فقه الصيام14
0:37بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد تقدم الكلام في الحلقة السابقة على شيء مما يتعلق بحكم الزكاة وعلى من تجب
0:58وسوف نتكلم في هذه الحلقة على الاموال التي تجب فيها الزكاة الاموال التي تجب فيها الزكاة اربعة انواع النوع الاول الخارج من الارض الخارج من الارض من الحبوب والثمار التي
1:19تدخر وتكون قوتا تجب فيها الزكاة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فكل ما يخرج من الارض من الحبوب ومن الثمار مما يوسق يعني مما يكال ويدخر بحيث يكون قوتا
1:42ادميين فانه تجب فيه الزكاة ومقدار الواجب اما العشر واما نصف العشر فان كان الزرع او الحبوب ان كانت مما يسقى بمؤونة يعني بكلفة فالواجب نصف العشر وان كانت مما يسقى بلا مؤونة يعني انه يعتمد
2:08على مياه الامطار وما اشبه ذلك فالواجب فيها العشر والنصاب الذي تجب فيه الزكاة هو خمسة اوسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة او سقم صدقة
2:25والوسخ ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الخمسة اوسق ثلاث مئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وزينة صاع النبي عليه الصلاة والسلام كيلوان واربعون غراما
2:44وعليهما فيكون نصاب الحبوب والثمار الكيلو ست مئة واثني عشر كيلو كان عنده من الحبوب والثمار ما يبلغ هذا المقدار فانه يجب عليه ان يخرج زكاته النوع الثاني من انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة بهيمة الانعام
3:11وهي الابل والبقر والغنم واقل نصاب في الابل خمس ففيها شاة واقل نصاب في البقر ثلاثون. وفيها تبيع او تبيعة واقل نصاب في الغنم اربعون وفيها شاة ولكن بهيمة الانعام انما تجب الزكاة فيها اذا كانت سائمة يعني ترعى الحول
3:41او اكثر الحول واما اذا كانت معلوفة فلا تجب فيها الزكاة الا ان تتخذ للتجارة. فحينئذ تزكى زكاة تجارة ولهذا كان اتخاذ بهيمة بهيمة الانعام كان اتخاذ بهيمة الانعام على اقسام
4:01القسم الاول ان تكون بهيمة الانعام سائمة يعني ترعى الحول او اكثره فتزكى زكاة سائمة والقسم الثاني ان تكون بهيمة الانعام مما يتخذ للدر والنسر مما يتخذ للدر والنسل اي ان الانسان يتخذها للدر والنسل وهي معلوفة. فهذه لا تجب فيها الزكاة
4:30والقسم الثالث ان يتخذها عروض تجارة بمعنى ان يتاجر بالابل او البقر او الغنم فيزكيها حينئذ زكاة عروظ. ويقومها عند الحول بما تساويه والقسم الرابع ان تعد للكراء الاجرة فاذا كان عنده ابن يؤجرها او بقر او غنم فانه فان الزكاة لا تجب في اعيانها وانما تجب
5:00فيما يحصل من فيما يحصل منها من الاجرة ومن الغلة النوع الثالث من الاموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة فتجب الزكاة في الذهب والفضة على اي حال كان سواء كان من
5:20السبائك او كان تبرا او حليا او غير ذلك قال الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم
5:44وثبت بالحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم ياما صفحت له صفائح من نار
5:59فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار فهذا فهذه الاية وهذا الحديث يدلان على وجوب الزكاة في الذهب والفضة على اي حال كان
6:24وتجب الزكاة في الحلي ولو كان معدا للاستعمال والعارية في عموم الاية المتقدمة ولعموم الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على وجوب الزكاة في الحلي بخصوصه
6:46وقد دخلت عليه امرأة عليه الصلاة والسلام ومعها بنات لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوى
7:05بني منا فالقتهما وقالت هما في سبيل الله. او قالت هما لله ورسوله ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ورأى في يدها فتى خاتم من فضة فقال ما هذا؟ قالت فتخات
7:25لبستهن اتزين بهن لك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا او ما شاء الله. فقال هو حسبك من النار فدلت هذه النصوص على وجوب الزكاة في الذهب والفضة
7:43ولكن لا تجب الزكاة في الذهب ولا في الفضة حتى يبلغ نصابا ونصاب الذهب عشرون مثقالا والمثقال دينار فيكون بالنسبة للجنيهات خمسة وثمانون جنيها وذلك لان نصاب الذهب عشرون دينارا والدينار مثقال. والمثقال اربع غرامات وربع. فاذا ضربت
8:12عشرين في اربع غرامات وربع يكن خمسة وثمانين جراما من الفضة وخمسة يكن خمسة وثمانين جراما من الذهب واما نصاب الفضة فهو مائتا درهم والدرهم زينته سبعة اعشار المثقال فيكون النصاب بالمثاقيل
8:38مائة واربعين مثقالا تساوي بالريالات العربية من الفضة ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة والاوراق النقدية الموجودة في وقتنا الحاضر تجب فيها الزكاة. لانها تقوم مقام الذهب والفضة ولكن لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ النصاب. واذا اردت ان تعرف نصاب الواجب
9:09او اذا اردت ان تعرف المقدار الواجب في الاوراق النقدية الموجودة في وقتنا الحاضر تعرف اولا مقدار الريال العربي من الفضة كم يساوي عند اه عند الصاغة؟ اعني عند بائع الذهب
9:27فاذا قدرنا ان الريال العربي من الفضة يساوي عشرة ريالات بالاوراق النقدية الحالية واضرب ستة وخمسين في عشرة ريالات يكن النصاب بالنسبة للاوراق النقدية وهو خمسمائة وستون هنا رجالا من الريالات الورقية. فمن ملك مثل هذا المقدار وجبت وحال عليه الحول وجب الزكاته. ومن ملك دون ذلك لا
9:57تجب زكاته النوع الرابع من الاموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة وعروض التجارة كل ما اعد للبيع والشراء. وطلب الربح. فكل ما اعده الانسان للبيع والشراء وارادة الربح فهو من عروظ التجارة
10:21فتجب فيه الزكاة والمعتبر في عروض التجارة ان تقوم عند الحول بما تساويه ولا يعتبر ما اشتريت به ولو ان شخصا اشترى ارضا للتجارة اشتراها بمئة الف ومضى عليها حول فانه عند ارادة اخراج الزكاة يجب عليه ان يقومها. وان يخرج
10:47زكاتها بما تساويه عند حولان الحول فان ساوت مئتين اخرج مئتين وان ساوت اقل من المائة زكى اقل من المائة المؤتمر في زكاة عروض التجارة انها تقوم عند الحول بما تساويه. لا انه يزكي
11:09لا انه يزكي ما اشترى به ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله ما احسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به قال رحمه الله احسن منه قول عمر قومه ثم زكه
11:27وليعلم ان زكاة عروظ التجارة تجب في كل مال من الاموال. فكل مال اتخذه الانسان للتجارة فتجب فيه الزكاة. وان لم يكن اصله مما تجب فيه الزكاة واما ما اعده الانسان لاستعمال كالسيارات والدور والملابس ونحو ذلك فهذه لا تجب
11:57فيها الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فكل ما يستعمله الانسان من اه الدواب ومن السيارات ومن الدور ومن الاراضي التي يسكنها وينتفع بها فهذه لا زكاة فيها
12:17اذا اعدها للتجارة فحينئذ يزكيها زكاة تجارة وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين