مداخل عامة إلى أصول الفقة // الدورة العلمية السابعة // المحاضرة الخامسة
0:07ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:26واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. مما ينبغي ان يتعاملون مع نصوص الشريعة ولا سيما المحاكم التي تنبني عليها مخافر ومكاسب يتعاملون مع هذا العلم بقواعده كانوا يتعاملون مع القوانين
0:54ان الشريعة اساسها وحي من الله واما اوائل الله في القلب له دور كبير لا ينظر ولا يجري شرعا بالانتكاح والاعتماد ولا عند عدل ولا عند حق الاحكام الفقهية نظامها لما قلت صاحب الاعمال الانسانية وغايتها
1:40به سعادته في الاخرة من الله. وفي الدنيا متفقا مع ضرورات الحياة ان الله جل في علاه ان لله على عباده وان اعظم نعمة بالله على عباده ام عن رب نفسه
2:20وتولى التشريع بنفسه ذلك لتحقيق مصلحة العدل في المعاش قبل المعاش. فمن ظن ان له مصلحة واتباع داء الهوى وهو مخطئ فالنظر بمعزل عن راعي الله الذي في القلب وبناء انما هو فالكلام في الاصول
2:59ينبغي ان نعمق المراقبة وان نحقق الغاية من العدل والانفاق لان الكلام الذي يعتمد وان المزالق التي تعتمد على اصول عقدي على اصول عقدية فاسدة حقيقة وهذا مما اتفق عليه الناس
3:40ان الحقيقة نوعان حقيقة افرازية وحقيقة تمكينية والحقيقة الافرادية النظر الى معنى الكلمة والحقيقة المعنى الى السياق. السياق والسباق به معنى. والعرب اذا تنظر الدلالة الترفيهية الى مجرد المفردات انما تنظر الى دلالة الانصار
4:15وفق قواعد ودلالات معروفة عند الاصوليين. تكلمنا عنها فيما مضى انما نشأ بسبب اصول فاسدة وحي عن منهج الشرف ومن كلام شيخ الاسلاميين الحقيقة في المجال الالفاظ وبكل حال فهذا التقسيم واختلاف حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة
4:57احد من الصحابة والتابعين لهم باحسان. ولم يتكلم به احد من الائمة المشهورين في العلم كمالك واول من غرفة ميتين واحداش في كتابه المسمى بمجال القرآن. ولكن من يعني بالمجال
5:33ما يعظم من اجل اية. بمعنى ان الحقيقة لها معنى افرادي ومعنى تركيزي ابي عبيدة في القرن الثالث عرف بمعنى بمعنى ايش قال واما الامام احمد رحمه الله انه قال في كتابه رب الجهمية في قوله اما ونحن ونحو ذلك
6:24يقول الرجل انا سنعطيك انا سنفعل فذكر ان هذا باللغة وبماذا احتج على من قال انه قال كما فعل ابو في كتاب التمهيد ترابي ابي يعلى في كتابه العدة اصحابه
6:54القول بان الامام احمد القطبي الحقيقة لا تعارض ولا تناقض بين القومين فالامام احمد اراد في قول ابن النجاز التركيز ان يقول نحن فعلنا كذا ولم يرد الامام احمد اما المجال استعمل على غير وضع النقدي
7:30مقام فمن ذلك ان تقول على قول السائل كم حيد عليه يوم ان هذا من المزاد الترفيهي وانما المعنى خيب عليه الوحش فلما جاء على اتفاق كثير من الناصرين ربنا يقول واسألوا القرية هذي حقيقة ولا نجاز
8:05تحقيقا للرجال اسمعوا الى كلام الائمة. حتى نفهم معنى المجاز عند السابقين وهذا مطبخ خطير الاصوليين المتكلمين ولا سيما ممن كان يناضل ويدافع وكان اماما من مثل فانهم افطروا صفات الله بان شبه ثم عطلوا من خلال هذا المذهب
8:31يقول في الاول مئتين واطنعش في كتابه الكتاب ومما جاء على اتساع الكلام قوله واسأل القرية التي كنا فيها والغيرة التي اقبلنا فيها انما يريد اهل القرية فاختصر وعمل الجهد في القرية كما كان عاملا في الاهل
8:55لو كان ها هنا وكذلك كلام القراء في كتابه عن القرآن كلام الشافعي في الرسالة الاية يقول قول الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. انتبهوا واسألهم عن
9:15عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قال فابتدأ جل ثناؤه فلما قال دلالة ايش ترفيهية دل على انه انما اراد القرية لان القرية لا تكون عادية لان القرية لا تكون عادية. ولا فاسقة للعدوان في الصبر
9:53وانه انما اراد للعدوان اهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفتكون. ثم قال قال الله تبارك وتعالى وهو يأتي قول اخوته وما خلقنا الا لما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها
10:13والغيرة التي اقبلنا فيها واننا لصادقون. هذه الاية بمعنى الايات التي قبلها. لا تختلف انهم انما يخاطبون اباهم بمسألة اهل القرية واهل الغيرة بان القرية والغير لا الشاهد ان هذا ليس من المجال عند المتأخرين الذي فيه تعطيل المعنى المفرد فنحن
10:47دلالة مفردة ونثبت دلالة ترفيهية انا والدوائر الترفيهية التي تعرف منها الخرائط على ان المراد ليس بهذه الكلمة وانما المرادف اخر هذا ليس من المزاجي الذي يتكلم عنه وافسر لكم شيئا قليلا من كلام كثير وطويل عن القرية فلو اننا استقرأنا الايات التي تتكلم عن القرية
11:25القرآن لوجدنا ان القرية يراد بها الحال والمحل. وقد ورد كثيرا في الايات. المراد هل قوله تعالى في البقرة مثلا او كالذي مر على قرية؟ وهي خاوية على عروشها وقوله سبحانه في النساء
11:45ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمين اهلها. فالمراد بالقرية في الايتين ايش؟ محل وقد يطلق على القرية في القرآن بمعنى الحال. كقوله سبحانه وتعالى في الاعراظ فكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بيواتا او من قائلون لا ياك
12:13فكم من قرية القرية ولاهالي القرية؟ اهلكنانا في سورة محمد وكأي من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم. وكقوله في سورة الطلاق عفت عن امر ربها ورسله عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا
12:43وعز بناها عذابا بكرا. وهذا كثير في القرآن. في القرية بمعنى سكانها والباطنية بمعنى المكان للسكان. ولكن لابد من مكان ان يكون واعدا. ما يسمى عربية لا تسمى محمد لا يسمى المحل والموضع قرية الا اذا امي غير بالسكان. وهو مأخوذ من قرار
13:13يقري القرن والقرن في اللغة هو الجمع. فمتى اجتمع الناس حينئذ تسمى قرية كقول هنا قرن الماء في الحوض او جمعته فيه. فالمراد القوي مجتمع الناس ما هي مأخوذة ما قلنا من الاجتماع؟ ان النضال في مثل هذا السياق كانه مذكور
13:42وهذا مأخوذ من دلالة الاقتضاح بان الاصل في الكلام ان يصانع عن العبث وعن الحشو وعن اللون وليس هذا كما قلت هذا من دلالة الترتيب وليس من دلالة الافراغ. ثم اما اسم القرية انما هو للجدران
14:02كما يزعم والمشوشون ويصرون افرنس الله قادرا على انفاقه هذه القرية البهائم وخاصة ان يعقوب عليه السلام نبي فهو لو سأل القرية نفسها والغيرة ذاتها على الله بسؤال النبي اياها وان في ظاهر النصر اسالة بالسؤال على
14:42الاجابة فكأنهم انه ان فعل الجنادات وهذا تنازل منهم في تصحيح الخبر بانك لو سألت الجماد فان الله ينطقها بصدقنا فكيف لو سألت من كان من عادته؟ الجواب اما القول بان في القرآن مجاز اي معقل اللفظ معنى
15:22الدلالة اللفظية عن ظاهر الله فهذا من افضل الباطل. وليس فيه ادب مع الله. سبحانه ونحن نثبت المعنى اللفظي في الامور الغيبية. ولكننا نقول ان الدلالة الترفيهية في دلالة السياق والسياق معنى لا ننكره. فنحن لا ننكر ان يكون
16:02دلالة السياق والسباق في قوله تعالى يد الله فوق ايديهم ان قدرة الله فوق قدرتهم ولكننا ننكر ان يكون معنى النصب معنى نصب في الاية النقد المفرد ان تكون ليست هي اليد الحقيقية وانما المراد بها كذا او كذا. النعمة او ما من
16:32البعيدة التي لا يدلل عليها معنى من معاني العربية ومن اطلاقات التي تحتاج الى تفصيل ليعرف وجه الصواب فيها عند الوصول للميم بعض الهبيين قولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
16:58يستخدمون هذه القواعد هذه القاعدة على ان التحزب فرض الاجتماع فرض ولا يعود للمسلمين علمهم الا بهذا الى اخره وهذا الكلام يحتاج الى تفصيل والمحررون كشيخ الاسلام في الجزء العاشر تسعة وخمسين مية وستين يفصل
17:25هذه القاعدة تقسيدا حسنا. فيقول مرة الا به ليس بواجب اقسام. فقسم ليس تحت قدرة العبد الا في الوقت سببه الصلاة في الوقت ولكنها لا يصح ان يقال عنه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. والقسم الثاني انه تحت قدرة العبد. ولكن
18:09سؤالا يأمر بتحصيل اسبابه. كمثال للزكاة والاستطاعة للحج. الزكاة لا تجب الا والشرع لم يأمر بتخصيب النصاب ولم يأمر بجمع المال بالحج وهذا النظام لا يبكي تحت وجود قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فالواجب اذ علق على
18:38الواجب المعلق على شرط لا يصح ان يدخل تحت عموم القاعدة ما لا يتم الواجب الذي واما الوادي المطلق كالطهارة في الصلاة هذا الذي يصح ان يقال عنه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولذا لا
19:03اجمال هذه القاعدة على اطلاقها ولكن لابد من النظر في اقسامها الثلاثة. ومن التجاوزات للاطلاق والاطلاقات على السنة طلبة العلم فضلا عن غيرهم قولهم ان الصبي غير مكلف وهذا الاطلاق
19:24بعض الجوانب مع الصبي غير مأمور بذاته فلا يدخل في التقديس ولكن ولي امره كلكم بان يأمره ولكن الخطأ اطلاق القول بان رفع القلم عن الصبي مضطرب الترك والفعل ان صام وان صلى وان حج فله اجر
19:57فهو اني مأمور امر انجاب ولكن ان اوقع هذه العبادات بشروطها فهو مأجور ولكنها لا تسقط من ذمته ان عملها او ان فعلها ما لم يكن قال لما وصلنا ابار علي
20:24وصلنا فوقع نزاع هل مضيت ام آآ ام ان نمضي الحج شاقا آنذاك فأشار عليهم ابي بأن الذكر قال ثبتنا قال استاذ رحمه الله قال فاحتلمت لاول مرة ليلتها واحرمت وانا بالغ
20:57الصليب من قال ان ترك ان رفع القلم عنه في الفعل والتركيز وانما يقال ان الصبي ان فعل الطاعات فله الاجر ويدل على ذلك ما اخرجه مسلم برقم مادة ستة وتلاتين بسنده الى عبدالله ابن عباس ورضي الله تعالى
21:26ان امرأة ان امرأة رفعت ابنها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت الهذا حج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجرين ولم نقل ولك اجرك انما قال ولك اجر من الحج ولكم اجر لانك سبب له فهو له حج
21:56فالقول استاذ الى تقليل ومن الاشياء التي ايضا المباحث الامر بانه قولهم بان الامر بالشيء امر نعم ان الامر شيء بتحوي الخطاب ومعناه ما برفضه ومبناه ولكنه ليس نهيا عن ضده
22:50وانما هو منهج عن اضباطه. الامر بالشيخ عن الشيء امر باحد عباده. فرب يقيم تقرب الزنا توامر باحد ارباب الناس الامنيين الزواج الحرة الزواج بنتي. الاستعفاف الصيام لمن نزعته وانما امر باحد اقضاضه. بل الامر بشيء من معنى الضابط
23:38امرا باحد اقباطه وليس الكلام السلام عليكم من الكلام الذي ايضا شيخ الاسلام السادس الربيع واحد واربعين اربعمية واتنين واربعين كثير من السوريين قولهم ما من عام الا وقد قصر حتى اني وجدت الشاطبية في كتابه الموافقات يعز هذا الاثر
24:14هذا الكلام ما بنعامله الا وقد خصص بعباس وبلا شكوى ليس من مأثور وليس فيه نفس ولا يجوز بان نحارب من احوال ان تعطل دلالة العام وهو المجمع والطريق اللاهي
24:55ربي المستجدات. والنوازل الى الاموات طاعة ممتعة في الشريعة وقال هو مخصوصة كلمة او كلمات يقال له هذا السؤال فان هذا القصر الذي ذكرته لا يخلو اما ان يكون مانعا من استدلاله بالعيون او
25:34ان كان مانعا فليمري العموم ما الواقفة والمخصصة وهو منهج سخيف لم ينتسب زي احد المعتبرين توقف في حجيتي الالفاظ العامة يقول شيخ الاسلام الواقفة الذي لم يظهر له مخصص
26:19الا وقد خص الى قول فان الكلام وان كان قد يطلقه بعض السادة بعض السادات ان المتفقهة وقد يوجد في بعض كلام بعض المتكلمين في اصول الفقه فانه من اكذب الكلام وافسده
26:44فانه من اكبر الكلام واقصده. الشاب انه لا يجوز ابدا ان نعطل الجيل في العام اذا علمنا ان السلف تدل بهذا على وجهة نائبة فانما امام حقيقة ثقة شرعية وحقيقة نظالية والحقيقة الشرعية مقدمة للحقيقة النبوية
27:24اياكم ان تظنوا فهذا الغى الحقيقة الدغالية فحسب بتقديم حقيقة شرعية على حقيقة النوادي اما عن الكلية فهذا في حقيقة امره تجنيد والدار للشريعة ومما ينبغي ان يذكر ايضا ان كثيرا
28:12الكتاب خاصة اشياء ربطوها بنوازل وقعت عندهم وان جيل الخلاف بين السلفي صحابة ولا سيما في التفسير انما هو اختلاف تنوع لاختلاف ضباط وقد ازاد وافاد ابن جرير لما ذكر سلاسة الاقوال بان صاغ عبارة تجمع
28:59او جميع المأثور المتقدم عنده مما ساعد التابعون عند اتساع بقعة الاسلام مشاركة لبعض للنصارى والمشركين في اعيادهم. استنبطوا من عموم قوله تعالى في سورة الفرقان والذين لا يشهدون الزور فقال الجاهل والضحاك
29:45قالوا ان الذين لا يوحدون الزور اعياد المشركين ولا مراحل لها. في هذا الاستدلال ملعون ولكن وامور النفوس يحتاج الى عقول صحيحة والحق بالشباب الشديد والنظير بالنظير. ومما لا شك فيه
30:22ان الزيرة اية اوسع مما يد المشركين كلاما حسنا يرجع اليه في تقرير ان خلاف السلف في التفسير خلاف لم يرى السبب ايضا وهذا وراء ضرورة نتأمل منه وابنه في تطبيقاته
31:19بعد الكهف صفحة تلتمية وسبعة قال اغلاق اصحاب الانقاذ واغلاق اصحاب النعيم التخلف الواجب فيما علق عليه الشارع الاحكام من الفاظ المعاني ان يتجاوز بالفاظه ومعانيه ابن القيم كما قلت كلام عجيب عن هذا الباب وينذر ايضا
31:59السادس التخصص اربعة وتسعين والزلل والخلل والخطر وقع. في فتوى المفتين ان الجمهور المتوسط وعدم موائمة في هذا الباب التي لها ثمار عملية لا اقول فيه عشرات المسائل بل اقول في النهاية
32:31عم يضحك الذي يذكر ان الكلام عن التعارض بين الاخ والظاهر ايها المقدم انه عند التعارض بين الاصل والظاهر لابد من كما وقع به اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين
33:01فخرج قوم من المسجد وقدم الظاهر على الاصل رجل وكان الصواب معه كثيرة قديمة وحديسة من اهم الثمار القديمة خمسمية وثمانية واربعين. الفرق بين الاصلي وتوبة الزنديق. لماذا نقبل توبة
33:34واما بالصور الشائعة بين المسلمين اليوم وفيها التعارض بين الاصل والظاهر بيع المدارس الخادمة مع انتشار التبرج وينظر لمعرفة ركنية وكذا بالنساء وكذا عمله الدمارين الحدادين النجارين في اماكن اللهو والفنادق واحداث
33:58بالعبادات الباطلة او الاديان الفاسدة. وكذا معاملة حرام من ماله الحلال ولا سيما اذا كان الحرام اغلى. هل ليس لطعامه الى اخر ما يمكن ان ينكر في هذا الباب في فروع عديدة منتشرة يكثر السؤال
34:18القول فيها جزافا تحتاج الى تحرير دعم وكلام بعض الفقهاء متبعين مخرجين على كلامهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء وفعل فان ما فعله منهل الحرام من الحرمة الى المكروه
34:57وهذا الامر ليس غير صحيح. فالاصل ان يهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فيه المخلوق اذا ونترفع عن ان نفعل مكروه كيف يقال النبيل سعد ونهى؟ فيقال جمعا بين الفعل والنني ان النبي انما فعل هذا الفعل
35:23في لها عام يبين لنا ان هذا النهر ليس بحرام وانما هو بمكروه هذا الكلام في الصحيح وهذا المسلك ليس بمردودية وان ذكر في كثير من النصوص واشهر مثال عليه شرب قائم والدليل شرب قائما صلى الله عليه وسلم. وزجر ونهى عن شرب قائما كما في حديث انس ابن مسلم
35:50وفعل النبي ففعلا ليبين لنا ان النهي ليس بالتحريم وانما للكراهة والصواب ان يقال ان النبي فعل بالضرورة والحاجة. فمتى رأيتم ان النبي نهى وفعل فانظروا فقد ثبت في صحيح مسلم
36:17النبي قال ما قضى احضار البيت او الاخرى اذا استلقيته وفي لفظ لا يستلقين احدكم ثم يضع يحضر الظل او الاخرى. وثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم استلقى بوضع رجله على رجله في المسجد
36:39توفيق هذا ولكن الصواب يقال ان نبينا ان يستبقي الرجل على ظهره يضع يده على رجله ان لم يأمن كشف العورة العورة فهذا هو الذي جوزه رسول الله بفعله ذكر المسجد في رواية مسلم
37:18ومن الابواب التي تحتاج الى اتقان وحزب وطن ان المربون والربانيين العلماء السابقون خرج علينا من قريب بعض من يمنع صيام عرفة يذكر ان بعض السلف ترك صيام عرفة. لماذا نسخ على ترك صيام عرفة لولا ان عرفة مثله
37:58فهذا الترك كان لفقه الاصل ان كان حالقا ان يفهم من نقل عن السلف انهم تركوا انه مشروع لا ممنوع الفقه قد ترسل لفقه وهذا الفقه دقيق ينبغي المنبر اضطر الى اشياء
38:27ترك المستحبات او بعض المستحبات فقد ثبت في البخاري الى عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشية ان يعمل به الناس
39:09لا يخفى عليكم رمضان من رمضان بدعة هنا ذهب بعض الاخوة هداهم الله في رسالة مستقلة. انتشر فيها باب العيد اجتماع لقيام رمضان الابواب التي ورد فيها المبتدعة وقالوا عدم النقل والترك لا يدل على عدم
39:55مشروعية بل امنه احمد هذا الباب بعض العباد والذين ترك بعض الطعام خشية ان يظن بعض الناس انه واجب النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فرس المرور كل صلاة
40:27ان النبي قال لعمر لما صلى الصلوات الخمس عمدا صنعته يا عمر وفي هذا الدليل الان جاء تركته يا عمر هذا دليل على ان الترك عمل قال ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فترك القراءة جعله انتخابا
41:10هذه الاشارة الى ان نعيش صار حدث اخر يدفع ديته ومساء الخير اخر ما يمكن ان يستدل على هذا وهذا استطراد ذكرناه في هذا الموقف يقول وهذا الكلام لا ينتبه اليه الا الربانيون. والعلماء يقول رحمه الله لا ينبغي عبادة من العبادات
41:47بدليل مبنية لا وعليها مواظبة منها اذا كان من نورا الى ان يدعم في بعض الاوقات حتى حتى يعلم الناس النهاية والواجبات اذا كان الناس من باب المرموقين من مداومته على عبادة من العبادات
42:34ان واجبة فينبغي نتركها حتى ينزلها منزلته حتى يحقق العدل مع الحق اذا كان هذا وقد استقرت الاحكام ان ذلكم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تتابع الائمة على قراءة السجدة
42:59كما ذكر قال انتقد اهل مصر اليوم الجمعة في صلاة الفجر في الركعة الاولى يجب على الناس ان يسجد ثلاث مرات حتى اذا افتقد الناس ذلك ويستحب الامام الا يقرأ السجدة
43:18مع انها ثابتة عن رسول الله لكن من المداومة عليها كما قال شيخنا اذا كاد الامام على عدم الجنس بالدفن ان يعتقد الناس ان البسملة ليست اية من فاتحة فيستحب في حق الامام ان يجهر بالبسملة احيانا
43:42ايضا اما يلم العوام انها واجبة. السبب التالي النبي ترك بعض الاشياء صلى الله عليه وسلم على المسلمين النبي بعض الاشياء بعض الاشياء تركها وتوسعة بعض الاحوال البخاري برقم محمد عباس
44:45انما كان منه يمشي في الاشواط الاولى ليستلب الحجر الاسود لانه ايسر الاخت لنا بعد الرمل هو السنة حتى يقع اليسر في حقك وفي حق من معك عندما وضع رجليه في الماء
45:16ما يدل على ان ليس بعورة. وقد صح حديثك فان الفخذ عورة لكن ترك النبي سيطر فخده الماء ويلحق به شيء من المشقة ان يرفع صومه انه اسم للشافعي قوله التصادم
45:45في وقت ينهى عنكم تتنزه وان تخرج منها فلا تتصادم النووي رحمه الله من الجنوع الانسان ما لا يجوز فيه غيره. ايه الضوابط وكان ربيعة الرأي يقول كثرة المزاح من بيئة السفر بخلاف الحذر
46:11في مكانه محمود وكذلك ننظر الى مآلات الافعال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لعائشة لولا ان قوم فيه حديث عنهم بشرك ذهب في الكعبة وكذا لما ترك قتل النافقين والحديث في البخاري من حديث جابر
46:44علم النبي ذلك بقوله لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه جنازة ولم يصلي على نائم ولكنه لم يمنع عن الصلاة عليه. وطرحه صلى الله عليه وسلم الصلاة على من فقد نفسه
47:11النبي ترك بعض الاشياء كراهية طبع كما قال في الدرب في الصحيحين من حديث خالد بارض قومي فاجدني مع اخوك. فهذا بمحض الجملة. ترك عن التفريق بين تركه بشيء قام المقتضى عليه
47:45وبين تركه لخير لم يكن من تضامنه قائما عليها بالنظارة اذا كان المقتضى قائما وتركه قادما فيما بعد فهذا ينظر اليه بفقه اخر وهذا الباب يقع فيه خلط وخبط. العبارات التي تقع على كثير
48:36والقول بان هذا وباء وهذا خطأ ينبه ان يقال هنالك تعارض الله والى الشريعة في التحقيق بالتحقيق لا تعارض فضلا عن التناقض بنصوصها والتعارض الشرعية التناقض في الامور المنطقية العقلية
49:08والتناقضين ولا بين الامر والخبر وانما يشترط ان المناطق في ان يكون بين خبرين. والتعارض يكون بين ذلك كله بين الامرين وبين الامر والخبر وبين الخبرين وعلى القول والفعل بين القولين
49:34ويجب علينا ان ننفي التعارض والاختلاف والتناقض في الشريعة لقول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاطا كثيرا كما في سورة النساء وقد تواضع العلماء فيه وقد اخطأ كثير عن الامام كثير من الناس لمن يعمل
50:03كان الامام احمد وقاصا عند مصر. وقد احسن من قال عنه ومدحه بقول ظن بعض من لا علم عنده ان الامام احمد محدث ركن فقيه وقد كتب بعض من صنف في ولم يذكر مذهب احمد
50:32لانه كان وقافا عند الاسار. وكان رجال همام بالنفس من المرفوض او الموقوف كان المفلسون يقولون الاجماع ولا خلاف هذا رحمه الله من ادعى الاجماع فقد وهم. من ادعى الاجماع فقد اخطأ
50:58من ادعى الاجماع فقد كذب قدم بعض الناس ان الامام احمد الاجماع وهذا خطأ والامام احمد صفحة خمسمية واحد واربعين يقول ولا يعلم اجماع بالمعنى الصحيح عند احمد الا ما كان في عصر الصحابة. اما بعدهم فقد تعذر جدا
51:33حقيقة الاجماع الذي كان ينادي باحمد ما كان عليه الصحابة. وهذا الذي وزه لا يكاد بعد عصر او بعد العصور الثلاثة. يقول الخبر واذا تأملت باجماع وحققته من كلامه. وجدت
52:04والاستدلال به باطل فانه متوقف على معرفة اركانه وعلى صحتي اولا في حق وقوعه وهذا يحتاج الى شدائد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام قد انتشر بحمد الله ولم ينزل الى قوة فكيف يتصور اجتماع ملتهب الامة في باب الله
52:27واجماعهم على حقوقك. الركن الثاني في انه ان وقع فلابد ان ينقل اليك اولا واجماعهم كاملا الركن الثالث ان يكون فريق نقله الينا لا تعتليه شبهة ولا يخالطها شك يصح الاستخدام. الركن الرابع ان نعلم بالاجماع
52:59في شروط كان حجة علينا مشتركة ان نذكر اضعافها واكثر اهل العلم يحيلون بالاجماع ومع هذا فانه طالب العلم في الاصول الاسلامية في الاجماع قالوا اذا كان حال الاجماع كذلك فلا حاجة الى شهد الطالب بالبحث عن المجموع اصلا
53:19قد شحنت به كتب الاصول كده اخر نقطة مرة الى العصر الاول الانور الصحابة التابعين والاجلال في مسألة ثالثا انهي القولين ان احداث قول ثالث يجمع بين القولين فلا حرج فيه ومسألة ترك التسمية
54:00وقد قال بعض السلف كابن عباس ان من نسي التسلية على ذبيحة فان ذكر الله في قلبه فهي حلال. فقال بعض طلب من طرف التسميته الذبيحة الحرام فلا يجوز احداث القول الثالث وانما يجوز ان نجمع بين القولين فنقول
54:23ان تعمدت تركها وان لم يتعمدنا الله تعالى اعلم اه في قواعده القائد الحادي مقولة ينبغي نظر اليها باي الكبار من ضمن والمجموع انما من انما هي عبارات في اطلاقات الاجماعات قول الجماهير
55:19وليس بالجماع بمعنى الاجماع بحجم الاصول المذكور ولكن لابد لي ان اختم واشكر وماذا يفيد مباحث علماء الاصول في موضوع بدلاء خبر واحد وهي من المزالق الخطيرة بديل تقريرات الجزء الثامن عشر صفحة خمسين واحد وخمسين
56:18انه يوجد انفتاح بين التواتر وسموك حد التواتر الزعل جعل رحمه الله تعالى التواتر قسمين قالوا اذا علمت ان العلم باخبار المخبرين له اسباب غير مجرد الادب علم ان من قيد العلم بعدد معين وسوى
56:59الى جميع الاخبار في ذلك فقد غلط غلطا عظيما. ولهذا كان التغافل ينقسم الى عام وخاص. فاهل العلم الحديث والفقه قد توافر عندهم من السنة مالا لتوافر عند العامة وحيث الرؤية وعذاب القبر والحوض والشفاعة. واذا كان الخبر قد تواتر عند قومه
57:25قوم وقد يحصل العلم بصدقه بقول دون قول. فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به. والعمل بمقتضاه ولذا نبحث هذا العقيدة تلاحظ بخبر واحد قبل ما تؤخذ ونظرنا
57:47الى ما تمحص وتبرهم عند المحدثين فهم الذين يقررون هل هذا يفيد اليقين ام لا الحدود التي طلح عليها المتأخرون وقد يحكم يقول عند بعض الناس من بعض وقد انكرت عائشة قول اليهودية بعدم حب تصديقها عذاب القبر وكانت معذورة قبل ان تسمع ذلك
58:20من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اقترحنا كما يقول بعضهم اليوم في العقيدة بالتواتر اللفظي نعترض على هذا باشياء ثلاثا واقول لو اشترطنا كما يقول بعضهم اليوم هذا عقيدة ونحتاج الى نص متواتر متواترا رسميا دليلا عليه
58:54فسقط الشر بولادته. ونقول ايضا من لوازم هذا الاشتراك ان عقيدة الناس ولا نعرف صدقه مطالبا على مثله ولا زال المصنفون في التوحيد يعتمدون الاحاديث والاثار ونقول اخيرا من لوازم هذا الاشتراك ايضا الغاء الاستبدال المتوافر من الخبر. وان فواتنا الاخبار
59:24وقد انقطع عصره واوه لم يبلغنا الا عن طريق احد وهذا مسقط جيد السنة المزالق المصريين اما الزعيم بان الذي حده الاسريون وهذا القول ان الخبر اذا صح عن رسول الله ورواه
1:00:10واسنده خلفهم السنتهم الى رسول الله. وتلقت الامة من قبل انه يوجب العلم فيما سبيل هذا قول عامة اهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة وانما هذا القول الذي يذكر ان خمر الواحد لا يفيد الاندئام ولابد من نقله لطريق التواتر لوقوع
1:00:30شيء اخترعته القدرية المرتجلة وكان قصده رد الاخبار. وثلثه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت ولم يقفوا على ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول
1:00:49اختتم