المجلس (2)| الإختيارات الفقهية للشيخ عبد العزيز بن باز |كتاب الزكاة|الشيخ عبدالمحسن العباد ابن باز
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنتابع القراءة اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في المسائل المتعلقة
0:22الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال جامعه باب زكاة بهيمة الانعام قال الشيخ
0:42رحمه الله تعالى اذا كانت الماشية من الابل او البقر او الغنم ليست سائمة جميع الحوي او اكثره فانها لا تجب فيها الزكاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم شرط في وجوب الزكاة فيها ان تكون سائمة
1:02فاذا اعلفها صاحبها غالب الحول او نصف الحول فلا زكاة فيها. الا ان تكون للتجارة فانها يجب فيها زكاة التجارة وتكون بذلك من عروض التجارة كالاراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها
1:22اذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب او الفضة. هذه المسألة فيها اولا بهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم. هذه هي بهيمة الانعام التي تجب فيها الزكاة. الابل والبقر والغنم. وتجب فيها اذا بلغت نصابه
1:42وحال عليها الحول. والنصاب في الابل خمس من الابل. والبقر ثلاثون النصاب فيها ثلاثون بقرة. والغنم اربعون شاة. هذا هو الذي اذا بلغته اذا بلغ اذا بلغه المال الزكي واذا نقص عن هذا المقدار فانه لا يزكى. يعني ما نقص عن خمس الا زكاة فيه
2:12فنقص عن ثلاثين من البقر لا زكاة فيه. وما نقص عن اربعين من الغنم لا زكاة فيه. الا اذا كان معدا للتجارة فان انه يزكى زكاة التجارة وذلك بتقويمه في اخر الحول واخراج ربع ربع عشر القيمة
2:32واخراج في القيمة زكاته. فاذا واذا نقصت ماذا عن هذه المقادير لا زكاة فيها. واذا بلغت هذه الانصبة فانها تزكى. ولكن اذا كان معدل التجارة فانها تزكى زكاة تجارة ثمان الزكاة في بهيمة الانعام تجب فيها اذا كانت سائمة يعني انها تؤثر
3:02اكثر الحول انصحوا اما اذا كانت تعلف الحول او اكثره او نصفه فانها فانه لا زكاة فيها وانما زكاة في السائمة. لان السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الزكاة فيها اذا
3:22كانت سائمة وهي التي ترعى ولا تعلف. نعم. لو كان عند انسان ثلاث من الابل وعشرون من الغنم للقنية وعشرون من البقر للقنية لم يضم بعضها الى بعض لان كل جنس منها
3:42يبلغ النصاب اما اذا كانت للتجارة فانه يضم بعضها الى بعض لانها والحال ما ذكر تعتبر من عروض التجارة وتزكى زكاة النقدين كما نص على ذلك اهل العلم والادلة في ذلك واضحة لمن تأملها. يعني اذا نقص
4:02العدد عن النصاب وكان عند الانسان اقل من النصاب من البقرة واقل النصاب من الغنم واقل من النصاب من الابل فهذه لا زكاة فيها. لان هذا لغة النصاب ولا يظن بعضها الى بعض. لان كل شيء
4:22لان نصابه معين ولا يضم بعضه الى بعض. فاذا كان عند الانسان آآ اربع من الابل العشرين من البقر لا يضم بعضها الى بعضها انه لا زكاة لي الا اذا كانت معدة للتجارة
4:42فانها تزكى زكاة التجارة. ايضا بعضها الى بعض لانها كلها للتجارة. وتقوم ويخرج ربع قيمة نعم. لا يجوز جمع الاموال الزكوية او تفريقها من اجل الفرار من الزكاة. او من اجل نقص الواجب فيها. آآ الانسان اذا كان عنده نصاب من
5:12انا اربعين ولكنه فرقها عند حولين الحول جعل عشرين على حدة وعشرين على حدة فرقها حتى لا يخرج الزكاة فان هذا لا يجوز. يعني حتى اذا جاء المزكي لا يجد الا عشرين على حدة او عشرين حدة لا لا يجوز ذلك. بل
5:32من كان عنده نصاب فانه آآ يزكيه. فانه يزكيه. لانه كله يعني ملك ملك له فعليه ان يزكيها ولا يجوز ان يفرقه. وكذلك ايضا بالنسبة للخرطاء الخلطاء يعني اذا كان هذا عندي عشرين
5:52اذا يعني عندي عشرين اه شاه وهذا عندي عشرين شاة لا يأتي المزكي ويجمع بينهم ويقول لهم خرطى ويأخذ الزكاة وكذلك اذا كانوا خلطاء وكان عند كل واحد وكانت اربعين شاة وكل واحد له
6:12فانما جاء المصدق فرقها لا يجوز ذلك. لانها تجب على الجميع ما دام انها خلطة يعني آآ كل الحول يحول وينفظه فانها تعتبر كلمة للواحد تزكى. ويخرج منها شاة ثم توزع هذه الشاة على على
6:32الشركاء. نعم. لو كان عند رجل اربعون من الغنم ففرقها حتى لا تجب فيها الزكاة لم تسقط عنه الزكاة ويكون اثما لكونه متحيلا في ذلك على اسقاط ما اوجب الله
6:52يعني هذه المسألة السابقة التي كان عنده يعني النصاب وفرقه حتى لا تجد فيه زكاة لا يسقط الزكاة عنه هي واجبة عليه ولولا ولولا يأخذها العامل فانها واجبة عليه وذمته مشغولة فيها
7:12واخذوا على ذلك فليس مجرد السلامة من العامل فيه سلامة من العقاب وسلامة من العذاب وسلامة من المؤاخذة على يعني اه عدم الاتيان بالواجب بل يؤاخذ الانسان على ذلك واذا ما عوق في
