4- شرح منظومة القواعد الفقهية ( لفضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي)عام 1438هـ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ مستمعين يقول شيخ العلامة عبدالرحمن الناصر السعدي رحمه الله
0:27في منظومته المسماة بالقواعد الفقهية قال رحمه الله معاجل المحظور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ومطرف نؤذيه ليس يضمن
0:50بعد الدفاع بالتي هي احسن رأي تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي. كل العموم يا اخي فاسمعا ومثله المفرد اذ يضاف فافهمه ديت الرشد ما يضاف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي
1:21سلموا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال رحمه الله تعالى معاجل المحظور قبل ان قد باء بالخسران مع حرمانه معاجل المحظور المحظور بمعنى الممنوع
1:40ومعاجل اي متعجل. وقوله قبل اله يعني قبل اوانه وزمنه قد باء بالخسران مع حرمانه يعني انه يحرم منه. وهذا البيت يشير الى قاعدة فقهية معروفة وهي ان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه
2:06من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وهذه القاعدة لها ادلة من القرآن والسنة. ان القرآن فقال الله عز وجل في سورة الاحقاف يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. واستمتعتم بها
2:30فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الشاهد قوله اذهب هبت طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فهم استمتعوا في الحياة الدنيا مما حرم الله عز وجل عليهم فعاقبهم الله تعالى بحرمانهم منه
2:55يوم القيامة اما من السنة فمنه قول النبي عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة. ومن لبس الحليق وفي الدنيا لم يلبسه في الاخرة. فشاربوا الخمر تعجل شيئا قبل اوانه. لانه في الدنيا محرم. فيعاقب
3:17بحرمانه يوم القيامة. وكذلك ايضا من لبس الحرير فقد تعجل شيئا قبل اوانه فيعاقب بحرمانه وهذه القاعدة لها امثلة في احكام الدنيا واحكام الاخرة اما في احكام الاخرة فكما ذكرنا ذكرت في المثالين من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة وكذلك من
3:44لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة واما في احكام الدنيا فمنها لو تعجل قتل مورثه لاجل ان يرث منه مثال ذلك انسان يرث من شخص وعند هذا الشخص مال كثير. وليس له وارث سواه فاراد ان يقتله لاجل ان يتعجل الارث
4:15ففي هذه الحال يعاقب بحرمانه من الارث. بل يعاقب بالقصاص لان هذا قتل كذلك ايضا في الوصية لو ان شخصا قال اوصيت بثلث مالي لفلان او لم يكن له ورد واوصى بجميع ماله لشخص معين كزي مثلا. ثمان زيدا قتل مورثا
4:43قتل هذا الموصي فيعاقب بالحرمان من الوصية لانه تعجل شيئا قبل اوانه فيعاقب من ذلك ايضا لو طلق الرجل زوجته في مرض موته متهم بقصد حرمانها من الميراث زوجة ولما حضرته الوفاة او قرب وفاته في مرضه طلق زوجته طلاقا بائنا
5:20لقصد ان يحرمها من الميراث. ففي هذا الحال يعامل بنقيض قصده فترث منه. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله معاجل المحظور قبل اله قد باء بالخسران مع حرمانه. وهي ان من تعجل شيئا قبل اوانه
5:41فانه يعاقب بحرمانه. ولكن هذه القاعدة تحتاج الى تقييد. وهي ان من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم احترازا مما لو تعجل شيئا قبل اوانه على وجه مباح فانه لا يعاقب بحرمانه بل هذا جائز
6:04مثال ذلك تعجيل الزكاة لو ان مسكينا او فقيرا جاء الى شخص غني عنده مال وقال عجلني عجلني زكاتك. انا بحاجة واحتاج ان تعجل زكاتك لي. فعجل فهذا جائز. لانه تعجل شيئا قبل اوانه على وجه مباح. لان تعجيل الزكاة يجوز اذا دعت
6:34الحاجة اليه وعلى هذا فهذه القاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه تحتاج الى هذا القيد. وهو ان انه اذا تعجل على وجه محرم. ولهذا شيخنا رحمه الله ابن عثيمين قيد ذلك في منظومته وقال وكل
6:56من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا. فقوله على وجه محرم احترازا مما اذا تعجله على وجه مباح. ثم قال المؤلف رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل
7:21التحريم اذا اتى الى نفس العمل او شرطه فانه يقتضي الفساد. وذلك ان التحريم تارة يعود الى ذات المنهي عنه وتارة يعود الى شرطه على وجه يختص وتارة يعود الى شرطه على وجه لا يختص. وتارة يعود الى امر خارج
7:48فالعبادات الواقعة على وجوههم فالعبادات التي يتوجه اليها التحريم على اقسام اربعة القسم الاول ان يكون النهي عائدا الى ذات المنهي عنه فهذا يقتضي فسادا وعدم الصحة ومن امثلته قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس
8:21فمن صلى بعد الفجر صلاة ليس لها سبب فهذه الصلاة فاسدة ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ايضا من صلى بعد العصر وقبل غروب الشمس صلاة ليس لها سبب فصلاته فاسدة
8:41ومنها ايضا النهي عن صوم يومي العيدين. فان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يومي العيد فلو صام يوم عيد الفطر او عيد النحر فصيامه فاسد ولا يصح. لانه منهي عنه لذاته
9:01لانه منهي عنه لذاته القسم الثاني ان ان يعود النهي على شرط في المنهي عنه على وجه يختص ان يكون النهي عائدا الى شرط في المنهج عنه على وجه يختص به
9:23كمن صلى بغير سترة يعني صلى ولم يستر عورته اوصلنا بغير طهارة او صلى وعليه نجاسة. عامدا عالما فصلاته في هذه الحال لا تصح. لان الطهارة واجتناب النجاسة وكذلك ستر العورة كلها شروق كلها شروط في الصلاة. فالطهارة شرط لصحة الصلاة
9:57النجاسة شرط لصحة الصلاة وستر العورة شرط لصحة الصلاة القسم وهذا من قسمان الاول والثاني لا خلاف بين لا خلاف فيهما بين اهل العلم رحمهم الله. ان النهي اذا عاد
10:15الى ذات المنهي عنه او عاد الى شرطه على وجه يختص فانه يقتضي الفساد هذا لا خلاف فيه بين العلماء القسم الثالث ان يعود النهي الى شرط في المنهي عنه على وجه لا يختص به
10:36ان يعود النهي في على شرط في المنهي عنه على وجه لا يختص به ومن امثلة ذلك لو صلى في ثوب مغصوب ستر العورة شرط كما تقدم هو صلى في ثوب مغصوب
10:55او توضأ من ماء مغصوب اوصلنا في مكان مغصوب. فهل تصح صلاته او لا؟ في هذا خلاف بين العلماء ذهب اكثر العلماء رحمهم الله الى ان الصلاة لا تصح. فمن صلى في ثوب محرم كمغصوب
11:18او مسروق او صلى في مكان مغصوب او توضأ بماء مغصوب فان العبادة لا تصح. قالوا لانه لان النهي هنا عاد الى شرط في العبادة والقول الثاني ان العبادة تصح مع الاثم
11:37فمن صلى في ثوب مغصوب صحت صلاته او في مكان مغصوب صحت صلاته او توضأ بماء مغصوب صحت صلاته قالوا التعليم لانفكاك الجهة. لان جهة الامر منفكة عن جهة النهي
11:57وبمعنى اخر ان نقول ان النهي هنا ليس خاصا بالعبادة فلما لم يكن النهي خاصا بالعبادة لم يفسدها. فالشارع لم يقل لا تصلي في ثوب مغصوب. وانما نهى عن الغصب مطلقا
12:16فلا يجوز ان يغصب الانسان ثوبا سواء اراد ان يصلي به او يتجمل به او يحضر به حفلة او ما اشبه ذلك. فالشارع نهى عن الغصب مطلقا فالنهي هنا لا يعود فالنهي هنا ليس مختصا بالعبادة
12:36لا يكون مفسدا لها. كذلك الماء من لم يقل الشارع لا تتوضأ بماء مغصوب بل نهى عن الغسل. فلا يجوز لك ان نصب ماء سواء اردت ان تتوضأ او ان تغتسل او ان تشرب او ان تغسل سيارتك او ان تغسل بيتك فالغصب
12:56عنه فعلى هذا يكون النهي هنا ليس خاصا بالعبادة وهكذا يقال فيمن غصب ارضا وصلى فيها. الشارع عن الغصب عن غصب الارض سواء غصبتها لتصلي او لتؤجر او لتسكن او لتزرع او لغير ذلك. فالقاعدة
13:19ان النهي اذا كان خاصا بالعبادة افسدها وان كان النهي عاما لم يفسدها. وامثل لذلك الصيام الصيام من كذب وهو صائم او اغتاب وهو صائم او سب وشتم وهو صائم فصيامه صحيح. لماذا؟ لان الكذب
13:42الغيبة والسب والشتم ليست محرمة على الصائم فقط هي محرمة على الصائم وعلى غيره. ولذلك لما قيل للامام احمد رحمه الله ان فلانا يقول ان الغيبة تفطر الصائم فقال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان
14:03لنا صوم رحمه الله فمن كذب او غش او خدع وهو صائم فصيامه صائم لكن من اكل؟ او شرب او حجم او احتجم او جامع فصيامه فاسد لان هذه الامور وهي الاكل والشرب والجماع والحجامة تعود الى النهي
14:27فيها عائد على العبادة على وجه يختص بها القسم الرابع من اقسام النهي ان يعود النهي على امر خارج لا يتعلق بالعبادة فلا يقتضي الفساد. كمن صلى وعليه عمامة حرير
14:49صلى وقد لبس عمامة حرير او صلى وعليه عمامة مغصوبة او صلى وعليه خاتم ذهب ونحو ذلك فالصلاة صحيحة. لماذا؟ لان ستر الرأس في الصلاة ليس من شروطها فسواء ستره بحرير او كشفه او ستره مغصوم او غير ذلك فهذا الستر وجوده كعدمه. لانه
15:17او لا يتعلق بشرط من شروط الصلاة. فتبين بهذا ان النهي ان النهي ان عاد الى ذات العبادة افسدها. ان عاد الى ذات العبادة او عاد الى شرطها على وجه يختص. فانه يقتضي الفساد وعدم الصحة. وان
15:38اما اذا عاد على شرطها على وجه لا يختص او عاد على امر خارج فان ذلك لا يقتضي الفساد هذا في العبادات اما في المعاملات فما حكم النهي؟ نقول هذا يختلف. فان كان النهي لحق الله فانه يقتضي الفساد. النهي في المعاملات
16:02ان كان لحق الله عز وجل فانه يقتضي الفساد وعدم الصحة واما اذا كان النهي يتعلق بحق الادمي فانه يتوقف على رضا هذا الادمي وعدم رضاه فمثلا العقد الربوي منهي عنه
16:23والنهي هنا لحق الله عز وجل. حتى لو تراضى لو تراضيا فان العقد باطل ولا يصح. فلو قال شخص اقرضني مائة الف واعطيك مائة مائة الف وريال واحد وتراضي على ذلك فان هذا العقد محرم ولا يجوز. لان الحق في ذلك لله وليس لهما
16:50فكل نهي كان الكل نهي عاد لحق الله عز وجل في المعاملات فانه يقتضي الفساد وعدم الصحة. واما اذا كان النهي لحق الادمي فانه يتوقف على رضا هذا الادمي ومن امثلة ذلك تلقي الجلب
17:12قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار قال اهل العلم واثبات الخيار فرع عن صحة العقد. لانه لو لم يكن هناك لانه لو لم يصح العقد
17:32لم يكن هناك خيار هذا ما يتعلق بالنهي ثم قال المؤلف رحمه الله ومترف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن الشارع المؤلف في من اتلف شيئا لدفع اذاه
17:52وهذه المسألة لها صورتان الصورة الاولى ان يتلف شيئا لدفع اذاه به والثانية ان يتلف شيئا لدفع اذاه له فمن اتلف شيئا لدفع اذاه له فانه لا يظمنه وان اتلفه لدفع اذاه به فانه يضمن
18:18من اتلف شيئا لدفع اذاه له فانه لا ضمان عليه وان اتلفه لدفع اذاه به فانه يضمنه مثال الاول من اتلف شيئا لدفع اذاه له لو صال عليه بعير صار عليه بعير واراد ان يدفع عن نفسه وتوقف ذلك على ان
18:44رمى البعير برصاص او ضربه بسيف حتى مات. فانه لا يظمن لانه اتلفه لدفع اذاه له واما اذا اتلف الشيء لدفع اذاه به فانه يكون ضامنا. فانه يكون ضامنا. ومثال ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه
19:12حينما اوتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لعلك اذاك هوام رأسك لانه كان يتعذى رضي الله عنه بما في رأسه من قمل فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يحلق رأسه وان يفتي
19:34فبدية من صيام او صدقة او نسك. فقال انسك شاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. هنا كعب بن عجرة رضي الله عنه اتلف شعره. الشعر لم يؤذه الذي اذاه
19:54القمل فهو اتلفه لدفع اذاه به. فيكون ظامنا كيف يكون ضامنا؟ هذا هو الفرق بين من اتلف شيئا لدفع اذاه له ومن اتلف شيئا لدفع اذاه به. الذي يثنب شيء لدفع اذاه له فانه لا ضمان علي. فلو ان انسان مثلا صال عليه ادمي او بهيمة فدافع
20:23عن نفسه ولم يمكنه ان يدفع عن نفسه الا بقتله فقتله فلا ضمان عليه. لانه اتلفه لدفع اداة له. واما اذا اتلفه لدفع اذاه به فانه يكون ظامنا ثم قال المؤلف رحمه الله
20:45وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم هل تفيد العموم ولهذا قال ابن مالك هو صفة صريحة صلة ال. تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد. فان الداخل على المفرد تفيد العموم. وان التي تدخل على الجمع تفيد
21:12العموم مثالها في المفرد قال الله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر ان الانسان هذا يفيد اي كل انسان فهو خاسر. وعلامتها قال العلماء علامة التي تفيد العموم ان يصح ان يحل
21:34احلها قل ان يصح ان يحل محلها قل فمثلا في الاية الكريمة في غير القرآن يصح ان تقول والعصر ان كل انسان خسر هذي تفيد العموم. وقال عز وجل ان الانسان خلق هلوعا
21:56ان الانسان اي كل انسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا. ومثال الداخلة على الجمع. يا ايها الناس اعبدوا ربكم يا ايها الناس جمع اعبدوا ربكم فكلمة الناس تفيد العموم. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله
22:21يا ايها الذين امنوا اتقوا الله كل هذا دخلت على الجمع. اذا متى دخلت على مفرد او على جمع فانها تفيد العموم وان النصوص الشرعية على اوجه الوجه الاول ان يراد ان تكون ال للعهد
22:49الذكر والثاني ان يكون المراد العهد الذهني والثالث ان يكون المراد العهد الحضوري فهل تأتي للعهد الذكري وللعهد الذهني وللعهد الحضوري اما الاول وهو العهد الذكري فمعناه ان يكون لمدخول ال ذكر سابق
23:18قال الله عز وجل كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من المراد بالرسول؟ الاول كما ارسلنا المراد بالرسول فعصى فرعون الرسول. من الرسول الذي الذي عصاه فرعون هو الرسول الاول
23:39فهذا معنى التي للعهد الذكر معناه ان يكون لمدخول ال ذكر سابق. اما الثاني وهي العهد الذهني فيكون في المراد ان ينصرف الذهن الى شيء معين معروف فمثلا في بلد
24:00في بلد صغير اذا قالوا جاء القاضي معروف ان القاضي زيد من الناس في الحرم اذا قيل جاء الامام معروفا الامام فلان مثلا فهل هنا تكون للعهد الذهني؟ يعني ان الذهن يتخيل ويتصور هذا الشيء. الثالث العهد
24:24حضوري ومن امثلتها قوله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. اليوم اي هذا اليوم ثم قال المؤلف رحمه الله والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي. كذا كمن؟ طيب
24:49في سياق النفي النكرة في سياق النفي تفيد العموم قال الله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا شف يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. هذه نكرة في سياق النفي يعني اي شيء
25:15اي شيء كذلك ايضا يقول او في سياق النهي النكرة في سياق النهي تفيد العموم. قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شيئا هنا نكرة في سياق النهي
25:36لا تجعل مع الله الها الها ايضا نكرا في سياق النهي فيعم اي اله فالنكرة في سياق النفي او النكرة في سياق النهي تفيد العموم قال رحمه الله كذا كمن وما تفيدان مع كل العموم يا اخي فاسمع
26:02كذا كمن تفيد العموم من عمل صالحا فلنفسه يشمل من عمل صالحا من ذكر او انثى ولهذا في نهاية والاخرى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
26:19اذا من يعمل سوءا يجزى به. اي انسان يعمل سوءا من ذكر او انثى صغير او كبير شريف او فضيع سوف يجزى به فمن تفيد العموم قال النبي عليه الصلاة والسلام
26:38من اتى الجمعة فليغتسل نقول ايضا هذا من الفاظ العموم يعم كل من اتى الى الجمعة الا ما دل الدليل على انه لا يجب عليه. كذلك ما ايضا تفيد العموم. لله ما في السماوات وما في الارض. ما
27:00تفيد العموم قال الله عز وجل وما انفقتم من شيء فهو يخلفه مما انفقتم من دراهم ودنانير وغيره فان الله يخلفه. اذا من وما كلها من الالفاظ التي العموم ولهذا قال كل العموم يا اخي فاسمع قال ومثله ومثل ذلك مثله يعني
27:30في افادة العموم المفرد ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف المفرد المضاف ايضا يفيد العموم. قال الله عز وجل وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة هنا مضافة. فتشمل جميع النعم
27:57وقال عز وجل واما بنعمة ربك فحدث بنعمة ربك يشمل ايضا جميع النعم. فالمفرد المفرد المضاف يفيد العموم. والمثال ما سبق وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وسبق او انبه هنا ايضا على عبارة تتداول وان كان يتسامع فيها لكنها من حيث اللغة في الواقع
28:31خطأ وهي ان الناس الان لو سألت احدهم تقول كيف حالك؟ كيف انت؟ يقول الحمد لله. في نعم لا تعد ولا تحصى هذه العبارة في الواقع لو اردنا ان نقارنها بالاية الكريمة هي خطأ
28:50لان الله عز وجل في اية الكريمة قال وان تعدوا فاثبت العبد ونفى الاحصاء اثبت العد ونفى الاحصاء. فكونك تقول نعم لا تعد ولا تحصى. لا تعد غير صحيح. انا استطيع ان اعدد النعم. فاقول انعم
29:09الله علي بنعمة السمع والبصر والشم والذوق والاكل والشرب اعدد لكن مهما حاولت ان اعدد لن استطيع الاحصاء. فليتنبه لهذا لان العادة الكريمة ليس فيها ولن تعدوا نعمة الله ولن تحصوها
29:29وان تعدوا فيها اثبات. فاثبت العبد ونفى الاحصاء. فالعبارة نعم لا تعد ولا تحصى هي في الحقيقة وان كان يعني يتسامح فيه لكنها في الحقيقة عبارة خاطئة مخالفة للاية لان الاية الكريمة فيها اثبات ونفي. وهذه العبارة نفي للعبد ونفي للاحصاء
29:59ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع لا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط كل الشروط والموانع ترتفع يعني ان الاحكام لا تتم الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. وهذا في
30:29عبادات وفي غيرها فمثلا الصلاة لا تتم ولا تصح الا اذا اجتمعت شروطها وانتفت موانعها. فمن صلى بغير طهارة لم تصح صلاته لفقد شرط من شروط الصلاة في فقد شرط من شروط الصلاة. ومن صلى رياء وسمعة لم تصح صلاته ايضا لفقد شرط من شروط
31:03العبادة وهو الاخلاص لله عز وجل. ومن صلى وهو كافر يعني انسان كافر صلى. نقول صلاته تصح لوجود مانع يمنع من صحتها وهو كفر انسان تنفل بعد العصر من غير سبب. نقول العبادة هنا اجتمعت فيها الشروط. صلى مستقبلا
31:29متطهرا كل الشروط التامة لكن وجد مانع وهو انه صلى في في وقت نهي كذلك ايضا بالنسبة لسائر العبادات. الارث الميراث الميراث لا يتم الا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. فانسان مات مات وله ابن كافر
31:55هنا سبب الارث موجود وهو القرابة ولكن وجد مانع يمنع من صحة الارث هو الكفر وهو الكفر لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ايضا في البيع
32:18انسان باع ما لا يملك مرة في الطريق هو وصاحبه فقال ما ما اجمل هذه العمارة ما احسنها؟ فقال بعتك اياها بكذا وكذا ثم ذهب الى صاحبها يخبره نقول هذا العقد لا يصح لفقد شرط من شروط العقد وهو ان يكون العقد من مالك
32:42او من يقوم مقامه. انسان باع شيئا يملكه لكن بعد نداء الجمعة الثاني. نقول ايضا هذا العقد لا لوجود مانع وهو انه باع في زمن لا يصح فيه البيع. اذا كل الاحكام
33:02لا تتم الا بوجود شروطها واركانها وانتفاء موانعها. مثال اخر ايضا في النكاح زوج امرأة بغير ولي تزوج امرأة بغير ولي نقول النكاح لا يصح لماذا؟ لفقد شرط من شروط صحة النكاح وهو الولي
33:31تزوج امرأة في عدتها النكاح لا يصح بالاجماع والسبب وجود المانع وهو العدة. قال الله عز وجل ولا تعزموا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى تبلغ الكتاب اجله. لكن في السورة الاولى نقول النكاح فاسد
33:55وبالصورة الثانية نقول النكاح باطل وهكذا يفرق الحنابلة رحمهم الله بين الفاسد والباطل فالفاسد والباطل عندهم بمعنى واحد الا في موضعين الفاسد والباطل بمعنى واحد الا في موضعين. الموظع الاول في الحج. فالباطل
34:22ما ارتد فيه عن الاسلام والعياذ بالله. والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الدوري الاول فانسان احرم وبعد وبعد احرامه ارتد. نقول هذا الحج باطل. وانسان اخر احرم وقبل التحلل الاول في عرفة او في مزدلفة جامع. امرأة
34:51نقول هذا الحج فاسد هكذا هذا الموظوع الاول الموظع الثاني في النكاح يفرقون بين الفاسد والباطل بان الباطل ما اجمع العلماء على بطلانه والفاسد ما اختلف العلماء فيه. فالباطل ما اجمع العلماء على بطلانه كنكاح خامسا. سنتزوج خمس
35:17او تزوج امرأة معتدة. هذا النكاح نكاح باطل. لان العلماء على تحريم نكاح المعتدة واجمعوا على تحريم نكاح الخامسة لقوله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. اما الفاسد فما اختلف فيه العلماء كما لو تزوج امرأة بغير ولي
35:47فهذا فيه خلاف فمذهب ابي حنيفة رحمه الله ان النكاح صحيح وان المرأة لها ان تزوج نفسها بغير ولي كما ان لها ان تبيع فلها ان تزوج. هذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله. يقول المرأة كما ان لها ان لها ان تتصرف في مالها
36:09وشراء وايجارا ورهنا وغير ذلك فلها ان تتصرف في نفسها من حيث التزويج. وعلى هذا يجوز لها ان تزوج نفسها. لكن جمهور العلماء رحمهم الله على خلاف ذلك وهو الصغير. وهو انه لا يجوز للمرأة ان تزوج
36:29توج نفسها وانه لابد من الولي. لان القرآن يدل على ذلك. قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ثم قال ولا تنكحوا المشركات. فرق تنكحوا وتنكحوا وقال عز وجل عز وجل ولا تعضلوهن فلو لم يكن
36:53عظم الولي فائدة لم يكن لذكره فائدة وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي وشاهدين وشاهدي عدل ثم قال المؤلف رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل
37:18من اتى بما عليه من عمل يعني بما كلف من عمل قد استحق ما له من العمل. وهذا في احكام الدنيا وفي الاخرة. منع قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
37:38ولنجزينهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. كذلك ايضا في الدنيا من اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل. مثال ذلك استأجرت شخصا ليبني لي جدارا. او
37:55يبني لي بيتا بمئة الف فبنى البيت اذا بنى البيت يستحق ما جعل له في مقابل عمله اعيد المثال قلت يا شيخ استأجرتك لتبني لي هذا الحائط. او لتبني لي هذا البيت بمئة الف ريال. فبنى البيت
38:17اذا فرغ من بناء البيت واتى بما عليه من عمل فانه يستحق ما جعل له في مقابل هذا العمل. كذلك ايضا في لو قلت من رد لقطة فله الف ريال
38:34فردها انسان فيستحق ما جعل على هذا العمل من الجعل وفهم من قول المؤلف رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق انه لو لم يأت بما عليه من عمل
38:53انه لا يستحق الا اذا كان معذورا. فمثلا استأجرت شخصا ليبني لي جدارا. بالف ريال فبنى بعض الجدار ثم فسخ العقد. وقال اعطني قيمة ما بنيت من غير عذر. فلا يستحق شيئا. لان الايجار
39:15عقد لازم كذلك ايضا الا اذا كان معذورا. كما لو فرض انه بنى بعض الجدار ثم قال له عذر من مرض او ما اشبه ذلك فحينئذ يستحق ما فعل بالنسبة
39:32ننظر مثلا الى نسبة ما بنى بالنسبة قيمة الاجرة ويعطى اياها. الانسان الذي جعل له عوض في مقابل عمل ان قام بالعمل كاملا استحق العوظ كاملا. وان لم يقم بالعمل
39:52لم يستحق عوضا. وان قام بالعمل وان قام ببعض العمل دون بعض نظرنا. فان كان معذورا استحق من العوظ بقدر ما عمل. وان لم يكن معذورا لم يستحق شيئا. هذا هو تفصيل
40:12هذه المسألة اعيدها لاهمية نقول من جعل من استأجر لعمل معين او من جعل له عوض على معين له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يقوم بالعمل تاما كاملا فيستحق العوض الذي جعل على هذا العمل
40:35والحال الثانية ان لا يقوم بشيء من العمل فلا يستحق شيئا والحال الثالثة ان يقوم ببعض العمل فهذا له صورتان. الصورة الاولى ان يكون معذورا في ترك البقية. فيستحق من العوظ بقدر
40:57ما عمل والصورة الثانية ان يكون غير معذور فلا يستحق شيئا وذلك لان الايجار عقد لازم ونستكمل ان شاء الله تعالى بعد المغرب ما تيسر ان شاء الله تعالى. نعم
41:17يقول ما هو حد البدعة مع ذكر محترازاتها وذكر مثال لذلك. البدعة تقدم انها كل قول او فعل او اعتقاد يتعبد الانسان لله وليس له اصل من الشرع. هذا هو ضابط البدعة. كل قول
41:45او فعل او اعتقاد يتعبد الانسان به ويتقرب به لله وليس له اصل من الشرع. كما مثال القول لو اتى بذكر مثلا لا اله الا الله والله اكبر سبحان الله يكرره مثلا خمسين مرة. ويتعبد لله بهذا قلنا هذا بدعة
42:09ايضا فعل ان يفعل فعلا كما لو صلى وصار يسجد ثلاث مرات او يركع مرتين قلنا ايضا هذا بدعة او اعتقاد يعني يعتقد اعتقادا مخالفا للشرع. كما لو كان يعتقد مثلا ان آآ ان
42:32انه يجوز مثلا التوسل بهؤلاء الاولياء او نحو ذلك ايضا هذا من البدع بل يكون من الشرك. هذا المراد بالبدعة يقول قلنا انكم تفيد العموم نقول نعم اه قلنا ان الكل تفيد العموم اه ورد رد الامام احمد على اهل البدع في مسألة خلق القرآن لما استدلوا بقوله
43:02الله خالق كل شيء فقال كل لا تفيد ذلك. نعم نعم في قوله عز وجل اللهم خالق كل شيء لكن القرآن ليس مخلوق هو كلامه. فالقرآن فالقرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته. وصفات
43:22ليست مخلوقة والا في الاية على عمومها. ولا يحتاج ان نستثني من ذلك شيئا. فنقول الله خالق كل شيء من ذلك القرآن فهو غير مخلوق. اصلا القرآن لم يدخل في ذلك. لان قوله الله خالق كل شيء يعني من المخلوقات
43:42اما القرآن فهو كلام الله. وكلامه صفة من صفاته. وصفاته ليست مخلوقة نظير هذا هذا الاحتراز الذي يعني ذكر في السؤال ما ذكره صاحب الجلالين رحمه الله في اخر سورة المائدة
44:02قريب من هذا لما قال الله عز وجل لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال رحمه الله وخص العقل ذاته. فليس عليها
44:22يقول الله على كل شيء قدير لكن لا يقدر على ذاته. نقول اصلا لم يدخل هذا. فلا حاجة ان تقول وخص العقل ذاته فليس عليها قادر يقول من زيادة توضيح في قول الناظم واحكم بهذا القول للزوائد. يعني
44:52السعي عند مثلنا السعي للحج الانسان يثاب على ذهابه للحج لكن ايضا يثاب على رجوعه. يثاب الانسان على ذهابه للمسجد. ايضا رجوعه من المسجد الى بيته يثاب عليه. هذه من الزوائد. ذهب الى عيادة
45:12في مريظ مشيه الى الى هذي العيادة يثاب. رجوعه ايضا يثاب. لان هذا من التوابع. فكل ما يتبع العبادة وكل ما يلحق بالعبادة فانه يثاب الانسان عليها يقول ما هو ما معنى قول الفقهاء التابع تابع؟ ماذا معنى قولهم؟ يعني يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
45:37ما هو تعريف النسيان؟ سبق ان قلنا النسيان ذهول القلب عن امر معلوم. والنسيان والسهو بمعنى واحد ولذلك الاحاديث الواردة في سجود السهو عن النبي عليه الصلاة والسلام وردت بلفظ النسيان وبلفظ السهو. وبعظ العلماء فرق بين
45:59من النسيان والسهو فقال الناس اذا ذكرته تذكر. والساهي اذا ذكرته لم يتذكر. لكن هذا التفريق فيه يقول ما المقصود بقول الفقهاء بان الاكراه الذي اسقطه الله عن عباده؟ هو الاكراه المنجي. صحيح. لان غير لان غير المنجى لا
46:20اكراها. فلو قال انسان لك افعل اقتل فلانا والا وبختك ليوبخك التوبيخ هذا ليس فيه ظرر. لكن لو قال اقتل فلانا لو قال افعل كذا المحرم والا فعلت بك كذا وكذا
46:39او والا قتلتك هذا هو الاكراه الاحكام في مسألة الاكراه انما تترتب على الاكراه فيما اذا كان ملجأ يقول اخي وضع مالا في بنك عندنا في مصر ويأخذ فائدة عليه فما الحكم؟ الجواب لا يجوز. لان هذه
47:02فوائد ربوية والربا محرم. قال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا ولعن النبي عليه الصلاة والسلام اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وذكر ان الربا من الكبائر. بل قال شيخ الاسلام ابن
47:22ابن تيمية رحمه الله لم يرد وعيد على ذنب بعد الشرك بالله كما ورد في اكل الربا اعظم ذنب بعد الشرك هو الربا. اعظم من الزنا. بعض الناس يجتنب الزنا ويجتنب السرقة. ويجتنب شرب الخمر ولكنه
47:42هي الربا اقبح. هي كلها قبيحة وذنوب وكبائر. لكن الربا اعظم الذنوب التي وردت فيها عقوبة بعد الشرك بالله عز وجل فعلى هذا الاخ ان يجتنب ذلك يقول هل يشترط رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ الاشتراط ليس شرطا هو سنة. السنة ان يرفع يديه
48:08عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة. التكبيرة الاولى والثانية والثالثة والرابعة. اما كونه شرطا فلا لانه يقول ما القول الصحيح في ضابط السفر؟ هل العرف ام المسافة؟ وهل تعتبر
48:28سفرا بالنسبة لمكة الضابط القول الصحيح ان ان السفر يرجع فيه للعرف فما عده الناس سفرا فهو سفر وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان السفر يعتبر باحد الطولين السفر
48:48يعتبر باحد الطلي اما طول المسافة واما طول المدة المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر والمسافة القصيرة في الزمن الطويل تعتبر سفرا. فانسان سافر مسافة طويلة في مدة قصيرة من ذهب
49:09بين المدينة بعد الفجر ورجع قبل الظهر. او رجع بعد الظهر. هذا يسمى سفرا والمسافة القصيرة مدى ذهب من مكة الى جدة سيمقض اياما. هذا يعتبر سفرا. اذا المعتبر السفر المعتبر فيه احد
49:26الطولين اما طول المدة واما طول المسافة. فالمسافة الطويلة بالزمن القصير. سفر والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر. يقول انسان مسافر ويريد ان يجمع بين الظهر والعصر فصلى مع جماعة الظهر بامام
49:46صلى بهم اربعا ثم بعد ذلك وجد جماعة اخرى فصلى معهم بنية العصر وصلى بهم الامام اربعا لانه غير مسافر فهل مسافر الواجب يتم في هذا الحال يتم في الحالين. في حال ما اذا صلى مع الامام الاول واذا صلى مع الامام الثاني لانه صلى او اقتدى
50:08بمن يتم الصلاة يقول انا اذا اردت تعلم النحو وانا صفر في علم النحو بماذا ابدأ الفتي بن مالك ابي الاجرمية ام قطر الندى؟ ايه اه ونرجو ان تعيد قصة الذي اعتبر واخذ العبرة النملة هذا الكسائي
50:37النحو سبحان الله بعض الناس يوفق يقال ان رجلا اه طلب علم النحو ولم يوفق فيه فقال لا بارك الله في النحو واهله اذ كان منسوبا الى نفطويه احرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي وبالا عليه. نفطويه من من اهل النحو
51:03يقول احرقه الله بنصف اسمه نفط وجعل الباقي وبال عليه ويه لكن هذا اما القصة فهي قصة الكسائي رحمه الله امام اهل الكوفة فهو انه آآ طلب علم النحو مرات عديدة ولكن
51:20انه لم يفلح ويأس وبينما هو ذات يوم تحت ظل شجرة ورأى نملة تحاول صعود الشجرة مرة او مرتين ولكنها تسقط. وفي المرة الثالثة او الرابعة تمكنت من صعود الشجرة. فاخذ من هذه عبرة وان الانسان
51:40لا ييأس فطلب علم النحو وحتى صار اماما من الائمة يقول هل يقام تقوم الحدود على المسلم فقط ام على الكافر؟ لا الحدود تقام على كل ملتزم. فكل من يكون في بلاد الاسلام
51:58وفي بلاد المسلمين تقام عليه الحد. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يجب الحد على كل ملتزم يعني ملتزم الاسلام سواء كان مسلما ام كافرا يقول يلاحظ دخول بعض الائمة في بعض المناطق الى صلاة الجمعة قبل دخول الوقت
52:23وقد ينتهي من الخطبة والصلاة قبل اه دخول الوقت. الجواب هذا هذه المسألة يعني وقت الجمعة العلماء على ان وقت صلاة الجمعة يبتدي من الزوال يعني من وقت صلاة الظهر. والقول الثاني في المسألة ان وقت الجمعة يدخل قبل الزوال بنحو
52:43وهذا هو الذي تدل عليه السنة. فيجوز مثلا في وقتنا الحاضر ان تصلى الجمعة الساعة الحادية عشر. لكن هذا الامر لا ينبغي لسببين. السبب الاول ان انه لو قيل انه يجوز ان تصلى الجمعة قبل الزوال بنحو ساعة
53:03فربما ان النساء في البيوت اذا سمعن المؤذن يؤذن ويصلي الجمعة صلت الظهر تظن ان وقت الظهر قد دخل ووقت الظهر حينئذ لم يدخل. وثانيا ايضا انه ربما يكون سببا لتخلف بعض الناس عن الصلاة. فتجد الذي
53:23لا يصلي عند الزوال يقول صليت قبل الزوال. والذي لا يصلي قبل الزوال يقول اصلي بعد الزوال. فيحصل التفرق بين الناس فالذي عليه العمل وهو الان المطالب به الانسان ان يكون دخول الامام مع آآ دخول وقت صلاة الظهر ونؤجل الاسئلة الى
53:43بعد المغرب ان شاء الله. نعم