المحاضرة الثالثة من شرح أصول الفقه الدورة العلمية السنوية الثالثة// مركز الإمام الألباني ١٤٢٣ هجري
0:07اما الان فمع مادة اصول الفقه واستاذها الشيخ مشهور بن حسن ال سلمان والان مع الدرس الثالث تم تسجيل هذه المادة في السابع من شهر صفر سنة ثلاث وعشرين بعد الاربعمائة والالف لهجرة الموافق للعشرين
0:25من نيسان في السنة الثانية بعد الالفين للميلاد واستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:46واشهد ان واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وقد مضى بنا الحديث عن عبارة النص وان عبارة النص تؤخذ من دليل قد جاء في الشرع وسيق المعنى الذي يدل عليه من اجله اصالة
1:12الشرع وحدة واحدة متكاملة وهو من لدن عزيز خبيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذه المعاني قد يكون لها لوازم قد يكون لها معنى لازم من اجله
1:48وهذا ما يسمى بدلالة الاشارة فدلالة الاشارة هي المعنى اللازم بنص الحكم الحكم من اجله اصالة فلازموا هذا المعنى الذي سيق الحكم من اجله يسمى دلالة الاشارة عرف ذلك عرف دلالة الاشارة
2:23المقيد الشيخ الشنقيطي رحمه الله بقوله الدلالة اللفظي على معنى ليس مقصودا باللفظ في الاصل ولكنه لازم للمقصود فكأنه مقصود لا بالاصل فاذا دلالة الاشارة لازم ذاتي متأخر. للمعنى الذي جاء
2:57الحكم بدلالة الفرق بين عبارة النص واشارة النص ان العبارة اصالة من اجل هذا الحكم واشارة جاءت تبعا ولازما للحكم الذي والمعنى الذي قد ثبت العبارة ولذا عبارة النص الحكم منها
3:32يعرفه كل فاهم للعربية واما الحكم المستنبط باشارة النص ولا يعرفه الا الفقهاء الا من يعرفون مقام في الشرع واحكام الشرع في اشارة النص ثبتت احكام كثيرة وزل الاحكام التي ثبتت في اشارة النص دلت عليها
4:11عبارات نصوص اخرى وهذا يؤكد ان الشرع وحدة واحدة وانه ينبغي ان ننظر الى الشرع كانه جسم واحد فكما ان الانسان لا ينطق بلسانه فقط او لا يفكر او ليس هو انسان
4:40رأسه وانما هو بدن واحد فكذلك الشر وهذا من معاني قول الله عز وجل قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا احكام القوانين الباطلة قد يقول ظاهرها فيه
5:02لان العقول التي انتجتها ليست سهلة لكن متى يظهر عوارها لما يحصل التداخل يظهر عوارض هذه القوانين لما يحصل التداخل فيها وتأتي ملابسات شنيعة للغاية القوانين فمثلا في القانون من
5:32هدد بالقتل وبدأت امارات القتل تظهر فيجوز للمقتول ان يدرأ عن نفسه القتل ولو بالقتل نظريا مقبول يقولون ان المرأة الراشدة الكبيرة لها ان تتمتع بما بمن شاءت كلام عند اهل الدنيا الظاهر انه مقبول
5:56فان كانت متزوجة ان وقع اعتداء فالاعتداء فقط على الزوج ان وقع هذا على فراش الزوج للزوج ان يطالب بهذا الحق وهذا الحق لا يقبل التوريث لا يورث فان مات الزوج مات بحقه بموته
6:19قوانين عليها بريق في ظاهرها. لكن لو تصورنا ان رجلا يزني بامرأة في فراش زوجها فدخل الزوج فرأى فاخذته الحمية اراد ان يقتل الزاني فكان الزاني امهر منه فبادر بقتله قبل ان يقتله
6:43القانون له يقول له اكمل الشنيعة ولا شيء عليك لانك اعتديت على فراغ على حق هذا الرجل وهذا الحق لا يورث والقوانين الوضعية يظهر عوارها بالتداخل والصور النادرة اما الشرع فتظهر محاسنه مع مضي الزمن
7:07ولدت دلالات مأخوذة من سائر النصوص تلتقي دلالة الاشارة فيها دقة بنوع اجتهاد واعمال نظر وتأمل وتحتاج الى عقل خبير بمقاصد الشرع والى رجل عنده دربة ومكنة وملك ملكة فقهية
7:41ولذا ساذكر لكم امثلة يذكرها العلماء والفقهاء اطلب منكم حكم عبارة النص ثم بعد ذلك نذكر اشارة النص لا يخفى ان اللفظ لا يرد ذاته وانما يراد بمعناه كذلك والمعاني هي قوالب الالفاظ
8:19فلما كان هذا معنى لازما للمعنى وقع خلاف بين العلماء هل الدلالة المأخوذة بالاشارة نتجول فنقول هي من المنطوق غير الصريف العبارة ام انه مأخوذ من من مفهوم وليس من العبارة
8:40وبعض الاصوليين والذي جرى عليه العمل عند بعض المذاهب كما سيأتي معنا ان شاء الله في درس جعلوا جلالة الاشارة من اقوى الدلالات بعد دلالة العبارة بوجود التلازم وقدموها على دلالة الاقتضاء وعلى دلالة
9:04دلالة الاقتضاء ما الذي الجأنا اليها ان نصون الكلام الشرعي العبث وهي محذوفة مقدرة الزمنا بها المعنى اذا قلنا الاقتضاء الحاقها بالمعنى اقوى من الحاقها باللفظ وهنالك صلة بين دلالة الاشارة والمعنى
9:33الصلة قوية وان كان المقيد اعني الشنقيطي رحمه الله نقيد على المذكرة على الروضة في كتابه المذكرة رجح ان تكون الدلالات التلازم الثلاثة المذكورة تلحق بالمعنى ولا تلحق باللفظ نعم
9:57المعنى بينهما تلازم وما المعنى الالفاظ ومن معاني الا قوالب الالفاظ. او الالفاظ قوالب المعاني اكثر وما الالفاظ الا قوالب معان دلالة الاشارة الشرع لما ساق النص لم يرد اصالة المعنى المستنبط من دلالة الاشارة
10:33دلالة الاشارة بالنص يلزم هذا المعنى معنى اخر وقد تقع دلالة الاشارة من اكثر من نص. نأخذ نصا ثم نصا ثاني ثانيا من خلال هذين النصين يخرج معنا لذلك الاشارة
10:53المثال تتضح الامور الشنقيطي رحمه الله في تفسير في تفسيره البديع اضواء البيان وتفسير مميز بكثرة بكثرة ذكره المسائل اصولية ورجح كثيرا من وسائل فرعية وردها الى اصولها اه من رام
11:19نتقوى في علم الاصول فعليه ان يكثر من من القراءة في اضواء البيان اضواء البيان ذكر امثلة ثلاثة على دلالة الاشارة نبدأ بها ثم ان شاء الله تعالى نذكر غيرها
11:39قال وقد تعرض الى حكم المبيت في مزدلفة وليس همنا هنا ان نأتي بالحكم وما ورد فيه من ادلة وانما همنا ان نذكر الدليل وكيف نوجهه على دلالة الاشارة فحص
11:58ذكر حديث عبدالرحمن بن يعمر وهو صحيح وقد استدل به جماهير الفقهاء على ان المبيت بمزدلفة ليس بركن وانما هو واجب وقلبي يميل الى هذا لان النبي قد رخص لبعض الضعفاء من المبيت
12:24ولا نعرف في الركنية مثل هذا الترخص قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان من ادرك عرفة ولو في اخر جزء من ليلة النحر قبل الصبح انه تم حجه وقضى تفثه
12:43او تم حجه وقضاة فتاة من ادرك عرفة ولو في اخر جزء من ليلة النحر من فعل ذلك فحجه قد تم وسفهته قد قضي ما هو الحكم المستفاد من عبارة النص
13:11ما هو الحكم المستفاد من هذا الحديث من عبارة النص تفضل الوقوف بعرفة ركن وان من ادرك هذا الوقوف ولو قبل الفجر بدقائق فجر ليلة النحر وقد تم حجه هذا ايش
13:37هذه دلالة عبارة النص والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الحديث لهذا المعنى ولكن يستفاد من هذا الحديث باشارة النص قال الشرقيطي رحمه الله ومعلوم ان هذا الواقف بعرفة في اخر جزء من ليلة النحر
14:09قد فاته المبيت بمزدلفة قطعا بلا شك وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بان حجه تام قال الظاهر ان الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم صحيح ودلالته هي المعروفة بين اهل الاصول بدلالة الاشارة
14:35قال ومعلوم في الاصول ان دلالة الاشارة ودلالة الاقتضاء ودلالة الايماء والتنبيه كلها من دلالة الالتزام ومعلوم ان هذه الانواع من دلالة الالتزام اختلف فيها هل هي من قبيل المنطوق غير الصريح
14:57او المفهوم اذا يستفاد من حديث عبد الرحمن ابن يعمر ان من ادرك عرفة ولو في اخر جزء من الليل يحجه تام بدلالة الاشارة ان الوقوف بعرفة ليس بركن اذ لو كان ركنا ما تم حجه
15:22مزدلفة عفوا ليس بركن الا لو كان ركنا لما تم حجه هذا استدلال صحيح وقوي وكذلك من الامثلة على دلالة الاشارة قول الله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم
15:51ماذا يستفاد من هذه الاية بعبارتنا نصها تفضل من كان صائما يحل للصائم في ليلة في الليل ان يغشى اهله ان يجامع اهله هذا الجماع متى ينتهي طلوع الفجر هل يحل هذا الجماع قبيل طلوع الفجر بدقائق
16:28فيخرج المجامع مع طلوع الفجر هذا احيانا ليس بحلال هذا الحكم الذي قد هذا الحكم المستفاد من من عبارة النص الحكم المستفاد من اشارة النص ان الفجر يبزغ على هذا المجامع وهو جنب
16:55ولذا من ادركه الفجر وهو جنب وصيامهم صحيح اليس كذلك هل الاية قول الله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. سيقت لهذا المعنى لكن ما هو لازم معنى حل قربان الاهل واتيان الاهل الى طلوع الفجر
17:19ان يكون الهذا الاتي جنبا مع طلوع الفجر ولذا من قرأ عليه الفجر وهو جنون هل صيام صحيح باطل اخرج مسلم بسنده ان ابا هريرة كان يقول في قصصه رضي الله تعالى عنه
17:42من اصبح جنبا فلا صوم له فسمعته عائشة استدركت عليه وقالت ما ادراه هذا الحكم لا يعرفه الا النساء ما ادراك بهذا لقد كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا وهو صائم
18:06يؤذن الفجر ويدخل الوقت الحقيقي والنبي صلى الله عليه وسلم جنب ولا داير ولا حرج كذلك قوله تعالى وحمده وفصاله ثلاثون شهرا حمل الجنين والفصال للرضاع الصبي ثلاثون شهرا ثم قال الله عز وجل وفصاله في عامين
18:47الرضاعة الحمل مع الرضاعة في ثلاثين شهر في ثلاثين شهر شهرا والرضاعة ايش والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة هذا خبر يراد به الانشاء. وهو اقوى صيغة من صيغ الامر
19:10اقوى صيغة من صيغ الامر الخبر الذي يراد به الانشاء فالام عليها ان ترضع حوليني وفي الاية قبلها الحمل والفصام تم فصاله ثلاثون شهرا اذا دلالة الاشارة من الايتين ان اقل الحمل
19:37ستة اشهر ولذا يذكر عن عمر او عن عثمان كما ذكر ابن عبد البر فصل ان انه امرأة وضعت من ستة اشهر بعد زواجها وارادوا رجمها نبههم علي رضي الله تعالى عنه بهاتين الايتين على ان اقل الحمل ستة اشهر فامسكا عن الرجل
20:06ويستفاد من مجموع الايتين حكم اخر لم يقصده الشرع فيما يظهر لنا لم يسق الحكم اصالة من اجله لكن كما قلنا كلام الله عز وجل من لدن حكيم خبير ما يأتيه الباطل
20:29جميع اللوازم الصحيحة صحيحة المقدمات ان كانت صحيحة والنصوص ان كانت صحيحة فلوازمها صحيح وهكذا في امثلة عديدة شهيرة كثيرة العلماء رحمهم الله تعالى استنبطوا منها احكاما لا تخطر في بال
20:56المتبحر في علم العربية وانما يعرفها الفقهاء والعلماء فمثلا الاية التي قرأناها قبل قليل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
21:34هذه الاية ما هي الاحكام التي استفادوا من عبارتها او من منطوقها ما هي الاحكام التي ممكن ان نستفيدها؟ هاتي احمد اولا نذكر حكما من فضلك اقلب الشريط الحكم الاول هو يجب على المرأة
21:59ان ترضع ايش