7:32فانه عقل في الاخرة. اذا كانت بهيمة الانعام للتجارة فان الواجب زكاة قيمتها وهي ربع العشر من قيمتها كل سنة. فاذا بلغت قيمتها اربعة الاف ففيها مئة ريال وهي ربع العشر
7:52الابل والبقر والغنم اذا كانت معدة للتجارة فهي مثل الاراضي والسيارات وغيرها تقوم اذا الحول ويعرف مقدار قيمتها ثم يخرج ربع العشاء. يخرج ربع العشاء. يعني من كل يعني الف خمسة وعشرون بالمئة اثنان ونصف وهكذا. نعم. لا بأس اذا دفع لولاة
8:22الامر ما ضربوه عليه عن بنت المخاض وبنت اللبون وغيرهما لان الواجب الوسط. فلا حرج ان اجتهد ولي الامر وقدر القيمة يعني اذا كان ولي الامر بدل ما يأخذ آآ الشاة يعني يقدر قيمتها
8:42يعني على الوسط ليس النفيس ولا الرديء. فاذا ضربوا عليه مقدارا قيمة للشاة بدلا من يأخذ الشاة يأخذ قيمتها لا بأس بذلك. والواجب هو الوسط. لا يؤخذ خيار المال ولا رديء المال. وانما
9:02واجبة في اوساط المال. فاذا قدر قدرت قيمة وسط المال وطلب منه دفع القيمة تدفعها نعم. الزكاة لا تجب في الدواب الضالة. لان الزكاة مواساة. ولا تجب في اموال لا
9:22يدرى هل تحصل ام لا؟ نعم الدواب الضالة الضائعة يعني يذهب فيها الزكاة لان هذا شيء ما يدرى هل يحصل ولا ما يحصل نعم باب زكاة الحبوب والثمار. ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر
9:42كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة. الا اذا كانت للتجارة فانه يزكى ما حال عليه الحول من قيمتها اذا بلغ النصاب كسائر عروض التجارة. الفواكه والخضروات التي آآ التي آآ يعني وقتية والتي يسرع اليها الفساد لا زكاة فيها. الا اذا كان الانسان يبيع ويشتري بالخضروات. ويبيع ويشتري
10:12الفواكه فهذه عروض تجارة. يعني اذا كان هذا شأنه يبيع ويشتري في الخظروات والفواكه فانه اذا جاء اذا حال الحول ما كان عندهم النقود يعني آآ متوفرة الفواكه والخضروات التي
10:32تقوم ثم يضم القيم تضم القيمة الى النقود المتوفرة. ويخرج من ذلك ربع العشر. واما كونها تزكى زكاة اه اه الثمار وزكاة الحبوب. فهذه لا تزكى. زكاة خادم الارض. وانما تزكى زكاة التجارة زكاة التجارة
10:52اذا كانت الانسان يبيع ويشتري فيها. اما اذا كان ليس يبيعها ويشتري فيها فصاحب المزرعة لا لا يخرج زكاة عن البطيخ وعن يعني وعن الفواكه وعن وعن الطماطم وغيرها من الخضروات والفواكه هذه لا زكاة
11:12ها تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ونحو ذلك. يعني هذه هي التي تجد فيها الزكاة. الاشياء التي تدخر وتكال وتكون قوتا للناس يقتاتون
11:32لان قوت الناس هو هذه الاشياء التي هي التمر والبر والشعير والارز وغير ذلك وكل ما كان من من الحبوب وكذلك الزبيب من العنب فان ذلك عقود يدخر وتجب فيه الزكاة اذا اذا بلغت اذا بلغت النصاب والنصاب مقدار يعني ثلاث مئة صاع
12:02ثلاث مئة صاع وتعادل تقريبا تسع مئة كيلو فهذا هو هو النصاب. فاذا بلغت يعني في المزرعة يعني هذا المقدار فاكثر يزكى. وان نقصت فانه لا زكاة لي. والزكاة اذا كان
12:22اذا كان الزرع او النخل يسقى بماء الامطار والعيون والانهار وليس فيه كلفة المشقة فالزكاة العشر. اما اذا كان يسقى بواسطة الثواني على على على ابو المظحات التي يستخرج بها الماء من الارظ فان هذه مقدار الزكاة نصف العشر. نعم
12:52نصاب الحبوب والثمار خمسة اوسط والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مقدار النصاب ببصاع النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والزبيب والحنطة والارز والشعير ونحوها ثلاثمائة صاع بصاع النبي
13:12الله عليه وسلم وهو اربع حفنات بيدي بيدي الرجل المعتدل الخلقة اذا كانت يداه مملوئتين. نعم والواجب العشر اذا كانت النخيل والزروع تسقى بلا كلفة كالامطار والانهار والعيون الجارية ونحو ذلك. اما
13:32اذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة كالسواني والمكائن الرافعة للماء ونحو ذلك. فان الواجب فيها فان الواجب فيها نصف العشق كما صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الرب جل وعلا نبه على وقت اعطاء
13:52اي زكاة الحبوب وانه يوم حصادها فاذا حصدها وذراها وتحصل على ما يبلغ النصاب وجب اخراج الزكاة. يعني الحبوب والثمار يعني وجوبها او الزكاة فيها اذا هو في حصاة. اذا حصلت الثمرة وحصدت وذريت
14:12وتحصل الحد فانه يخرج منه الزكاة. يعني ولو كان آآ مدة زرع اربعة اشهر او خمسة اشهر لانه ما لها ما لها علاقة في السنة؟ لان هذا ما يرتبط بالسنة مثل زكاة النقدين وزكاة عروظ التجارة وزكاة بهيمة الانعام
14:32واما الحبوب والثمار فهي عند الحصائد والجزاد. يعني عندما يحصل للثمرة تكون فيها الزكاة ولو لم يبلغ حولها كاملا ولو كانت لمدة اربعة اشهر يعني بمعنى ان النخل يثمر يعني يطلع ثم يستمر كذا حتى
14:52يستوي بعد اربعة اشهر عند الجذاء والحصاد تجب واتوا حقه يوم حصاده. نعم. العنب فيه كالتمر اذا بلغ النصاب خمسة اوسق. لان العنب يعني اه اه هو من الاموال الزكوية لانه
15:12لانه زبيب. لان الزبيب هو الادخار. واما العنب نفسه هو لا يدخر. وانما الذي يدخر هو الزبيب الذي يعني الصحراء الامامة ويكال فان هذا مثل حبوب الثمار تجب فيه الزكاة. اذا بلغ ذلك نصابا. نعم. التين
15:32والزيتون لا تجب فيهما زكاة في اصح قولي العلماء. لان هذه من الفواكه هذه من الفواكه ليست من من التي تتخذ قوتا وانما هي من الفواكه مثل مثل البطيخ الرمان والتفاح والبرتقال
15:52والموز وما الى ذلك هذي قالها فواكه. وكذلك التين والرمان. ها. البصل لا زكاة فيه الا اذا اردت به التجارة وحال عليه الحول او حال على ثمنه وهو يبلغ النصاب فان فيه الزكاة. والبصر لا زكاة فيه وانما اذا
16:12كان للتجارة فانه فانه يزكى اذا اذا بلغت اه اه اذا بلغت قيمته نصابا اذا بلغت قيمته نصابا من النقود فانه يخرج بالعشاء. الحبوب التي يخزنها الانسان قوتا لاولاده من الاموال المدخرة لحاجة الانسان ليس فيها زكاة. نعم الانسان اذا اذا حصد اذا ادى زكاة المال
16:42ثم ادخره ادخره للمعيشة يعني للاستفادة منه في المعيشة. وحال على لا زكاة فيه لان الزكاة انما هي كانت عند الحصاد. وقد اخرجت زكاة عند الحصاد. ثم ادخره للقنية فانه لا زكاة
17:02فاذا ادخره البيع فانه يكون حكمه حكم عروض التجارة. اذا كان معدا للبيع فحكمه حكمه عروض السيارة كثروا التجارة. واما اذا كان مدخرا للقنية الانتفاع به والاستفادة منه في الاكل فان هذا لا زكاة فيه
17:22العمدة في معرفة الانصبة على صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وهو خمسة ارطال وهو خمسة وثلث بالعراقي واربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوئتين كما نص على ذلك اهل العلم وائمة اللغة
17:42وهي تعادل ثلاثمئة يعني النصاب يعادل تسع مئة كيلو تقريبا. لان الصاع يعادل ثلاثة ثلاثة كيلو تقريبا. فيكون ثلاث مئة صاع اه تساوي تسع مئة كيلو. هذا هو النصاب ما نقص عنه لا زكاة فيه وما بلغه وزاد
18:02فيه الزكاة والزكاة كما عرفنا آآ اذا كان يسقى بكلفة ومشقة فنصف العشر واذا كان يسقى بماء امطار او ماء الانهار او ماء العيون ولا يكون هناك كلفة ومشقة فانها الزكاة فيه العش. باب
18:22كاتب نقدين. نعم. النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب مقداره عشرون مثقالا. ومن الفضة مئة واربعون مثقال وزنة مثقال اثنتان وسبعون حبة شعير متوسط. اعد النصاب الذي تجب فيه
18:42كاه من الذهب مقداره عشرون مثقالا. ومن الفضة مئة واربعون مثقالا. وزنة المثقال اثنتان وسبعون حبة شعير متوسط النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب مقداره عشرون مثقالا ومن الفضة مئة واربعون مثقالا. هذا مقدار النصاب الحد الادنى الذي اذا بلغه زكي واذا نقص
19:12ان لا يزكى. واما اذا كان المال كثيرا فهذا ما يحتاج الى ان يبحث عن النصاب. وانما يحتاج البحث اذا كان قليلا هل يبلغ اصابه ما يبلغ. هل تجد فيه الزكاة او ما تجد فيه الزكاة؟ اما اذا كان المال كثيرا فانه يخرج ربع العشاء. اذا كان المال كثيرا
19:32عن النصاب وانما السؤال عن النصاب والحاجة الى معرفة السؤال عن النصاب اذا كان قليلا هل يبلغ النصاب فيزكى او لا يبلغ فيزكى. والنصاب من يعني من كما قال الشيخ عشرون مثقالا
19:52وابن الفضة من من الذهب ومئة واربعون مثقالا من آآ الفضة. وآآ تقدر النصاب بالنسبة للريال السعودية الفضية ستة وخمسين ريال من الفضة. واما بالنسبة للجنيهات فتعادل آآ حداشر جنيه وثلاثة اشباع الجنيه
20:12اي ما ما يساوي خمسة وثمانين غرام. فهي خمسة اثنان وتسعون غراما. اثنان غراما هذا هو مقدار النصاب. نعم. المقدار الواجب من الزكاة ربع العشر. ففي كل الف خمسة عشرون وفي المئة اثنان ونصف. هذه زكاة النقود ربع العشر. وزكاة عروظ التجارة ربع العشر. ها
20:42مقدار النصاب بالجنيه السعودي والافرنجي احد عشر جنيها وثلاثة اسباع الجنيه. لان زنة الجنيه المذكور مثقالا الا ربع مثقال. نعم. اذا كنت تملكين خمسة وثمانين جراما فهو في الاصح اقل من النصاب
21:02قليلا فان اديت الزكاة عنه احتياطا فحسن. لان بعض اهل العلم يقولون ان الخمسة والثمانين تبلغ النصاب آآ هذا فيما يتعلق بنصاب الذهب. الشيخ يقول اثنين وتسعون واقول يقول انه اذا كان آآ المرأة عندها خمسة وثمانين
21:22غرام فيعني ان ادت الزكاة فحسن. لان من اهل العلم من قال ان النصاب يبلغ خمسة وثمانين نعم قد حررنا هذا فوجدنا النصاب اثنين وتسعين جراما الا كسرا يسيرا. نعم. اذا حال الحول على الحلي
21:43من الذهب البالغ هذا المقدار او ما هو اكثر منه وجبت فيه الزكاة في اصح قولي العلماء حلي النساء التي تتجمل به هذا فيه الزكاة اذا بلغ نصابا فاكثر. اذا بلغ نصابا فاكثر فانه يكون فيه الزكاة. لانه قد جاء
22:03لان النصوص التي جاءت في آآ وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقة وكذلك جاء نصوص مقيدة محددة تبين وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال آآ اذا بلغ نصابا فاكفاه. نعم. اذا كانت المرأة ليست
22:23ليس لديها ما تزكي به سوى الحلي فعليها ان تبيع من الحلي او تقترض ما تزكي به. وان زكى عنها زوجها او غيرها باذنها فلا بأس. الانسان اذا كان وجبت عليه الزكاة ومثلا زكاة حلي او زكاة ارض او زكاة
22:43يعني آآ يعني سيارات وليس عنده آآ نقود يعني آآ موجودة متوفرة يدفعها في زكاة عروظ التجارة او في زكاة الذهب والفظة بان يكون عند المرأة الحلي فانها تبيع يعني
23:03هذه ابن هذا الحلي ما تخرج به الزكاة او تقترض يعني وتدفع الزكاة ولا تؤخر دفع الزكاة عن عن وقتها بل اذا امكن بيع بعض البعض واخرج الزكاة منه فعل وان لم يمكن يقترض ويخرج الزكاة في وقتها ثم يسدد القرض بعد ما يبيع
23:23السلعة. نعم حديث ليس في الحلي زكاة. ضعيف لا يصلح للاحتجاج. ولا يقوى على معارضة او تخصيص النصوص الدالة على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة. بعض اهل العلم قال انه لا زكاة في حلي النساء. والدليل عليه هذا الحديث ليس في الحلية
23:45اي زكاة والحديث غير صحيح ولكن الاحاديث التي آآ جاءت او الادلة التي جاءت في وجوب الزكاة ايات عامة عامة وكذلك احاديث خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي في حلي النساء اذا بلغ النصابا فاكثر. نعم
24:05حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعطين زكاة هذا؟ فقالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما
24:25يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما وقالت هما لله ولرسوله. خرجه ابو داوود والنسائي بإسناد وهذا من ادلة وجوب الزكاة في الحلي. نعم. حديث حديث ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاعا من
24:45ذهب فقالت يا رسول الله اكنزم هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس كنز اخرجه ابو داوود باسناد جيد. وهذا ايضا مثله دليل من الادلة الدالة على اخراج الزكاة من الحلي. اذا بلغ نصابا فاكثر
25:07حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله. قال اتؤدين زكاته؟ اتؤدين
25:27زكاتهن اتؤدين زكاتهن؟ قلت لا. او ما شاء الله. قال هو حسبك من النار. اخرجه ابو داوود بسند صحيح وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. والمراد بالورق الفضة وقال مرة
25:47ثبت في سنن ابي داوود فذكره وهذا ايضا حديث ثالث يدل على الزكاة في الحلي بالاضافة يضاف الى ذلك ما جاء في القرآن من آآ اطلاق آآ زكاة الذهب والفضة فانه يدخل فيها كل ذهب وفضة. سواء كان حليا او غير حلي. نعم
26:07الماس واللؤلؤ والجواهر الاخرى غير الذهب والفضة ليس فيها زكاة اذا كانت للبس. انما الزكاة فيها اذا كان للبيع والتجارة يعني هذه الجواهر الكريمة والنفيسة التي ليست ذهب الفضة ليس فيها زكاة لان الزكاة انما من الذهب والفضة
26:27وما يقوم مقام الذهب والفضة من العمل الورقية. اما المجوهرات والاشياء التي ليست ذهبا ولا فضة فهذه لا زكاة فيها الا ان تكون المعدة للتجارة فانها تزكى زكاة افضل التجارة. لكنها لا تزكى زكاة الذهب والفضة لانها ليست ذهب ولا فضة. نعم
26:47الزكاة تجب في حلي النساء المستعمل وغير المستعمل جميعه من ذهب او فضة اذا حال عليه الحول وبلغ نصابا نفسه او بضمه الى نقد اخر او عروض تجارة. الحلي الذي تستعمله النساء تجب فيه الزكاة
27:07تجب فيه الزكاة لانه من الذهب والفضة والذهب والفضة اه تجب الزكاة فيهما على سبيل العموم. لا لا يستثنى من ذلك شيء. ولا يخرج من ذلك شيء. اعد الزكاة تجب في حلي النساء المستعمل وغير المستعمل المستعمل وغير المستعمل يعني ليس مجرد اللي تلبسه اما اذا كان عندها لباس
27:35واعدته يعني للاستعمال وين تستعمله واستعملت بعضه فكله يزكى. المستعمل وغير المستعمل كل ذلك يزكى كل ذهب وفضة يزكى. نعم يجب عليك الزكاة منذ علمتي وجوبها في الحلي. واما ما مضى قبل ذلك من الاعوام قبل علمك فليس عليك فيه
28:00زكاة لان الاحكام الشرعية انما تلزم بعد العلم. اذا كان امرأة عندها سنوات كثيرة وهي لا يزكيه لانها لا تدري هل تجد فيه زكاة او لا؟ ثم علمت بان فيه زكاة فانها تزكي المتهم
28:20التي بعد العلم اما ما كان قد مضى في السنوات الماضية التي لم تعلم الحكم فانه لا يلزمها اخراج الزكاة للسنوات التي مضت وهي غير عالمة بالحكم اذا باعت المرأة الحلي الذي عندها وهي لا تعلم وجوب الزكاة فيه لا يلزمها فيه زكاة. اذا باعت المرأة
