شرح كتاب الرسالة للقيرواني | 7 | باب الطهارة | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
0:35يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافئ للذة بنوم او يقظة من رجل او امرأة انقطاع دم الحيضة او الاستحاضة او النفاس او بمغيب الحشفة في الفرج وان لم ينزل
1:00يعني بدأ المؤلف رحمه الله يعدد في موجبات الغسل الاسباب التي توجب الغسل مصل البدن كله مصر البدني كله وهي اولا يخرج الماء الدافئ باللذة المعتادة اذا خرج الماء الدافق
1:24المالية اللي عرفه فيما مضى لانه المال الذي يخرج عند الشهوة ماء خاتر رائحته كرائحة طلع النخل اذا خرج باللذة المعتادة فانه يجب منه غسل البدن كله اللي هو غسل الجنابة
1:45ربما يأتي بعد ذلك يذكر صفة الغسل لكن هنا نبين النتائج بهذا الغسل قلنا اذا لم يخرج باللندة المعتادة فلا يجب منه الا الوضوء. مثل ما يخرج من السبيلين كل ما يخرج من السبيلين
2:03يجب منه الوضوء في الحالات المعتادة الا الماء الدافئ اذا خرج بالشهوة فانه يجب منه الغسل وآآ سواء كان في اليقظة او في النوم سواء كان بفعل انسان كان نفسه مثل ما ننكح يده
2:23وهذا نكاح اليد العلماء اكثرهم يمنعه ويحرمه ومنهم من يقول لا يجوز لعند الضرورة للمضطر واذا اطلع اليه اللسان عن الامام احمد يقول هو اخف من الزنا يعني كأنه لا يرضى به الا اذا كان انسان ليس له خيار
2:49اما الزنا واما انكاح اليد فيقول انكاح اليد او لا لكن اكثر العلماء على منعه ولقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين
3:08فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون يعني غير هذان الامرين القرآن قال من ابتغى وراء ذلك غير هذين الامرين فاولئك هم العادون وصفهم بالعدوان آآ وكذلك اذا خرج في النوم بالاحتلام
3:26الاحتلام اللي هو خروج الماء في النائم يرى كأنه يجامع ويخرج بالماء فاذا وجد الماء عندما استيقظ وجد الماء انه يجب عليه الخصوص حتى ولو لم يذكر احتلاما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام سلمة لما سألتني
3:46اه ام سليم لما سألته نعم اذا رأيت الماء. يعني هل يجب على المرأة الغسل؟ قال نعم اذا رأت الماء فرؤية الماء توجب الغسل ولو لم يذكر الانسان احتلال ولكن لم لو لم يجد الماوى شك هل احتلم او لا؟ لا يجب عليه الغسل
4:05اذا لم يرى الماء والامر التاني نغيب الحشفة وهو رأس الذكر نغيبها في ما يشتهى من القبل او الدبر آآ سواء كان بصفة جائزة مثل الانسان يعني مع زوجته او بصفة ممنوعة
4:27اه نغيبها في الدبر او في حرام كل ذلك يوجب الغسل وسواء وقع معه انزال او لم يقع معه انزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل
4:45بلفظ اخر اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا يدل على انه لا يجب الغسل بمجرد الملاقاة وانما بالمجاوزة العلاج هو الذي يجب معه الغسل ليس مجرد الملاقاة لان الرواية الثانية فسرت الرواية الاولى
5:03آآ هذا العلاج حتى لو لم يكن معه إنزال يجب معه الغسل. هذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل وكذلك الطهر من دم الحيض ايضا هذا موجب تاريخ. اذا رأت المرأة علامة الطهر من الحيض
5:19فاما بالجفوف او بالقصة البيضاء فانه يجب عليها ان تغتسل. صفة الغسل كلها واحدة سواء كان من الجنابة او كان من انقطاع دم الحيض مم او الاستحاضة او النفاس وكذلك الاصطحاض والنفاس اذا كان لم يحصل غسل يعني من الحيض
5:40يعني الصحابة في ذاتها لا يجب انها غسل لو المرأة عندما انقطع عنها الحيض اغتسل وعلمت ان الدم الذي استرسل عليها بعد ذلك هو دم استحاضة فانه اذا انقطع لهم الاستحاضة وكانت قد اغتسلت عن انقطاع الحيض لا يجب عليها ان تغتسل مرة اخرى لانقطاع دم الاستحاض
5:59لكن كلامه هنا محمول على انها لم تغتسل من دم الحيض واذا لم تغتسل من دم الحيض واتى بعده دم استحاضة متصل به فهذا يجب عليها ان يجب عليها ان تغتسل من انقطاع دم الاستحاضة وكذلك دم النفاس
6:14يجب عليه ان تغتسل والنفاس سواء كانت ويعني الولادة في ذاتها كله يجب انها الغسل. سواء صحب خروج دم او لم يخرج. لو نزل الولد حتى لو افترضنا ان امرأة ينزل منها دم نفاسه على الاطلاق
6:30فيجب عليها الغسل بسبب الولادة واذا نزل بها الدم عليها ان تغتسل عند الطهر من دم النفاس الخلاف في مسألة فترة النفاس وبين النفاس دم النفاس وعلماء المالكية يرون ان اقسموا الدليل هي ستون يوما
6:49هكذا يقول مالك وفي بعض الروايات يقول يرجع فيه الى النساء اه يعني كأنه اه يرى ان العادة تحكم في هذا بعض الناس لا تعلم ان الدم اذا استمر عليها اكثر من اربعين يوم تعرف انه هو ليس دم
7:07وانما دام علة وفساد فاذا علمت ذلك لها ان تغتسل وتصلي. هذا معنى قولي يرجع فيه الى النساء. لكن المشهور في الفقه المالكي دم النفاس اقصاه ستون يوما. بعد ستين يوم يعد علة وفساد. والمرأة تصلي. وقبل اما قبل ذلك ما دام لم
7:27الطهر فانها لا تصلي اما اذا رآت الطهر حتى ولو بعد يوم واحد لو المرأة ولدت ونزل من الدم ثم رأت الطهرة ولو بعد يوم واحد فانها يجب عليها ان تغتسل وتصلي
7:41وغير من المالكية منهم ما يرون اقصى مدة النفاس اربعون يوما. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا ومنهم من يتكلم فيه ومنهم من يرى انه صالح للاحتجاج
7:59جزاكم الله خيرا ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداقة يعني العلاج ومغيب الحشر والفرج يترتب عليه احكام كثيرة ليس وجوب الغسل فقط فده كان مجموعة من انهم قالوا يوجب ستين حكما
8:17ومن الاشياء اللي يوجبها انه يوجب الحد يجب الحد بمعنى ان كيف نعرف اه الزنا؟ هل تحقق الزنا ولا ما تحقق اذا كان رجل اختلى بامرأة واستمتع بها هل نقيم عليه الحد هكذا؟ بمجرد ما نعلم انه اختلى بها واستمتع بها او
8:38فعل معها يعني ما هو ممنوع ومحرم والا لا فيه شروط لاقامة الحج يبقى فيه شروط اللي هو الايلاج. لابد لابد من مغيب الحشفة رأس العضو في الفرج اذا تحقق هذا فيجب الحد اما ما دون ذلك فلا يجب ان حد
8:57وعلى ماذا يجب ان يقول لها سامحوه؟ قال يجب انه التعزير للي دون ما يوجب الحد من الاستفتاء المحرم عقوبته تعزيرية لكن لا يقام الحد الا بتحقق الايلاج. هذا احد الاحكام التي
9:14اه يوجبها الايلاج يوجب ويوجب الحد ويوجب الصداقة وكذلك الصداق المرأة قبل الدخول يجب لها نصف الصداق فهي دخل بها الزوج يجب لا صداقة كاملا والدخول ليوجب الصلاة كاملا هو الايلاج. يعني اذا حصل الايلاج
9:37اذا حصلت ومسألة فيها كلام يعني هناك من الخلوة في حد ذاتها توجب اتمام التتميم والصدر وآآ على انه لابد من الوطأ فلا يتمم الصداق الا بالعلاج الوطن ما دون العلاج لا لا تهتم به الصداقة
9:58ويحصن الزوجين ويحصن الزوجين يعني نعرف ان حد الزوج المحصن هو الرجم والعزب حده الجلد وكيف نفرق بين المحصن وغير المحصن؟ ان الرجل اذا عقد على امرأة ولم يدخل بها
10:19وحصل منه الزنا وحصل منه الزنا هل يقام عليها حد البكر وهو الجن ولا يقام عليها حد الرجم على ان متزوجة قال ما دام لم يحصل علاج ولم يحصل دخول ولم يحصل وطأ فحد وحد البكر. البكر
10:36وذلك قال يتحقق به الاحصان يعني الايلاج هو الذي يتحقق به الاحصان ما دون ذلك ما زال حده حد البكر ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها وكذلك المرأة التي طلقت بالثلاث لا يحل لزوجها الاول ان يردها الا بعد ان تتزوج غيره لقول الله تعالى
10:58فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. تنكح زوجا غيره هذا النكاح هنا في الاية باتفاق اهل العلم المراد به او جمهورهم المراد به هو الوطن وليس هو العقل
11:15لان العلماء يختلفون في النكاح الوارد في القرآن هل المراد به العقد ولا المراد به الوضع اغلب ما ورد في القرآن من لفظ النكاح كل ما ورد به العقد لكن في من الاية هذه في هذه الاية مراد به الوطاء
11:29فلا يحل الزوج الاول ان يرد مطلقها بالثلاث اذا تزوجت اخر دون ان يدخل بها لان النكاح في قوله تعالى اه لا تحل له من بعده حتى تنكح زوج غيرها اي حتى يطأها الزوج الثاني
11:51فمجرد عقد الزوج الثاني عليها فلا يحلل لان القاعدة عندهم ان التحليل لا يتم الا باكمل الاشياء واتمها والتحريم يكون باقلها ولذلك قالوا من حلف ان يأكل رغيفا فلا يبر بايمينه الا اذا اكله كله
12:13ومن حلف الا يأكل رغيفا فانه يحنث باكل بعضه فالبر لا يكون الا باكمل الوجوه والتحريم يكون باقل الوجوه. وذلك هنا تحليل مسألة الوطأ بس ترد المطلقة للزوج الاول هذا تحليل ولا تحريم؟ تحليل للاول
12:38ولما كان تحرير يديك لا يتم الا باكمل الشروط اللي ذكر القرآن واكمل الشروط اللي هي في النكاح ان يصحب العقد وطأ نصاب ولا دخول فهذا من جملة اذا الاحكام التي تترتب على العلاج وهو
13:00حل المطلقة ثلاثا لا يتم الا بالوطية ويفسد الحج ويفسد الصوم وكذلك يفصل الحج يفصل صوم الحج كما هو معلوم يفسد بالانزال بالشهوة ويفسد كذلك بالايلاج ليتعمد اخراج الماء الدافئ بالشهوة
13:22يفسد حجه وكذلك لو حصل منه ايلاج ولو لم يحصل منه برج الماء فانه يفسد حجه الله عز وجل يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
13:37الرفث اللي هو كل ما يتعلق بالكلام مع النساء في امور الشهوة فهو مبني في الحج. لكن اذا حصل معه اتمام الشهوة وهو الوضع والعلاج فان الحج يفسد. واذا فسد
13:53يجب اتمامه فاسدا ثم بعد ذلك يجب قضاؤه. الحج هذا هو العبادة الوحيدة التي لا يمكن للانسان ان يتخلص منها الا باتمامها لست ان يرفضها حتى لو افسدها يقال له لابد ان تكملها فاسدا
14:08صلاة لغفران الانسان يستطيع ان يخرج منها الصوم لو احتاج ان يخرج منا اي عبادة يستطيع ان يتخلص منها الوضوء ذاك الحج لو افسده فيقال له افسادك ايا لا يخلصك منه بل لابد ان تكمله فاسدا الى اخره. ثم بعد ذلك عليك ان تقضي ذلك الفاسق
14:31واذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت وكذلك اذا رأت الجفوف تطهرت القصة البيضاء والقصة هذه هي ماء ابيض كماء الجير هذا علامته يعني لما المرأة في اخر ايام الحيض وهي تعرف وهذا امر يعرفه النساء. في اخر ايام الحج ينزل منها ماء هو مثل
14:53الماء الجديد علماء الجيل لما انت اه تضع شيء من الجير في الماء الماء يبقى هو يميل الى البياض يليس بياضا مثل بياض اللبن ولكنه او يميل اليه فيه شيء من البياض
15:06يعني شبه بياض. فاذا خرج هذا الماء هذا ليسمى القصة فهذا علامة الطغاة. وكذلك بعض النساء ما يخرج من هذا الماء الابيض يعني لم ينزل من هذا الماء لابد يقال لك يقال لها انك
15:23لم تطهر الى في علامة اخرى قد يكون بعض النساء لا يأتيها القص البيضاء وانما ترى الجفوف يعني جفاف المحل محل اذا كان جاف اذا آآ عملت الكرسي فوق القطن وآآ خرج نقيا نظيفا ليس فيه لون لا صفرة ولا كدرة ولا حمرة تلك علامة الطهر
15:44لكن لو خرجت الكرصف لو خرج يعني فيه اي لون من الوان المغيرة له اما بقدرة ولا بحمرة ولا قدرة لون بني سفرة لون اصفر حمرة لون دم. سواء كان دم دم يعني احمر قانية او دم خفيف
16:03كل ذلك يعد حيض والمرأة لا تسمى طهرت واذا كان النساء يبعثن الكرسي في عائشة رضي الله عنها يرينا اه الطهر فتخبرهم بذلك الكرسي فيه الصفرة او الحمرة والكدرة كما ورد في الحديث الموطئ
16:27ويكفي يعني احدى العلامتين حتى لو كانت اه تأتيها العلم يعني تكفي لكن القصة هي ابلغ القصة في الطور هي ابلغ ومن اعتادت العلامتين عليها ان تنتظر العلامتين وما اعتادت واحدة منهما تكتفي بها
16:49واذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت وكذلك اذا رأت الجفوف تطهرت مكانها رأته بعد يوم او يومين او يومين او ساعة. اذا طالت مكانها يعني في الوقت من حين ما تراه تعد طاهرا. لا تنتظر
17:07وقتا اخر هذا معنا مكانها وهذا ليبين لنا للمرض فيما يتعلق بالصوم هذايا قد يكون وقت الصلاة يعني يبقى متسع لا اشكال في ذلك لكن احيانا في الصوم يعني اذا اردت هذا قبل الفجر ولو بلحظة صارت طاهرة
17:23طاهر وعليه ان تنوي الصوم وصومها صحيح. لما كان من حين ما ترى قص البيضة او الجفوف ولو قبل الفجر بلحظة واحدة فالقيام عليها ان تنتهي الصيام وتصوم لكن اذا كان آآ وجد آآ لم ترى شيء من علامات الطهر وهي حائض
17:45بعد اذان الفجر وطوت بعد الفجر ولو بدقائق صومها لا يجوز لان الصوم لابد ان شرطه الطهر قبل دخول وقته. اما اذا دخل الوقت وطهرت بعد دخول الوقت فلا فائدة في ذلك اليوم لا لا يحل لها الصوم فيه
18:03ومن تطهرت قبل الفجر لكن اخرت الغسلة لا يضر الغسل يعني سواء من الجنابة وكان من الحيض. اذا كان الرجل الاجنب في ليلة من ليالي رمضان ولم يغتسل الا بعد الفجر فصومه صحيح وكان ذلك يعني كما قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكون منه ذلك
18:24كان يغتسل الا بعد الفجر فصومه صحيح من فعل ذلك صومه صحيح وكذلك المرأة لو رأت الطهر قبل الفجر ولم تغتسل الا بعد نوت الصوم ولم تغتسل الا بعد الفجر فصومها
18:38صحيح ايضا ثم ان عاودها دم او رأت صخرة او رأت سفرة او قدرة تركت الصلاة ثم انقطع عنها اغتسلت وصلت يعني اذا كان بعد رآة الطهر رأت كدرة ولا حمرة ولا صفرة
19:01ان كان شيئا قليلا فهذا يعني تعد ما يسمى في مسألة فيها رأيان للمالكية ومذهب الموطأ آآ انها آآ عليها ان تصوم وتصلي يسميه العلماء الترية يعني بعد ما الطهر حيال في اليوم التاني من الطهر او التالت من الطهر
19:28ترى اثر دم قليل جدا ينزل مرة احيانا واحيانا مرتين ثم ينقطع لا يستمر هذا يسمونه التورية هذا الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها في حديث الموطأ كنا لا نعد الصفرة والحمرة بعد الطهر شيئا
19:48عاشوا رضي الله عنها تقول كنا لا نعد الصفرة والكدرة والحمرة بعد الطهر شيئين لا يعتدون بها وآآ في المدونة رواية ابن القاسم والذي ذكره الان يعني عليها ان تتوقف عن الصلاة اذا رأت الدم بعد الطهر عليها ان تتوقف حتى يتوقف الدم ثم تغسل
20:12مرة اخرى بعد ذلك والمسألة فيها رأيانين ثم ان عاودها دم او رأت صفرة او كدرة تركت الصلاة ثم انقطع عنها اغتسلت وصلت. ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء
20:31حتى يبعد ما بين الدمين مثل ثمانية ايام او عشرة فيكون حيضا مؤتنفا يعني عندما يأتي دم لعدة ايام ليوم او يومين او ثلاثة بعد الطهر هل هذا الدم يعد حيضا مستقلا والا هو تتميمه للحيض الاول؟ قال يعد تتميما للحيض الاول
20:57طيب ما الفائدة من هذا اه لاعتبار انه تثبيب الحيض الاول وليس حيضا هل له من اثر؟ هل له من فائدة فقهية قال نعم لاننا عندما نقول مثلا المعتدة يجب عليها ان تعتد بثلاثة قرون
21:16الطهر والطهر يسقط والطهر يسبقه حيض فاذا قلنا ان الحيض انتهت برؤية القصة البيضاء معنى هذه حيضة ثم بعد ذلك لما طهرت يوم معنى هذا طهر تستطيع ان تعده في العدة. نعم. فاذا عاودها الدم بعد يومين وثلاثة يكون هذا حيض ثاني. واذا طهرت تكون هذا الحيض الثاني
21:43فهو نبه وقال كله يعد حيضة واحدة في العدة وفي الاستبراء. بمعنى هذا الدم الذي عاودها بعد ان رأت الطهر لا يعد حيضة مستقلة مؤتنفة وانما هو تتميم للحيض الاول. فلا تعده في عندما
22:03تريد ان تعتد او تستبريأ لا تعده الا حيضة واحدة قال حتى ينفصل بين الدمين مقدار من الايام هو ذكر هنا ثمانية او عشرة ايام هذه رواية لعلماء المالكية لكن
22:18عندهم لا يعد الدم الثاني حيضا الا اذا انفصل بخمسة عشر يوما. اذا كان بين الدمين خمسة عشر يوما يكون ما بعده حيض يكون ما بعده حيض جديد اما اذا
22:37عاود الدم قبل خمسة عشر يوما فيعد ضمن الحيض الاول تم ملفق المرا ليحصل يعني تنتهي حيضتها وترى الطهر ثم يعاودها دم يستمر فتسمى ملفقة تلافقة ايام الدم بحيث حتى تكمل
22:59آآ عدد المدة المعتادة لها وتصطهر بثلاثة ايام وبعد الاستظهار بعد ذلك ما يأتي يكون دم علة وفساد لكن المشهور هو ان اقل الطهر خمسة عشر يوما قال له طور خمسة عشر يوما
23:18واكثر الحيض خمسة عشر يوما عندما قل الحيض بالعبادة ولو نفقة واحدة اللي يمنع المرأة من الصلاة ويرشد عليها الصوم في العبادة ولو دفقة واحدة ولو دفع واحدة ثم انقطع فسد الصوم. هذا اقل الحيض في العبادة
23:43واقله في في العادة اللي هو في العدة اقل الحيض اقل ما يمكن ان تسميه المرأة حيضة عندما تريد ان تعتد هو يوم بعض يوم. لابد ان يستمر الدم يوم بعض يوم بحيث تعد
23:58هذه حيضة وتعتد بها في الاستفراغ اما في العبادة فانه يفسد تفسد بمجرد دفعة واحدة هذا قال الحيض. واكثر الحيض خمسة عشر يوما اذا استمر الدم الى ان وصل خمستاشر يوما شو معنى اكثر من خمستاشر يوما معنا؟ ما زاد بعد ذلك لا يسمى حيضا. وانما يسمى دم علة وفساد واستحاضة
24:22عليها ان تصلي وتصوم وتوطى وآآ لا لا يعتد به والطهر اقل خمسة عشر يوما. شو معنى اقل خمسة عشر يوما؟ يعني اذا كان حصل طهر بين الدمين اقل من خمسة عشر يوما فلا يعد الدم التالي
24:40حيضا جديدا وانما يعد تتميما للاول هذا معنى اقل الطور خمسة وعشرين لكن لو عاود الدم بعد خمسة عشر يوما فهذا يسمى حيضا جديدا هذا هو اقل الطهور. واكثر الطهور لا حد له
24:56اقل الطهر خمسة عشر يوما واكثره لا حظ له لا حد له تبقى المرأة طاهر حتى شهر تلاتة اربعة خمسة ستة كله اه لا يقادر لا يعني يعني لا يخرم طهرا طول مدة لا
25:10اخي المطهرة بخلاف الحيض اذا تجاوز خمسة عشر يوما. والدليل عندهم على ان الطهر الحيض اكثره خمسة عشر يوما هو قول النبي صلى الله عليه في المرة ان اه تبقى شطر دهرها لا تصلي. فقال له الشطر هذا والنصف فهذا يدل على ان اقصى مدة
25:30الحيض هي خمسة عشر يوم اللي هي نصف الشهر. نصف الشهر تكون حائض والنصف الاخر تكون مستحاضة تصلي تفضل تفضل يوم او بعض يوم يقولون يمكنها ان تصلي بعض المبالغ عندهم اقل الدم يوقعوا بعض يوم. نعم
26:02لا يعتبرون يعني لها تصلي في رأيه يعني اللي عنده سنة تصوم يعني اقل تم يوم او بعض يوم يعني لو كان مثلا المرأة حاضرة اقل من ذلك تصلي في
26:24على رأي المذاهب الاخرى اه كانوا لا يعتدون به اذا كان هو اقل من لم يستمر يعني بمعنى نزلت دفقة واحدة فده يسمى حيضا. الان تصلي وصيامها صحيح صيامها صحيح
26:39لكن المالك المالكية يقول اذا خرج من الدم ولا دفعة واحدة فقد فسد صومها بعد حتى لو ارادت الطهر الطهر بعد الدفعة فصومها. لكن فيما يتعلق بالصلاة اذا خرج دفعة واحدة فتعد حائضا. لكن لو اراد الطهر بعد الدفعة ووقت
26:58الصلاة ما زال مستمر عليها ان تصلي ولعله لا معارضته يعني هو اذا خرج الدم دفقة تحتاج الى انتظار علامة الطهر. فبعض اليوم يتحصن يعني هو حتى بمسألة اقل الطهر يعني هل هل يعني لعلهم يخضع هذا الى النساء يعني حتى لو عرفت المرأة بان هذا الدم يعني بالاعراض وكذا انه دم
27:23حيض جديد يعني اشرت الى ان اقل مدة الظهر هي خمستاشر يوم لو حصل قبل ذلك فلا تعتدوا به لكن لو احست باعراض الدورة الجديدة يعني هل يعني الا يخضع هذا لاعادة للنساء او كذا كما
27:39لا هو المشورة ان لابد الفصل بين الدمين خمسة عشر يوما. هذه لان هذه قاعدة مطردة يعني القاعدة يمكن الاعتماد عليها فالمرأة تستطيع تتخذ نفسها وضع يعني محقق مؤكد فلما يعودها الدم مرة ولا تيم مثلا بعد ان تنقضي دورتها تطهر يوم يأتي دم يوم مثلا
28:07ثم ينقطع ثم يأتي دم بعد يوم اخر بعد يومين بعد ثلاثة لما نقول اقل الطور خمسطعشر يوم وتبقى المسألة قاعدة واضحة لكن عندما نكلها الى نفسها نقول لها هل انت يعني اه ترين ان الدم
28:22الذي تجدد هو عليه علامة الحيض وليس هذا كثير ما يقع فيه الخلط والنساء ان تتميز وتبقى الامر مضطرب بالنسبة اليها فعندما يكون مقنن مدة معينة قاعدة. اه اللي هو الفاصل اذا كان الفاصل تقريبا خمسة عشر يوما فكله ينضم الى الدورة الاولى. ما لم يتجاوز المدة المعتادة بتاعها
28:48مع الاستظهار فيتجاوزه بعد ذلك ايضا قاعدة تصير مضطردة واضحة بالنسبة لها. لان هذا من اكثر الاشياء اللي تحتار فيه النساء مهما كان يعني خبرتهم هو مسألة اضطراب الحيض. ولذلك مسائل الحيض من اعقد الامور وحتى عند العلماء والفقهاء
29:08قدامى وهناك من الف فيها تأليف طويلة ومجلدات كثيرة جدا. والخلاف فيها بين في المذاهب خلاف واسع وطويل لان يخضع للاجتهاد وكثير منا يعني النصوص فيه قليلة وتحدث للنساء اشياء لا تجد لها نصوص واضحة
29:29وذلك يوم يكون محل اجتهاد والاجتهاد فيه واسع اختلاف النساء فيه ايضا واسع ومن اكثر الاشياء اللي تحتار فيها المرأة ويحتار فيها حتى المفتي اه كيف يحل وذلك لا بد ان من
29:46تقنين اه يعني شيء ثابت بيكون يكون المرة واضح بالنسبة اليه بحيث لا تضطرب ولا تبقى هي مترددة لا تعلم نفسها لا هي حائضة ولا هي مستحاضة. فعندما نحدد هذا بالايام نقول قبل الظهر خمسة عشر يوما. معناه الدم الذي يجوز قبل ياتي قبل خمسة عشر يوما
30:06ان تضم هذه الدورة الاولى فاذا وصلت عداسة تلفق ايام الدم فقط هاي اسمها ملفقة قيام بالدم فقط. فاذا وصلت الايام بدل جهة خمسة ايام ثم طاهرت علامة رأت علامة الطهى
30:22واعودها بعد يوم اخر دم اخر يقال له ضميه للاول لان الفاصل بين الدمين ليس خمسة عشر يوما ليس هو اقل الظهر طيب آآ تضم الى متى تضم؟ غفر جاء بعد ذلك بعد يومين مرة اخرى وبعد ثلاث ايام مرة اخرى الى متى الظهر؟ يقال لها يقال لها
30:40عادتك انت في السابق؟ تقول عادتي مثلا سبعة ايام اه يقال لها لفقي خمسة ايام الاولى لفقي معها يومين اخرين من ايام الدم لا من ايام الطهر. لا تعد ايام الطهر. ولكن عد اه
30:55فاذا وصلت لسبعة ايام تكوني قد اكملت عادتك فاذا انت ما ما زال ايضا عمرك مش واضح وما تعرفيش انه دم حيض والاستحاضة يقال لها واضيفي ثلاثة ايام اخرى لفقيها لعادتك
31:10ايام يسمى الاستظهار فاذا لفقت ثلاثة ايام اخرى وطهرت انتهت المسألة فاذا عودها ايضا مع ذلك حتى بعد ثلاثة ايام يقولها هذا الدم الزائد بعد لاستظهار بثلاثة ايام عدد بالاستحالة استحاظة واغتسلي وصلي
31:31وتكون عادتك في المرة القادمة اصبحت كم عشرة. اه صارت عشرة ايام. ايضا تستمر بالصورة نفسها الاولى اذا انتهى قبل عشرة ايام فبها اذا لم ينتهي تلفق آآ حتى باستظهار تلات ايام اخرى الى ان يصل تصل الى اقصى مدة الحيض وهي خمسة عشر يوما. فاذا انتهت وصلت الى خمسة عشر يوم
31:55عليك ما زاد على هذه المدة كله يعد دم استحاضة طيب الخلاف في مسألة اقل الطهر بين الثمانية والخمستاشر يوم اه هذا ايضا خلاف المذهب موجود هناك كما قلت لك خلاف واسع في مسألة الحيض وحتى في
32:10بالاخرى الاحناف هنا عشرة ايام اكثر الحيض كذلك ربما الطهر وغيرهما يختلفون في اقل الطرق وفي اكثره اختلافا كبيرا واسع وحتى اختلاف مروي عن الصحابة ومروي عن التابعين اي مسألة مسألة اجتهادية ليس فيها نص ليس فيها قال الطهور وفي اكثره نص من الشارع اذا حبيت السؤال عليه اللي هو من اين جاء التشهير لخمسة عشر يوم اذا كان ابن ابي زيد
32:36يتذكر الثمانية والعشرة يعني اللي هو الخمسة وعشرة اللي كما قلنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تمكث شطر ظهرها لا تصلي. لو السؤال في المذهب يعني التشهير. نعم؟ ذكرتم ان المشهور
32:46وخمستاش هذا المشهور في المدونة خمسة عشر يوما. اه اقصد من اين جاء ابن ابي زيد بالثمانية والعشرة يعني؟ ابي زيد كثيرا ما يختار اقوال غير اللي شهرها خليل واللي هي ظاهر المدونة. كثير ما يخترق والاخرى ياخذ ابن حبيب
33:06ويختار كتير من القول حتى ان عنده اصطلاح عندما يقول قال بعض العلماء تجد ربما تصادرك في الرسالة كثيرا فهو يشير الى ابن حبيب في الغالب يعني فيأخذ في اقوال ابن الحبيب ويأخذ بالرواية الاخرى المروية في المذهب ولا يقتصر لان هو صاحب النوادر والزيادات فالزيادات كلها موجودة عنده فيختار منها
33:26جزاكم الله خير نعم قال الشيخ محمد قال عندنا احنا في ثلاثة ايام اقل اقل الحيض. اقل حي ثلاثة ايام. يعني ما عدا ذلك لها ان تصوم وتصلي انت اذا ما بقي لثلاثة ايام يعني لا يعتد به
33:50اي نعم الخلاف واسع في موضوع الحيدري خلاف طويل ومن تمادى بها الدم بلغت خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها واذا انقطع دم النفساء وان كان قرب الولادة اغتسلت وصلت
34:15وان تمادى بها الدم جلست ستين ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطب باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة والمصلي يناجي ربه فعليه ان يتأهب لذلك بالوضوء او بالطهر. ان وجب عليه الطهر
34:42المصلي يناجي ربه ادم يجوز حديث جزء من حديث ان المصلي اذا اه قام الى صلاته فانه يناجي ربه ولا يلتفت ولا يبزق في قبلته معنى الحديث يعني مؤرخ البخاري
34:57يجوز اللفظ بعضه لفظ الحديث ومصلي يناجي ربه ومعنى يناجي ربه معناه عليه ان يتأهب لذلك لان الذي يريد ان يقف امام ربه ويناجيه لابد ان يكون على اكمل الوجوه وعلى احسنها لا الطاعة لا يكون متسقا وذلك
35:15شرعت شرع الغسل وشرع الوضوء وسرعة الطهارة بانواعها من اجل الاستعداد للصلاة فعليه ان يتأهب لذلك بالوضوء او بالطهر ان وجب عليه الطهر ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة
35:34ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه لشيء خالطه من شيء نجس او طاهر الا ما غيرت لونه الارض التي هو بها من من سبخة او حمأة او نحو او نحوه. هو يتكلم الان على اقسام المياه التي تجوز بها الطهارة
36:01عندهم ثلاثة اقسام ماء طاهر مطهر ويسمى طهور وهذا هو الذي لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه لا بشيء نجس ولا بشيء طاهر هذا يسمى الماء المطلق اذا اطلق لفظ ماء
36:22فينصرف عليه لما يقال ان المطلق معناه اذا اطلق لفظ ماء ينصرف اليك يقول ائتني بماء لما تقول لي شخص ائتني بماء معناه ينبغي ان يأتيك بهذا الماء يا اخي لما تقول له ائتني بماء ورد ولا ماء زهر ولا كذا لابد ان تقيده
36:37فهذا فرق بين الماء المطلق والماء المقيد والماء المطلق هذا هو الذي يصلح للعادة وللعبادة. يعني يصلح للعادة بمعنى للشرب والطبخ والاستعمال اليومي ويصلح للعبادة بمعنى يصلح للوضوء ويصلح للغسل
36:58هناك ما هو اخر متغير والتغير قد يكون بشيء نجس وقد يكون بشيء طاهر فالمال الذي تغير بشيء نجس هذا يسمى ماء نجس لهو طاهر ولا هو طهور لا هو طاهول ولا هو طاهر
37:16فرق بين الطاهر والطهور ان الطهور يجوز استعماله في الوضوء ويجوز استعماله في الاكل والشرب والطاهر يجوز استعماله في الاكل والشرب ولا يجوز استعماله في العبادة في الوضوء وفي الغسل
37:34فالذي تغير بنجس لا يعد طاهرا ولا طهورا. لا يجوز استعماله يلا في العادة ولا في العبادة اما ما تغير بشيء طاهر بمعنى ما وقع فيه شيء زيت وقع فيه سمن وقع فيه
37:49اه اي شيء غيره خل وارد الى اخره فهذا يسمى ماء طاهرا لا طهورا بمعنى يجوز لك ان تستعمله في العادات وفي الاكل وفي الشرب ولكن لا يجوز لك ان تستعمله في العبادات
38:06فهناك ماء مطلق يجوز السبال في العادة وفي العبادة. وهناك ماء طاهر يجوز استعماله في العادة والاكل والشرب ولا يجوز استعماله في العبادة هناك ماء يعني آآ نجس لا يجوز استعماله لا في هذا ولا في هذا
38:23وآآ النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث الماء طاهر لا ينجسه شيء في بعض الروايات الا ما غير لونه او طعمه او ريحه هذه الزيادة الا ما هي لون وطعمه وريحه هي من حيث السنة الضعيفة
38:42لكن اجمع عليه اهل العلم متفق عليها لان هناك بعض الاحاديث يعني صحت بالعمل بها باتفاق اهل العلم عليها قال لا دليل لها سندا من حيث الصنعة الحديثية يصلح للاحتجاج لكن
39:00قواها وسندها هو عمل العلماء واتفاقهم عليها الحديث اذا اتفق عليه العلم واتفقوا على العمل به يعني هذا صار يعني سندا له فهذه الماء الذي اللي هو لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه هذا باتفاق العلم هو الذي يصح به تصح به الطهارة
39:26اما ما تغير لونه وطعمه وريحه فكلهم يتفقون على انه لا تجوز لا يجوز استعماله ولا تجوز الطهارة به المال يستعمل يوميا بعض المواد الكيمياوية حتى تقتل جراثيم او اه هذه البيوت طبعا تأثر في الطعم كثيرا مثل مثلا
39:53ايه نعم هذا هو يتكلم عيلان فهو ليس كل مغير يفسد الماء فاذا كان المغير الماء مما يصلح به الماء يضع تضع شيء في الماء ليصلحه. فهذا لا يسمى مغيرا يفسد مفسدا للماء
40:12وكذلك ما تغير بمقر الماء وبممر الماء يعني انه باقي في مكان المدة طويلة يتغير بسبب بقائه ومكته في ذلك المكان. ايضا لا يضر يعمل طحالب بعمله شيء فهذا ايضا لا يضره. الصدأ اه الصدأ احيانا. الصدأ
40:29قد كتبت بقاء الماء في مكان من حديدة ومواسير وكذا يبقى هو له طعم المواسير. هذا لا يؤثر. ما تغير بمكان اللي موجود فيه وبممر المال الذي يمر منا ولا يتغير بشيء يصلحه ولا ينفك عنه غالبا ان يصعب الاعتراز منا مثل ما ليبقى جاري
40:51يقع في اوراق الشجر ويقع فيه العود ويقع فيه اشياء ما يمكنش الاحتراز منها. فهذا كله معفو عنه. لان الله عز وجل ما جعل على المسلمين من ما جعل بكم في الدين من حرج
41:04فالذي يضر هو التغير بالاشياء الطارئة على ما يطرأ شيء يضاف اليه لا لاصلاحه وانما تضع في زيت تضع فيه تقع فيه نجاسة آآ تضع فيه شيء من الاشياء اللي هي يعني تفسد الماء يختلط به
41:24اه نفط يختلط بزيت يختلط بشيء اه فهذا يفسده لكن الاشياء اللي تبقى مما كان بسبب بقاء الماء في مكانها وفي ممره او بما يصلحه فهذه لا تضر ولا تؤثر
41:39وماء السماء وماء العيون وماء الابار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات طائر مطهر هذا نص على الطاهر وعلى المطهر لان هذه الاشياء كلها ماء الابار كله طاهر النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من زمزم
42:00وشرب منها وكذلك مياه العيون ومياه البحر سئل عن ماء البحر لنركب البحر ليس معنا من الماء الا القليل افا نتطهر بي؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو آآ الطهور ماؤه الحل ميتته
42:16وبين لهم حكما استعمال الماء بقاعدة واسعة ايضا لانهم سألوه عن حالة الاضطرار يعني قالوا ليس لنا مع الا القليل من الماء فهل نتطهر بماء البحر لو قال صلى الله عليه وسلم نعم لحمل الجواب على الضرورة فقط ما لما الانسان ما يكونش عنده الا شيء قليل من المال ما يمكن ان يتوضأ من البحر اما لما
42:40كن عندما كتير فمعناه لو قال نعم معناه لا يجوز استعمال ماء البحر لكن صلى الله عليه وسلم اجاب بقاعدة عامة وقال هو الطهور ما سواء كان في الضرورة ولا في غير الضرورة
42:54واضاف حكما اخر وهو ان ميتة البحر تخالف ميتة البر فهي حلال وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء او طهر او ولنجاسة
43:17يعني يتغير بشيء طاهر كما قلنا بعجين ولا بزيت ولا باي وهي الاخر فهذا يخرجه عن الطهورية يبقيه طاهر بمعنى يجوز استعماله في العادات ولكن لا يجوز استعماله في العادات ولكن لا يجوز استعماله في العبادة
43:41اي هذا المعيار لغير وحي من هذه الاشياء. يعني ليس شرط الثلاثة اذا تغير اللون فقط مالك نصير غير صالح غير الطعم فقط يصير غير صالح لغاية الرايح بقى قد يصير غير صالح
43:58واحيانا بزيادة الكلور قد تتغير رائحته او تتغير طعمه لكن لابد منها الكلورين للماء. اي ما يصلح كله لا يضر. ما يصلح الماء يعني تغير ما بما يصلحه لا يضره
44:12وانا يعني يعني اذا الماء المضاف اليه الزهر وكذا ايضا هذا الماء الذي يضاف اليه الزهر لا هذا لا يصلح المألم اها هو الكلوريدوفيه بمعنى انه خوفا الماء يصيب الانسان منه ضرر. نعم
44:29ولكن الزاوية يضاف اليه يعني ليطيب الماء فلو كان له ايضا من مصلحات ما يعني لا مصلحة بمعنى للتشهي يعني بحيث يكون مستطاب. غير الاصلاح بمعنى خوف الضرر منا لقتل الجراثيم ويختلف الامر. هم. لانه لو كان
44:45بعد هيك كل ما يعني متغير بشيء تشتهي النفس يجوز بعد ذلك كل ما تسأل بعد ذلك ان تتوضأ حتى بالمرق يعني غازي ابدا اه الماء الماء الغازي اذا كانه مضاف لا شيء اه يغير لونه ولا طعمه لا يجوز يعني لانه هذا ليس
45:13مما يصلح بمعنى لعلاج الماء هذا شيء يعظم يوضع التشهي كما قلنا كما تضيف مثلا عسل لتستسيغ الماء وتضيف يعني زهر وتضيف اي شيء اخر وتضيف خل مثلا مم هو نادر اذا كان حدنا متخصص لكن هو عبارة عن ماء عادي ويضاف اليه الغاز يعني فقط
45:33اذا قالت هذا يغير لونه وطعمه اذا كان يغير يخضع للقاعدة لكن مثلا الاحداث في الموضوع هذا سهل يعني عندهم يعني تغير بالاشياء الطاهرة كلها لا يجوز للانسان ان يتوضأ ويغتسل بماء الزهر والماء اللي متغيرة يعني عندهم لي قيود حتى وليس هو بمطلق بكيف
45:52هكذا لكن هو الاصل انهم اه يجوزون ها لا يخرج من من طبيعة الماء من اه اه فقط يعني. اه اذا اضيف اليه يعني لا لا لا يتظاهر به ابدا
46:10عندما يبقى سائلا الدول ايه ايه لا لا اشكال فيها لان اول حاجة هي المال المال المطر حتى لو كان نزل بانتقاء نفسه او معالجة زرع الصحب هو نوع واحد لا تجد يعني فرق بين الماءين
46:46ولذلك هو يعلم غير متغير وبعدين حتى لو تغير يكون متغير بمقره او بممرهه يعني زي ماء البير مثلا لو كان اخذت من البير ما وجدتها متغير لان من مدة كثيرة ما اخدوش منا ماء والا ماجن يعني
47:04آآ ما في مراكب لمدة طويلة وان تستخرج منها ماء وجدت متغير لا يضر هذا التغير يكون يعني بشيء اه بمقر الماء ولا بممره والا بما يصلحه من الفساد هذا لا يضر
47:22زوال النجاسة مم اذا خارط شيء وغير لونه اه اذا الماء تغير بنجاسة ما تغير لونه باختلاط اه لازالة استعماله لازالة النجاسة لا ايضا لا يجوز لان النجاسة لازالة النجاسة هي ايضا
47:48عبادة فلابد وتسمى طهارة انا الطهارة هي طهارة تحدثت وصارت خبثت. الطهارة انا اعاني طارت حدث وطارت خبث بعض الحالات اللي هي الوضوء والغسل تقعد خبث اللي هي ازالة النجاسة
48:03والطالب بجميع انواعها لابد ان تكون بالماء المطلق لابد ان تكون بالماء المطلق لواء لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه المنظفات يجب ان تزال اول النجاسة بالماء المطلق. ثم بعد ذلك تستعمل المنظفات
48:28او لو استعملت انت الموظفات ثم استعملت الماء المطلق لا حرج عليك لكن لابد من استعمال الماء المطلق في عندما توجد مثلا تغسل ثوب في نجاسة ينبغي ان يغسل بالماء المطلق اولا
48:42او بعد ان تزال نجاسة حتى ولو ازلت انت معالجات كيماوية لابد ان تغسلها بعد ذلك بالماء المطلق يعني لابد الغرض لابد ان يستعمل ماء مطلق فاذا استعمل الماء المطلق يرتفع لان اه لان هي النجاسة
49:04لما لما تزيلها بماء متغير تزول عينه ويبقى حكمها حكمها باقي يسمى فالحكم لابد ان تزيله بالماء المطلق يكفي لا ادري هل يستعمل فيه ماء ولا هو هو فيه كلور ايضا
49:34في كلور ويستعمل في كلور هو هو النجاسة او الطهارة التطهير لا يكون الا بالماء عند المالكية لا يكون الا بالمال لا يكون بشيء اخر لا يكون بالتجفيف ولا يكون بالشمس ولا يكون
49:51ليكون بالنار الا في مصر مسائل مستثناة متل اه شوي الرؤوس ليبقى بها يكون بها الدم والكذا فتطهرها النار لكن القاعدة عنا الطهارة بصفة عامة لا تكون الا بالماء سواء كانت الطهارة من الثوب ولا من البدن ولا
50:10فاذا كان الغسيل الجاف يعني هو بخار ماء قد يكون يدخل في هذا الباب لكن اذا كان هو بخار ما فيش بخار ولا بخار هو مصحوب مواد كيمياوية هي التي تؤثر وبعد هيك ما فيش غصب بالماء. انه لا يزيل حكم النجاسة يزيل عينها ولا يزيل حكمها
50:31وما كان من الثياب التي لا تتحمل الغسل بالماء واصابتها النجاسة كيف يصنع بها صاحبها؟ هل يلغي الصلاة فيها يعني بعض الثياب يعني؟ لا وعلى الاقل المكان اللي فيه النجاسة عليه ان يطهره بالماء مش لازم يغسل الثوب كله وربما غسل الثوب كله قد يكون يفسده
50:49فاذا كان هي بقعة فيها نجاسة وهذه لابد ان ينزلها بالماء الا يبقى ما لا يزال حكم النجاسة من غير المال حيث لا يقصد لا يكفي مسح النجاسة الا يكفي؟ مسح النجاسة فقط. بالمسح؟ لا المسح ما يكفيش لا بد ان افاضة الماء عليها. لان المطلوب هو الغسل وليس بالمسح
51:15المطلوب في في ازالة النجاسة هو اه افاضة الماء حتى يخرج تخرج التوبة والعصارة ليس فيها اثر لا لون ولا طعم ولا ريح هذا هو هذا هو المصطلح الغسل وذلك لما
51:38بال الاعرابي في المسجد المسجد فقال اريقوا عليه دنوبا مما جاء مسحوب فقط يعني اغرقوه بالماء صبوا عليه ماء كثير حتى غابت النبي صلى واختفت واختفت عينه واختفى اثرها لا تطهر الا باختفائها
51:56اما اذا كان مجردا آآ يزال آآ لونها هكذا بمسح وكذا تبقى اثارها ورائحتها لانك عندما يكون التوب فيه نجاسة وتمسحه مسحا فحتى لو ازيلت عين نجاسة رائحتها تبقى ولابد ان تزال يعني اثر النجاسة لا يبقى لا لون ولا ريحة ولا ها شكله ولا عينه في المكان. لكن احيانا يبقى الاثر يعني بعد الغسل
52:25الانسان اذا كان هو يتعذر يعني تتعذر نزاته مثل الدم مثلا الدم ذكروا انه اذا كان المرأة اصاب ثوبها دم دم الحيض وغسلته حتى يعني خرجت العصارة نظيفة ولكن بقي لون الدم في المكان لا يضر
52:45واحيانا اللون في الثياب المصبوغة لا يتوقف دائما يخرج ما في لون. ايضا لا يضر. بحيث يغلب على الضنين. الغرض ان انه لابد من الغسل والعصر والعرج بحيث تخرج عين النجاسة ولا يبقى اثرها
53:03فاذا غلب عن ظنه ذلك حتى لو كان الماء بعد ذلك ينزل متغيرا بسبب لون الثوب فهذا لا يضر الطيور لازم الغسل مش مسح يعني فضلات الطيور اللي الطيور اللي تأكل النجاسة فضلاتها نجسة
53:23يعني الدجاج ليكن الدجاج الدجاج المخلاة ليجال في الخلاء تأكل من النجاسة ومن غير نجاسة دي فضلتها نجسة ولابد من غسلها ولكن الدجاج الذي لا يأكل النجاسة وكذلك الحيوانات التي تأكل نجاسة ماشية تأكل التي لا تأكل نجاسة للانعام
53:48اللي هي يعني لحمها يؤكل البقر والابل والغنم هذه آآ بولها ولوثها طاهر عند علماء المالكية خلافا للجمهور لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال للعرنيين آآ لما اجتووا المدينة ولم
54:10يعني اه يوافقهم البقاء فيها ولا هواؤها اه ادعية لهم في الخروج وامر لهم بلقاح اه قال من يشرب من ابوالها والبانها فشرب البول دل على طهارته واذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم بايه؟ ان يشعروا من ابوالها والبانها
54:32وهذا دليل على ان الحيوانات المأكولة اللحم كلها فضلتها طه اذا كان لا تأكل نجاسة نعم دور الصبي للصبية بول الصبي والصبية عدوا علماء المالكية كله واحد لا يقف نجس. وبعض العلماء يفرق آآ
54:55ما للحلال باحبابنا والشافعي يفرقون بين الصبي الذي لا يأكل الطعام والصبي ويقوم ببول الصبي طاهر وبين وبين الصبية نجس وحديث ام محصن اتت النبي صلى الله عليه وسلم طبي ويفرضه على فخذه فبال عليه فاتبعه بما ورد فيه. الصحيح فاتبعه بما ها
55:24نضخه نضخا يعني؟ في رواية فنضحه وفي رواية فاتبعهما يعني وارد هكذا وارد هكذا وهذا فنضحه وهذا فاتبعه بماء آآ فحملوا النظر على آآ الغص على اتباعهم انه اتبعه بما فحملوه على انه غسل ولا فرق بين الصبي والصبي
55:44والشافعية والحنابلة يرون ان نضحوا بما معناها اخذوا بريت فردحوا بما انه لا يجب غسله ويكفيك ان تأخذ ماء وترش وعليه رشا هكذا وتصلي اه مسألة الصبي والصبية فيها اختلاف بين هذا. وقد ذكرت في مرة سابقة بان الام يعني
56:07معفوة عن بعض المشايخ. اه هل المسألة دي كانت في المسائل النجاسات المعفو عنها هناك نجاسات معفو عنها اللي هي يشق الاحتراز هنا. كل نجاسة يشق الاحتراز منها يعفى عنها واذا سامح فيها. منها الصبي
56:25يعني يبول على امه لانه دائما يعني محتاجة الى حمله والى حضنه وكذا. فاذا كان كل ما عليها يجب عليها ان تغسل ثيابها وتبدل ثيابها فهذا حرج ولذلك قالوا يعفى عن بول الصبي بالنسبة لامه وكذلك
56:45اصحاب المهن التي الذين يزاولون النجاسة اه مثل الزبال الذي ما مهمته يعني نقل الزبالة والتنضيف والجزار كل المئة الاخرى اللي هي يزاولون فيها النجاسات فيعفى عنهم اه المطلوب منهم ان يستعملوا ثيابا خاصة بالمهنة ولكن لو اصابت ثيابهم نجاسة وصلوا بها فيجوز تجوز لهم الصلاة
57:15لان هناك حرج بامرهم بغسل ثيابهم او تغييرها لكل صلاة. هناك كثير من النجاسات المعفو عنها حتى يعني المال مر في الطريق احيانا ويختلط بالنجاسات ويعد منها ايضا قدم الفقير
57:35النعل يطهره ما بعده يعني اذا كان الانسان خصوصا الطرقات في البوادي وفي الاماكن اللي فيها المياه كثيرا وتختلط فيها المياه السوداء بالمياه النظيفة وتصيب الانسان في قدمه او تصيبه في ثوبه وهو لا لا يعلمها بعينها وانما بها مختلطة قد يصيبها قد يكون فيها
57:58نجاسات هذه كلها يعفى عنها. واذا صابت القدم نجاسة الحديث قال يطهرها ما بعدها. لما يمشي في الطريق على مكان نظيف تتطهر لان هذه مسائل يشق الاحتراز منها. ذلك كان فيها تسهيل
58:16قال رحمه الله وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وان لم تغيره هذا ايضا الغير المشهور هذا القول المائي ينجسه قيد النجاسة هذا ايضا غير المشهور
58:36اللي هو مهما مشى عليه خليل آآ ان قليل النجاسة اي قليل الماء لا لا تفسده لا قليل النجاسة اذا لم يتغير يعني الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة ولن تغيره
58:58فانه يبقى طاهر ويعدونه من المياه المكروهة الاستعمال عند وجود غيرها اما عند عدم وجود غيرها فيجوز استعمالها من غير كراهة هذا هو المشهور في المذهب وآآ لا يدل عليه حديث بئر بضاعة
59:21الماء اه طاهر لا ينجسه شيء الا ما غير لونه وطعمه وريحه. ما دام لم يتغير هذه قاعدة عامة. سواء كان الماء قليلا او كثيرا الماء طاهر لا لا ينجسه شيء وهذا قالوا هذا منطوق
59:38وما ذهب اليه المؤلف وهذا رواية لابن القاسم اخذ بها آآ رواية لابن القاسم اخذ بها ابن ابي زيد وتوافق المذاهب الثلاثة اذا ابتدأت غير الملكية الحنفية والشافعية والحنابلة يرون ان قليل الماء
1:00:02اذا حلت فيه نجاسة ولم تغيره لا يجوز استعماله ويصل الى الجسد والقليل ما مقدار القليل اه منهم من اه يرجع القلة والكثرة العرف ولكن في في في خليل يقول كآنية الوضوء
1:00:22امكانية الوضوء ونحوها يعني الناس تتوضأ مثلا في اه الغرف متاع الماء هذا ما هذا يسمى قليل للمال في مقدار هذا الغار فليتوضأ به الناس هذا يسمى قليل. فاذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره. هل يجوز للاستعمال او لا يجوز
1:00:41القاعدة عند المالكية ان مادام لم يتغير فيجوز استعماله. فان كان يوجد معه ماء اخر فاستعماله مكروه لولا الا تستعمله واذا لم يوجد ماء اخر فاستعمله ولا حرج لكن اما ثلاثة ورواية ابن القاسم ذهب
1:00:58اه اخذ بها ابن ابي زيد اخذ بها ابن ابي زيد ان الماء ينجس اذا وقعت فيه نجاسة قليلة وهو قليل ولم تغيره ويستدلون على ذلك بحديث القلتين اذا بلغ الماء
1:01:13قلتين لم يحمل خبثا هذا الحديث فيه اضطراب عند المالكية لم يأخذوا بي وتكلم فيه القاضي اسماعيل قد اتكلم في ابن عبدالبر تكلموا فيه بالاضطراب وتكلموا فيه اضطراب في المتن وفي السند
1:01:32ولا من الرد على هذا الاضطراب وقال هذا اضطراب لا يضر خلاف الرواة واختلاف لان بعض الروايات قلتين او ثلاث بعض اختلف اسنادها قالوا هذا كله لا يضر آآ الاضطراب لان هو المعنى واحد لكن
1:01:51الذي قدح به العلماء المالكية في في متن الحديث انه قال احال ان الشرع احال الى امر غير معلوم من القنتين لم يرد بالشرع مقدار لهما خلال هجر او قلالهم. اي لم يرد في الشرعية قلتين اذا وصل اليهم المال لم يحمل خبثا لمن
1:02:14من الشراء. مم. الشرع عادة لا يعني يحيل الى شيء مجهول وهنا ده حكم شرعي اه يبين الماء متى يكون؟ طاهرا متى يبقى على طهاته ومتى لا يبقى على طهاته؟ هذا الحكم الشرعي احاله على شيء مجهول. وهذا يعني
1:02:33وغير معتاد في احكام الشريعة ان تحيل الناس الى امر مجهول. هذه من الامور التي اه اوردها المالكية على حديث ذلك لم يخذلوه وقالوا حديث آآ بئر بضاعة يدل بمنطوقه على المائدة لم يتغير طاهر
1:02:51وحديث يدل بمفهومه وليس بمنطوقه لانه قال آآ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خاتم قالوا نفهم منا ونأخذ بمفهوم المخالفة انه اذا لم يبلغ قلتين يحمل خبث او ينجس باي نجاسة تقع فيه
1:03:08مفهوم وليست دلالة منطوق واذا تعارض دلالة المنطوق والمفهوم فالاولى الاخذ بالمنطوق لان المنطوق اقوى من المفهوم المفهوم مختلف فيها لي حجة وغير حجة لكن ذلك المنطوق هي حجة قطعا
1:03:23وقلة الماء مع احكام الغسل سنة وقيلة المعنى احكام الاغنية السنة يعني هذا من المندوبات الوضوء وسننه ان الانسان عليه ان يقتصد في استعمال الماء سواء في الوضوء او في الغسل
1:03:39والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمد واغتسل بصاع هذا ليس هو تحديد بمعنى انه لا يجوز للانسان ان يتوضأ باكثر من مدة ويغتسل باكثر من صاع. لكن هذا يرشد الى ان هذه السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة وهو الافضل
1:03:59فاذا كان الانسان يقدر ان يحرص عليه فعليه ان يحرص عليه ويأخذ بالسنة. وقالوا كل ما كان الانسان يعني فقيها وعالما بالاحكام كلما اه قادر على تقليل الماء في الاستعمال. يعني
1:04:18يتوقف عن الاتقان الثقيل ما يتوقع الاتقان عادة الذين يكثرون استعمال الماء لا يعرفون الاحكام هم الجهال الذين لا يعرفون الاحكام يستهلك ماء كثير ولا يتقن الغسل يعني لما يأتي مثلا آآ الى غسل يديه يعني يترك الماء يصب الصنبور مثلا ولا ياخد يرى كذا ويبقى هو
1:04:42يقول هكذا ويأخذ ذاك الوقت فهو لا يتقن الغسل لان كانه دائما يغسل مكانا واحدا او حتى عندما يريد ان يستوعب بان هناك اماكن لا ينتبه اليها ولا يصلها الماء ولا
1:04:54يده عليها فيستعمل ماء كثير ولا يتقن. ولذلك وقلة الماء مع احكام الغسل سنة. هم. يعني لان الامر يعني اتركب من اه امرين يعني ان تقلل الماء وتتقن الغسل آآ حتى هذا قالوا
1:05:14حتى لو كان الانسان على ماء على نهر جار. حتى لو كنت في البحر عليك ان تقتصد الصعديان ثقافة يعني كأن مثلا ثقافة الاسلام يريد ان يعلمها للناس ليس مسألة ان انت عندك
1:05:30ولا ما عندكش ما انت غني ولا فقير متوفر عندك لكن هذا منهج لابد ان تتعلمه وهو انك تقلل من استعمال الماء واذا من تعود على هذا يبقى يستطيع ان يحافظ على الماء في اشياء كثيرة ايضا غير لان المسلمين الان يعني يستهلكون
1:05:50مياه ولا يكترثون بها ولا ينتبهون الى خطورة هذا الاستعمال المسرف للمياه. والان عندما صارت صارت الجيولوجيا وتدرس في المياه الموجودة في كل منطقة صاروا يعني يدقون نواقص الخطر في بعض ما لقي يعني
1:06:12بالجفاف كثر استعمال ما على وجه غير صحيح غير منضبط فالمسلم ينبغي عليه ان كما انه مطالب في الطهارة بان ينضبط ويقلل وعد الاقلال من سماء الماء اعده الشرع من السنة واللي يحصل به الاجر ويتاب عليه اما ان يتخذ هذا المنهج لحياته ايضا في كل استهلاكه وكل استعماله للماء حتى لو كان مزارعا
1:06:37حتى لو كان يعني يستعمله في الطبخ او يستعمله في غسل الاواني او غسل الثياب. يجب ان يكون عنده هذه الثقافة اللي هي تحافظ على الماء لانها اه يعني ينافي الشرف عندما يستعمل شيء الناس محتاجة اليه وربما هو نفسه يحتاج اليه في وقت من الاوقات ولا يجده
1:06:57تستعمله اكثر من مطلوب هل يدخل في باب الشرف والشرف منهي عنا التكنولوجيا فيه غسالة الماء الان تصطاد من ما اكسب اللون وضعوا فيها الان بعض يتحكموا فيها وحتى ما ادركوا المسألة هذه لانهم يعني نواقيس الخطر تدق في كل مكان
1:07:27يبينوا لك حتى الماء بقدر ما تضعف ما تضعه انت ماء فيها التزم التزم الثياب في السابق ايوا حتى حتى المزارعين المزارعون يستعملون مياه كثيرة جدا لا فائدة منها تجد الوزارة احيانا يعني لا مبالاة
1:07:47يفتح المضخة يعني تضخ بكميات كبيرة ويرجع الى بيته ويترك المزرعة يوم كامل وهي الماء يذهب هكذا في حر الشمس ولا يستفيد منا شيء ويستنزف مياه كثيرة من اعماق الارض
1:08:00هذا ضرر كبير هذا ربما يصل الى التحريم هذا ما ينبغي للمسلم ان يعني يعبث بهذه المسألة وهذا طبيعي للمال وتضييع للثروة وتضييع شيء هو من ضروريات الحياة والناس يمسي واشد الحياة اليه
1:08:14وملايكة المسائل ولا يعدونها شيء يعدون هذا الامر يعني لا يستحق التنبه اليه ولذلك هنا النص على مسألة ايه؟ اذا كان في مسألة الوضوء اللي هو عبادة وغسل وعبادة. حدد لنا الشرع وبين النبي صلى الله عليه وسلم سنته في
1:08:31ما يستعمل منا فمن باب اولى في المسائل الاخرى ينبغي الانسان ان ينضبط فيها اعادة اعادة؟ احيانا بعض الشركات اه نجمع اول ما تصحى الذي سابقا ثم تعيد لهذا يسمى الاستحالة يسميه الفقهاء يعني درسوا المسألة
1:08:56استحالة الشيء يتحول النجس يتحول الى طاهر. العلماء يختلفون في هذه القاعدة هل النجاسة او عين نجاسة يتحول طاهرا سيطاهرة باعتبار الحال التي ات اليها. ولتبقى هي نجسة باعتبار ما كانت فيه
1:09:14فالمسألة فيها خلاف بين العلم لكن الصحيح والراجح ان الاستحالة تطهر وهو ما اخذت به المجامع الفقية فكل نجاسة تحولت واختفت منها جميع اه مظاهر الخبث. ليه لم يبق فيها شيء من الخبث؟ يعني
1:09:32لا من لا بالشكل ولا باللون ولا بالرائحة ايضا حتى بمقتضى مختبرات هي غير ضارة ولا يوجد فيها شيء من اثار الخبث وتحولت الى شيء اخر جديد بدل ما كان من خبث من الطيب فتأخذ حكم الطيب
1:09:52ان الله تعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وعلماء المالكية ايضا عندهم الخلاف داخل بلدة في متن استحالة هذه هل تطهر او لا تطهر وماشي عندهم ان تحول الى طاهر يطهر
1:10:12والتحول الى يعني ما هو يعني لا شيء الى شيء تحول النجاسة الى شيء طاهر يعني مرغوب فهو واذ حمزة شين هو ايضا آآ وسخ فلا يتطاير. متى تحول نجاسة الى رماد يقول لا تطهره. على الرغم ان هي
1:10:38النار لكن ما زال الرماد هو داخل في ضمن الاوساخ فلا تطايره. لكن آآ تحول العذرة مثلا ولا الروث الى ثمرة في الشجرة الشجرة بالروث وتنتج الشجرة ثمرا فهي تحولت الى طيب فيصير طاهرا
1:11:01مثلا الجلالة البقرة اكلت الرؤوس ثم خرج بعد ذلك منها حليبا. فاعطاها لانه تحول الى شيء آآ طاهر هذا هو الصحيح عندهم. اذا نعم تحول؟ الاصلح. الى الاصلح ايه؟ تحول الاصلح اذا يتحول الى صلاح يكون اذا تحول الى صلاح فهو يتحول الى
1:11:28فساد بكل الفساد. اه يبقى على على نجاسته. ومنه استخدام الروائح الان ومن ايضا استخدام الكحول الكحول عندما يتحول الى طيب وكذا فيبقى ايضا يدخل في هذا ويصير طاهرا اذا الجميع يعني اوصاف
1:11:51النجاسة اللي كانت فيه في الكحول كلها يعني استخلصت وخرجت منه فيبقى يتحول الى طاهر فالاستحالة يعني والدليل على ذلك ان العلماء يتفقون على ان الخمر اذا تخلط سير طاهرا. استحالة
1:12:08وكذلك المسك باتفاق اهل العلم هو طه بل هو من اطيب الطيب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آآ واصله دم يعني في الحيوان يعني دم يتجمد الحيوان ثم بعد ذلك يتحول الى مسك
1:12:23القبول مهما كان لا هو مش هو تحول الكحول الى تحول الكحول اذا كان الكحول تحول الى الى طيب فيكون طاهرا لكن اذا كان الكحول هو في حد ذاته موجود يعني فتبقى في اشكال كمان
1:12:45كحول يعني هو الكحول في في في ذاته انواع منه كحول اللي هو كحول الخمر وهذا على من يرن مذهب جمهور اهل العلم ان الخمر نجسة فيكون نجس يعني ابن حزم يرى ان الخمر ليست نجسة وكذلك بعض اهل العلم عن ابن تيمية والجماعة
1:13:06لكن عند الائمة آآ جمهور الائمة يرون ان الخمر نجس فالكحول يعني نجس لكن اذا تحول الكحول بمعنى وحول الخمر الكحول اللي هو خمر يعني ليس كحول اخر لان الكحول هي
1:13:22عند اهل الخبرة ليست نوعا واحدا منها ما هو يرجع الى كحول الخمر ومنها كحول سامة ليست كحول الخمر فاذا كانت الكحول التي صنع منها الطيب هي كحول خمر فينبغي ان تخرج كل آآ صفات
1:13:42واجزاء الكحول من منا بحيث يتحول وتكون هناك استحالة تخرجه من حكم له الى حكم جديد اما اذا كان الكحول هو ليس من كحول الخمر فهذا لا اشكال فيه المسألة تتوقف على
1:13:58يعني ينبغي ان تكون هناك ضوابط اللي هو المسلمون الان يعني بعيدون وقيل منهم ان يأتي بهذا الامر وينبغي ان ان يعتلوا هذه المسائل لان التطورات حديثة في الصناعات هذه في الغالب يسيطر عليها غير المسلمين
1:14:17وغير المسلمين لا يهمهم ذلك ولا يفصلون بها الاحكام ولا سواء كان في الاشياء المطعومات او في ما يستعمل في مثل هذه الطيبة وغيره. لا يفرقون بينما هو وما هو ممنوع
1:14:34ولذلك ينبغي للمسلمين ان يكون لهم يعني مؤسسة على مستوى العالم الاسلامي تابعة له قرابة العالم الاسلامي والا دول العالم الاسلامي ولا اي مؤسسة كبيرة اللي هي تجمع وزراء اه الدول الاسلامية تكون مؤسسة
1:14:53عندها قدرة على ان تتابع الصناعات هذه وقضى عليها معايير يكون لها وجود على الاقل حتى يسمع صوتها ولما يتكلم بصوت واحد وتكون يكون كلامها مبني على ما قرره العلماء فيما يتعلق في مثل هذه الامور
1:15:11اه في مجامع ام الفقهيات من الطهارة من استعمال الكحول في الادوية واستعمال النجاسات في الادوية جمال الطيبة والسماء المسائل هذه وتحول النجاسات والاستحالات وايضا الاستحالة التي تتعلق بالطعام ومنها ما يستعمل في آآ اشياء
1:15:30مستخلصة من البيت او مستخلصة من الخنازير احيانا فينبغي ان يكون عندها مؤسسة كبيرة هكذا عندها اعتناء ومتابعة بهذه المسألة وتعرف خصوصيات هذه المسائل بحيث تتكلم ايضا بلغة العلم تفهمها الشركات المصنعة ويفهمها العالم
1:15:51حيث تكون هناك ضوابط واضحة للمستهلك المسلم يعرف ما هو الجائز استعماله مما لا يجوز مثلا يرى قارورة الطيب مكتوب عليها كحول فالذي يعلم ويعرف ماذا كان هذا الكحول هو من الكحول الممنوع ولا غير ممنوع هم اهل اختصاص ينبغي يقولوا الكحول اللي يصنع منها الطيب ينبغي الا يكون الكحول
1:16:12اللي هو فيه خصائص الخمر بل هو الكحول الاخر في هذه الحالة تبقى المسلم يصطيه ان تكون الامر واضح لانها لعامة المسلمين ما يعرف لا دي كلها الكحول واخلص ما يعرف الكحول هذا اي اي نوع من الكحول هو اه
1:16:26في هذا الطيب الى اخره مين تاني يا شيخ الحوت؟ مم مم ليه لكن هي هي عندما تراق على البدن هي سائل بعد ذلك هي تجف يعني لكن عندما وضعتها هي وضعتها جسم سائل موجود فانت استعملت جسم سائل موجود ثم بعدها
1:17:03آآ يجف سريعا بالهواء فتجفيفه لا يطهره. التجفيف لا يطهر في حد ذاته. لو وضعت نجاسة انت على ثوب. وبقيت في الشمس حتى جفت تطايرت نفسش الامر فهل يظفر من بهذا الحال؟ لا يظفر
1:17:19فالتطاير في حد ذاتها لا يفيد لكن هو استعمال الكحول في الجروح هذا قد يكون امر ضرورة وهذا ايضا يدخل في اختصاص هذه الجهة اللي منها ينبغي ان يكون هيئة كبيرة عالميا
1:17:32تدرس هذه المسائل لان الكحول قد لا يكون له بديل وهو امر من استعماله في في الضروريات يعد اه الناس كلها محتاجة اليه في المستشفيات وفي الجراحات لانها لازم تتم اي جراحة ولا يتم اي تعقيم الا به. فاذا وجد شيء اخر يقوم مقامه ينبغي ان
1:17:52وجه الناس الى البديل اما اذا لم يوجد اه يقر هذا وينبغي التحديد والتنبيه لان ينبغي ان يكون في الاستعمال وفي القدر الضروري المحتاج اليه ولا يصرف في استعماله يعني بحيث
1:18:09المسائل تحتاج الى الى ضبط من اهل الاختصاص مدى حاجته وما المقدار الذي يحتج منا في مثل الاستعمال؟ هل هو لابد ان يستعمل بمعنى ان تطيب به الغرفة كلها غرفة المريض ولا يكفى يكتفى باستعمالها في موضع جرح فقط او في موضع العمليات فقط يعني كل هذه امور
1:18:33ينبغي ان تضبط من قبلها الاختصاص والمعرفة لان الضرورة تقدر بقدرها بالنسبة من الناحية العلمية لا تنطبق صوت مواد كثيرة مسكرات يعني الانسان لما يسمع الكحول يعتقد ان الكحول هو الخمر
1:19:01المسكرات فقط يعني. لا لا هو ليس شرط ان يكون كله آآ الكحول يعني انت لو تأتي بمثلا باناء من ماء وتضع فيه شيء من الخمر خلاص يفسد يعني مش ليس بالضرورة ان يكون كله خمر يعني
1:19:20ما دام فيه الكحول فيه جزء من مما هو من خصائص الخمر فهو دخل في هذا المعنى دخل في الفساد ودخل في النجاسة يليق ان يكون كله خمرا يعني ينجس الماء بموضع فيه وغيره لوجبت اتيت بناء كبير وضعت فيه مقدار من الخمر بحيث غير طعمه ولونه وريحه يصل
1:19:42نجسا يعني الكحول التي لا تسكر لماذا سميت كحولا يعني وهو اسم علم عندو علاقة كيميائيا ما عندو علاقة بانه مسكن او غير مسكرة لكن هل هو يعني من اشتقاقات ذاك القسم الذي هو مسكر؟ لا علاقة له في التركيبة على الاطلاق. يعني في انواع
1:20:05من البخور مش لا لا ما عندها علاقة بالخمرة. ذكرت قلت ان الكحول انواع وعندما نجد مثلا القارورة مكتوب الكحول المستهلك العادي ما يعرفش هذا كحول من النوع اللي هو خمر ولا من نوع اخر
1:20:24فلذلك قلت انا محتاج الى هيئة يعني متخصصة على مستوى العالم الاسلامي هيئة علمية يكون عندها قدرة على ان تضع معايير لمثل هذه المسائل بهيئة المستهلك يعلم عندما يجد الكحول على قارورة هل هو ممنوع اللي يجوز استعماله او لا يجوز استعماله؟ هو فيه رسالة عادية
1:20:48ودروسه حتى في الرابطة بين انواع الكحول والمواد يعني حتى الرابطة وعندها الشيخ يقصد الشيخ حمزة وكل يوم بعد يوم حاجة المسلمين على اطلاع تتابع وتبقى هناك مثلا صناعات الان تكرر متى المصانع تنتج في نوع من الكحول من عشرين سنة
1:21:23نسمع فيها فبامكان هذه المؤسسات العلمية المتقدمة ان تضع معية تقول متى الكحول مصنوع في الشركة الفلانية هذا الكحول نوعه كذا وكذا ايه توضع معايير الناس بحيث الناس تعرف وحتى تراسل هذه الشركات لتبين لها ما يجوز للمسلمين الاستعمار وما لا يجوز بحيث
1:21:44حد نفس الاجانب اللي هم ما عليهمش الامر يصل مع مرور الزمن يعنيهم هذا الامر بحيث يتجنبوا الاشياء اللي هي محظورة على المسلمين. لانهم يهمهم اه السوق هوما حتى غير المسلمين صحيح غير حريصين على ان يعني نتمسك بديننا نتمسك لكن بنهاية الامر هم يريدون ان يسوقوا
1:22:08فاذا كان هناك مؤسسة تبين للمسلمين ان هذا النوع من الكحول بل يجوز استعماله لكنه يستعمل كحول اخر يجوز للمسلمين استعماله فالشرعية كلها تتوجه الى ما يجوز استعماله كما هم يحرصون الان على وضع علامة الفي في الجيتارين يعني. اه. لمزيد كسب يعني المستهلكين. المستهلكين اي نعم
1:22:28طيب في تقصير لو كان يعني وزراء دول العالم الاسلامي يعني يصفون في اموال كتيرة لا يأسوا مؤسسة ويختاروا فيها نخبة من العلماء مختفي علم الاسلامي لوضع المعايير والضوابط لما يجوز استعماله في
1:22:43منتجات الشركات العالمية من المأكولات واللي يستعملها الناس كلها. بحيث يصنفوا هذه المنتجات كلها ليدخلها شيء من متشابهات اما فيما يتعلق بالميتة ولا يتعلق بالكحول ولا يتعلق باي شيء اخر محرم على المسلمين بحيث يضعوا معايير للناس والمستندات يتوصل اليها بسهولة
1:23:05تعقيم عندما زرت بعض البلاد الاسلامية وجدت فيها يعني نقول كل انواع الطعام والشراب الموجودة في البلاد الغربية ويستخدمه المسلمون بدون ايوه من غير رقابة ولا اي شيء بدون اي تردد بدون تحفظ نعم اه بدون اي تردد
1:23:26هنا في في بريطانيا وفي امريكا وفي بعض المؤسسات صغيرة بدون تواضع وهم يبذلون جهد في مم ولهم بعض الاصدارات وكذا ويشكل مثل ما تفضلتم هناك حاجة على مستوى هذه الاجتهادات قد يكون بعضها يعني اجتهادات فردية وما هياش قد تكون مش متفق عليها. تجد مؤسسات تصدر
1:23:53قوائم باشياء اخرى قد تخالفها فلما لم يكن هناك يعني هي عالمية معترف بها بحيث يكون كلامها فاصل في الموضوع هذا وما يقولش الكلام متضارب المسلمون يطمئنون لان تجد تأتينا قوائم احيانا من بعض الاشياء يمكن تقريبا تحرض عليه كل استعمال الشوكولاطات والبسكويتات كلها تحارب
1:24:17عليكم وتبقى علامة استفهام من جهات اخرى لا تدخل هذه في الممنوعات. فليصير اضطراب في في المسألة هذه. لكن اللي الناس الى الى هيئة تكون موثوق بها تابعة لدول العالم الاسلامي بحيث تكون فيها خيرة الخبراء وخيرة المختصين
1:24:36لماذا اليهود على قلتهم في العالم يعني آآ يتقيدون وتجد يعني يرحمكم الله تجد تجد يعني في مسائل الاكل تجدهم حريصين حرص شديد اينما ذهب اليهودي لابد ان يأكل الطعام المخصص لهم الحلال والكوشة واللي يسموه لابد ان يتقيد به. لا يأكل
1:24:59كتير ولا ياكل غير المذبوحة وتجد يعني حتى رؤساء المسلمين ورؤساء اليهود لما يذهبوا في مؤتمرات الرئيس اليهودي يحضر له طعامه الخاص واكله الخاص ويفرضه على اي دولة يذهب اليها سواء كانت صغيرة او كبيرة وليس المسلم لا
1:25:19بذلك يعني انه يأكل كما يأكل الناس ويقول وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. ها؟ ولا يدري ماذا كان هو خنزير ولا طعما جيدا وخاصة بعد خروج هذي. اغلب المواد الحافظة
1:25:36وخمس دقايق اما الخنازير مشكلة كبيرة سماحة الشيخ هادي معظمها استحالة كيميائية ايه مهو هذا اللي نريده هل تماما اي هذا اللي نريده نريده هيئة متخصصة توضح واضع تكون على مقدرة
1:25:56علمية وكفاءة علمية توضح هذه المسألة تقول متى بهذه صحيح وان كان هي مشتقة من عظام ولا خنازير لكن هي دخلت في باب الاستحالة واصبحت جاهزة ما لا. او منها ما هو داخل في الاستحالة جائز ومنهم ممنوع ويبين للناس. هذا هو المطلوب. حتى لو كان اصله من خنزير لو
1:26:16على لا يضر يعني هو الخنزير في الغالب يعني كل ما اصله خنزير المسلم ينبغي ان يبتعد عنه لان الله عز وجل يعني لم يحرم شيء من تحريم الخنزير ها؟ او
1:26:35وفي وهناك بدائل غير يمكن للمسلمين ان يستغنوا اه عنهم بها. اغلبها فضيلة الشيخ اغلبها ظهر ليها جانبية بعد نعم كثير من بعض النواب لكن بعد فوات الاوان. نعم. تباع لدينا. تباع لدينا. تباع تباع لدينا. صب للعرب
1:27:01مثل ما تفضل الشيخ يعني ينبغي ان يكون المسلمون حريصين حيث نفرض ثقافتنا على على الشركات التي تصنع طيب ولا نقبل من يعني منهم ان يقولوا لنا والله هذا استحالة ولا ما استحالة
1:27:17اذا اذا كنا نعرف هذي يعني في في على كل فتاوى المواد المتعددة احيانا فتاوى عامة جدا يعني متخصصة بمعنى هذا هذا هذا الكلام كله موجود لكن هذا غير كافي. هذا انت اطلعت على فاتاه المجلس الاوروبي وهذا اطلع وملايين لم يطلعوا
1:27:44فنريد يعني هيئة تكون هي محل اتفاق وبتمتل العالم الاسلامي بحيث يكون فيها ناس موثوق بهم وكلامهم تتبع كل المسائل هذيا وتصدر بها نشرات وتخاطب الشركات نفسها لتصنع في هذه المسائل بحيث توجه الى ما هو يعني مرغوب ومطلوب عند المسلمين وهو غير مرغوب
1:28:08بهذه الصورة نفرض انفسنا ونبقى في الجانب الامن نأكل الحلال ونعيش في الحلال. لكن ان تبقى المسائل هكذا اجتهادات فردية المجلس هذا يمنع المجلس هذا يحرم المجلس هذا يبيح هاي المسائل