استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02قسم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا
0:26القاري والمستمعين قال الحافظ احمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام وتحت باب قضاء الحاجة من كتاب الطهارة. وعن جابر رضي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط ابشر اتقوا الله
0:55وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم رواه مسلم. زاد ابو داوود عن معاذ رضي الله عنه والموارد
1:21احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما او نقع ماء وفيهما ضعف واخرج الطبراني النهي عن تحت الاشجار المثمرة. وظفت النهر الجاري من حديث ابن عمر رظي الله عنهما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد
1:48خاتم النبيين وامام المتقين. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اتقوا اللعانين
2:07كل عامين اسم فاعل من اللعن يعني التي تكون سببا للعن ثم بين ذلك وقال البول في طريق الناس او ظلهم وفي رواية في الموارد وهذه المواضع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مما ينهى فيه
2:34قضاء الحاجة انما هي على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر والقاعدة في هذا الباب ان كل موضع يتأذى الناس في البول او التغوط فيه فانه ينهى عن البول او التغيط او التغوط فيه. لان في ذلك ايذاء للمسلمين. وفي ذلك
3:02ايضا في حرمان لهم من هذا المكان الذي بال فيه او تغوط فيه. وايذاء المسلمين محرم وقد قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا
3:22مبينا. فلا يجوز للانسان ان يبول في طريق الناس. ولا ان يبول في ظلهم يعني ما يستظلون فيه. ولا ان في الموارد وهي اماكن المياه التي يردونها. ولا ان يبول ايضا في نقع ماء او تحت ظل
3:42شجرة فكل موضع يحتاج الناس اليه وكل موضع يتعذى الناس في قضاء الحاجة فيه فانه يحرم على الانسان ان يقضي فيه حاجته. لان قضاء الحاجة في هذا المكان حرمان لهم من الانتفاع به. وايذاء
4:02للمسلمين وايذاء المسلمين كما سبق محرم. نعم احسن الله اليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله. وعن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه
4:29ولا يتحدثا فان الله يمقت على ذلك. رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلوم يقول يقول وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تغوط الرجلان
4:49اذا اراد التغوط والغائط في الاصل هو المكان المنخفض من الارض في عنا الانسان اذا اراد ان يقضي حاجته طلب لقضاء حاجته مكانا منخفضا. ومن ثم اطلق هذا المكان على الخارج من الانسان. والا فالاصل ان الغائط هو من خفض من الارض لكن اطلق على الخارج من الانسان
5:22لان الانسان اذا اراد ان يقضي حاجته طلب لذلك مكانا منخفضا لاجل ان يتوارى ويبتعد عن يقول اذا تغوط الرجلان وذكر الرجلين من باب التغريب والا فالمرأة كذلك. فلا يتحدث احدهما مع الاخر او فلا يتحدثا يعني حال قضائهما لحاجتهما فان
5:52طه وليتوارى فان الله يمقت ذلك. والمقت هو اشد الغضب فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا النهي عن التحدث حال قضاء الحاجة. وان على قضاء حاجته لا يتحدث مع غيره. لان تحدثه مع غيره سبب لطول بقائه
6:21في هذا المكان وهذا المكان اعني محل قضاء الحاجة. انما يجلس الانسان فيه بقدر حاجته فقط. وثانيا ايضا ان التحدث على هذه الحال سبب لمقت الله عز وجل. لقوله لقوله فان الله يمقت ذلك
6:41ومنها ايضا ان المشروع لمن اراد ان يقضي حاجته ان يتوارى وان يبتعد وانه لا يحل ان يقضي حاجته امام الناس او امام شخص اخر يقضي حاجته. لان فيه كشفا للعورة. وكشف العورة محرم
7:02الا اذا دعت الضرورة الى ذلك. وفيه ايضا دليل على اثبات المقت لله عز وجل. وهو اشد البغض وهذا هو مذهب اهل السنة والجماعة على اثبات صفة الغضب والمقت لله عز وجل
7:24ولهذا قال الله عز وجل فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين. وفسر اهل التعطيل والتحريف فسروا الغضب والانتقام فسروا ذلك بانه فسروا الغضب بانه ارادة انتقام فيفسرون غضب الله عز وجل ومقته بارادة الانتقام. وهذا التفسير مخالف لما
7:54عليه سلف الامة ومخالف ايضا لظاهر النصوص الشرعية. فان الله عز وجل فرق بين الغرب وبين الانتقام. فقال عز وجل فلما اسفونا اي اغضبونا انتقمنا منهم. فجعل انتقام اثر من اثار الغضب. وعلى هذا فالواجب في مثل هذه النصوص ان تثبت كما جاءت من غير
8:24تحريف ومن غير تأويل احسن الله اليكم قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابي قتادة رضي الله عنه انه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلايا
8:52بيمينه ولا يتنفس في الاناء. متفق عليه واللفظ لمسلم نعم هذه ثلاثة هذه هذا حديث ابي قتادة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن ثلاثة اشياء الاول لا
9:09يمسكن احدكم ذكره بي احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ففيه النهي عن امساك الذكر او واما السي الذكر حال البول والثاني لا يتمسح من الخلاء بيمينه فبه النهي ايضا عن التمسح يعني عن الاستنجاء او الاستجمار باليمين. والثالث ولا
9:37تنفس في الاناء فينهى عن فينهى الانسان عن ان يتنفس في الاناء. اما المسألة الاولى وهي النهي عن مس الذكر حال البول. فذلك اكراما لليمين لا يمسنا احدكم ذكره بيمينه وهو يقول من باب اكرام اليمين. لان المشروع ان يستعمل يده اليسرى لان
10:04يسرى تقدم للاذى واليمنى فيما عدا ذلك. وهذا النهي عند جمهور العلماء محمول على الكراهة وليس على التحريم. وان كان بعض العلماء ذهب الى ان هذا النهي للتحريم قالوا لان الاصل في النهي التحريم. لكن جمهور اهل العلم
10:24على ان النهي هنا للكراهة. واذا نهي الانسان عنان يمس ذكره وهو يبول يمينه فالنهي في غير البول من باب اولى. لانه قد لانه اذا نهي حال البول مع انه قد يحتاج الى ذلك
10:44ففي غير حال البول من من باب اولى. وعلى هذا فالمشروع للانسان ان يستعمل اليد اليسرى في مس الذكر عند البول وكذلك ايضا في التمسح يعني اذا اراد ان يستنجي او اراد ان يستجمر فانه يستنجي ويستجمر باليسرى
11:04والثالث نهى عن التنفس في الاناء. لان التنفس في الاناء سبب لان يصيب الانسان الشرف ولانه ايضا قد يخرج منه اشياء تقزز وتؤذي من يشرب بعده بعده من هذا الاناء
11:24فاذا اراد الانسان ان يتنفس وهو يشرب فليكن تنفسه خارج الاناء لما سبق من ان ذلك قد كونوا سببا لشرفه وقد يكون ايضا سببا لخروج اشياء مستقذرة اما من فمه او من انفه وحينئذ
11:44يقزز هذا من يشرب بعده من هذا الاناء احسن الله اليكم قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن سلمان رضي الله عنه انه قال لقد نهانا رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول. او ان نستنجي باليمين. او ان نستنجي باقل
12:15من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عظم رواه مسلم يقول عن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة في غائط او بول
12:32هذا الحديث له سبب وهو ان المشركين قالوا لسلمان الفارسي رضي الله عنه ساخرين مستهزئين قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة يعني حتى قضاء الحاجة. فقال رضي الله عنه اجل لقد
12:52انا ان نستقبل القبلة بغائط او بول. لقد نهانا النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء هذا هو النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء. يقول نهانا ان نستقبل القبلة. والقبلة
13:12في الاصل هي الوجهة. والمراد بها الكعبة شرفها الله. وسميت قبلة لان الانسان يستقبلها حال صلاته فتكون قبالته نهى عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة عند البول او عند الغائط. وذلك من
13:38تعظيم الكعبة شرفها الله. وثانيا نهى عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء باقل من ثلاثة في احجار فاذا قضى الانسان حاجته فانه ينهى ان يستنجي باقل من ثلاثة احجار. حتى لو انقى المحل
13:58اجل او بحجرين فانه يزيد ثالثا والامر الثالث مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا عنه عن التمسح باليمين. يعني يستنجي يميني كما تقدم في الحديث وهذا ايضا من باب اكرام اليمين فينهى الانسان عن
14:22عن يستنجي بيده اليمنى او ان يستنجي او ان يستجبر بيده اليمنى. والرابع مما نهى عنه ان نستنجي برجيع او عظم. يعني بروث او عظم وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان الحكمة من ذلك. فدل هذا الحديث على فوائد ومسائل منها اولا النهي عن
14:49استقبال القبلة حال قضاء الحاجة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او كما في حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا
15:14قول ولكن شرقوا او غربوا قال ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا يدل على تحريم استقبال القبلة
15:34او استدبارها حال قضاء الحاجة وسيأتي الخلاف في ذلك. والحكمة من ذلك تعظيم الكعبة. لان هذه الكعبة هي بيت الله عز وجل فيجب تعظيمها ويجب احترامها. واعلم ان استقبال القبلة
15:54تجري فيه الاحكام الخمسة. فيكون واجبا ويكون محرما ويكون مستحبا يكون مكروها ويكون مباحا فاما الحكم الاول وهو التحريم. فمتى يكون استقبال القبلة محرما؟ الجواب يكون استقبال القبلة محرما حال قضاء
16:17الحاجة فينهى الانسان ان يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة كما في هذا الحديث والحكم الثاني ان يكون الاستقبال واجبا. بل شرطا وذلك في الصلاة. فاستقبال القبلة في شرط من شروط صحتها. لقوله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولقول النبي عليه
16:46عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ويكون استقبال القبلة ايضا مكروها وذلك في حال خطبة الجمعة. فلو الخطيب استقبل القبلة واستدبر الناس. فهذا من الامور المكروهة. لانه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم
17:16ومن ذلك ايضا اطالة الامام قعوده بعد الفريضة مستقبل القبلة. هذا مكروه والسبب في ذلك ان المأموم مأمور الا ينصرف من صلاته حتى ينصرف الامام يعني حتى يتوجه الامام الى المأمومين لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف. فانت اذا كنت تصلي مع الامام
17:46فلا تقم من مكانك حتى ينصرف الامام يعني حتى ينحرف عن جهة القبلة ويستقبل المأمومين وكثير من الناس يجهل هذا الامر ولذلك تجده بعد ان يسلم الامام يقوم من موضعه قبل ان ينصرف الامام
18:08فيستقبل المأمومين بوجهه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف قال اهل العلم والحكمة من ذلك اعني الحكمة من ان من نهي المأموم عن الانصراف قبل
18:28امامه الى المأمومين ان الامام ربما ذكر ان عليه سهوا ثم اذا انصرف المأموم فمعنى ذلك انه حرم نفسه من ان يسجد للسهو. فربما ان الامام في صلاته نسي واجبا من الواجبات
18:48فلما اراد فلما سلم مثلا ذكر انه لم يسجد فاراد ان يسجد. فاذا قام هذا المأموم فمعنى ذلك انه صوت على نفسه هذا السجود. ويكون ويكون استقبال القبلة مستحبا. في حال الدعاء
19:08بل قال بعض العلماء رحمهم الله يستحب استقبال القبلة في كل طاعة. ففي حال الدعاء وفي حال ذكر وفي حال تلاوة كلام الله عز وجل قالوا يستحب للانسان ان يكون مستقبلا للقبلة. ويكون استقبال
19:29اهل القبلة مباحا فيما سوى ذلك. اذا استقبال القبلة تجري فيه الاحكام الخمسة. يكون محرما ذلك حال قضاء الحاجة. ويكون واجبا بل شرطا وذلك في الصلاة. ويكون مكروها كحال خطبة الجمعة
19:49ويكون مستحبا في كل طاعة ويكون مباحا فيما سوى ذلك. ومن فوائد هذا الحديث ايضا النهي عن التمسح باليمين النهي عن الاستنجاء او الاستجمار باليمين كما تقدم وذلك من باب اكرام اليمين
20:14ومنها ايضا النهي عن الاستنجاء باقل من ثلاثة احجار. حتى لو انقى بواحد فانه يزيد ثالثا ولو لم ينقذ بثلاث زاد. والسنة ان يقطع ذلك على وتر بقول النبي صلى الله عليه وسلم
20:34من استجمر فليوتر. فاذا قدر ان الانسان انقى بحجر زاد حجرين حتى يصل الى الثلاث ولو قدر انه لم يلقي بالثلاث فانه يزيد. فلو انقى بحجر رابع زاد خامسا ان الزيادة الخامس من باب المستحب لقوله عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر. وفي هذا الحديث ايضا دليل
21:02على النهي عن التنفس في الاناء. لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لما تقدم من ان ذلك سبب لاصابة الانسان بالشرف. ولانه ايضا ربما خرج منه اشياء مستقذرة
21:22من انفه او من فمه حال تنفسه في الاناء وحينئذ يقزز بل ربما يمنع يأتي بعده من الانتفاع بهذا الاناء وما فيه. ومنها ايضا من فوائده عن نهي عن الاستجمار
21:42برجيع او عظم. اما الرجيع فلا يخلو اما ان يكون من حيوان طاهر واما ان اما الرجيع فلا يخلو. اما ان يكون طاهرا او نجسا. والرجيع الطاهر اي الروظ الطاهر
22:02هو روث الحيوان المأكول. فكل حيوان يؤكل لحمه فروثه وبوله وبنيه طاهر. فاذا كان هذا الروظ او هذا الرجيع طاهرا فانه ينهى عن ان يستنجى به. وذلك لانه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم طعام بهائم الجن. واذا كان الرجيع نجسا فان الاستنجاء