28:44الذي عندها وهي لا تعلم وجوب الزكاة فيه لا يلزمها فيه زكاة. نعم اذا كانت المرأة عندها حلي وباعته وهي لا تعلم ان فيه زكاة لا يجب عليها فيه زكاة مثل ما تقدم في المسألة السابقة ان ان انها اذا مضى سنوات
29:04وهي عندها الحلي وما كانت تعلم ان فيه زكاة فلا تزكي عن تلك السنوات الماضية. وانما تزكي عن الشيء الذي حصل بعد العلم وان باعت المرأة الحلي الذي عندها وهي تعلم وجوب الزكاة فيه ولم تزكه فعليها ان تزكيه عن السنوات
29:27نعم اذا كانت تعلم عندها عندها حورية. ومضى عليه سنوات وهي لم تزكى. وهي تعلم ان فيه زكاة فيجب عليها ان تزكي عن الموسم الماضي بانها علمت بالحكم ولكنها فرطت وقصرت في آآ اخراج الزكاة. فيجب عليه
29:47لانها عالمة بالحكم ولكنها لن تزكي فيجب عليها التدارك. اما التي ما علمت بالحكم كما عرفنا المسألة السابقة فهذه لا عن سنة وثمانية الواجب عليك ان تكملي زكاة السنوات التي اخرجتها على الهامش يعني بالظن اذا كان المخرج اقل من الواجب
30:10بعد ما وزنت الحلية وعرفت سعره مع التوبة الى الله سبحانه عما حصل من التأخير. يعني اذا كانت المرأة عندها حلي ولكنها خرجت للزكاة على التقدير هكذا بدون بدون وزن وبدون معرفة المقدار. وانما هكذا يعني بدون تقدير. فانها
30:30اذا اذا اخرجت الزكاة ثم وزنت وتبين انها اكثر فيجب عليها ان ان تكمل الشيء الناقص لان الزكاة تجب في في كله ولا يكفي مجرد الظن. لا يكفي مجرد الظن. فاذا ظنت شيئا وقدرته تقديرا ثم زكته ثم بعد
30:50وزنته وتبين ان ان ما زكته اقل من الشيء الذي اه اه وزن فانها تكمل الناقص الذي لا تزكيه فتزكيه. بالاضافة الى ما اخرجته من قبل على سبيل الظن رجل لديه مئة ريال عربي فضة من العملة التي كانت على عهد الملك عبد العزيز ولم يؤدي زكاتها لمدة
31:19لمدة تقارب العشرين عاما او تزيد. فعليه ان يزكيها عما مضى من نفسها. او يخرج قيمة زكاتها من العملة ورقية اه اه الزكاة يعني في النقدين واجبة. الزكاة في النقدين واجبة. هذه ليست مثل الحلي
31:39التي تقدمت انها اذا كانت علمت تزكي واذا كانت ما علمت لا تزكي زكاة النقود زكاة النقدين هذي واجبة. ليس فيها يعني اه فيها خلاف. فاذا كانت مضى عليها سنوات وهي لم تزكي. فالواجب عليها ان تثبت الزكاة. نعم
31:57لا يجب اخراج زكاة الحلي منها بل لا مانع من اخراجها عنها من غيرها. يعني اذا كان المرأة عندها حلي ما يجب ان تعطي قطعة منه او جزء منه زكاة. بل تخرج من غيرها. يعني اذا قوم تخرج يعني اه من
32:17او كان عندها يعني اه عملة ذهب او فضة غير يعني اه يعني غير اه الحلية وغيره فانها تخرج ليس بلازم ان تكون الزكاة منه من عينه. بل يمكن من قيمته. نعم
32:34اذا كان الذهب مرصع بفصوص واحجار كريمة فينظر من جهة اهل الخبرة ويقدر ما فيه من الذهب. فاذا بلغ النصاب وجب ان يزكى. يعني اذا كان الذهب مخلوط بغيره بالخصوص. ليست ذهب ولا فضة وهي لا زكاة فيها. لان الزكاة في الذهب والفضة
32:54اما ما رصع فيه والفق به ويعني آآ آآ شبك معه من اشياء ليست زكوية فانه يرجع الى اهل الخبرة ويعرف منهم مقدار الذهب والفضة فقط دون هذه الفصوص التي ليست ذهب ولا فضة
33:14فيها الزكاة ثم يخرج ربع العشر من اه الذهب. الذي هو غير الفصوص. ها. لا يجوز اتخاذ الاواني من الذهب والفضة ولو للزينة. وعلى من اتخذها زكاتها مع التوبة الى الله عز وجل. وعليه ايضا
33:34ان يغيرها من الاواني الى انواع اخرى لا تشبه الاواني كالحلي ونحوه. اذا كان الانسان ليس له ان يتخذ يعني الذهب من الاواني يعني يشبكه او يعمل السبكي او اني او يعني يشتريه اواني ويحتفظ به ولو للزينة لا يجوز ذلك
33:54واذا صار عنده شيئا من ذلك يحوله الى الى الى شيء اخر يجوز استعماله هو الحلي. لان الاوائل استعماله لا يجوز استعمال الاواني من الذهب والفضة. فلا فلا يدخرها او يملكها
34:14وانما عليه اذا ملكه ان يحولها. يعني يحولها الى حور. الذي يعني اه يجوز استعماله. واما وادي الذهب لا يجوز استعماله الفضة لا يجوز استعمالها. فلا تستعمل الاواني واذا كان الانسان عنده هذه الاشياء يحولها الى
34:34الى شيء يصح استعماله وهو الحلي مثلا. نعم حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الصدقة مما نعده البيع اخرجه ابو داوود باسناد حسن
34:54اه اه هذا يتعلق بزكاة العروظ. وهو ان الذي يعد للبيع يعني هذا داخل في باب النقدين؟ اي نعم. يعني ما ما هو قبل العروض. نعم. نعم. يعني هذا يتعلق بزكاة العروض. يعني وان
35:12تكون من الذي يعجل البيع. اي شيء سواء كان حبوب او كان حديد او كان سيارات او كان اراضي او كان اسمنت او كان اي شيء يعني يعد للبيع فان الزكاة تجد فيه زكاة التجارة وهذا الحديث آآ
