اعمل امين عهدة في مدرسة ويوجد عندنا لوازم زائدة غير مسجلة في السجلات فهل لي ان ابيعها واشتري...↓↓↓
0:00شيخنا حفظكم الله انا اعمل امين عهدة في مدرسة ويوجد عندنا لوازم زائدة غير مسجلة في السجلات فهل لي ان ابيعها واشتري بثمن ادوات القرطاسية للمدرسة؟ سؤال على وزانه. ويخرج على اصله. وان اختلف
0:20ما حكم بيع شيء من اساس المسجد ورد ثمنه الى المسجد؟ هذا شيء يسمى المناضلة في الوقف ان تنقض الوقف او ان تبيع الوقت. الجماهير يمنعون والحنفية يجوزون وتجويز البيع يحتاج الى اذن ناظر الوقف. يحتاج الى اذن ناظر الوقف
0:50الذي تسأل عنه سواء كان في السجلات او لم يوجد. ناظر الوقف في المدرسة مدير المدرسة والاساس في المسجد اذا كان لا يصلح البتة الا ان يباع ثم يشرب فهذا يحتاج الى اذن ناظر الوقف. وناظر الوقف اليوم في المساجد الاوقاف. وزارة الاوقاف المسؤول عنك في وزارة الاوقاف
1:20فتخبره ولا يجوز ان نتوسع في بيع اه الوقف يعني مثلا انسان اوقف حديدا او اسمنتا على بناء مسجد. ففاض عن المسجد وهو اصلا في البناء. فباع الاسمنت ولا باع الحديد واشترى زخارف في المسجد
1:50هذا لا يجوز. الاصل في مكانة فيما تبرع به للمسجد ووقف عالمسجد اذ صابوا عن مسجد ينقل لمسجد اخر اما اذا كان لا يصلح ابدا الا بان يباع فيباع بعد اذن ناظر الوقت. وهذه المسألة وقع فيها نزاع شديد. في القرن الثاني
2:17الف فيها غير واحد ونشر عن وزارة الاوقاف الكويتية الاستاذ محمد الاشقر رحمه الله مجموعا في مناقلة الوقف ومعنى فيه الى الجواز والجواز قول المحققين ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بالقاضي الجبلي الفوا كتبا في جواز بيع ما لا يصلح
2:47لان ينقل الى وقف اخر واصبح هذا المال لا سبيل له الا البيت فحين اذ يباع ويرجع الى الى الوقف ثمنه يرجع الى الوقت والله اعلم