22:32فان الاستجمار تطهير ولا يليق بالانسان ان يطهر بالشيء النجس. واما العظم فيقال ايضا العظم اما ان يكون عظم مذكاة او ميتة. فان كان العظم عظم مذكاة فقد اخبر النبي صلى الله
22:52الله عليه وسلم انه طعام اخواننا من الجن. بل قال للجن عليه الصلاة والسلام تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه اوفر ما يكون لحما. فهذه العظام التي نأكلها يجدها الجن اوفر ما يكون من
23:12وهذا من ايات الله عز وجل. واذا كان العظم نجسا فالاستجمار تطهير ولا يليق ولا يليق بالانسان ولا يحصل به ان يطهر هذا المحل بشيء نجس. اذا النهي عن الاستجمار بالرجيع او بالعظم نقول ان كان طاهرين فلا يجوز الاستجمار بهما لان
23:42الرجيع زاد بهائم الجن. والعظم زاد اخواننا من الجن. وان كان الرجيع والعظم اذا كان نجسين فانه لا يجوز الاستجمار بهما لان الاستجمار تطهير والتطهير لا يكون بالشيء احسن الله اليكم
24:08قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وللسبعة من حديث ابي ايوب رظي الله عنه لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا. وعن عائشة السبعة من حديث ابي ايوب رضي الله عنه ان النبي صلى الله
24:28الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستجبروها بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله
24:48وهذا الحديث يدل على النهي عن استقبال القبلة او استدبارها حال قضاء الحاجة. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على اقوال كثيرة. فالاقوال في هذه المسألة نحو سبعة نحو سبعة اقوال. وارجح الاقوال فيها جواز
25:08الاستدبار دون الاستقبال في البنيان. يعني انه يجوز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان الدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم
25:28يقضي حاجته مستقبل مستقبل مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس. وهذا يدل على ان انه يجوز في البنيان يجوز الاستدبار دون الاستقبال. وعما في غير البنيان فلا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار. وفي هذا الحديث ايضا
25:53على جواز استقبال النيرين يعني الشمس والقمر حال قضاء الحاجة. فيجوز للانسان ان يستقبل الشمس حال قضاء حاجته او ان يستدبرها. ويجوز له ان يستقبل او يستجبر القمر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن
26:13شرقوا او غربوا. وهم اذا شرفوا او غربوا استقبلوا الشمس والقمر او استدبروهما. وهذا يدل على توازي استقبال او استدبار النيرين وهما الشمس والقمر. نعم احسن الله اليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله
26:43الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر رواه ابو داوود يقول وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط من من صيغ العموم؟ وهي تشمل كل ات للغائط
27:01سواء كان ذكرا ام انثى. والغائط في الاصل كما تقدم هو المكان المنخفض من الارض من ثم اطلق على الخارج من الانسان المستقذر لان الانسان اذا اراد ان يقضي حاجته طلب لقضاء
27:21حاجته مكانا منخفضا. يقول عليه الصلاة والسلام من اتى الغائط يعني اراد الغائط فليستتر فليستتر والامر بالاستتار نوعان. استتار واجب واستتار مستحب. فالامر بالاستتار هنا يشبع الاستتارة الواجب والاستتارة المستحب. اما الاستتار الواجب فهو ستر العورة. فيجب على الانسان
27:53في حال قضاء حاجته ان يستر عورته. والاستتار المستحب هو ان يستر بدنه بحيث يتوارى ويبتعد وعلى هذا فهذا الحديث يدل على مشروعية الاستتار لمن اراد قضاء الحاجة وهذا الاستتار على نوعين. نوع واجب وهو ستر العورة. فلا يجوز للانسان ان يقضي حاجته
28:22وهو كاشف لعورته. بل يجب عليه ان يسترها. والنوع الثاني استتار مستحب. يعني بحيث يستر بقية بدنه ذلك اما بان يضع بان يضع ساترا او ان يكون وراء حائط او ان يبتعد في مكان بحيث يتوارى
28:42ولذلك في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذ الاداوة قال فتوى فتوارى يعني حتى ابتعد في شرع لمن اراد ان يقضي حاجته ان يكون
29:02لحاجته متواريا يعني مبتعدا اما خلف جدار او ان يضع سترا او ما اشبه ذلك. نعم احسن الله اليكم قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا
29:27اذا خرج من القائط قال غفرانك اخرجه الخمسة وصححه ابو حاتم والحاكم يقول وعنها رضي الله عنها يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الغائط قال غفرانك
29:46غفرانك اي اسألك غفرانك والغفران من المغفرة. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. ستر الذنب والتجاوز عنه وهذه هي المغفرة واصلها مأخوذ من المغفر. وهو ما يتقى به السهام حال القتال
30:11والمغفر فيه ستر ووقاية فهذه هي المغفرة. الستر ستر الذنب والتجاوز عنه. ويدل على ايضا على ان هذا هو معنى المغفرة ما جاء في الحديث ان الله عز وجل يوم القيامة يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه
30:36يقول فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا فلا يستطيع ان ينكر ثم يقول الرب عز وجل تفضلا منه ومنا قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم
30:53قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم فدل هذا على ان المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. لان الله عز وجل قد تستر ذنبك ولكن لا يتجاوز عنك
31:11وقد يتجاوز عنك ولكن يفظحك بين الخلق. فاذا اجتمع الامران ان الله عز وجل سترك تجاوز عنك حينئذ يحصل المطلوب يزول المرغوب ويحصل المطلوب. المطلوب التجاوز والمرغوب هو الستر وعدم اطلاع الناس على ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا خرج من الخلاء قال غفرانك
31:41اي اسألك غفرانك فدل هذا الحديث على مشروعية هذا الذكر عند الخروج من الخلاء واذا خرج الانسان من الخلاء يقول غفرانك والحكمة في ذلك قال بعض العلماء الحكمة انه يستغفر الله عز وجل من انحباسه عن ذكره
32:06مدة بقائه في بيت الخلاء. والانسان في بيت الخلاء ينهى عن الذكر اذا خرج يستغفر الله عز وجل من انه امتنع وانحمس عن ذكره سبحانه وتعالى حال قضاء الحاجة. ولكن هذا التعليل وان كان قد قال به بعض
32:27العلماء فهو تعليل ضعيف لان انحباس الانسان وامتناعه عن ذكر الله عز وجل حال قضاء الحاجة انما هو بامر الله والانسان لا يلام ولا يحاسب ولا يعاقب على امر فعله بامر الله. اذا التعليل
32:50لان سبب قول غفرانك فهو انحباسه عن ذكر الله مدة بقائه في هذا المحل نقول هذا التعليل ضعيف. وقال بعض العلماء ان الحكمة من ذلك انه لما تخلى من الاذى الحسي تذكر الاذى المعنوي
33:13وهو الذنوب. فالانسان اذا تخلى من الاذى الحسي وهو هذا الخارج من بول او غائط فانه يتذكر الاذى معنوي وهي الذنوب وقال بعض العلماء بل العلة في ذلك هي هي خوف التقصير من شكر نعمة الله عز وجل
33:36في عنا خروج هذا هذا الخارج نعمة من نعم الله عز وجل على العبد. ولا يعرف قدر هذه النعمة الا من فقدها فالانسان اذا ابتلي عدم خروج هذا الخارج على وجه طبيعي فانه يحصل له من الالم ومن المرض ما لا يعلمه الا الله
34:00عز وجل ولذلك ذكروا ان رجلا سأل الله عز وجل ان يبتليه بما شاء فقال ربي ابتليني بما شئت فابتلاه الله عز وجل بعسر البول. ويذكر ان هذا الرجل قيل انه سحنون من اصحاب الامام مالك رحمه الله. انه قال يا
34:28ربي ابتليني بما شئت لاجل ان يصبر على على هذا الابتلاء قالوا فابتلاه الله عز وجل بعسر البول فلم يصبر على ذلك فكان يخرج الى الاسواق ويقول للصبيان ادعوا لعمكم الكذاب. يعني الذي طلب الابتلاء
34:50لكنه لم يصبر على ذلك. فقالوا فقال بعض العلماء الحكمة من ذلك ان الانسان قد يحصل منه تقصير في شكر في نعمة الله عز وجل على هذا الخارج. لان خروجه من نعم الله ونعم الله عز وجل تحتاج الى شكر
35:10فيحتاج الانسان الى ان يشكر هذه النعمة فربما قصر في ذلك فيسأل الله عز وجل ان يغفر له. فهذه العلة الا التي قبلها هي اصح ما يقال. ويروى ان نوحا عليه الصلاة والسلام كما في مصنف ابن ابي شيبة انه كان
35:30يقول عند خروجه من الغائط الحمد لله الذي اذاقني لذته وابقى في منفعته خرج مني مضرته روى ابن ابي شيبة ان نوحا عليه الصلاة والسلام كان يقول عند خروجه من الغائط الحمد لله الذي اذاقني
35:53وابقى في منفعته واخرج مني مضرته. لان هذا هذا الطعام فيه شيء نافع ينتفع به البدن. وفيه شيء يخرج يحمد الله عز وجل على عن اذاقه منفعته وابقى هذه المنفعة
36:14خرج منه هذه المضرة. فالمهم ان الانسان يشرع له ان يقول هذا الذكر عند خروجه من من بيت وفيه ايضا دليل على ان ذكر على ان الله عز وجل جعل لذكره اسبابا وهو كذلك
36:34ذكر الله عز وجل له اسباب وتتمة لذلك نقول ان ذكر الله عز وجل يتنوع الى انواع منه ما هو مقيد الشباب ومنه ما هو مقيد بزمن ومنه ما هو مقيد بحال ومنه ما هو مطلق
36:59هذه انواع الذكر اربعة فذكر الله عز وجل اربعة انواع. الاول ما قيد بسبب كالدعاء عند دخول المسجد هذا ذكر مقيد بسبب فانت عند دخول المسجد وعند خروجك منه وعند دخول بيت الخلاء
37:19وعند خروجك منه تذكر الله عز وجل بما شرع. هذا من الاذكار المقيدة بسبب الثاني ما قيد بزمن وهي اذكار الصباح والمساء. فاذكار الصباح مقيدة بزمن وهو في اول النهار
37:40واذكار المساء مقيدة ايضا بزمن وهو اخر النهار. والثالث ما قيد بحال يعني حال من الاحوال فان الانسان يذكر الله عز وجل كالذكر في حال السجود وفي حال الركوع وفي التشهد
38:00هذه احوال. والرابع الذكر المطلق. ومنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه وقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فالمشروع للانسان ان يحرص على الاكثار
38:20من ذكر الله عز وجل لان ذكره سبحانه وتعالى سبب لحياة القلب والاستنارته. وسبب ايضا ان يبارك ان يبارك الله عز وجل لانسان في عمره وفي وقته وفي عمله. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع
38:43والعمل الصالح هو ان يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الاسئلة يقول يقول ظاهر حديث جابر رضي الله عنه يشير الى تحريم التحدث حال كون انسان في الخلاء وثبت احاديث اخر
39:11دلت على ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهو في الخلاء. فكيف الجمع؟ اولا حديث جابر كما ذكر المؤلف فيه ضعف. ثانيا لو قدر انه صحيح فلا معارضة بينه وبين الاحاديث التي فيها اثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بحيث يحمل الكلام على
39:31ما اذا كان هناك حاجة فاذا احتاج الانسان الى ان يتكلم حال قظاء الحاجة فلا حرج. اما اذا لم يحتج فهذا هو الذي يدخل في حديث جابر يقول بعض اهل زماننا يدخلون
39:50الحذاء يدخلون بجوالاتهم يقول سمعت بعض اهل العلم ان من صلى العشاء وهو انما ان من صلى العشاء وهو مسافر ومسافر خلف من يصلي المغرب ولو كان مسافر انه يتم العشاء اربعا
40:31نعم هذه المسألة يعني المسافر اذا اراد ان يصلي صلاة العشاء خلف امام يصلي صلاة المغرب فالقول الراجح من اقوال العلماء انه يخير بين امور ثلاثة الاول ان يتم الصلاة اربعا. بحيث ان الامام اذا سلم من صلاته من ثلاث ركعات يقوم هذا
40:58الرجل المسافر ويأتي بركعة رابعة فيكون صلى العشاء اربعا. وهذه الصورة هي اكمل الصور وهي الاحوط الصورة الثانية من الصور ايضا ان الامام اذا ان الامام الذي يصلي المغرب اذا قام من التشهد الاول نهر للركعة الثالثة
41:21جلس هذا المأموم وتشهد وانتظر سلام الامام فيسلم معه. وهذه ايضا جائزة والصورة الثالثة ان الامام اذا قام الى الثالثة يعني بعد ان تشهد قام الامام من الثالثة يجلس هذا المأموم الذي يريد
41:42وان يصلي العشاء ويتشهد ويسلم لنفسه. يسلم لنفسه من غير متابعة للامام. وكل هذا جائز سبب ذلك ان صلاة المغرب لا يختلف عددها في الحضر والسفر فليست كصلاة العشاء يعني لو ان لو ان
42:02المسافر صلى العشاء خلف امام يصلي العشاء. فانه يجب عليه ان يتم الصلاة. لان صلاة العشاء هنا رباعية وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام يؤتم به فلا تختلف عليه. اما صلاة المغرب فلا تختلف
42:24في الحضر ولا في السفر يقول كنت طالب علم فابتليت بالوسواس صفة من صفات الله وصرت اشبه والى اخر ما جاء في السؤال الوساوس او الوسواس من الشيطان. والشيطان انما يدفع بالاستعاذة بالله عز وجل. قال الله عز وجل
42:53واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله والشيطان قد يوسوس لبني ادم او للانسان. والناس يختلفون في ذلك من الناس من يبتلى بالوساوس فيما يتعلق بالطهارة ومنهم من يبتلى بالوساوس فيما يتعلق بالنية واستحضارها. ومنهم من يبتلى بالوساوس فيما يتعلق بالطلاق
43:18ومنهم من يبتلى بالوساوس ايضا وهو اشدها فيما يتعلق بصفات الله. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يأتي الى احدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله والعياذ بالله فحين
43:38فليستعذ بالله ولينتهي. وليقل امنت بالله متى ابتلي الانسان بهذا الامر اعني بالوساوس ولا ولا سيما فيما يتعلق بصفات الله عز وجل فليعلم ان الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وانه سبحانه وتعالى لا
44:04الى لا يماثل خلقه لا في اسماءه ولا في صفاته ولا في افعاله ولا في سائر صفاته. وان الواجب عليه ان يعظم الله عز وجل حق التعظيم. وان ينتهي عن مثل هذه الوساوس. فاذا وردت على قلبك فقل اعوذ بالله من الشيطان
44:24الشيطان الرجيم وقل امنت بالله واذا استمر الانسان على ذلك فان مثل هذه الامور لا لا تضره احسن الله اليكم. هذا سائل يسأله يقول بعض اهل زماننا يدخلون الخلاء بجوالاتهم وبعض المجلات والصحف. اه فما
44:47لهم حفظكم الله. اما الدخول الى البيت الخلا بالجوال فلا حرج. الا اذا كان الجوال فيه مصحف والمصحف حال ظاهر على الشاشة. فحينئذ لا يجوز. اما اذا كان المصحف مخزنا في الجوال فانه يجوز ان يدخل به الى بيت الخلاء
45:07لانه حينئذ لا حكم له. فهو كما لو دخلت الى بيت الخلاء ومعك شريط مسجل للقرآن. فان هذا لا يعتبر مصحفا او مع تجسيد مسجل القرآن. ايضا هذا لا يعتبر مصحفا. اما الصحف والمجلات وما اشبهها فان كانت مشتملة على
45:27لله عز وجل فان من تعظيم الله تعالى ان لا يدخل بها. يظع هو خارج وليس هناك حاجة في ان يدخل الانسان على الصعوب او المجلات او غيرها من الكتب الى بيت الخلاء
45:43فعلى الانسان ان يكون معظما لله عز وجل والا يدخل شيئا من ذلك احسن الله اليكم. هذا سائل يسأله يقول ما المقصود بان روث ما اكل ما يؤكل لحمه طاهر؟ هل اذا وقع بالثوب لا يغسل
46:02نعم كل حيوان يأكل لحمه من بهيمة الانعام ومن غيرها ومن الطيور كل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه طاهر فلو اصابك روث او بول او مري من من ابل او بقر او غنم او طير مما يؤكل فهو طاهر يعني لا يجب عليك ان تغسله الا اذا غسلته من باب
46:30تنظف ودفع القدر. اما من من الناحية الشرعية فانه لا يجب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم. صلوا في مرابض الغنم. ومرابض الغنم لا تخلو من الروث. ومن البول ولو كان
46:50كان نجسا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك. بل انه عليه الصلاة والسلام امر العرنيين الذين المدينة ان يخرجوا الى ابن الصدقة. وان يشربوا من ابوالها والبانها. ولو كان البول نجسا لما
47:10اذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بان يشربوا منه. فالقاعدة في هذا ان كل حيوان مأكول سواء كان الدواب او من الطيور فان بوله وروثه ومنيه وسائر فضلاته كلها طاهرة
47:31احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل ويقول هل اذا استقبل القبلة عند قضاء الحاجة في الحمام وامامه الجدران؟ اه يعتبر في المنهي عنه نعم هذه مسألة تقدم الخلاف فيها وهي حكم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان. اكثر العلماء رحمهم الله على جواز الاستقبال
47:55استدبار اذا كان في البنيان. لكن الذي دلت عليه السنة كما تقدم هو جواز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان والدليل على ذلك ما تقدم من حديث ابن عمر انه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم
48:15تقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبلا الشام. نعم احسن الله اليكم. هذا سائل يسأله يقول اه اذا استأجرت بيتا اذا استأجرت بيتا وكان المرحاض مستقبلا القبلة علي شيء عليه ان ينحرف يعني بامكانه ان ينحرف ولو قليلا عن جهة القبلة حتى لا يكون داخلا في هذا النهي
48:44احسن الله اليكم. هذا سائل يسأله يقول اذا كان الرجل يقرأ القرآن ويبكي ويبكي بلذة. هل هذا من حظ النفس او ليس له اجر نعم قراءة القرآن الانسان حالق قراءة القرآن ينبغي له ان يقرأه بخشوع واستحضار وان يقرأه بتباك
49:06ان هذا ايضا التباكي اذا لم يكن فيه مراءات وسمعة امام الناس هذا مما يلين قلبه. ومما يجعل خشوع في قلبه. فاذا قدر الانسان حرص على ان يقرأ القرآن بتباك لكن بشرط ان لا يكون في ذلك رياء او سمعة
49:26لاجل ان يحمد او يمدح من قبل الناس فان ذلك مشروع احسن الله اليكم وهذا سائل يسأل يقول اذا اراد اذا اراد الرجل فعل طاعة ولم يجد في قلبه نية لله عز وجل هل يترك
49:42العمل ام ماذا اذا اراد الانسان اذا اراد الرجل فعل طاعة ولم يجد في قلبه نية لله عز وجل. آآ يترك العمل ماذا يصنع؟ النية بالنسبة للعمل نيتان نية العمل يعني هل هو صلاة فرض او نفل وهذا امر لا بد منه. فلا يصح العمل بدونه. والثاني نية ان
50:06لله. وهي التي يعبر عنها العلماء بنية المعمول. فالنية لكل عمل نيتان. نية المعمول له. وهي ان يكون العمل خالصا لله عز وجل. بحيث لا يعمل العمل رياء ولا سمعة. وهذا شرط
50:26لقبول العمل لان الله عز وجل قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا وقال الله عز وجل في الحديث القدسي على اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته
50:49هو شركة. فلا يجوز للانسان ان يعمل عملا لا يقصد به وجه الله بل بل هذا العمل حابط. والنية الثانية نية العمل نفسه بحيث ينوي بان هذه الصلاة مثلا الصلاة ظهر او عصر او فرض او نفل وهذه
51:09ايضا شرط لكن الاول شرط لصحة العمل بمعنى ان العمل لا يصح واما النية الثانية وهي نية العمل فاذا خلا منها العمل صحت صح له مطلق العمل يعني مطلق الصلاة لا الصلاة المعينة. نعم
51:29احسن الله اليكم هذا سائل يسأل يقول هل المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة ام ماذا؟ المظمظة والاستنشاق ذكر العلم رحمهم الله لها ثلاث صفات الصفة الاولى ان يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث غرفات فيأخذ ثلاث غرفات
51:53تمضمض بالاولى والثاني والثالثة ثم يستنشق بالاولى والثانية والثالثة وهذه الصفة لم ترد عن يعني الاحاديث التي فيها هذه الصفة ضعيفة والصفة الثانية ان يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات. فيأخذ غرفة فيتمضمض ويستنشق
52:16ويأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق. ويأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق. وهذه الصفة هي المشروعة. هناك صفة ثالثة وردت في حديث علي رضي الله عنه وهو وهي انه يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة. وهذا الحديث
52:36وهذه الصفة لا يمكن في الواقع لان الانسان اذا اخذ غرفة مما وتمضمض واستنشق نفذ ما معه من الماء فلم يبق للمرة الثانية والثالث والثالثة شيء. وعلى هذا فالصفة المعتمدة المشروعة في المظمظة والاستنشاق انه يتمظمظ
52:56استنشقوا بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق بثلاث خرفات فيأخذ غرفة فيتمضمض ويستنشق وان شاء ان يزيد فهو حسن يعني مرتين او ثلاثا احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل يقول هل يجوز القصر في مكة لمن يجلس اقل من اربعة ايام؟ المسافر له
53:23ان يترخص برخص السفر من حين ان يخرج من بلده الى ان يرجع ولو طالت المدة لعموم الادلة ومنها قول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فلم يفرق الله
53:43عز وجل بين ضارب وضارب. لم يفرق بين من ضرب اربعة ايام او عشرة او يومين او شهرا او غير ذلك. فكل انسان يخرج من بلده فله ان يترخص برخص السفر حتى يرجع الى بلده. ولذلك اقام النبي صلى الله عليه
54:03وسلم في تبوك اقام تسعة عشر يوما يقصر الصلاة نقتصر على هذا لكن قبل نسيت ان انبه في حديث انس آآ الذي سبق لنا في نواقض الوضوء ذكرت وهي سبق للسائر ان انسا رضي الله عنه كان عمره حين مات النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنين. وهذا سبق لسانه وهم هو
54:29رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين. لان ولادته رضي الله عنه كانت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بعشر سنين فقال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي قط في شيء فعلته لم فعلت
54:50او في شيء لم افعله لما لم تفعل ذلك؟ وكان عمره رضي الله عنه حينما مات نحو عشرين سنة. حين مات النبي عليه الصلاة كان عمره عشرين سنة فليتنبه لهذا وليصحح لاني ذكرت امس ان ان عمره عشر سنين وهذا سبق
55:10كنت اريد ان اقول انه خدم الرسول عليه الصلاة والسلام عشر سنين فحصل هذا السبق فليصحح. اذا عمره حين مات النبي عليه الصلاة والسلام نحو عشرين سنة. وخدم النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنين. اما عمره حين مات فقد بلغ
55:30والتسعين رضي الله عنه. لانه ولد قبل الهجرة بعشر سنين وكانت وفاته فوق الثمانين. من الهجرة عمر الى نحو تسعين سنة رضي الله عنه وارضاه. وسقى الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.