35:32حسنه بعض العلم وفيه ضعف. لكن الادلة ادلة الادلة العامة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الاموال يدخل فيها تدخل زكاة التجارة في عمومها مثل مثل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. ومما خزنا بكم من الارض من طيبات ما كسبتم. هذا يدخل في عروض تجارة
35:58وكذلك في اموالهم حق معلوم بالشأن والمحروم هذا لفظ عام يدخل فيه آآ زكاة تجارة واكثر اهل العلم عن القول بها وانها بل ان اكثر الاموال هي التجارية اكثر الاموال هي ما كان في التجارة
36:15فاذا لم تكن في زكاة ما يعادل بيع زكاة معنى ذلك الفقراء والمساكين ما يجيهم شيء لان المواشي ما يخرج من الارض وما يتوفر من النقول مرصود يعني مدة السنة ليس
36:32شيء الامانة اه التجارات التي هي اكثر اه اكثر الاموال. يعني بيعا وشراء في مختلف انواع السلع فالزكاة تجب في عرظ تجارة وقد ذهب يعني جماعة قليلون من اهل العلم الى عدم عدم الوجوب ولكن الصحيح هو القول
36:52وجوه نعم الزكاة تجب في العملة الورقية اذا بلغت قيمتها ادنى النصابين من الذهب او الفضة او كانت تكمل النصاب مع غيرها من الاثمان العروض هل هو راضي الاوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة؟ وتجب فيها الزكاة وتجب فيها الزكاة اذا بلغت نصابها
37:16يعني نصاب الذهب او نصاب الفضة وكذلك اذا ضمت الى غيرها بان يكون عنده مثلا ذهب وفضة وعنده آآ آآ ورق نقدية كلها ايضا بعضها الى بعض لانها كلها نقود. ها
37:32ما اعد للاستعمال كاواني المنزل والفراش والكنبات والسيارة وغير ذلك مما اعد لاستعمال فليس فيها زكاة الاشياء المعدة للاستعمال لا للبيع لا زكاة فيها. كون الانسان عنده سيارة يستقدمها او عنده سيارة يأجرها
37:52لا زكاة فيها وكذلك يعني ما يكون في البيت من المتاع ومن الاثاث لا زكاة فيه. وكذلك البيت الذي يسكن فيه الانسان لا زكاة فيه لا زكاة فيه نفس البيت
38:06وكذلك البيت الذي يؤجره لا زكاة في البيت ولكن الزكاة في الاجرة اذا قبضها وحال عليها الحول. نعم وضع المال في البنوك الربوية لا يجوز لما في ذلك من اعانتها على الاثم والعدوان وان دعت الضرورة القصوى الى ذلك
38:27لكن بدون فائدة. البنوك الربوية اه لا يتعامل معها الانسان الا بالضرورة. اذا كان وجد مكان فيه نقوده يحفظ فيه نقوده فانه يحفظها في المكان الذي ليس يعني استعمال الربا كالبنوك الربوية. فاذا امكنه ان يدخرها او يحفظها في مكان ليس
38:57ربوية فان هذا هو المطلوب. وان اضطر الى ان يودع في البنوك الربوية. فان كان في البنوك الربوية هي فيها خزائن خزانات تؤجر يضع الانسان فيها نقوده ويغلقها ويكون المفتاح معه ويأتي
39:17ويفتح ويأخذ من نقوده هذا شيء جيد. لان نقوده ما ما يستعمله البنك في الربا. لانه يجدها على رباطها وعلى شدها وعلى هيئتها فاذا كانت البنوك الربوية فيها خزائن تؤجر فهذا هو الذي ينبغي ان يستعمل الانسان يستأجر خزانة ويضع نقوده فيها
39:37طبعا اه محافظ عليه. يعني على الخزائن وعلى غير خزائن. فاذا امكن ذلك وحصل هذا هو الذي ينبغي. لانه اه لا يمكن لا يتمكن البنك من استعمالها. واما كونه يودع عنده فالبنك يتمكن من استعمالها في الربا
39:56اذا اعطاها اياه وليست في خزائن يعني يصرفها. ويقلبها في الربا. فهذا فيه اعانة للبنك على الفعل المحرم لكن اذا فاضطر الى ذلك والجته الضرورة الى ذلك وانه ان لم يجعلها عنده وبقيت في بيته سرقت او اعتدي عليه وضاعت عليه فانه يضعها لكن لا يأخذ الفائدة
40:19محرمة نعم الفائدة التي توجد عند البنك باسمك من غير اشتراط منك الارجح جواز اخذها وصرفها في جهة بر فقراء محتاجين او تأمين دورة مياه واشباه ذلك من المشاريع النافعة للمسلمين وذلك اولى من تركها
40:41يصرفها في غير وجه بر وفي اعمال غير شرعية وقد احسنت في سحب مالك من البنك اعد الفائدة التي توجد عند البنك باسمك من غير اشتراط منك. الارجح جواز اخذها وصرفها في جهة برفقاء
41:01براءة محتاجين او تأمين دورة مياه واشباه ذلك من المشاريع النافعة للمسلمين. وذلك اولى من تركها لمن يصرفها في غير وجه بر. وفي اعمال غير شرعية قد احسنت في سحب مالك من البنك. كون الانسان يودع في بنك ربوي. ويتفق معه على ان يكون له آآ
41:25ربوية يأخذها مع ماله هذا حرام. ولا يجوز للانسان ان يقدم عليه. واذا اضطر الانسان الى ان يودع يودع ولكن لا يأخذ فائدة لا يأخذ الفائدة. والشيخ ذكر انه اذا يعني حصل فائدة ولكنه ما اشترطها وما وانما دخلت في حسابه
41:45فانها فان قال ان الارجح انه يأخذها ويضعها في امور ممتحنة او في امور تنفع المسلمين تنفع المسلمين والقول الثاني انه لا يأخذها ولا يأخذ الربا ولا يتصرف فيه. لكن ان وقع في يده ان وقع في يده لا يرجعه للبنك ولكنه يصرف
42:03في الامور التي فيها يعني مصلحة يعني مما فيه اه امتهان كالحمامات والاسفلت الاسفلت في الشوارع وما الى ذلك. نعم المال المدخر للزواج او لبناء مسكن او غير ذلك تجب فيه الزكاة اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم اذا كان الانسان
42:28مع اللي يتزوج ثم حال الحول على هذا المال الذي جمعه يزكيه لانه مال خل عليه الحول اما اذا تزوج قبل ان يحول حول خلاص ما بقي عنده مال وكذلك اذا كان يجمع بناء بيت لبناء بيت فاذا حال عليه الحول يزكي الموجود يزكي
42:51الموجود نعم اذا كان الربح حصل عن طريق الربا فليس عليك الا زكاة الاصل اما الربح الذي حصل من طريق الربا فانه محرم وليس ملكا لك. وانما الواجب انفاقه للفقراء والمساكين والتخلص منه. مع التوبة الى الله سبحانه من ذلك
43:14يعني اذا كان عندك المبلغ ان رصدته في البنك واخذت مع الاصل آآ فائدة ربوية فهذه فائدة ربوية هذه ليست ملك هذي حرام وانما تزكي اصل واما المال الذي حصل لك عن طريق الربا اللي يسمونه فائدة يعني فائدة وهو ربح يعني زايد عن الاصل
43:38فهذا تصريفه في المصارف العامة التي يستفاد منها ولا يخرج منه زكاة لانه اصله هو نصح حرام وانما اذا يصرف في في المصارف التي آآ يصرف فيها ولا يعتبر مالا للانسان حتى يزكيه. نعم
43:57اقلام الذهب الاصح تحريم استعمالها على الذكور. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم احل الذهب والحرير اناث امتي وحرم على ذكورها. اما ما يتعلق بالزكاة فان بلغت هذه الاقلام نصاب الزكاة بنفسها او بذهب
44:17اخر لدى مالكها يكمل النصاب وجبت فيها الزكاة اذا حال عليها الحول. آآ الاقلام المذهبة او التي هي ذهب او هي من ذهب لا يجوز استعمالها للرجال. والشيخ يرى انها تستعملها النساء
44:36لكن هل هي من قبيل الزينة؟ او من قبيل الاواني؟ معلوم ان الاواني لا يجوز للمرأة ان تستعمل الاواني. هي مثل رجل وانما تستعمل الزينة فقط لان الذهب احل للنساء للتزين واما اذا كان للاواني فان لا يجوز لا للرجال ولا للنساء لا يجوز
44:58والنساء استعمال الذهب في الاواني لا يشرب في انس الذهب لا رجال ولا نساء. وانما يجوز لهن التزين والتجمل بالذهب والفضة اذا كان المقصود ان هذا من الزينة يحل النساء لكن اللي يبدو ان هذا هذا منفصل وليس من الزينة التي تزين بها المرأة فالاولى يعني والله اعلم
45:27ان ان الرجال والنساء في ذلك سواء. فلا تستعمله النساء كما لا تستعمل الاواني. واذا بلغ هذا الذي في الاقلام يعني نصاب او ضم الى مال اخر من الذهب يعني غير هذا فانه يزكى على اعتبار انه آآ ذهب
45:47عنده فيزكيه مع الذهب الذي عنده. اذا كان آآ عنده ذهب. وان كان ليس عنده ذهب ولم يبلغ النصاب لا زكاة فيه وان بلغ النصاب هذا اللي في الاقلام فانه يزكى. نعم
46:01ازا كانت عروض تجارة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. امين
46:21يقول السائل ما حكم العيش مع زوجة تصلي يوما وتترك عشرة ايام؟ لا يجوز للانسان ان يبقى معها تبقى في عصمتك لان الذي لا يصلي كافر. نعم رجل لديه حافلة يعمل عليها بنقل طلبة وطالبات الى جامعة مختلطة في نفس الحافلة. فما حكم ذلك
46:46اصل النقل جائز واما اذا كان فيه اختلاط يجمع يعني بين البنين والبنات في عناية حافلته فهذا من التعاون على الاثم والعدوان فاما ان ينقل يعني الرجال فقط او ينقل النساء ويعني آآ
47:08يعني البنات يعني مع بعض ويكون معه يعني بعض محارمه او شيء من محارمه بحيث انه لا ينفرد هو وبنت واحدة في سيارته بان تكون معه واحدة من محارمه بحيث لو بقي وحدة واحدة فانها لا يكون خلا بها
47:28في سيارته ها رجل ورث قطعة ارض ونوى ان يبيعها ومر عليها الحول هل عليها زكاة؟ نعم ما دام النهي عن الكراهة يعني ورثت واعدها للتجارة او اشتراها واعدها للتجارة فان فيها زكاة
47:46يقول ما حكم الهجرة لطلب العلم الشرعي؟ مع عدم رضا الوالدين وبدون اقامة شرعية في البلد المهاجر اليه الانسان اذا ما حصل اقامة في البلد الذي جاء اليه لا يبقى فيه الا اذا حصل اقامة. لانه بذلك يعرض نفسه للاهانة
48:06ولا ينبغي للانسان ان يعمل على ان يهين نفسه. اما اذا حصل اقامة فالذهاب لطلب العلم هذا امر مطلوب. والوالدان اذا كانا ليس بحاجة لي وفيه من يقوم مقامهما يسترضيهما ويطيب خواطرهما والعلم فائدته اهله ولهما
48:26فيجتهد في ارظائهما اما اذا كانا محتاجين اليه فانه لا يتركهما ويهملهما بل عليه ان يحافظ اه يعني عليهما يكون معهما لخدمتها لخدمتهما والقيام بشؤونهما نعم. رجل يعمل في مدينة بعيدة عن مدينته
48:46فهل له رخص السفر نعم اذا كانت بعيدة يعني آآ فوق الثمانين كيلو فانه له ان يترخص له ان يترخص لكن كما عرفنا في بما يتعلق بصيام آآ كون الانسان يحافظ على الصيام في وقته اذا كان لا يشق عليه في سفره فان المحافظ على صيام
