14 كِتَابُ الطَّهَارَةِ - بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ
0:00نعم سم الله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمسلمين. قال محمد بن علي بن عبد الرحمن
0:30وعن رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم نعم فمن اين يكون الشباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
1:10واصلي واسلم على نبينا محمد. خاتم النبيين وامام المتقين. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى الى يوم الدين. اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن انس ابن مالك رضي الله عنه
1:30ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى في منامها ماء يرى الرجل وقد تقدم الكلام على اول هذا الحديث قال زاد مسلم قالت ام سلمة وهل يكون ذلك؟ قال فمن اين يكون الشبع
1:50وهذا يدل على ان الشبه يعني شبه الانسان يكون من ماء الرجل ومن ماء المرأة. وقد جاء في الحديث اذ انه اذا علا ماء الرجل ماء المرأة فانه يكون الاذكار. واذا على ماء المرأة ماء الرجل
2:10فانه يكون الاناث. ومعنى على قيل انه سبق. يعني اذا سبق ماء المرأة ماء الرجل. فانه يكون ذكرا وان سبق ماء الرجل ماء المرأة فانه يكون اذا سبق ماء المرأة ماء الرجل فانه
2:30يكون انثى وان سبق ماء الذكر ماء الانثى فانه يكون ذكرا. وقيل ان على بمعنى كثر يعني غلب. فهذا الحديث محتمل ان قوله عليه الصلاة والسلام اذا علا ماء الرجل ماء المرأة انه بمعنى
2:50سبق او بمعنى غلب وكثر. نعم علينا وعليك رحمة الله وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربعة. مم. من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن
3:16يقول وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الجمعة من الجنابة ومن الجمعة ومن الحجامة والرابع ايش ومن غسل الميت هذه اربعة امور كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها الاول من الجنابة. وقد
3:49على وجوب غسل الجنابة القرآن والسنة. قال الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. والثاني غسل الجمعة. وقد دل عليه قول النبي عليه
4:09الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال عليه الصلاة والسلام اذا اتى احدكم الجمعة اتى فليغتسل. وهذا للغسلان اعني الاغتسال من الجنابة والاغتسال ليوم الجمعة واجبان على القول الراجح. لكن الفرق بينهما ان الاغتسال عن الجنابة اغتسال
4:39عن حدث واما الاغتسال ليوم الجمعة فليس اغتسالا عن حدث. ولذلك لا تصح صلاة الجمعة يعني لو انه كان جنبا لو ان الانسان كان جنبا وصلى لم تصح صلاته. لانه محدث. ولو لم يغتسل
4:59الجمعة لا صحت صلاته لان غسل الجمعة ليس غسلا عن حدث. والثالث من الحجامة يعني كان يغتسل من الحجامة. وهذا الاغتسال من الحجامة مسنون يعني مستحب وليس بواجب. لانه ليس فيه سوى
5:19فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام المجرد لا يدل على الوجوب الرابع ومن تغسيل الميت وقد تقدم انه عليه الصلاة والسلام قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله
5:39فليتوضأ وهذا ايضا محمول على الاستحباب. فهذه الامور الاربعة منها ما دل الدليل على وجوبه وهو غسل الجمعة وغسل الغسل من الجنابة ومنهما دل الدليل على استحبابه وهو الاغتسال من
5:59حجامة والاغتسال من تغسيل الميت. فدل هذا الحديث على مشروعية هذه الاغسال الاربع. نعم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه يقول وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة اسلام ثمامة بن اثال واغتساله وهذا الحديث له اصل
6:42وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل نجد. يعني جهة نجد. فاسروا ثمامة ابن اثال وكان من سادات بني حنيفة. فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فربطوه في سارية
