شرح صحيح مسلم 18 9 2014 الشيخ مشور بن حسن آل سلمان
مشهور بن حسن آل سلمان
الدرس 314 / 385
1:05:46
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:14بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما قال الامام رحمه الله تعالى باب صلاة القول ذكر مسلم رحمه الله تعالى في الباب اربعة احاديث
0:34عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى تحت الطائفتين ركعة والاخرى وجاء ذلك فصلى بهم ركعة ثم سلم فقضى هؤلاء وهؤلاء ركعة. وهو جالس عند الشافعي رحمه الله
1:04متفرقين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك
1:34واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. فصور صلاة الخوف كثيرة وثبتت فيها نصوص متعددة. والخلاف فيها انما هو خلاف نقول لا خلافة ضال على تسمية الامام ابن قتيبة هو اول من سمى الخلاف خلاف التنمر وخلاف طواف
2:04اهل السنة ابن ختيم الديناوي المتوفى سنة الفين وستة وسبعين واشهر هذه التسمية شيخ الاسلام ابن تيمية وما زالت تجري على السنة طلبة العلم والمحررين والمحققين بالمسائل العلمية وفق الادلة
2:24اقول مرد صلاة الخوف على ست او سبع سور وهي ثابتة في الصحيحين وهنالك الفاظ وقع فيها خلاف. وبناء على بعض هذه الالفاظ تعددت السور. وهذا خارج صلاة المغرب وصلاة المغرب يمكن ان تؤدى على اكثر من سورة فتتعدد السور بتعدد
2:54الروايات والالفاظ وحزب الاتصالات المغرب عدمها. اكثر من حددها وفرعها لهذم تفرعها الى ثلاثة عشر سورة في كتاب مفرد هو في حدود علمنا مفقود. لو الحمد لله وباب المالكية اوصلها الى احدى عشر سورة وبعضهم الى تسع سور والخلاف كما تبين لنا من خلال مشاهد
3:24الصور التي عرضناها لصلاة الخوف تبين لنا وامأنا الى الخلاف. ولذا قال ها هنا الامام النووي الله تعالى قال وبهذا الحديث اخذ الاوزاري امام اهل بيروت. ابو عمرو عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي
3:44واشهد المالكي وهو حكم الحزاق المحررين المحققين من علماء المالكية. قال وهو جاهل عند الشام بهذا وجه من وجوه الجائزة ثبت فيها نص النص كما سمعنا ووجهنا في اثناء شرحنا نتفق
4:04عليه من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وبالتالي الخلاف بين اهل العلم في في الافضلية ايهما الافضل؟ وعلمنا علماؤنا وذكرت لكم في اكثر مناسبة ان التفضيل الصواب فيه في الغالب تفصيل. التفضيل الصواب
4:34فيه في الغالب التفصيل. فكلما كانت الصلاة في صورتها اأمن في واسلم للمصلين تكون افضل. ولذا قد تكون صورة من الصور التي شرحناها ووجهناها في محل او في موقع افضل دكتورة. فليس التفضيل على الاطلاق. وبعضهم
5:04لا صحة الاسناد. تفضل بناء على مصلح ما ورد في الباب. وجرح لهذا الامام احمد رحمه الله لما فضل اه سوء السورة الثابتة في الحديث سهل ابن ابي حنثمة وحديثه في الصحيحين وحديثه اه في ظاهره يوافق سورة الصلاة للخوف المذكورة
5:34في اية النساء وفصلها وادرج الاية في اثناء تفصيلها ابو عياش زرقي رضي الله تعالى عنه كما عند احمد وغيره. فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا
5:54الامر المهم الذي ينبغي ان يذكر ان جميع الصور التي وردت في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف انما كان والنبي صلى الله عليه وسلم مسافر
6:14فالذي يذكر هذه الصور يجد فيها امرين. الامر الاول قصر عدد الركعات. والامر الاخر فيها التجاوز عن بعض الاركان ففيها اختصار للاركان مع اختصار للركعات. بخلاف صلاته السفر ففيها قصر للركعات فحسب. ثم الخوف على مراحل
6:44على حسب وجود العدو في اي جهات؟ هل هو في جهة القبلة ام عكس القبلة؟ قام على او ميسرة المصلين فتعددت فتعددت الصور بناء على محله ثم على حسب نوع الخوف الذي يقع من العدو. وبالتالي لو ان العدو
7:14وفاجأنا وهاجمنا في ديارنا ونحن غير مسافرين فالاصل استصحاب والقاء الركعات على عددها. ولكننا نستفيد من صلاة الخوف بما يسمى عند العلماء الفارق فلنا ان نصلي الاربع ركعات في الظهر والعصر والعشاء على ما ثبت في العصر وعلى ما ثبت
7:44الظهر في الركعتين لكننا نجعلها اربعا ومن بين هذه السور كما ثبت في حديث جابر في اخر حديث ورد في الباء ان النبي صلى الله عليه وسلم في الطائفة الاولى الصلاة الاولى وسلم ثم جاءت الطائفة الثانية وصلى بهم وسلم وهذه من اسهل الصور فيكون الامام
8:04صلى مرتين والمأمومون صلوا مرة واحدة فبدلا من القصر في مثل هذه السورة يتم الامام وكذلك يمكن ان يصلي ركعتين وان يبقى واقفا حتى يفرو من خلفه من الركعتين ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي
8:24في ركعتين ثم ينتظر فيسلم بالتسليم. فلك ان تلحق الاربع ركعات بالركعتين. كما فعل في صلاة المغرب فان المغرب له اتفاقا ولم يرد حديث في كيفية القصر في كيفية صلاة
8:44خوفي في المغرب وصلاة المغرب يمكن ان تكون في فيها صلاة الخوف في الحظر او السفر اجعلها ثابتة في الحالتين ان يصلي الامام بالطائفة الاولى ركعتين ثم يبقى ثابتا ومن خلفه ينفردون
9:04بصلاة ركعة واحدة ثم يتحولون للحراسة ثم تأتي الطائفة التي تحرص فتصلي الركعة الثالثة مع الامام ثم يجلس الامام وله ان ينتظره حتى يصلوا ركعتين فيسلم بهم وله ان يسلم
9:24ثم كل يقضي وحده وكل يصلي ركعتين ويجلسون بعد الركعة الثانية للتشهد كما يقع مع المسبوق حين يدرك ركعة واحدة مع الامام. وعلى هذا فقس. فاظاء الفارق في في هذا الباب كالغاء الفارق فيما نوعنا وفرعنا عند عند شرحنا المطول الموصل
9:54المقعد في سجود السهو فان سنة الله في كونه وفي قدره قضت ان يسهل النبي صلى الله عليه وسلم في اربع سور كل سور سهو الممكنة ترد اليها. ونحن نحكم على جميع الصور
10:14التي تقع التي يقع فيها سهم بالنقل والنص ولكن بالغاء الفارق وهكذا في الخوف فاننا نلحق الاتمام بالقصر بالغاء الفارق. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه البديل زل المعاد في هديه خير العباد. قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم
10:44في صلاة الخوف ان اباح الله تعالى قصر اركان الصلاة وقصر عدد الركعات. فاذا الخوف والسفر قصر الامراض وقصر العدد وحده اذا كان سفر لا خوف معه. وقصر الاركان وحده
11:04اذا كان خوف لا شفر الله. اذا كان خوف لا سفر مع فيقصر الاركان ولكن لن يقصر عدد الركعات وحكى الامام ابن منذر على هذا الاجماع. فالذي يصلي صلاة خوف وهو مقيم غير مسافر فانه لا يقصر
11:34يصلي اربع ركعات ولفظ كلام ابن المنذر قال ويصلي صلاة الخوف في الحضر يجعلهم طائفتين فيصلي للطائفة الاولى ركعتين وينتظر في التشهد جالسا. ويتمون لانفسهم وينصرفون وتأتي الطائفة الاخرى فيصلي بهم ركعتين ويثبت جالسا ويصلون لانفسهم فاذا جلسوا وتشهدوا
12:04امامهم واذا كانت صلاة المغرب صلى بالطائفة الاولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة على هذا المثال اذا الغاء الفارق بين الامرين امر معتبر وينبغي ان يعمل ومما ينبغي ان يذكر فيها
12:24هذا المقام ما ذكره بعض المحققين من علماء الاصول ان في الغاء الفارق اعمالا للفظ وليس ايمانا بالقياس. فان العبادات تثبت بالقياس بمعنى ان اصل العبادات لا تثبت لا تثبت القياس. اما
12:44او الفارق في صلح في العبادات وبما فيها الزكاة فان الانفس ستتعلق اليوم بالدينار والدرهم كتعلقها قد بالذهب والفضة ولذا اجمع المعتبرون من اصحاب الفقه والذوق ومن اصحاب المستقيمة والفطر السليمة على ان الزكاة تجري في النقود. وعلى ان الربا يجري
13:14بالدينار والدرهم. واما من قال ان الزكاة تبقى فقط في الذهب والفضة. وان وان الربا لا يجري الا في الذهب والفضة. وان الاموال التي في جيوبنا وفي ارصدتنا وفي بيوتنا لا زكاة فيها. ولا يجري فيها
13:34من الربا فهذا قول جنح اليه الشذاذ منها في من اصحاب هذا العصر كل القائلين بهذا القول من امثال عبدالله الحبشي وغيره انما يجنحون للشذوذ في كثير من المسائل والى الله المشتكى
13:54ولا حول ولا قوة الا به. واليه المشتكى من الغربة ومن امثال هذه المسائل وغيرها وقد قال الائمة المحققون اياك والمسألة التي ليس لك فيها امام فالغاء الفارق انما هو اعمال للفظ
14:14والنص وليس ايمانا بالقياس. وحرر هذا وفصله على وجه البديل العلامة محمد امين الشنقيطي رحمه الله في كتابه مذكرة في اصول الفقه ولما يسر الله شرحها قديما بينت هذا وفصلته والحمد لله على الائه
14:34الطاهرة والباطنة. يبقى امر ايضا مهم اغفله الشارع. ولم تأتي مناسبة لذكره عنده اللواء ان صلاة الخوف ان وقع اشتداد وكان هنالك لا مجال للصلاة على الارض فانها تجوز الصلاة بالايماء وبالحركة. وتجوز الصلاة كذلك في حال الركوب. وهذه الصلاة
15:04التي سماها الامام البخاري في صحيحه قال باب صلاة الطالب والمطلوب ايماء وراكبا وكذلك بوب الامام البخاري في صحيحه قال باب الصلاة عند مناهضة ولقاء العدو وقال قال الاوزاعي ان كان تهيأ الفتح
15:24وعقدوا على الصلاة صلوا امام كل امرئ بنفسه. فان لم يقدروا على الاناء قال اخروا الصلاة حتى ينكشف القتال. وهذا وارد في آآ عدد من الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشهرها قصة ثبتت عند ال داوود وغيره عن عبدالله بن انيس
15:54رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خالد بن سفيان الهدري وكان نحو عرنة وعرفات فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاقتله. وكان عدوا لله ورسوله. وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه
16:14فقاله النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاقتله قال فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت اني لاخاف ان بيني وبينه ماء ان اؤخر الصلاة. قال فانطلقت امشي وانا اصلي. اوميوا ايماءا نحوه. فلما
16:34قد دنوت منه من فرغ من الصلاة وهو ماشي. وهذا قصد الامام ابن القيم فيما سبق ان الاركان يعفى عنها في صلاة الخوف سواء كان في الحضر ام كان في السفر؟ قال قال لي من انت؟ قلت رجل من العرب بلغني انك تجمع
16:54لهذا الرجل اي للنبي صلى الله عليه وسلم لتقاتله. بلغني انك لتجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك. فقال نعم اني لفي ذاك اجمع لي مقالة النبي صلى الله عليه وسلم قال فمشيت معه ساعة حتى اذا امكنني علوته بسيفي حتى
17:14فرضي الله عن عبدالله بن انيس هذا صنيع عبدالله بن يسمع اه سفيان الهدى لي وهذه قصة ثابتة عند احمد وابي يعلى وغيرهما. تبقى مسألة تحتاج ولعلنا ان شاء الله في نصيب اليوم يأتي تحريرها وهو هل الذي وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم في
17:42وكانت غزوة الاحزاب في صمت خمس للهجرة. هل كان ذلك صورة من صور الخوف لما اخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب الى ما بعد العصر. وفي رواية انه صلى اربع صلوات معا
18:02هل هذه صورة من صلاة الخوف؟ ام انها ليست من صلاة خوف وهي شيء مستقيم؟ اذا نزل للانسان شيء لا يقدر عليه على الصلاة من هلع شديد وخوف شديد وعدم تمالك لنفسه او من مثل عملية تجرى له او من مثل
18:22يغمى عليه فترة يعني تفوته اربعة صلوات والظاهر في صلاة الخوف ان الامر اوسع من صلاة الخوف الانسان فاتته صلوات متعددات فانه فانها اذا كانت صلاة يوم وليلة اعني خمس صلوات فانه يصليها مرتبة كما فعل النبي
18:42لكن خلاف بين اهل العلم انه لا يسوى خوف. وهذا الخلاف مبني على تحرير مهم. تأتينا والبطن والاشارة اليه وهو هل سرعة الخوف التي هل الذي وقع في غزوة الاحزاب كان قبل الرقاع ام بعد
19:00الصور التي ثبتت معنا كانت في غزوة الرقاء. وهذا يستدعي منا كلمة في تفصيل مدى كانت غزوة ذات القاع. وهذا يأتي في محله ان شاء الله تعالى في وقته. نتمم الشرح حتى نفرغ من الباب
19:20نعم. قال رحمكم الله تعالى الثاني حديث ابن ابي حكمة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وثبت قائما فأتموا بأنفسهم. ثم انصرفوا فصفوا وجاء العدو. وجاء اخرون اصب بهم ركعة
19:40ثم ثبت جالسا حتى اتلو ركعته ثم ستر بهم وبهذا اخذ ذلك والشافعي وابو قوم وغيرهم. وذكر علم ثم ثبت قائما حتى صلى الذين ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم وصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا
20:10وفي رواية سلم فيك جميعا. اذا الخلاف وذكر الامام النووي رحمه الله تعالى سورتين التي شرحناها وفصلناها الواردة في حديث سهل ابن ابي حكمة وظاهرها ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم وهم سلموا وان كلا منهم ادى
20:30ثم ذكر اه انه ادى الركعتين وحده وثم ذكر رواية لابي داوود والذي يظهر ان الفرق بين الروايات ان رواية فهم الحكمة كانت والعدو في عكس القبلة. واما الرواية التي ذكرها عن ابي داود
20:50فان العدو كان في جهة قبلة. فلما يكون العدو مقابلا فكما ثبت في الرواية التي تأتينا لاحقا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وبقي قائما في الصف الاول ثم سجد وتأخر الصف الثاني. فلما سلم بهم كانوا في وادي
21:10العدو ولم يغب عنهم مراقبة العدو. وانما وقع تقديم وتأخير في السجود. فكان الخط الاول يسجد والصف الثاني يبقى. فلما هذا الصف الثاني الصف الثاني يسجد وهكذا. فهذه السورة وتلك الصورة ولذا وقع فراق بينه. هل سلم
21:30بانفسهم ام انهم سلموا وسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. فهذه الصور تتغاير لذا قال اهل العلم في المصاضلة قال كلما كانت السورة فيها مراقبة للعدو فكانت احب الى الله
21:50فقد تكون هذه الصورة في في وضع عدو يكون في القبلة او عكس القبلة او القبلة او جهة القبلة تتصادم الصور والله تعالى اعلم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثالث حديث جابر رضي الله عنه
22:10ان النبي صلى الله عليه وسلم صف من صفين خلفه صفا وصفين خلفه والعلم بينه وبين القبلة ورفع للجميع وسجد معه صف مؤخر وقال ثم تقدم وتأخر الذي يليه وقام المؤخر في نحو العلوم
22:30فلما قضى الصدور سجد الصف المقدم وذكر في الركعة الثانية نحوه. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما نحن في لكن ليس فيه تقدم الصف وتأخر الاخر. وبهذا الحديث قال الشافعي رحمه الله ثم اليك وابو يوسف
22:50اذا كان العدو في جهة ويجوز عند الشافعية رحمه الله لقد هم الصف الثاني والتأخر الاول تم في رواية جابر اللهم على حالهما كما هو قال حديث ابن عباس. اذا الذي يظهر وهذا لا تكلف فيه ولا برد فيه
23:10يقول يجوز قال به الشافعي وتنوع مقولة الشافعي في اكثر من سورة وهذا يدل على تنوعه واختياره بتنوع وجود العدو ومكانه. ثم قال في موطن اخر سبق كما سمعتم. قال وهو عند الشافعي جائز. فان كل هذه الصور الاصل
23:30وفيها اختلاف التنوع. الاصل في خلاف السلف في التفسير التنوع لطواته. وودي لو ان طالب علم صمول بحاثة النبي يدرس صح السلف ويجهلوا ان يعتمد التنوع. وان يذكر الخلاف بينهم باختلاف من الاحوال والصور
24:00فسيغلب على ظني يغلب على ظني انه سيخرج بان الغالب على فقه الصحابة والتابعين انما هو التنبيه فبلغ المتأخرين دون بعض الضوابط ودون بعض القيود فتوسع وتشعب الخلاف. فالسمة في فقه السلف الائتلاف والاجتماع
24:20ده الافتراق ولا الاختلاف؟ والاختلاف عند المتأخرين. وكلما تأخر الزمن تغفلنا الى درجة اصبحنا والى الله المشتكى ان الخلاف يحتج به. اليوم اي انسان حتى بعض المحسوبين على العلم في اي مسألة وانت متسلح بالادلة النقلية وتعرف الخلاف في المسألة مباشرة
24:50يقول لك المسألة فيها خلاف. فاصبح المسألة فيها خلاف يحتج بالخلاف. ولا يوجد عاقل يحتاج الخلاف فالخلاف عند السلف كان منهجهم اختلفوا رد ذلك الى الله ورسوله وجاهدوا على ان يرفعوا
25:10الخلاف فان ما استطاعوا رفعه رفعه وكان له مسوغ عذر بعضهم بعضا اما ان يحتج احد بذات الخلاف فليس هذا بمنهج علمي البتة. الاحتجاج بداء الخلاف والقول فيها خلاف فقط هذا ليس ليس هذا منهج علمي. هذا ليس منهجا علميا ابدا. طيب. الكلام الذي
25:40سمعناه سمعنا مثلا يقول حديث ابن عباس وهو حديث جابر لكن ليس فيه تقدم الصف وتأخر الصف هذه صورة جديدة. اذا فرعنا نفس الصورة دون تقدم وتأخر. فصارت اصبحت له الروايات. ومن المعلوم انه الرواة بعضهم ينشط وبعض
26:00يكسب بعضهم يفصل كل شيء وبعضهم يفصل في شيء دون شيء. والاصل في من زاد الاصل في ان تكون زيادة معتبرة وبالتالي يعني تخريب كثرة صور صلاة الخوف بناء على ان بعض الرواة
