المجلس (250) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02قال الامام البخاري رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اخيه نهار الليل على ربه عن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
1:20ولا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله واصحابه اجمعين ذهبوا الى ايوا الترجمة اذا شرى امر نخلة قبل ان يبلغ الصلاة ثم حصل عاهة وتضرر الثمرة
2:22فيها شيء من الاراضي والفتيات؟ فان هذا يكون من امان البائع هذا ان نقرأ ما الذي حصل بسبب هذه العاهة يتحمله البائع ولا يتحمله اي شيء الامام البخاري رحمه الله والامام البخاري رحمه الله
2:49ذهب الى بناء على هذه الترجمة وما اورد تحتها مستدلا عليها يظهر منه ذهابه الى جواز ما اعتمر قبل الصلاة انه اذا حصل البيع فانه يجوز ولكن اذا حصل عاهة فهي من ضمان الباعة من العلماء الى ان يبيع عليها
3:17قبل الصلاة لا يجوز ولا يصح. لانه مخالف للنهي في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبل ان يبلغ صلاحه وهذا فساد العقل لانه غير مطابق انما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء البخاري في هذه الترجمة يشعر
3:47لانه يرى هذا العقد ولكنه اذا حصل فساد من ثمرة عليها فانه يكون ومن ولا يكون هو من عن شيء منه على ان العقد صح وانه يصح والضرر بذلك اذا وجد فانه يكون على حساب
4:15على ان كما يؤتى كما ذكرت جماعة من العلماء ذهبوا الى اغتيال هذا الرأي قالوا ان البيع من اصله لا يقع لانه وقع عليه السلام ام الاعتماد قبل ان اما
4:39فيما حصل وحصل بعد بلوغ الصلاة فمن العلماء لانه يقوم على حسابه الشريف ومنهم من قال انه على حساب البائع. يستدلون الله اذا منع الله صلاح السفرة ومنع الثمرة باي شيء يأكله احدكما يعني هذا ان الزمن الذي دفع ليس له مقابل. اما الذي دفع ليس له مخالف
5:29هذا اذا كان البيع بعد بدون ولا اما اذا كان قبل بلوغ الصلاة فان البيع لا يصح هل يذهب الى امر الله عن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه
5:57وقيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله الثمرة لما يأخذ احدكم ما نعمله هذا الحديث فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان ينهى ونزرع
6:34يعني يا جماعة حتى تحرى الانتفاع منه ثم قال بما يقول احدكم ماذا؟ فيه فيما يقول احدكم ماذا؟ فاننا هذا ان منها وليس على حساب اي شيء وقال الملك حدثني يونس عني شهاب قال لو ان رجلا باع قمرا قبل ان
7:44عمر رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمرة على الاثر فيه جهات فيه ايه انه ذهب الى ما ذهب اليه البخاري والبخاري تبعه بذلك يرى هذا الرأي الذي ترجم له في هذا الرأي
8:33اذا وبعد ذلك يتحمله البائع هذا الحديث على على ابراهيم حدثنا عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تواضع من يهوديا الى اجل فرعنه درعا النبي يتعلق ببيع الطعام آآ بيع الطعام الى اجل
9:39الطعام العمل هو هذا جائز ان يكون افلام الليل طعاما كيف الآن من جنسه او من غير جنسه من الاشياء التي يفسرها الربويات؟ اما اذا كان عروظا لا دخل له
10:16يجري فيه الربا فانه لا يريد لطعام او لان الطعام لا يغرق النبي وفيها وكذلك ايضا ان اذا كان من غير لابد ان نتظاهر اما اذا كان غير طعام هل هذا ببيع الطعام
11:09ولا من غير جنده لانه جاء في الحديث بيده. واذا كان وانما هو يقول ان هو ان ابراهيم لما قيل عن الرهن بالسلف قال يا رجل وان الانسان اه ومن
12:14يكون عنده في مقابل امل فاذا في مقابل آآ طعام بالثمرة عليكم. وان كان قد افق فهو لا يتبع الاصل. لانهم ومتميز يقول تابعا للبائع الا لشر من بعد. الا ان متاع
13:57موضع المغامرة. عمر ابن يونس قال حدثنا حسبني انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقنة والمغامرة والمنافسة عن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الظلم
14:47وقلنا لانس هذا هو قال في المحاضرة والمقصود منها يعني بيعمر قبل صلاحها لانه الرحال هو اكبر بيعه في هذه الحالة ثم محاضرة رحمه الله الذي فيه يا شيخ انا قبل ان
15:57وهي معنى هذا ان محاضرة لم يتحول الى لون اخر من الفرار والاضطراب. وقد البخاري رحمه الله هشام ابن عبدالملك عن مجاهد عن عليه عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ الجمار
17:10فقال من الشجر شجرة للرجل المؤمن فجعلت ان اقوم هي النخلة واذا انا احدهم اذا انا هي النخلة وهو فهو الذي هو انما بيؤكد انه ماذا؟ لانه معقول رجال الامن في ولاة بيتهم
18:55طيب لا فكان عليه الصلاة والسلام هذه فقال ان من يبعدون عن اولى الناس الموجود يا جماعة للوقوف وهي المؤمن لم من الادلة انه لما صلى الله عليه وسلم لماذا
20:53آآ بيروح ان الله نبيك وسنة بينكم. قال عن ايوب عن محمد لا تعلم ويأخذ النفقة للحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايوا وانا بالمعروف وقال تعالى قال فبعث اليه وقال حدثنا عبد الله ابن يوسف
22:32رضي الله عنه قال حكم رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابوطيبة وعمر له رسول صلى الله عليه وسلم وامر اهله ان يخففوا عنه او يخففوا عنه من سراجه. قال
23:02ابو نهيب قال حدثنا سفيان عن هشام المعروف عن عائشة رضي الله عنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عذاب سفيان رجل سحر فهل علي بن محمد اخذ منا به الشراء؟ قال
23:22قال خذي انت وانظروا لي قال قال رضي الله عنها تقول ومن بالغني فليستعذب ومن كان فقيرا فليقل بالمعروف انزلت في وجهه الذي يقيم عليه الملايين ان الناس اذا تعارفوا على شيء فان العرف معتبر لانه احيانا يترك الشيء لا ينص عليه
24:39الا يكون هذا العرف ولا يجوز ان هذا هذا وهو الان لانه مخارج لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا كان هذا الذي تعرفوا عليه فانه يجرى على ما هو عليه
25:19سواء كان المكاييل او موازين او في الالفاظ والكلمات. لان العرف اذا كان هناك عرفا والناس على نيات وين المعنى الذي عرفوا عليه؟ لان العرب يقدم على مدلولات الانغام. عرف الناس على الغيب وصار في عرضه ان له
26:13الذي وهم على نيابهم وعلى ماذا عرفوا عليك بشريعة على الاعوام التي يتعارفون عليها بشرط الا يكون الله عز وجل اذا تعارف الناس يعني على ارباح معينة او تعارف الناس على آآ
27:00طريقة معينة في البيع وفي المعاطات دون ان يكون هناك كلام بالنسبة هل الاجرة مقدمة او مؤخرا ففي بعض البلاد اذا فيرجع الى فيما يتعامل فيه الناس من ضيوف وغير ذلك وكذلك
28:00كلمات من حيث عند الناس هناك كلمات يجري بين العوام بهذه اللغة معنا ولا ويعرفون ايش في لكن لانه فاجرى امر الانصار على ما يتعارفون بينهم بالخيول والنجارة والنديان والوزن وسننهم على من جاتهم
29:20المجهول وقال شريح للغثالين سنتكم بينكم هذا صريح الغدارين وتعرفوا عليه يعني الغفل قال ايه في النيات او هيئات او آآ آآ اخي الذي يتعارفون عليه عن محمد لا رؤية العشرة الواحد عشر
30:12هذا انه اذا ما عارض الناس البيع على ان البيعة التي شراها يكون له ربا عشرة بالمائة وعشرة والناس عرفوا على هذا فيكون هذه عشرة من بعد ما يعرف على رزق معين لما يتبايعونه فيما بينهم
30:52عشرة بالمئة يعني واحد من عشرة العشرة احدى عشر عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبب المعروف وهذا رجل من الجبال رضي الله تعالى عن الجميع قالت اصبر على نفسي وعلى اولادي
32:02او ان على انه يكفي انا ليتعارفوا الناس عليه لان هذه النفقة عليهم النفقة تكون كذا وكذا بالمعروف وقال تعالى الحسن بن عبده الحسن الحسن بن عبدالله بن مساج ثمارا فقال بكم؟ فقال
32:52وقالت حمار الحمار وبعث اليه من الشجرة ومن هذا قال تعالى ابن عبدالله وقال ذلك اه الذي يعني وجاء ثم اخذه دليلا على هذا ولكنه عندنا وقفات يعني الفعل الاول
34:37ولكنه وقاء وصار الحمد لله وعندما قال عبدنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا ما لك عن المؤمنين الطويل عن رضي الله عنه قال عدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابوطيبة فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصائم تمر اراده ان يصلي
35:28عمري صلى وسلم للعرف ما هو متعارف سفيان من هشام عائشة رضي الله عنها قالت قالت اني معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان اعبد قوله بالمعروف اشار اليه ان في جلالة الملك
36:28والرجوع الى ما تعارض الناس عليه فيما يكفي وهكذا قال فيه السلام لانه الو بذلك رسالة هشام ابن عروسة انه سمع عائشة رضي الله عنها تقول انزل لي والدتي ويصلح في ماله
38:28اليتيم يأكل من مال اليقين. والعمل عليه. وان كان فقيرا عمله عليك يعني قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه انه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
39:38اذا وقعت الحدود وشربت الطرق ولا شفاع. يعني انه انه ينبغي ان يخبره اذا اراد ان يبيع اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وبكل ما يمس اذا وقعت به اذا ولكن فيه ذكر
40:28جنا يشترى بتاريخه منه تلعن الله حيث اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لان للشريك ان ينتزع ملكه معنى هذا مصر الاولى الجميع عليه الصلاة والسلام او ان يضيع عليك
41:30هذا هو لانه اذا كان الشريك هؤلاء ايجاعا غير مسبوق. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه
42:20والصلاة والسلام نبي العهد كل مال النبي صلى الله عليه وسلم واحد لماذا لم يفزع؟ فاذا وقعت حدود وصرفت الطرق حدثنا مشدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل مال لم يخسى فمعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق في كل مالك رواه
42:50ابن اسحاق عن الزهري. او ماء الارض والزور والغروب بيعه والعروض ان بيع من النساء انه الان هو جائز. وهو جائز الذي مر الى انه يدل على لانه هو الذي لم يتميز
44:08دفاع المتميز فكل واحد له في هذه لانه شيء متاح مسألة غير مبرية. الله عز وجل قال لاحد الشركات اقول يجوز اما الاشياء ورقية