اخطاء النساء 1- الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
0:00وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا ياكلون وما كانوا خالدين ان الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
0:43من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها نصرها وفتحها
1:13ونورها وبركتها وهداها. ونعوذ بك من شر هذه الليلة. ومن شر التي ومن شر التي بعدها. الهي لا تعذب لسانا يخبر عنك. ولا عينا انظروا الى علوم تدل عليك. ولا يدا تكتب حديث رسولك صلى الله عليه وسلم
1:43ولا قدما تمشي الى خدمتك. اما بعد فسأتكلم ان شاء الله تعالى في هذا الدرس ودرسين او ثلاثة لاحقات عن اخطاء النساء اذ قل من المسلمين من يعتني بتعليم زوجته او بناته ولعل الله عز وجل ينفع بكلامنا
2:23فننقل هذا الخير من بيت الله عز وجل الى بيوتنا على نهج اسلافنا رضوان الله تعالى عليهم. وان لم نفعل فان شرور بيوتنا سننقلها الى بيوت الله كما هو واقع اليوم ولا حول ولا قوة الا بالله. وانت في الصلاة تسمع الغناء. ينبعث عبر الجوالات
3:00هذا لا يكون من حريص ينقل الخير من بيت الله الى بيته. فيعامل بان يكون وسيلة لنقل الشر من بيته الى بيت الله. ولا حول ولا قوة الا بالله. سيظهر لنا
3:26في كثير من فروع هذه الاخطاء كيف كانت المرأة في الجاهلية وكيف اصبحت في الاسلام؟ وان المرأة مكرمة اما وزوجة وابنة وان حالها في الاسلام تغير غاية وان الاسلام انصفها
4:06ووضعها في مكانتها ونادى بالعدل ومعاذ الله ان اقول انه نادى بالمساواة. فالشرع انصف المرأة واعطاها حقها. ووضع كل شيء في مكانه كانت احكام اللطيف الخبير. هي الفيصل وهي الحق وهي العدل وهي الخير. في حق الرجال والنساء. وكلف
4:52والله النساء بما يتناسب مع خلقتهن وطبائعهن وسجاياهن الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير انا له الخلق والامر. فكما ان الامر امره والشرع شرعه فان الخلق خلقه. ولا يناسب خلقه
5:30الا ما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ابدأ بجملة من الاخطاء الطهارات وانتقل الى الصلاة بارك الله في الوقت اسأل الله ان يبارك لي ولكم
5:57بازواجنا وذرياتنا واموالنا وقواتنا واسماعنا وابصارنا ما ابقانا سبحانه كان الناس في الجاهلية يعاملون المرأة في حيضها معاملة خاصة وتفاجأت ان بعض هذه العادات ما زالت متمكنة عند بعض العشائر والقبائل والبلاد
6:42حتى في ديارنا الاردني المحروس. اسأل الله ان يحرسه من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة كان الناس في الجاهلية كانت المرأة ان حاضت لا يأكلون طبيخها ولا عجينة
7:07ولا عجينة انطبخت لا يؤكل طبيخها وان خبزت فلا يؤكل خبزة خبزها وكانت المرأة وهي حائض تتجنب الاشياء عادة متمكنة وفي ذلك حط من قيمتها وحض على هجرانها فجاء الشرع
7:50فهدمه هذا الامر وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عائشة رضي الله تعالى عنها ان تناوله الخمرة والخمرة هي الوسادة فقالت على عادة قومها على عادة من تعيش بينهم
8:23استصحابا بعادات العرب قالت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة فان حيضتك ليست في يدك ماذا يضير الحائض ان تناول الرجل شيئا كالوسادة والثوب وما شابه فكانت المرأة وهي حائض
8:56اعتزلوا يعتزلوا الرجال لا يأكلون الطبيخ ولا الخبيز بل لا يتناولون منها شيئا فجاء الاسلام فهدم هذه العادة القبيحة الذميمة التي فيها حط من المرأة فالرجل يجوز له ان يتناول من المرأة وان يأكل من يدها
9:35وان يشرب ما تصنع له ما لم يصادم ذلك نصا اما بكونها حائضا فالتحرز من ذلك عادة عادة الجاهلية ابطلها الاسلام والواجب ابطال ذلك حتى ان المرأة كانت عند العرب
10:04لا تذبح وبعض الناس بعض المسلمين اليوم يظن ان المرأة ان ذبحت فذبيحتها لا تؤكل وبعضهم يقيد ذلك بقوله ان كانت حائضا او نفساء وبعض الناس يعتقد ان ذبيحة الجنب لا تؤكل ايضا
10:36وهذه خرافات ما انزل الله بها من سلطان ولذا بوب الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الذبائح فقال باب ذبيحة المرأة والامة فالمرأة والامة المرأة سواء سواء كانت
11:06كرة ام امة ان ذبحت فتؤكل ذبيحتها واسند البخاري تحت هذا الباب بسنده الى عبيد الله العمري عن نافع عن ابن لكعب ابن مالك عن ابيه قال ان امرأة ذبحت شاة
11:43فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكل ذبيحتها ثم علق البخاري عن الليث النافع وقال ان هذه المرأة كانت امة لكعب ابن ما لك وورد التصريح بذلك
12:10بان هذه الاماة كانت ترعى الغنم فجاء ذئب فعدا على غنمه فكانت ان تهلك فاخذت حجر صوان فذبحت الشاة قبل ان تزهق روحها فقطعت اوداجها وحلقومها وسالت وسال دمها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبيحتها وهي امة
12:55وامر صلى الله عليه وسلم ان تؤكل ذبيحتها فاذا لا غضاضة على المرأة ايضا من ان تذبح ولو كانت حائضا او لو كانت نفساء فحيضتها ليست بيدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة
13:23ان حيضتك ان حيضتك ليست في يدك هذا حرج على المرأة ان تخرج وان تعجن وان تذبح وان تناول الرجال الاشياء هادي كلها عادات ابطلها الاسلام والتحرز من ذلك عبادة وديانة افتئات على الشرع
13:48وتعد على احكامه وظلم والمرأة في ايامنا هذه متى طهرت انها تصلي الصلاة التي تستقبلها وتغفل عن احكام كثيرة يترتب عليها ضياع لكثير من الفرائض ويقع هذا في حق النساء
14:31على الوان ودروب واسأل الله عز وجل ان يعينني على البيان وان يحل عقدة من لساني ليقع البرهان ويستقر في الاذهان على وجه فيه بيان ولا يعتريه نقصان وهو سبحانه المستعان
15:03وعليه التكلان فاقول وبه سبحانه وتعالى اصول واجول بعض النساء ان كانت حائضا فطهرت فاغتسلت تنتظر اذان بعد الاغتسال نبدأ بالصلاة في اول صلاة تستقبلها يعني مثلا امرأة طهرت الساعة الثانية ظهرا
15:39اذان العصر الساعة الثالثة مثلا فتغتسل وتعتقد ان اول صلاة تجب في ذمتها انما هي صلاة العصر وفاتها ان الواجب عليها ان تصلي صلاة الظهر فلما تغتسل وتدرك مقدار ركعة
16:10من الوقت فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة ومتى اغتسلت ولو بقيت دقائق معدودات فيجب عليها ان تصلي الصلاة
16:32التي ادركتها ولا تبدأ بالصلاة التي تستقبلها ومثل هذا الخطأ باجماع اهل العلم المرأة لما يفجأها الحيض يأتيها الحرب فجأة وقد دخل الوقت ان تكون الصلاة مثلا صلاة الظهر اذن الظهر تقول اصلي انشغلت
17:12ببيتها باولادها تكاسلت اصلي اصلي وبعد ساعة من اذان الظهر ارادت ان تتوضأ للصلاة فوجدت نفسها حائضا فادركت من الوقت ما يمكنها ان توقع صلاة الظهر فيه فهذه المرأة وجبت صلاة الظهر في ذمتها
17:50ولا يجوز لها الا تصليها ولكن الشرع منعها بعذر حيضها ستبقى الصلاة قائمة في ذمتها فمتى فمتى طهرت؟ وجب عليها ان تبدأ بالظهر الذي بصلاة الظهر التي فاتتها اذ تمكنت من فعل الصلاة
18:23ثم تكاسلت ثم تكاسلت فحين اذ متى طهرت يجب عليها ان تبدأ بالصلاة التي تمكنت منها من ذهب غير واحد من الفقهاء وهذا القول وجيه وعليه ادلة كثيرة وهو مبني على اصل ركين
18:53اعتمده الفقهاء في الوقت في اوقات الصلوات وذكرته لكم في مباحث الجمع واعيده واذكره لكم الان لنستفيد منه في حكم صلاة الحائض قلت لكم من يستقرأ خصوص الشرع كتابا وسنة
19:23ويفقه الرخصاء فقها شرعيا صحيحا يعلم ان الاوقات تقول تارة ثلاثة وتارة خمسة ان الله عز وجل يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومعنى كتابا اي فرضا ومعنى موقوتا
19:57اي مؤقتة وبناء على هذا الاصل المرأة التي تستطيع ان تدرك الظهر والعصر يصبح وقت الظهر والعصر في حقها وقتا واحدا الحائض التي كان بامكانها ان تصلي الظهر فجاء عذر فمنعها
20:33فكثير من الفقهاء الحقوا العصر بالظهر لان الوقتين اصبحا في حقها وقتا واحدا فاوجب عليها حال طهرها ان تقضي الظهر والعصر ومتى علمت الحائض من نفسها ان الحيض سيأتيها وربما يؤخرها
21:03ربما يمنعها من ان تتمكن من العصر فيوجب عليها بعض اهل العلم بناء على اشتراك الوقتين في حقها لهذا العذر ان تصلي الظهر والعصر اي ان تجمع بين الظهر والعصر
21:22فاذا عندنا صورة امرأة جاءها الحيض في وقت قبل الظهر قبل التحقق من دخول وقت الظهر فهذه ليست في ذمتها ان تصلي الظهر امرأة جاءها الحيض بعد الظهر تكاسلت فجاء الحيض ولم تصلي الظهر
21:51وتمكنت من اداء الظهر متى طهرت؟ يجب عليها ان تصلي ما فاتها ومن اهل العلم من يوجب عليها الظهر ومنهم من يزيد على الظهر صلاة العصر وهذا هو الاحوط والعبادات قائمة على الاحتياط
22:17وهذا الحكم فرع عن اصل وهو الاوقات متى تكون مشتركة ومتى لا تقبلوا الشركة من الاحكام التي يجب على الرجال والنساء ان يعلموها واخص من الرجال والنساء الازواج والزوجات من المعلوم ان المرأة متى طهرت
22:58فيجب على زوجها ان يعتزلها في المحيض والاعتزال ليس هو المعنى اللغوي وانما هو المعنى الشرعي فالاعتزال انما يكون في عدم الجماع والوطء والايلاج واما التمتع دون ذلك فقد كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ازواجه
23:35ووقع خلاف بين اهل العلم ما هو المقدار الجائز للرجل من زوجه من المتعة حال حيضها والمتفق عليه بينهم ان الايلاج حرام واما دون ذلك من التمتع كما كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه
24:04ان تلقي الواحدة منهن شيئا على فرجها ثم يتمتع بها دون اله فهذا هو المشروع ومنهم من منع التمتع ما بين السرة والركبة ولا دليل على هذا التهديد ولكن الذي اريد ان انبه عليه
24:28ان المرأة لما تقضي حيضتها وقد يكون الزوج في تشوف وتشوق الى اخذ حاجته منها فيحرم عليه على قول جماهير اهل العلم وهو الصواب ان يأتي الرجل زوجته لما ينقطع الحيض عنها
25:07والواجب ان تغتسل قبل وطئها بقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله يأمر الله عز وجل
25:44الرجال الازواج ان يعتزلوا الزوجات المحيض في غاية وهذه الغاية هي قوله حتى يطهرني ثم اوجب الله تعالى حكما جديدا فقال فاذا تطهرنا من حيث امركم الله ولم يقل سبحانه
26:21فاذا طهرنا فاتوهن من حيث امركم الله وانما قال فاذا تطهرنا ماذا يقول المتوضئ والمغتسل حالة فراغه من غسله ووضوءه ماذا يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. متى تكون متى تتطهر المرأة
26:50قوله تعالى فاذا تطهرنا فيه وجوب احداث طهر وقوله فاذا تطهرنا يختلف عن قوله فاذا طهرنا اعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن اي حتى ينقطع حيضهن ولكن متى يجوز للرجل ان يأتي اهله
27:23قال فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله فاذا احدثنا غسلا المرأة متى طهرت من الحيض ولم تغتسل؟ لا يجوز لزوجها ولبعلها ان يأتيها بقوله فاذا تطهرنا وقوله فاذا تطهرن فاتوهن
27:52عرف الشارع في طهر الحائض انما هو الغسل وليس الوضوء ذهب ابو حنيفة من بين سائر اخوانه الفقهاء الى اصل يقول به بعض الاصوليين وهو الاقل وهو اقل ما قيل
28:20اقل ما قيل قالوا فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. اقل ما قيل في احداث التطهر غسل الفرج ومنهم من قال الوضوء والصواب في قوله فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله
28:41عرف الشارع في خطاب الحائض في الطهر انما يكون في الغسل لا في غسل الفرج ولا في احداث الوضوء وعليه فلا يجوز للرجل ان يأتي زوجته بمجرد انقطاع حيضها او انقطاع نفاسها
29:08والواجب على المرأة ان تغتسل قبل الوطئ سيطؤها وقد احدثت طهرا دل حرف التاء في قوله فاذا تطهرنا حرف التاء في تطهرنا دل على هذا الحكم لو كانت الاية لو كانت الاية فاذا طهرنا
29:36فائتوهن من حيث امركم الله لكان بمجرد انقطاع الحيض جاز الوطء اما الوطء لا يجوز بمجرد انقطاع الحيض. لابد من احداث طهر ولا يكون ذلك على قول الكافة من الفقهاء
29:59وهو ارجح قول العلماء الا بالاغتسال من اخطاء النساء في النفاس ان المرأة النفساء تمكث اربعين يوما او ستين يوما على وجه التمام والكمال يقال للمرأة النفساء عدتها حتى تطهر
30:39اربعون ومنهم من يقول ستون ومنهم من يقول ثمانون والصواب من اقوال العلماء الذي دل عليه الدليل الصحيح الصريح ان عدة المرأة النفساء اربعون يوما بما ثبت في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت
31:09ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء اربعين يوما اخرجه ابو داوود وغيره باسناد جيد ومعنى قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم انه وقت للنفساء اربعين يوما
31:32اي اعلى حد للنفساء اربعين يوما بخلاف الحيض فانه على الراجح من اقوال العلماء لا حد لاكثره والتوقيتات في اكثر الحيض لم يثبت منها شيء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم
31:55وبعض النساء تمكث اربعين يوم وان رأت الطهرة قبل الاربعين وهذا خطأ باجماع اهل العلم وقت النبي صلى الله عليه وسلم للنفساء اربعين يوما اي على وجه اعلى حد اعلى ما يمكن ان يبلغ بالمرأة النفاس اربعين يوم
32:29لكن متى رأت المرأة الطهرة؟ فيجب عليها الاغتسال ويجوز لها صيام النافلة وتجب عليها الصلاة ويجوز لزوجها ان يطأها فلا يلزم من النفساء ان تنتظر الاربعين ومعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم للنفساء الاربعين
33:06اي اعلى حد تمكثه النفساء اربعين فبمضي الاربعين تغتسل المرأة وتصلي حتى ترى دم الحيض والدم النازر منها انما يكون دم استحاضة وليس بدم نفاس ما بعد الاربعين تغتسل وان بقي الدم نازلة
33:43متى انقطع الدم؟ وحصل الجفاف فتبدأ المرأة ترى بعد انقطاع الدم المساحات والقدرة والسفرة فحينئذ تبدأ تفحص نفسها وتتفقد حالها كما كانت نساء السلف من الصحابيات التابعيات كانت الواحدة منهن
34:20تحتشي القطمة حتى لا تسقط القصة البيضاء وهي لا تعلم مادة الطهر البيضاء لزجة وثبت انهن كن يشعلن القناديل وتضعه الواحدة بين افخاذها حتى تفحص نفسها في الليل حتى تتأكد
34:50ان الطهر لم ينزل الواجب على المرأة متى اندفاع الدم قل والجفاف بدأ يحصل والمساحات بدأت تظهر والسفرة والكدرة بدأ الطبيب فهذه امارات للمرأة في اخر وقت حيضها وفي اخر وقت نفاسها
35:26ان الطهر قد دنا منها ان الطهر قد دنا منها التي تؤمن بالله واليوم الاخر احرصوا على صلاتها والتي تحرص على صلاتها تحرص على ان تفحص طهرها فلا تصلي في وقت
35:53هي فيه حائض او نفساء ولا تتركوا الصلاة في وقت تكون قد طهرت وتظن نفسها انها ما زالت حائضا او نفساء ولا افراط ولا تفريط لا جمود ولا جحود لا غلو ولا جفاء
36:23ولذا الصفرة والقدرة التي تسبق الحيض ليست حيضا والصفرة والكدرة التي تتبع الحيض حيضا وبعض النساء يغالين في السؤال ويكثرن الالحاح هل تصوم ام لا تصوم في رمضان بانها تستعظم ان تفطر في نهار رمضان
36:55ولكنها في سائر ايام السنة لا تسأل عن احكام الحيض ولا تحسن التمييز بين الحيض والاستهاضة فقد تصلي وهي وهي ليست على طهارة وقد تترك الصلاة وهي طاهر فالواجب على المرأة وجوبا عينيا على كل عاقلة
37:20مسلمة مكلفة ان تعلم هذه الاحكام وان كانت المرأة لا تعلم هذه الاحكام فالواجب على العلماء البيان بمثل هذه المحطات الفضائية حتى تصل الاحكام اليهن في البيوت او الواجب على الازواج
37:45ان يتعلموا ذلك ليكون ذلك وسيلة للمرأة في ان تقيم حد الله وان لم تكن المرأة مطلوبة وان لم يكن تعليم المرأة هذه الاحكام مطلوبا منك ايها الزوج وانما كان المطلوب من ابيها. لان ذلك واجب عليها عند اول بلوغها
38:12فان قصر ابوها معها فانت لا تقصر معها. ويجب عليك ذلك امتثالا لقول الله. يا ايها والذين امنوا قوا انفسكم واهليكم النار والذي يترك الصلاة لا يقي نفسه النار ولا يمكن ابي هذه الايام
38:43ان يفصل هذه الامور لبناته فالواجب عليه ان يعلم زوجته لتعلم البنات ان لم تتعلم الزوجة هذه الاحكام فان البنات يقصرن في اوامر الله عز وجل فهذا البيان واجب على اهل العلم وطلبته
39:10وواجب على الاباء ان يحفظوه وعلى الازواج ويجب التذاكر فيه حتى لا نضيع حدود الله عز وجل ان اخطأ الرجل اتى زوجته وهي حائض فيكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر
39:38وعليه التوبة والاستغفار ويحرم على المرأة ان تمكن زوجها منها وهي حائض او نفساء ويحرم عليها ان تمكن زوجها منها من اتيانها في دبرها فان الله عز وجل لا ينظر الى رجل اتى امرأته في دبرها
40:08كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من صححه موقوفا على ابي هريرة ملعون من اتى امرأته في دبرها حرثكم ان شئتم اي في صمام واحد في القبول في اي حال كنا عليه. من جهة القبل او من جهة الدبر
40:36لكن الاتيان لا يكون الا في الحرف ولما قيل لمالك ان اقواما يزعمون انك تجوز للرجل ان يأتي امرأته في دبرها قال سبحان الله اليسوا هؤلاء عرب الم يقرأوا قول الله حرثكم
40:55فان الحرث لا يكون الا في القبل واذا كان اتيان المرأة في القبول الذي احله الله حراما بنجاسة عارضة فيه وهي الحيض والنفاس فالدبر النجاسة المغلظة باقية فيه وحرمته في كل حين
41:25من باب اولى ويحرم على الرجل ان يأتي امرأته في نورها فان خالف الرجل فاتى امرأته وهي حائض او نفساء فقد صح ومنهم من صححه عن ابن عباس مرفوعا ومنهم من صححه موقوفا والموقوف له حكم مرفوع
41:54انه يجب على من اتى امرأته وهي حائض يجب عليه ان يتصدق بدينار وفي بعض الروايات يجب عليه ان يتصدق بنصف دينار والراجح عند اهل العلم انه لا تعارض بين هاتين الروايتين
42:22وان الروايتين محمولتان على حالتين ومن اتى امرأته في اوج حيضتها فيجب عليه ان يتصدق بدينار ومن اتى امرأته في اخر حيضتها فالواجب عليه ان يتصدق بنصف دينار والمراد بالدينار
42:55هو دينار الذهب والزكاة تجب في عشرين دينار او عشرين مثقال من الذهب وقيمة الدينار اربع اغراض وربع الغرام اربعة غراب وخمسة وعشرين بالمئة ملي غرام اربع اغراض وربع الغرام
43:21من الذهب الخالص من الذهب الخالص يعني عيار اربعة وعشرين وعيار اربعة وعشرين ليس ذهبا خالصا انما هو اقرب الى الذهب الخالص فاذا اتى الرجل اهله وهي حائض في اوج حيضتها
43:44يتصدق بمقدار اربعة وربع من غرام الذهب عيار اربعة وعشرين. ويزيد شيئا قليلا وان اتاها في اخر حيضتها يتصدق بنصف هذا المقدار ووقع خلاف بين اهل العلم في من اتى امرأته في دبرها
44:09فهل تجب عليه الكفارة ام لا فالكفارات في الشريعة تجب في من الاشياء التي في اصلها مشروعة ووقعت المخالفة في وصفها واما الشيء الممنوع باصله ووقع خلاف بين العلماء هل تجب فيه الكفارة ام لا؟ بناء على اصل عندهم وهو
44:43هل الكفارات جوابر ام زواجر ومن اهل العلم من غلب على الكفارات كونها زواجر ومن اهل العلم من غلب على الكفارات كونها جوابر ومن قال ان الكفارات زواجر قال من اتى المرأة في دبرها
45:19فهو من باب اولى ان يدفع الكفارة زجرد له ومن قال ان الكفارات جوابر قال من اتى المرأة في حيضتها يكون قد اتى مكانا احله الله له في اصله ولكنه ممنوع في وقته ووصفه
45:43بخلاف الدبر فان اتيانه ممنوع باصله فالكفارة تجبر الوصف ولا تجبر اصل المؤاخذة فالذي ياتي امرأته في دبرها اتى بشيء عظيم هو اعظم من ان يكفر وهذا هو الصواب الذي يحذف اليمين الغموس
46:13عليه كفارة الذي يحلف اليمين منعقدة عليه الكفارة باجماع بينما وقع خلاف بين الفقهاء في من يتقصد ان يحلف يمينا وهو يعلم انه كذب هل عليه كفارة ام لا كانت الكفارة زاجرة
46:36الينون الغموس من باب اولى وان كانت جابرة وان كانت الكفارة جابرة فاليمون الغموس اعظم من ان يكفر كالقتل الخطأ والقتل العبد القتل العمد فيه كفارة. صيام شهرين متتابعين. قتل خطأ اجماعا
47:01ولكن وقع خلاف بين اهل العلم هل في القتل العمد كفارة هل من قتل عبدا عليه ان يصوم شهرين متتابعين ام لا ان كانت الكفارات زواجر فالذي يقتل عبدا من باب اولى ان يزجر
47:19واذا كانت الكفارات جوابر تجبر الذنب قاتل العبد اتى بذنب اعظم من ان يكفر وعليه يؤلم ان الرجل لما يسأل فيسأل فيقول اتيت امرأتي في دبرها ماذا علي ماذا نقول له؟ لا كفارة عليك
47:48فهل قولنا لا كفارة عليك يقلل من هذا الذنب الجواب لا وانما يعظم ذلك الذنب وهنا خطأ ينبغي ان يذكر ولا يجوز ان يهمل ونحن في صدد هذه المخالفة شاع وذاع
48:11عند كثير من الناس ان من اتى امرأته في الدبر وتكون امرأته قد طرقت منه وهذه خرافة ما انزل الله بها من سلطان تتصل بي امرأة ذات يوم وتخبرني انها والعياذ بالله
48:36تتساهل في عرضها وتكاد انها لا ترد يد طالب فلما زجرتها وخوفتها بالله قالت لست انا السبب وانما السبب زوجي لماذا السبب زوجك؟ قالت لان زوجي يأتيني من الدبر وانا طالق منه
49:01فعشرتي معه حرام فلا فرق بين ان اعاشره وان اعاشر غيره فتساهلت في عرضها لاعتقادها انها تطلق من زوجها لما اتاها من دبرها فاصبحت تعتبر جماع زوجها لا لها كجماع غيره لها
49:28وهكذا يلعب الشيطان بالناس ولا حول ولا قوة الا بالله ولكن المنصوص عليه عند الفقهاء ان المرأة لو اجبرها زوجها باتيانها في حيض او في نفاس او من دبرها فيجوز لها شرعا
49:55ان ترفع امرها الى القضاء وتطلب من القاضي ان يطلقها لانها يجبرها على كبيرة من الكبائر فالامر ليس بسهل واذا قال القائل انه لا كفارة في مثل هذا الامر الا يدل على ان هذا الامر هين
50:19تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وعظيم عند الله عز وجل ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا فصدقه او اتى امرأته حائضا او في دبرها
50:44فقد برئت منه الذمة فقد برئت منه الذمة اتيان الرجل زوجته وهي حائض او نفساء جاء مقرونا مع من اتى كاهنا فصدقه وهذا من باب التشنيع والتبشيع والتجريم وتعظيم هذا العمل
51:12هذه بعض الاخطاء التي تتعرض لها النساء وتقع فيها النساء فيجب عليهن ان يعلمن احكام الله عز وجل. اكتفي بهذا المقدار واكمل ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
51:34وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. فاسألوا اهل وما جعلناهم جسدا لا يأكلون وما كانوا خالدين