26:20ماذا كرد؟ زيادة والنقصان فهذا التفريغ عند علماء الحديث يقولون المطلق ينبغي ان يهمل المقيد الى اتحد الحكم واتحد سبب كما في مثل هذا اليوم. لكن مثلا من الاشياء الجديدة
26:40التي ما ذكرها الشاعر وهي سورة جليلة يمكن ان نفهم بعض اه تكثير عدد سور صلاة الخوف رواية عن ابن عباس عند النسائي. وفيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ خف الناس خلفه صفين
27:00خلفه صفا موازي لعدو. فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء الى مكان هؤلاء. وجاء اولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. فده اعرض الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة واحدة
27:20فصلات الخوف قد تكون ركعة. اذا اشتد الخوف قد تكون ركعة واحدة. وهذه سورة غير مفتورة. اذا اذا اردنا ان نحصر النصوص وان ننظر الى اه الالفاظ دون فحص طرق واي الفاظ اثبت ومن
27:40الذي قصر ومن الذي زاد؟ فصور صلاة الخوف تتفرع كثيرا. صورة الخوف تشتد لكن المهم ان نثبت ان صلاة الخوف تجود تجوز ان يخرج عن وقت ان تخرج الصلاة عن وقتها وان تؤديها في غير وقتها هي صورة من الصور ثم
28:00الاصول الاحاديث الثابتة في الصحيحين يسعف من خمس الى سبع سور. بعد ذلك هي الفاظ. ثم المغرب يزداد بعدد قليل ثم صلاة الركعة الواحدة يزداد قوي. ليست العبرة بالعد والحصر وانما العبرة بالفهم والتنويه. ان
28:20الاصول الصلاة وفور اصول الصلاة ثم ان تحسن الغاء الفارق ان احتجت الى ذلك ولا سيما ان كنت في حضر ولم يقع سفر واحتجنا لصلاة الخوف. والله تعالى اعلم. نسمع رحمه الله تعالى
28:40الحديث الرابع حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى لكل قائلة ركعتين وفي سنن ابي داوود انه صلى لكل طائفة ركعتين وسلم. فكانت الطائفة الثانية مفترضين خلف متنفلين
29:00وبهذا قال الشافعي وحثه عن الحسن البصري. اذ لا دليل لنسخه الدعوة بالنفس حقيقة وجدت في كتاب النبذ ابن حزم عبارة جميلة نقلتها في شرح الورقات ان الدعوة انما هو ابطال بالنص. والواجب قبل ادعاء النفس التثبت والتيقظ بان النسخ واقع
29:30وانه لا مجال للجمع بينه وبين ما ورد فيما يضاده في بداية الامر. فان وجدنا وجها جمع اجريناه. فان لم نجد الا النسخ قلنا له. ولذا كثير من اهل العلم يدعي
29:50النسخة والتحقيق يأبى النسخ. وبعضهم يأخذ النسخ من عبارات ثبتت عن فينزلها على غير مرادهم. فان النسخ عند السلف كما قال الحارث المحاسب في كتابه تفهيم القرآن وافصل ذلك وبينه بامثلة عديدة الشاطري في الموافقات القيم في الاعلام النسخ عند السلف
30:20التخصيص يسمى نسخا. تخصيص العام وتقييد المطلق يسمى نسخا. فالسلف يطلقون النسخ بالغاء بعض افراد العلوم او افراد الاطلاق. يقولون فيأتي واحد متأخر فيسمع كلمة نسخ عن صحابي وتابعي يلغي جميع الوجوه فيعمل نسخ على مراده
30:50على مراد المتأخرين دعنا مراد المتقدمين. فالنسخ عند المتأخرين رفعهم من سالم بنص الطفل رفع الكلية والنفس عند المتقدمين رفع ولو كان رفعا جزئيا. فهذا ملحظ ومطلب ينبغي ان ينتبه لها. فالعلم لما يصبح رسوما لا حقائق. ومصطلحات واسماء دون فهوم
31:20فحينئذ تكون هذه مقتلة في العلم. العلم ليس رسوما ليس رسوم اقتراحات. والغالب على الدراسات الاكاديمية انما العلم فوم وليس العلم حقائق فتحسن ما تكون للخالق وتحسن متى المال النسخ مثلا
31:40بطن تفهم وان تلحظ مراد السلف بالنصر وهكذا. طب نسمع قال رحمه الله فهذه ستة صلاة الفجر. ورواه ابن مسعود في صحيح مسلم. في الصحيحين ستة داوودين قصة لكن هو ذكر بعض
32:00اه الصور لبعض الروايات زادت وقلنا ممكن نصرع اكثر نسمع التقرير قال اللهم مسعود وابو هريرة رضي الله عنهما وجها سامعا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعة وانصرفوا ولم يسلموا
32:20ووقفوا بازاء العدو وجاء اخرون فصلى بهم ركعة ثم سلم فقرأ هؤلاء ركعتهم ثم سلموا ونهوا اولئك ورجع اولئك فصلوا بانفسهم ركعة ثم سلم. قلنا في هذه السورة يكون الحارث في
32:40بعد ان صلى مع الامام يوم التعة ينصرف ازاء العدو ولا يقوم العدو تجاه القلة ولا عكسها وينصرف من خلف الامام وهو النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت ويكون في الصلاة وله نتحرك وله ان يلتفت
33:00وله ان ينصرف عن خلق الله ثم الركعة بعد ان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الثانية ركعة اخرى انصرفت الطائفة الثانية ان كانت الاولى وجاءت الاولى فاتمت الثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صورة اخرى وهي سورة سابعة وقد رأيت
33:20ان كنتم تذكرون رأينا هذه الصورة وقلنا لكم ان هؤلاء يصلون وهم في صلاة وهم يتلفتون. هم في الصلاة وهم يتلفتون والتلفت في مثل هذه الصورة ليس بمكروه بل لعله ان كان
33:40ارواح المسلمين الا به لعله يكون واجبا. والله تعالى اعلم. نعم. قال رسول الله ولهذا اخذ ابو حنيفة رضي اولا وقد رواه ابو داوود وغيره وجوبا اخرى في صلاة الخوف مجموعها ستة عشر وجها. هذا الذي اخرجه
34:00اوصلها الى ستة عشر وجها وابن حزم على ظاهريته يعني كل كلما ثبت نصا اخذ منه وآآ في الحقيقة الاخ ظاهر لصوص واجب. لكن الواجب ان كما كان يقول شيخنا رحمه الله وكان يردد كثيرا
34:20هذه العبارة كان يقول رحمه الله اثبت العرش ثم انقش. ثبت اللفظة هذه اللفظة التي اخذتها ثبتها على وفد القواعد الحديثية. فان ثبتها على وفق القواعد الحديثية ثم انقص. ثم انقص استخرج احكامها. بعدين
34:40ثبتها استخرج منها احكاما. اما ان تعمل على استخراج الاحكام ويكون راويا ويكون راوي قد الصلاة في لفظة ومن اكثر من هو اكثر عددا منه واوثق ذكرها وقواعد اهل الحديث قواعد اهل
35:00الحديثية لا تأذن بمثل هذه الرواية فحين اذ ليس لنا ان ننقش ونحن لم نثبت. فتعددت وتسرعت الصور ولعلها لعل لو ان رجلا اراد ان يجمع كل ما ورد في الباب لعله يصل الى اكثر من هذا العدد لعله يصل الى اكثر من هذا العدد. العبرة بان تفهم الاصول وان تبني
35:20على هذا الفهم والله تعالى اعلم. نعم. قال رحمه الله وذكره المالكي ان النبي صلى الله عليه وسلم انك في عشرة مواطن. اما العشر مواطن فلا اما في عشرة سور فنعم على ما ذكرنا من احتمال. ومن القصار وتلميذه
35:40القاضي عبدالوهاب ابن نصر البغدادي متوفى سنة اربعمية واتنين وعشرين كلاهما يسمى عند المالكية الشيخان فاذا قيل الشيخان عند الشافعية يراد الرافعي والنووي. واذا قيل الشيخان عند المالكية فيرد من؟ ابن القصار وعبد
36:00وهان النصر البغدادي وكل كلاهما من مالكية البغالدة على قلة الملكية في البغداد هو من اهل بغداد وكلاهما مالكي والمشهور عند عند الحنابلة اما انهم حنابلة واما انهم شافعية حنفية في ابو حنيفة اما مالك فمذهب مالك قليل في اهل بغداد. نعم. قال والمختار ان هذه الاوبة كلها جائزة
36:30بحسب مواطنها. اذا كل هذه الاوجه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة. طيب هل اعمال المعاني في مثل هذه السور؟ معتبر يعني لو صلينا والعدو في القبلة. ولكننا لا نراه
36:50ولكننا لا نرى. فهل لنا ان نختار صورة من صور صلاة الخوف التي ثبتت الصين ويكون العدو ليس في الله نعم بلا ذلك. يعني لو كان العدو في القبلة ولكننا ولكننا لا نرى
37:10سورة من الصور التي يكون فيها العدو ليس في اتجاه القبلة. هذا ماذا؟ لنا ذلك. وهذا يعني يشمله عموم كلامي الشارخ رحمه الله تعالى لما قال والمختار ان هذه الاوجه كلها جائزة
37:30بحسب مواطنها بحسب مواطنها مع اعمال المعنى. بحسب مواطنها مع اعمال المعنى. طب ايهما افضل الصور؟ افضل الصور يأتي كلام الشاب مباشرة بعد هذا نسمع قائلا انه فيها تفسير وتفريع مشهور في كتب الفهم طبعا
37:50هذا الكلام وهذا العموم في الصور لا يقنع به امثاله فالامام النووي في المجموع فرع ذكر احكاما دقيقة مفصلة على عادته. فمن اراد ان ينعم بجميع المحتملة وغير المحتملة او نادرة الوقوع فلينظر في المجموعة ومن اراد ان ان يلم بالمسائل
38:16معي الادلة النقلية من المرفوع والموقوف فليكثر النظر في من في في المغني فالمغني يغني في الادلة مجموع يجمع لك الفروع فروع المسائل يجمع لك فروع المسائل والذي فيه تحريض كتب ابن
38:36وكتب البيهقي والفقيه ينبغي الا يغيب عنه البتة مالك السنن ابي داود وسنن درفطني وسنن البيهقي. الفقيه هذه الزيادات التي تنبني عليها احكام بها عناية واسعة. درفتني بل الف كتابه للزيادات. الواردة في اصول الاحاديث
39:06في الصحيحين الكتب الاربعة التي تنبني عليها احكام. فجاء الامام البيهقي وركز على هذه الزيادات التي تخدم مذهب الامام الشافعي. ولذا قالوا ما من عالم الا وللشافعي عليه في منا الا البيهقي. فان له منة على الشافعين. لانه اخذ المسائل
39:36التي قال بها الامام الشافعي وذكر ادلتها النقلية في كتبه الثلاثة الاول آآ السنن الكبرى لهذا ولذا اكثر الامام البيهقي في السنن الكبرى من اسناد من الاسناد عن طريق علي ابن عمر ابن حسن دار قطني دار قطني اصلا الف الكتاب ومعرفة السنن والاثار
40:06ومعرفة السنن والاثار هو بمثابة تخريج احاديث الامة. ادلة احاديث الامة النقلية. ثم كتابة الخلافيات وهو كتاب من ابدع الكتب ورد فيه على الحنفية. وفي وقته ومن بعده كان الخلاف شديدا
40:26بين الشافعية والحنفية لكن الامام البيهقي لما يذكر ادلة الحنفية لا يرد بكلمة. يذكر ادلتهم ثم ياتي باسانيده الى ائمة الجرح والتعديل ويذكر كلامهم في الرواة المذكورة في في الاسانيد
40:46التي عليها مدار ادلة الحنفي. فلما اهديت اه شيخنا رحمه الله تحقيقي لكتاب الخلافيات باجزائه الثلاثة الاولى طول الشيخ رحمه الله وينظر في الكتاب ثم قال ما انعمه قال نعم يعني واحد شافي يرد الحنفية
41:06ولا يتكلم كلمة ويبقى يهدم كلامه بكلام ائمة الجرح والتأديب هذا منهج الربانيين من العلماء لا يشكو لا يلعب لا يتكلم يأتي بالمسألة يجتثها من جذورنا. لما سمع الشيخ ابن عثيمين بان بعض الدعاة يكفر ويطول في التكفير
41:26باغته وهو واقف في التدريس وكان يجيب على السؤال والجواب في جدة وامامه عشرات الالوف من الشباب. فدخل عليه بغزة ووقف الميكروفون وقال لهذا الشيخ قم اني سائلك امام هؤلاء. هل تكفر؟ هل تكفر؟ هل تكفر؟ قال لا. فاجلسه ثم
41:46انا على هذا المنهج لقنه الصواب. اذا استطعنا ان نلقن الامة الصواب رغما عنهم وعن انوفهم ارتحنا. وارحنا اما اللعن والشتم فهذا يتعب. هذا يجعل يبحث عن ابيك وماذا يعمل وعن ولدك؟ وماذا يصنع
42:06وعند زوجك وكيف تلبس ما ما فعلنا شيئا. ما هدمنا باطلا. ما هدمنا باطلا استطعنا ان نلقن الحق لاهل الباطل واستطعنا ان نسحب البساط من تحت ارجلهم. هذا منهج العلماء الربانيين. وهكذا الذي صنعه الامام البيهقي رحمه الله تعالى
42:26في رده على مذهب الحنفية. طيب نسمع رحمه الله تعالى قال صلاة الخوف انواع. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ايام مختلفة واشكال يتحرى في كل ما هو احفظ للصلاة وابلغ في الحراسة. يا سلام كلام بديل. ايهما الافضل يا امام؟ الخطاب العالمي
42:56المحدث شرح لداوود في معالم السنن وشرح البخاري في اعلان السنن. ايهما افضل قال يراعى في ذلك امرين. الامر الاول لحظة الصلاة. والامر الثاني الابلغ الحراسة. الصورة التي وفيها ابلغ بالحراسة واحفظ من بيضة والصورة التي فيها حيطة في الصلاة فهذه التي
43:26تقدم على غيرها. هذه التي تقدم على غيرها. فرجح بضابط عام. ويندرج تحت هذا الضابط صور وهذه الصور باختلاف المقام. تختلف باختلاف المقام وهذا ترجيح حسن. وعلى اي طهر المعنى جليا
43:46ان الخلافة في هذه الصور انما هو خلاف تنوع وليس باختلاف مضاد وان المصلي ان اي صورة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم فقد اصاب السنة واحسن ما والله قلت لكم الامام احمد كان يرى كان الامام احمد يقول كل حديث ثبت في ابواب صلاة الخوف
44:16واما انا فاختار حديد سهلت من ابي حشمة والحديث سهل ابن حشمة موافق الله القرآن وحديث اه ابي فيه ذكر الايات. وانها نزلت في يعني اه حديث عرسان مهم جدا. وان ايات سورة
44:36سيأتينا تحرير متى غزو عسفان ومتى غزوة ذات اللقاء والخندق ايهما قبل وايهما بعد. نعم قال رحمكم الله تعالى ثم مذهب العلماء كافة ان فقال لا تشعر بعد النبي صلى الله عليه وسلم
45:06وبالله تعالى واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. ان الصحابة رضي الله عنهم لن يزالوا على فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد بالاية تخصيصه صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم
45:26كما رأيتموني اصلي. حديث فضل كما رأيتموني اصلي في البخاري ويشمل جميع السور التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. من صلاة الكسوف حروف صلاة الخسوف او صلاة الجنازة او صلاة الخوف. فكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي وهو حديث محكى. والقول بان الصلاة خاصة ان الصلاة خاصة
45:46خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح والاصل في العبادات انها ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات ولم يصلي معها الفرض المعتاد فهي بدل الفرض والفرد باق والذمة مشغولة به والذمة
46:06اه تبرأ ان قل ان لم ان تركنا الصلاة بالكلية وقلنا هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم صلوا صورا للخوف فهموها بالغاء الفارق مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
46:26دائما انا اقول ان الاحتجاج بالاثار والوقوف على مذهب السلف. ولا سيما من الصحابة ولا سيما من ما لم يقع خلاف فيه بينهم. انما هو استدلال بالمنقول وانما هو توسع للكتاب والسنة. هو توسع للكتاب
46:46وقلت لكم هذا ثابت عند الامام الشافعي رحمه الله وجميع الائمة اخذوا بقول السلف انظروا موطأ مالك فكله نقود عن السلف وعن اهل المدينة وكذلك الامام الشافعي والامام احمد والامام ابو حنيفة كلهم يستدلون بالاثار والامام ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم التلميذ
47:06الامام ابي حنيفة كتاب مفرد مطبوع في الهند ثم طبع خارج الهند اسمه الاثار واستدل على صحة الاختيار بكثير من اقوال الصحابة الاخيار رضوان الله تعالى عليهم فلم يقل احد بعدم فقه السلف او فقه الصحابة او ان اقوال الصحابة
47:26ليست بحجة والقول بان اقوالهم ليست بحجة قول ساقط لا وزن له وان كان مذكورا على الاوجه التي تعدل والاحتمالات التي تلقى عند بعض الاصوليين. وانما في التطبيق العملي جميع الفقهاء المؤتمرين اخذوا
47:46قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانا ازيد فاقول ان الاحتجاج باقوال الصحابة والنوارات في تفريعاتهم ان ما هو في حقيقة الامر رد الى الله ورسوله. وانما هو في حقيقة الامر استدلال بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم
48:06وما اجمل تلك القصة التي اسندها الاوروي عن الامام الشافعي وهي من مناطبه لما رجع الى مكة وقد غادر ورجع اليها اماما. فجلس وقال للعامة سلوني ولا يسألني احد عن شيء الا اجبته بكتاب الله
48:26سبحانه وتعالى فقام له الله رجل يلبس ملابس الاحرام من دهماء الناس وعوامهم فقال يا امام اني وانا احمد بيت الله دست زنبورا فقتلته. حشرة دستها اه قتلته. فما هو جواب من كتاب الله
48:46ترى الموت حمد الله تعالى حمد الشافعي الله تعالى ثم قرأ قول الله وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثم اسند حديث بعض النساء وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها النواجذ ثم
49:06الى عمر انه وهو داخل بيت الله الحرام سأله رجل انه داش زنبورا فقال ما حكمه؟ فقال لا شيء عليك فقال الامام الشافعي لا شيء عليك. هذا جواب من كلام الله. هذا جواب من كلام الله. هكذا
49:26الادلة هكذا كانوا ينظرون بالادلة على انها مؤتلفة وليست مختلفة ومما يسرف ويعين فيما اومأنا اليه وفيما ثبت عن الصحابة مما يدلل على ان صلاة الخوف ليست منسوخة ما علقه الامام البخاري جزما
49:46ووصله ابن ابي شيبة وابن سعد في الطبقات وخليفة في التاريخ وعمر ابن شبة في اخبار البصرة وكتابه مفقود حجر في كتاب الفتن في فتح الباري. اعني كتاب اخبار البصرة وقد ابتلى عناية شديدة الفتن التي وقعت بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال
50:06شهدت فتحة السور مع ابي موسى الاشعري فلم يصلي صلاة الصبح حتى انتصف النهار. قال انس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. اذا اخراج الصلاة عن اصل وقتها هي صورة من صور صلاة الخوف. كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي فهمه الصحابة من وين؟ نايم
50:36هذا وش دليلك انت؟ ايش دليلك يا ابو موسى لما صنعت؟ الخندق الخندق الخندق اذا وقعت صورة شبيهة بالخندق هذا الذي قلنا عنه الغاء فارغ هذا الذي يقول نحن الغاء الفارق ولذا النصوص الشرعية غنية ثرية والواجب علينا ان نعمل
50:56وان نحسن اين نضعها متى نستغل بها دهمنا الوقت وكنت اود لو ان او اني فرغت من هذا الباب اقتصر على هذا المقدار واتمم صرح حديث الباب في درسنا القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
51:16وعلى اله وصحبه اجمعين. اخ يسأل اشرح لنا قولك في الدرس بالتفصيل خلاف اولا تذهب الى كتاب رفع الملام عن الائمة الاعلام فتجد التفصيل فيه. ثانيا لا يمنع ان اعين الان
51:36بعض الاخوة بمثابة المعيد في الدرس فمثل هذه الاسئلة التي يعني انا متيقن على صحة اجابة بعض اخواننا القبور فيها يسألون عنها. فاخونا مثلا او اخونا سامي فهذا يسمى قديما معيد الدرس. يعني
51:56الطلبة في الاشياء البديهية يسألون مجموعة فاخوانا بعض اخواننا ساعين هناك معيدين للدرس مثل هذه الاسئلة يا ايها السائل ابو احمد لاخونا سامي نظري ضعيف بعض اخوانا اقوياء في العلم وبيننا فلا يمنع ان
52:16اخونا ابو نادر مجموعة من اخوانا يسألون يسألون ما نبقى نعيد الاشياء البديهية فساد يعني ساقول هذا هذا جواب عند المعيد. هذا جواب عند المعيد. هل في صلاة الخوف اذان واقامة ثبت في حديث جابر؟ قال فنودي للصلاة وقلنا يستفاد منه
52:36خطوات الخوف فيها اقامة. اه الم يقل الشيخ ابن عثيمين بالقول ان الربا لا يقطع بالورق النقدي؟ لانه لا يعتبر ذهبا ولا فضة. لا ما قال الشيخ ابن عثيمين هذا
52:46اخي الحبيب اخي الحبيب نقل تفهم ان نقلت انقل بحزق الشيخ ابن عثيمين يقول النقد الريال النقدي اللي بيحتاجوه كم زمان قبل الخلويات في كبونات اتصال اتصالات والكابونات لم تشتغل الا بقطع نقدية
53:06حديدية وكان يصرف اه في عشرة ريال بقطع نقدية يختلف السعر. فكان الشيخ انه هذا جنس وهذا جنس ولا كلاهما جنس؟ فالشيخ الالباني كان يقول جنس واحد يعني لو اه يعني
53:26اعطيت عشرين دينار او عشر دنانير. بعشر قطع معدنية. دنانير. تسعة بعشرة. الالماني. الشيخ العثيمين رحمه الله كان يقول لا ليس هذا الحديد جينز والورق النقد جنس واذا اختلف كما يختلف الدينار مع الريال. كما يختلف الدينار مع الدولار ومع اليورو مع باقي العملات. انا ما بلزم حتى اعطيك دولار او ريال
53:56او درهم تعطيني بنفس الحل بنفس الشيء صح؟ ابعطيك اياه بعطيني اياه هذا وهذا جنس وهذا جنس اذا اختلفت الاجناس فبيروا كيفما شئتم يدا بيد مهما اتفقنا عليه ما في خلاف. فكان الشيخ ابن عثيمين يوسع على المترزقين ويحملون الفراقة. وجالسين امام
54:21ويريدوا يريدون الاستبداد فالشيخ كان يقول هذا جن صادق. ايش تتفقوا عليه؟ العشرة وثمانية العشرة بسبعة. العشرة بخمسة عشرة بعشرة. هذا جنس وهذا جنس وهذا لا يجري فيه الربا. فانت كلام الشيخ لا يأذن لك ان تقول الشيخ لا يجري الربا في النقود
54:41كلام الشيخ يعتبر انه هذا جنس وهذا جنس. لكنه يجري الربا بالنقود. يعني عشرة معدن مع ثمانية معدن ايش عندي اشياء مدنية ربا عشرة بخمسطعش ربا لان الورق جنس والمعدن جنس
55:01مشايخنا شيخنا الالباني آآ شيخ آآ ابن باز وشيخنا الالباني كانوا يقولون كلهم جنس واحد. يعني درهم الورق والنقل والحديد هذا كله جنس واحد. يأتي واحد اليوم يقول الشيخ ابن عثيمين طب الشيخ ابن عثيمين لا يرى زكاة الاموال. اليوم بعض
55:21والله بعض من هو منتسب الينا. ذهبت لاشتري انه في المحل فلاعب في عقله واحد شاب في زماننا هذا اه ويقول له بكل انا والله احتجت ايمان. معك الفين اعطيك اياهن ثلاث الاف قلت يا رجل بهذه الدرجة الجرأة على الله
55:41انت حمست لقوم ابق حط دينك حط دينك لا تعرف يا طالب العلم يا ايها الحبيب يا ايها المبارك لا تعرف الشذوذ. عمرك وسنك ومقدار علمك لا يأذن لك بالتفرد
56:01الائمة الكبار ان تفردوا فقبله القلتين لا يحمل الخبث. شيخنا الالباني رحمه الله عنده تفردات. قال المسائل ما قال بها من قبله. لكن ما الذي يأذن له بهذا التفرد؟ سعة علمه. وآآ لانه بلغ
56:21افق اللتين ما يمكن ان يحتمل ان يتكلم عليه صغير. انت بعد ما وصلت لهذا الحال. فلم يعرف حتى لو هجمت عليك واقتنعت بشيء شاذ احتاط لدينك. لا تكن جريئا في شيء شاذ. ما قال لي احد من المعتبرين
56:41من من هم قبلك. لكن حق لك ان تماحك وان تسأل وان تراجع حتى تفهم. حط لك هذا. لان الحق ابلج بالباطل لكن لا تعرف بالشذوذ. يعني ما واحد يناقشك من المشايخ وانت انتشر عنك وش طار الباطل والشر
57:00فهذا الاشتعال الانتشار مدعاة انك لا تعود للحق. ابقى تبقى الشبهة في قلبك. وابقى باحث. واسأل واسأل على انك مستشفي ولا تسأل على انك مقرر اسأل على انك مستشكل. ولا تسأل على انك مقرر
57:23واياك ان يظهر على لسانك وثلجات قلبك انك تقبل شيئا ما قال لي احد من المعتبرين العلماء ولا سيما فانك اذا نظرت وجدت مثلا هذا اختيار انسان اه كل اختياراته فيها شذوب. كالفقه الاحبابي
57:43يعني لو نظرت في موضوع النساء عنده شذوذ ما الله به عليم. واختيار الشذوذات مدعاة ومداعاة لعدم الورع وعدم التقوى. ولا سيما اذا كانت هذه الشذوذات فيها تلقين. يعني كان يجلس الشيخ امام الطلبة
58:03والطلاب امامه شباب وشابات. ويذكر لهم حديث اه ذاك الصحابي الذي اخذ من تلك المرأة ما اخذ. ثم لما اخبره اه انه قد توضأ وصلى للعصر فنزل قول الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات. فيصبح يقول للشباب والشابات آآ خذ البنت وافعل فيها ما شئت وقبل
58:23ويفصل تفصيل طويل وبس قوم توضأ وصلي العصر وخلص كل اجر كل الوزر ذهب اعوذ بالله اعوذ بالله طب ذاك الصحابي صحابي جليل كريم له من الحسنات والفضائل ما حماه الله من ان يقع في الزنا. وانت اذا ولجت فهذا
58:43وحبط حول الحمى او شدت ان ترتع فيه. قد تخرج بزنا ظاهر بيد الله. وما انه قال انك تلحق بالصحابة. من الذي قال لك الصحابي. الصحابي له من الخير ما ليس عندك. فتلقين الناس لهذه الامور هذا مدعاة للاتهام. هذا مدعاة للاتهام ولا حقوق الايمان. طيب
59:03عندما يحصل خلاف في مسألة من المسائل فهل يجوز ان نأخذ بعمل اي شخص؟ لا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالزبر والبينات. بالبينات والزبر. في النحل انس العالم حتى يظهر لي الدليل اما المحتج بالخلافة
59:33اعمال الكلام ما هو لا من اهماله ما معناه؟ معناه اذا ورد في مسألة عدة ادلة فالواجب علينا ان نعمل بها جميعا. فالاعمال اهمال جميع الادلة مقدم على الترجيح. ان رجحنا امنا جعلنا راجح ومرجوح. الراجح معمول به والمرجوح مهمول مهمل
1:00:03واما ان وفقنا بين كل الادلة فحين اذ عملنا بقاعدة الاعمال مقدم الاهمال ويا ليت هذه القاعدة تصد اه يمكن الحاق هذه القاعدة بالقواعد الكلية الخمسة تصبح قاعدة الكلية ثالثة. مثلا
1:00:23الكتاب الذي شرحته للشيخ محمد ابن الشنقيطي كتابه مذكرة في اصول الفقه. شرحتوها في منتصف الثمانينات واخر الثمانينات والله تعالى اعلم. اذا فاتت رجل خمس صلوات هل بقضاء ليست قضاء؟ هذا وقت صلاة
1:00:43وهذا وقت الصلوات الخمس وقت واحد. ولكن الواجب ان تصلى مرتبة. وهي ليست قضاء والله تعالى اعلم هل يجوز شراء فيزا من رجل من اجل الحج؟ اخونا في السؤال يقود رجل سعودي. طبعا السعودي هذه بيسموها علماء الاصول
1:01:03مفهوم لقب يعني سواء كان سعودي ولا جزائري ولا اردني ولا مهما كان الحكم هو. لا يوجد للسعودي حكم خاص. اه دائما اضربه مثلا ويكثر السؤال عن عن شراء الفيت وانا اضرب على هذا مثلا انا اعطيت واحد شخص ما
1:01:23عشرين كتاب مثلا قلت له العشرين كتاب وزعه احتاج طالب من الطلاب لكتاب هذه الكتب وصاحبنا خان الامانة. وابى ان يعطيه هو مطلوب منه ان يوزع. ابى الا ان يأخذ مالا
1:01:43فلنبي يدفع المال مأجور. والذي يأخذ المال موزور. الذي يدفع المال هو حقه يأخذ دونه طول ما والامام ابن القيم في زاد المعاد له تأصيل بديع في عدم ملازمة الحل والحرمة للاخذ والعطاء. وان الاخذ والعطاء امران منفكان
1:02:13واستدل بذلك وهذا استدلال بديل استدلال علماء الربانيين استدل على ذلك بقول للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو فعله وبهذه المناسبة اجعل هذا المثال الذي ذكره ابن القيم جواب
1:02:33على سؤال ثابت الاهمال والاهمال. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. واعطى الحجام دينارا. والذي حجمه ابو طيبة الانصاري والامام احمد كان يستدل بالنص. الامام احمد ما احتجم الا واعطى دينارا. قال النبي اعطوه دينار انا ما اعطه
1:02:53يعني من باب الاقتداء والابتسام بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه واعطى دينارا. والنبي النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث. قال الامام ابن القيم وقوله فيه
1:03:13اعمال للدليلين. قال من احتجم له ان يعطي. ومن حجم ليس له ان يطلب. ولا يلزم حرمة من من جواز العطاء فالنبي فرق بين الامرين. حرم تطلب وجوز تعطي. وهذا
1:03:36بهذه الطريقة يقال اعمال. لكن لو قلنا ايهما قبل وايهما بعد؟ النبي اعطى بعد ما نام اذا هذا ناس قدروا نشوف او العكس هذا ناس اخوان منسوخ في صورة الناسخ والمنسوخ سواء جعلنا الاول ناسخا القول نافخا او العمل نافخا
1:03:56ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا؟ اهملنا او قلنا قوله مقدم على فعله. ودائما القول اذا الفعل فالقول المقدم على الفعل هذا ايش؟ في اهمال. والقول انه العطاء حلال. والطلب حرام هذا فيه اعمال. هذا يفيدنا في الفيز الان. يا صاح يا من تبيه لا يحرم عليك ان تطلب
1:04:26اذا اعطاك اياها رجل وبشرط ان توزعها او مسؤول بشرط ان توزعها يحرم عليك ان تبيعها كما لو اعطيت انسان كتابا لكني على فرض اعطيت رجل كتاب كنت عشرين كتاب قلت افعل مشهد. اذا شئت ان تبيع بع واذا شئت ان
1:04:46تهب تهب تهدي تهدي هل يجوز له ان يبيض؟ لا هو ان يبيع. طب الان السفارة لما تعطي بعض الناس سيز يعطوك حتى يبيعوا ليعطوه من باب ما يسمى بمحرمة. من باب المكرمة ومن باب البيع. يعني اي المثالين
1:05:06اقرب بالغاء الفارق الصورة التي ذكرت انه خذ عشرين كتاب ووزع ولا خد عشرين كتاب وافعل ما شئت. السورة الاولى اقرب وسورة ايش؟ وزع. فالذي يبيع يأثم. الذي يبيع يأثم. ومن حق من كان
1:05:29يحتاج لهذه التأشيرة من حقه ان يأخذها. من حقه ان يأخذ دون مال. فان ما استطاع ان يأخذها الا بالدفع فالاثم على الاخر وليس المعطي والله تعالى اعلم نكتفي بهذا المقدار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد