المجلس (276) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02رواه الامام البخاري رحمه الله باب الشركة في الاراضين وغيرها. وقال حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال
0:22انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشرعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وشربت الطرق فدفعة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد
0:52على اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله بعض الشركة في الاراضي ونحوها واراد تحت هذا الحديث وتحت هذا الترجمة حديث جابر رضي الله عنه انما جعل النبي صلى
1:12واذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا تفعل منه قوله اننا جعل القسمة فيما لم يخسى انما جعل الشفع فيما لم يقتل. ان قوله فيما لم يقسم احنا في شركة في الشيء الذي هو غير مقصود واذا صرفت
1:42وقعت الحدود وهذا يدل على وهذا يتعلق بالاراضي الاراضي والجور وانها هي التي تكون فيها فرض وضع الحدود وصرف الطرق. وهذا يدل على الشركة العربية لان الشركة كما تكون في الاشياء التي هي غيرها
2:12وفي شركة في هذه الامور التي هي غير مقبولة قال باب اذا اختتم الشركاء الزور او غيرها فليس لهم رجوع فلا تفعل وقال حدثنا مسدس قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن
2:42عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يكشف واذا وقعت الحدود وطرقت الطرق فلا شفعة. قال باب اذا اختتم الشركاء الزور او غيرها
3:02او غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة ان الشركاء في الامور المشاعر اذا حصلت فليس له موجوع. ولا شفعاء. يعني اذا حصلت القسمة وعرفت الحدود صرفت الطرق فتبين نصيب كل واحد بعد ان كان مشاعا غير معروف
3:42يصيب هذا ويصيب هذا فانه بالقسمة عرف النقيب لكل واحد منهم. فليس له الرجوع يرجع لقسمته ويقول آآ تركت قسمها وعدلت عن قسما واريد ان يكون لانه ما دام انه حصل في الفتنة وحصل الاتفاق عليها وزالت الاشاعة
4:12شيكونه شاع زال بان عرف كل المصيبة فانه لا رجوع الا اذا فراغوا كلهم وارادوا ان يتركوا القسمة ويلغوها ويتفقوا على ان الشيء يبقى مشاء وهذا شيء يرجع اليه. هذا شيء
4:32ارجعوا اليه ولكن الواحد منهم ليس له ان يرجع عن قسمه ويقول انا رجعت عن القسمة واريد ان يكون الامر لانه بمجرد الاتفاق على الحكمة كل من عرف نصيبه زاد في الاسلام
4:52وصار نصيب كل واحد منهم متميزا متعينا يختلف عما كان عليه من قبل لا رجوع ولا رجوع فيما قسم ولا شفعة ايضا لان الشفعة انما هو في ان هذا ان الجار لا تبعث له
5:22ما دام ان دام ان كل متميز فانه لايجار ولا للشريف اذا قمة القسمة وصرفت الطرق ووقعت الحدود وعرف حج هذا من اجل هذا. في غير المأزون نعم يشتركون فيها. اذا كان هناك اشتراك فهذا الاشتراك ايضا آآ يوجد القسمة او
6:02هو شيء مشترك فانه في هذه الحالة ايضا شيء متاع اذا قسم وتراجع وعرف كل وسيلة فانه بالقسمة لا رجوع لاي واحد من الشركاء في ويا شفعة ايضا بان الشفعة انما هي فيما لم يحكم فاذا وقعت الحدود
6:42وقعت الحدود وسرقت الطرق في ذلك. قال الاشتراك في الذهب والشقة وما يكون فيه الصرف. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عامر عن عثمان انا يعني ابن الازرق قال اخبرني سليمان ابن ابي وامي قال فانت ابا من هذه على الشرق يدا بيد وقال اشتريت انا
7:12وقال وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال ما كان يدا بيد فخذوه. وما كان فانفجروا اه وهذه تتعلق بالاشتراك والشركة في الذهب والفضة قال كل هذا ان الشركة تقوم بالذهب والفتنة. تقوم بالذهب
8:02كذلك ايضا ما يكون الذهب والفضة الذي هو غير نافع والقطع والكسر لان الاشتراك يقوم بهذا ورد فيه هذا الحديث الذي هو حديث البراء الذي فيه انه كان ثابت كان تاريخين
8:42نقلا ولا شيئا وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان يدا بيد فخذوه معنى هذا هو في ذهب وفضة يعني بالشيء الذي يكون فيه الذهب والفضة انه سائغ
9:22قصة هذين انتحاريين المعاملة التي اه اخبر عنها البراء وانهما كانوا شركاء وانه باع انه حصل ومعلوم ان لابد فيه من التساوي ولابد فيه من القبر. لابد من التساوي ولابد من
10:02وبيع الجهل بالفضة لابد فيه من القبض ولكن التفاضل بين الذهب والفضة اذا لان النبي عليه الصلاة والسلام لما نشر الاشياء التي وقع فيها الربا اذا اختلفت هذه الاتيانات فضيعوا كيف شئتم يعني
10:22سواء او بين الذهب والفضة او العفو لابد فيه واذا كان لكن التقابض لابد منه او في الجنسين. وكان في بيع الجنس الواحد والذهب او لابد من التقابض واذا كان
11:12جهات مختلفة جهاز للتفاعل. واذا كان غيره فلا بد من التساؤل قال باب بشارتكم في المر والمشركين في المصارعة. وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويلية الاسماء البالغ العبد الله ابن عمر رضي الله عنه انه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود
11:42ان يعبدوها ان يعملوها ويزرعوها ولهم شكر ما يخرج منها قال باب مشاركة الظلم والمسلمين في المزارعة واول الشهادة في ارض خيبر والحديث الذي مرار قد دافع عن لليهود ابو خيبر على ان يضعوها ولهم الشطر مما يخرجون منها. هنا اورد
12:32هنا من اجل ان المشاركة مع ومع المشركين بالنسبة للبنين اما اخذت مشاركتهم. المشاركة هذه هي اعم بمجرد انحراف الليل لان هذه شركة ونقل من جهة وعمل من الجهة الاخرى مثل المضاربة
13:22والعمل من جهة اخرى هنالك وبعض النقود له رأس المال والعامل له العمل وهذا يأخذ نصيبه من الربح في مقابل مالك وهذا يرفع ويقينا من الرزق مقابل عمله وللمجامعة هي المباركة لمن؟ يشبه المضاربة تماما
13:52الارض والنخل لشخص والعمل من الحر يشتركون في الثمرات ثمرة النخل وما يحصل من لكن كما عرفنا الثابتة التي هي يعني المسلم او ربع او خمس الاشياء التي يكون فيها الاشتراك في كل ما ينزل وفي كل ما يحصل
14:30المشاركة وعلى الامان لانه تحصل مشاركتهم الحاقا بمشاركة اهل الذمة لان الحديث نفسه واما المشركين فانفاقهم فانما الاشتراك معهم بمشاركة اهل القمة الذي جاء في حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود
15:10المدافعة لهم يعملوها ولهم الشكر يعني في مقابل اعمالهم والمسلمين قطر لان الارض ارضهم والنفي نخلهم هؤلاء لهم فهؤلاء في مقابل اعمالهم. هذا باب فتنة الغنم والعدل فيها كما حدثنا قصيدة ابن سعيد قال حدثنا الجيش عن يزيد ابن ابي حنيفة عن ابي عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان
15:50رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما على صحابته على صحابته على صحابته ضحايا وبقي عقيد فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ضحوا به انت قال باب قسمة الغنم والعدل فيها
16:20التي اعطاها صلى الله عليه وسلم هي مشتركة بين هؤلاء اعطاه اياه ان يقسمها عليهم. قد وهبهم اياها لتكون ضحايا عليها هو يعني قال الغنم لانه وهبها هؤلاء المعينين فقال
17:40قال باب الشركة بالطعام وغيره ويذكر ان رجلا داوم شيئا فغمزه اخر فرأى عمر ان شركة وقال حدثنا ابلغ ابن الفرج قال اخبرني عبد الله ابن وهب قال اخبرني سعيد
18:00الجهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم. وذهبت به زينب ابن عبيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت يا رسول الله ما يأتي وقال هو صغير
18:20رأسه ودعا له وعن زهرة ابن معبد انه كان يخرج به جده عبد الله ابن هشام الى السوق فيشتري الطعام وان زهرة بن معبد انه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام
18:40الى السوق فيشتري الطعام ويلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنه ويقول ان له اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة ويشركهم فربما اصاب الراحلة كما جئت بها الى
19:00قال باب الشركة بالطعام وغيره قال البائع انه الطريق لانه نزع على رأسه وتعالى استفاد من هذه الدعوة الكريمة لرسول الله على مبارك له في بيعه وشراءه وكان عمر رضي الله عنهما ينفيان
19:50فان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك البركة والمشاركة فيما دعا النبي عليه الصلاة والسلام او بشيء مما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل حيث مسك على رأسه وجعله بركة
20:20وكان مبارك له في بيعه وشرائه والانفعاليات رضي الله تعالى عنه وارضاهما وهما ان يفركهم او لينالوا من درجة دعائهم وربما اصاب الراحلة منه قال فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا
21:10لك بالبركة فيشلبهم فربما اصاب الراحلة قال شهرة بمعبد انه كان يخرج عبدالله ابن هشام الى السوق فيشتري الطعام وكان ابن عمر من اجل هذا البخاري على ذكر الطعام في الشركة في الطعام وغيره
22:10ان رجلا ساوم شيئا فغمزه اخر فرأى عمران له شربه يا رجل لانه وذكر الى انه يريد ان تكون في ذلك وهو يقاوم ان له فانه يكون غريقا في هذا. فربما اصاب
23:30الراحلة كما هي ببركة صلى الله عليه وسلم له يعني وقال حدثنا مسدس قال حدثنا جويرية ابن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق شركا له من مملوك
24:20وجب عليه ان يعتق كل انسان له مال ان كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حزمتهم ويسمى زميل المعدة او معتق. وقال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا جليل بن حازم عن قتادة عن النظر بن انس عن بشير بن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي
24:50صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق شخصا له في عبد اعتق كله ان كان له مال والا غير مشقوق عليه ايه ده في جماعة يسألني في ماله ما له
25:50وان لم يكن له مال وانه يقوم بمصير الشركاء واليوم من العبد ان يسعى لتحقيق مسيل الشركاء غير مسبوق عليه يعني على العبد تحصيل ما يقوم به عتقه والحديث واضح في مذهب بانه في شركة الرقيق وواضح
26:20لان الشركاء الاخرين هو الشركة موجودة وحافظة وهو يدل على قال باب الاشتراك في الهدي واذا اشرق الرجل الرجل في هديه بعد ما اهدى وقال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال اخبرنا عبد الملك ابن جريج عن عطاء عن
27:00وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة حجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء. فلما قدمنا امرنا فجعلناها عمرة. وان نحل الى
27:20الى فمشت في ذلك القادة. قال وقال جابر فيروح احدنا الى منى وذكره يقتل منيا وقال جابر بكفه فبلغت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال بلغني ان اقوام
27:40بل يقولون كذا وكذا. والله لانا ابر واسمى بالله منهم. ولو اني استقبلت من امري ما استكبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحلم وقام زراقة ابن ما لك وقال يا رسول الله هي لنا او
28:00الابد فقال ذا بل للابد. قال وجاء علي بن ابي وجاء علي بن ابي طالب فقال احدهما يقول بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الاخر لبيك في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم
28:20فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم على احرامه واشركه في الهدي قال باب الاشتراك في الهدي والكفر النبي عليه الصلاة والسلام الذي خرج معه الهدي وسوقه ثم جاء علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه من اليمن وكان احرم باحرام النبي عليه الصلاة والسلام انما
29:00وعلي احرى رضي الله عنه وعليه احرم النبي عليه الصلاة والسلام حقوقه في هديه واما الذين اه ليس مع النبي فانه ارشدهم على المرسلين الى ان يتحولوا الى عورة. وكان ممن جاء من اليمن
29:30وهو ليس ابو موسى الاشعري رضي الله عنه ولهذا امره بان يتحول الى امر. لانه ما ذاق هديا. وما احرم اكرام النبي عليه الصلاة والسلام فان علي رضي الله عنه وارضاه النبي عليه الصلاة والسلام فامره ان
30:00على اخوانه بهديه فقال احدهم من احدهم قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال اخبرنا عبد الملك ابن عن اصال عن جابر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه
30:30قال اخبرنا عبد الملك بن جريج قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال اخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جاد وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه هو قوله قال احدهما اعراق قال
31:10قال احدهما نعم احد الراويين عن جابر الراويين ويقول فقال احدهما يقول لبيك بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الاخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
31:50لا لا الحمد لله الذي قال ايه قال باب من عدل عشرا من الغنم بجزور بالقتل وقال حدثنا محمد قال اخبرنا عن سفيان عن ابيه عن اباية ابن رفاعة عن جده رامي ابن الامين
32:40رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة من تهابا فاصبنا غنما غنما فعجل القوم ببعضها ببعضها يعني قال فاخذنا غنما وادلا فعجل القوم فاغلوا بها القدور. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر
33:20تام اجزئت ثم عدل عشرا من الغنم ثم ان بعيرا منها مس وليس بالقوم الا خيل يسيرا فرماه رجل فحبسه بسهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابية كاوابل الوحي
33:40فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قال جئني يا رسول الله انا نرجو او نخاف ان نلقى العدو وغدا وليس معنا مدى افنزر بالقصص؟ فقال فقال اعجب او ارمي ما انهر الدم وذكرت
34:00الله عليه فقولوا ليس السن والظهر وساحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة قال ابواب من عدل اجرا من الغنم بجسور في القتل لكن هذه الشركة تحصل قصتها على هذا النحو فالرسول
34:30صلى الله عليه وسلم آآ يعني الحكمة ارجو عدل عشرا من الغنم بجذور يعني لا يمكن فعدل عشرا من الغنم الجذور تساوي ابنتها على الرؤوس وان تتساوى الجميع بان ياخذ هذا المغنم
35:20بل لابد ان يكون وعند هذا فلابد من المعادلة ان واحد ياخذ ناقة وواحد ياخذ واحد ياخذ ناقة او مصنعة ياخذ الناقة ياخذ منها عشرة من الغنم وهذا تكون زي الغنم يعني جميل او كبيرة
36:20الامر وقد يتعلق فان الحكم زاد ومستقر. لان الواحد لما يعدلها كذا يعني معناه يشتركون على سبعة. يعني البقرة السبعة اكثر ولا اقل بمعنى اما بالنسبة لقد وقد تعادل ثلاث اربع مئة غنم حسب احواله اذا هل
37:40اه ان هناك على الخير اشتعلوا طريقة مشروعة واذا ماتوا ثم حلالا بذلك فانها تحل بذلك وكذلك دلوقتي ومثل هذا لو ان وقع حفرة حفرة ضيقة يشق اي شيء يواليه وتحل بذلك
39:40لا قال يعني ووضع الرقم قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرحم باب في الرحم في الحضر وقول تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا فاسقا فرهان مخلوق. وقال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا
40:40قال حقك لا قتادة عن انس رضي الله عنه قال ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه شعير ومشيت الى النبي صلى الله عليه وسلم بكل شعير بكل شعير واهانة سمحة. ولقد سمعت
41:00يقول ما اصبح لال محمد صلى الله عليه وسلم الا صاع ولا امسى. وانهم لفزعة ابيات قال باب في الرهن في الحضر هو من المدين لا يضيع يعني يطمئن الدائم الى ان حقه محفوظ. او الى ان بغيره له محروم بهذا
42:10الذي اخذه ليستنشق به. فهو يشبه الجزيل. لان الكثير الذي يرموا الا ان انه يرجع اليه ما ضمنه. وهذا يثير ومن ناحية انه توسط بنائي. المقصود. وذاك توثق بالاسحار. فان لا شخص يضمن
42:40نصيبه عند الذي على مقبوله. فالرهن هو اخذ ماله وثيقة عليه ويقدم البخاري رحمه الله في الحرم عرض الاية التي فيها. وآآ ليس لهذا مفهوم بمعنى ان ان الاية لما ذكر فيها الرأي في السفر معناها انه لا يكون
43:30وكذلك انما ذكر السفر ولانه مظنة عدم وجود الكتاب سيكون هناك تبادل او عمل شيء يقبض كرهن الا في انه لا مفهوم له بمعنى انه لا يجوز. لان الاية انما جاءت قرآن ثم ورد الحديث الذي ذكرهم في الحرم
44:00هذه هذا يدلنا على ان انه ليس الحكم مقطوع على السفر بل الرحم يكون في الخبر يكون بالسفر فيصوم السفر عن انس رضي الله عنه قال ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير. شعير يعني دايما
44:50شعيرا ورهن درعه اليهودي النبي عليه الصلاة والسلام وان هذا الشهر قلنا والدار الاخرة فان الله عز وجل صرنا الدار الاخرة وهذا وانه ليس عنده الا شيء ومع ذلك ثواب الله عز وجل. الله عز وجل
46:20صلى الله عليه وسلم قال باب من رهن درعة وقال حدثنا مسدس قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال تذاكرنا سيدنا ابراهيم الرهن والأمين في السلف. وقال ابراهيم حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله
46:50عليه وسلم اشترى لليهودي طعاما الى اجل ورهنه درعا مرة وهو قبل هذا اورده من اجل وهنا وهناك الله هو القديم. القدير هو الكثير. وكما ذكرت كل من القليل والرهن فيه توسع. الرهن موفق بالمال. والذبيل توثق
48:00وعلى سلامة لم يسرق له المدينة. فكل منهما فيه توكل الا ان الروح يتوفق بالمال قال باب رهن السلاح وقال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا تبيان قال قال عمرو اذ سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
48:40كعب بن الاشرف فانه اذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال محمد بن مزلمة انا فاتاه قال اردنا ان تسلفنا او وصفينا وقال ارحموني نسائكم قالوا كيف نرهنك نسائنا وانت اجمل
49:00العرب قال فرهنوني ابناءكم. قالوا كيف نرهن ابناءنا فيسب احدهم ويقال رهن بوفد او هذا عار علينا ولكنا نرهن كالنعمة. قال سفيان يعني السلاح. فوعده ان يأتيه قتلوه ثم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه. نعم
49:30ونتعلق قال ذهب وقال له قال قالوا قالوا كيف نرغب من نسائنا وانت اجمل قال فارحموني ابناءكم قالوا كيف نرهن ابناءنا من يبر احدهم عرضوا عليه اللامة وهي السلاح اليه وقتلوه
50:40وحقق ما اراده الله عز وجل عليه الصلاة والسلام في قوله بانه جاء هنا من اجل انهم فرضوا عليه ان يظلموه اياما قال باب الرهن ومحلوب. وقال مغيرة عن ابراهيم تركب الضالة بقدر عنئها وتحلف بقدر علفها. والرهن مثله
51:20وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامل عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن البر اذا كان مرهونا. وقال حدثنا
51:40محمد بن محاكم قال اخبرنا عبدالله بن المبارك قال اخبرنا زكريا عن الشعب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته اذا كان مردودا ونذر الذر يشرب بنفقته
52:00اذا كان مرجولا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة يعني في مقابل هو في حدود ما انفق عليه. وهو يوخذ بنفقته وكذلك في مقابل النفقة عليها والحديث واضح بما يقال عليه
53:10ما دام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فان الحكم حبيب رسول الله من المرحوم بمقدار ما نطقوا عليه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامل عن ابي هريرة رضي الله عنه
54:10وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله ابن المبارك قال اخبرنا زكريا عن الشعبي عن ابي هريرة واحيانا نأتي هذا باب الرهن عند اليهود وغيرهم وقال حدثنا خزيمة قال حدثنا جليل عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها
54:50قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه فرعون وغيرهم عندهم مشاركة المعاملة معهم السابقة وهنا كذلك يعني البيع والشراء معهم ويدفع لهم الرأي ذلك المعاملة معه اليهود
55:50هذا باب اذا اختلف والمرتهل ونحوه فالبينة على المدعي. واليمين على المدعى عليه. وقال حدثنا خلاف ابن يحيى قال نافع بن عمر عن ابن ابي مليفة قال كتبت الى ابن عباس فكتب الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان
56:20اليمين على المدعى عليه. وقال حدثنا خزيمة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله
56:40هو عليه غضبان وانزل الله تصديق ذلك. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم زمنا قليلا عذاب اليم. ثم ان الاشعث ابن قيس خرج الينا فقال ما يحدثكم ابو عبدالرحمن؟ قال ما حدثنا
57:00فقال صدق نبي والله منزلا كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاغتصبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدك او يمينك. قلت انه اذا يحلف ولا يبالي
57:20وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فانزل الله تصديق ذلك ثم اقترح هذه الاية ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم
57:40انما لو قليلا اذا ولهم عذاب اليم. قال باب اذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه على اليمين يقول عليه اليمين ولم هو الذي يطالب هذا فاذا سكت
59:40اذا سكت لم يترك معنى هذا اذا لم يخدم المدعي على يعني شيء ما بقي الدخول عليه هو المطالب وهو لو سكت واورد وقال ويمينه واين والمجتهد ربنا ايه