7:02من سواري المسجد لاجل ان يشاهد صلاة المسلمين لما ربطوه مر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال يا محمد ان تنعم ان تقتل تقتل ذا دم. وان تنعم تنعم
7:30يا شاكر وان كنت تريد المال فسل ما شئت. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ما عندك يا ثمامة؟ قال ان تقتل تقتل ذا دم. يعني مستحقا للقتل. وان تنعم يعني بالمن. والعفو
7:50تنعم على شاكر يعني من يشكر لك ذلك. وان كنت تريد مالا فسل ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتاه من اليوم الثاني فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال ان تنعم تنعم
8:10على شاكر ولم يذكر القتل. ولم يذكر المال طمعا في عفو النبي صلى الله عليه فلما كان في اليوم الثالث اتاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال ما
8:30عندي سوى ما قلت لك ولم يذكر شيئا. فامر به النبي صلى الله عليه وسلم ففك قيده فخرج الى نخل قرب المسجد يعني الى حائط قرب المسجد فاغتسل فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له
8:50اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. ثم قال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد والله ما كان على وجه الارض وجه ابغض الي من
9:10هيك وان وجهك اليوم اصبح احب الوجوه الي. والله ما كان على وجه الارض من دين ابغض الي من دينك. فاصبح دينك اليوم احب الاديان الي. والله ما كان على وجه الارض بلد ابغض الي من بلدك فاصبح بلدك اليوم احب
9:40بلادي الي وان خيلك قد اسروني وانا اريد العمرة فما سيروا علي فاشار النبي صلى الله عليه وسلم ان يمضي في عمرته. فانظر كيف كان انعام النبي عليه الصلاة والسلام
10:00بالعفو على هذا الرجل كان له هذا الموقع حيث انه اسلم وحسن اسلامه رضي الله عنه فلما اسلم اغتسل فدل هذا الحديث على مشروعية اغتسال الكافر اذا اسلم فاذا اسلم الكافر فانه يشرع له ان يغتسل. لكن اختلف العلماء رحمهم الله
10:30هل اغتسال الكافر عند اسلامه هل هو على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب؟ فذهب بعض اهل في العلم وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله الى وجوب الاغتسال على الكافر اذا اسلم. قالوا لان النبي
10:50الله عليه وسلم قال ورد في بعض الاحاديث انه قال القي عنك شعر الكفر واختتم وامره وبالاغتسال ولانه ايضا لما طهر باطنه من الشرك ناسب ان يطهر ظاهره من النجاسة. الكافر لما اسلم طهر باطنه من نجاسة الشرك. فناسب
11:20ايضا ان يطهر ظاهره. والقول الثاني في هذه المسألة ان غسل الكافر عند اسلامه مستحب لانه ليس فيه سوى مجرد الفعل واقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الكفار
11:40اسلموا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينقل انه امرهم بالاغتسال. ولو كان الاغتسال ابني اذا اسلم لو كان واجبا لكان لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبين ذلك بيانا عاما لجميع الامم
12:00لان هذا مما تحتاج اليه. لكن الاحوط والابرأ للذمة للكافر انه اذا اسلم ان يغتسل اخذا من فعل ثمامة وغيره من الصحابة الذين اسلموا رضي الله عنهم. نعم احسن الله اليكم
12:24رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل
12:51قل لي محتلم او غسل الجمعة اي الاغتسال للجمعة والمراد لصلاة الجمعة واجب على كل محتلم يعني على كل بالغ. فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا وجوب غسل ليوم الجمعة. وهذا القول اصح اقوال اهل العلم رحمهم الله ان غسل الجمعة واجب
13:21ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال عليه الصلاة والسلام اذا اتى احدكم فليغتسل وهذا امر والاصل في الامر الوجوب. فالقول بوجوب بوجوب الغسل ليوم الجمعة او لصلاة
13:41هو اسعد بالدليل من القول باستحبابه. وجمهور العلماء على ان غسل الجمعة مستحب واستدلوا بحديث جابر ابن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل
14:01فالغسل افضل. قالوا وهذا يدل على الاستحباب لا على الوجوب. ولان امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قد ثبت عنه انه اتى الى الجمعة ولم يغتسل. حيث انه جاء دخل
14:21المؤمنين عمر رضي الله عنه يخطب الناس. فانكر عليه انكر عمر على عثمان تأخرا. فقال يا امير ما زدت على ان توضأت ثم جئت. فقال والوضوء ايضا. يعني وتقتصر على الوضوء ايضا
14:41لو كان غسل الجمعة واجبا لكان النبي لكان يأمره بذلك. ولكن كلا الحديثين لا حجة دع اولاد ليل فيهما على عدم الوجوب. اما قوله عليه الصلاة والسلام من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة فهذا الحديث
15:01يغسل ولا يقاوم الاحاديث الصحيحة الصريحة في الامر بالاغتسال. واما قول امير المؤمنين عمر رضي الله عنه لعثمان والوضوء ايضا ولم يأمره بالاغتسال فلانه لو امره بالاغتسال بل فربما فاتته صلاة الجمعة. فحينئذ لم يأمره عمر رضي الله عنه بان يغتسل. ويكفي في ذلك انه انكر
15:31عليه امام الصحابة رضي الله عنهم وهذا يدل على يدل على تأكده. فالمهم ان الاحاديث اذ الصحيحة الصريحة هي التي تدل على وجوب غسل الجمعة. وهذا وهذا الغسل واجب الجمعة فلو فرض ان انسانا فاتته صلاة الجمعة فانه لا يجب الاغتسال عليه. لان هذا الغسل
16:01انما يجب على ذكر حضرها. يعني حضر الصلاة. فلا يجب على الانثى. المرأة لا يجب عليها الاغتسال ولا يجب ايضا على من لم يحضر الصلاة كما لو كان مسافرا. وزمن هذا الاغتسال ووقته من طلوع
16:21صلاة الفجر يوم الجمعة. فاذا طلعت صلاة الفجر يوم الجمعة حينئذ يدخل وقت الاغتسال نعم احسن الله اليكم رواه الترمذي نعم وهذا الحديث تقدم الكلام عليه حديث سمرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل
17:09هذا مما استدل به من يرى استحباب الاغتسال ليوم الجمعة. ولكن هذا الحديث مرسل يعني عن سمرة وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يقاوم الاحاديث صحيحة الصريحة الدالة على وجوب غسل الجمعة كما سبق. نعم
17:38احسن الله اليكم عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه يقول وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا يعني فاذا كان
18:12ذنوبا فانه لا يقرؤنا. وهذا الحديث يدل على ان الجنب ممنوع من قراءة القرآن سواء كان ذلك عن ظهر قلب ام غير ذلك. فيمنع الجنب من قراءة القرآن. ووجه ذلك ان
18:32رسوله عليه الصلاة والسلام كان يمتنع من قراءة القرآن او من اقراء القرآن حال كونه جنبا واقرؤه القرآن للامة واجب. والواجب لا يترك الا لواجب. لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر امره
18:52هم ربوا بالتبليغ. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. فلولا ان الانسان يمنع ومن اقراء القرآن او من قراءة القرآن حال الجنابة لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من اقراء القرآن اذا
19:12كان جنبا فهذا الحديث يدل على مسائل منها اولا تحريم قراءة القرآن للجنب انه يحرم عليه ولو كان ذلك عن ظهر قلب. اما مسه بيده فهو اشد لان مس القرآن
19:32لا يجوز الا لمن كان متطهرا من الحدثين الاصغر والاكبر. وقاس بعض العلماء رحمهم الله قاسوا على الجنب الحائض. وقالوا انه لا يجوز للمرأة الحائض ان تقرأ القرآن قياسا على الجنب بجامع ان كلا منهما يجب عليه الاغتسال. ولكن هذا القياس اعني قياس
20:02المرأة الحائض على الجنب قياس مع الفارق من وجهين. الوجه والاول ان مدة الحيض تطول بخلاف الجنابة فان مدتها لا تطول. لان الجنب سوف يحضر وقت الصلاة ويغتسل بخلاف الحائض فان مدة حيضها تطول غالبا. وثانيا
20:32ايضا ان الجنب يتمكن من رفع الحدث عن نفسه متى شاء. فانه يغتسل ويرتفع الحدث. بخلاف حائض فان حتى لو ارادت ان تغتسل فان هذا الغسل لا يرفع حدثها ما دام الحيض موجود
20:52اذا وعلى هذا فللمرأة الحائض ان تقرأ القرآن. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح. ولا سيما اذا كان المرأة الحائض اذا كانت معلمة او متعلمة او حافظة تخشى النسيان او مريضة ترقي نفسها
21:22فان هذا ايضا حاجة. لها ان تقرأ القرآن من غير ان تمس المصحف. نعم وعلى آله وصحبه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتوضأ بينهما وضوءا
21:56لا للعود نعم يقول عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله يعني جامع اهله ثم اراد ان يعود يعني مرة ثانية فليتوضأ. وعلل ذلك في رواية اخرى قال فانه انشط للعود. يعني ان الانسان
22:27اذا جامع اهله ثم اراد ان يجامع مرة ثانية فانه يتوضأ لان وضوءه اتباع للسنة فيه اتباع السنة. وفيه ايضا انه انشط للعود لانه يزيده نشاطا. فدل هذا على مشروع
22:47الوضوء لمن اراد معاودة الوطئ. ولكن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل وجوب يعني انه يستحب له اذا اراد ان يعاود اهله ان يتوضأ لكن لو قدر انه لم يتوضأ
23:07فانه لا شيء عليه. نعم رضي الله عنها اللي بعده وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل. نعم. يقول المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها
23:50فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام يعني وهو جنب من غير ان يمس ماء وهو معلول. يعني هذا الحديث معلول وهذا حديث ضعيف والا فقد ثبت في الصحيحين ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال
24:10يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم اذا توضأ وهذا تدل على ظاهر الحديث يدل على وجوب الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام. فالانسان اذا كان جنبا واراد ان
24:30ينام فانه يتوضأ قبل ان ينام وان اغتسل فالغسل افضل لانه قد يبادره الفجر وقد يطلع فجر ولا يتمكن من الاغتسال او لا يكون هناك متسع من الوقت للاغتسال. فالمهم ان المشروع للجنب
24:50اذا اراد ان ينام ان يتوضأ. بل ظاهر حديث عمر رضي الله عنه الوجوب. لان لانه سأل النبي عليه الصلاة والسلام السلام فقال ايرقد احدنا وهو جنم؟ فقال نعم. والجواب معاد والسؤال معاد في الجواب
25:10يعني نعم يرقد اذا توضأ. فمفهومه انه اذا لم يتوضأ فانه لا يرقد. وهذا يدل على الوجوب وهو ظاهر الحديث وعليه في شرع للجنب اذا اراد ان ينام ان يتوضأ وان اغتسل
25:30صلى قبل نومه فان ذلك افضل. لانه قد يبغته الفجر او لا يستيقظ الا عند اقام الصلاة فلو انشغل بالاغتسال ربما فاتته صلاة الجماعة. نقتصر على هذا ونأخذ ما يسر الله من الاسئلة
25:56يقول انا مقيم في احد الفنادق التي تطل على الحرم وفي مصلى هل يجوز ان اصلي فيه علما باني اسمع الخطبة في الصلاة؟ اهذه مصليات اذا كانت الصفوف متصلة او عند امتلاء الساحات لا حرج ان يصلى فيها. واما مع خلو
26:19ساحات يعني هنا كما كان متسع في المسجد وفي الساحات فانه يصلي في المسجد يقول اذا صليت وراء امام وتشهدت التشهد الاخير وانتهيت ولم ينتهي الامام هل اعيد التشهد؟ الجواب لا تعيد
26:38يعود ولكن تنشغل بالدعاء لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدنيا دعائي اعجبا فاذا فرض انك فرغت من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة بالله
26:58من اربع فانك تنشغل بالدعاء. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما جاء عن عن ابي بكر رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته فقال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما
27:18كثيرا وفدوة كبيرا ولا يغفر الذنوب الا انت. فاغفر لي مغفرة من عندك. وارحمني انك انت الغفور الرحيم. فيدعو بما احب من خير الدنيا والاخرة. يقول هل غسل الجمعة قبل الفجر يجزئ؟ الجواب لا يجزئ. لان الغسل لا بد ان يكون يوم الجمعة
27:38واليوم شرعا يبدأ من طلوع الفجر يقول من من عدة سنوات وانا اقرأ ثلاثة اجزاء من القرآن يوميا جزءا عني وجزءا عن والدي وجزءا عن والدتي فهل هذه القراءة القراءة تصل الى والدتي؟ الجواب انها تصل لكن الافضل ان تجعل العمل الصالح لنفسك
28:05كل عمل صالح فالافضل ان يجعله الانسان لنفسه وان لا يهدي ثواب الاعمال الصالحة لغيرها سواء كان ابا اما ام غير ذلك. وانما يدعو لهم لان افضل ما يقدم للغير من الاحياء
28:25اي والاموات هو الدعاء كما ارسل الى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به من بعده. او ولد صالح يدعو له
28:45كون الانسان يهدي ثواب الاعمال الصالحة هذا يصل ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله وكل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفعه ذلك. كل قربة يعني كل طاعة فعلها يعني الانسان وجعل ثوابها لمسلم
29:11اي او ميت نفعه ذلك. وهذا له صورتان. الصورة الاولى ان ينوي اهداء العمل للغيب ابتداء بحيث انه حينما يشرع مثلا في الطواف ينوي انه سيطوف عن والده او عن والدته او حينما يقرأ
29:31ينوي ان يجعل ثوابه لوالده او لوالدته فهذا يصل. الصورة الثانية ان ينوي العمل لنفسه ابتداء يعني يطوف على انه لنفسه. فلما فرغ من طوافه قال اللهم اجعل ثواب هذا الطواف لوالدي
29:51قولي فلان فان ذلك ايضا يصل فلا فرق في وصول الثواب بين ان ينوي العمل ابتداء عن الغير او ان ينوي ذلك عن نفسه ثم يهديه الى الغير. لكن كما سبق المشروع للغير من الاحياء والاموات
30:11من الوالدين وغيرهم هو الدعاء لهم. لان هذا هو ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حكم صلاة المأموم اذا لم اذا لم يسجد مع الامام للتلاوة وذلك لجهله
30:29الجواب لا شيء عليه ويتحمل الامام ذلك عنه. لان لان هذا السجود ليس ركنا من اركان الصلاة. سجود التلاوة يعني معنى ان الامام لو سجد سجود تلاوة والمأموم لم يسجد لجهله او غفلته فان صلاته
30:49ويتحمل الامام ذلك عنه. لان هذا السجود ليس ركنا من اركان الصلاة. السجود الذي هو ركن هو السجود الذي يكون من صلب الصلاة يقول معتمر من فلسطين يقول خرجنا لاداء العمرة ولا يوجد معنا مرشد لارشادنا. ما هي مناسك
31:13العمرة وما هي المبطلات؟ نقول على وجه الاختصار العمرة لها ثلاثة اركان احرام وطواف وسعي. فالاحرام ركن ويجب ان يكون الاحرام من الميقات المعتبر. والمواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم هي خمسة وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل اليمن يلم
31:43ولاهل نجد قرن المنازل. وفي لفظ اخر انه وقت ذات عرق. وقال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير الهند ممن اراد الحج او العمرة. فاذا اراد الانسان العمرة فانه اذا وصل الى الميقات يغتسل ان
32:03فسر له ويتنظف ويتطيب ويلبس لباس الاحرام. ثم يلبي لبيك عمرة. لبيك اللهم لبيك ولا يزال ملبيا حتى يصل الى المسجد الحرام. فاذا وصل الى المسجد الحرام ودخل شرع له ان
32:23يقول ما يقول عند دخول سائر المساجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ان تيسر. ثم يشرع بالطواف مبتدأ من الحجر الاسود
32:43فيطوف سبعة اشواط ثم اذا فرغ يصلي ركعتين خلف المقام ان تيسر والا فحيث صلى جاز حيث ركعهما جاز. ثم يخرج الى الصفا بالسعي فاذا دنا من الصفا يعني قرب منه قرأ
33:03ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به. فيرقى الصفا حتى يرى البيت ثم يرفع يديه فيحمد الله يعني يرفع يديه رفع دعاء فيحمد الله ويكبره ويقول لا اله الا الله
33:23الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر ثم ينصرف الى السعي. ويكون
33:46ذهابه من الصفا الى المروة شوط ورجوعه من المروة الى الصفا شوط. ويصنع عند المروة ما يصنع سوى انه لا يقرأ الاية. وبامكان السائل ان يأخذ منسكا المناسك موجودة في مكتب التوجيه والارشاد
34:06يذهب الى الى المكتب ويزودونه منسك من المناسك حتى يتعبد لله عز وجل على على بصيرة يقول دخلت الحرم قبل صلاة الفجر ونويت الاعتكاف من صلاة الفجر الى المغرب واليوم جمعة. الجواب ان هذا
34:28اليس مشروعا؟ هذا وان قال قد قال به بعض العلماء اعني انه يشرع للانسان اذا دخل المسجد ان يعتكف قالوا ان الانسان يشرع له ان ينوي الاعتكاف مدة لبثه في المسجد
34:47لكن هذا القول ضعيف. اولا لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخل المسجد ولم ينقل انه فعل ذلك ولا امر به ولا ارشد اليه ولا فعله الصحابة
35:06فلا يشرع للانسان ان ينوي الاعتكاف مدة لبثه في المسجد. الاعتكاف المشروع اقل ما ورد فيه انه يوم وليلة ان يعتكف يوما وليلة هذا اقل ما ورد في الاعتكاف ها
35:26ايش ايش في السؤال؟ نعم يقول هل هل الطيب بعد الاستحمام من ابيار علي جائز؟ نعم التطيب سنة قبل الدخول في النسك. قبل ان تدخل في النسك يشرع لك ان تتطيب. واما بعد ان تنوي الدخول في النسك فان الطيب فان الانسان يمنع من التطيب
35:58يقول حدث في صلاة الفجر هذا اليوم ثلاث ركعات هناك الكثير من المصلين لم يسجد في الركعة الاولى وانما ركعوا فقط. نعم. اي بعض بعض المصلين حينما سجد الامام لما قرأ
36:16الف لام ميم تنزيل السجدة. لما سجد ركعوا وتركوا السجود. منهم من تدارك. يعني لما رفع الامام سجد هو وتدارك ومنهم من لم يتدارك وكلا الصلاتين صحيحة. يعني من سجد ومن لم يسجد. لان هذا السجود كما سبق ليس ركنا من اركان
36:36الصلاة وانما هو واجب لاجل متابعة الامام فقط. السجود الذي هو ركن هو سجود صلب صلب الصلاة ولذلك السجود اربعة انواع. سجود هو ركن وهو الذي يكون في صلب الصلاة في كل ركعة
36:56سجدتان وسجود واجب. وهو سجود السهو الذي تجبر به الصلاة. وسجودان مسنونان وهما سجود التلاوة وسجود الشكر هذه اربعة انواع. سجود صلب الصلاة ركن من اركانها. وسجود السهو واجب. وسجود التلاوة
37:22سجود الشكر سنة وليس بواجب يقول هل يجوز ان اعتمر لوالدي المتوفى نعم. العمرة بل النسك من حج او عمرة. انما يجوز عن عن الميت او حي عاجز فاذا كان الانسان ميتا او حيا لكنه عاجز ككبير في السن ومريض لا يستطيع الاتيان الى مكة فانه يجوز ان
38:09يحج ويعتمر عنه يقول لديه خالتي كبيرة في السن ولا تستطيع الحركة هل اعتمر عنها؟ نعم لا حرج عليك ان تعتمر عن خالتك يقول ما حكم الزواج بدون موافقة الولي مع العلم؟ ان الزوج معروف بالاستقامة وحسن الاخلاق. الجواب لا يجوز
38:34المرأة ان تتزوج الا باذن وليها وقد دل على ذلك ظاهر القرآن وصريح السنة. قال الله عز وجل ولا تعضلوهن ان ينكحن. قال العلماء لولا ان من شرط صحة النكاح
38:54اذن الولي لم يكن لعضله فائدة. وقال عز وجل ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا قال ولا تنكحوا المشركات. ففرق مما يدل على ان ولا تنكحوا يعني لا تزوجوا. والخطاب للاولياء. وقال
39:14النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. هذا هو القول الراجح وهو مذهب جمهور فمذهب الامام مالك ومذهب الشافعي ومذهب الامام احمد على ان الولي شرط لصحة النكاح
39:34اذا زوجت المرأة نفسها بغير ولي فنكاحها فاسد ومذهب ابي حنيفة رحمه الله على صحة النكاح لكن القول الراجح كما سبق. مذهب الجمهور اصح وهو انه لا بد من الولي
39:50يقول صلاة ركعتي الفجر السنة هل تكفي الفاتحة ام مع سورة؟ تكفي جميع الصلوات جميع الصلوات لو اتصل الانسان فيها على الفاتحة اجزأ لان الواجب ان يقرأ الفاتحة لكن يسن ان يقرأ في صلاة الفجر
40:10ان يقرأ في الركعة الاولى بعد الفاتحة الكافرون قل يا ايها الكافرون وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله احد او ان يقرأ في الركعة الاولى بعد الفاتحة الاية من سورة البقرة قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط
40:34وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة الاية من سورة ال عمران قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بين وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا يقول هل يجوز لعن من يعني بعد الموت من انكر عذاب القبر او استهزأ لعن معين لا يجوز. عموما
41:01الشخص المعين لا يجوز اللعن على سبيل العموم لعنة الله على الظالمين على الكافرين على الفاسقين هذا جائز اما اللعن على شخص معين فمذهب اهل السنة والجماعة انه لا يلعن الشخص المعين وهذا هو الذي عليه سلف هذه الامة
41:21يقول هل يجوز عمرة من بعد عمرة؟ الجواب عنا العمرة والعمرة لا يشرع ان يكررها في سفر واحد. ولابد ان يكون بين العمرة والعمرة زمن ينبت فيه الشعر يقول هل يجوز الطواف بالبيت الحرام من غير عمرة؟ نعم. سنة. يعني يسن للانسان ان يطوف بالبيت متى شاء سبعة اشواط
41:50ويسن ايضا بعد الطواف ان يصلي ركعتين. يقول هل يجوز الرجوع الى الميقات وعمل عمرة جديدة بعد الاولى الجواب لابد ان يكون هناك زمن يعني لو انه اعتمر ثم بعد اسبوع اراد ان يخرج او عشرة ايام اراد ان يخرج الى الميقات ويعتمر فلا حرج
42:10اما تكرار ذلك يوميا او يوما بعد يوم فان ذلك ليس من الامور المشروعة يقول هل فعل الصحابة رضي الله عنهم حجة تقدم الكلام على ان الصحابي او ان الصحابة يحتج باقوالهم بشرطين. الشرط الاول الا يخالف نصا والشرط الثاني الا
42:35قال فقول صحابي اخر فان خالف نصا فالمعتبر النص. وان خالف قول صحابي اخر طلب المرجح. وذكرنا ايضا ان الصحابة من حيث الاحتجاج باقوالهم على اقسام ثلاثة. القسم الاول من نص الشاب
42:55سارعوا على ان قوله حجة وهم الخلفاء وهم الخلفاء الراشدون. والقسم الثاني من لم ينص الشارع على ان له حجة لكنه عرف بالفقه في الدين. كابن عمر وابن عباس وابن مسعود. وغيرهم من فقهاء الصحابة. فهؤلاء
43:15هؤلاء ايضا يحتج باقوالهم. والقسم الثالث من لم يعرف بفقه في الدين. ولم ينص الشارع على ان قوله حجة اعرابي قدم الى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله فهذا لا حجة في في قوله
43:33يقول هل يجوز حج بعض الاقارب من مال الزكاة؟ الجواب هذه المسألة فيها خلاف يعني هل يجوز دفع الزكاة لمن اراد الحج والاحوط والابرأ للذمة الا تدفع الزكاة للحج. لان الزكاة تدفع بها الضرورة. والانسان الفقير
43:53الذي ليس عندهما لم يجب عليه الحج. لان الله عز عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وما دام هذا الرجل ليس عنده مال فهو ليس بمستطيع. والزكاة تدفع بها الضرورة ولا ظرورة الى الحج لانه
44:13لم يجب عليه باصل الشرع يقول ما نرى من ترجمة القرآن عند تلاوته في صلاة التراويح. الجواب هذه ترجمة للمعاني وليست ترجمة للالفاظ. الفاظ القرآن لا يمكن ان تترجم الترجمة انما تكون للمعنى فقط. فمثلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات
44:37لهم ان الذين امنوا وعملوا كانت لهم جنات الفردوس نزلا. لا يجوز ان ان تترجم ان الذين امنوا حرفا حرفا. وانما يترجم المعنى ويقال يخبر الله عز وجل في هذه الاية ان الذين امنوا وعملوا الاعمال الصالحات قد اعد لهم عز وجل جنات
44:57الى اخره فتكون الترجمة للمعنى وليس الالفاظ يقول اغتسلنا قبل المجيء للفجر لاننا نبقى في المسجد الحرام الى الجمعة بسبب الزحام فما الحكم؟ اقول تغتسلوا بعد الفجر لان الاغتسال اغتسال ليوم الجمعة يكون في يومها ويوم الجمعة انما يدخل بطلوع
45:24بطلوع الفجر يقول هل المرأة الحائض والنفساء لا تمس المصحف؟ الجواب نعم مس المصحف لا يجوز لمن كان محدثا حدثا اصغر. ومن كان محدثا حدثا اكبر فمن باب اولى. فالمرأة الحائض او النفساء
45:43تقرأ القرآن اذا احتاجت لكن من غير ان تمس مصحفا يقول هل المقصود بالحديث الشريف سبق ماء الرجل اي انزاله؟ الجواب هذا احد المعاني. يعني في قوله عليه الصلاة والسلام
46:02فمن اين يكون الشبه انه قال اذا سبق ما اذا على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا واذا على ماء المرأة ماء الرجل كان انثى العلماء منهم قال من اذا علا يعني اذا سبق بحيث انزل قبل. وقيل اذا علا يعني اذا غلب وكان اكثر والله اعلم
46:22بالصواب يقول هل يجوز للمسلم تهنئة غير المسلمين باعيادهم؟ الجواب لا يجوز. للمسلم ان يهنئ غير المسلمين من اليهود والنصارى وصار باعيادهم ولا ان يحضر ذلك ايضا. وذلك لان تهنئتهم باعيادهم اقرار لهم
46:49على هذه الاديان الباطلة. لان هذه اعياد باطلة. ولا يجوز للمسلم ان يقرهم على هذه الامور الباطلة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وكان اليهود قد اتخذوا يومين يلعبون بهما قال قد ابدلكم الله
47:09بخير منهما يوم الفطر ويوم النحر. فعلى الانسان ان يكون معتزا باسلامه. والا يهنئ غير المسلمين سواء من اليهود او النصارى او المجوس باعيادهم. اما تهنئتهم بغير الاعياد. يعني لو قدر ان كافرا
47:29ولد له ولد او حقق نجاحا او اخترع اختراعا فهنأته. يعني تهنئة ليست عبادة فهذا لا حرج فيه ولا سيما مع آآ وجود المصلحة ففرق بين التهنئة في اشياء او في امور يتعبدون لله عز وجل بها
47:49الا وهي من العبادة وبين التهنئة في امور دين دنيوية. فتهنئتهم باعيادهم لا تجوز. لكن تهنئته بزواج او بشفاء من مرض او بولادة مولود او بنجاح اختبار هذا لا حرج ولا سيما مع وجود المصلحة
48:09هي تأليفه ورجاء اسلامه يقول الامام يغيب عن وظيفته تقريبا كل يوم الظهر والعصر واحيانا المغرب كمل العشاء والفجر ما بقى الا ثنتين هل يجوز لاي مصل الامامة الواجب اولا الواجب على هذا الامام اذا كان اغلب الاوقات واكثر الاوقات يغيب
48:33ان يدع الوظيفة لان هذه وظيفة دينية. من اراد القيام بها واحتساب الاجر عند الله عز وجل فليتقدم. واما يأخذ هذه الوظيفة ولا يقوم بما يجب عليه من امامة المصلين فهذا حرام عليه. وما يأخذه من
48:53هذا المال في مقابل هذه الوظيفة حرام عليه سحت. ونسأل الله العافية. لانه اخذ ما لا يستحق اخذه شرعا كذلك ايضا من بعض الائمة ربما آآ يأخذ وظيفة ويوكل شخصا بشيء من مال الوظيفة
49:13اذا كان الراتب مثلا ثلاثة الاف او الفا ريال يعطي يوكل شخصا بالف فيكون هذا الوكيل يصلي بالناس وهو جالس في بيته. وهذا ايضا ذكر شيخ الاسلام انه من اكل المال بالباطل. قال ومن اكل المال بالباطل
49:33اخذ الاموال على الوظائف الدينية والاستئجار عليها بيسير. لان الانسان يأخذ وظيفة مؤذن في اسجد الراتب مثلا الفين ريال يبحث عن شخص يعطيه خمس مئة والف وخمس مئة في جيبه. نقول هذا ايضا من اكل المال بالمواطنين
49:53فالوظائف الدينية يجب على الانسان ان يقوم بها والا يدعها لغيرها. يعني هذه امانة اؤتمن عليها. والله الله عز وجل امر باداء الامانات. اسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. ونستكمل ان شاء الله تعالى الدرس
50:13الاسئلة بعد العصر ان شاء الله تعالى