الدرس الثاني (الجزء2)
0:00قميصا او رجاء او نحوه وكان فيه تصاوير فان هذا محرم وسواء كانت هذه التصاوير لكبير ام صغير حتى الصغير لا يجوز الباسه ما فيه الصور قال اهل العلم رحمهم الله يحرم الباس صغير ما يحرم على كبير
0:27يحرم الباس الصغير ما يحرم على كبير. فالكبير مثلا يحرم عليه الحرير. ايضا الصغير يحرم عليه الحرير ولذلك قلنا الحرير محرم على ذكور امتي كما في الحديث. ولم يقل على الرجال لو جاء لفظ الحديث على الرجال لكان التحريم خاصا بما
0:45بلغ واما من لم يبلغ فانه يجوز. لكن الحديث احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها. والذكر يشمل من دون البلوغ من بلغ ومن دون ذلك اذا لباسهم فيه الصور لا يجوز
1:05سواء كان لصغير ام كبير ايضا من اللباس المحرم وصفة المسبل او لبس ما نزل تحت الكعب او تحت الكعبين فان هذا من اللباس المحرم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين ففي النار
1:31وفي حديث ابي ذر رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قال ابو ذر رضي الله عنه خابوا وخسروا من هم يا رسول الله
1:51قال المسبل والمنان والمنفق او المنفق سلعته بالحلف الكاذب ولا فرق في ذلك. اعني في تحريم ما نزل عن الكعبين. بين ان يفعل ذلك خيلاء او غير ان يفعل ذلك
2:10خيلاء ام غير خيلاء وسواء فعل ذلك بقصد الخيلا او فعله لغير قصد الخيلة فهو محرم واما ما ذهب اليه بعض اهل العلم رحمهم الله من كون التحريم فيما اذا قصد به الخيلاء
2:30يعني لبس ما تحت الكعبين قصد لقصد الخيلاء والتباهي والتفاخر. واما اذا فعل ذلك لا لقصد فهو مباح فهذا القول ضعيف ولا يمكن ان نحمل المطلق في قوله عليه الصلاة والسلام ما اسفل من الكعبين ففي النار على المقيد في
2:51قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي ذر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم وفي قوله من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. لان بعض اهل العلم رحمهم الله قالوا ان الاسبال المحرم فيما اذا كان
3:11يعني قصد بذلك الخيلا والعجب. واما اذا فعل ذلك لا لقصد فلا بأس بذلك وحملوا المطلق في قوله ما اسفل من الكعبين ففي النار على المقيد في قوله من جر ثوبه خيلاء لم لم ينظر
3:31الله له يوم القيامة. فقالوا نحمل المطلق على المقيد اقول هذا القول يعني حمل المطلق على المقيد في الواقع لا يستقيم لا من حيث لا من حيث النصوص الشرعية ولا من حيث القواعد المرعية
3:50اما من حيث النصوص الشرعية فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجرة المسلم الى نصف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين وما ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة وما اسفل من الكعبين ففي النار فجمع بينها في حديث واحد
4:13مما يمنع ان نحمل المطلق على المقيد هذا من حيث النص الشرعي من حيث القواعد الاصولية ان يقال ان المطلق انما يحمل على المقيد على المقيد اذا اتفق في الحكم والسبب
4:34او اتفقا في السبب واختلفا في الحكم او اتفقا في الحكم واختلفا في السبب اما اذا اختلفا في الحكم والسبب فانه لا يمكن ان يحمل احدهما على الاخر ولذلك قرر علماء الاصول اعني اصول الفقه
4:54ان من شرط حمل المطلق على المقيد ان يتفقا في الحكم والسبب ولننظر في هذين النصين وهو حديث ابي هريرة من ما اسفل من الكعبين ففي النار العقوبة ان ما نزل من الكعب او تحت الكعب في النار. والسبب لا لقصد الخيلاء
5:19اذا السبب لم يقصد الخيلاء والعقوبة انما نزل في النار الحديث الاخر من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة السبب الحامل هو الخيلا والعقوبة ان الله لا ينظر اليه يوم القيامة
5:40اذا عندنا سببان مختلفان ما في حديث ابي هريرة العقوبة ان ما نزل في النار. يعني عقوبة جزئية وفي الحديث الاخر ان الله لا ينظر اليه يوم القيامة. السبب او الحامل في حديث ابي هريرة انه لم يقصد الخيلاء
5:59الحديث الثاني انه قصد الخيلة اذن السبب مختلف والحكم مختلف ولا يمكن ان نحمل احدهما على الاخر طيب ايضا من المحرم او من من من اللباس المحرم الذي يدخل تحت قولين الاباحة ما حرم لكسبه
6:26اللباس المحرم لكسبه لا يجوز لبسه المسروق لبس لباسا مسروقا سرق ثوبا ولبسه لا يجوز او المغصوب غصب ثوبا ولبسه ايضا لا يجوز طيب اذا كان ثمنه محرما يعني اشترى بثمن محرم ثوبا
6:57ثوبا مثل انسان غصب دراهم او سرق دراهم واشترى بها ثوبا اشترى بهذه الدراهم ثوبا هل لو صلى بهذا الثوب تصح صلاته ولا شك ان الثمن محرم لكن عنده اشترى ثوبا بهذه الدراهم. فهل العقد صحيح
7:21وهل لو صلى في هذا الثوب تصح صلاته او لا؟ الجواب ان في ذلك تفصيلا فان وقع العقد على عين الثمن المحرم اذا وقع العقد على عين الثمن المحرم فالعقد لا يصح
7:39ولبسه للثوب حرام ولا تصح الصلاة به على قول من يرى ان من شرط صحة الصلاة اباحة الثوب وان وقع وان وقع العقد على ما في الذمة فان العقد الصحيح ولبسه ايضا صحيح بمعنى ان صلاته صحيحة
7:59ونضرب مثالا يوضح ذلك فلو قال فلو ان شخصا مثلا سرق مئة ريال وذهب الى صاحب الدكان وقد اشتريت منك هذا الثوب بهذه المائة التي هي مسروقة هذا العقد لا يصح
8:19السبب لان لان العقد وقع على عين ايش؟ المحرم واما لو قال لصاحب الدكان اشتريت منك هذا الثوب بمئة من غير ان يعين فالعقد صحيح لان العقد لم يقع على عين المحرم
8:39لم يقع على عين المحرم قد يقول قائل ليس هناك فرق لا نقول هناك فرق فرق بين ان يقول اشتريت منك هذا الثوب بهذه المئة لان الدراهم تتعين بالتعيين واما اذا قد اشتريت منك هذا الثوب بمئة فسواء نقد الثمن من المئة المسروقة او من غيرها
9:06يوضح ذلك لو قلت لو اتيت صاحب دكان وقلت اشتريت منك هذا هذا الشيء بعشرة من فئة خمسة ثم لما اردت ان تنقد الثمن بدا لك ان تعطيه عشرة فئة فئة واحدة فقال لا. اريد خمستين
9:26فالقول قولك او قوله نقول القول قوله لان العقد وقع على ايش عين هذه الدراهم اين هذه الدراهم اذا نقول الثوب المحرم لكسبه كالمسروق والمقصود وكذلك ما وقع ما كان ثمنه محرما ووقع العقد على عينه
9:51من شروط اللباس ايضا او من ضوابط اباحته ان لا يصف البشرة في صفائه وهذا الشرط خاص بالصلاة هذا الشرط خاص بالصلاة بمعنى ان الانسان لا يجوز له ان يصلي في ثوب يصف البشرة
10:11يعني يحكي لونها معنى يصف البشرة يعني يحكي لونها بحيث اذا رأيت هذا الثوب بحيث انك ترى لون البشرة من وراء هذا الثوب. هل هي بيضاء او سوداء ام حمراء
10:28هذا الثوب لا يجوز لبسه في الصلاة. لان الستر لا يحصل به ما يحصل به وعلى هذا فلو قدر ان شخصا لبس ثوبا رقيقا يحكي لون البشرة يحكي لنا البشرة
10:44وظهر شيء مما بين السرة والركبة فصلاته لا تصح لانه لم يستر عورتهم في الصلاة وستر العورة شرط من شروط الصلاة الشرط الثالث من شروط اللباس المباح ان يكون طاهرا
11:05وهذا الشرط ايضا خاص بالصلاة فلا يصح الستر بلباس نجس سواء كان نجس العين او كان نجسا نجاسة حكمية فنجس العين كما لو لبس ثوبا من جلد كلب او سبع
11:36مما عينه نجسة والنجاسة الحكومية كما لو لبس ثوبا وقعت عليه نجاسة فان ايضا صلاته لا تصح الا ان يكون ناسيا او جاهلا والفرق بين النجاسة العينية والنجاسة الحكمية ان النجاسة العينية ان تكون العين نجسة من الاصل لا يمكن تطهير
12:03مثل جلد الكلب جلد السبع هذه هذه الجلود نجسة. حتى لو دبغت وحتى لو طهرت فانها لا تطهر اما ان نجس نجاسة حكمية فان يكون الثوب طاهرا اصلا. ولكن ورد عليه نجاسة
12:25النجاسة الحكومية ان يكون المحل طاهرا ثم ترد عليه نجاسة من شروط اللباس ايضا الا يكون فيه تشبه احد الجنسين بالاخر فلا يجوز للرجل ان يلبس لباسا يختص بالمرأة ولا يجوز للمرأة ان تلبس لباسا مما يختص بالرجل
12:54هذا حرام لان هذا من التشبه وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال التشبه بالنساء امر محرم فلا يجوز لي الرجل او للذكر ان يلبس ما يختص بالنساء
13:17ولا يجوز للمرأة ان تلبس ما يختص بالرجال فلو قدرنا ان امرأة لبست عمامة لبست عمامة او غترة او طاقية وصارت تمشي بين الناس هذا حرام لان فيه نوع من التشبه
13:37ولو قدرنا ان رجلا لبس عباءة بدلا من ان يلبس المشدح او البشت