استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين طبعا الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى
0:19القواعد والفروق الجامعة للقسم الثاني قال رحمه الله ومن الفروق ومن الفروق بين المفتي والقاضي ان القاضي يبين الاحكام الشرعية ويلزم بها. والمفتي يبين فقط والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها
0:37لنفسه ولغيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله ومن الفروق بين بين المفتي والقاضي المفتي
0:53والمخبر عن حكم شرعي الإفتاء والاخبار عن حكم شرعي والقاضي عم القضاء فهو تبيين الحكم والالزام به وفصل الخصومات القاضي عمله يكون فيه ثلاثة امور. اولا تبيين الحكم الشرعي في بين الحكم في القضية
1:23وثانيا والالزام به يعني انه يلزم والثالث فصل الخصومات والحكومات وبهذا يفرق بينه وبين المفتي المفتي والقاضي يشتركان في بيان الحكم الشرعي فكلاهما يبين الحكم الشرعي ولكن يفترقان في امرين
1:49يفترقان في امور الامر الاول ان القاضي يلزم بالحكم واما المفتي فلا يلزم القاضي اذا حكم بحكم فانه يلزم الخصم به لكن المفتي اذا افتى بفتوى قال هذا واجب لا يلزمك ان عملت به
2:10لك وان لم تعمل فعليك الفرق الثاني ان القاضي يفصل في الخصومات والنزاعات واما المفتي الفرق الثالث جواز الفتيا للغائب واما القضاء على الغائب فلا يجوز الامر الرابع من الفروق
2:38ان القاضي لا يقضي نفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له لانه محل للتهمة واما المفتي فيفتي لنفسه ولذلك يعمل بما عنده من علم ويفتي لمن لا تقبل شهادته له
3:02خامسا ان القاضي لا يقضي بعلمه لا يجوز ان يقضي بعلمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما اسمع ولم يقل بنحو ما اعلم اما المفتي فمن المعلوم انه يفتي بعلمه
3:22هذه بعض الفروق نعم ايضا من الفروق وهو السادس ان حكم القاضي يرفع الخلاف واما فتوى المفتي فلا ترفعوا الخلاف ننظر في كلام المؤلف رحمه الله يقول من الفروق بين بين المفتي والقاضي ان القاضي يبين الاحكام الشرعية
3:45وهذا يشتركان فيه ويلزم بها وهذا مما يفترقان فيه قال والمفتي يبين فقط والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها ولنفسه ولغيره قال والقاضي لا يقضي الا لفصل النزاع
4:06ولا يقضي نفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له للتهمة والقاضي لا يقضي بعلمه القاضي لا يجوز القضاء لا يجوز ان يقضي بعلمه واستثنى الفقهاء رحمهم الله استثنوا من عدم جواز قضاء القاضي بعلمه ثلاث مسائل
4:30المسألة الاولى ما علمه في مجلس الحكم والمسألة الثانية في عدالة الشهود وجرحهم والمسألة الثالثة اذا كان الامر شاع وفاض بين الناس اذا شاع وانتشر فلا حرج هذه ثلاث مسائل
4:56يجوز فيها للقاضي ان يقضي بعلمه اما المسألة الاولى وهي ما علمه في مجلس الحكم ولو ان احد الخصمين اقر يعني او تلفظ بكلام عرف منه القاضي الحق في القضية يعني انطقه الله
5:18لا يجوز ان يحكم في هذه الحالة الثاني عدالة الشهود وجرحهم وفسقهم لان هذا ليس حكما في علمه وانما وانما هو يتعلق بسبب الحكم هذا لا يعود الى لا يعود الى الحكم بذاته. وانما يعود الى سبب الحكم
5:41والثالث اذا كان الامر قد شاع وانتشر لانه اذا قضى بعلمه في هذه الحال فلا تهمة. لان الامر قد شاع وانتشر فمثلا لو تداعى رجلان في بيت كل واحد يقول هذا البيت
5:59وقد شاء ان البيت لاحدهما قد اشتهر في البلد ان البيت لفلان ابن فلان فحكم بناء على هذه الشهرة فحينئذ لا حرج فيه قال وحكم القاضي يرفع الخلاف وافتاء المفتي
6:16لا يرفع الخلاف لو كان هناك مسألة فيها خلاف بين العلماء وحكم فيها القاضي فان حكمه يرفع الخلاف ولا يقول احد القسمين المسألة فيها خلاف بخلاف فتوى المفتي من الفروق يقال يا شيخ انه
6:34حكم القاضي لا ينقض من الفرق يقال ان احسنت نعم ايضا هذا من الفروق ان حكم القاضي لا يجوز نقضه وفتوى المفتي يجوز نقضها الله الي قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الفرق بين قسمة التراضي وقسمة الاجبار
6:55وان ما لا ضرر فيه ولا رد عوض ولا رد. احسن الله اليك ولا رد عوض يجبر يجبر الشريك اذا امتنع من القسمة. واما ما فيه ضرر او رد عوظ فلا يجبر الممتنع
7:08ولكن الضرر يزال بالبيع او التأخير او المهايئة من الفروق الصحيحة الفرق بين قسمة التراضي وقسمة الاجبار. القسمة هي افراز ما لكل واحد من الشريكين افراز ما لكل واحد من الشريكين
7:26بحيث يكون الشيء مشاعا بينهما ومشتركا بينهما فيطلب احدهما او كلاهما القسمة في قسم القسمة نوعان قسمة تراض وقسمة اجبار فما فيه ضرر او رد عوظ القسمة فيه قسمة تراضي
7:48بمعنى انه لا يقسم الا برظا الشريكين فمثلا لو كان هناك ارض بين شريكين وهي مختلفة من جهة الارتفاع والانخفاض ومن جهة كون بعضها يصلح للزراعة وبعضها لا يصلح للزراعة
8:07ومن جهة كون بعضها على طريق عام واخر على طريق داخلي هنا لو قسمناها انصافا اذا كان انصافا بينهما لا يمكن تحقيق العدل حينئذ نقول القسمة هنا قسمة تراضي فتقسم بينهما
8:26بالقيمة حينئذ تكون القسمة بالقيمة وقد يكون مثلا ارظ الف متر قد يكون نصيب احدهما سبع مئة متر والاخر ثلاث مئة متر لان الثلاثمائة متر تساوي البقية اما ما لا ضرر فيه ولا رد عوظ فالقسمة فيه قسمة اجبار
8:45يعني ارض ارض مشتركة بين شخصين متساوية الاطراف وعلى اربع شوارع شارع من جهة الشمال عشرين متر ومن الجنوب عشرين متر ومن الشرق عشرين متر ومن الغرب عشرين متر. حينئذ تقسم
9:03يقسم بالسوي بينهما. فالقسمة قسمة جبار. ايضا اشتريا كيسا من من الرز بمئة ريال اراد ان يقتسم القسمة هنا قسمة اجبار لو لو امتنع احدهما يجبر. لانه يمكن ان يقسم بلا بلا ظرر. هذا معنى قوله رحمه الله
9:23آآ واما ما فيه ظرر او رد عوظ فلا يجبر الممتنع ولكن الظرر يزال بالبيع او التأخير او المهايئة لو كانت الارض مثلا اه ليست متساوية. حينئذ يقتسمانها يبيعانها تباع ويقتسمان الثمن
9:43او التأخير يؤخران او المهايئة. ومعنى المهايئة ان ينتفع بها هذا تارة وهذا تارة يعني مثلا قال اه ارض زراعية انت تزرعها سنة وانا ازرعها سنة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
10:01ومن الفروق الصحيحة بين البيع والاجارة ان البيعة واقع على الاعيان بمنافعها. والاجارة على المنافع ولا يصح بيع الحر ولا بيع الوقت. طيب من الفروق بين البيع والاجارة البيع والجارة كلاهما يعني يشتركان ويفترقان
10:21وذلك لان العين العين تشتمل على رقبة ومنفعة البيت الان فيه رقبة ومنفعة البيع يقع على الرقبة وعلى المنفعة اما الاجارة فتقع على المنفعة دون الرقبة ولهذا قال ان البيع واقع واقع على الاعيان بمنافعها. فانت مثلا تبيع البيت بمنفعته
10:48الاجارة بيع للمنفعة يعني اصل البيت يكون لك لكنك ملكت هذا الشخص منفعته مدة من الزمن هذا هو الفرق بين البيع وبين الايجارة. اذا الايجارة تقع على المنفعة والبيع يقع على الرقبة الاصل وعلى المنفعة
11:09احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يصح بيع الحر ولا بيع الوقف من غير ضرورة. نعم. لا يصح بيع الحر انسان حر لا يجوز بيعه لان البيع انما يقع على الرقيق
11:24لكن تصح اجارته الانسان يؤجر نفسه كذلك ايضا الوقف لا يجوز بيعه من غير ضرورة لكن تجوز اجارته. انسان اوقف قال هذا هذا العقار وقف لله عز وجل لا يجوز ان يباع لان بيعه تعطيل للوقف
11:43لكن يؤجر هذا ايضا من الفروق بين البيع وبين الايجارة قال رحمه الله والاجارة بخلاف ذلك والبيع يدخله الربا ربا الفضل. والاجارة لا يدخلها الربا فيصح استئجار حلي الذهب او الفضة بمثله او اقل او اكثر باجارة
12:03او غير مقبوضة. نعم. البيع يدخله الربا الفضل والايجارة لا يدخلها الربا فيصح استئجار حلي الذهب او الفضة بمثله او اقل او اكثر سواء كانت الاجرة مقبوضة او غير مقبوضة
12:21تقول مدرس شخص او امرأة ماذا ان تقول لامرأة اخرى؟ استأجرت منك هذا الحلي لمدة يوم تريد ان تلبسه يجوز حتى لو لم تعطها الاجرة الا فيما بعد. سواء اعطتها الاجرة قبل
12:38او بعد فلا يشترط التقابض وذلك لان هذا ليس بيعا ليس تمليكا هذا مجرد انتفاع ثم يرجع الى صاحبه. اما البيع فلابد فيه من التقابض فلا يصح ان يباع الذهب او الفضة
12:56الا بالقبض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح. مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فمن زاد او استزاد فقد اربى
13:13لقاء رحمه الله ومن الفروق عند الاصحاب رحمهم الله بين ايقاع طلقتين فاكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها. ان العدد اذا وقع دفعة واحدة او في دفعات وفي دفعات مرتبط بعضها ببعض انه يقع العدد المذكور عليهما
13:36واذا كان بخلاف ذلك وقع بالمدخول بها العدد العدد المذكور. وبانت غير المدخول بها بالطلقة الاولى. وصادفتها الطلقات الاخرى وقد بانت فلم يقعن عليها والالفاظ المتعددة التي ذكروها كلها تدخل تحت هذا الضابط. طيب من الفروق عند الاصحاب رحمهم الله
13:56حين ايقاع طلقتين فاكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها ان العدد اذا وقع دفعة واحدة او في دفعات مرتبط بعضها ببعض انه يقع العدد المذكور عليهما انسان مثلا تزوج امرأة
14:16تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال لها انت طالق ثم طالق ثم طالق يقول انت طالق الطلقة الاولى تبين منه لماذا؟ لانه لا عدة عليها بينون الصغرى صورتوا المسألة لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات
14:43ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فهي ليس لها عدة فاذا قال انت طالق بانت لقد ثم طالق يقول هذا الطلاق وقع على باء
15:00على على امرأة ليست زوجة فلا يقع عليها طلاق بخلاف المدخول بها. فاذا قال انت طالق وقع عليها الطلاق صارت الرجعية والرجعية زوجة يقع عليها الطلاق الثاني والثالث وهكذا يستثنى من ذلك بالنسبة للمدخول بغير المدخول بها اذا كان اذا كان الطلاق
15:24دفعة واحدة كان قال انت طالق ثلاثا انت طالق ثلاثا او انت طالق طلقة معها طلقة وفوقها طلقة وتحتها طلقة مثلا حينئذ يقع العدد اما اذا اتى بما يدل على التراخي
15:44انت طالق ثم طالق ثم طالق فانها تبين بالاولى. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول واذا كان بخلاف ذلك وقع بالمدخول بها العدد المذكور وبانت غير المدخول بها بالطلقة الاولى. هذا اذا كان الطلاق مرتبا
16:01وصادفتها الطلقات الاخر وقد بانت فلم يقعن عليها اما اذا كان اللفظ لا نعم اذا كان اللفظ يدل على الطلاق دفعة واحدة فانه يقع العدد. نعم من البينونة انقطعت عنه انقطعت سيرتها من البينونة وهو القطع
16:26كان الشيء ينقطع اذا خلاص ما له علاقة فيه البينونة نوعا البينونة الكبرى وبينونة الصغرى والطلاق من حيث البينونة سبق لنا ان الطلاق من حيث يعينون على اقسام ثلاثة القسم الاول ما تبينه ما تبين به المرأة
16:43كينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعد زوج وهو ما استكمل به العدد استقبل به العدد في قول الله عز وجل الطلاق مرتان ثم قال فان طلقها يعني الثالثة
17:02فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والثاني من البينونة بينونة الصغرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعد عقد وذلك فيما اذا طلقها طلقة جعلها صور من صوره لو طلقها طلقة
17:25ثم فرغت من العدة حينئذ لا رجعة له عليها الصغرى اذا اراد ان يرجع اليها لابد من عقد جديد والثالث ما لا تبين به المرأة وهو اذا طلق دون نهاية
17:41عدده وراجعها في العدة احسن الله اليك قال رحمه الله ومن الفروق المهمة نفع التأويلات في الايمان وعدم نفعها فاتفقوا على نفعها نفعها للمظلوم والمحتاج اليها وعلى عدم نفعها للظالم
18:00واختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لا يحتاج اليها المشهورة عند الاصحاب نفعها عند شيخ الاسلام لا تنفعه في هذه الحال لانها تشبه التدليس وتوهم الكذب وتسيء ظنون الناس بصاحبها والله اعلم
18:17يقول من الفروق المهمة نفع التأويلات التأويلات جمع تأويل والتأويل صرف الكلام عن ظاهره والتأويل والتعريض والتورية الفاظ متقاربة ومعناها ان يتكلم الانسان بكلام لا يريد به الظاهر وانما يريد به امرا خفيا قد ابطله في نفسه
18:49قد ابطله في نفسه والمتأول او المعرض او الموري لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون ظالما التورية والتأويل في حقه كما لو طالبه شخص بدراهم وعند القاضي
19:20طلب منه القاضي ان يحلف فقال والله ما له عندي شيء ونوى بماء الذي القاضي يفهم النفي وهو يريد يقول انا ما كذبت ما له عندي شيء يعني انا اقصد الذي له عندي شيء
19:36والقاضي سيفهم النفي يعني ما له عندي شيء فهذا حرام والحال الثاني ان يكون الانسان مظلوما او يخشى ذلك فلا حرج ان يتأول لانه يدفع عن نفسه الظلم يدفع عن نفسه الظلم
19:59ولهذا قال الامام احمد رحمه الله في المعاريض مندوحة عن الكذب والحال الثالثة الا يكون ضاربا ولا مظلوما لا يكون ظالما ولا مظلوما فان احتاج الى ذلك فلا حرج وان لم يحتج الى ذلك
20:25مظاهر كلام الاصحاب رحمهم الله الجواز والقول الثاني انه لا يجوز وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الانسان اذا لم يكن في حاجة الى التأويل فانه لا يجوز
20:45لان الناس لو علموا باطن امره وحاله لم يصدقوه ابدا واذا كان يتأول في كل شيء تقول هل ذهبت الى فلان؟ يقول نعم ذهبت اليه يقصد العام الماضي هل فعلت كذا؟ نعم فعلت
21:03ويقصد مثلا في وقت اخر ونحو ذلك هذا محرم لان الناس لو علموا به لو علموا بهذا بحاله لم يصدقوه ولو فتح الباب ايضا ما كان هناك كذب. كان كل انسان يتأول
21:21هل صليت مع الجماعة؟ صليت العصر مع الجماعة؟ نعم صليت العصر الحمد لله خلف الامام ويقصد امس او الاسبوع الماضي في هذا الاشكال ولهذا الشيخ الاسلام رحمه الله يقول توهم تشبه التدليس وتوهم الكذب وتسيء ظنون الناس بصاحبها. لانهم اذا علموا انه يتأول لا يصدقونه ابدا
21:45فتبين الان ان التأويل اما ان يكون من ظالم او مظلوم او من لا ظالم ولا مظلوم الظالم لا يجوز. والمظلوم يجوز بل قد يجب واما من لم يكن ظالما ولا مظلوما ان احتاج الى ذلك
22:02كما لو خشي ان يترتب مفسدة على ذلك وتأول فلا حرج واذا واذا لم يحتج الى ذلك المؤلف رحمه الله يقول ذكر عن شيخ الاسلام انه محرم ولا يجوز وهذا هو الاقرب والله اعلم. نعم
22:21قال رحمه الله من الفروق الصحيحة التفريق بينما له حق بين من له حق سببه ظاهر كالظيف والزوجة للنفقة فله ان يأخذ من مال صاحبه اذا امتنع من الواجب لانه لا ينسب الى خيانة. وبينما اذا كان السبب غير ظاهر. فلا يحل له الاخذ من ماله لانه ينسب الى الخيانة
22:46نعم هذي سبقت المسألة وهي مسألة الظفر هل يجوز للانسان ان يأخذ او لا وصورة المسألة ان يكون الانسان له حق على اخر ولا يتمكن من اخذ حقه بمعنى ان الاخر
23:04يجحده او ينقله او نحو ذلك فاذا قدر على شيء من ما له فهل يجوز له الاخذ او لا ذكرنا ان فيها خلافا وان القول الراجح جواز الاخذ في حالين
23:20الحالة الاولى اذا وجد عين والحالة الثانية اذا كان سبب الحق ظاهرا لان الاخذ لا ينسب الى الخيانة فمن ذلك الزوجة اخذ الزوجة مما لزوجها لو اخذت يجوز لان اخذها لا ينسب الى الخيانة
23:39لان السبب ظاهر وهو الزوجية. كذلك الضيف ونحوه. نعم قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة اسقاط الصلاة والصيام والحج عن غير المكلف من الصغير والمجنون بعدم التكليف الذي هو شرط للتكاليف التي هذه العبادات امها
24:02وايجاد الزكاة عليهم وكذا الكفارات لانها من الحقوق المالية التي يستوي فيها من له قدرة مالية من مكلف وغيره هذا ايجاب الضمان على المكلفين وغير المكلفين في اتلافات النفوس والاموال
24:19لربط الحكم بسببه الموجب للضمان من الفروق الصحيحة اسقاط الصلاة يعني اسقاط وجوب الصلاة بل اسقاط وجوبها وصحتها ايضا اذا كان غير اذا كان غير مميز اسقاط الصلاة والصيام والحج عن غير المكلف من الصغير والمجنون
24:39الصغير لا تجب عليه الصلاة والمجنون ايضا لا تجب عليه الصلاة لعدم التكليف فلو تركها لم يأثم لكن اذا كان الصبي مميزا فان الواجب على وليه ان يأمره بها فيأمره بالصلاة
25:00ويأمره بالصيام اذا اطاقه اما الصلاة فلقول الرسول صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر وفرجوا بينهم في المضاجع واما الصيام فاقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله
25:22فانهم كانوا يصومون صبيانهم لاجل ان ترتاب انفسهم وتعتاد ذلك اما بالنسبة للحج فلا فلا يؤمر به ولا يطالب لانه سنة بالنسبة له ولو حج لم ينفعه. بل اذا بلغ يلزمه ان يحج مرة اخرى
25:44قال المؤلف رحمه الله اه وايجاد الزكاة عليهم وكذا الكفارات. الزكاة يجب على الصبي والمجنون فتجب على غير المكلف مطلقا لماذا؟ لانها تجب في علم في المال عينه ولهذا قال الله عز وجل والذين في اموالهم حق معلوم
26:12وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لما بعث معاذا الى اليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة
26:29ولان اطماع الفقراء تتعلق بها ولهذا وجبت قال رحمه الله وكذا الكفارات يعني تجب على غير المكلف وهذي مسألة ايضا محل خلاف والصحيح ان الكفارة لا تجب على غير المكلف
26:50ونحوها كالفدية ونحوها لا تجب على غير المكلف لان الحكمة من ايجاب الكفارات هي رفع ما حصل من الاثم الكفارة شرعت لماذا رفع ما حصل من الاثم وغير المكلف هل يأثم او لا؟ لا يأثم
27:11اذا لا تجب عليه الكفارة واما ايجاب الزكاة فلان الزكاة حق للفقراء. فيها حق لله وحق للفقراء لكن لكن لما كانت اطماع الفقراء تتعلق بها وجبت نعم قال ويشبه هذا ايجاب الظمان على المكلفين وغير المكلفين في اتلاف النفوس والاموات
27:39حقوق الادميين حقوق الادميين وما يتعلق بها من اتلاف مضمون مطلقا سواء كان المتلف لها مكلفا ام غير مكلف سواء كان المتلف لها مكلفا ام غير مكلف بخلاف حقوق الله فانه يفرق فيها بين المكلف وغيره لكن حقوق الادميين
28:03يستوي فيها المكلف وغير المكلف لانها مبنية على المشاحة والمزاحمة يضمنها مطلقا ما لم يسلطهم عليها. يعني ما لم يسلط ما له ما لم يسلط هذا هذا المتلف على ماله اذا كان غير مكلف
28:26فمثلا لو دافع ماله الى صبي واتلفه ولا ضمان على الصبي لماذا؟ نقول لانه هو الذي سلطه على اتلافه لكن لو ان الصبي ابتدأ ابتداء فعليه الظمان او على ولي الظمان
28:43رحمه الله من الفروق الصحيحة ان القدرة على التكسب هنا يمنع يمنع صاحبه اخذ يمنع صاحبه اخذ الزكاة لحاجته يوجب عليه فيه قضاء الدين والنفقات الواجبة لان الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل الى ادائه الا بالاكتساب المقدور عليه
29:08وليس ذلك بغنى يوجب الحج لانه مما لا يتم الوجوب الا به. والاول مما لا يتم الواجب الا به فرق بين الامرين. نعم اه يقول لنا ان القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه اخذ الزكاة لحاجته
29:24واذا كان الانسان اذا كان قادرا على التكسب فلا يجوز له ان يأخذ زكاة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب
29:43الانسان الذي يستطيع الكسب لا يجوز له ان يأخذ الزكاة والا لو فتح الباب لكان الانسان يجلس في بيته ويأخذ ماذا الزكاة من عنده صنعة او عنده عمل ويتمكن من الكسب
29:59فحينئذ لا يجب عليه ان يحتسب ينفق على نفسه ومن تلزمه نفقته ولا يجوز ان يأخذ الزكاة ويكون عالة على على غيره لا الغاء الغد شيء اخر. قال ويوجب عليه فيه قضاء الدين والنفقات
30:20يعني اذا اذا كان عليه دين اذا كان عليه دين ويقدر على التكسب يجب ان يتكسب ويقضي الدين لكن لو فرض انه يتكسب ولكن ما يحصله من مال لا يفي بقضاء دينه. حينئذ يأخذ
30:36من الزكاة وفاء للدين قال رحمه الله لان الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل الى ادائه الا بالاكتساب الان مثلا اذا كان عنده زوجة وولد يجب عليه ان ينفق عليهما
30:52اذا كان عليه دين يجب عليه ان ان يوفي هذا الدين والقاعدة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يقول المؤلف رحمه الله وليس وليس ذلك بغني بغنى يوجب الحج
31:10يعني انسان مثلا فقير هل نوجب عليه ان يتكسب لاجل ان يكون عنده مال ليحج به وهل نوجب عليه ان يتكسب لاجل ان يكون عنده مال يزكيه الجواب لا لان هذا من باب ما لا يتم الوجوب الا به
31:32هنا قاعدتان. القاعدة الاولى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والثانية ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب فلا يجب على الانسان ان يحصل مالا لاجل ان يزكي
31:50لان الزكاة اوجبها الله لمن عنده مال. الذي عنده ليس عنده مال لا نقول اكتسب حتى تخرج زكاة كل سنة فما دام انه ليس عنده مال فلا تجب عليه الزكاة
32:02ولا يجب عليه ان يكتسب لاجل ان يخرج الزكاة وهكذا بالنسبة للحج. ولهذا قال ففرق بين الامرين يعني بينما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وبينما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب
32:22احسن الله اليك قال رحمه الله من الفروق الصحيحة ان العبد المملوك اذا كان للتجارة تجب فيه زكاة تجب فيه زكاة الفطر وزكاة المال في وجود السببين الملك هو الغلط فيه
32:41بعده نقطة نقطة خفيفة فتحة يمكن الحبر تحطها فتحة ولا يطلع ابتداء ان الفروق من الفروق الصحيحة ان العبد المملوك اذا كان للتجارة يعني انسان عنده عبد يملك عبدا ويتجر به
33:17يغتجب فيه زكاة الفطر وزكاة المال وزكاة الفطر يخرجها عنه لان زكاة الفطر يخرجها الانسان عن نفسه وعن وعن من يمونه وتجب فيه زكاة المال لانه عروظ تجارة عروض تجارة
33:34واضح الانسان عنده عبد يتجر به يعني يبيع ويشتري عنده عبيد يبيع فيهم ويشتري اذا جاء وقت زكاة الفطر اخر رمضان يخرج عنهم صدقة الفطر لانها تجب على كل مسلم ذكر او انثى حر او عبد
33:53وهم لا يملكون ما الذي يخرجه عنهم؟ من تلزمه نفقته طيب ايضا تجب زكاة المال اذا حال الحوض وعنده هؤلاء الاعبد يقومهم ويخرجوا زكاتهم لا تجب في الغلة لكن هذا هذا لا هو يبيع ويشتري. كأنها سيارات
34:19رحمه الله لوجود السببين الملك لا تجب صدقة الفطر والتجارة فيزكى زكاة تجارة احسن الله اليك قال رحمه الله والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر وحدها. نعم اذا كان عنده عبد
34:39يستخدمه نخدمه ونحو ذلك يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر فقط لا يخرج زكاة التجارة لانه لم يعد للتجارة رحمه الله والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر وحدها. لانفراد سبب الملك وحده
35:00وهكذا كل حكم له سببان فاكثر مستقلان اذا وجد ترتب عليهما مقتضاهما. نعم. فقد يوجد في الانسان اكثر من سبب يستحق به فمثلا الاصناف الثمانية قد يجتمع في الانسان ثلاثة اوصاف منها قد يكون فقيرا
35:20وقد يكون غالبا وقد يكون في في سبيل الله مجاهد فيعطى لي هذا وهذا رحمه الله قال رحمه الله وهكذا كل حكم له سببان فاكثر مستقلان. اذا وجدا ترتب عليهما مقتضاهما. واذا انفرد احدهما ترتب عليه
35:45حكمه الذي يوجد فيه سببان فاكثر من الاسباب. التي يستحق بها الاخذ من الذي التي يستحق بها الاخذ من الزكوات او الوقوف او الوصايا او يجب عليه في كل منهما واجب والله اعلم. وهذا قد يوجد ايضا في الارث
36:04تزوج بنت عمه ثم ماتت الان وجد فيه سببا يرث بالزوجية والعصوبة فله بالزوجية النصف والباقي يأخذه بالعصوبة قال رحمه الله ومن الفروق عند الاصحاب في مسائل الاشتباه فتارة امروه باجتناب الجميع كما اذا اشتبه ماء نجس
36:32كما اذا اشتبه ماء نجس بطهور او ماء مباح بمحرم للطهارة تارة امروه بالتحري وترجيح ما يظنه مباحا كما كما اذا اشتبه الماءان المذكوران عند الاضطرار الى الشرب وكما اشتبهت القبلة على المسافر وحده
36:51وتارة امروه بسلوك طريق الاحتياط في الثياب المشتبه الثياب المشتبه نجسها او محرمها بطاهرها او مباحها نجسها المشتبه نجسها او محرمها بطاهرها في الثياب المشتبه نجسها ومحرمها بطاهرها او مباحها
37:15اختار الشيخ فيها التحري واذا اشتبه على المصلي وشك فيه طيب يقول من الفروق عند الاصحاب في مسائل الاشتباه فتارة امروه باجتناب الجميع كما لو اشتبه ماء نجس بطهور او مباح بمحرم
37:30في هذه الحالة يقول لا يتحرى انسان عنده اناء احدهما فيه ماء طهور والاخر فيه ماء نجس لا يتحرى بل يجب اجتذاب الجميع على المذهب ايضا اناء فيه ماء مباح واناء اخر فيه ماء محرم
37:48لا يجوز التحري بل يجب ان يجتنب الجميع انما التحري عندهم لو اشتبه طهور وطاهر طهور وطاهر لان الطاهر يجوز استعماله في هذه الحالة يتحرى اما نجس ومحرم لا يجوز لان النجس لا يجوز استعماله. قال وتارة امروه بالتحري
38:14ما مثلنا وترجيح ما بالتحري وترجيح ما يظنه مباحا كما اذا اشتبه الماءان المذكوران عند الاضطرار للشرب. لو اضطر عنده ماء نجس وماء طهور لا يتحرى للضرورة هنا ليس للوضوء وانما للشرب
38:36وهذا في الواقع لا يتأتى على القول الراجح لا يتأتى على القول الراجح. لانه اذا كان هناك ماء طهور وماء نجس على المشهور بالمذهب يمكن الاشتباه فيهما لماذا؟ لان الماء اذا كان اقل من قلتين وسقطت فيه نجاسة
38:55نجلس بمجرد الملاقاة فلا تفرق بين هذا وهذا لكن اذا قلنا بالقول الراجح وان الماء ان الاصل في الماء الطهورية وانه لا يحكم بنجاسته الا اذا تغير لونه او طعمه او ريحه
39:12فحين اذ سيعرف النجس. اذا رأى هذا المتغير او رائحة هذا المتغير او لون هذا المتغير علم انه هو النجس قال وكما اذا اشتهى اشتبهت القبلة على المسافر وحده فحينئذ يتحرى فما غلب على ظنه انه جهة القبلة
39:34فانه يصلي حتى لو تبين فيما بعد انه صلى لغير القبلة وصلاته صحيحة فلو اجتهد المسافر او من في البر علي قبلة واجتهد وصلنا الى جهة معينة وبعد ان فرغ من صلاته تبين له ان القبلة في الجهة الاخرى
39:59او اخبره ثقة بيقين ان القبلة في الجهة الاخرى حينئذ في هذه الحال نقول الصلاة صحيحة صلاته صحيحة قال رحمه الله وتارة امروه بسلوك طريق الاحتياط في الثياب المشتبه في الثياب المشتبه نجسها او محرمها بطاهرها او مباحها
