استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين معالي الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى
0:20القواعد من اصول الجامعة في القسم الثاني. قال رحمه الله وفرقنا الصحاب بين الاقامة التي تقطع احكام السفر من مسافر بين من ينوي الاقامة الجازمة في موضع اكثر من اربعة ايام فتنقطع في حقه رخص السفر
0:36وبين من ينوي اقل او لا يدري مدة فيترخص. والصواب القول الاخر انه ما دام مسافرا فانه يترخص حتى ينقطع سفره. لانه ليس لنا مرتبة ثالثة لا مقيم ولا مسافر. بل الناس اما مقيم فلا يترخص او مسافر فيترخص
0:53واثبات قسم ثالث لا دليل عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم ان الناس على المشهور من المذهب
1:09وهو مذهب الجمهور على اقسام ثلاثة مستوطن ومسافر ومقيم المستوطن هو الذي اتخذ المكان الذي هو فيه وظنا لا يأوي لا يأوي عنه ولا ينتقل منه والثاني مسافر وهو من فارق بلده الى بلد اخر
1:37لغرض معين لا يدري متى ينقضي او نوى اقامة اقل بالاربعة ايام والثالث مقيم وهو المسافر الذي اقام في موضع اكثر من اربعة ايام هذا يعتبر مقيما والصحيح ان الناس
2:01مستوطن ومسافر. واما المقيم فلا وجود له الانسان من حين ان يخرج من بلده الى ان يرجع فهو مسافر سواء طالت المدة ام قصرت وهذا مذهب ابي حنيفة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. وجمع من المحققين وهو التي وهو الذي تدل عليه ظواهر النصوص
2:30فان الله عز وجل قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولم يفرق الله تعالى بين ضارب وضارب وايضا النبي عليه الصلاة والسلام اقام في تبوك تسعة عشر يوما يقصر الصلاة
2:50وكذلك ايضا في حجة الوداع من حين ان خرج الى ان رجع وهو يقصر الصلاة. نعم احسن الله اليك رحمه الله. ومن الفروق الصحيحة ان المواشي من الانعام الثمانية ثلاثة اقسام
3:07اسم فيه زكاة ماشية اذا بلغ نصابه الشرعي وهي المعدة وهي المعدة للدر والنسل والتسمين وقسم فيه زكاة عروض وهي المعدة وهي المعدة للتجارة والبيع والشراء معدة احسن اليك وهي المعدة للتجارة والبيع
3:26والشراء فتعتبر قيمتها وقسم لا زكاة فيه. وهي ما عدا ذلك كالمعد المعدة للعمل والاستعمال طيب قسم بهيمة الانعام الى ثلاثة اقسام ونحن نقول الى اربعة اقسام هلا قسم الاول قال قسم فيه زكاة وماشية
3:49وهي الراعية السائمة الا وهي المعدة للدر والنسل والتسمين اذا كانت سائمة اي راعية الحول او اكثره فاذا كان الانسان عنده ماشية من بهيمة الانعام من ابل او بقر او غنم
4:07وكانت سائمة وبلغت النصاب. فهنا شرط ان الشرط الاول ان تبلغ النصاب والشرط الثاني ان تكون سائمة فالنصاب اقل نصاب في الابل خمس وفي البقر ثلاثون وفي الغنم اربعون فمثلا لو كان عنده اربعون شاة
4:28ففيها الزكاة القسم الثاني قسم فيه زكاة عروظ وهو ما اعده للتجارة فهذا يعتبر بنصاب التجارة ولهذا قال تعتبر قيمتها فلو كان عنده شاتان ها شاتان فتجب فيهما الزكاة لانها تبلغ نصاب التجارة
4:51والقسم الثالث يقول قسم لا زكاة فيه وهي ما ما كان معدا للدر والنسل ولم يكن سائمة كما لو كان عنده غنم او بقر او ابل يأكل من لحمها ويشرب من
5:08لبنها وما زاد عن حاجته باعه يعني من المواليد ونحوها. فهذا لا زكاة فيه والقسم الرابع ما اعد للكراء للاجارة كما لو كان عنده ابل يؤجرها او للحمل او بقر يؤجره للحرث
5:30فتجب فيه فلا زكاة في عينه وانما الزكاة في غلته ونماءه ما يحصله من غلة ونماء يزكيه الان الماشية او بهيمة الانعام على اربعة اقسام. القسم الاول ان تكون سائمة راعية الحول او اكثرها فتجب فيها الزكاة اذا بلغت
5:53النصاب والقسم الثاني عن تكون متخذة للتجارة عروض تجارة فتزكى زكاة تجارة ولا يعتبر فيها النصاب اصابة الماشية والقسم الثالث ما لا زكاة فيه. وهي ما اعد للدرد والنسل ولم يكن سائمة. يعني كان معلوفا
6:15والقسم الرابع ما عد للكراء. نعم قال رحمه الله ونظير هذا التقسيم العقارات هذا التقسيم العقارات من بيوت والدكاكين والمثقفات ونحوها وكذلك الاكل ونحوه ما اعد منها للبيع والشراء ففيه زكاة عروض. يقوم اذا حال الحول احسن منك. يقوم
6:41اذا حال الحول فيزكي عن قيمته. وما اعد للكرى والاستغلال فالزكاة في فعله يضمه المزكي الى ما عنده من اموال التجارة وما اعد للسكنة والاستعمال فلا زكاة في عينه ولا فعله. طيب يظل ذلك العقارات
6:57يعني صار عنده عقارات. عمائر او نحو ذلك. فان اعدها للتجارة للبيع والشراء فيزكيها زكاة تجارة بمعنى انه يقومها كل سنة الانسان مثلا عنده فلل يبني فلل. ومباني سكنية سنقول اذا حال الحول تقوم هذه الفلل وهذه المباني السكنية. وتخرج زكاتها
7:26القسم الثاني ان يكون قد اعدها للكراء يعني يؤجرها فيقول المؤلف رحمه الله فالزكاة حينئذ تكون في غلتها الزكاة تكون في غلتها والقسم الثالث ان يعدها للسكنة والاستعمال كان يريد ان ينتفع بها بمنفعتها سكنا فلا زكاة فيها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه
7:53صدقة لقاء رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان المال الزكوي خمسة اقسام قسم يجب فيه ربع العشاء. وهو النقدان عروض التجارة وقسم يجب فيه نصف العشر وهو الحبوب والثمار المدخرة التي
8:14تسقى بمؤنة بمؤونة صح فيها ثلاث لغات مؤونة مؤنة مونة رحمه الله وقسم يجب فيه العشر وهو الذي يسقى بلا مؤنة. وقسم يجب فيه الخمس يجب فيه الخمس وهو الركاز
8:34الحق بالزكاة الحاقا. وقسم الواجب فيه مقدم مقدم شرعا لا مشاعا. وهو المواشي وقد وقد فصلت انصيان انصباؤها فصلتوا فصلت وقد فصلت يعني في في السنة طيب يقول من الفروق الصحيحة ان المال الزكوي خمسة اقسام
8:56قسم الاول قسم يجب فيه ربع العشر وهو النقدان الذهب والفضة فنصاب الذهب عشرون مثقالا مثقالا والمثقال اربع غرامات وربع فاضرب عشرين في اربعة وربع تكون خمسة وثمانين غراما هذا نصاب الذهب
9:20نصاب الفضة مائة درهم والدرهم سبعة اعشار المثقال فتكون المئة فتكون المائتان مائة واربعون مثقالا مائة واربعين مثقالا تساوي بالريالات العربية الفظة ليست التغييرات الموجودة الان الريال العربي فضة ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة
9:49آآ وعروض التجارة عروض التجارة كل ما اعده الانسان للبيع والشراء وطلب الربح هذا فيه ربع القسم الثاني قسم يجب فيه نصف العشر وهي الحبوب والثمار التي تسقى بمؤونة يعني بكلفة ومؤونة
10:12كما لو كان عنده مثلا بستان يسقيه من ابار عنده يستخرج الماء ويسقي هذا البستان حينئذ تجب فيه يجب في ثمره نصف العشر نصف العشر فلو كان عنده مثلا مئة كيلو مثلا الف كيلو من التمر
10:35الف كيلو من التمر فيها نصف العشر نصف الالف عشر الالف مئة نصفها خمسون والطريق الى ذلك ان يقومها يقوم بالدراهم. الى القوم مثلا هذه بالدراهم ثم يخرج نصف العشر من الدراهم
10:55قال وقسم يجب فيه العشر وهو الذي يسقى بنا مؤونة الذي يسقى بماء الامطار ونحوها وقسم رابع ما يجب فيه ثلاثة ارباع العشر وهو ما يسقى نصف الحولي في مؤونة ونصفه بلا مؤونة. يعني لو كان عنده بستان هذا البستان
11:22ستة اشهر يسقيه من ماء المطر وستة اشهر يسقيه من مياه الابار التي عنده مثلا حينئذ نقول يجب هذا اجتمع فيه عشر ونصف عشر فالجميع ثلاثة ارباع العشر والقسم الخامس قال وقسم يجب فيه الخمس وهو الركاس لقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس
11:51والسادس قال هو قسم الواجب فيه مقدر شرعا لا مشاعا وهو المواشي وقد فصلت عن صباؤها. وهذا يختلف ما فيه شيء معين. لان مثلا خمس من الابل فيها شاة عشر شاتان
12:06خمسة عشر ثلاث سيئات وهكذا احسن الله اليك رحمه الله ومن الفروق الصحيحة استعمال الذهب والفضة على ثلاثة اقسام قسم يحرم على الذكور والاناث. وهي الاواني والالات ونحويها لاشتراك الجميع ونحوها. احسن منك. ونحوها لاشتراك الجميع في المعنى الذي حرمت لاجله. وقسم حلال طيب الذهاب
12:33على ثلاثة اقسام. الاول ما يحرم على الذكور والاناث وهي الاواني يعني استعمالها والشرب فيها فلا يجوز ان تستعمل لا للاكل ابتسام الاواني لا للاكل ولا للشرب ولا لغير ذلك
12:50لقول النبي صلى الله عليه وسلم في انية الذهب والفضة لا تشربوا في انية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم يعني الكفار في الدنيا ولكم في الاخرة فيشترك في هذا المعنى الذكور والاناث
13:09احسن الله اليك قال رحمه الله وقسم حلال للاناث حرام على الذكور وهو اللباس المعتاد لحاجة الانثى الخاصة ولغير ذلك من الحكم وقسم يحل حكم وغير ذلك من الحكم. نعم
13:25وقسم يحل حتى للذكور. وهو لباس الحرير ومستعمل للضرورة. او لربط الاسنان ونحو ذلك. طيب وقسم الحلال للاناث حرام على الذكور وهو اللباس المعتاد لحاجة الانثى خاصة ولغير ذلك من الحكم. يعني من الذهب اما الفظة فتجوز للذكور. قال وقسم يحل حتى للذكور
13:45وهو لباس الحرير يعني اذا دعت الحاجة وما استعمل للضرورة من الذهب السن ونحو ذلك فهذا جائز. واما الفضة فيشتركان فيها في الجواز. نعم سماه لقاء رحمه الله وقسم الاصحاب الاقارب الى قسمين اصول وفروع لهم احكام يختصون بها ومن عاداهم يشتركون مع غيرهم
14:11مما يختص به الاصول والفروع انه لا تدفع الزكاة اليهم ولو كانوا فقراء وغيرهم من الاقارب يجوز دفعها للمستحقين الا من يرثه المزكي على المذهب وعلى القول الصحيح الصواب جواز اعطائهم
14:28ومنها نعم يقول وقسم الاصحاب الاقارب الى قسمين اصول وفروع لهم احكام يختصون بها العقار في الواقع ثلاثة اقسام اصول وفروع وحواشي الاصول من تفرعت منهم كالاباء والامهات وان علو
14:48والفروع من تفرعوا منك الابناء والبنات وان نزلوا والحواشي من تفرعوا من اصولك في الاعمام والعمات والاخوال والخالات اذا الاقارب الان الاقارب جمع قريب والقريب او القرابة هي هي الاتصال بين انسانين بولادة سواء كانت قريبة ام بعيدة. وهم على هذه الاقسام
15:18ثلاثة اصول وفروع وحواشي. فالاصول من تفرعت منهم من الاباء والامهات وان علو والفروع من تفرعوا منك من الاولاد من ذكور واناث وان نزلوا والحواشي من تفرعوا من اصولك فان تفرعوا من اصول ابيك فهم الاعمام والعمات
15:45وان تفرعوا من اصول امك فهم الاخوال والخالات يقول انه لا تدفع الزكاة اليهم يعني الاقارب ولو كانوا فقراء وغيرهم من الاقارب يجوز دفعها للمستحقين الا من يرثه الزكاة لا تدفع الى الاقارب الذين تلزمه نفقتهم
16:06وليس على اطلاقه بل القريب الذي لا تجوز دفع الزكاة دفع الزكاة اليه هو من تلزم نفقته اما من لا تلزم نفقته فيجوز دفع الزكاة اليه والفرق بينهما ان دفع الزكاة الى من تلزمه نفقته حماية لماله
16:29فبدلا من ان ينفق عليه يخرج هذه الزكاة. مثلا لو كان لك ولد من ذكر او انثى يجب عليك ان تنفق عليه تقول انا لا ادفع زكاة اذا دفعت الزكاة معنى ذلك انك تحمي مالك
16:47ولا يجوز وقاية الانسان لماله من الزكاة اما من لا تلزمك نفقته فيجوز ان تدفع الزكاة اليه فان كانت تلزمك نفقة بعظ نفقته دون بعظ جاز ان تدفع زكاتك الى اليه في الذي لا يزال
17:09الذي لا يلزمك مثال ذلك ثلاثة اخوة احدهم فقير فتجب نفقته على اخويه كل شهر يحتاج الى الف ريال فيلزم الاول خمسمائة والثاني خمسمائة طيب لو ان احد الاخوين امتنع من الانفاق
17:36احدهما ينفق والاخر يبتدع يجوز للذي ينفق ان يكمل له من الزكاة لانها لان ذلك يلزمه او لا يلزمه. لا يلزمه. يعني انا مثلا حصتي من النفقة خمس مئة ريال
17:50اخي الاخر لم يدفع حينئذ يجوز ان ان اعطي اخي الفقير هذا خمس مئة من الزكاة لاني لم احمي ما لي اديت الذي الواجب علي من النفقة وهي كم؟ الخمس مئة
18:05طيب يقول رحمه الله يجوز دفعها للمستحقين الا من يرثه المزكي لقوله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك قال وعلى وعلى القول الصحيح الصاد جواز اعطائهم. يعني وان كانوا يرثون لكن بشرط ان لا يكون
18:25قادرا على الانفاق عليهم اذا كان لا يستطيع ان ينفق عليهم ويرثهم ولكن لا يستطيع ان ينفق عليهم حينئذ يجوز ان يدفع الزكاة او اذا دفع الزكاة في امر لا يلزمه شرعا
18:42بقضاء الدين الذي ليس سببه النفقة فمثلا لو كان لك ابن لو كان لك ولد عندكن او انثى ولزمه دين والدين هذا ليس سببه النفقة وانما هو مثلا اتجر حاول يشتغل في تجارة ثم خسر وغرم ديونا يجوز ان تدفع
19:04ان تقضي دينه من الزكاة لان هذا لا يلزمك اما لو قصرت عليه في النفقة فذهب يستدين ولزمه ديون لا يجوز لك ان تعطيه من الزكاة سدادا لدينه. لان هذه النفقة في الواقع لازمة
19:24هزيمة لك. اذا القريب الذي يرثه الانسان الاصل عدم جواز دفع الزكاة اليه في قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك متى يجوز دفع الزكاة؟ نقول يجوز دفع الزكاة في حالين
19:43الحالة الاولى اذا كان غير اذا كان لا يقدر على الانفاق عليه. اذا كان غير قادر على الانفاق عليه والحالة الثانية ان يدفع الزكاة اليه لقضاء دين لا يلزمه يعني ليس سببه النفقة
20:05مثال مثال الاول لو كان هناك امرأة فقيرة عندها حلي عندها حلي ولها بنت اخرجت زكاة مالها. يعني اخرجت زكاة حليها اخراج الزكاة يجوز ان تدفعه الى بنتها. الى ابنتها
20:25غير قادرة على النفقة عند علي زكاة هذا الحلي مئتين ريال وهي لا تستطيع ان تنفق على على ابنتها وابنتها في حاجة الى النفقة لكن لا تستطيع يجوز ان تدفع زكاة مالها اليها. لانها في هذه الحال لا تحمي مالها ولا تقي مالها. اذا
20:47لا يجوز للانسان ان يدفع زكاة ما له الى قريبه الذي تلزمه نفقته اذا كان يحمي ماله لا قيمة له ما سوى ذلك جائز. نعم احسن الله اليك لا حتى غير متزوجة
21:06ايه حتى المقيمين في البيت اذا كانت تحتاج ما في بأس لا يمكن عندها حلي مجاول وخاتم يبلغ النصاب يبلغ مثلا مئة جرام زكاة هالمية جرام مثلا فروض خمسين ريال
21:29وقالت سأعطيه لابنتي احسن الله اليك رحمه الله ومنها ان الاصول والفروع لا تقبل شهادة الانسان لهم ولكنها تقبل عليهم ولا يحكم لهم الحاكم بخلاف باقي الاقارب. طيب منها ان الاصول والفروع لا تقبل شهادة الانسان لهم
21:52بانه متهم فلا تقبل شهادته لابيه ولا الابنة لابيه وان علا ولا لابنه وان نزل. بالتهمة وتقبل عليهم وعكس ذلك العدو تقبل شهادته عليه تقبل شهادته له ولا تقبل شهادته عليه
22:15ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله كل من قلنا لا تقبل شهادته له تقبل عليه وكل من قلنا لا تقبل شهادته عليه تقبل له يعني شهادة العدو شهادة العدو على عدو غير مقبولة
22:31لانه متهم لكن لو شهد العدو لعدوه مقبولة كونه يشهد لعدوه هذا دليل على على ان على عدالته والقول الثاني في هذه المسألة ان من كان مبرزا في العدالة ان من كان عدلا
22:50مبرزا في العدالة فان شهادته مقبولة على اصوله وفروعه لماذا؟ نقول لانه اذا كانت العلة في منع شهادة الاصول والفروع بعضهم لبعض التهمة العلة اذا كانت العلة هي التهمة فالتهمة تنتفي اذا اشترطنا ان يكون مبرزا
23:13العدالة يقول لا لا والله ما تقبل شهادة الاب لابنه لانه متهم نقول نحن صحيح متهم لكن نحن نشترط في الشاهد ان يكون مبرزا في العدالة. اذا كان مبرزا اه لا لا يخشى الا الله ولا يخاف الا الله فلا فرق عنده بين ابنه وبين غيره. نعم
23:33احسن الله اليك رحمه الله ومنها ثبوت المحرمية بين الاصول والفروع على كل حال من دون تفصيل. واما الباقون من الاقارب فلا تثبت المحرمية الا لفروع الابوين وان نزلوا وفروع الاجداد والجدات الادني الادنيين والادنيين. الادنيين
23:52الادنين فقط ثبوت المحرمية بين الاصول والفروع ذكر الله عز وجل المحرمات من النسب يعني مراد المحرمات من النسب المحرمة من النسب سبع ذكرهن الله تعالى في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت
24:18هذي سبع محرمات من النسب اه ذكر ابن رجب رحمه الله ضابطا للمحرمات من النسب فقال ان الانسان يحرم عليه اصوله وفروعه واصول وفروع اصله الادنى مطلقا وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط
24:48واضح القاعدة واللي تحفظ الاية احسن يقول ان الانسان يحرم عليه اصوله اصوله مثل الامهات والجدات وان علو وان كانت امرأة الاب والجد وان علا. يعني اذا كان ذكر يحرم الانثى واذا كان الانثى تحرم من ذكر. طيب وفروعه؟ كالبنات
25:10وبناتهن وبنات الابن وان نزلوا الى الاصول والفروع. طيب اصول وفروع اصله الادنى مطلقا اصله الادنى اللي هم الاخوات والاخوة والاخوات الاخوة والاخوات حرام. لان فروع اخيك عن تعم لهم
25:38وفروع اختك انت خال لهم اذا بنات اخيك حرام وبنات اختك حرام. هذا اصل ادنى السوق الادنى الام والاب اصول وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط جدك هذا الاصل الاعلى فروعه الاعمام والعمات والاخوال والخالات
26:05لصلبهم فقط يعني محرم العم العمة والخالة. اما فروعهم من بنات العم وبنات العمات فهي حلال لكل درجة يحرم عليه اصوله. نعم. واصله بالادنى مطلقا وفروع اصله الادنى فقط. طيب. اما الاصول والفروع فواضح. واما الفروع اصله الادنى
26:40فروع اصلي الادنى مطلقا. يشمل الاخوة والاخوات. فروعهم حرام. طيب. فروع الاخوة والاخوات حرام. نعم. اما عما او يصير خالا له. طيب احسنت. واما واما اصله الاعلى قرور اصله الاعلى اصل الاعلى
27:00هو الجد المسك الاعلى هو الجنة. فروعه ام الاعمام والاعمام والاخوال والخالات. وقوله آآ مطلقا آآ لصلبهم. ايه. لصلبهم. دون الفروع. دون الفروعية. يقصد العامة والخالة. وآآ اما اما دون فروعها. طيب
27:22احسنت طيب وذكر شيخ الاسلام رحمه الله قاعدة اسهل وايسر من هذا وقال ان جميع النساء الاقارب التي بين الانسان وبينهن قرابة كلهن حرام الا اربع بنت العمة بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة
27:43لقوله عز وجل يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اذا كل امرأة بينك وبينها قرابة
28:03الاصل انها محرمة عليك. الا الاربع بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة وما سواهن ها؟ محرمات. ايه. بس سواني محرمات ها الليلة من رجب لان في اذا اذا نزلوا هناك ابن رجب قاعدته فيما لو عصعص يعني نزول في الفروع او في الاصول
28:38طيب يقول واما الباقون من الاقارب فلا تثبت المحرمية الا لفروع الابوين وان نزلوا يعني الاخوات والاخوة وفروع الاجداد والجدات الادني فقط هذا بالنسبة للأصول. بالنسبة للمحرمات بالنسب. إذا المحرمات بالنسب هن السبع
28:59المذكورة في الاية وذكرها ابن رجب في في قاعدة وذكرها شيخ الاسلام ايضا النوع الثاني من المحرمات محرمات للرضا وهن نظير المحرمات بالنسب فكل امرأة حرمت عليك نسبا حرم عليك نظيرها رظاعا
29:19اختك من النسب حرام اختك من الرضاع حرام عمتك من النسب حرام عمتك من الرضاع حرام وهكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
29:34القسم الثالث محرمات بالمصاهرة محرمات لاجل الصهر وهن اربع ايضا زوجة الاب قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف وبنت الزوجة وزوجة الابن
29:58لقوله عز وجل وحلائل ابنائكم الذين من اسبابكم وام الزوجة وبنتها لقوله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم
30:16الى المحرمات وامهات نسائكم وامهات نسائكم وربائبكم. اذا المحرمات بالصهر اربع زوجة الاب هذا واحد زوجة الابن الثالث ام الزوجة الرابع بنت الزوجة ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد بمجرد العقد
30:47وهن زوجة الاب وزوجة الابن وام الزوجة فلو ان اباك عقد على امرأة بمجرد عقده عليها تحرم عليك ابنك عقد على امرأة تحرم عليك وكذلك ايضا امها الا بنت الزوجة وهي الربيبة فلا تحرم الا بالدخول بامها
31:12فلا تحرم بالعقد يعني فلو ان شخصا تزوج امرأة عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها قبل الدخول فلا تحرم بنتها لكن لو دخل لو دخل بامها حرمت البنت ثم الربيب ايضا
31:31اقوى يا بنت الزوجة لا فرق ان تكون بين لا فرق ان تكون من زوج سابق او لاحق فلو انك تزوجت امرأة ولها بنت ودخلت بامها حرمت عليك ولو قدر انك تزوجت امرأة
31:49ودخلت بها ثم فارقتها. ثم هي تزوجت برجل واتت ببنت. فهذه البنت ايضا حرام عليك اذا الربيبة بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق ام من زوج لاحق هذا المحرمات بالصهر
32:07ونذكر قاعدة في هذا تيسر ونقول ان الانسان نعم انه يحرم على كل واحد من الزوجين اصول وفروع الاخر يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة اصول الاخر وفروعه لكن يشترط في فروع الزوجة الدخول
32:32الدخول بها باقي هذي ثلاثة. الرابع المحرمات النسب والرضاع والمصاهرة. الرابع المحرمات محرمات بالنعال وهي الملاعنة على الملاعن والخامس محرمات لاجل الاحترام وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والسادس محرمات لاجل الجمع
33:15محرمات لاجهزة وهذا يجعلها بعد بعد يعني محرمات بالنسب بالرضاع بالمصاهرة لاجل الجمع لكن التحريم هنا لاجل الجمع ليس دائما وانما هو تحريم مؤقت وصارت المحرمات الان كم ستة محرمات بالنسب
33:35محرمات بالرضاع. محرمات بالمصاهرة. محرمات لاجل الجمع. محرمات باللعان. محرمات لاجل الاحترام وهن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ذكره فقط ببيان خصائصه والا لا وجود له في قوله عز وجل وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا
34:03اذا شفناها ان شاء الله نعلمك لا هي امهات المؤمنين امهات ومع ذلك كن يحتجبن لكن امهات المؤمنين في المكانة والقدر والا كانت كنا يعني امرنا بالحجاب وكن يحتجبن. نعم؟
34:28ايه واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن موراهجا لكن في المحرمية يعني لاجل الاحترام ولذلك هذي ايضا لاجل الاحترام اه تجد ان الملوك والسلاطين من قديم الزمان اذا تزوج امرأة يعني ما يتزوج احد الا باذنه من بعده
34:56واضح هذا معمول به من قديم الزمان. يعني لو ان خليفة او سلطانا او ملكا تزوج امرأة وفرقها. لو جاء احد يريد ان يتزوجها تجد له يستأذن منه من اجل الاحترام
35:10ومنها احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها ان الوكيل والوصي والناظر للوقف يمتنع من البيع والشراء ونحوها على اصول وفروعه مطلقا في مكان التهمة دون بقية اقاربه اذا لم يكن مانع
35:29ومنها وجوب النفقة للمعسرين من اصوله وفروعه مطلقا واما من سواهم فبشرط ان يكون وارثا لهم. طيب منها ان الوكيل والوصي والناظر للوقف يمتنع من البيع والشراء ونحوها على اصوله وفروعه مطلقا لمكان التهمة دون بقية اقاربه ان لم يكن مانع
35:49يلعنك وكلت شخصا قلت وكلتك ان تبيع سيارتي. ان تبيع بيتي لا يجوز له ان يبيع على اصوله او فروعه لانه يتهم بالمحاباة يكون متهما بالمحاباة ولكن هذا يرجع الى ما سبق وهو اننا اذا قلنا انه اذا كان عدلا
36:12مبرزا في العدالة فان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمثلا لو كان البيع على اصوله حتى ولو كان غير عدل لكن اذكر لكم صورة لو كان البيع على اصوله او فروعه في سوق عام
36:31يعني في حال المساومة. قلت له شخص وكلتك ان تبيع سيارتي. فذهب بها الى السوق في المساومة. هذا يزيد خمسين ستين سبعين تسعين فوقفت على ابنه بتسعين يقول هنا هل في التهمة؟ ليست تهمة
36:48التهمة فيما لو باع عليه مباشرة اذا ايضا هذا وهو البيع على اصوله وفروعه ليس على اطلاقه يستثنى من ذلك ما اذا كان في حال المساومة او كما رجحناه اذا كان مبرزا في العدالة. نعم
37:07احسن الله اليك رحمه الله وقسم الاصحاب ومنها وجوب النفقة للمعسرين من اصوله وفروعه مطلقا فاذا كان له اب معسر يجب عليه نفقته واياك له بمعسر يجب عليه نفقته وقول مطلقا الاطلاق هنا
37:29يعني في حتى ولو كان مخالفا له في الدين حتى ولو كان مخالفا له في الدين فلو كان لك اب كافر او ابن كافر فيجب عليك ان تنفق عليه لقول الله عز وجل وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. مع قوله ووصينا
37:52الإنسان بوالديه احسانا وفي الآية الأخرى حسنا ويدل لذلك ايضا ما ثبت في الحديث الصحيح من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان امي اتت وهي راغبة
38:07اتت من مكة وكانت مشركة يومئذ ان امي اتت وهي راغبة افأصلها وقوله وهي راغبة يعني راغبة في الاحسان والبر. افأصلها؟ قال نعم صلي امك ومعلوم ان الصلة تكون بالقول والفعل والمال والجهر وغير ذلك. نعم
38:30احسن الله اليك قال رحمه الله وقسم الاصحاب المكلف الذي افطر في رمضان الى طيب واما من سواه فيشترط ان يكون وارثا لهم. يشترط الانث لان النفقة انما تجب بشروط اربعة. الشرط الاول غنى المنفق
38:50ان يكون المنفق غنيا والشرط الثاني فقر منفق عليه المنفق عليه فقير اذا كان غني ما حاجة الى النفقة والشرط الثالث ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه في فرض او تعصيب
39:09والشرط الرابع اتفاق الدين اتفاق الدين الا في الاصول والفروع كما سبق الا في عمودين النسب احسن الله اليك رحمه الله وقسم الاصحاب المكلف الذي افطر في رمضان الى ثلاثة اقسام
39:31اسم له الفطر وعليه القضاء وهو المريض مرضا يرجى برؤه وكذا المسافر وقسم له نعم قسم الاصحاب المكلف الذي افطر في رمضان اوله الفطر في رمضان الى ثلاثة اقسام. الاول قسم له الفطر وعليه القضاء
39:48وهو المريض مرضا يرجى برؤه وكذلك المسافر. لقول الله عز وجل ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام احسن الله اليك قال رحمه الله وقسم له الفطر وعليه الكفارة في كل يوم مسكين لكل يوم مسكين مد بر او
40:11نصف صاع من غيره وهو المريض مرضا لا يرجى برؤه والكبير الذي لا يطيق الصوم وقسم لا قضاء عليه ولا كفارة وهو هذا الاخير اذا كان مسافرا قالوا لوجود السببين. طيب
40:27وقسم له الفطر وعليه الكفارة الفطر وعليه كفارة وهو المريض مرضا لا يرجى برؤه وكذلك ايضا الكبير الذي لا يطيق الصلاة فالمريض مرضا لا يرجى برؤه لا يجب عليه الصوم وانما يجب عليه بدله
40:43وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس رضي الله عنهما ليست منسوخة. هي في الشيخ والشيخة اذا لم يستطيع الصيام افطر واطعم عن كل يوم مسكين والكبير الذي لا يطيق الصوم
41:01الكبير الذي لا يطيق الصوم يعني وعقله معه لان الكبير الشيخ الكبير من حيث الصوم على اقسام اربعة القسم الاول ان يكون مطيقا للصوم فيجب عليه كغيره والقسم الثاني ان يكون عاجزا عن الصوم
41:22وعقله معه فلا يجب عليه الصوم وانما يجب عليه البدل وهو الفدية والقسم الثالث ان يكون لا عقل له نعم ان يكون عقله قد زال بحيث انه قد بلغ من الكبر عتيا
41:44بحيث زال تكليفه وسقط تمييزه فهذا لا شيء عليه لا صيام ولا اطعام غير مكلف والقسم الرابع من يهذي احيانا ويميز احيانا وهذا موجود تجد بعض كبار السن احيانا يأتي
42:02ويكون مميزا يعرف كل شيء ثم يأتي وقت اخر يهذي ولا يعرف شيء. فيجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه قال رحمه الله وقسم لا قضاء عليه ولا كفارة
42:18وهو هذا الاخير اذا اذا كان مسافرا الشيخ الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه اذا هل يجب عليه الصيام سؤالنا الشيخ الكبير لا يجب عليه الصيام الذي لا يستطيع لا يجب عليه الصيام
42:34طيب اذا قلنا لا يجب عليه الصيام وسافر المسافر لا يجب عليه الصوم اذا ليس عليه كفارة ليس عليك كفار. ولهذا قال اذا كان مسافرا قالوا لوجود السببين فمثلا هذا شيخ كبير
42:55في البلد نقول يجب ان تصوم قال لا نستطيع الصيام اذا نقول عليك الكفارة فدية. طيب هذا الشيخ يمكن يسافر المسافر هل يجب عليه شيء طيب اذا لم يجب عليه شيء قالوا اذا لا يجب مقابله وهو الفدية
43:11هذا هو المشهور من المذهب ولهذا قال المؤلف رحمه الله والصواب في هذا الاخير ان عليه الكفار لظاهر النصوص وهذي مما الغز بها ايضا سأل في الغاز الزواوي قال وعن مسلم
43:34حرم مكلف وصاغ له فطر صحيح مسهلا وعن مسلم حر مكلف وصاغ له صحيح مسهلة احسن الله اليكم لا اصل ثواب اللي عليه دعني نقول لماذا؟ نقول لان الكفارة لا فرق فيها بين الحظر والسفر
44:04الفدية لا فرق فيها بين الحظر والسفر البيت يقول وعن مسلم حر تقي مكلف وصاغ له فطر صحيحا مسهلا طيب وتم قسم الرابع وهي وهو الحامل والمرضع اذا افطرتا خوفا على ولديهما فعليهما القضاء. وعلى وليهما الكفارة. يعني ما التزموا النفقة لفطرهما لاجل
44:31الولد والله اعلم. الحامل والمرضع اذا افطرت فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تفطر خوفا على ولديهما فعليهما القضاء وعلى وليهما يعني ولي الحامل والبرظع ولي المرضع الطفل الرضيع
44:53والحمل الكفارة فهمتم هذي امرأة مثل حامل وافطرت خوفا على الحمل فنقول هي عليها القضاء والكفارة على من على من من ما التزمه نفقة الحمل والحال الثاني ان تفطر خوفا على نفسيهما
45:17ما حكمهما كالمريض لا شيء عليهما سوى القضاء والقسم الثالث ان تفطر خوفا على نفسيهما وولديهما قالوا فلا شيء عليهما عليهما تقريبا لجانب براءة الذمة وعدم الوجوب والا فمقتضى القواعد ان يجب
45:42ان يجب احتياطا لكن قالوا هنا اجتمع موجب ومانع موجب للشيء ومانع والاصل قرعة الذمة. اذا الحامل والمرضع اذا افطرتا فريق فلها ثلاث حالات الحالة الاولى ان تفطر خوفا على ولديهما
46:02عليهما القضاء والكفارة تكون على الولي. وهذا على القول بثبوت الكفارة وفيها خلاف ايضا. لان الحديث الوارد عن ابن عباس او الاثر فيه ضعف والحال الثاني ان تفطر خوفا على نفسيهما
46:19ما حكمهما كالمريض القضاء فقط والحال الثالثة ان تفطر خوفا على نفسيهما وعلى ولديهما في هذه الحال غلبوا جانب الام فقالوا عليها القضاء فقط اذا الحامل والمرضع انما تجب عليهم الكفارة اذا افطرتا خوفا على الولد
46:43واما اذا افطرت خوفا على نفسيهما او هما والولد فلا شيء عليهما اذا الاقسام الان اربعة لكن القسم الثالث في وجود السببين هذا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.