المجلس (33) | التعليق على كتاب فتح القوي المتين | الشيخ عبدالمحسن العباد | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:00ان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحديث الخامس والاربعون عن جابر بن عبدالله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول
0:21ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:44قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم فاجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم مم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
1:02هذا هو الحديث الثالث من الاحاديث الثمانية التي جادها في رجب الحنبلي على الاربعين للنووي ومعلوم ان سبق ان مر ان ان الاحاديث هي في الحقيقة اثنان واربعون هذا حديثنا واربعون ومع ذلك اربعين بحذف الزيادة
1:25يعني بالحدث الزائد يعني وعلى هذا فثمانية التي زادها في رجب هذا هو الحديث الثالث حديث جابر هو الحديث الثالث من هذه الاية الثمانية التي يزادها ابن رجب ان الله ورسوله حرم بيع الخمر
1:41والميتة والخنزير والاصنام يعني هذه الامور الاربعة حرمها الله عز وجل يعني فحرم استعمالها ان الله حرم بيع بيع لبيته الميتة هي التي يعني التي آآ ماتت ويعني فحصلت لها
2:08يقول فحصل لها تحريم وحصلت لها النجاسة يعني بحصول حصول موتها موتها ولكنها اذا ولا يستثنى منها الا الجلد اذا دبر اذا دبر الجلد فانه يستفاد منه وكذلك يعني اذا كان الانسان
2:28اه حصل له يعني ما وجد طعاما يأكله ويقيته بنفسه ولا وجد الا الا ميته فانه يحل له ان يأكل منها ما يشد رمقه فقط ولا يعني يكثر من اكلها وانما ينقذ نفسه بالاكل باكل شيء يسير منها
2:51وكذلك ايضا يعني آآ ما يتعلق بشرب الخمر يعني اذا كان اضطر الى قصة واراد انه يزيل هذا الذي حصل له بجرعة يعني يزيلها ان هذا يعني له ذلك مع ان الله حرم يعني بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام
3:16الميتة يعني لا يجوز استعمالها الا للضرورة وعلى قدر الحاجة وكذلك ان الله حرم بيع الميتة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر بيع الخمر والميتة والحنزير والاصنام هذه اربعة حرم الله عز وجل الميتة الا ما استثني
3:46وكذلك الخمر لانها ام الخبائث ولا يجوز استعمالها الا لدفع غصة يعني اذا غص الانسان هو ولم يجد شيئا يدفع به هذه القصة الا جرعة من الخمر فانه يجوز له ذلك
4:03بيع الخمر والميتة والخنزير وكذلك الخنزير لا يجوز استعماله لا يجوز ماله مطلقا والاصنام لا يجوز يعني اه استعمالها او بيعها لا يجوز بيعها وانما الواجب تحطيمها وتكسيرها وانما حرمت لكونها تعبد مع الله عز وجل ولانها اصنام والا فهي طاهرة وليست من الجزاء
4:29هي طاهرة وليست منجسة وانما حرمتها يعني لكونها يعني تتخذ العباد في غير الله فلهذا حرمت وانما يجب تكسيرها واذا كسرت ينتفع بقطعها في بنيان او غير ذلك لانها خرجت عن قولها عصنان لانها خرجت عن كونها اسنان وان الله حرم بيع الميتة
4:58الحمر والميتة والخنزير والاصنام وبعدين؟ فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميت؟ قال فقيل يا رسول الله سئل قال رأيت شحوما ميتة فانها تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصلح بها الناس
5:16يعني هذه منافع يعني كانوا يستعملونها يعني وانهم ينتفعون بها فالرسول قال لا هو حرام يعني انه يعني بيعها حرام وكذلك يعني انا يعني يعني يعني الاصنام بيعها بيعها حرام وكذلك
5:41يعني آآ اه ابقائها لانها لانها يعني تعبد مع الله عز وجل وتعبد من دون الله جاء تحريم ذلك قال وقيل يا رسول الله ارأيت؟ ارأيت شحوما ميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس
6:04فانه فانه يتلى بها السفن تتلى بها السفن يعني تتطلى بها السفن يعني حتى يعني يطول بقائه او حتى لا يحصل يعني شيء تأثرها يعني فاذا تليت بها حصل انتفاع ببقائها. السفن وطول بقائها
6:25وايش فانه يتلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس يعني يعني تضيء للناس يصير مصابيح يعملون منها انها يعني يستصلح بها يعني مصابيح نعم قال لا هو حرام. لا هو حرام يعني بيعها حرام وكذلك
6:55استعمالها وكذلك استعمالها حرام لا يجوز بيعها ولا يجوز استعمالها. نعم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم فاجملوه ثم باعوه
7:12صلى الله عليه وسلم يعني عند يعني ذكر يعني الانتفاع بهذه الاشياء المحرمة قال قاتل الله اليهود آآ ان الله لما حرم عليهم شحوم بيته اجملوها يعني ادابوها يعني بدل ما يبقى شحم
7:28يعني هذا يذيبونه ويصير ودك فيعني فاعوه واكلوا ثمنه فباعوه واكلوا ثمنا نقلوها وغيروا هذي حيلة من حي اليهود بانهم حولوا هذا الشحم الى الى ودك بحيث اذا وباعوه واكلوا ثمنه. نعم
7:50اولا قوله ان الله ورسوله حرم جاء لفظ الفعل حرم بالافراد وجاء بالتثنية وجاء ان الله حرم وجاءت التثنية في الضمير الذي يعود الى الله ورسوله في حديث ثلاث منكن فيه وجد بهن حلاوة الايمان
8:12ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. الحديث اخرجه البخاري ومسلم وعلى هذا يحمل ما جاء هنا من افراد الفعل حرم على انه يعود الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون التحريم المضاف
8:29والله محذوفا والتقدير ان الله حرم ورسوله حرم. وهو نظير قول الله عز وجل والله ورسوله احق ان يرضوه اي والله احق ان يرضوه ورسوله احق ان يرضوه. ومثله قول الشاعر نحن بما
8:49عندنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف اي نحن بما عندنا راضون وانت بما عندك راض ثانيا بين جابر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم هذه الاشياء عام الفتح بما
9:08مكة ويكون هذا البيان في هذا الوقت وفي هذا المكان بمناسبة دخول الكفار في الاسلام وهم يتعاطون هذه المحرمات فاعلمهم انها حرام وهذا لا يمنع ان يكون تحريمها قد حصل من قبل
9:26ثالثا الاول من هذه المحرمات الاربع الخمر وهي ام الخبائث. لان شاربها يسعى بشربها لالحاق نفسه بالمجانين فيحصل نتيجة لذلك انه يقع في كل حرام. وقد يكون من ذلك الاعتداء على المحارم. وهي تجلب كل شر
9:47توقع في كل بلاء ولهذا اطلق عليها ام الخبائث والثانية الميتة فيحرم اكلها الا لضرورة ابقاء الحياة حيث لا يجد غيرها ويستثنى من ذلك جلدها اذا دبغ لثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم
10:12والثالث الخنزير فلا يجوز اكله ولا بيعه وكل ما يحرم اكله من الدواب فالميتة والمذكى منه سواء والرابع يعني ما يحرم يعني تذكيته وموته حتى في نفسه سواء لان التذكية ما تفيد ما تفيد شيئا تفيد بالذي
10:31يأكل مأكول مأكول اللحم. هذا هو الذي تفيد فيه الذكاة واما الذي يعني هو محرم لا يجوز بيعه فانها يعني اه يعني لا لا تفيده الذكاة شيئا بل المذكى مثل الذي مات حتى نفسه. نعم
10:52والرابع الاصنام ولا يجوز بيعها ولا اقتناؤها لانها صنعت لعبادتها بل يجب تحطيمها وكسرها ولا بأس بالانتفاع بها بعد التكسير في البناء ونحوه لانها لم تبقى اصناما رابعا قال الحافظ في الفتح قوله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها
11:18الناس اي فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع؟ فانا مقتضية لصحة البيع قوله فقال لا هو حرام اي البيع هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن اتبعه ومنهم من حمل قوله هو حرام على الانتفاع
11:40وقال يحرم الانتفاع بها وهو قول اكثر العلماء فلا ينتفع من الميتة اصلا عندهم الا ما خص به الدليل وهو جلد مدبوغ خامسا قوله قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم فاجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. هذا من حيل اليهود
12:01فان الله لما حرم عليهم الشحوم اجملوها اي اذابوها وباعوها واكلوا اثمانها. والله اذا حرم شيئا ان حرم ثمنه ولهذا دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا ما يستفاد من الحديث اولا بيان تحريم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامور الاربعة. ثانيا بيان النبي
12:30صلى الله عليه وسلم هذا التحريم بمكة عام الفتح ليبادروا الذين اسلموا الى الامتناع من هذه الاربعة انتفاع ان وبيع ثالثا ان ما حرم الله فبيعه حرام وثمنه حرام رابعا
12:49تحريم الحيل التي يتوصل بها الى استحلال ما حرم الله خامسا ذم اليهود وبيان انهم اهل حيل للوصول الى استباحة الحرام. سادسا تحذير هذه الامة ان تقع فيما وقعت فيه اليهود من هذه الحيل
13:09يعني هذا الحديث فيه تحريم لهذه الاشياء والتحريم يعني ينقسم الى قسمين تحريم كوني قدري وتحريم ديني شرعي. وهذا تحريم ديني شرعي لانها حرم هذه الاشياء كما جاء حرمت عليكم حرمت عليكم امهاتكم هذا كله تحريم شرعي
13:31وما تحريم الشعر الكوني القدري وهو مثل قول الله عز وجل عن موسى وحرمنا عليه المراضع حرمنا عليه المرابع لانه طفل صغير لكن الله عز وجل قدر انه ما يقبل ثدي اي امرأة
13:47حتى يتوصل الى امه حتى يتوصل الى امه فترظعه فاذا هذا التحريم قدري تحريم كوني قدري لان وقد آآ وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في اخر كتابه آآ شفاء العليل
14:07يعني المتعلق بالقضاء والقدر ذكر فيه ثلاثين بابا والباب التاسع والعشرون جعله خاصا بالكلمات التي تأتي لمعنى كوني ولمعنا بمعنى شرعي وذكر اثنا عشر كلمة تأتي لمعنى كوني منها منها التحريم ومنها القضاء ومنها الاذن ومنها الامر ومنها الحكم واوصلها الى اثنى عشر
14:38وذكر الامثلة يعني لها وهذا في الباب التاسع والعشرون من شفاء العليل المشتمل على ثلاثين المشتمل على ثلاثين بابا. نعم الحديث السادس والاربعون عن ابي بردة عن ابيه ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فسأله عن اشربة تصنع بها
15:05فقال ما هي؟ قال البتع والمزر فقيل لابي بردة وما البتع؟ قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير فقال كل مسكر حرام خرجه البخاري. ثم ذكر بعد هذا هذا هو الحديث الرابع
15:28من الحديث ثمانية التي زادها ابن رجب على الاربعين وهو يتعلق يعني بالتحريم يتعلق يعني تحريم كل ما عسكر تحريمه كله مسكر يعني سواء كان يعني سائلا او جامدا او
15:49يعني او دقيقا او اه اه برا او شعيرا او غير ذلك يعني سواء له يعني له جرم وليس له جرم يعني بحيث يكون بحيث يكون يعني سائل او جامد
16:08نعم فقال ما هي؟ قال البتر والمزر جاء وسأله عن نفسه لما ارسل معاذ ابن ارسل معاذ ابن جبل وارسل ابن موسى وكل منهما على ناحية من نواحي في اليمن
16:24يعني جاء وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ابو موسى عن اشربه كانت تستعمل في اليمن وانهم يشربونها وهي البتع والنزر فقيل لابي برده الذي هو الذي يروي عن ابيه ما ما هو البتر والوزر؟ قال البتع هو نبيذ نبيذ العسل والمجرم نبيذ
16:44شعير والمجر نبيذ الشعير. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعطى حكما يعني يشمل هذين وغيرهما يعني انا الشريعة مبنية يعني لها قواعد ولها عمومات ولها اقيسه وليس كله يعني شيء معين يأتي به شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
17:07وانما لاتى بكلمة عامة يدخل فيها ما كان في زمنه وما وما سيأتي بعد زمنه عليه الصلاة والسلام فقال كل مشكلة حرام يعني بدل ما يقول هذا حرام وذا حلال قال كلهم ايش في حرام يعني ان كان فيه اسكار فهو حرام وان خلى من الاسكار فانه حلال
17:27وان خلى من الافكار فانه حلال وان وجد فيه الاسكار فانه يكون حراما فاذا الشريعة ما تأتي بكل جزئية يعني ببيان حكمها وانما يؤتى بقواعد عامة وكلمات الفاظ عامة يدخل تحتها كلما
17:51يكون محرما وهو بسبب بسببه في الاسكار كل ما كان يعني محرما وبالاسكار يدخل قوله كل مسك حرام. يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كل مسك حرام. وقد جاء في
18:07في صحيح البخاري يعني عن ابن عباس رضي الله عنه انه سئل عن البادر والبادق هو نوع من الاشربة نوعا من الاشربة فقال رضي الله عنه سبق محمد البادر يعني ان البالغ
18:25هذا الذي هو ما يوجد في زمنه صلى الله عليه وسلم وانما وجد ذكره بعد زمنه فانه قال كلاما يدخل فيه البالغ وغير البالغ يدخل فيه البادق وغير الباذق فيعني هذا
18:41يعني ابن عباس قال سبق محمد الى البادر يعني انه قد جاء بالكلام الذي يدخل تحته الباذق وغير الباذق يعني معناه ان كان حلال ان كان مسكرا فهو حرام وان لم وان لم يكن مسكرا فانه يكون فانه يكون حلالا
18:57قال ما هي؟ قال البتع والمزر فقيل لابي بردة وما البتع؟ قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير فقال كل ومسكين حرام. كله مسك من حرام هذه قاعدة يعني او لفظ عام. ومن عمومات الشريعة يدخل فيه الاشياء التي عرفها
19:18الناس في زمنه هو التي لم تعرف في زمنه وانما تأتي بعد وانما تأتي بعد زمنه اين القضية تكون معلقة بالاسكار وقد آآ جاء وقائع كثيرة تدل على خبث الخمر وانها وانها ام الخبائث وانها انه يحصل بها الاضرار التي لا حد لها
19:45ومنها ان صاحبها اعطاه الله العقل ومع ذلك يسعى ان يكون مجنونا وقد جاء في الورد رحمه الله شطر بيت يعني يعني من ابدع الكلام ومن اجمع الكلام قال اترك
20:03الخمرة لا تحفل بها كيف يسعى في جنون من عقل كيف يسعى في جنون من عقل وقد كتبت مقالا بعنوان من اعجب العجب سعي من كان عاقلا لان يكون مجنونا
20:17ناجم العجب سعي من كان عاقلا لان يكون مجنونا مجنونا ومن اوضح الاشياء التي تبين يعني آآ فظاعة او خبث يعني الخمر وانها ام الخبائث وان الانسان يعني يسعى ذهاب عقله وان يرتكب كل محرم بل قد يقع على محارمه
20:39لانه فقد عقله فقد يقع على بنته وعلى اخته وعلى وعلى محارمه يعني اذكر حكاية سمعتها من شيخه رحمه الله انه قال ان مجنونا او يحكى ان مجنونا يعني كان يبول في يديه ويغسل وجهه
21:04بوله ويقول ايضا الحمد لله الذي انزلنا من السماء ماء طهورا فيعني هذا السوء وهذا القبح الذي يكون لكونه يفعل ما يفعل بان يبول في يديه ويغسل وجهه القول الذي قاله احد الاسماء الذي انزل الحمد لله الذي انزل من السماء ماء طهورا
21:27فيعني هذه الحكاية فيها اوضحوا زاجرا للذين ابتلوا بشرب الخمر انهم يبتعدون عنها وان لا يعرجوا عليها وان يسلموا من منها ومن كل ما يترتب عليها من الشرور لان الرسول وصفها بانها ام الخبائث
21:49اولا من الاشربة التي كانت تستعمل في اليمن عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا موسى الاشعري اليه البتع وهو نبيذ العسل والمزر وهو نبيذ الشعير وقد سأل ابو موسى رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذين الشرابين فاجابه بجواب جامع يشمله يشملهما
22:18ويشمل غيرهما غيرهما. ويشمل غيرهما. فقال كل مسكر حرام فاناط النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بالاسكار فدل على فدل على ان ما اسكر من الاشربة حرام وما لم يسكر فانه حلال
22:38وفي صحيح البخاري عن ابي الجويرية قال سألت ابن عباس عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق فما اسكر فهو حرام. قال الشراب الحلال الطيب. قال ليس بعد الحلال الطيب الا الحرام الخبيث. وقد ذكر ابن
22:58في المحكم ان الباذق من اسماء الخمر الفتح وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول الامر حرم الانتباه في اوعية معينة كما جاء ذلك في حديث وفد عبد
23:13رواه البخاري ومسلم ثم انه صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما ينسخ ذلك في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما
23:36لكم ونهيتكم عن النبيذ الا في سقاء اشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. رواه مسلم. حديث بريدة بن حسيب هذا فيه جمع فيه بين الناس والمنسوه ثلاث امور جمع فيها بين الناس هو المنسوخ
23:54لان الناصح يأتي على حدة والمنسوخ يأتي على حدة وهذا الحديث جاء فيه يعني الجمع بين الناس هو المنسوب قال كنت نهيتكم عن كنت نهيتكم؟ نهيتكم عن زيارة القبور نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
24:12نهاهم عن زيادة القبور ومن ثم جاء الناس قال فزوروها فقد جمع فيه بين الناس هو المنسوب. نعم ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث يعني انهم يعني لا يستعملونها فوق ثلاث
24:29فثم ذلك جاء النص قال فادخروا ما بدا لكم يعني معناها ان هذا المنع يعني صار له سبب وصار له مناسبة ثم انتهت فصار الناس يرجعون الى استعمالها وان يستعملوها فوق ثلاث. نعم
24:46ونهيتكم عن النبيذ الا في سقاء ونهيتكم عن نبيذ الا في سقاء. لان وفد ابي القيس كما جاء في الصحيحين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا انهم يعني يعني فيه اوعية يستعملونها فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهاهم عنها لان
25:05بانها اه اه سميكة يعني قد يحصل تخمر في داخلها ولا يتبين على على جلدها بخلاف الشقاء فانه اذا حصل تغير في داخله يتبين على سطحه يعني ان اللي في الداخل تغير
25:24ثم قال يعني اشربوا في كل وعاء ولكن لا تشربوا مسكرة يعني معناه اشربوا يعني النبيذ لتنبذونه قبل ان يصل الى حد الاسكان. نعم وكل ما اسكر فهو حرام سواء كان شرابا او طعاما وسواء كان سائلا او جامدا او دقيقا او ورقا او غير ذلك
25:47فان كل ذلك داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم كل مسك حرام ثانيا الخمر ما خامر العقل وغطاه. فكل ما كان كذلك داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام
26:04وكل شيء اسكر كثيره فقليل الحرام وذلك سدا للذريعة الموصلة الى المسكر وسواء كان ذلك من العنب او غير فيها وقد جاء عن بعض علماء الكوفة ان القليل الذي لا يسكر اذا لم يكن من العنب فشربه سائغ وهذا غير صحيح
26:24لانه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وغيره رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثيره فقليل الحرام اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وهذا لفظ عام يشمل كل مسكر سواء
26:44او كان من العنب او غيرها فلا يجوز تعاطي كل مسكر الا اذا كان شيئا يسيرا لدفع غصة ثالثا مما يستفاد من الحديث اولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الاحكام الشرعية. ثانيا كمال
27:03بيعة واشتمالها على قواعد كلية عامة كما جاء في هذا الحديث ثالثا تحريم كل مسكر من اي نوع كان والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين