المحاضرة السادسة من شرح أصول الفقه الدورة العلمية السنوية الثالثة// مركز الإمام الألباني ١٤٢٣ هجري
0:06الشيخ عدنان عياش اما الان فمع مادة اصول الفقه. واستاذها الشيخ مشهور ابن حسن ال سلمان والان مع الدرس السادس تم تسجيل هذه المادة في الحادي عشر من شهر صفر سنة ثلاث وعشرين بعد الاربعمائة والالف للهجرة الموافق للرابع والعشرين من نيسان في السنة
0:29بعد الالفين للميلاد مشروع بشرط الخوف وقد سأل يعلى ابن امية عمر بن الخطاب عن هذه الاية وقال لقد امنا فكيف نقصر؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه عجبت مما عجبت منه
0:56فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة صدقة تصدق الله بها عليكم اخرجه مسلم واهل السنن هذا الحديث دل بمفهومه على ان هذه صدقة عامة عند الامن وعند
1:12الخوف ذكر الخوف الخوف في الاية كان من باب ليش خرج مخرج الغالي الاسفار التي احتاج فيها المسلمون الى القصر في اول الاسلام كان فيها خوف على انفسهم من الكافرين
1:41اذا هذا القيد ليس مرادا بالتشريح وانما ذكر من باب انه قيد بياني انه ذكر وضع وحال كان عليه المسلمون عند نزول هذه الاية وهكذا في بعض الاشياء ان الذين يأكلون اموال اليتامى انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيا. الاكل
2:27هل نقول اعتدي على مال اليتيم الاغراق او التبديد الاحراق من غير الاكل هل يكون هذا العمل مشروعة ليست مشغولة لو قلنا بمشروعيته تجوزناه بمفهوم مخالفة المخالفة حينئذ خالف دلالة
3:06لولا وقد بينا دلالة الاولى من هذا النص فيما مضى ومفهوم المخالفة متى عارض دلالة الاولى فلا ولا وزن له مفهوم المخالفة حجة بشرطين كليين اثنين نأتي ان شاء الله تعالى على بعض التفصيلات بعد الصلاة
3:32وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم معنا لما مضى ان مفهوم المخالفة حجة حجيته شرطان اول الا يقود الشرع قد اراد بهذا القيد التشريع. والثاني الا يقوم مقام
3:54الحكم المأخوذ بمفهوم مخالفة حكم اخر يعارضه اقوى منه نأتي الان الى مثال في كتب الاصول وفي كتب الفقه وهو كتب الفقه وهو مشهور لا يجوز نساه ونحن نتكلم عن وفوق مخالفة
4:22وذكرنا لكم الاية التي استنبطنا منها اربعة احكام باربع الدلالات التي فيها التحريم وهي قول الله تعالى عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارظانكم
4:47واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم الزوجة محرم وامهات لم يذكر في الاية قيد وامهات نساء لم يذكر هذه النساء دخل بهن ام لا وامهات نسائكم ثم قال الله عز وجل
5:21وربائبكم اللاتي في فجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ولذا العلماء يذكرون قاعدة يعتمدون الاية ان العقد على البنات يحرم الامهات والدخول بالامهات يحرم البنات وامهات نسائكم مجرد ما تعقد تصبح لك زوجة
5:56تحرم امها عليك اما الام ان عقدت عليها ولها بنت وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اللاتي دخلتم بهن صفة ان وجدت هذه الصفة وجد الحكم وهو تحريم الام
6:26تحريم البنت هو تحريم البنت. متى تحرم عليك ابنة المرأة ابنة زوجتك لما تدخل بها اللاتي دخلتم بهن قيد تشريعي عند جميع العلماء وربائبكم الربية بنت الزوجة وربائبكم اللاتي في حجوركم. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن
7:05وقبلها وامهات نسائه ولذا كما قلنا لما نطلق ما اطلقه نصه ونقيد ما قيده النص نخرج بقاعدة ان الدخول الامهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم لكن مما وقع فيه خلاف
7:36وهو مشكل قيد اللاتي في حجوركم هل هو قيد بياني ام هو قيد تشريعي هل من ثمرة؟ نعم هنالك ثمرة عظيمة رجل تزوج امرأة ولها ابن صبية كبيرة لم تنشأ
8:04في الحجر ما نشأت في حجرك لم تعرف طفولتها ثم ماتت امها او طلقت امها فهل لك ان تنتقل الى ابنتها بعد الدخول لامها القيد الاول ان عقدت على امها
8:35كتبت الكتاب يعني ثم طلقتها او ماتت قبل الدخول بها فلك ان تتحول الى ابنتها لان القيد في قوله اللاتي دخلتم بهن ذكر للتشريع هذا وصف ذكر للتشريد فما لم تدخل بالام فان وقع طلاق او وفاة قبل الدخول فلك ان تتحول الى الاذن
9:02لكن انت دخلت بهذه الامور والبنت لم تتربى في الحجر كانت عروس كانت كبيرة صبية وماتت الام بعد الدخول بها فمن اعتبر اللاتي في حجوركم تشريعي المخالفة ان لم تتربى في الحجر لك ان تتحول اليها
9:33لان قيد اللاتي في حجوركم كقيد اللاتي دخلتم بهن وهذا مذهب صح عن بعض الصحابة والتابعين وكان يفتي به علي رضي الله تعالى عنه وكان شيخنا الالباني رحمه الله يميل اليه
9:58ومن قال اللاتي في حجوركم لم تذكر لم يذكر هذا القيد للتشريع وانما ذكر لبيان الواقع الرجل متى يطمع بالمرأة ان كانت لها اولاد كان فيها بقية خير. بقية جمال
10:22بقية قوة وغالبا لما يكون هذا حالها تتربى ابنته في حجرك اليس كذلك لما يكون هذا حالها يكون لها ابنة صغيرة وهذه الابنة الصغيرة تتربى في حجر من يطمع بها
10:43وقال جماهير اهل العلم وهذا مذهب الائمة الاربعة قالوا اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب لان غالبا يطمع الرجل بالمرأة التي قد مات عنها زوجها التي طلقها زوجها ولها اولاد
11:07يطمع بها وبها بقية الخير ان كانت مسنة عجوز كبيرة بناتها كبار لا يطمع بهن الرجل لا يطمع الرجل بهذه المرأة. ولذا الجماهير اعتبروا اللاتي في حجوركم قيدا بيانيا خرج مخرج الغالب ولم يخرج مخرج
11:38التشريع ولذا عالحالتين عند الحنفية مخالفة لا يؤخذ به وهي حرام عند الحنفية قد اراحوا انفسهم هذا المثل قلتم قلتم بالقيد تشريعي بياني اللاتي دخلتم به ان المرأة المرأة متى تزوجها الرجل
12:13ما لها طيب قيد التي دخلتم بهن يعتبر عند الحنفية ولا غير معتبر على اصولهم معتبر ام غير معتبر يعتبر لماذا معتبر؟ لان النكاح عند الحنفية اصالة في الوطء يقولون احنا عندنا النكاح اصلا للوطن
12:42النكاح عند الحنفية والمالكية واقعد وعند الشافعية والحنابلة عقد فلو ان رجلا قال لزوجته ان تزوجت فلانة فانت طالق عند الشافعية والحنابلة ما تعاقد عليها تطلب وعند المالكية والحنفية متى دخل بها طرقت
13:06زوجته فالحنفية اراه انفسهم اصلا قالوا اللاتي دخلتم بهن هذا قيد معتبر عندنا اصالة لاننا لا نعني لا نعرف نكاحا الا لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لام
13:28شو يعني يعني من وطئ حلال ليس من زنا اذا النكاح المراد به ايش والراجح كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان النكاح اصالة يطلق تارة على العقد وتارة على الوقت فهنالك في القرآن ايات لا يفهم منها النكاح الا الوطن. وايات لا يفهم منها النكاح الا العقد
13:56وايات تهتم للوجهين تحتاج الى فرائض حتى تنكح زوجا غير مربية ايش لم يعرف عن احد انه احل المطلق ثلاثا بزوجها الا بعد الوضوء ينقل عن سعيد بن المسيب كما قال ابن كثير في تفسير الاية انه بالعقد احلها للاول ثم قال وهذا كلام
14:20ثم قال هذا كلام ضعيف وليس بصحيح لان سعيد هو الراوي عن ابي هريرة حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك فيستحيل ان يروي حديثا صريحا. ثم يقول له مذهبا يكون له مذهب يخالف هذا الحديث
14:37هذا املكم او الادارة مش امل. الله يجزيك خير. سيارة خضراء يا اخوان واربعين اربعة وتلاتين تسعة صفر لازم وجود الادارة تعلن عن مثل هذه المسائل طيب اذا نعود نقول
15:06ان الحنفية اعتبروا مفهوم اللاتي دخلتم بهن لان النكاح عندهم اصالة هو دخول الجماهير يقولون التي دخلتم بهن هذا من مؤيدات القول انه قد يسمى نكاح من غير دخول اليس كذلك
15:23قد يستدل الشافعية والحنابلة باية الله دخلتم بهم بهذا القيد لانه تشريعي ان هنالك زواج ونجاح من غير دخول ربنا يقول في الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذا يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء اذا طلقتم المؤمنات
15:48اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان فما لكم عليهن من عدة تعتدون وقال طلقتم والطلاق يلزمه بمفهوم الاشارة ايش؟ نكاح وقال ما لم تمسوهم
16:12استفدنا من الاية بدلالة الاشارة ان النكاح يطلق على العقد وليس على الدخول دائم القرآن دل على ان النكاح عقد بدلالة الاشارة في الاية اذا مفهوم المخالفة حجة ولكن بقيود وشروط
16:48القيد الاول توسع فيه العلماء ان يكون القيد لغير التشريع وذكر العلماء تحت هذا العموم عموم غير التشريع ذكروا اشياء وقالوا الا يكون قد خرج مخرج الغالب وذكرنا مثل ان تقصروا من الصلاة. وذكرنا مثل اللاتي في حجوركم. هذه قيود خرجت مخرج
17:18الغالب ويذكرون ايضا الا يخرج الجواب سؤالا ان يخرج الكلام الا يكون الكلام جوابا عن سؤال فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى
17:41هذا جواب على سؤال فهذا لا يراد به التقييد ولا سيما ان منطوق الاحاديث الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اربعة وهكذا وايضا يقولون الا يكون الشرع اراد التهويل والتفخيم تفخيم الامر
18:04كما قال الله عز وجل حقا على المحسنين. حقا على المتقين فان هذا الحكم الذي ورد هذا التفخيم وهذا التهويل عقبه لا يدلل على انه محصور بالمتقين والمحسنين وان من ليس بمتق ولا محسن لا يشمله الحكم
18:28الحنفية يقولون في اه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرة
18:46المرأة ان مات اخوها او مات ابوها يشرع لها بمنطوق الحديث الحداد والحداد ليس بلبس السواد. بترك الخضاب وترك الطيب بمضي اليوم الثالث تتطيب وتتعطر وتتزين لزوجها اما الزوج اربعة اشهر وعشرة
19:12الاية لا يحل لامرأة المرأة هذه نكرة في سياق نفي من الفاظ العموم تشمل كل امرأة قال تؤمن بالله واليوم الاخر لو ان امرأة قالت انا فاسقة فاجرة. مسلمة لكنها فاجرة
19:33هل هذا يشهدها لماذا ذكرت بالله واليوم الاخر؟ من باب تفخيم الامر وتعظيم الامر وتهويل الامر والنصرانية والكتابية بمفهوم المخالفة بمفهوم المخالفة لايش هل النصرانية عليها عدة عند الحنفية عليه عدة ما عليها عدة
20:15عليها عدة الحنفية المخالفة لا يعملون به ايضا يقولون عليها عدة بناء على ان هذا القصد جاء للتفخيم اولا وبناء على اصل ثان وهو ان الكفار مخاطبون بفروع شريعة فلما ذكر الله الكفار
20:42واهل الكتاب في سورة البينة قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وايش ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة الكفار انظروا لاقامة الصلاة وايتاء الزكاة والله يقول عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة
21:04رب الاخرة هم الكافرون الكافر والكافر مخاطب فروع الشريعة ولذا المرأة النصرانية كانت زوجة لمسلم فعليها العدة وكذلك لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم
21:28كتابية كذلك زوجتي المسلمة زوجة المسلم النصرانية زوجة المسلم كذلك يشملها العموم وكذلك ما يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يهجر اخاه فوق ثلاث هذا الهجران من اجل حظ النفس
21:47مفهوم المخالفة ان ما قبل الثلاث الهجران مشروع لاجل حظ النفس. لك ان تهجر اخاك وتشيح وجهك عنه في الثلاثة ايام من اجل حظ نفسك حتى تركض النفس وتهدأ وبمضي الثلاث يجب ان يقطع الهجرة
22:09وهذا عام في الفاسق والايش والمؤمن وذكر الايمان بالله واليوم الاخر من باب تفخيم شأن الحكم رئيس الباب القيد ويذكرون ايضا اه يذكر بعضهم الا يكون المنطوق محل اشكال في الحكومة
22:38فيزال من اجل هذا الاشكال ويكون وتكون هذه الازالة بالتنصيص فمثل الحنفية يقولون ان الكفارة نصوا عليها في القتل الخطأ. لماذا كفارة قتلت قتلا خطأ هذا علي السيارة لماذا نص الشرع عليها
23:15لكي يزول اشكال رفع الاثم بالخطأ فقد يظن ان رفع الاثم بالخطأ يشمل الحكم والجميع يشمل كل شيء فلما جاءت الكفارة فهذا حكم دل بمنطوقه في الاية على وجوه الكفارة التي تخالف
23:42ادارة الاقتضاء رفع الاسم افعل خطأ ولما يقع تعارض بدلالة الاقتضاء ودلالة العبارة اقدم دلالة العبارة ولذا لما قد يفهم بعض المكلفين ان رفع الاثم يشمل الكفارة جاء التنصيص على
24:06الكفارة في الخطأ فهل الخطأ قيد هل الخطأ ذكر الخطأ اذا قتل مؤمنا خطأ هل هذا الخطأ قيد ام ان العمد يلحق به القيد هذا خطأ هذا الذكر الخطأ قيد
24:32الجماهير بعض اهل العلم العرض يلحق به من باب دلالة الاولى اذا كان الخطأ فيه هكذا فيه الكفارة فكيف قتل العبد؟ من باب اولى ان تكون فيه وتماما مثل مسألة اليمين المنعقدة واليمين الغموس
24:55من حلف على يمين المنعقدة عليه كفارة يمين فمن حلف على يمين غموس قال عليه كفارة يمين خلاف بين اهل العلم وسيأتينا بيان هذا مفصلا في التزاحم الذي سنخصصه ان شاء الله في درس السبت
25:18احكام يتزاحم دلالات ماذا نقدم وما هو الترتيب للدلالات؟ هذا ما سنبينه ان شاء الله في دراسة خاص ويذكرون ايضا ان يكون الحكم المراد به ليس تشريع ان الشرع ذكر اشياء
25:47وحتى امورا علمنا من استخدامه في مثلها انه ما ارادها وانما اراد معناها مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات ثم عد اشياء اخرى تلحقوا بها السبع ليس مفهوم
26:17يعتبر التشريع وانما ذكر هذه السبع للتنفير خصها الشرع وليس مراده الا يلحق بها غيرها. وانما ذكرها في سياقة واحدة للتنفير عنها لغرض خاص لغرض بيان وكذلك خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم
26:51فالسباع فالسباع والوحوش وما شابه يقتل وليس المراد في هذه الخمس اعيانها وانما المراد معاني معينة وهي الضرر حق الضرر ويلحق بها ما يشاركها في هذا المعنى. فحينئذ يكون الشرع
27:19ذكر هذا الحد بمعنى وليس المراد حصر رقم. حصر السبع وحصر خمس وبعضهم قال اصلا مفهوم العدد ليس بحجة وبالتالي ايش نحن لا نعمل بك ذكرنا لكم كثيرا في دروس الجمع بين الصلاتين. جمع النبي سبعا وثمانية
27:44ستا ام لا بين الجمعة والظهر والعصر من اعدل العدد وقواه السبع والثماني ما جوز الجمع بين الجمعة والعصر. ومن اعمل المعاني قال قال النبي قال الراوي وجمع الجمعة مع العصر
28:04الاعمال المعنى رفع الاحراج من باب اولى وهذا المثل يلحق بهذا النوع قد يكون الشرع قد ذكر الحد بمعنى فما يشمله حينئذ يقع كما ترون تداخل مفهوم المخالفة القيد المذكور في مفهوم المخالفة وانه ليس للتشريع مع المعاني التي ذكرناها انفا في مفهوم الاولى
28:37نعود الان بعد هذا البيان الى امثلة يشملها اصناف وانواع مما ذكرناه فمثلا ربنا عز وجل قال وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وهذا شيء نصص عليه المقيد
29:28قال هذا هذا البيان ذكر من اجل الامتنان والا سخروا البحر لتأكلوا منه لحما طريا وشيء اخر ولو لم يكن اللحم طري هل كان حراما ليس حرام وانما ذكر هذا من اجل ايش
29:52من اجل الامتنان وهذا تفصيل في القيد غير الشرعي كما قلنا خرج وخرج قد يكون العدد ليس مرادا بحده وانما مراد انما المراد معنى معين ان يكون مراد جواب على سؤال
30:17كلها تفصيلات للقيد البيان كذلك قول الله عز وجل ومتعوهن على الموس بقدره وعلى وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا المحسنين ذكروا المحسنين من باب التفخيم انما يمتع والتبكير كثير
31:03لم تطب نفوسهن فلا يجوز للرجل وللزوج ان يأكلا من مهر زوجته هذا شرط بعض السلف يأكل من مهر زوجته اذ رضيت ويستشفي يطلب الشفاء بهذا الاكل ويقول بان الله عز وجل يقول فكلوه هنيئا مريئا
32:01ويكون هنيئا مريئا والهناء والمراءة سبب من اسباب الشفاء وهنالك نوع يسمى مفهوم الغاية ان يقيد الحكم لغاية معينة فهذه الغاية بثبوتها يثبت الحكم وبنقيضها ينتهي الحكم. فقول الله عز وجل فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله
32:26الى الفيل فان رجعت حتى تنكح زوجا غيراه فان نكحت حلت الزوج الاول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فاذا انتفت الفتنة انتفى القتال وهكذا ومنه مفهوم العدد من انواع مفهوم المخالفة مفهوم العدد ان يدل النص
32:55الذي فيه حكم على عدد معين فيثبت نقيض الحكم انتفاء هذا العدو. فقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. وهذا مرادي في
33:13السابق ثمانين جلدة. فبعد الجلدة رقم ثمانين لا يجوز جلد جلد القادس الذي يقذف المحصنات. لان الشرع قال ثمانين جلدة الثمانين من ان تخلفت وان تمت فالزيادة عليها يحرم الجلد
33:43وهنا كما اسلفنا الحنفية على الرغم من عدم قوله بمفهوم المخالفة فيقول صاحب التيسير وهو امير باب شاه شارح التحرير والتحرير من الكتب الاصولية المعتمدة عند الحنفية صاحبه ابن الهمام. يقول
34:02لا يمنع من نفي الحنفية للمفهوم موافقة اصحابنا الشافعية في غالبية الاحكام التي اقرها الشافعية بمفهوم المخالفة. لان اصحابنا اي استندوا في هذه الاحكام فيما غير مفهوم المخالفة. اما استصحاب العدد الاصلي
34:25مثاله في الغرض السائبة زكاة الحنفية يقولون الغرامة المعروفة عليها زكاة ولا ما عليها زكاة لا زكاة عليه. لماذا من يقول لي الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة والحديث حديث ابي بكر في البخاري في الغنم السائمة زكاة
34:51يقولون المعلومة لا زكاة فيها. وهم لا يعملون في مخالفة. لماذا لان الاصل في الزكاة الاصل في النفس والذمة البراءة فلا تشغل الذمة الا بنص فاذا انتقى هذه الصفة رجعنا الى ايش
35:16الى الاصل وهو الاصل. الاصل عدم اشغال الذمة الحنفية فلسفة في عدم القول بحجة مخالفة في بعض الاحاديث هم لا يقولون بحجية العدد. لان العدد نوع من انواع مفهوم مخالفة. فقول الله عز وجل فاجدوهم ثمانين جلدة. هل يجوزون الجلدة
35:39رقم واحد وتمانين لماذا؟ يقولون لان الاصل الا يلحق الاذى بالمسلم لان الاصل الا يلحق الاذى بالمسلم فهم نعم لا يقولون بمفهوم المخالفة. لكنهم يوافقون الجماهير في الاحكام ومآلات هذه الاحكام لكن تخريجا على اصول اخرى
36:09فلا يلزم من عدم قول الحنفية بمفهوم المخالفة انهم يخالفون الجماهير في جميع الاحكام لكن هل لهذا الخلاف ثمرة ام لا ثمرة وذكرنا لكم بعض الامثلة في نفقة المطلقة هل يشترط ان تكون
36:30حائلا اي شرط ان تكون حاملا ام لا الجماهير يشترطون ان تكون حاملا في غير الطلاق الرجعي والحنفية يقولون مطلقة ينفق عليها وان كان الطلاق رجعيا سواء في عدتها سواء كانت ايش؟ حائلا ام حائل ام حاملا
36:53وكذلك في النخل المؤبر كما فصلنا في الدرس قبل المغرب نأتي الان الى بعض الكلمات المهمات علمائنا يذكرون اشياء جميلة نسمع منكم على ضوء ما شرحنا اجوبة على القواعد. الامثلة اختلفت وما القواعد التي ذكرناها ان شاء الله نكون قد احطنا بها
37:31ربنا عز وجل يقول في سورة البقرة وامنوا بما انزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون سؤال قوله تعالى ولا تكونوا اول كافر به
37:58بماذا تدل هذه الاية بمنطوقها؟ تفضل صاحبتي حرمة الاشراك بالله والكفر بالله وايضا بمنطوقها ان من سبق بالشرك فله وزر عظيم ولا تكون اول كافر به فليس المؤسس الشرك والذي ينشر الشرك
38:27وداعية الشرك ورأس الشرك كمن يقلد ويلحق. اليس كذلك؟ ولا تكونوا اول كاتب هل يجوز لاحد ان يستدل من الاية بوفر مخالفتي انه يجوز ان يشرك بالله ما لم يكن هذا الشرك اولا؟ لا لماذا؟ نسمع
38:53من باب التخويف والتعظيم. فلا تدلل الاية على جواز الشرك بالله ان لم يكن صاحبه اولا. فيقول ربنا يقول ولا تكونوا اول كافر به. اذا يجوز لي ان اكون ثاني كافر او ثالث كافر او رابح كافر. لان هذا القيد
39:13تذكر في الاية على انه قيد تشريعي كقول الله عز وجل ولا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا وارداف مضاعفات ذكر لايش ذكر لي بيان شيء في غاية ليس للتشريع. فالحكم ليس مربوطا او مرتبطا بهذا الوصف
39:37ولذا قال الامام القرطبي في تفسير هذه الاية في سورة البقرة قال لا حجة في هذه الاية لمن يمنعوا القول بدليل الخطاب. من الذي يمنع دليل الخطاب حنفية الحنفية احتجوا عالجمهور
39:56انتم يا من تقولون بمفهوم الخطاب. بمفهوم المخالفة انتم تجاوزون الشرك بمثل هذه الاية فلذا القرطبي كان دقيقا قال لا حجة لهم لماذا لان في مثل هذه الاية اصلا ما يراد مفهوم المخالفة
40:20قال لا حجة في هذه الاية لمن يمنع القول بدليل الخطاب وهم الكوفيون. يعني الحنفية. ومن وافقهم لان المقصود من الكلام النهي النهي عن الكفر اولا واخرا. وخص الاول بالذكر لان التقدم فيه اغلظ
40:46فكان حكم المذكور والمسكوت عنه واحدا وهذا واضح حكم الكفر الاول والاخر واحد وهو المنع لكن لماذا خص الله الاول؟ لانه اغلظ واشد باب الزاجر يعني المراد القيد اول كافر به القيد المذكور هو قيد ايش؟ بياني وليس بقيد تشريف
41:15امثلة كثيرة سبق نأتي بامثلة نأتي بثلاثة امثلة من فتح الباري ننقل كلام حافظ ثم الامتحان من فتح الباري اعطيكم ارقام احاديث من فتح الباري ذكر فيها مفهوم المخالفة تقرأون
41:43شرح ابن حجر على هذه الاحاديث وتكتبون مفهوم المخالفة المأخوذة من هذه الاحاديث ولكن قبل ذلك نذكر امثلة ثلاثة اشرنا لواحد منها اشارة سريعة ذكر الحافظ بن حجر تحت رقم ست مئة وخمسة واربعين
42:03عند حديث ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ثم اورد على اثره مباشرة حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين
42:24ذكر في واحد حديث ابن عمر سبع وعشرون في حديث ابي سعيد خمس وعشرين قال لما جمع بين الحديثين طار الحديثين التعارض كذلك شعارنا التناقض تعار تناقض لا سبيل الجمع. التعارض
42:52سبيل للجمع. هنالك سبيل للجمع تظاهر الحديثين التعارف فجمع بينهما بكلام كثير عدد المصلين حال المصلين حال الصفوف. خشوع الامام. خشوع المأموم. وهكذا. ذكر الاجر يتذبذب بين الخمس والسبع وذكر من بين ما ذكر
43:22بالتوفيق بين الحديثين قال ما رسول قال ان ذكر القليل لا ينافي ذكر الكثير ذكر القليل لا ينافي ذكر القلب قال وهو قول من لا يعتبر مفهوم العدد من لا يعتبر مفهوم العدد
43:50بين القليل والكثير. لانه صوم الخمسة وعشرين لا ينفي السابع والعشرين ومن يعتبر مفهوم العدد يقول في نوع تعارض يحتاج الى حل اخر الجواب انه لا تعارض بينهما على قول من لا يعتبر مفهوم العدد
44:14قال لكن قد قال به جماعة من اصحاب الشافعي وحكي من نصه اي من نص الامام الشافعي وحكي من نصه وعلى هذا فقيل لعله صلى الله عليه وسلم اخبر بالخمس اي خمس وعشرين ثم اعلمه الله تعالى بزيادة
44:39فضلي فاخبر بالسبع والعشرين وتعقب بان هذا يحتاج الى تاريخ. واحد كان خمسة وعشرين صار سبعة وعشرين. يحتاج الى تاريخ وتعقب ايضا بان دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه هل النسخ يدخل في الاوامر
45:01نعم النسخ يدخل في الاخبار؟ لا وبالاخبار فضائل اخبار والاوامر لكن فيها اوامر لها صلة بالاوامر ولذا وقع خلاف بين العلماء انه هل الفضائل يدخلها الناس خملا؟ من غلب الجانب الخبري؟ قال لا
45:26ومن جعل هذا الفضل لازم الامر؟ قال نعم قال لكن اذا فرعنا على المنع تعين تقدم الخمس على السبع من جهة ان الفضل من الله تعالى يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان
45:56الله عز وجل ان اعطاك خمسة وعشرين ما برجع ثلاثة وعشرين بعطي بعد ايش الفضل يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان وهذا مثل قاعدة الوعد الوعيد بمعنى مشترك بينهما ثم ذكر مثلا ثانيا قال
46:19اسند برقم ثمانية وخمسين البخاري اخرج البخاري في صحيحه في صحيحه برقم ثمانية وخمسين واسند الى زياد من علاقته قال وهو تابعي سمعت جرير ابن عبد الله يقول يوم مات المغيرة ابن شعبة
46:44قام الجرير فحمد الله واثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة المغيرة كان اميرا على الكوفة فمات الامير فقام جاريوس يخطب بالناس خوفا من المرج والهرج
47:12وخوفا من الفتنة وقال الجرير وهو يخطب الناس عليكم باتقاء باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم امير فانما يأتيكم الان ثم قال استعفوا لاميركم فانه كان يحب العفو اي
47:38اطلبوا عفوا من الله سامحوه سم قال اما بعد جرير فاني اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت ابايعك على الاسلام وشرط علي النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم
48:03تبايعته على هذا قال جرير ورب هذا المسجد اني لناصح لكم ثم استغفر ونزل استغفار الخطيب على المنبر وختم الخطبة بالاستغفار سنة الاصحاب ثم استغفر ونزل هذا البخاري قوله عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له
48:37والوقار والسكينة حتى يأتيكم امير ماذا يفهم من هذا الكلام بالمنطوق تفضل بالمنطوق بالعبارة الزموا الوقار الزموا تقوى الله الزموا الوقار الزموا السكينة. حتى يأتيكم امير بدل الامير الذي قد مات وهو المغيرة ابن شعبة
49:06والامير سيأتي قريب. هذا كلام جرير قدوسها مفهوم مخالفة من الحديث اننا لا نلزم التقوى ولا نلزم الوقار والسكينة اذا جاء الامير الزمه حتى يأتيكم فبعد مجيئه بعد مجيئه ايش؟ لا تلزمون هل هذا مراد ام نغيره؟ لا لماذا
49:34لماذا لماذا نقول ليس هذا مراد؟ المغيرة وانه لم يخطر في باله هذا لان هذا خراج مخرج الغالب غالب فقدان الامير ان يقع هرج ومرج. فان جاء الامير فهو الذي يضبط الامور
49:52تلزم السكين الوقار حتى يأتي الله به. فان جاء فالم السكين والوقار من شأنه هو الذي يسد الامور ويجبركم على السكينة والوقار. لكن انتم الزموا حتى المجيد فلا يجوز لاحد ان يفهم يقول بمفهوم الغاية وهو نوع من انواع مفهوم المخالفة كما بينا يقول ان السكينة والوقار ليست
50:16اللازمة الا الى مجيئه. فبعد مجيئه يجوز الهرج والمرج ولذا قال الحافظ بن حجر فيفتح الباري قال قوله حتى يأتيكم الامير اي حتى يأتيكم امير بدل الامير الذي قد مات ومفهوم الغاية ومفهوم الغاية هنا. وهو ان المأمور به ينتهي بمجيء الامير
50:44ليس مرادا بل يلزم ذلك بعد مجيء الامير بطريق اولى. وشرط اعتبار مفهوم المخالفة الا يعارضه المسلمون؟ الاولى هنا تزاحم عمران ايهما اولى في لزوم الناس السكينة والوقار الامير هو موجود وهو ليس بموجود. اولى
51:11حتى لا تقع الفوضى. اليس كذلك؟ فمفهوم المخالفة من قول جرير خانت مفهوم الاولى. ولما تخانق ولما يتعارض في المحل الواحد مفهوم المخالفة مفهوم اخر يقدم ايش مفهوم الاولى قال الحافظ ابن حجر
51:37تحت هذا الحديث ماذا قال فيه جرير؟ قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت ابايعك على الاسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم هل هذه البيعة النصف للمسلمين ام يشمل غير المسلمين
52:00نهى النبي ان يخطب المسلم على خطبة اخيه وان يبيع المسلم على بيع هل يجوز لك ان تبيع على بيع النصراني يجوز ولا يجوز؟ مفهوم مخالفة ولا لتلبس المعنى؟ مشكلة
52:19من توسع في المعنى قل لا يجوز ومن لم يلتفت للمعنى ووقف عند النص قال ايش هل يجوز بعضهم قالوا ردائلكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بين؟ قالوا ربنا يقول لا تنكحوا ما نكح ابائكم
52:38وهذه الام تلحق بالاب المعنى تشمل ولا تنكحوا ما نكح هل هذا الكلام صحيح لان الاب لا يطلق على الام اليس كذلك؟ نبحث زواج الربيبة من زوج امها بعد طلاقها ووفاتها
53:03اليس كذلك؟ من بديع كلام ابن القيم في اعلام الموقعين ان حمل قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري اه العائد في هيبته كالكلب يعود في قيءه الا الوالد لولده. قال الوالد له ان يعود اما الام فليس لها ان تعود. الام من اعظم
53:23اعمالا هنا قال ابن حجر التقييد بالمسلم للاغلب وبالنصح لكل مسلم قال ابن حجر التقييد بالمسلم ذكر للاغلب لانه اغلب جرير ابن عبد الله يعيش بين من؟ بين المسلمين قال والا فالنصح للكافر معتبر بان يدعى الى الاسلام ويشار عليه بالصواب اذا استشهار
54:03واختلف العلماء في البيع على بيعه في البيع على بيع الكافر ونحو ذلك فجزم احمد ان ذلك يختص بالمسلمين واحتج بهذا الحديث ونصف لكل مسلم هذا خاص للمسلمين عند احمد
54:21يجوز للمسلم ان يبيع على بيع لو قيل كتابي المحارب الكافر المحارب صحيح اما غير محارب كان له الذي لنا وعليه الذي علينا الله اكبر ثم ذكر مثالا ثالثا تحت رقم تسع مئة واثنين واربعين
54:49في صلاة الخوف وفي قصر الصلاة وذكر اية النساء واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقشوا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. ان الكافرين كانوا عدوا مبينا
55:13واذا ضربتم في الارض اليس عليكم جناح ان تقصروا؟ القصر هنا قيد بشرط اذا ضربتم ما معنى اذا ضربتم في الارض؟ لسافرتم هل هذا القيد تشريعي ام بياني؟ تشريعي هل يجوز القصر من غير السفر
55:36لا يجوز ان خفتم ان يفتنكم هل هذا بياني ام تشريعي؟ بيان لانه خرج مخرج في الغالب ثم قال الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة لا اية. فلتقم طائفة منهم معك الى الاية
56:04واذا كنت فيما ذكرت هل هذا الشرط شرط بياني ام انه شرط اه تشريعي لو لم يكن النبي موجود هل يجوز صلاة الخوف بعض الفقهاء حصر مشروعية صلاة الخوف بوجود النبي فيهم. واذا كنت فيهم
56:28قال الحافظ ابن حجر بهذا الكلام واذا ضربتم اي سافرتم ومفهومه ان القصر مختص بالسفر وهو كذلك واما قوله فان خفتم ان خفتم فمفهومه اختصاص القصر بالخوف ايضا. وقد سأل يعلى
56:48ابن امية الصحابي عمر ابن الخطاب فذكر انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة اخرجه مسلم. فثبت القصر في الامن ببيان السنة. واختلف في صراط الخوف في الحضر. فمنع
57:08بالمفهوم ايضا واجازه الباقون من رب قوله واذا كنت فيهم فقد اخذ بمفهومه ابو يوسف في احدى الروايتين عنه تلميذ ابي حنيفة والحسن ابن زياد اللؤلؤي من اصحابه وابراهيم ابن علي وحكي عن المزني صاحب الشافعي. واحتج عليهم باجماع الصحابة على فعل
57:35ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. فعمومهم فعموم منطوقه مقدم على ذلك المفهوم صلوا في السفر والحضر الخوف والارض كما رأيتموني اصلي فامور منطوق الحديث عموم عبارة النص
58:01مقدم على ايش المخالفة الذي قد يؤخذ من الشرط قال ابن عربي وغيره شرط قوله صلى الله عليه وسلم فيهم انما ورد لبيان الحكم لا لوجوده والتقدير بين لهم بفعلك. لكونه اوضح من القول. ثم ان الاصل ان كل عذر طرأ على
58:30فهو على التساوي كالقصر والكيفية وردت لبيان الحذر من العدو وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم قال ابن المنير الشرط اذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم كالخوف في قوله ان تقصروا من الصلاة اذا
58:56اذا الشرط هنا ترجع مخرج التغليب والشرط اذا خرج مخرج مخرج التعليم والشرط اذا خرج مخرج التعليم يكون حكمه كحكم الشرط اذا خرج مخرج ايش تغليب صلاة الليل مثنى مثنى
59:20هذا الشرط مخرج مخرج التعليم اذا من خلال ما مضى ويكفينا الذي بيناه ان مفهوم المخالفة اقسام وانه على درجات وان مفهوم المخالفة يعمل به بشروط وان شرط المجمل الذي يذكر ان ان لا يكون قد ذكر للبيان
59:56تحتهم تفصيل وهذا التفصيل يذكره العلماء في نقاط ذكرنا لكم اه جلها وامثلة سؤال الامتحان استخرج وفول مخالفة من النصوص الواردة في صحيح البخاري بالارقام الف وست مئة وخمسة وسبعين الفين ومئة وتسعة وسبعين الفين ومئتين واثنين وثمانين من خلال شرح الحافظ ابن حجر
1:00:31من خلال شرح الحافظ ابن حجر بعد هذا نقول قد اتينا على جل المادة بخلاف اه النهج الذي انتهجته في السابقة همي ان نفهم الامور ولو بالاجمال الان نأتي بقراءة المادة كم باقي الوقت
1:01:00دقيقتين اذا نذكر اشياء مهمات في درس القادم ثم نقرأ المادة قراءة سريعة وارجو ان تكون واضحة واذا ما اسعفنا الوقت سؤال يقرأ المادة وجينا سؤال خاص يكون ان شاء الله. حول هذا
1:01:24وبه نختم الاسئلة ومجموع اسئلة الاسئلة التي يعني القيتها والتي تجدونها في الاوراق هي اساس الامتحان. تقدمون الامتحان في اليوم الذي يعين اليكم هو يوم الاصول. تأتون بالورقة في اليوم الذي يعين لكم امتحان الاصول
1:01:44اي نعم. ان شاء الله تعالى وقلنا الدرس الاخير فانا ان شاء الله اخصه بالاسئلة. اسأل الله ان يوفق واياكم للخيرات. واسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم مفاتيح خير مغاليق
1:01:58وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تم بحمد الله تسجيل هذه المادة. مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الاسلامي ويسر تسجيلات بيت المقدس الاسلامية ان تعلن للطلبة الكرام عن توفر اشرطة مركز الامام الالباني من
1:02:25وندوات ونود ان نلفت انتباهكم الى ان حقوق طبع الاشرطة لجميع اصدارات المركز هي من حق بيت المقدس الاسلامية فلا يجوز لاحد شرعا نسخها او بيعها. فان ارباح هذه الاشرطة تصب بالدرجة
1:02:45الاولى في منفعة المركز فنرجو من كل من حصل على شريط من اشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به ان يتصل تسجيلات بيت المقدس الاسلامية في عمان. هاتف رقم اربعة ستة واحد اربعة اربعة
1:03:05ثلاثة ثلاثة وجزى الله خيرا من اعان على الحق