49:10وان كان يشق على الانسان في سفره اه الصيام فان الافطار او لا. نعم امرأة عليها ثلاثة ايام من رمضان الماضي. وادركت رمضان الحالي وهي في حالة وضع. فماذا تفعل بعد رمضان
49:29اه اه تقضي الثلاثة الايام التي عليها وتطعم عن كل يوم مسكينا عند عدم عدل الوالدين في المعاملة بين الاولاد. فماذا على الاولاد المظلومين ان يعملوا؟ هل يخرجون ويتركون البيت
49:49قنون لوحدهم لا عليهم ان ان يحسنوا المعاملة مع والديهم وان يحسنوا العلاقة معهم وان يسعوا في يعني في كونهم بالعدل ويسلمون من الجور لانه اذا كان صحيح انهم قد حصل منهم الجوع وحصل منهم عدم العدل هذا مضرة عليهم ومن
50:11احسن ما يبر الولد آآ والده ان يعينه على نفسه وان لا يعني يجعله يقع في امر محرم تعود عليه مضرته في الدنيا والاخرة من اعظم البر آآ النصح لان الاب يعني آآ الحرص على سلامته من ان يقع في امر محرم نعم
50:41زكاة العروض تجارية هل تكون بالسعر الذي اشتريت به السلعة او بالسعر الذي تباع به؟ لا بالسعر الذي تساويه عند حولان الحول السعر الذي تساويه عند حولان الحول. اما قيمة الشراء فهذه لا يبنى عليها شيء ولا يعول عليها
51:01انما يعول على القيمة حين حولان الحول يقول احسن الله اليكم ما حكم التدريس في كلية ليس فيها طالبات الا انها داخل جامعة فيها اختلاط اختلاط فيه التبرج والسفور مع العلم ان مكاتب اعضاء هيئة التدريس كذلك مختلطة بموظفات واداريات وطالبات. اذا كان
51:27مكاتب التدريس هيئة التدريس فيها اختلاط فهذا مثل يعني آآ في حد نفسه اختلاط لو كان التدريسا ما هو لذكور فقط لان الافتراض موجود بهذا بهذا المعنى الذي هو كون انه يعني في المكاتب انه فيها اختلاط. يعني ليس الانسان
51:47ان يعمل في مكان يختلط فيه الرجال بالنساء. نعم هل يجوز الحجز في الصفوف الاولى ثم الحضور للدروس العلمية؟ ليس للانسان ان يحجز مكانا في الصفوف الاولى ثم يذهب للدروس
52:02العلمية وانما الحج فيها لمن يكون اه يذهب ليتوضأ. هذا له له حق في واما كونه يضعها يعني ثم يذهب للدروس لا يفعل. اه تتمة السؤال يقول واذا غير جائز فماذا يختار الانسان منهما؟ يبقى في الصف الاول ويترك الدرس او يرجع للدرس ويترك مكانه في الصف الاول على كل يعني
52:32كونها آآ الصف الاول يعني عبادة. واما هذا علم وكما هو معلوم تحصيل العلم يعني يعني فائدته كبيرة لان العلم له ولغيره والعبادة له وحده. فكونه يتعلم وثم يذهب ويصلي حيث امكن ادركه هذا اولى. ومن كونه يعني يترك العلم من اجل الصف الاول. لان الصف الاول فيه فضيلة والعلم
53:02في فضيلة وهذه الفضيلة التي في الصف الاول خاصة به لا تتحدث الى غيره. واما فضيلة العلم وتحصيل العلم فهو له ولغيره. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر
53:22لان العابد عبادته له. والعالم علمه له ولغيره يقول انا مدرس في احدى المدارس علما بان الدوام الفعلي من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرا. ولكن نحن نلتزم بالحصص الدراسية فقط. وهذا بعلم مدير المدرسة وليس لديه مانع بخروجنا بعد الحصص. فهل علينا شيء في باقي
53:50وقت بعد الحصص المقررة هذا يرجع الى الى نظام التعليم. فاذا كان يلزمهم البقاء فانهم يلقون. يعني حتى واذا كان الواجب عليهم حضور الدروس فقط والقيام بالتدريس فقط وان الواجب عليهم هو التدريس
54:10ليس عليهم شيء واجب فان فانهم يخرجون. اما اذا كان مطلوب منهم البقاء من اجل ان يقوموا باعمال اخرى فان عليهم البقاء ما هي افضل الاعمال للمعتمر بعد اداء عمرته
54:27كون الانسان يعني وهو في مكة يطوف ويعني يفعل هذه العبادة التي لا توجد في اي مكان لا توجد في اي مكان الا عند الكعبة فكونه يصلي في المسجد الحرام ويتنفل ويطوف والصلاة يوجد في كل مكان ولكن الطواف لا
54:45في كل مكان وانما يوجد حول الكعبة هو يكثر من الطواف. يعني والتقرب الى الله عز وجل بهذه العبادة التي لا يحصلها الا في هذا المكان كيف نخرج زكاة العنب قبل ان يصبح زبيبا؟ مثل ما مثل ما يخرص التمر على اه ثمرة على رؤوس النخل
55:07اخرس العنب على اساس انه كذا زبيب وكذلك النحل على انه كذا تمر وتخرج الزكاة على هذا هل تجوز زيارة غار حراء لا للعبادة ولكن لمعرفة الاثار القديمة لا ليس للانسان انه يذهب الى شيء غير مشروع. لانه ما جاء ما يدل على مشروعيته. وليس بحاجة الى انه يعني
55:35آآ يصعد وينزل في الجبال وانما يفعل الشيء الذي فيه يحصل فيه اجر. فالانسان الذي في مكة ما يذهب يتجول وانما يحفظ وقته في المسجد ويصلي مع الناس الصلوات الخمس يتنفل ما شاء ويطوف اما كونه يقضي وقته في التجوال
55:55وصعود الجبال والنزول هذا لا يحصل من وراءه فائدة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك