المجلس (515) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02قال الامام البخاري رحمه الله تعالى وقال حج سلام قال حتى نبي عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه تعلمنا عمر رضي الله عنهما انه قال للذاكرين عن نكاح النصرانية واليهودية قال ان الله حرم
0:35للنبي على المؤمنين ولا اعلم من الاجرام الاكبر من ان تكون المرأة ربها عيسى. وهو عدل من عباد الله بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:00عز وجل هذه الآية رضي الله تعالى عنهما قال اعظم وهي صلى الله عليه وسلم هذه الاية الكريمة يأتي سوء المعدة من علمائنا قال فنقول الله عز وجل ومن العلماء من قال
2:38اذا اه تغلق عليه فبعضهم اولى البعض ثانيا اه عليه السلام والعافية اذا فعلوا اه هي الا ان من هؤلاء في هذا وحافظوا عن والديه انه لا يكاد يلقى انه لا مانع
4:07اية يعلق لانه وابن عمر هذا الذي جاء عنه آآ قال لانه يعني يشير عن اية المرأة عن النفس باجمعين هل يجوز لازم لما كان وانه يعني يزعمون بانهم اتباعوا للانبياء فهم اقرب
5:44البداية ولا علاقة لهم بالانبياء او اتباع الانبياء اني ام وآآ آآ الوديون او حالا العلاقة يذهبون الى نبي وانما يعبدون يتبعون بدعوى الانبياء اهل شؤونه وهو الافظل لان آآ واجب على كل من كان موجودا
7:27في مهنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينساها ولا ينفعك ايمانك بيمينه ليدعو المؤمنين بعد ان وعد رسول الله فانه كافر ولا ينفعه بدعواه النبي الذي يكره اليهود الذي يدعو اليهودي انهم يدعونه قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا فهو في عون ابن مسجد
8:01ولا يحكم بالانجيل الذي انزله الله تعالى عليه لانه نزل ليس قائما بشريعة الله تعالى عليه الا انه الانبياء ولكن كما قلت ويعني فان الزواج مع العلم وانما ولهذا كما قلت معروف عن الصحابة
9:23الا انه يعني لماذا يشك الذي قال بعض الاباح من اسلم من المذنبات وعزتهم. ثم قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام علي قريب وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال
11:00اخوان المسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين اهل حرب يقاتلهم ويقاتلون لا يقاتلهم ولا يقاتلون وقال اذا اجرت امرأة من اهل الحرب من امر الله ان اجركمها قبل ان تمسح ردت اليه
11:31ومن هاجر حفل منهم او امركما حراس فلهما قالوا المهاجرين ثم ذكر من اهل العهد الاحاديث المجاهدة ومن آجر حمد او امة للمشركين اهل العهد لم يردوا ومن هاجر عبد او امة للمشركين اهل اهل العهد
11:55وان هاجر عبد او امة من المشركين اهل العهد فلم يرد وردت اسنانهم. وقال عقار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وصارت قريبة منذ اخي بنية عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصمقها قبل زوجها معاوية بن ابي
12:27وكانت ام الحسن ابن ابي سفيان تحت عياضه وغمس. عياض ابن غنمر ابنه فطلقها فتزوجها عبدالله ابن قالوا لله من اسلم من المفلسات وعزتهم في هذا الاسباب عن الحج هاجرت وجاءت مسلما
13:43فان هذه المرأة المهاجرة المسلمة واذا جاء عبد لان هم حران قال وللهاجر عبد منهم قال ابن عباس رضي الله عنهما كان المشركون على منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين
14:30ومن اهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومن اهل عهد لا يقافيهم ولا يقاومونه وكان اذا هاجرت امرأة من اهل الحرب لم تصرف حتى تحيض وتصبر. واذا طهرت حل لها النداء. وان هاجر زوجها
14:50ردا اليك على اما اذا قالوا ويقول لهم ما لكني ثم ذكر من اهل العهد مثل حديث وان هاجر عبد او امة للمشركين اهل العهد لم يردوا وردت امامهم. اما كثر
15:56يعني ولكنهم لا يردون المسلمين اه ويعود عليك مثل الحديث ولكنهم يعوضون اما بالنسبة اليها عن ارض لاهل العبد فعند ذلك قال عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كانت قريبة من ابي بنية عند عمر ابن الخطاب فطلقها
17:39معاوية بن ابي مضياف قال عمر صلى الله عليه وسلم آآ فقالت ام الحسن ابنة ابي سفيان تحت عياد ابن غنم الفهر وطلقها فتزوجها عبد الله ابن عثمان الثقب وكذلك
18:29قال باب اذا اسلمت المشركة او النصرانية تحت السرير او الارض وقال عبد الوارث عن عثروت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اذا اسلمت النصرانية قبل زوجها حرمت عليه. وقال ابن عباس اذا اسلمت النصرانية قبل قبل زوجها بساعة حرمت عليه
19:03قال طيب اذا اسلمت المسلمة او النصرانية تحت سنه او بالحرب هذه معناها ان ولا يحل له الا ان يعودنا عليها لانها في الاسلام هو عليه على ما قال عبد الوارث عن
20:24عن اكرمة عن ابن عفاف رضي الله عنهما انه قال اذا اغلبت النصرانية قبل زوجها في ساعة حرمت عليه عن ما وجده رسولا انا يعني في فرق بين او هؤلاء
22:54يعني فنزع وعلى انه على الارض قال وقال داوود عن ابراهيم انه قيل انه قال قيل عطاء من امرأة من اهل العهد اسلم ثم اظلم زوجها في العزة فهي امرأة قال ما الا ان تشاء في يد نكاح جديد
23:36وقال مجاهد اذا اذا اسلم في العزة يتزوجها وقال الله تعالى لا هم محل لهم وما هم يحلون لهم هذا قوله يجوزها قال وقال الحسن وقتادة في وجوديين اكلمهما على نكاحهما. واذا سبق احدهما صاحبه وابى الاخر
26:02قال لا دين له عليها وقال المثل وقدادة الليل اسلما هما على نكاحهما واذا سبق احدهما صاحبه وابا اخر فلا سبيل له عليها قال قال واذا سبق احدهما صاحبه واما الاخر باله. لا تدين له عليها
26:49وقال ابن جريج كنت بعطاء لامرأة من المجرمين جاءت الى المجرمين. المعاوض زوجها منها لقوله جمعنا واتوهم ما امروا؟ قال لا. انما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عهد العهد
27:31قال مجاهد هذا كله من ظلم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش هذه النعم عليه آآ يعني قال حدثنا يحي ابن البصير قال حدثنا عن ابي عن ابن الجهاد. وقال ابراهيم بن المنذر حكمني بن وعد. قال حدثني يونس
28:31ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كانت هاجرنا الى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنه لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انا
28:51جاءكم المؤمنات مهاجرات وامتحنوهن. الى اخر الاية. قالت عائشة ومن اقر بهذا الشرط من من بلاده وقد اقروا النحلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقررن بذلك من قوله قال لان رسول
29:11صلى الله عليه وسلم انطلقن ومما يحدث لا والله ما متجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير انه بايعهن بالبلاء. والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجدان الا بما امره الله. يقول لهن الا اخف عليهن البائعة سنة
29:36ويعني الليلة زوجي اهل العاصي الاول فلا بأس السلام عليكم فيجب فانها اذا اراد انها رجل انما وقلنا ما نراه الله عز وجل آآ دون ان تمد يده بخلاف ما كان مع الامام
31:38وانما كان دون بهذا العلم على ان يوعوا اليهم وان الواجب هي يقول عليه الصلاة والسلام كان بايع النساء كبارهن وصغارهن قال نزل رسول الله قال قائل قال بعض قول الله تعالى اشهر الى قومه شهيد عليم
32:50قال حدثنا اسماعيل عن اخيه عن سليمان وعن ابي بن الطويل انه سمع انس انس ابن مالك رضي الله عنه يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منا؟ وكانت الغش فيه
33:10وعشرين تسعا وعشرين. ثم بدأ. وقالوا يا رسول الله عليك هذا الشهر ذكر وعشرون فله من ان يرجع عنها. لكن اذا تجاوز القرآن فانه لا يمكن من اما العلماء اني
34:29رحمه الله ولما انه يتعلق عليهن هذا وبعدين ما جاء اننا ولا يعود على ما قيل في سنن قول الله عز وجل واذا آآ ولكن اقل من الله عز وجل
36:24قولوا لي اذا انقلبوا هذه البتنة له ان لابد الى يعني يعني في ذلك الوقت الذي حصل فيه الانسان ماذا حصل هذا الشيء؟ بالنسبة له هو ما تقدم من النفقة
37:23ما حصل عائشة وغيرهما من قال قولهن قول من يأتي اليها انه آآ الشيخ قال حدثت قال حدثنا خزيفة قال حدثني البيت عن نابل عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان يقول في
38:03من الذي ظل الله تعالى لا يحل لاحد معنى الاجل الا ان ينزل بالمعروف او يعزل بالصلاة فما امره الله عز وجل لانه لا يقل اربعة اشهر عليه الا الا يقدم العلماء في ادم انهم من قال انا نطلب بمجرد مضي المسلم ثم من قال بان
38:54ويلزم المراجعة الهيئة من ما كان عليه لا يبلغ. اما ان يستمر فقال لا يوكل الايات يعني حاجة انه يلزم ان الهيئة واما الصلاة واما ان يستمر معلقا فهذا دليل
39:43هذا هو الاصل قال وقال لاسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اذا مضت اربعة اشهر حتى يطلق ولا يقع عليه الصلاة حتى يصلح. ذلك عن عثمان وعلي وابي
40:07وعائشة رضي الله عنها وابني عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ايها الاخوة حتى يطلق يعني يطلق يعني يلزم الاستمرار حينما يلزم او المراجعة والعودة على ما كان عليه. ثم ذكر انه جاء عن جماعة من الصحابة
40:47ليس مجرد ميت مطلق يقع به الطلاق ويقع هو يقع به الطلاق. العلم لا يقع الطلاق الا بتطليقه اذا الا لكن وهذا يقول جماعة قال ما بحكم مقتله اهله وماله؟ وقال ابن المسلمين اذا قتل في الصف عند القتال كربه امرأة
41:36ابن مسعود جارية صاحبها سنة فلم يتموا. فاخذ يعطي درهم واصبر عليه والدرهمي. وقال اللهم عن فلان اذ ابا فلان المليء وعليك وقال هكذا وقال هكذا فافعلوا باللغة. وقال ابن عباس
42:27ثم قال ابن المسيب اذا قتل في الصف عند القتال على امل ان يرجع فهذا اليك لكن اذا اراد ان يتزوج بعد ذلك قبل سنة هذا ياريت جارية هذا يتعلق
44:19آآ اه يعني صاحبها اللهم هذا عن فلان. فان هذا يلي علي هذه الصدقة نقول على على وقال العلم على من جاء من متى يعني اذا جاء معجزة بالمال الذي عنده له ثم يأتي بعد ذلك يطالب بحقه
45:55يخبركم ان هذا هو الذي ابى علان والاجر يكون ثم اذا قال فان ابى او فان ابى فعلينا اما ان انا قال لا انا اريد انا اريد نقيبي اريدك ان يكلمني
46:37الله او ان جاء وابى ان يقر الذي الاجر عليه لانه يعرف هذا او قال وقال ابن عباس نحن وقال يغلب مكانه لا تتزوج امرأته ولا يسلم اذا انقطع خبره وسنته سنة مصحوبة
47:51يعني هذا هو هذا هو الذي ينبغي ان يفعل في من كان عنده مال لانسان وفقده ولا يعني يتمكن من معرفته او هذا الذي ورد فيه يعني او اهله انه بهذه الحالة يمكن ان على حساب مالكه واذا جاء
48:20اذا جاء الله عليك والا الموافق على الاخوة فيكون اجر من اهل الخير يعني يكون لي متفضل اذا اقر على ان ينبع العلماء فلولا حق. اما للاموات السلام عليكم قال وقال الزهري للامير يعلم مكانه يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقدم هذا
49:06اذا انقطع خبره فسنته سنة المسلم. يعلم الناس كثير يعني قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى ابن سعيد ان يزيد قولا قولا من ملك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضالة الغنم
49:56ثم قال انها تنتظر يغلب على الظن لا يبقى فيها. لا يبقى فيها هدف اذا كان تجنيس المعركة والله ويعني عندما ولدت قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى ابن سعيد
51:28الذين اولى من بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم وقال خذها فانما هي لك او لاخيك قول الله معها الدماء يشرب الماء وتأكل اللزق حتى يلقاها ربها. تفتن عن اللقطة. فقال عليه من ماءها
51:58فاخلفها بمالك قال ابن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن قال سفيان فلم احفظ عنه شيئا غير هذا وقلت ارأيت حميدا قال نعم عن زيد ابن مالك؟ قال نعم قال يحيى ويقول ربيع المعذبين مؤمنا من معي قال سفيان بلقيس ربيعة فقلت له
52:36آآ ثم قال رحمه الله هذا الحديث رضي الله عنه وارضاه الذي يتعلق الرواتب قال المؤمنين والغنم وكذلك المال والبقر من ما يتعلق طبعا يمكن ان يعني لا يأتي احد
53:26لذلك يعني بالنسبة ثم او منظمة ولكنه اذا ام نشير رضي الله عنه لا يعرفه ولا يعرفه قال نعم هذه سورة يعني سبحان الله قال حمد لنا علي بن عبدالله قال حد صلاة الرياح عن يحيى بن سعيد عن عن يزيد مولى من بعد
56:09ان يعني فلما حلم سفيان ان الحديث عند ربيعة فهو ذهب اليه وسأله عن فلان؟ قال نعم وعدم ويقول ان هناك شيئا فان هذا كان معروفا كان معروفا بالرأي اه اولا اه ذهب الى وقال ان حديث يحيى
57:11ايه