المحاضرة ١٢،١١/ شرح آيات الأحكام/ الدورة العلمية السنوية السابعة / مركز الإمام الألباني
0:08اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اسمع الاية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك
0:28قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خموسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. والله على كل شيء قدير
0:48هذه الاية في بيان الغنائم الغنيمة ما الكفار اذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر. فمتى قهرنا الكفار وغلبناهم؟ وترتب عليه هذا النصر حوز لاموالهم. فهذا الحوج يسمى ما غنيمة واحكام الغنيمة احكام موسعة ومذكورة في ايات كثيرة وفي احاديث
1:38شهيرة. ومنها ما هو ثابت في الصحيحين. الغانمون يغنمون المال الذي ينتقل كالذهب والثياب والمتاع واما الاراضي فقرات فهذه لبيت مال المسلمين وكان هذه وكان هذا صنم عمر في ارض سواد
2:08على مسمع ومرأى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما انكر عليه احد البتة يجوز الاكل من الغريمة من غير حمل. فكانوا كما ثبت في الصحيح الحين يأكلون يأكلون العسل يذبحون الشياة. الغنيمة على ارجح الاقوال لا تحاز
2:38الا بان يقسمها الامام. فالامام هو الذي يتولى قسم مثل غنيمة ومن اخذ شيئا من الغنيمة بعد الحوز وقبل القسمة كما صنع بعضهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا الى يوم القيامة
3:08فارجح قولي العلماء ان الغنيم توزع بعد ان تملك بعد ان يوزعها الامام. والامام يوزعها وفق احكام. ومن ضمن هذه الاحكام ان الذي يقتل قتيلا فله سلبه كما ثبت في الصحيح. من قتل قتيلا
3:38فله سبب. وان للفارس سهمان وللراجل سهم في احكام مفصلة طويلة هذه الاية جاءت في تقرير حكم وهو ان للغانمين من الاموال اربعة اربعة اخماس وخمس من هذه الغنيمة انما هو كما بين الله عز وجل في هذه الاية كما سيأتي
4:18ولما بين الله تعالى الاحكام واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول يولد القربى واليتامى مساكين والمساكين وابن السبيل قال ان كنتم امنتم بالله. وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان
4:38ان كنتم امنتم بالله فاعلموا ان الخمس من الغنيمة يجب التقرب به الى الله عز وجل. فيا ايها المجاهدون اقطعوا اطماعكم عنه. بالاخماس الاربع المتبقية وقوله تعالى واعلموا ليس المراد العلم المجرد
5:08علم مجرد يشترك فيه المسلم والكافر. وانما يراد به الطاعة لامر الله عز وجل والاستسلام والانقياد لهذا الحكم. فانتم وان كنتم سببا يسره الله جل في علاه غلبتم العدو الا ان الذي شرع الله تعالى لكم من هذه الغنيمة اربعة اخماس. ليس الا
5:38واما الخمس الاخر فهذا قال الله عز وجل فيه واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسا هو للرسول. وذي القربى. واليتامى اما المعدة سياق نظم القرآن. قال فان لله خمسه وللرسول ذي القربى
6:08لما ذكر جل في علاه ذا القربى ذكره بقوله وليده. باللام. ثم البقية ما قال واليتامى وللمساكين. قال واليتامى والمساكين. وابن السبيل. فهذه فيها لفتة. بلاغية مهمة على عادة نظم القرآن في دقته. والذي يقف عند هذه الاسرار يشعر بحلاوة القرآن. ويشعر
6:38بدقة كلام الله عز وجل. فاعاد اللام فيما يبدو لنا والله تعالى اعلم. لدفع توهمهم دفع توهم اشتراكهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلهم شيء خاص به. فليس نصيب النبي صلى الله عليه
6:58سلم انما فليس نصيب النبي صلى الله عليه وسلم هو نصيب القربى. فللنبي صلى الله عليه وسلم نصيب مستقل وذي القربى نصيب مستقل. العلماء اختلفوا في هذا الخبز على اقوال
7:18اطفال عديدة جدا احسن من ذكرها وفصلها وعزى آآ الاقوال مع تحرير ومع ادلة ومناقشة آآ آآ ابو عبد الله محمد بن عيسى ابن اصبغ المعروف المناصف المتوفى سنة ست مئة وعشرين في كتابه
7:38ايجاد في ابواب الجهة. الجهاد في الباب السابع منه في اواخره. طول شديدا طول كثيرا في بالكلمات الحسنات الجامعات التي يعني تشعر ما ندندن به نتكلم عنه ان لاهل الحديث مذهبا خاصا بهم. كلام للامام النسائي. في السنن الكبرى
8:08في كتاب قسم الغنائم بوب في كتاب قسم الغنائم بقوله باب تفريق الخبز وخب الخبز كيف يفرق الخبز؟ ثم قال رحمه الله وقد قيل وقد قيل اه بل يؤخذ من الغنيمة شيء سيجعل للكعبة. وقال بهذا بعض السلف
8:38من السلف قالوا بهذا قالوا على هذا يحمل قول الله تعالى فان لله خموسة. هذا الخبز يقسم اقسام. قالوا يقسم ستة اقسام. ستة اقسام. وقالوا يقسم خمسة اقسام. وقالوا يقسم اربعة اقسام. وقالوا يقسم ثلاثة اقسام. واراحنا ما
8:58رحمه الله تعالى فكان مذهب فكان مذهب مالك فكان مذهب الامام مالك رحمه الله سهلا مشهورا وله يعني اعتبار قال الامر مخير للامام. والامام يصنع ما شاء. الامر للامام والامام يصنع ما شاء. وهذه المصارف
9:18ويقسمها على حسب الحاجة. ولا يلزم التساوي. منهم من قال ستة المذكورة. قالوا اول شيء لله قالوا لله الكعبة فيصرف مبلغ للكعبة لصيانتها للنفقة على الوافدين اليها على ما كما يحتاجه اما على ما تحتاجه الكعبة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم هل آآ بقي
9:48الحكم حكمه بعد وفاته ام لا؟ وقالوا الحكم للامام بعد التحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى ومنهم من قال لا المراد الرسول صلى الله عليه وسلم هنا انه كان يأخذه ليوزعه ليوزعه على قرابته. وآآ سر
10:08يدفع هذا اولا. والتطبيق العملي للنبي صلى الله عليه وسلم يدفع هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم. له الصفي له الصفي. والصفي الذي يؤخذ من رأس
10:28قبل ان توزع. فالنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر اخذ من اه الغنائم من خمسه صفية فكانت زوجته. لانه هذا اربعة اخماس توزع بما فيها الاماء والعبيد يوزعها الامام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من الصفي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو له الخبز
10:58آآ الامر الثالث قال ذو القربى. ووقع خلاف من هم ذو القربى. فمنهم من قال قريش واستدل من استدل بهذا لمن صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فنادى فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان
11:18فذكر عشائر يجمعها انهم كلهم من قريش. فقالوا المراد بذي القربى قريش وقالوا ابن هاشم وبنو المطلب. وثبت في صحيح الامام البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بن
11:38هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين اصابعه. وهذا قول جماهير السلف وهذا هو القول الراجح. فكل من كان بنو هاشم من بني هاشم ومن بني عبد المطلب فيؤخذ
11:58من فيأخذ هذا النصيب. قال الله تعالى فان لله خمسه وللرسول ولذي قرب واليتامى. عرفنا اليتيم من لم يبلغ الحلم ولا ابا له. فهذا ايضا من مصارف الخمس والمساكين وابن السبيل. اللي مساكين جمع المسكين وسمي المسكين مسكينا من السكينة
12:28به الحياة لان الله قال كما كما تبين معنا عن المال قيام الذي سفهاء اموالكم الذي جعل الله لكم قياما فالمسكين لا يقوم. المسكين السكينة. فالمال يجعل الانسان يقوم ويجعل له يعني وضع خاص. وقلت لكم ان
12:48اليتيم ان افترقا اجتمعا وان اجتمعا طرقا. فيعني المساكين هنا يدخل فيهم الفقراء. نعم يدخل فيهم الفقراء. وابن السبيل والمراد بابن السبيل الضيف الفقير الذي حل ببلاد المسلمين. وانقطع به السبيل ولم يبقى له معه
13:08فيكون هذا مصرف من مصارف الاموال. والذي يقرأ تاريخ اه المسلمين في الاحسان لابن السبيل تلو اليتامى وكيف كان تصنع الدول معهم. وقد الف بعض اخواننا المغاربة رسالة دكتوراة حسنة انصح بقراءة
13:28يا طبعت عن وزارة الاوقاف المغربية اسمها الاحسان الالزامي. الاحسان الالزامي في الشريعة الاسلامية. الذي يقرأ كيف كانت الدول تعتني بالفقراء واليتامى من هذا الخبز. فيفخروا ويمتلئوا تيها واعجابا وحبا بهذه الشريعة
13:48اولياء الامور لما تكثر الفتوحات وتكثر الاموال ويكثر هذا الخمس وهذا الخمس يعني يوظف في هؤلاء يعني كانوا يصنعون اشياء عجيبة وغريبة وهذا كان ما قبل مئات السنوات يعني من قريب وليس من بعيد
14:08قال الله تعالى وابن السبيل جاء التهييج لترك هذا الخبث بقوله سبحانه وتعالى ان كنتم امنتم بالله ان كنتم امنتم بالله فجاء تهييج للاستجابة ليس للعلم المجرد العلم النظري وانما العلم
14:28الذي يتبعه الاستجابة اذ كنتم امنتم بالله وما انزلنا. وهذا معطوف على الاسم الجليل. معطوف على الله عز وجل ان كنتم امنتم بالله وامنتم بما انزلنا يوم الفرقان. يوم بدر وسمي فرقان سمي فرقان
14:48لانه يفرق او يفرق بين الحق والباطل. ثم قال الله عز وجل يوم التقى الجمعان يوم التقى الفريقين. من يعني ردهم وذكرهم باصل الانتصار الذي كان في يوم بدر وسبب وبعد يوم بدر بدأ
15:08العز الظاهر للاسلام ويوم بدر. الله نصر المسلمين والقى عليهم النعاس. فنصروا من عند الله تعالى. اذ يغشوكن او النعاس قراءتان. فالنعاس هجم عليهم او الله الذي القى عليهم النعاس. والذي ينظر
15:28في سورة الانفال والاية التي معنا منها يجد ان الوحدة الموضوعية في سورة الانفال كما تظهر في جميع ايات السورة انما هو رد الامر الى الله وكان هذا عنوان الاية الاولى يسرونك عن الانفاق. قل انما الانفال لله. فكل كل اية في سورة الانفال ردها وردها
15:48الى الله عز وجل. فذكرهم بيوم بدر الذي اه سماه يوم الفرقان الذي اه ثبت ان الملك الملائكة الذين قاتلوا في بدر هم خير منهم هم خير من الملائكة الذين لم يقاتلوا في
16:08فبدر بالنسبة للملائكة كيوم فتح مكة بالنسبة للمؤمنين. فليس من قاتل قبل الفتح كمن قاتل بعد الفتح. فبادروا بالنسبة للملائكة كفتح مكة بالنسبة الى آآ سائر المؤمنين قال والله على كل شيء قدير ومن قدرته
16:28نصر الفريق الاقل على الفريق الاكثر. نعود بعد هذا البيان لكلام الامام النسائي رحمه الله هذا وله كلام حسن في بيان هذا المعنى قيل فيقول رحمه الله وقد قيل يؤخذ من الغنيمة شيء
16:48فيجعل للكعبة وهو السهم الذي لله. وسهم النبي صلى الله عليه وسلم الى الامام. يشتري منه السلاح ويعطي منه من رأى ممن فيه غناء ومنفعة لاهل الاسلام من اهل الحرب
17:08والعلم والفقه والقرآن. فهذا المرد للامام يعطي من يجاهد بالسيف والسنان ومن تجاهد بالعلم والبيان. وهل الناس الا هذين الصنفين؟ ومن عداهما فهو كل على نوعي بني الانسان. فالناس كلهم تبع لهذين الصنفين. اهل السيف والسغان واهل العلم والبيان
17:38يقول الامام النسائي ويعطي منه هذا السهم الرسول صلى الله عليه وسلم مرده الى الامام والامام يعطي منه ممن فيه غناء منفعة لاهل الاسلام من اهل الحرب والعلم والفقه والقرآن وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب
17:58والسهم الغني منهم الفقير. وقيل انه للفقير منهم دون الغني. والراجح ان الفقير والغني يعطى سواد حتى الغني يعطى فبما ان الله قد شرع ان هؤلاء لا يأخذون من الزكاة فان الله جل في علاه
18:18اخصه مقابل منعهم من الزكاة خصهم بهذا الحكم فلهم نصيب من خبث الغالمين. فلهم نصيب من خمس الغانمين قالوا الصغير والكبير. والذكر والانثى منهم سواء. ما زال الكلام الامام النسائي. وفسرت
18:38فسر كلام الامام النسائي في كتابه السنن الكبرى في كتاب التفسير. قال لان الله جل ثناؤه جعل ذلك لهم وقسم وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وليس في الحديث انه فضل بعضهم على بعض ولا خلاف نعلمه بين
18:58العلماء في رجل الى اخر كلامه ومنهم من قال ان ذكر لله وهذا قول جميل الفقهاء. قول جماهير الفقهاء قالوا لله انما ذكر فحسب قالوا ذكر ابتداء كلام لان الاشياء لله ولعله انما استفتح الكلام فيك والخبز
19:18لنفسه لانهما اشرف الكسب. ولم ينسب الصدقة الى نفسه لانها اوساخ الناس. قال الحكم لله عز وجل قال انما غنمتم من شيء. المال المغلوم مضاف لمن؟ الغنيمة تضاف لمن؟ للمشاهدين. مضاف لمن
19:38مجاهدين الى من اه اخذ من الغنيمة وهو المال العام لا تقطع يده غلقوا فاخذ بعد بعد اه ملك المسلمين لها وقبل ان يقسمها الامام لا يقام عليه الحد قالوا الله اضاف الغنيمة للمجاهدين فبهذه الاضافة اصبحت لهم
20:08اصبح لهم شف بيت بلط والغنيمة والحج لا يدرى الشبهات الحدود تدرى بالشبهات وبالتالي هذه الاضافة في قوله تعالى انما غنمتم افادت ان السارق ان سرق فلا وهنا ينبغي ان ننتبه الى امر مهم وهو انتفاء اقامة الحد لا يلزم منه تقليل الذنب
20:38بل في بعض الاحايين بل في بعض الاحايين يكون اشد من الذنب. يعني مثلا من يسرق من مال عام من مال الدولة او من يسرق من مال المسجد المسجد المسلمين جميعا من سرق من مال مسجد لا يقام عليه الحد. لكن اثمه اشد من اثم من يسرق المال
20:58او يقام عليه الحد. ولذا الشملة التي غلها ذاك الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم تشتعل عليه نارا ليوم القيامة. وفي هذا اثبات عذاب القبر وفي هذا اثبات عذاب القبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تشتعل عليه نارا ليوم القيامة. فهذا وزره عظيم. فاتفاء الحد لا يلزم
21:18لا يلزم منه تقليل الذنب. لا يلزم منه تقليل الذنب. والله تعالى كما قلنا في الكفارات كما قلنا في الكفارات مثل اليمين الغاموس اليمين المنعقدة فهذه فيها كفارة وهذه ليس فيها كفارة وهكذا. طيب نأتي للاية التي بعدها
21:38يقول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني تجلده كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحجم ذلك على المؤمنين
22:08هذا الخطاب لمن؟ هذا الخطاب لمن من الذي يقيم الحدود؟ الائمة والولاة. ومن يجيب وهم ينيبون وهم عنهم في ذلك. هل هذا في الاحرار فقط؟ نعم في الاحرار. اما الايماء فهل يجوز للرجل
22:38في ان يقيم الحد على عبده فنعم ثبت ذلك عن ابن عمر. فاخرج عبد الرزاق وعبدالحميد وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم من طريق عبيد الله ابن عمر العمري آآ ان جارية
22:58في عمر زنا زنت فضرب رضي الله تعالى عنه رجليها وظهرها. ثم قال فقلت ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال يا بنية رأيتني اخذتني بها رأفة ان الله لم يأمرني ان اقتلها. آآ ولا ان اجدد رأسها. وقد اوجعتها ضربة. فاذا
23:28الخطاب للمؤمنين الا من ملك عبدا فبعض اهل العلم رخص له ان يقيم الحد عليه. اما ان تترك اقامة الحدود والقصاص احد الناس فهذا مدعاة للفوضى. وعدم استقرار الامر. وهذا الذي درج عليه المسلمون. سأل
23:48الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. ما هو الزنا؟ الزنا في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا من غير نكاح او شبهة نكاح. فمن غير علاج يسمى زنا. كما تأتينا في ايات قبض
24:18البسط في اخر اية. لكن الفرج يصدق ذلك كله او يكذبه. يصدق ذلك كله او يكذبه. كما في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. من غير علاج
24:38فرجيت غير علاج فهذا لا يسمى زنا. الزنا يكون علاج فرض في فرج. طب اللواط اللواط اه عمل معاملة الزنا. قال لي وقت اجمع الصحابة على ان اللائق يقتل. واختلفوا في طريقة القتل ومنهم من جاء
24:58كالزنا والظاهر ان له حكما خاصا. فعلاج ذكرت في فرج انثى وهذا الفرج يكون مشتهى طبعا فرد شي فرد مشتهى طبعا باتفاق لا يخرج الفرج الذي لم يشتهى في الطبع السليم. والذوق الصحيح كما
25:18والعياذ بالله تعالى يفعل في دابة. او يفعل في امرأة ميتة. من يفعل الفاحشة في امرأة ميتة فهذا ليس مشتهر طبعا. الانسان المرأة الميتة. قال من غير نكاح او شبهة نكاح فاذا وجدت شبهة نكاح فاعلم ان النكاح الذي فيه شبهة يثبت
25:38نسبة الاولاد للابوين كل نكاح في شبهة يثبت النسبة واضراب ويدرأ الحد عن اه الوضع الزانية المرأة المطاوعة المتمكنة منه لا المكرهة. وكذلك الزاني المكره هل يمكن ان يقع الزنا من بكرة؟ هل يمكن الاكراه في الزنا؟ هذا مما وقع فيه خلاف. فالانتشار لا يكون مع الاكراه. قالوا الانتشار لا يكون مع انتشار
26:08ذكر الذي هو الة الزنا قالوا لا يكون مع الاكراه على خلاف شهير بين اهل العلم. الزانية والزانية قدم الله تعالى الزانية على الزاني. لان اه هن اصل هذا الفعل. والعار
26:28في حقهن اشهر واظهر من حقه في الرجل. وقال بعضهم والقول ليس بصحيح. قال سر تقديم زانية على الزاني لان شهوة المرأة اشد من شهوة الرجل وهذا ليس بصريح. وردت فيه احاديث لكن واثار لم تثبت ابدا
26:48والمرأة دائما سبحان الله مطلوبة وليست بطالبة الا في قصة يوسف. ولله حكمة عظيمة فيها ليست بمجال مجال الحديث عن من هذا؟ قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة اي مائة ضربة
27:08وهذا خد حد البالغ الحر وليس حد العبد. وكذلك الزاني ثبت في الصحيح تغريب اه الزاني اه سنة وثبت هذا من حديث زيد اه ابن خالد كما في المتفق عليه كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم
27:38طب حد المملوك؟ خمسون الحد المملوك والمملوكة خمسون على النصف من حد الحر لقول الله عز وجل فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والمراد بالمحصنات ها هنا الحرائر المراد الحرائر وذكرنا ان الاحصان له
28:08القرآن له معان عديدة فالكلام وان اتينا بفاحشة اي الاماء فعليهن من الحد قال الله تعالى نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب هل العبيد كذلك اذا الابى عليها النصف بنص القرآن والعبيد وقع اجماع على ان العبد زنا فعليه ان
28:38نصف الامة. وهذا في حق البكر وليس في حق ثيب. والثيب بالثيب كما ثبت في الصحيحين آآ لا يحل دم امرؤ مسلم الا باحدى ثلاث. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم السيد زنت الثيب
28:58كان سيد ذكر او انثى اذا زنى. فالرجم والرجم ثابت في الاحاديث المتواترة الشهيرة. والاكتفاء بالقرآن ونفي آآ رجب الزنا انما هو انبطاح وانما هو ضعف وانما هو خبر وانما هو استسلام لشبهات يثيرها
29:18العلمانيون ويثيرها غير المعظمين لاوامر الله جل في علاه. فمن علم السدة فهم هذا جيدا. ثبت في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر
29:38جلد مئة ونفي سنة. قال الرجم. ثيب الثيب الرجل. اذا زنا ثيب رجل. طيب وانا رجلا تزوج ثم ماتت زوجته فزنا. هل هو ثيب؟ او ان امرأة كانت ذات بعل. ثم مات بعلها وطلقها
29:58نعم يا سيد وهذا ماذا يصنع به؟ هذا يرجم ولا يجلد. طب رجل رجل غير متزوج. زلمة امرأة متزوجة. زلمة هو الحكم هو الحكم حكم المرأة غير حكم للرجل. الرجل والمرأة والمرأة ترجم والعكس. والعكس
30:28لو ان رجلا متزوجا آآ زنا ببكر فالبكر المرأة تجلد والرجل يرجم وهكذا طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش والعاهر الحجر وهو في الصحيحين من حديث ابي هريرة الولد الفراش للرعاية والحجر قالوا
30:48متزوج لا يبحث الا عن متزوجة غالبا. هذا خرج في مخرج الغالب. غالب المتزوجين ان ارادوا الزنا فانما يبحث عن امرأة متزوج وغالب الرجال الابكار غالب الرجال غير المتزوجين يبحثون عن الابكار يبحثون عن الابقار فقوله صلى الله
31:08الحجر المراد بالعاهر الزاني. الولد للفراش وللعاهر الحجر. المراد بالحجر العاهر الحجر ايش المراد به؟ الرجل الرجم حتى الموت. فاحاديث الرجم كثيرة ومتواترة. وآآ وردت اخبار واثار في ان اقواما في اخر الزمان
31:28كورونا الرجم وادركنا هذا والى الله المشتكى. ولا حول ولا قوة الا بالله. فنسمع اناسا منسوبين للعلم. من اصحاب فكر تنويري زعمه يعني ينكرون هذه الاحكام ويردون الاحاديث المتواترة ويردون الثوابت التي
31:48عليها اهل العلم بشبه ما انزل الله تعالى بها من سلطان وعلى اصول معوجة واشهر هذه الاصول اه ان القرآن لا يمكن اه ان يهمل هذا ولو كان هذا امرا ولو كان هذا اه امرا مشروعا لورد في القرآن
32:08ولان السنة في قلوبهم ليس في قلوبهم تعظيم للسنة. ولانهم لا يعرفون منزلة السنة وان السنة كالكتاب في التشريع والتحليل والتحريم. وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصنف من الناس. فقال لالفين احدكم اخر الزمان اي اخر الزمان لا
32:28هل سيدنا احدكم متكئا على اريكته؟ شبعان ريان يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما ولدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا حرام حرمناه. ثم رد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصنف فقال الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه. فالكتاب
32:48مثل سنة مثل الكتاب في التحليل والتحريب. قال الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة. قالوا الفرق بين الرأفة والرحمة ان ادق الرحمة رأفة. اذا الرحمة اصبحت دقيقة فهذه عنها الرحمة. وفي دين الله كما قال الله عز وجل وما كان ليأخذ اخاه في دين الملك. والمراد في طاعته وحكمه
33:18في طاعة الله لا تأخذكم آآ بهما رأفة فاطيعوا الله جل في علاه. واعلموا ان هذا خير لكم في الميعاد وفي المعاش في الاجل والعاجل ان يكون هذا ان تقام هذه الحدود وان تلجم النفوس
33:38بالترهيب والترهيب على على دربين الخوف من الله يوم القيامة والخوف من الدنيا. فالشهوة لا تقاوم الا التخويف والتهديد. الشهوة ربنا جل في علاه وضع رادعا لها. ومن رحمته بنا مع وضع رادع فان الله جل في علاه
33:58وظفها ركبت الشهوة في الانسان من اجل ان يبقى نوعه. ولذا شرع الله تعالى النكاح بل امر به في بعض الاحايين والانسان متى وقع في الحرام ولم اه يجد سبيلا اه
34:18مقاومة الشهوة الى الدكاح فان النكاح واجب عليه. وان كان فيه تعداد. من تزوج امرأة فلم يجد فيها يا غبية وكفاية وهو يحوم حول الزنا وحول الحرام. فالواجب عليه ان يلجم هذه الشهوة بالطريق الحلال النكاح
34:38الشرعي. قال الله عز وجل مثبتا للمؤمنين ومهيجا لهم. قال ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذه زيادة في التنكيل في عذاب اه في عقوبة اه الزاني والزانية ففيها شيوع العار عليهما
35:08فيها اشارة الى فضيحتهما بان يشهد طائفة وهذه الطائفة العربية هي الفرقة يقال آآ التي تكون حافة حول الشيء. الفرقة التي تحف حول الشيء وتطوف حوله تسمى في العربية آآ طائفة
35:28اختلف اهل العلم قالوا اقل الطائفة ثلاثة ومنهم من قال الى عشرة فهذه طائفة. ثم قال الله عز وجل الزاني لا ينكح الزاني لا ينكح الا زانية. هذه الاية مما وقع فيه فيها خلاف. الزاني لا ينكح الا زانية
35:48او مشركة والزانية لا ينكحها الا زاني او مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين. ما المراد الزاني لا ينكح الا زانية. الزاني لا ينكح الا زانية. قالوا المراد ينكحها هنا الوطن
36:08وهذا ليس فيه حكم تأسيس تأسيس فيه اخبار عن بشاعة هذه الجريمة. فعلى هذا هذا يبقى الاستطراد في بيان بشاعة وردع النفوس للزنا. بالعقوبة ثم بالاشهاد ونشهد ثم بالاخبار ان الزاني رجل نفسه دنيئة
36:38وعمله شنيع وسيء. ولا يمكن ان يكون حسنا فهو لا يطأ الا من كانت. الا من كانت كذلك او كانت مشركة او كانت مشركة. وهذا زيادة في التبشيع والتشنيع. فقالوا الزانية
36:58لا الزاني لا ينفخ الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زاني او مشرك ليس هنا بالزنا ينكح الا الوطء وليس المراد العقد وليس المراد النكاح الشرعي وليس في هذا تأسيس حكوم وانما في هذا زيادة استطراد في بيان بشاعة هذا العمل وان مثل هذا العمل
37:28ايوضع الا في دناءة وفي اه شرك وفي فجور وفي بعد عن الطهر وفي بعد عن استقرار الى اخره. فهذه نوع من انواع يعني التشنيه. التشنيع والتنفير وتنفير المؤمنين من الزنا. هذا قول من الاقوال. القول الاخر قالوا لا هذا في حكم فيه بيان حكم تأسيس
37:58حكم شرعي فيه تأسيس لشيء جديد. قالوا المراد بقوله تعالى في هذا السياق آآ المراد بقوله تعالى الا زانية اي المحدود المحدود. الزاني المراد به الذي حد. فليس له وان ينكح الا امرأة محدودة. واذا اراد ان يحيد عنها فانما يحيد الى مشركة
38:28هذا التأسيس بعيد. لان الله عز وجل جعل مع في التأسيس جعل مع الزانية ومعزاني قرنها بالايش؟ بالمشرك والمشركة والمشرق والمشركة حتى في حق الزناة ليسوا ليس بالحلال. المشرك والمشركة ليس ليسا بحلال. ومنهم من قال هذا خرج مخرج الغالب
38:58هذا خرج مخرج الغالي. الزاني قد يتزوج عفيفة وهذا مشاهد معلوم. وهذا مشاهد معلوم لكن هذه العفة ليس مع ايمان. في حقه يعني قد تكون زوجة عفيفة وليس بعفيف. فقوله
39:18المراد به خرج مخرج التغليب. خرج مخرج التغليب. بل قيل ان هذا خاص رأى معين واوردوا في ذلك بعض الاخبار والاخبار في صحتها نظر. وقيل ان هذا خاص بامرأة وقيل ان هذا خاص برجل
39:38يعني فقط يراد به القول بالخصوصية قول ضعيف. حتى قضايا الاعيان على الراجحي من اقوال المحققين من العلماء هي ليست خاصة بافراد. وانما هي خاصة بحالات وانما هي خاصة بحالات وليست خاصة بافراد معينين. فالقول ان هذه الاية نزلت فقط في حق شخص معين
40:08وان هذا لا ينكح الا هذه والحكم خلاص تعطل عن غيرها فهذا عسر وصعب. فيبقى والله تعالى اعلم من الاقوال ان المراد الوطئ وليس المراد العقد وان السياق يقتضي زيادة التبشيع
40:28هذا يبقى يعرف هذا الترجيح من خلال ما يسمى اه التناسب بين الايات. يعني صورة هذه الاية مع الاية التي قبلها تعين على هذا التوجيه. صلة هذه الاية بالايات التي قبلها تعين على هذا
40:48التوجيه. طبعا الان في كلام كثير عند اهل العلم هل يجوز للرجل ان يتزوج امرأة زنا بها ومن وطأ امرأة فحملت هل الحبل ينسب اليه؟ يعني هذا مما وقع في خلاف بين اهل العلم من انفرادات
41:18التي اعتمد فيها على الاثر والاثر الذي اعتمد عليه اثر عمر لما الاط اولاد المشركين الى لابائهم في الجاهلية قرر شيخ الاسلام رحمه الله لو ان الرجل زنا بامرأة ولم يمسها غيره
41:38ولم يمسها غيره فله ان يتزوجها. وان كانت حاملا فالحمل ينسب له ماء. وفي هذه تسعة على المسلمين الذين يعيشون في ديار الغرب. ولا سيما ممن تاب منهم اما اذا كانت المرأة والعياذ بالله تعالى عاهرا تضاجع الرجال ولا يعلم هذا الولد ممن فهذا قولا فهذا
42:08هذا قول واحد من زنا وهذا لا ينسب لا ينسب الى الواطن. هذا قول هذا ابن زنا وابن زنا ينسب لامه. ولا ينسب لابيه. لان ما ابيه مع مسفوح. اما ان عرس
42:28انه ابن فلان ولست بحاجة لتحاليل الطبية اليوم. فنحن امة امية كما ثبت في الصحيحين لكن بما ان عمر الاف اولاد الجاهلية لابائهم الحقهم بابائهم وكان الولد من غير نكاح فشيخ الاسلام الحق بذلك كان من زنا بامرأة ولم يمس هذه المرأة
42:58انه فا حينئذ يلحق الولد به. قال الله عز وجل وحرم ذلك على المؤمنين وحرم ذلك على المؤمنين. فهذا الصنيع حرام على المؤمنين. وهذا يشير الى ان الامر امر اخبار
43:18الامر امر اخبار وجاء التشريع بختم الاية برأس الاية كان وحرم ذلكلون. هذا العمل حرام على مؤمنين هذا هو التشريق. طيب نأتي للاية التي بعدها. يقول الله تعالى هذا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا
43:48واولئك هم الفاسقون. ان الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. والذين يرمون ازواجهم لم يكن لهم شهداء الا انفسهم. ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات الله انه لمن
44:08صادقين والخامسة ان لعنة الله عليها ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات في الله الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان
44:28الايات هذه تشمل بابين. باب القذف وباب اللحى والله جل في علاه يقول والذين يرمون المحصنات والمراد بالمحصنات ها هنا العفيفات وخصهن ربي جل في علاه بالذكر لان قذفهن من العار
44:58والعار فيهن كبير وعظيم. والا فرمي الرجل بالزنا ايضا القذف ليس فقط القذف ان ترمي المرأة بالزينة. فان رميت الرجل بالزنا فان ما يسمى هذا وانما يسمى هذا ايضا اه قذفة. ولكن تخصيص ذكر للمحصنات من باب انك
45:28عارا شديدا. وقيل ان الرجال يدخلن لان في الاية آآ محذوف الاية فيها تقدير. والذين يرمون الانفس المحصنات. والذين يرمون الانفس المحصنات. فاذا اما الانفس المحصنات فتحصيل حاصل باللفظ من غير الالحاق يكون الرجال دخلوا باللفظ. واما اذا قلنا
45:58المفصلات العفيفات. فالحقن الرجال بالعفيفات. وذكر العفيفات فقط حط بسر وهذا الالحاق انما يشمله المنطوق عماد بن منطوق النص لان الغاء الفارق وعند علماء الغفور انما هو توسيع لمنطوق لفظ وليس هو بالمفهوم وليس هو بالمفهوم انما هو
46:28ومن المنطوق كما قلنا في اه العبيد انزنوا. فالعبيد الحقناهم الدماء والنص القرآني في الاماء. نصف العذاب وهو الخمسون. اه جلدة. فالحقناهم ايضا بالغاء الفارق والغاء الفارق دلالته دلالة منطوق وليست دلالة مفهوم عند الله عز وجل يقول والذين
46:58يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. في اشارة واضحة جدا اربعة شهداء ان الزنا لا تقبل فيه شهادة الزنا لا تقبل فيه شهادة النساء. وانما شهادة الرجال ليست شأن المرأة ان تتجول وان تقف على مثل هذه الامور. فالله جل في علاه في القذف طلب شهادة اربعة شهداء
47:28طيب احكام القذف من احكام القذف ان هذا الامر لابد ان يكون اه في المسلمين اما من كان كافرا فانهم هذه لا يعتبرونها من الجرم. فمن قذف كافرا فلا يقام عليه الحد. طيب آآ العبد
47:48هنا قال الله عز وجل الذين يرون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. العبد قال جماهير اهل العلم فيلم من قذف عبدا فانما عليه اربعون جلدة. وليس بثمانين
48:08وذهب جماهير اهل العلم ان الحر لا يجلد الى قذف عبدنا اذا قذف عبده وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه بالزنا من قذف مملوكه اي العبد وكذلك الامة من قذف مملوكه بالزنا اقيم عليه الحد
48:38يوم القيامة الا ان يكون كما قال الا ان يكون كما قال فمن اه اه قذف عبده فعقوبته اخروية لا دنيوية. عقوبته اخروية لا الدنيوية اقيم عليه الحد يوم القيامة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة دل على انه في الدنيا
49:08لا يقام عليه الحد. وكما ذكرت لكم انفا هنالك انفكاك بين عقوبة الدنيا وعقوبة الاخرة. لعله لو اقيم عليه في الدنيا لكان اهون. لو اقيم عليه الحج في الدنيا لكان اهون. فلا يقال ان هذا ليس فيه عدل. انما هذا انما
49:28قيادة اسرار هذه الاصرار تحتاج لتثوير ودراسة والاحكام واصرار الشريعة اللي نحن في عصرنا هذا العصر الذي يزين تزين فيه الفاحشة ويزين فيه الكفر تحت اسم الحريات والامور المألوفة والمعهودة ينبغي ان تقاوم بالمنقول لكن بالفتش والتسوير عن الاحكام والاسرار
49:58ان بعض الناس قد مسخت فطرته فبقي له عقل فلعل العقل هو الذي يعمل على ازالة الاتربة عن الفطرة ولعل الفطرة تعود لربها وبارئها من خلال بعض هذه الاسرار والاحكام
50:18اه قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. ثم لم يأتوا قبعة الشهداء. لابد لاقامة الحد حد القذف. اه ان يشهدون عليه بوقوع الزنا منهن يكون الشهادة واضحة. لابد من الاتيان باربعة شهداء حتى يدرأ الانسان القاذف عن نفسه
50:48حد القذف لابد ان يأتي باربعة شهداء. تأمل معي الاية قال والذين يرمون المحصنات صما. صم لم يأتوا باربعة شهداء. ماذا تفيد سم تفيد انه يجوز ان تكون شهادة الشهود
51:08يجوز ان تكون شهادة الشهود في غير مجلس القذف. لو الانسان قذف ثم فيما بعد باربعة شهود فان هذه الشهادة المجتمعة للاربعة هذه الشهود اقول الاجتماع في الاداء وانما لابد يبلغ عدد الشهود اربعة. والا القرآني لا
51:38يجب ان تكون هذه الشهادة شهادة مجتمعة كشهادة امرأتين كما قال ان تضل احدهما فتذكر لهما الاخرى وشهادة المرأة لابد من الامام البيهقي من لطيف وذكر في كتابه مناصب الشافعي انه والدة ام الشافعي جاءت تشهد
51:58القاضي جاهل تطرق بين الشهود دخلت تشهد مع الاخرى. فقال لها القاضي قال لي يا امة الله اخرجي حتى اناديك. قالت لا والله. قالت لا والله. لا اشهد الا على اساليبها. ولا
52:18الا على سمعي فان الله يقول ان تضل احداهما فتبكي فكان قد قام منه ولمثل هذه المرأة رحمه الله تعالى. فهنا لا ينسى في مثل هذه الشهادة لا يلزم في مثل هذه الشهادة تكون للشهود الاربعة
52:38مجتمعين لكن لابد ان يبلغ عدد ان يبلغ عددهم اربعة شهداء. فلذلك جماهير اهل العلم يقولون من قوله تعالى ثم لا يلزم ان تكون القصف والشهود في مجلس واحد. لو حصل قف ثم حصل فيما بعد
52:58الشهود فهذا امر لا حرج فيه. وسواء كان الاربعة هؤلاء مجتمعين او مشتركين فلابد ان يبلغ عددهم الاربع طب اذا لم تكمن الشهود اربعة اذا الشهود ما بعد شهود للمشاهد الثانية الثالثة
53:18الرابعة كيف نعاود الثلاثة؟ ارجح الاقوال انها الصدقة. ونقيم عليهم الحد. يعني كنا نقيم حد واحد على ثلاثة اصبح من نصيب الحد على ثلاثة لانهم بشهادتهم التي تبلغ الاربعة كما وصى الله جل في علاه فاصلحوا قذفه على خلاف بين اهل العلم في المسألة ولكن
53:48وجهناه بناء على ان هذا الذي صنعه مع القبثة الذين قذفوا المغيرة رضي الله تعالى عنه فانه لم يشهد عليه الا ثلاثة. ولم يشهد اربعة فعمر رضي الله تعالى عنه على مرأى ومسمع
54:08سائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ جلدهم وما انكر عليه احد. بجواد الثلاثة وما انكر الشهود فحين اذ نحن نجد الشهود ايضا. طيب ما هي عقوبة؟ ما هي
54:28ما هي عقوبة القاذف؟ قال الله تعالى فاجدوهم فقط او لا تقبل لهم شهادة ابدا. ثم عدل ذلك بقوله واولئك هم الفاسقون. الفقه اي خرج فسقت الحية بجهرها اي خرجت فالخروج الظاهر عن شرائع الاسلام
54:58وعلى حساب الله جل في علاه يسمى صاحبها فاسقا. فالكافر فاسق وزيادة وكل كافر فاسق وليس كل فاسق كافر. كافر كافر. على ان على ان الفاسقين هم ظالمون. وهذا ظالم لنفسه ايضا. طيب. قال الله تعالى تجدوه ثمانين جلدة
55:26له شهادة ابدا. اي اجمعوا لهم بين الامرين. الجلد اولا وترك قبول الشهادة ثانيا بانهم ليسوا بعجول. لانهم بصنيعهم هذا ما الذي ينفي الانسان من يعني الان من رأى حتى يطرأ عنه العذاب لابد ان يشهد اربعة وهنا
55:56الا فنون الكلام والا حب التشيع الفاحشة وعايز فاحشة استرها اسكت بس يعني يرمي ويقذفهم بالزنا وهو اخر من الزنا وكأنهم القواعد البيئة. بل بعضهم يصنع هذا المنهج يتكلم بالناس على الناس والظن
56:26يرميهم ويفضحهم بالبدع. وانما هذا قائم على ظنون. اما اذا كان يقيس هذا من باب الجهاد في سبيل الله محاربة هذه البدع لا يقدر عليه. الا العلماء ربانيون واعوانهم. اما توسيع سوء الظن في الناس ورمي
56:46التهم على احتمال ان يكونوا برآء فهذا لا يجوز. الاحتمال ان يكون برهان تحرر وتسبب ان الاصل في العبد ان يحفظ لسانه ومن اسباب النظر الى المآل. يا ايها القاضي
57:16يا من نتهم فلانة بانها قد زلت. ولو كنت قد رأيتها. طب انت مطلوب منك شهداء هل تطلب مجيء اربع شهداء؟ لا يضمن يمكن بعض الناس في الشرع وهو قد رأى حقيقة ممكن ممكن سنراها
57:40الشهداء طلع قبره وابرة. الامور سيئة لا تخجلوا في هذا اشارة الى ان اشاعة الفاحشة في الشريعة اشد من الفاحشة اشاعة الفاحشة في الشريعة اشد من الفاحشة. اذا قال بعض اهل العلم المؤمنين على رأس
58:20شهود الزنا. وقال كثير من السلف شؤون الزنا هم الذين في قلوبهم مرض هؤلاء في قلوب المرض. وهؤلاء الذين ينبغي ان وليشهد عذابهم يشهدون حتى يرتدعون. لان الذي يشهد في قلبه شيء. ما الذي اوصلك الى هذا في هذا المجلس الذي رأيت فيه الزنا
58:50دون سواك لولا انك تهون عونه لذا قالوا في في قلوبهم مرض المعنيون من المؤمنين. طيب يبقى قال الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. ما معنى شهادة ابدا ما داموا احياء فلا تقبل لهم شهادة. ثم بين الله عز
59:30حكمه بعد صدور القذف منهم واصرارهم علي وعدم رجوعهم عن وترك توبتهم من وقال الله عز وجل واولئك هم الفاسقون. ومع الاصرار وعدم العودة وعدم التوبة الله جل في علاه واولئك هم المفلسون. ثم بعد ذلك بين الله عز وجل
1:00:10ان هذا التأبيد بعدم قبول شهادتهم انما هو مع عدم التوبة تبين احكام مكة فقال الله عز وجل الا الذين تابوا من بعد ذلك ايش يعني من بعد ذلك بعد اختراقهم من قبل. بعد اخترافهم القذف. قال
1:00:40ان الذين تعبوا من بعد ذلك واصلحوا فتوبة لابد ان تعقبها في هذا المضمار في هذا اليوم اصلاح. وجملة الاصلاح القادم يعترف بنقده اذا كان قد آآ اشترى الاصلاح قد يقول اني
1:01:10ان يعترف بجريرة فعله. ومن كان قد رأى يصبح ويمسي بلسانه ولا يشيع الفاحشة في الذين امنوا. طيب هنا مذكورة عند الفقهاء وبينهم خلاف شديد والخلاف العالي غالي. والخلاف في المسألة
1:01:40انما وقع بين السلف. قوله الا الذين تابوا. اذا ما يرجع علام يا رجل؟ طيب قولا واحدا يرجع انهم ليسوا فاسدين. من تاب خرج من حد الفسق. فهو ليس بفرق
1:02:10طيب ان الذين تابوا هل تطلب في هذا التائب؟ هل تطلب شهادة التائب؟ عندنا في المسألة من العلماء بالمفسرين ان الذين تابوا لا يشملها لو صار تاب وقذف من قوله الله عز وجل يقول واولئك هم
1:02:40سبق المفسرون واهل العلم ان الذين تابوا وتوبة تخرج الانسان من حد وهي قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة ام لا هل تلحقوا واولئك هم الفاسقون؟ ام تلحق؟ تجدوهم؟ بمعنى ان من تاب من
1:03:10ثم اراد ان يشهد فهل نقبل شهادته ام لا؟ تشمل تشمل تشمل قبول الشهادة الذي اراه واضح والله تعالى اعلم انها تشمل تشمل قبول الشهادة وتشمل اه تخرج القارئ من
1:03:40بانه فاذا خرج من حد الفسق هنا شهادة اذا خرجوا حد الفصل قبلت شهادته. وتخفيض التقييد بشيء واحد والعقوبة عقوبتان والام الشرعي من الله. وهو حكم واحد. فهذا التخصيص يحتاج ذلك
1:04:10هذا التفصيل يحتاج لدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التوبة تجب ما قبله وحصل ما قبل التوبة عدم قبول الشهادة. فهذا العموم من المؤيدات. والمرجحات الى ان الا الذين تابوا تشمل الحكمين. فاذا كانت تبكوا بالدم فهي ايضا تبقوا اثار الدم
1:04:40ومن اثار الذنب بعدم قبول الشهادات. طيب ايه ما اعظم من زنا او من رمى غيره من زنا فاذا ما الزنى اذ تاب وتقبل شهادته. فكيف من رمى غيره بالبناء
1:05:00اذا كان الذي يزني نقبل شهادته فالذي يرمي غيره بالزنا ذلك نقبل شهادتهم طيب قد يفرض علينا بالاية ابدا الله يقول ابدا قد تقول لمن يعترض علينا ابدا. ما معنى الاية؟ على توجيهك؟ لا تقبل شهادته ابدا. معنى الاية
1:05:30لا تقبل شهادته ما دام قادفة ابدا. ما دام انه قارف كان يقبل شهادته ابدا. كقولك لا تقبل شهادة ابدا. لا تقبل شهادة الكافر ابدا. فلو ان الكافر اسلم هل تقبل شهادته؟ نعم
1:05:50يا فندم ده يفيد تعلق بقوله ابدا اما الا الذين تابوا تعود على آآ ولا تعود على قبول الشهادة. ولا تعود الى قبول الشهادة ولده والله تعالى اعلم. بهذه المؤيدات على
1:06:10الصراع والكراك بان المسألة فيها خلاف بهذه المؤيدات ارى اثر راجح والله تعالى اعلم الا الذين تابوا تشمل تشمل الامرين بعد هذا بين الله جل في علاه ان اللعان وهو ان يرقي الرجل زوجه
1:06:30بالبناء وهذا ما نتعرض اليه بعد قليل ان شاء الله الذين يرمون ازواجهم هذه احكام ان يدعو الانسان على نفسه بالفاظ مخصوصة فرق الله تعالى كما في الايات بين الرجل وبين الزوجة
1:08:00وينبغي ان نعلم ان اللعاب لا يكون الا بين الرجل وزوجته. اما بين الرجل وغيره من النساء الاجنبيات فهذا المنصوص عليه في الايات انما هو زوجته بالزنا مع زوجه قبلها حكما خاصا. وهذا الحكم الخاص
1:08:40جاء مستثنى في الاسلام ووقعت واقعة سكينة ان شاء الله تعالى. فانزل الله تعالى هذه لا لا الزوجة ليست غنية. فالرجل يجهل ان يدفع العرب بما في ذلك زوجة مصر. فاذا رآها فخصه الله تعالى بحكمه
1:09:10وكان هذا الحكم نزل بسبب والا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لم قبل سدد هذه الايات قال لمن خرج بنته قال الحج في ظهرك الظروف مع اجنبية. مع اجنبية فجاء جاءت هذه الايات بمناسبة تأكيدها
1:09:40ولد قول العلماء هذه خاصة. سؤال الامتحان من رأت زوجها بالزنا هل يحب الوضع؟ من رمى زوجته بالزنا عام يحمله من الصدام لكن لو ان امرأة رمت زوجها باللعان فهل اذا رأى زوجها بالزنا؟ فهل يشملها النعم ام لا؟ هذا هو سؤال الامتحان واضح فيه. اخر محاضرة
1:10:20الاسئلة جميعا ان شاء الله. نعود الايات قال الله تعالى والذين يرمون ازواجهم قال ازواجهم رما غير السيد يرمي ابدا يرمي امته. فهل يدور بينهما هذا؟ اجوابنا. الجواب لا لو ان رجلا رمى
1:11:00زوجته بالزنا. واقام على رميه بينة لو انهم لو ان رجلا رمى زوجته وكان هذا الرجل ليس مجردا. وانما كان مشفوعا. بينة او بشهادة ما اصبح لنا ارواح اربعة اجنبيين. ما اصبح هذا رجل يقول لزوجته زانية بناء على بينة
1:11:40اقام عقابه. فهذا ايضا ليس بدعاء. طيب قول الله تعالى والذين يرمون ولم يكن لهم شهداء. طب اللي عاش شهادة آآ عم يريد اللي عاش هذا تشرب شهادة. والذين يقولون
1:12:10ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا ايش؟ الا انفسهم يلحظون بما رموهن به من الزنا يأتينا البيان والذين يرون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء لم يكن لهم شهداء بدأ يشهدون بما رموهن به من الزنا. الا انفسهم انفسهم وها هنا تكون ايش
1:12:50بدل من الشهداء ويحتمل ايضا على قراءة انفسه ان تكون خبر بكم. لا يمكن ان تكون انفسهم ويمكن ان تكون انفسهم. وانفسهم خراب انفسهم هي بدل من هي بدل من الشهداء. فشهادة
1:13:20واحدهم التي ترفع عنه الزنا. شهادة احدهم شهداء لماذا يرفع الزنا؟ لان شهادة الذي يتهم زوجته الذي يرمي زوجته تأمل معي الاية الاولى يرمون هم يرمون يعني الراوي غالبا يعني
1:13:50انسان يعني يلقي ولا ولا ينتبه للعاقبة يعني الاصل كرجل قال الله تعالى فعادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. انه لمن الصادقين يشهد اربع شهادات انه من الصادقين قال الله تعالى والخامسة. اما لعنة الله عليه. والخامسة اشعرب والخامسة
1:14:20الرفع ابتداء طبعا ان لعنة الله عليه اه قضاء وهذا في العربية الابتدائية والخبر فكان ما احب ملهون الا هو والعياذ بالله كرة عاصم. في غير رواية عاصم. والخامسة قراءة
1:14:50عاصم وادي حفر والخامسة ان لعنة الله. وانا اذكر الطاعات في المحل ان يبين الاحكام. ما توجيه قراءته الخامسة اي نشهد شهادة خامسة هذا معنى يشهد الشهادة الخامسة شهادة احاديث اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. على ما شهد. قال والخامسة ان لعنة الله عليه. يشهد
1:15:30ان لعنة الله عليه. هذا فيه معنى ايش؟ في بعض المداعنة. في معنى الادعاء المداعنة في معنى المباهلة في بعض المباهلة المباهلة يترك المتنازعات امرهما ويخرجا من قضاء الله جل في علاه وسنته في شرعه
1:16:00الى سنته في قدره. يخرج من السنة في الشرع الى قدر الله وقضاءه في الكون الى قدر الله الله العزيز الحكيم الغالب ولكن غلبته ولله الحمد والمنة بحكمة غلبة وحكمة الحكمة بدون غلبة
1:16:30هذا عدل وظعف فيخرجون من الاحكام الشرعية فان عجبته يتولى الله تعالى امره والصحابة تأتينا في حادثة اه فهموا ان هذا امر خطير وان هذا امر يعرض الانسان فيه نفسه
1:16:50يعرض النساء نفسه الى خطر عظيم. قال الخامسة اول خامسة. والخامسة ان يشهد الشهادة الخاصة. وهذه الشهادة تكون اشهد امني والعياذ بالله تعالى بان يلعن نفسه في الخامسة يسلخها اربع شهادات انه صادق فيما رمى به زوجه. يحلف بالله بصادق في ان
1:17:20انا زوجتي فلانة زائلة. يذكر اربع شهادات وخامسة يشهد انه على نفسه انه ملعون. قال الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين اي كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا. قال الله تعالى ويقرأ عنها
1:17:50الضمير يعود على المرأة الزوجة. ويضرب عنها العذاب وتربي العذاب ها هنا يا الله الله ذي كل العذاب. لابد العذاب العذاب الدنيا. وليس العذاب فقط. انت خرجت من الحب الشرعي للحكم كاذب ويكون فيه عذاب. او يشهد عنها العذاب
1:18:20لكن لكن اطلاق الحد اطلق الله عليه العذاب فيه بشارة وتهديد وتخويف بان الكاذب خرج الى قضاء الله في قدره وان هذا الخروج يتولد عنه ليس فقط على البعض. اذا كان الفضل كان صادقا هي خرجت. فاذا خرجت
1:18:50هذا الذي العذاب؟ يقول في اقامة العذاب هو قال قال الله تعالى العذاب ان تشهد احلف بالله لو قال هو احلف بالله اقسم بالله ان فلانا زانيا اقسم بالله انه كاذب. اذا ما قال العلماء. لابد من الشهادة
1:19:20والامام النووي رحمه الله في كتاب الاذكار يقول من اقبح الكذب على الله ان يؤكد الانسان شيئا ليس بجميل وانما بقوله اشهد الله ان الامر كذا وكذا وتكون هذه الشهادة كاذبة هذا من
1:19:40بعض الناس ما يحدث لكن يشهد الله على شيء ويكون تكون هذه الشهادة وهذا من افضح الاشياء لما قال اهل العلم لابد ان تقع حتى يبرأ الانسان حد حتى القدس هد
1:20:00لابد ان تقع الامر بالشهادة لا لا بالحل لا بالحلف ما الحل شيء؟ والشهادة شيء اخر. لاحظ ان الحلق امر شرعي. والشهادة امر والشهادة على كذا امر كوني فالان المتداعيات
1:20:30من حكم الشرع من الاحكام الشرعية واو كلام امر لله جل في علاه اذا الحكم قال يدرأ عنها العذاب. استشهد اربع شهادات بالله ايش رابع؟ ايش الرابع؟ الجملة كلها فاعل ليش؟ فاعل يضرب ما الذي يدعو هنا العذاب؟ ان تشهد هذه الشهادة
1:21:08طبعا احنا بنعرف ليس لذات الاعراب وانما نعرب لتعميق المعنى. المفسر لكن احيانا الاعرابي يوضح المال واخواتنا الذي يريد ان يعني يعتني بالقرآن احكام قرآنية لابد ان يكون له نصيب من المعرفة باللغة. والمشتغل بالتفسير لابد ان يكون له يعني تظهر في البلاغة ولا سيما
1:21:38اعجاز بياني. قد انه لمن الكاذبين. انه يهود على ايش على الزوج من الكاذبين فيما رواها به. والخامسة خامسة وبالخامسة مطلوبة مطلوبة. معطوف على ايش؟ على ان تشهد اول شهادة. فتشهد الخامسة
1:22:09تشهد الشهادة الخامسة. والخامسة غضب الله وقلنا هذه الدول الخبر تفيد بالحصر والخامسة ان غضب الله عليها اه المرأة في شهادته الخامسة تذكر اللعن. والرجل في شهادته الخامسة يذكر الغضب
1:22:49لماذا المرأة قصت بالغضب؟ لان الدفاع كثيرات اللعب. المرأة كثيرة اللعن على لسان هاللعن الدائم. فاذا قلنا للعلي سهلة فهي امر يعني كثرة المساس قبل الاسلام. يعني تفعل شيئا تمارسه. هذا جواب من من العلماء في سر التفريق
1:23:19الغضب واللعنة وان المرأة امرت بشيء ما يجري على لسانها في العالم. ومن الحكمة من الغضب اغضب من اللعنة. والمرأة والعياذ بالله تعالى اذا كانت وهي تحلل التهمة في هذه الاية فلا يلزمها الا ان يزاد
1:23:49عما يقوله الرجل. فقال الله تعالى والخامسة ان غضب الله عليها. الشهادة لا ان تشهد ان الله تعالى غمي عليها ان كان فيما رماها به زوجها من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب
1:24:19الحكيم واضح جدا ان جواب لولا في الاية محدودة وتقدير الكلام ولولا فضل الله عليكم لنا من كذب منكم عذاب اليم. عذاب اليم. عذاب عظيم. ثم بين سبحانه وتعالى كثرة توبته على من تاب وعظيم حكمته فيما شرع سبحانه وتعالى فقال
1:24:56وسبحانه وان الله تواب حكيم يعود على من تاب ورجع عن معاصيه بان يتوب على يغفر له. فهو سبحانه وتعالى تواب. وهو سبحانه حكيم. فيما شرع لعباده من اللئام وفيما فرض عليهم سبحانه وتعالى من الحدود
1:25:26سبب نزول اية فيما اخرجه الامام في البخاري آآ وغيره من حديث عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان هلال ابن امية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريط
1:25:46زوجتي فقال النبي الجيدة والا حد فرارك. هات البينة. واذا حدث وقال يا رسول الله اذا مر احدنا على امرأته رجلا ينطلق التمس البينة انا دخلت بيتي والعياذ بالله رجل على زوجته لا ادخل الجنة في المدينة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينة والا حج في رأسك
1:26:36هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم العقلية البينة ولا اوحى الله اليه. وقال هلال والذي بعثك بالحق ولينزلن الله ما يجرأ ظهري من الهد. هذا الاصطفاء بالله حسن الظن بالله وانا الصادق الصادق له صونه له جولة له
1:27:16يتكلم بيقين والذي بعثك بالحق لينزلك الله تعالى ما يبرر ظهري من الحق فنزل جبريل افتتح الله تعالى في هذه الايات بسبب هذه الواقعة ايش استثنى رمي الرجل زوجه. حتى بلغ كان من الصادقين فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم
1:27:46والنبي يقول الله يعلم ان احدكما كاذب او يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ اذا يصلي الامام في تحدي القتل ان يذكره بالله ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة
1:28:16وقفوها. شوفوا الصحابة كيف قالوا. هذا فقالوا انها موجبة. موجبة لشأنها عليك عذابا اخر بلون اخر. انتما الله لكما اوكلتم امركما الى قدر الله في كونه. موجود اذا يقول العلماء في مباهلة ما باهن احد احدا ويمضي عليه سنة
1:28:56بما له رجل بالعربي اراد ان يشوف آآ باعله فتخلصنا الا وقد اهلكه الله. بئر غلام احمد لقزاه بعض المسلمين على انه بعيد وليس بنبي خلال اشهر اصابته الكليارات الحمام فمات
1:29:26ويطيل فيها في الحمام. على اثر المبالغة. فالصحابة فهموا وهذا السحر في ظلم مفهوم من اه مقاصد الشريعة اولا وصول من الحد لقوله تعالى العذاب لقوله العذاب. فقالوا انها موجبة فتلكأت. خاف. ونقط
1:29:56حتى ظن انها ترجع ثم قالت لا افضح قومي سائر اليوم النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ما مضى من كتاب الله لكاد لي ولها خيرا. لولا ما بضع كتاب الله
1:30:16وهذا يدلل على ملابسات الاحوال تدلل على ابن امية والله تعالى اعلم الخلاصة ان ايات الدعاء هي مستثناة بل هي اصل اصيل في ان الاحكام الرجل مع زوجه غير احكام الرجل مع غيره من
1:30:46لا وليس هذا امرا خاصا بالعاء وانما هو امر في احداث كثيرة. يعني ان تتواطأ انت وزوجك في قيام الليل في وجهك الرجل مع زوجه ليس كحكم الرجل مع وهذه الاحكام تحتاج لدراسة ايضا ولا اعلم احدا ان يفرزها ولكن
1:31:16شر دلنا على ان الرجل مع زوجه في احكام لهما اشياء الاية الاخيرة نعم نتيجة تفريق وعدم العودة. النتيجة التفريق بين وعدم العودة بينهما خير دعاء ازواجا. المتلاعنان لا يرجعان ازواجا. يفرق بينهما. التي بعدها
1:31:56ما هو الظهر؟ ايوه لا ليس لها قضاء. ليس لها قضاء بعد اللحن. اسمع هذه الايات في سورة النور سبقتها ايات الاستبداد. وآآ المناسبة بين اظهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في محرج الشيخان آآ من حديث سهل ابن
1:33:26الساعدي رضي الله تعالى عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الابن من اجل البقاء. انما جعل الابن من اجل وبدأت الاية بقوله قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم
1:33:46خص الله تعالى المؤمنين بالذكر في هذا الحكم بطورهم. ولا يقطعون سرارع الزنا عن انفسهم. تعلق بقوله قل للمؤمنين من زعم ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. والامر ليس كذلك
1:34:16لان النساء تدخل في خطاب الرجال. الله يقول حين يغضوا من ابصارهم ويخسروا فروجهم ثم قالوا قل للمؤمنات هل الخطاب للرجال تدخل فيه النساء؟ نعم بالتأكيد بذنبك انك كنت من الخاطئين. مثل اللي في كتب الخاطئين
1:34:56يا مريم قال الله تعالى في اخر الاية واركعي مع الراكعين واركعي معا الراكعات لا مع الراكعين. لتدخل في الخطاب خطاب لبننا. واستغفر لربك انك كنت من الخاطرين والنساء شقاق الرجال النساء تدخل في الرجال. فلما بين الله
1:35:26فان هذا على التأكيد وهنا كذلك في قوله قل للمؤمنين اشارة الى ان الخطاب عام وذكر المؤمنين فيه لانهم هم حريصين على ثمرة غض البصر. اما غيرهم ليس حريص. فمن علامات من علامات الايمان
1:35:56لان غض البصر هو ترجما او هو ترجما سواء ترجما هو ترجما المعتقد السلفي لاسماء الله تعالى. عقيدة السلف الاسماء والصفات ما ليست عقيدة يعني بقواعد وسائل نظرية العقيدة الحقيقية الصحيحة الكاملة التامنة الشاملة
1:36:26تكون عقيدة ايش؟ عملية. طب ما هي ثمرة الايمان بان الله ينظر اليك؟ وان الله يسمعك اتق الله عز وجل. اما تحفظ وتقول بدع من يؤول واصبت بتوزيع من اول. ثم
1:36:46بعد ذلك لا تجد ثمرة باسماء الله وصفاته في حياتك. على عقيدتك ضوابط عقلية. من يجعل تتفيأ تحت ظلالها وتظهر عليك ثمارها ثمارها الاصل في فلا يمكن ان يطبق من هذا ان الكفار ليسوا مخاطبين في كل الشريعة لا نظم القرآن في
1:37:26ذكر النساء مع ان النساء هذا يسعف في اه الرأس على من توهم ان الكفار غير محاطين في شروع الشريعة من خلال هذه الاية. كفار مخاطبون كما قال الله تعالى
1:37:46لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ثم بعد الايات قال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين لهم الدين خلفاء ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة ميم ميم عن الكتاب والمشركين. ويل للمشركين الذين لا يرجون الزكاة
1:38:06وهم في الاخرة هم كافرون. الا اصحاب اليمين في يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سفر قال لم تكن من المصلين. ولم نكن نطعم المسكين. الرايت الذي يكذب بالدين كذلك الذي يضر اليتيم. هذه كلها خطاب. وانظر الى عظمة شرعنا
1:38:36عدم طعام المسكين مع التكذيب بالدين. واذا النبي قال الصدقة ايش قد يكون مرحبا سينقلون اموالنا من دار الى دار. بخلاصة ان الاحتجاج بهذه الاية على ان الكفار الشريعة احتجاز ناقص واحتجاز ليس بسديد. والمقدمات ليست منكرة
1:39:16اصل غض البصر. عند العرب اطباق الجفن جفن العين بحيث غض البصر يعني تطبق الجثتين هكذا فلا ترى وغض البصر امر خصوة محمودة في الجاهلية. واللي والعنترة كان يقول كما في شعره وغض
1:39:46ما بدت لي جارتي واغض فرصي ما بدت لايجارتي حتى يواري جارتي مأواها الشاعر الجاهلي كان يمسح بغض البصر الذي يصرخ بصره في اعراض الناس. فهذا يعني امر بعدم الحكم قال الله تعالى طيب الحمد لله الذي
1:40:16من هذه البلد هل تتمتع بزوجك؟ تتمتع بمخطوبتك؟ هلا هل تحب طاب اهل العلم دلالة الاشارة في الاية المرأة لا تطيب الا بالرؤية. ما طاب بدلالة الاشارة في الاية فيها
1:40:46في جواز النظر المخطوبة. انتظر فجأة الثاني عليك. لو كانت الاية ان للمؤمنين يغضوا ابصارهم قال النبي لو كانت الاية كل من يغض ابصارهم لما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم لما
1:41:16النبي صلى الله عليه وسلم النظر المباح. انظر اليها. فقال النبي انظر الينا. الله النبي قال للناس انظر اليها فان في اعين الابصار شيئا قال الخطيب انظروا اليها هو تفسير في قوله تعالى منه
1:41:36يقول ما من حديث الا وصد باية ولو في العموم كل الاحاديث لها طلع الذي يفهم القرآن ويوسع فمه للقرآن من خلال فهم من خلال الاحاديث النبوية ومن خلال بعض السلف الصالح. فهنيئا لمن كان هذا دينه. من كان دينه
1:42:06فهذا ارتقى باعلى مقام من مقامات سورة الفاتحة التي وجدناها في الاول الى مصائب الذين اهل نعمة. مصاب الذين انعم الله عليهم. قلنا الفاتحة كده. ونختم يعني بالتنفيذ زي ما بدأنا به
1:42:26فالله عز وجل يقول يغضوا من ابصارهم فقالوا يحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم لو قال ويحفظ من فروجه هذا الجواب احب الي مما قيل ان المراد ممكن وحفظ وغض البصر ليس بممكن. منهم من
1:43:06ذكر من انه الانسان تتفلت منه اشياء تتفلت منه اشياء وآآ الواجب غض البصر غض البصر عن ايش؟ الواجب غض البصر عن ايش فثبت في فضيلة الامام البخاري من حديث فهد بن معاوية عن ابيه عن جده
1:43:36مازن الحكيمة بن معاوية بن حيلة. عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم اما انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم عوراتنا يا رسول الله. ما ندع منها ولا نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
1:43:56الا من زوجك وبنتك. ثم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استطعت الا يرى عورتك احد فافعله وانا خالي وانا خالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فالله احق ان يشتهيانك. اذا قرر العلماء ان العورة لا تخشى الا عند الحاجة
1:44:36قضاء حاجة وضع اهل. اما تجلس هكذا عريان دون سبب تنهار. تعرى هكذا دول سبب بدون حاجة فهذا حرام حتى مع نفسك. فالله حق المستخدمين كما قال النبي غض البصر واجب الاية
1:45:06الحرام زنا. رضي الله تعالى عنه قال كتب على ابن ادم ولا محار. خزنا العينين وزن اليدين لا هذا اقوى حليب في ومن العينين وزن اليدين اللمستين وغنا القدمين المشي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم
1:45:42والفرج يحقق ذلك كله او يكذبه. فاذا الله جل في علاه امر بغض البصر عن العورات. قال كل ما يغض ويحفظ فروجهم ويشمل حفظ الفرج الذكر ان تحفظه الا بما احل الله صلاة الله جل في علاه يقول والذين هم بفروجهم حافظون الا على ازواجهم
1:46:12ثم ملكت ايمانه فانه غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. فلما كان الامام كان يقول هو حرام لانه من وراء ذلك. والواجب على من لم يجد الزوجة
1:46:32الاستهتار والاستفتاء مخالف الاستهفاف وهو داخل في وراء ذلك. فالواجب على من ولد الزوجة يحفظ فرجه بالوطء الحلال. من لم يستطع قول المحصنات والحرائر يأتي بالامام. لا هذا ولا هذا الواجب عليه العفة حتى يغنيه الله عز وجل. حتى يقع
1:47:02الغنى وحتى يجد الانسان الزوجة. فامر الله تعالى بالغط ما قال رب البصر. قال بالغض من البصر. وامر الله وخف الرجال بحكم وخص النساء بحكم والله جل في علاه حتى نستجيب
1:47:22بين العلة علل ذلك. قال ذلك اذكى لفو ان الله خبير بما يصنعون ذلك ايش ذلك؟ ذلك عش سعود الغافل حفظ. ذلك تعود على الرب غض البصر وتعود على من ابكى هذه الطهارة
1:47:46الطاهر النفس الطاهرة من ترفعت عن الشهوة المحرمة اذكره اذكى المؤمنين. ولذا والعياذ بالله القلوب اذا استقرت فيها الصور والشهوات فهي تمرد امراض القلب التي تجعل القلب غير زاكي والنفس غير طاهرة الشهوات. قال ان الله خبير بما رب الامر
1:48:19بيد الله الخبير العالي بلا قائد الاشياء خبير العليل بدقائق الاشياء بما يقطعون ثم خفت نساء بالدين فامرهن جل في علاه قال وكل المؤمنات يطلبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا
1:48:39الا ما ظهر منها. وليضربن بخورهن على جيوبهن ولا يدين زينتهن الا بجهودهن. هل كان تكرار قول زينتهن الذي يبدو لي انه لا المراد ولا يؤذين زينتهن الا ما هو منها الثياب. ما ورد عن السلف والمسألة الخلاف فيها
1:49:09فالمرأة لها ان تظهر ثيابها بشروط معروفة فضفاض واسع غير مطيب اه البعض يزيد ما يجد انظار الرجال. ومنهم من يقود الوجه والكفين الى ما ظهر منها. ومنهم من يقول الكحل
1:49:29آآ والخمار فلما امدت امرأة يدها على النبي صلى الله عليه وسلم لتبايعه وكان يواجههن بان يضعن ايبيعهن في ماء او يضع النبي فاصل يده يطلب ويخطب صلى الله عليه وسلم رأى امرأة خشنة فقال يد رجل يد امرأة
1:49:49فقالت واما قوله الزينة ظاهرة الزينة ظاهرة ظاهرة لكل احد. المرأة تواجه الناس بايش يوجه الله. طب المرأة بما تحرق الذي اراه ان هنالك ارتكاح بكثرة العورة للكون الوجه عورة
1:50:39وجوب ستر الوجه وجوب الستر. مع العورة بينهما الفتات. النبي يقول في الصحيحين اه لا صلاة لمن ليس على عاتقيه شيء. هل العاتقين عورة هل يجب ستر غير العورة؟ السائل فلا يلزم
1:51:09الفكر ان يكون المستور عورة. لا يلزم حتى عند القائلين بوجوب ستر المرأة لوجهها لا يلزم من هذا القول بان الوجه يكون عمره تكشف عورتها لما تحرم. كيف المرأة تواجه الناس بعوظ
1:51:29والعورة هي السورة. ويسوء الانسان ان يكشف ذلك اذا قال قال بعض السلف قال بهذا عطاء الاوزاعي قالوا الله اكبر الله اكبر اما ولا يدين زينته هناك الزينة المتأصلة التي تقبل فهي التي تمرها المرأة. فهي التي تظهرها المرأة. قال الله تعالى ولا
1:52:05زينتهن الا بعضها ومنها وليضربن بخورهن على جيوبهن جر. مفرده ثمار مفرده ثمار. والخمار وتغطي به المرأة رأسها. ولا اريد ان ادخل في تفاصيل الفقهاء في مرور في وجه هل يجب ام لا تستقبلهم من يقول بما ان المرأة امرت ان تضرب بخمالها على جيبها
1:52:35والجيزة لجيوبهم وموضع القبر من الدرع ومن القبيل موضع القطع من الدرع والقميص فقال يلزم من ان تضرب بحمارها على جيبها ان تغطي وجهها قد تكشف المرأة وجهها وتلبس ما يغطي رأسها
1:53:05وما يغطي بجيبها. الاية مع شواهد لها فيها اشارة الى ان لباس النساء في الجاهلية كان على غير هذا الحال. كانت لباس الدفاع في الجاهلية ثمارها وراءها. الذي تلبس تغطي رأسها وتبدل خمارها. مثل
1:53:35غطاء الرأس كمان غطاء الرأس وترمي خمارها وراءها ويكون جلبها واسعة سعة تظهر قلائدها ونحرها كفر الزين والخمار وين؟ للخلف. الله امر المؤمنات بايش ويضربن بخضورهن على وجوبهن. فلا بد المرأة حتى تستر رأسها لابد ان يكون ستر الشاعر
1:54:15بالرأس الى اسفل واذا سجل فغطى عجزتها زيادة عن ولكن لابد ان ينزل غطاء الرأس الى الجيب لواء القطع من ويقول سعيد ابن المسيب كما في اه كما عند ابن جرير في التفسير وغيره يقول فلا تظهر
1:54:45اعين بالاكتاف. اعظم عظم الكتفين فيظهر. يكون ساذج حتى تستر ايش؟ اعظم الاكتاف ودون عدم الاكتاف يعني من الامام والخلف. غراب الخلف وتغطي وتغطي الجيب. وتغطي كثير من الاخوات فيما يسمى اليوم بالجلباب الشرعي كلمة ما يسمى بالاشارة او المنديل
1:55:15وتظهر من خلال اللبس شعرها. تناثر الشعراء لكن ترامج مجموعة وراء رأسها. وقد ترى اذنيها حتى الاذنين من وراء الغطاء ظاهرات وتظهر رقبتها ولا ولا تضرب الى غيرها. هذا ليس لباسا شرعيا. وهذا اه
1:55:45المقرر في هذه الاية الاشرار وعدم آآ ضرب الخمار من الرأس حتى لا تظهر كتفي الكثيفين وحتى لا يغطي اه جيب هذا الموديلات موديلات معروفة عند النساء بل معروف عند الغرب فليس هذا بشرع الله عز وجل في شيء. انظر
1:56:15الى اه مبالغة في القاء الخمار بقول الله تعالى لا يضرن ضرب يعني بالفعل مع الحرص. وليضربن المصقلة مع اللام اللام الساكنة فعل مضارع السكون الذي يفيد الوجوه فهذا رقم واجب على كل امرأة حرة على كل امرأة اه حريصة على ان تستر عورتها
1:56:45اه الله جل في علاه ذكر ابداء الزينة مرة اخرى قالوا لا يبدين زينتهم قالوا هذا تكرار. ونحن حملنا ذلك على الشيء الظاهر وهذا على المحنة يقبل الزينة محال التي تقبل الزينة ومستقبلة قد ذكر الله هذه التكرار من اجل
1:57:05ذكر الاستشفاء الذي عقبه قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لئن قلنا البعل والزوج البعل هو الزوج والفعل فيها معنى معنى السيادة معنى يعني المرأة حتى تلتزم باحكام الشريعة لا لا يكون الزوج لابد ان يستخدم سيادته لابد ان
1:57:35ننبه مع بعضنا. المرأة غافلة ما تنتبه. المرأة غافلة. كثير من النساء تبكي العورة وهي لا تدرج وراء هذا فنحتاج الى اب المرأة تستجيب ينبغي لصاحب السيادة على المرأة صاحب الولاية الشرعية على المرأة ان يحرص
1:58:05قال الله تعالى الا بمهولة طيب المراد قلنا المراد ولا يريد زينتهن اي المواطن المواقف التي تقبل الزينة ليست بعورة. فيجوز للمرأة ان تبديها. والمواقف لا تقبل الزنا فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال الموت عورة. المرأة تطيع الرجل. وهذا هذه الاية
1:58:35ان هنالك مستثمر عموم كون المرأة عورة. فالمواطن التي تقبل الزينة ليست قهوة. فيجوز ان تبدلها لبعدها طب هل فقط من بعد الزوج فقط يقول لها هذا؟ الزوج يحل له الوقت
1:58:55ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا من زوجك وبنتك في الزوج والاب التي يملكها ملكا خالصا كبضاعة كسلعة وهي لغيره فحين اذ في ترخيص في حد العورة في حق الاباء فقد تعامل معاملة الحرائر ويقول كالتركيات الجميلات
1:59:25فهذه تعامل معاملة الحرام ولا يعني يظهر اه ايجاد شيء منها اما المكاسب يجب على يجوز للمرأة ان تظهره باحكام وعلى اشخاص تجمع هؤلاء الاشخاص وقد ذكر الله تعالى من
1:59:55تقع بينهما المقاربة والمداخلة والسلطة قصص سلطة وفي هذا الاشارة لكثرة الحرج. وكذلك على اوجه الاقوال كما قال الامام عليه السلام غير المذكورين ممن يجمعهم مع المرأة انهم محررون عليها حرمة مؤبدة انهم محرمون عليها حرمة وجودة مثلا الاعمام والاخوال
2:00:25والاعضاء والاخوان يشملون الحقوق لكن دخول العبد ليس كدخول من الزوج صحيح العب اطرد للمرأة من ابن الجود لكن ابن الزوج اكثر دخول على المرأة على امرأة ابيهم من عمها وخالها وفي هذا اشارة الى ان شريعة معللة
2:00:51ومشاريع تلبس منها الاحكام. طيب لو الان اردنا ان نفصل التفصيل لكثرة الدخول والمخالفات في احكام العورات اه في ديار المسلمين قبل غيرهم في هذه الازمان ويلوها المشتكى. ولا حول ولا قوة الا بالله
2:01:11المرأة ما الذي يقبل الزينة منها؟ شعرها يقبل الزينة يقبل الزينة. تحررها طيب ثديها يقبل الزينة هل المرأة تظهر ثديها على محارمها؟ مثل هذا ولا الى ثدي ابنتك لا يتزين اخونا ولا يريد زينتهن
2:01:41طيب الظهر واللبس هذا سعداتنا وتقاليدنا لا يظهر شيئا من خصرها وشيء من تحت السرة وهذا حرام. ودورها تلبس اللباس الشفاف وفي خلخال الله تعالى وفي الايات يعني امام محاربها بلباسها الذي يقال عنه المتبدل. المرأة غالبا
2:02:21على بدنها وقطع اخرى الدرع والخضار تستر اسفل بدنها ويظهر شيء يظهر شعرها الذهب يشمل شيء اسفل آآ هذه الاشياء في المرأة التي تظهرها على بعدها بنص الزائد البعض له شيء زائد اخر. وعلى المذكورين في الاية قال الله تعالى
2:03:01هذا الاب ومعنا. الاباء او ابائهم. الاب والجد والشكر طبعا قال انا زوجتي يجوز لابي ان ينظر اليها طيب يجوز طيب عقلي عقلي اخو الجد واخو الجد جد جد عم
2:03:51ليس ليس ابي عمي سلو ابي لكن الاجداد الاجداد اباء واخو الجد جد اخو الجد جد. ترى انه يجوز لي ان انظر الى من الى زوجة الى ام زوجتي الى ام زوجتي والى
2:04:26جدتي والى خالتها خالك خالك حباشي اما اخت زوجتي لكن حماتي حماتي او ابناء المراد او ابناء ابناء ذكور اولاد او اخوانهن او بني اخوانهم ابن نخل يقول لها عمة او بني اخواتهن اللي يقول لها خالة طبعا انتصار
2:05:36اولا هذا كله يظهر فيه شدة المخالطة. وهو بيان ان هذه الاحكام من اجل ان الله جل في علاه وتعالى رفع عنا الحرج. فكل محرم حرم مؤبدات الحق المذكورين في الاية. قال الله تعالى او نسائهن ما المراد بقوله او نسائهم
2:06:16لماذا لم يقل او النساء؟ لماذا قال او نسائهم؟ طب المرأة على المرأة لها المرأة على المرأة ان تبدي ما تبديه على محارمها. ويوجد لكن العدول عن قوله سبحانه او النساء الى او نسائهم
2:06:46من قال غير واحد من اهل العلم لبيان ان هذا حكم خاص بالمسلمات. واما الكافرات والذكر ميات فليس للمسلمة ان تظهر غير الوجه والكفين. يعني المرأة اللي عندها خادمة كتابية
2:07:06اولى دينية ليست مؤمنة. فليس لها ان تظهر على هذه الخادمة الا الوجه والكفين منهم من اول هذا؟ قال او نسائهن اي المختصات بهن. من الخدمة فعلى هذا التأويل يكون اظهار غير الوجه والكفين على الكتابية جائز. لكن العلة
2:07:36النظر النساء يصفن والكافرات يصفن الحمل الاية على المسلمات بهذا المرجح او لا؟ المرجح ان النساء يصفن وان المرأة ان طارت على الكافرة فان الكافرة لا ترعوي. ولا تتحرج من ان تصف المسلمة للرجال لزوجها وغيره
2:08:06ولذا او نسائهن الراجح والله تعالى اعلم ان المراد المسلمات وان المسلمة لها عورة على غير المسلمة. وان الضمير في نسائهن انما يصرف لحفظ العورة. والله تعالى اعلم اعلم قال الله تعالى او ما ملكت ايمانهن. ظاهر الاية يشمل العبيد ويشمل الامام
2:08:36من غير فرق بين ان يكونوا مسلمين او غير مسلمين. ولكن قال جمع من السلف اكرهوا للرجل ان ينظر الى شعر سيدته. ولد الاية الان احكامها يعني غير موجودة ولكن الامر يدور على على الفتنة وعدمها. والناس الجاهلية كان الرجل يأنف
2:09:06ان يطأ الابى لكن لما اصبحت الاماء ويتنافس فيهن الرجال. شيخ الاسلام قال الفتنة فينبغي للامام ان يعاملنا معاملة الحرائر في اه ستر اه العورات وتغير بتغير الازمات. اه كتب فيه الكثير. ولكن الدراسة ما زالت تحتاج وعندي هي مرتبطة ارتباط
2:09:36وثيق وصرع آآ اصيل عن الحكم الذي ادندن حوله في اكثر من موطن كما سمعتم منه في هذا الدرس. ثم قال الله تعالى او التابعين غيري. اولي الاربة من الرجال
2:09:56او التابعين غيري او التابعين غيري اولي الاربط من الرجال غيري قرأت غيرة. ابن عامر قرأه التابعين غيرة. على القطع والاستثناء تابع كان الناس قديما بعض الناس اللي احنا بنقول عنهم بسطاء. طبعا التعبير
2:10:26هو بخاطئ. بعض الناس تبع لغيره. ليس فيه حول. كبعض الكبار المقطوعين. وبعض المعتوهين لا هو مجنون بالخالص. ولا هو يعني سليم بالخالص كانوا هؤلاء يتبعون بعض الاقوام. ويلازمون بعض البيوت. ويأكلون من طعامهم. فالله
2:10:56جل في علاه الحق هؤلاء بهم. لكن الله جل في علاه قال غيري اولي. ليسوا اصحاب شهوة. اما للصغار طبعا صغار منصوص عليهم لكبار لعدم ادراك اه نداء عجز ضعف لا يقدر باعتباره. فهذا الصدف الذي تكثر المخالطة
2:11:26وهم يتبعون هذا البيت فهؤلاء يلحقون بمن؟ يلحقون بالمخدرات حر منهم حرمة مؤبدة واضح جدا ان الحكم يظهر في من سمى الله تعالى كثرة المخالطة والمراد رفع الحرج عن المرأة في انها يعني لا تكشف عورتها ولكن تظهر ما تدعو الحال
2:11:56لاظهاره ويدخل المشقة عليها ان لم تظهره. فهؤلاء غير اولي القرب الغير والتابعين اولا قال الله عنهم متابعين لابد ان يكون متابعين كثروا الخلطة بهذه الاسرة ورقم اثنين غيري او غيره. ليس اي تابع
2:12:16سامع مقطوع اليقود ليس لا يعرف النساء لا يعرف شهود النساء. يعني ده رجل كبير في السن طائع ما له احد فاخذه رجل فوضع يده في فلو رأى المرأة بلباسها المتبذل الامر فيه سعة. قال الله تعالى او التابعين
2:12:36غير اولي الربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. المرأة مش عورة. المرأة عورات او العورات مقابل الجر. اما الجمع مقابل الجمع او ان المرأة لها عورات. يعني هذا مزيد حرص للمرأة اه ان تظهر
2:12:56ان لن تنتبه لعورتها او طفل كان ذكر او كان انثى. لم يظهر نساء يظهر اي يطلع والاطلاع بمعنى الظهور. اي لم يبلغوا حد الشهوة. العرب تقول زهرت على كذا
2:13:16انا غلبته. وقهرته. فهؤلاء الطفل ما يعرف عوافر النساء ما هو بالغ. ولا شارف حد البلوغ. وهؤلاء يخالطون هذه الاسرة يدخلون ويخرجون فالاطفال كما هو معلوم في حياتنا الولوج والخروج بين النساء فخصهم الله تعالى وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه ثم عاد الله تعالى
2:13:56وذكر حكما اخر فقالوا ولا يضربن بارجلهن. لا يجوز للمرأة ان تضرب ان تضرب برجلها اذا مشت ليسمع او ليسمع الرجال صوتها فتحرك الشهوة بهن من خلال اظهار صوت الخلخال الرجل يتشوف للمرأة سبحان الله الرجل تخيل
2:14:26اه فهي محل شهوة عنده. والمرأة ان نظرت للرجل فهو ينظر اليها نظرة جمال وهي تنظر اليه نظرة كمال. المرأة ناقصة تريد رجل يكملها. والرجل يحتاج للمرأة انظر اليها نظرة جمال تمتع بها. فنظرة الرجل للمرأة غير نظرة المرأة للرجل وهذا فرع منه. قوله تعالى ليست ذكر
2:14:56الانثى وهي صغيرة وهي كبيرة الى اخره. فالله عز وجل منع وهذا يشمل اليوم ما يسموه الايش الشعب الان تمشي وتظهر والكعب العالي فيه محاذير يظهر عجز المرأة لما تلبس اللي بالكعب العالي تتمايل وهي تمشي. ومن تمايلها يظهر يظهر عجزها. والكعب العالي فيه زور
2:15:26تظهر طولا هي ليست آآ في والكعب العالي فيه سماع صوت الضرب. وهذا منهي عنه في الاية ولو اوقفنا رجل الكعب العالي دقيقتين او خمس دقائق لجعل ذلك عذابا. لكن سبحان الله المرأة
2:15:46العالي فيه تشبه ايضا بالكافرات هذه كلها من محاذير الكعب العالي. ولا يضربن برجلهن ليعلم ما يخفين من من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. توبة بعد بعد هذه الاشياء اشارة الى ان هذه الاشياء مدعاة
2:16:06الى ان من استرسل فيها فهو على خطر ان وقعت رؤيا غير شرعية او ان وقع من المرأة قد رآها يعني على وجه فيه مخالفة الواجب في على كل حال التوبة. توبوا هذا فرض
2:16:26ومفوض التوبة عند المسلمين اليوم مشوه ولا حول ولا قوة الا بالله. فالتوبة عندهم ليست الا من ترك محرمات والحقيقة ان التوبة ايضا تكون بترك المكروهات. بل الاوجب الاوجب في التوبة ترك المحرمات
2:16:46التوبة من ترك الواجبات. فالمقرر عند العلماء ان ترك المأمور اعظم عند الله تعالى من فعل تارك المأمور اعظم عند الله من فاعل المحظور وتارك المأمور الواجب عليه ان يتوب
2:17:06بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب اليه في اليوم اكثر من مائة مرة كما ثبت عنه في الصحيح. قال اهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم يتقدم الى الله. مقامه يرتفع عند الله عز وجل. فهو اليوم يتوب الى الله من المقام الذي كان فيه
2:17:26ويتوب غدا المقام الذي كان فيه قبل. وفي هذا اشارة الى ان التوبة تكون ايضا من ترك المستحب وترك المقربات لله جل في علاه. فالتوبة ليست فقط من ترك بعض الناس عنده توبة فقط. من
2:17:46ظل عندهم بعد بعضهم من ترك الكفر. يقول لك استغفر الله استغفر الله كفرت اقول توبة فقط كفر التوبة تكون من ترك قيام الليل من ترك صلاة الضحى من ترك صيام النافلة. تتوب الى الله فتصلي. تكون من ترك المقربات
2:18:06قربت للهجير الموكلات من السنن المؤكدات. فتوبة واجبة. التوبة واجبة على المؤمنين وتتجزأ توبة تتجزأ التوبة من الحرام واجب التوبة من ترك المأمور اوجب والتوبة من اه ترك المرغب فيه المسنونة
2:18:26وهكذا. وقد يتوب الانسان من ذنب دون ذنب كما هو مذهب اهل السنة خلاف الخوارج. الذين يكفرون بالذنوب. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. لعلكم تفوزون بسعادة الدنيا والاخرة. اسأل الله عز وجل ان يجعل كتاب الله وسنة نبيه
2:18:46صلى الله عليه وسلم سببا لفوزنا ونسأل الله عز وجل ان يمن علينا بان نفهم كتابه ونتدبره ونفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وان يرزقنا عملا يؤدي عنا شيئا من حقه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك
2:19:06على نبينا محمد وعلى اله واصحابه