استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مختصر الخرقي - حكم الحجامة للمحرم - الشيخ عبد الرحمن البراك (12)

0:00الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة قال ابو القاسم الخراقي وله ان يحتجم ولا يقطع شعرا
0:18يقول رحمه الله للمحرم ان يحتجب. يعني يجوز له هذي تدل على الجواز عليه تدل على الوجوب عليه وله للمحرم ان يحترمه. يعني يباح للمحرم ان يحتجم لكن لا يقطع شعرا
0:42علينا امكن وقد يحتجب في موضع لا شعر فيه قد يحتجم في موضع فيه شهر لابد من قطع شيء منه يفتدي هذا محل خلاف وما ورد انه عليه الصلاة والسلام احتجم
1:03ورد انه يحتجب في رأسه لم يرد انه فجأة. فلهذا اختلف اهل العلم بوجوب الفدية على من احتجم مثلا في رأسه وادى ذلك الى قطع شعر نعم قال نعم قال ابن قدامة رحمه الله تعالى اما الحجامة
1:30اذا لم يقطع شعرا فمباحة من غير فدية في قول الجمهور. من غير من غير فدية في قول الجمهور. في قول الجمهور نعم. لانه تداو باخراج دم. فاشبه الفصد وبط الجرح. وقال ما لك لا يحتجم
1:50الا من ضرورة وكان الحسن يرى في الحجامة دما. الله المستعان. رحمهم الله يعني يرى ان في الحجامة دما ولو لم يقطع شعره يعني معنى انه ليس له ان يحتجب الا
2:10في حاجة فاذا احتجم فدى قول الصواب انه لا فدية نعم. نعم ولنا ان ابن عباس رضي الله عنهما روى عن النبي روى ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه
2:30ولم يذكر فدية يذكر فدية. نعم ولانه لا يترفه بذلك ولانه ولانه لا يترفه بذلك فاشبه شرب الادوية وكذلك الحكم في قطع العضو. يعني الحجاب ما فيها ترفه وفيها الترف وفيها
2:51يعني مثل الطيب ومثل يعني اشياء يعني يراعى فيه ناحية الجمال الحجامة دواء علاج نعم. نعم ولنا ان ابن عباس رضي الله عنهما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه ولم يذكر فدية. ولانه لا يترفه بذلك فاشبه شرب الادوية
3:22وكذلك الحكم ما اشبه شرب الادوية. شرب الادوية. شرب شرب الادوية. شرب الادوية نعم وكذلك الحكم في قطع العضو عند الحجامة والختان. وكذلك وكذلك الحكم في قطع العضو عند الحاجة
3:40والختان نعم يعني انه يعني انه اما انه يريد ان هذا ايضا جائز يريد يقيسه عليه انه يريد ان يجادل يعني تجوز الحجامة ويجوز قطع العضو للحاجة والختان نعم وكل وكذلك الحكم في قطع العضو عند الحاجة عند الحاجة والختان. وكل ذلك مباح من غير فدية. فان احتاج الى
4:16الحجامة فان احتاج في الحجامة الى قطع شعر فله قطعه لما روى عبدالله ابن بحينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي بلحي جمل في طريق مكة وهو محرم بلحا مش مشكلة عندي
4:36جمل جمل لا نشفيه الجمل والموضع نعم ها نعم في طريق مكة وهو محرم نعم يعني بلا حي جمل او بلح جمل الباء للظرفية. فيه بمعنى في نعم نعم احتجم بلح جمل في طريق مكة وهو محرم وسط رأسه متفق عليه. واذا كانت الحجامة في وسط الرأس فلابد من قطع شيء
5:22ومن ضرورة ذلك قطع الشعر. ولانه يباح حلق الشعر لازالة اذى القمل. فكذلك ها هنا وعليه الفدية. وبهذا قال ما لك الشافعي وابو حنيفة وابو ثور وابن المنذر وقال صاحب ابي حنيفة يتصدق بشيء
5:43لا اله مش بعد الحديث بعد الحديث ومن ضرورة ذلك قطع الشعر. نعم. ولانه. نعم. ولانه يباح حلق الشعر لازالة اذى القمل فكذلك ها هنا وعليه الفدية وعليه الفدية وبهذا قال ما لك والشافعي وابو حنيفة وابو ثور وابن المنذر وقال صاحب ابي حنيفة يتصدق بشيء
6:22ولنا قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية. الاية ولانه حلق حلق شعر لازالة ضرر ولانه حلق ولانه حلق شعر لازالة ضرر غيره. فلزمته بازالة
6:42لازالة ظرر غيره. غيره نعم غيره كانه يريد لازالة ظرر غير الشعر اذا كان الشعر يؤذي مثل الشعرة في العين انه يزيلها ولافتين لازالة ضرر لازالة ضرر غيره عندك ايش
7:17بازالة لان بالاضافة انها اوضح في فهم المراد لازالة ظرر غيره نعم نعم لازالة ضرر غيره فلزمته الفدية كما لو حلقه لازالة قملة. لازالة لو حلقه لازالة قمله لازالة قبره كما فعل كما فعل كعب. نعم
7:58فاما انقطع لازالة ايش؟ نعم. فلزمته الفدية كما لو حلقه لازالة قمله. قمله قمله. ليه ماشي فاما انقطع عظوا عليه شعر او جلدة عليها شعر فلا فدية عليه لانه زال تبعا
8:18لما لا فدية فيه نعم نعم. مسألة قال ويتقلد بالسيف عند الضرورة عجيب يتقلد بالسيف عند الظروف يعني سيف له حمائل يكون على الكتف من اجل حمل السيف يقول له
9:00للضرورة القتال ودفع العدو حجاج حتى كانوا يحتاجون الى وسائل الدفاع كثيرا ما تعب يعني يبتلون الطرق يحتاجون كانت مواكب الحج مثل مواكب الجيش تجمعا واستعدادا كل مقومات يعني الاستعداد
9:39نعم. نعم قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك ان المحرم اذا احتاج الى تقلد السيف فله ذلك. وبهذا قال مالك واباح عطاء والشافعي المنذر تقلده وكرهه الحسن والاولى اولى. والاول احسن الله والاول اولى. هم. لما
10:01روى ابو داوود باسناده عن البراء قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الحديبية صالحهم على الا يدخلوها الا جلبان الا بجلبان السلاح. القراب بما فيه. وهذا ظاهر في اباحة حمله عند الحاجة. لانهم
10:21لم يكونوا يأمنون اهل مكة ان ينقضوا العهد ويغفروا الذمة واشترطوا حمل السلاح في قرابه فاما من غير خوف ان احمد قال لا الا من ضرورة وانما منع منه لان ابن عمر قال لا يحمل المحرم السلاح في الحرم
10:41مقياس اباحته لان ذلك ليس هو في معنى الملبوس المنصوص على تحريمه. ولذلك لو حمل قربة في عنقه لا يحرم نعم احسن الله ها قربة نعم ولذلك لو حمل قربة في عنقه لا يحرم عليه ذلك ولا فدية عليه فيه. وسئل احمد عن المحرم يلقي
11:07جرابه في رقبته كهيئة القربة. قال ارجو ان يلقي جرابه في نعم جيم جرابه جرابه يلقي جرابه في رقبته كهيئة القربة الجراب وعاء يعني يكون فيه متاع او او كذلك الهمياء اللي امس مر
11:35من اجل النفقة والى وقت قريب وهم يسمونه جراب كيس كيس من الجلد. نعم. نعم. وسئل احمد عن المحرم يلقي جرابه في رقبته كهيئة القربة قال ارجو الا يكون به بأس
11:53مسألة قال وان طرح على كتفيه القباء والدواج فلا فلا يدخل يديه في الكمين قال ابن قدامة يعني مثل الكوت هذا القبائل او القباء القباء يعني يضعه على كتفيه لكن ما يدخل يديه
12:19لانه حينئذ لا يعتبر لابسا له كانه اعد المسألة قال وان طرح على كتفيه القباء والدواج فلا يدخل يديه في الاسم الثاني انقبا الدواش ايش ؟ دال واو الف جيم. الدواش. الدواش. الدواش. دواج. نعم
12:50وهذا ذكر في دال واو جيم. نعم. دال واو الف جيم. ايه. ذكر في الحاشية تحت قال معطف غليظ. ها؟ معطف غليظ الله المستعان تتغير اسماءنا الاسماء الاشياء والملابس قال فلا يدخل يديه في الكمين. هم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ظاهر هذا اللفظ اباحة لبس القباء ما لم يدخل يديه في
13:22وهو قول الحسن وعطاء وابراهيم. وبه قال ابو حنيفة وقال القاضي وابو الخطاب اذا ادخل كتفيه في فعليه الفدية. نعم وقال القاضي وابو الخطاب اذا ادخل كتفيه في القباء فعليه الفدية. وان لم يدخل يديه في كميه وهو مذهب ما لك والشافعي
13:47رحمه الله لا اله يعني نقول على انه ما يدخل كتفيه لانه يصبح قريب من لبسه قريب منه يعني يلبس بشكلين تارة يدخل الانسان يديه يجعله على كتفه ويصير ملبوس
14:26اليابسة البشتوا بحطوا على الكتفين. لابس البشت لابس كأنه يعني كأنه اقرب والله لانه القبائل ونحوها بطريقتين في روسيا. اللبس التام بادخال اليدين ولبسي دون ذلك بوضعه على الكتفين بادخال الكتفين. اما لو القاه بدون ان يدخل كتفيه
15:01تصبح يشبه الرداء نعم وهو مذهب ما لك والشافعي لانه مخيط لبسه المحرم على العادة في لبسه. على العادة على العادة في نعم. فلزمته الفدية اذا كان عامدا كالقميص. وروى ابن المنذر اذا كان عابدا اذا كان عامدا كالقميص
15:26وروى ابن المنذر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الاقبية ووجه قول الخرقي في تخريج لحديث اخرجه البيهقي في السنن. مم طيب شكرا. ووجه قول الخراقي ما تقدم من حديث عبدالرحمن بن عوف في مسألة ان لم يجد ازارا لبس السراويل
15:52في حديث من؟ نعم. حديث من؟ هم. من حديث عبد الرحمن بن عوف في مسألة ان لم يجد ازارا لبس السراويل. وان لم يجد نعله لبس الخفين لا اله الا الله
16:11نعم ولان القبائل لا يحيط بالبدن فلم تلزمه الفدية. بوظعه على كتفيه اذا يعرفون كيف سبحان الله راح لقضية الاحاطة ولان القبائل يحيط بالبدن اذا وضع على كتفه لا يحيط
16:33لكن لكن اذا ادخل يده خلاص في حكم القميص قدرة على المناقشة ولانه ولان القبائل يحيط بالبدن فلم تلزمه الفدية بوضعه على كتفيه اذا لم يدخل يديه في كميه كالقميص يتشح
17:00وقياسهم منقوظ بالرداء الموصل. والخط نعم. وقياسهم منقوظ نداء الموصل نادي هو قريب الموصل بس ايش معنى الموصل نداء الموصل كل واحد يتقدم الربا او الازار من قطعتين او ثلاث
17:38بعده. نعم وقياسهم منقوظ بالرداء الموصل والخبر محمول على لبسه مع ادخال يديه في كميه كل ما كان في تيسير فهو خير ما دامت المسائل مسائل نظرية واجتهادية كل يعني رأي يكون فيه تيسير فهو هو الاولى
18:19الاخذ به ما اعلم يعني يقوم الدليل على خلاف على منعها والنهي عنها المسألة ان فيها رجل خبر نعم مسألة قال ولا يضلل على رأسه في المحمل فان فعل فعليه دم
18:51لا اله الا الله لا اله يقول اذا كان راكب المحمل المقعد مصمم مني خشب مثل الرحل لكن الرحم يكون في على ظهر البعير فوق السنام والمحمل يكون على الجنب
19:26يعني يمكن يكون البعير عليه اثنين كل واحد من جانب يقول هنا انه اذا كان راكب في المعمل لا يضلل لا يتخذ له مظلة فوق المحمل حط له اعواد يعني
19:47مظلة ثابتة مستمرة وهذا في الحقيقة يعني يقال اولى قد ورد اضحي لمن احرمت له يعني من الضحك والبروز والظهور الشمس بخلاف الاستظلال بالشجر اذا نزل او بالخيمة وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نصبت ضربت له
20:29القبة بنمرة. ضربت له القبة بنمرة في حال الجلوس لكن في السير والركوب قالوا انه لا لا يتظلل شيء ثابت نعم اعد المساء. نعم مسألة قال ولا يضلل على رأسه في المحمل فان فعليه عندك بالمحمل في المحمل الميم
21:03الميم مكسورة ما عندي ضبط عليها بالمحمل المحنة نعم نعم ولا يظلل على رأسه في المحمل فان فعل فعليه دم. قال ابن قدامة رحمه الله كره احمد الاستظلال في المحنة الخاصة. وما
21:22كان في معناه كالهودج والعمارية. ايش؟ كالهوججي كالهودجي والعمارية. والكبيسة ونحو ذلك فعل البعير هذا مركب المرأة هذا هذا الاصل لا يليق بالرجل ان يكون في هودج نعم نعم ونحو ذلك على البعير وكره ذلك ابن عمر ومالك وعبدالرحمن ابن مهدي واهل المدينة. وكان سفيان ابن عيينة يقول لا
21:59ظل البتة ورخص فيه يعني نازل الاوراكبا هذا قول مردود للسنة الصحيحة نعم وكان سفيان ابن عيينة يقول لا يستظل البتة ورخص فيه ربيعة والثوري والشافعي وروي ذلك عن عثمان وعطاء
22:25روت ام الحصين قالت لما روت ام الحصين؟ مم قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت اسامة وبلالا واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى صلى الله عليه وسلم. والاخر رافع ثوبه يستره في يستره من الحر. حتى رمى جمرة العقبة. الله المستعان. رواه مسلم
22:52على الكون الاول انه يجوز له ان الاستظلال العارظ يعني اذا كان قائم او واقف انما الذي يعني يرون المنع منه استظلال وهو على المحمل باتخاذ مظلة يعني تكون فوقه وهو راكب
23:20اما اذا كان واقفا ومن اجل فلا بأس ان يضلل ورأيت اسامة وبلالا واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة
23:40رواه مسلم وغيره. ولانه يباح له التظلل في البيت والخباء فجاز في حال الركوب كالحلال ولان ما حل في الركوع ولانه يباح له التضلل في البيت والخباء فجاز في حال الركوب
24:00حلال ايش معنى في هالحالة نحرم له احكام تخصه نعم نعم ولان ما حل للحلال حل للمحرم الا ما قام على تحريم على تحريمه دليل. حق ما ابيح للحلال ابيح الا بدليل. نعم
24:32واحتج احمد بقول ابن عمر وروى عطاء قال رأى ابن عمر علي راح نعم رأى ابن عمر على رحل عمر ابن عبد الله ابن ابي ربيعة عودا يستره من الشمس فنهاه. وعن نافع عن ابن عمر انه رأى رجلا
24:52لمن على رحل قد رفع ثوبا على عود يستتر به من الشمس. فقال اظحي اظحي لمن احرمت اي اي يبرز للشمس رواهما الاثرم. ولانه ولانه ستر بما يقصد به الترفه اشبه ما لو غطاه. والحديث ذهب اليه احمد فلم يكره ان
25:20يستتر بثوب ونحوه. فان ذلك لا يقصد للاستدامة. والهودج بخلافه. والخيمة والبيت يرد تاني والخيمة والبيت يرادان لجمع الرحل وحفظه لا للترفه وظاهر كلام احمد انه انما كره ذلك كراهة تنزيه لوقوع الخلاف فيه وقول ابن عمر
25:50يرى ذلك حراما ولا موجبا لفدية. قال الاثرم سمعت ابا عبدالله يسأل عن المحرم يستظل على المحمل. قال قال لا وذكر حديث ابن عمر اضحي لمن احرمت له. قيل له فان فعل يهريق دما. قال اما الدم
26:10فلا. قيل فان اهل المدينة يقولون عليه دم. قال نعم اهل المدينة يغلطون فيه. وقد روي نعم يغلظون يغلظون اجود اجود فيما يظهر نبلغه. نعم. قال نعم. اهل المدينة يغلظون فيه. وقد روي ذلك عن احمد وهو اختيار الخرقي. لانه ستر
26:51رأسه بما يستدام ويلازمه غالبا. فاشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه. ويروى عن الرياشي قال رأيت احمد ابن ابن المعذل في الموقف في يوم حر شديد وقد ضحي للشمس. فقلت
27:11ويروى عن الرياشي قال رأيت احمد بن المؤذن في في الموقف في يوم حر شديد وقد ضحي للشمس فقلت له يا ابا الفضل هذا امر قد اختلف فيه فلو اخذت بالتوسعة فانشأ يقول
27:34ضحيت له كي استظل بظله اذا الظل اضحى في القيامة قالصا. فوا اسفا اذا فواسفا ان كان سعيك باطلا ويا حسرة ان كان حجك ناقصا فصل ولا بأس. عندي البيت الاول
27:57وحيت له كي استظل بظله. وحيت له كي استظل بظله اذا نعم. اذا الظل اذا الظل اضحى في القيامة خالصا. الله اكبر اللهم اظلنا في ظلك يوم لا ظل الا ظلك. نعم
28:17نعم. فصل ولا بأس ان يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء. وان نزل تحت شجرة فلا بأس ان يطرح او يطرح عليه ثوبا يستظل به ان يطرح عليها اعد اية الجملة فصل ولا بأس ان يستظل بالسقف والحائط والشجرة والشجرة والخبال. وان نزل تحت شجرة فلا
28:47بأس ان يطرح عليها ثوبا. عليها عليها نعم. فلا بأس ان يطرح عليها ثوبا يستظل به عند جميع اهل العلم وقد صح به النقل. فان جابرا قال في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وامر وامر
29:07قبة وامر بقبة من شعر فضربت له بنمرة. فاتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له نمرة فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس. رواه مسلم وابن ماجه وغيره. حتى اذا زاغت الشمس
29:30باختصار حتى اذا زارت الشمس راكبين في يمكن حتى اذا جاء الشمس ركيب فاتى بطن الوادي. نعم. فخطب الناس. نعم. رواه مسلم وابن ماجة وغيرهما. ولا بأس ايضا ان ينصب حياله ثوبا
29:54يقيه الشمس والبرد اما ان يمسكه انسان او يرفعه على عود على نحو ماء روي في حديث ام الحصين ان بلالا او اسامة كان رافعا ثوبا يستر به النبي صلى الله عليه وسلم من الحر. ولان ذلك لا يقصد به
30:14فلم يكن به بأس كالاستظلال بحائط مسألة الاستغلال الدائم يعني الملازم يعني شيء بصفة عارضة وهو واقف الشمس يستظل يرفع فوق رأسه شيء يظهر لي شيء مثل الشمسية ليس مما يستدام
31:12الشمسية في بعض الحالات واصل المسألة يعني اصل النهي عن السودان او المنع من السودان الاصل الا يغطي رأسه هذا اللي جاء النهي عنه هذي كلها تفريع وتوسع في المساجد
31:43قل اين النهي عن الاستقلال ما عندهم ما في دليل النهي ان يستظل المعلم لكن داعية يعني استحسان وطلب للكمال وطلب يعني الاكمل ما يتخذ يعني ظل دائم ويمشي وهو رايح وجاي
32:11هلا وابيح له الاستظلال وهو جالس تحت الخيمة والشجرة فكذلك وهو ماشي. نعم نعم. ما في مشكل. نعم. نعم. مسألة قال ولا يقتل الصيد ولا يصيده ولا يشير اليه ولا يدل
32:36الشيخ محمد على اسامة اقرأ كلامه على على مسألة الاستاز رائد اه هذا هو الذي ورد في ملاصق غطى رأسه بملاصق طاقية ولا غترة ولا شماغ ولا شيء نعم هذا الذي ذهب اليه المؤلف هو الصحيح
33:12الصحيح جائز. نعم المذهب عند المتأخرين انه اذا استظل بشمسية والمذهب عند المتأخرين. ايه. انه يستظل بشمسية. ايه. او استظل بمحمل عليه ذلك ولزمته الفدية حرم عليه ذلك وليس عليه فدية. ولزمته الفدية. اعوذ بالله
33:38وعلى هذا القول لا يجوز للمحرم ان يستظل بالشمسية الا للضرورة واذا فعل فدى ولا يجوز لمحرم ان يركب السيارة المغطاة تطبقونها تذكرون؟ الباصات يقولون يقصون اه التوبيسات لهم. يبقون مكشوفين
33:59سدد الله عليهم. نعم لانه يستظل بها لكن هذا القول مهجور من زمان بعيد مهجور مهجور من زمان بعيد لا يأخذ به اليوم الا الرافض فهم الذين يمشون عليه واظنهم ايضا ان مشوا عليه اخيرا
34:25والا من قبل ما كنا نعرف هذا الشيء منهم على كل حال هذا هو المذهب فصار المؤلف رحمه الله مشى في هذه المسألة الصحيح الذي هو خلاف الرأس اقسام. ايش
34:39ليعلم وليعلم ان ستر الرأس اقسام الاول جائز للنصر يا جماعة مثلا او العسل او الصمغ طيب الثانية لقوله اني لبدت رأسك قلدت هذه ولبدت رأسي. نعم ودليلنا في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحب منبدا
35:10شيئا يلبد شعره. الثاني هذا لا بأس به الثاني ان يغطيهم بما لا يقصد به التغطية والستر نعم. تحمل العفش. الى اخره الثالث ان يستره بما يلبس بما يلبس عادة على الرأس. هذا ممنوع عباده
35:34الرابع ان يغطي يغطى بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق يقصد به الترقية دليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تخمر رأسه الراب ايش؟ بماذا يعد لبسا كانوا يعطل مثلا
36:02تغطى ما يقال انه لابس بطانية لكنه غطى رأسه ان يضلل رأسه بتابع له الشمسية والسيارة ومحمل البعير وما اشبهه فهذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من اجازة وهو الصحيح
36:29السادس ان يستظل بمنفصل عنه تمام ثوب وثوب يضعه على شجرة شجرة او ما اشبه ذلك فهذا جاهز ولا بأس به وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة من الى اخره اختصارا للوقت نعم فان قال قال التظليل بالشمسية ونحوها ليس سترا
36:56ها قال قائل التغريب الشمسية ونحوها اليس سترا ان الذي يمشي الى جنبه يرى كل رأسه النبي صلى الله عليه وسلم كان بلال واسامة احدهما يقول طيب جزاك الله خير ما شاء الله
37:18رحمه الله جزاه الله خيرا نعم علي نعم مسألة قال ولا يقتل الصيد ولا يصيده ولا يشير اليه ولا يدل عليه حلالا ولا حراما. طيب غير المسألة الثانية مسألة قال ولا يأكله يعني الان يعدد المحظورات
37:43يعني عبارة المحظور الاول ما يعبرون عنه بالمخيط والثاني تغطية الرأس ثالثا ذكر الان ثلاثة واربع لبس المخيط في الرأس وحلق الشعر وهذا هو الخامس تقييم الاظفار الا يتبع الشعر
38:50اتقدم لبس المخيط وتغطية الرأس وحلق الشعر والطيب وعلى هذا هو يكون هذا هو الخامس نعم. فصل الصيد نعم مسألة قال ولا يأكله اذا صاده الحلال لاجلك المسألة نعم المسألة الثانية بعد ما المسألة الاولى
39:24تجاوز تجاوز كان سبق ان نعم. مسألة قال ولا يتطيب المحرم. اه اخواتي طيب مثل ما اخذناها يعني ذكر الطيب في في مسألة الاحرام. يعني احباب الطيب عند الاحرام لا اله
40:01قال ابن قدامة رحمه الله تعالى اجمع اهل العلم على ان المحرم ممنوع من الطيب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته لا تمسوه بطيب. رواه مسلم وفي لفظ لا تحنطوه
40:23متفق عليه. فلما منع الميت من الطيب لاحرامه فالحي اولى. ومتى تطيب فعليه الفدية لانه استعمل ما حرمه الاحرام فوجبت عليه الفدية كاللباس ومعنى الطيب ما تطيب رائحته نعم ومعنى الطيب ما تطيب رائحته ويتخذ للشم. كالمسك والعنبر والكافور والغالية والزعفران
40:53وماء الورد والادهان المطيبة كدهن البنفسجي ونحوه فصل هم والنبات الذي تستطاب رائحته على ثلاثة اظرب احدها ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشيح والقيسوم والخزامى دعها الثاني. الثاني ما ينبته الادميون للطيب
41:20ولا يتخذ ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي. والمزجوش والنرجس والبرم ففيه احدهما يباح بغير فدية قاله عثمان ابن عفان وابن عباس والحسن ومجاهد واسحاق والاخر يحرم فان فعل فعليه الفدية. وهو قول جابر وابن عمر والشافعي وابي ثور. لانه يتخذ
41:50فاشبه الورد وكرهه ما لك واصحاب الرأي ولم يوجبوا فيه شيئا. وكلام احمد فيه محتمل لهذا فانه قال في الريحان ليس من الة المحرم. ولم يذكر فديته. وذلك لانه لا
42:10قال في الريحان. نعم. وكلام احمد فيه محتمل لهذا فانه قال في الريحان ليس من الة المحرم. ولم اذكر فديته وذلك لانه لا يتخذ منه طيب فاشبه العصفر الثالث ما ينبت للطيب ويتخذ منه طيب كالورد والبنفسجي والياسمين والخيري
42:37فهذا اذا استعمله وشمه ففيه الفدية لان الفدية تجب فيما يتخذ منه. فكذلك في اصله. وعن احمد رواية اخرى في الورد لا فدية عليه في شمه لانه زهر شمه على جهته اشبه زهر سائر الشجر. وذكر ابو الخطاب في هذا
43:02والذي قبله روايتين. والاولى تحريمه نعم. والاولى تحريمه لانه ينبت والاولى تحريمه لانه ينبت للطيب. ويتخذ منه اشبه الزعفران والعنبر. قال القاضي يقال ان عنبر ثمر شجر وكذلك الكافور فصل
43:28وان مس من الطيب شم كم الشجر وان كان يتخذ الطيب ليس لا يعد تطيبا ولا اذا كان الطيب يعني معتصم ومهيأ للتطيب شم الزهرة الزهر على شجره ليس تطيبا
44:02ولا يقال للانسان طيبا شم الزهر ذبحت شر اه والذي ورد هو النهي عنه ان مس الطيب ولا تلبسوا شيئا من الدفران من شيئا من الثياب مسه بالزعفران او الوخس
44:20ما يمكن المنع من الترفه نعم ما يمكن انه للمانع من الترفه؟ الترفه كلمة الترفه مستنبطة ما ما ينصح ان نتخذها طريق لتحريم ما لم يحرمه الله ورسوله نعم. في كل شيء. نعم. نعم. فصل
44:45وان مس من الطيب ما يعلق بيده كالغالية وماء الورد والمسك المسحوق الذي يعلق باصابعه فعليه الفدية. لانه مستعمل وان مستعمل للطين لانه مستعمل للطيب احسن الله اليك وان مس ما لا يعلق بيده كالمسك غير المسحوق. وقطع الكافور والعنبر فلا فدية. لانه
45:13غير مستعمل للطيب. فان شمه فعليه الفدية. لانه يستعمل هكذا. وان شم العود فلا فدية عليه وشر الطيب تطيب المساء مس الطيب يعني يعني شم الطيب بمثابة التطيب وملابسة الطيب ايش قال الشيخ عن شم الطيب يا
45:45ها ايش يقول؟ في نظر ولكن هذه مسألة شم الطيب نعم لان الشمل ليس استعمالا نعم هذا هو نعم. ولهذا قال بعض العلماء انه لا يحرم الشمل لكن ان تلذذ به فانه تجنبه خوفا من المحذور الذي يكون متطيب
46:17لكن ايش واله ان تلذذ به ها فانه يتجنبه خوف من المحذور الذي يكون بالتطيب طيب شيء طيبة اه في بدنه ويشم منه ويشم هذا ريحتين في الهوا جايب وهل يكون شم الطيب من غير تردد ها
46:52هل يكون شم طيب من غير انا اتللل بشمه لكن يقول انت تجنبه خوفا من المحذور الذي كنت تم شمل يختبره مثلا هل هو طيب هذا لا بأس به يعني ليس المقصود منه التلذذ هذا معنى كلام الشيخ
47:35الشيخ عنده شيء فيما اذا كان يشمه للتلذذ به. اما اذا كان يشمه لغرض من الاغراض مثل ان يختبره يبي يشتري طيب ويشمه يستلزم شمه له يستلزم التلذذ به لكن ليس المقصود منه التأزم بشمه المقصود اختبار الطيب
47:59هذا هو التفصيل لكن اصل الحاق الشم شم الطيب باستعمال الطيب هذا هو محله ياه يعني هل اذا كان مكان مطيب او فيه بخور المكان ستشمه وتتلذذ به وكما قال الشيخ
48:37يعني ما ورد النهي عن شم الطيب استعمال الطب. نعم طيب والذي يتطيب الان ويبقى الطيب يتطيب قبل الاحرام لابد ان يفهم لابد ان يشم ولهذا ذهبت المالكية او ذهب الامام مالك الى الى ازالته الطيب الذي يكون قبل الاعراب
49:05من زيرو ولا يباح له الاستدامة والصواب اباحته ادامته ومن لازم استدامته شمه نعم وان شم العود فلا فدية عليه لانه لا يتطيب به هكذا مسألة قال ولا لا يتطيب به هكذا يعني العود انما يتطيب به بوضعه على النار بخور
49:40اما اعواد الطيب تشمها هذا ليس بتطيب. ولا يستعمل هذا طيبا ان من يتطيب به بوظعه على النار بخور دخانه اعيد المسألة نعم نعم وان شم العود فلا فدية عليه. لانه لا يتطيب به هكذا. نعم. مسألة قال ولا يلبس ثوبا مسه
50:11ولا زعفران ولا طيب قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم بين اهل العلم خلافا في هذا وهو قول جابر وابن عمر ومالك والشافعي وابي ثور واصحاب الرأي قال ابن عبد البر لا خلاف في هذا بين العلماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس
50:34متفق عليه فكل ما صبغ بزعفران او ورس او غمس في ماء ورد او بخر بعود فليس لبسه ولا الجلوس عليه ولا النوم عليه نص احمد عليه. وذلك لانه استعمال له فاشبه
50:54ومتى لبسه او استعمله فعليه الفدية. وبذلك قال الشافعي وقال ابو حنيفة ان كان رطبا يلي بدنه او يابسا ينفض فعليه الفدية. لا. او يابسا. نعم. وقال ابو حنيفة ان كان رطبا يلي
51:14يلي بدنه او يابسا ينفض فعليه الفتنة. ما ينكئ ايش ينكر ينفظ او ينفظ. ينفظ ينفظ او يابسا ينفظ ياء نون فاء ظاء فاء ظاء. نعم كانه يريد انه ياه يا على قيام بالجسم
51:56يابس لكنه في البدن يعني مسحوق مثل المسحوق لعله يريد هذا. نعم ينفظ او ينفظ او نعم. ان كان رطبا يلي بدنه او يابسا ينفظ فعليه الفدية. والا فلا لانه ليس بمتطيب
52:19ولنا انه منهي عنه. لاجل الاحرام. فلزمته الفدية كاستعمال الطيب في بدنه. ولانه محرم استعمل ثوبا مطيبا فلزمته الفدية به. كالرطب فان غسله حتى ذهب ما فيه من ذلك فلا بأس به عند جميع
52:39العلماء وان انقطعت رائحة الثوب لطول الزمن عليه او لكونه صبغ بغيره فغلب عليه بحيث لا يفوح له رائحة اذا رش فيه الماء فلا بأس باستعماله لزوال الطيب منه. وبهذا قال سعيد بن المسيب والحسن والنخل
53:00والشافعي وابو ثور واصحاب الرأي. وروي ذلك عن عطاء وطاووس وكره ذلك ما لك. الا ان يغسل ويذهب لونه لان عين الزعفران ونحوه فيه. ولنا انه انما نهي عنه من اجل رائحته. وقد ذهب
53:20بالكلية فاما ان لم يكن له رائحة في الحال لكن كان بحيث اذا رش فيه ماء فاح ريحه ففي الفدية لانه متطيب بطيب بدليل ان رائحته تظهر عند رش الماء فيه. والماء لا رائحة له
53:40انما هي من الصبغ الذي فيه. فاما ان فرش فوق الثوب ثوبا صفيقا. يمنع الرائحة مباشرة فلا فدية عليه بالجلوس والنوم عليه. وان كان الحائل بينهما ثياب بدنه. ففيه الفدية
54:00لانه يمنع من استعمال الطيب في الثوب الذي عليه. كمنعه من استعماله في بدنه مسألة قال ولا بأس بما صبغ بالعصفر. وجملة ذلك. غيره نعم مسألة قال ولا يقطع شعرا من رأسه ولا جسده
54:26هذا محظور اخر ما تقدم مسألة مم. قال ولا يقطع ظفرا الا ان ينكسر الا ان ينكسر بعده مسألة مم. قال ولا ينظر في المرآة لاصلاح شيء. ولا ينظر في المرآة لاصلاح شيء. لاصلاح شيء
54:53نعم لا اله الا الله ماذا يقول يعني لا ينظر فيها لازالة شعث او تسوية شعر او شيء من الزينة. قال احمد ولا بأس ان ينظر في المرآة ولا يصلح شعثا
55:08ولا ينفظ عنه غبارا. وقال ايظا اذا كان يريد به زينة فلا. فقيل فكيف يريد زينة قال يرى شعره او يرى شعرة فيسويها. وروي نحو ذلك عن عطاء. والوجه في ذلك انه قد روي
55:28في حديث ان المحرم الاشعث الاغبر. وفي اخر ان المحرم الاشعث الاغبر ما دام انه يباح له الاغتسال ويزيل الغبار وهو واجب في على الجنب ومباح في غير الجنابة يباح الاغتسال
56:01المحرم نقول لا ينظر من اجل اصلاح شعره بدل انه مشوشه طايرة شوشته نعم والوجه في ذلك انه قد روي في حديث ان المحرم الاشعث الاغبر وفي اخر ان الله يباهي باهل عرفة ملائكته فيقول يا ملائكتي
56:27انظروا الى عبادي قد اتوني شعثا غبرا ضاحين. او كما جاء في لفظ الحديث فان فان نظر فيها لحاجة كمداواة جرح او ازالة شعر ينبت في عينه ونحو ذلك مما اباح الشرع له فعله فلا بأس
56:47ولا فدية عليه بالنظر في المرآة على كل حال. نعم فان نظر فيها لحاجة كمداواة جرح او ازالة شعر ينبت في عينه ونحو ذلك مما اباح الشرع له فعله فلا بأس ولا
57:05الفدية عليه بالنظر في المرآة على كل حال. وانما ذلك ادب لا شأن نعم. الجملة القريبة ولا فيديو؟ نعم. ولا فدية عليه بالنظر في المرآة على كل حال. يظهر على كل حال سواء كان لاصلاح شعر
57:25او لمداواة كأنه مطلقا. نعم. يعني كل المسائل المتقدمة ليس عليه فيه فدية ولا فدية عليه بالنظر في المرآة على كل حال نعم. وانما ذلك ادب لا شيء على تاركه لا نعلم احدا اوجب في ذلك شيئا. نعم. وقد روي عن
57:50ابن عمر وعمر ابن عبد العزيز انهما كانا ينظران في المرآة وهما محرمان مسألة قال ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه حق القهوة ولا يأكل نعم ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه. مم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وجملة ذلك ان الزعفران وغيره من الطيب. اذا
58:21جعل في مأكول او مشروب فلم تذهب فلم تذهب رائحته لم لم يبح للمحرم تناوله نيل كان او قد مسته النار. وبهذا قال الشافعي وكان مالك واصحاب الرائي لا يرون بما مست النار من
58:41بأسا سواء ذهب لونه وريحه وطعمه او بقي ذلك كله. هم. لأنه بالطبخ استحال عن كونه لأنه بالطبع طبخ استحال عن كونه طيبا وروي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاووس انهم لم يكونوا يرون
59:01اكل الخشكنانج الاصفر بأسا خلاص اذا سئلتم عن القهوة بالزعفران وكلو لا بأس لاصحابنا معطر عاش يعني تبقى اثر من شأنه يبقى اثر الطيب في في يديك وعلى بدنك لكن قصر آآ الصابون اللي يسمى معطر انواع. فيها اشياء ما لها ما هي بطيب ولا شيء
59:40فيها فيها فواكه تشم فيه نوع من الفواكه ونوع من بطيخ يسمونه الجيد ولوكس جيدة يقصد لطيب الرائحة. نعم قال الشيخ في شرب الزعفران عندك. هذي القهوة التي هي الزعفران. ها؟ مسألة. هم. القهوة التي فيها زعفران. هم. هل يجوز
1:00:17الجواب اذا بقيت الرائحة لا يشربه ها لا يشربون ماء واذا لم تبقى وانه مجرد لوم فلا بأس لانه ليس فيها الدين لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله
1:00:41هذا ما في شك اذا راحت الرائحة اظهر لان اذا طبخ الزعفران في القهوة ما هو يقصد بالطيب ولا يقال لمن شرب القهوة انه تطيب طيب او مش طيبا نعم. نعم
1:01:20وروي عن ابن عمر وعطاء مجاهد وسعيد ابن جبير وطاووس انهم لم يكونوا يرون باكل الخشق كنانج الاصفر بأسا وكره القاسم ابن محمد جعفر بن محمد ولنا ان الاستمتاع به والترفه به حاصل من حيث المباشرة. فاشبه ما لو كان نيئا لان المقصود من الطيب
1:01:40رائحته وهي باقية. وقول من اباح الخشكننج الاصفر محمول على ما لم يبقى فيه رائحة. فان فانما ذهبت رائحة وطعمه ولم يبق فيه الا اللون مما مسته النار لا بأس بأكله. لا نعلم فيه خلافا سوى ان القاسم وجعفر بن محمد
1:02:00كره الخشكننج الاصفر ويمكن حمله على ما بقيت رائحته ليزول الخلاف. فان لم تمسه النار لكن ذهبت رائحته وطعمه فلا بأس به وهو قول الشافعي. وكره ما لك والحميدي واسحاق واصحاب الرأي الملح الاصفر
1:02:20وفرقوا بين شسمه؟ نعم. وكره ما لك. اي وش الاصفر؟ نعم. والحميدي واسحاق واصحاب الرأي الملح الاصفر. الملح الملح الاصفر. الملح. الملح. اها وفرقوا بين ما مسته النار وما لم تمسه
1:02:42نعم. ولنا ان المقصود الرائحة فان الطيب انما كان طيبا لرائحته. لا للونه. فوجب دوران الحكم معها دونه فصل فان ذهبت رائحته وبقي لونه وطعمه الملح كلمة ملح ما هي
1:03:04لا شيء الملح الاصفر الملح ابيض دايما بعد يا شيخ تفريعات طويلة بعد مسألة قال ولا يدهن بما فيه طيب وما لا طيب فيه ولا يدهن ولا يدهن بما فيه طيب. طيب فيه. وما لا طيب فيه. قال ابن نعم
1:03:30الملح الاصفر عندك انه كان لا يرى عن ابراهيم انه ما كان لا يريان بأسا ان يأكل المحرم الملح الذي فيه الزعفران الملح الملح الذي فيه الزعفران اه صار يوضع فيه زعفران
1:04:02يسيرها اصفر يعني ايه المزعفر هذا عند من الروايات منين ها الجهاز في بعض المصنفات ايه نعم تمام يعنون بالاثار شيخ نعم مسألة قال ولا يدهن بما فيه طيب وما لا طيب فيه. اما ما فيه طيب فهذا لا اشكال فيه
1:04:53ما لا طيبة بعد تجد عندك فصل فاما ما لا طيب الدين نعم اما المطيب من الادهان كدهن الورد والبنفسجي والزنبق والخيري واللينوفر فليس في تحريم الادهان به خلاف في المذهب وهو قول الاوزاعي
1:05:13وكره ما لك وابو ثور واصحاب الرأي الادهان او الادهان بدهن البنفسج. وقال الشافعي ليس بطيب. ولنا انه يتخذ وتقصد رائحته فكان طيبا كماء الورد. فاما ما لا طيب فيه كالزيت والشيرج. ايه. والسمن والشحم ودهن ودهن
1:05:33البان الساذج ودهن البان الساذج. فنقل الاثرم قال سمعت ابا عبدالله يسأل عن المحرم يسأل يسأل يسأل عن المحرم يدهن بالزيت والشيرج. فقال نعم يدهن به اذا احتاج اليه ويتداوى المحرم بما يأكل. قال
1:05:53اجمع عوام اهل العلم على ان للمحرم ان يدهن ان يدهن بدنه بالشحم والزيت والسمن ونقل الاثرة جواز ذلك عن ابن عباس وابي ذر وابي ذر والاسود ابن يزيد وعطاء والضحاك وغيرهم. ونقل ابو داوود عن احمد
1:06:13انه قال الزيت الذي يؤكل لا لا يدهن المحرم به او لا يدهن المحرم به رأسه فظاهر هذا انه لا يدهن رأسه بشيء من الادهان وهو قول عطاء ومالك والشافعي وابي ثور واصحاب الرأي لانه يزيل الشعث ويسكن
1:06:33الشعر او يسكن الشعر. فاما دهن فاما دهن سائر البدن فلا نعلم عن احمد فيه منعا. وقد ذكرنا باجماع اهل العلم على اباحته في اليدين وانما الكراهة في الرأس اباحته على اباحته في اليدين
1:06:52من يدين في اليدين نعم. مم. وانما الكراهة في الرأس خاصة لانه محل الشعر. وقال القاضي في اباحته في جميع البدن روايتان. فان فعله فلا فدية فيه. في ظاهر كلام احمد سواء دهن رأسه او غيره الا ان يكون مطيبا
1:07:12وقد روي عن ابن عمر انه صدع وهو محرم فقالوا الا ندهنك بالسمن؟ فقال لا قالوا اليس تأكله؟ قال ليس اكله كالدهان به. وعن مجاهد قال ان تداوى به فعليه الكفارة
1:07:32تداوى به تداوى بايش؟ بالدهن مم ان تداوى به فعليه الكفارة وقال الذين منعوا من دهن الرأس فيه الفدية وقال النبي وقال الذين منعوا من دهن الرأس. ايه. فيه الفدية. لانه مزيل للشعث اشبه ما لو كان مطيبا. نعم. ولنا ان وجوب الفدية
1:08:02يحتاج الى دليل ولا دليل فيه من نص ولا اجماع ولا يصح قياسه على الطيب. جزاهم الله خير. فان الطيب يوجب الفدية ان لم يزل شعثا ويستوي فيه الرأس وغيره والدهن بخلافه. ولانه مائع لا تجب الفدية باستعماله في اليدين
1:08:22فلم تجد يديه نعم لا تجب الفدية باستعماله في اليدين فلم تجب باستعماله في الرأس كالماء مسألة قال ولا يتعمد لشم الطيب. قف عليه بعد ما شاء الله الله المستعان
1:08:43عندك شيء فائدة يا ما في شيء تنبيهات من الشيخ

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.