استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00فمن فرض فيهن الحج فلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له
0:50واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ارسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين
1:10فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستن بسنته الى يوم الدين ثم اما بعد معشر المشاهدين والمشاهدات ونحن على ابواب حج بيت الله الحرام يطيب لنا ان نقدم هذه السلسلة من حلقات متصلة
1:32في بيان مناسك الحج والعمرة ذلك ان الحج احد اركان الاسلام ومبانيه العظام فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده في السنة التاسعة من من الهجرة. فحج نبينا صلى الله عليه وسلم حجة
1:50كن وحيدة فريدة عرفت باسم حجة الوداع وان كان صلى الله عليه وسلم كان يحضر الموسم قبل الهجرة لكن تلكم الحجة هي الحجة التي اخذ الناس عنه فيها مناسكهم كما امرهم بقوله خذوا عني مناسككم
2:13وكان قد امر الله تعالى من قبل باتمام نسك الحج والعمرة. فقال سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله. وكان ذلك في السنة السادسة من الهجرة ولكن فرض الله سبحانه وتعالى الحج ركنا من اركان الاسلام في السنة التاسعة من الهجرة
2:41لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين فكانت تلكم الاية هي الاية التي حصل بها فرضية الحج وفرضية الحج كما هي ثابتة في القرآن ثابتة في السنة. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما
3:08ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس فعدهن وختم بقوله وحج بيته بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا كما اجمع المسلمون على فرضية الحج. ويجب الحج
3:29في العمر مرة واحدة فقط. فما زاد فهو تطوع فمن كملت شروطه في حقه لزمه على الفور ولم يجز له تأخيره لما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من اراد الحج فليتعجل فانه
3:51يعرض المرض وتضل الضالة وتعرض الحاجة رواه الامام احمد وابن ماجة وانما اخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه الى السنة العاشرة ولم يحج في التاسعة لسببين احدهما انه لما رجع من غزوة تبوك
4:13وهم بالحج ذكر صلى الله عليه وسلم ان المشركين يحضرون عامهم هذا على عاداتهم وانهم يطوفون بالبيت عراة فكره مخالطتهم على الشرك وكره مخالطتهم على العري والتهتك فلاجل ذا بعث ابا بكر الصديق رضي الله عنه اميرا على الحج واتبعه بعد ذلك بعلي ابن ابي طالب
4:45وامرهما ان ينادي في الناس الا يحج بعد عامهم هذا مشرك والا يطوف بالبيت عريان وذلك لكي تخلص حجة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة وباطنة تخلص بالزينة الظاهرة بخلوها من مظاهر العري والتهتك التي كان عليها اهل الجاهلية وباطنة
5:15اخلاص العبادة لله تعالى فلا يخالطهم في هذا الموسم مشرك واما السبب الثاني فانه اتفق ان العام التاسع كان عام الوفود وفدت فيه قبائل العرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة تبايعه على الاسلام
5:40فكان في بقائه صلى الله عليه وسلم مصلحة راجحة للاسلام والمسلمين ولاجل ذا اخر النبي صلى الله عليه وسلم حجته الى السنة العاشرة فكانت تلكم الحجة العظيمة الفخمة الجليلة حجة الوداع
6:00وشروط وجوب الحج خمسة الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة فاما الاسلام والعقل فهما شرطا صحة فلا يقبل الله تعالى من كافر حجا ولا عمرة. ولا عبادة من العبادات. كما قال سبحانه وتعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقة
6:29الا انهم كفروا بالله ورسوله بل ان الكافر لا يحل له ان يطأ الحرم ولا ان يدخل المسجد الحرام كما قال ربنا عز وجل يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا
6:48المسجد الحرام بعد عامهم هذا وكذلك هم وكذلك هم العقل. فان العقل هو مناط التكليف. فلا يصح حج من مجنون او معتوه واما الحرية فان العبد منافعه لسيده فلا يحل له ان يحج دون اذن سيده. لان هذا يؤدي الى تعطيل حق السيد
7:19فلذلك كانت الحرية شرط وجوب لا شرط صحة. فلو اذن السيد لعبده ان يحج فحج فان حجه صحيح وكذلكم البلوغ. فان البلوغ شرط وجوب فيصح حج الصبي للحديث الصحيح ان امرأة رفعت صبيا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك
7:52في اجر لكنه لا يجزئه عن حجة الاسلام ويحسن البلوغ بعلامات معروفة عند الفقهاء وهي انزال المني دفقا بلذة يقظة او منامة انزال المني دفقا بلذة يقظة او منامة العلامة الثانية انبات الشعر الخشن حول القبل
8:23والعلامة الثالثة اكمال خمس عشرة سنة. وتزيد الجارية علامة رابعة وهي الحيض فاذا تحققت احدى هذه العلامات في الغلام او الجارية فقد بلغ لكن البلوغ والحرية كما اسلفنا شرط وجوب. ولهذا قال الفقهاء
8:46اذا عتق العبد وبلغ الصبي لزمهما ان يأتي بحجة الاسلام. وان كان قد حج قبل ذلك ولو قدر ان العبد عتق يوم عرفة او قبله بعد احرامه. او ان الصبي بلغ يوم عرفة او قبله
9:08فان حجهما ينقلب فرضا اما اذا وقع البلوغ او حصل العتق بعد طلوع شمس يوم العيد فإنه لا يقع مسقطا للفرد واما الشرط الخامس فهو الاستطاعة التي نص الله تعالى عليها بكتابه بقوله من استطاع اليه سبيلا. وهذا الشرط شرط لزوم اداء
9:36لا شرط او صحة ولا شرط وجوب بل هو شرط لزوم اداء وانما ذكر الله تعالى الاستطاعة في امر الحاج مع ان الاستطاعة مطلوبة في جميع شرائع الدين ذلك ان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها
9:56لان الحج فيه من النفقات المالية والنقلة والسفر ما لا يخفى ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم السفر بانه قطعة من العذاب والمقصود بالاستطاعة ان يملك زادا وراحلة اي
10:18ان يتوفر له مال زائد عن نفقاته الواجبة وعن قضاء ديونه الحالة. يبلغه ويرده الى اهله كما يكون ايضا فاضلا عن حاجة من يعول من زوج او اولاد او والدين او بهائم او غير
10:41وذلك من النفقات الواجبة اما الديون المؤجلة فانها لا تمنع الانسان من اداء هذه الفريضة فاذا غلب على ظن المرء انه اذا حل القسط كان يكون قسط صندوق التنمية العقارية او غيرها. اذا غلب على ظنه انه اذا حل القسط فانه يملك الوفاء فان
11:08لك لا يمنعه من الحج ولكن يخطئ كثير من الناس ممن تحمل ديونا كثيرة حينما يقدم الحج على قضاء الدين بدعوى ان هذا المال الذي يبذله في الحج مال قليل ونزر يسير مقارنة بالدين الذي عليه
11:33فيقال له اقض ما استطعت فان قضاء الدين واجب واما الحج فقد جعل الله لك فيه فسحة فقال من استطاع اليه سبيلا ولا ان تقضي عشر معشار الدين خير لك من ان تصنع شيئا لم يفرضه الله تعالى عليك
11:54كما يخطئ كثير من الناس حينما يستأذن دائنه في الحج فان اذن جائنه ليس ابراء له من الدين فاذا قال الدائن لا مانع ان تحج فان هذا في الحقيقة ليس ابراء بل ينبغي له ان يبادر بقضاء دينه او تخفيف دينه
12:17ولا يلزم ايها الاخوة والاخوات المرأة قبول مال ليحج به اذا ترتب عليه منة ولا ينبغي له ان يسأل الناس ما لا ليحج به لانه ليس من اهل الوجوب اما اذا بذل المال له والده او بذله له ولده فان ذلك يوجبه عليه
12:45ومن عجز ببدنه عن الحج لمرض لا يرجى برؤه او هرم وهو قادر بماله اقام من يحج عنه اي انتدب وكيلا يحج يحج نيابة عنه فان كان يرجو زوال المانع انتظر
13:07ولم ينب فان مات قبل ان يحج اخرج من تركته ما يحج به عنه وذلك دين لله عز وجل ويدخل في شرط الاستطاعة حصول المحرم للمرأة وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد
13:29لقرابة او رضاع او مصاهرة فيحج بها زوجها ويحج بها ابوها او اخوها او او ابنها وهؤلاء من جهة القرابة وامثالهم من جهة الرضاع ابوها من الرضاع اخوها من الرضاع خالها من الرضاع عمها من الرضاع
13:54وكذلك من جهة المصاهرة فيحج بها ابو زوجها من الرضاع او ابن زوجها من الرضاع وهكذا ويخطئ كثير من الناس او من النساء حين تسافر بلا محرم فان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك في احاديث عدة
14:17منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. قال ذلك قبل حجة الوداع. فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة. واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق
14:37فحج مع امرأتك ولم يستفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم هل زوجته جميلة ام دميمة؟ عجوز ام شابة بمفردها او مع رفقة فينبغي للمرأة ان تلتزم بهذا الشرط والا تسافر لحج او لعمرة او لنزهة او لغيرها من الاسفار الا مع ذي محرم
15:07فان في ذلك حفظ لها وهذا من رحمة الله تعالى بعباده وسعته لهم والحمد لله رب العالمين الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.