40:25يسلك طريق الاحتياط وذلك بان يصلي في كل ثوب في عدد النجس مثاله انسان عنده عشرة اثواب عنده عشرة اثواب احدها نجس بعد هذي الاثواب نجس في هذا الحال يصلي بعدد نجس ويزيد صلاة
40:50يصلي بعدد النجس ويزيد صلاته. لو كانت الثياب النجسة واحد فقط كم يصلي؟ يصلي صلاتين اذا صلى في ثوبين تيقن ان احدى صلاتيه بثوب طاهر طيب عنده ثلاثة اثواب نجسة
41:05يصلي كم؟ اربعة اذا صلى في الاول اذا صلى في الاول يحتمل انه هو النجس والثاني يحتمل هو النجس والثالث يحتمل ان هو النجس. طيب صلى في الرابع؟ نقول يقينا
41:18احد هذه الصلوات كانت مثو طاهر طيب هذا هو هو المشهور بالمذهب قال واختار الشيخ فيها الشيخ يعني الشيخ شيخ شيخ الاسلام والمتأخرون اصحاب الامام احمد اذا قالوا الشيخ من صاحب الفروع
41:36من من صاحب الفروع الى وقتنا الحاضر اذا قال الشيخ المراد شيخ الاسلام ابن تيمية واما من من قبل صاحب الفروع اذا قالوا الشيخ المراد به الموفق رحمه الله يقول واختار الشيخ فيها التحري
41:54يعني ينظر ما الذي يغلب على ظنه؟ هل هل هذا الثوب هو الطاهر او النجس؟ هل هذا الماء هو الطاهر او النجس وهذا هو الصحيح. الصحيح ان ان جميع مسائل الاشتباه يتحرى فيها
42:11كما غلب على ظنه انه هو الطاهر او الطهور فانه يعمل بغلبة ظنه ولا شيء عليه. نعم لماذا هذا التحري يعني ينظر مثل الثوب هذا يشوف يقلب فيه ما رأى فيه شيء
42:39الثوب الاخر رأى فيه كان بقعة نحو ذلك واضحة النجاسة على الثوب واضحة وجد هذا علي بقعة وهذا علي بقعة لكن البقعة هذه فيها رائحة احسن الله لقاء رحمه الله
42:57واختار الشيخ فيها التحري واذا اشتبه على المصلي وشك في عدد ركعات او الطوافات او نحوها بنى على الاقل وهو اليقين ولو غلب على ظنه الاكثر خلافا لشيخ الاسلام فانه يبني عنده على غالب ظنه. نعم
43:12اختار الشيخ فيها التحري يعني فيما سبق. واذا اشتبه على المصلي وشك في عدد الركعات او الطوافات ونحوها بنى على الاقل وهو اليقين هذي قاعدة المذهب ان الانسان اذا شك
43:25يبني على اليقين واليقين هو الاقل فمثلا انسان يصلي يصلي صلاة رباعية وفي احدى الركعات شك هل هي الثالثة او الرابعة فيجعلها الثالثة اجعله الثالث اليقين وهو الاقل لماذا؟ لان الاصل انه لم يأتي بالرابعة
43:52كذلك ايضا يطوف بالبيت وشك. هل هذا الشوط الخامس او الرابع؟ يجعله الرابع اليقين هو على الأقل واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه يعمل بغلبة الظن يعمل بغلبة الظن فينظر
44:11وما غلب على ظنه عمل به فمثلا لو كان في رباعية وشك هل هي الثالثة او الرابعة وغلب على ظنه انها الرابعة يعمل بذلك غلب على ظنه انها الثالثة يعمل بذلك
44:26ويدل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن
44:40هذي رواية وفي رواية اخرى اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك قال نعم فليطرح الشك حديث نسيته في التحري فلينظر ما يغلب على ظنه ويعمل به
45:00المهم ان انه في آآ حال الشك اذا لم يكن عنده غلبة ظن يبني على ها اليقين اذا كان عنده غلبة ظن فانه يعمل بغلبة الظن نعم في حديث ابن مسعود
45:19اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام ربعا فليتحرى الصواب هذا لفظ الحديث فليتحرى الصواب ومعنى التحري يعني ينظر ما يغلب على والحديث ورد بلفظين اللفظ الاول اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ
45:42هذا اذا لم يكن عنده غلبة ظن يبني على اليقين الحديث الاخر فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه هذا اذا كان عنده غلبة طلب الظن نعم لقاء رحمه الله واذا اشتبه على الانسان كم ترك من صلاة او صيام واجب فعليه الاحتياط وان يبرئ ذمته فيؤدي ما به
46:09ما به يتيقن براءتها في قلبي يؤدي ما به يتيقن رحمه الله وان يبرأ ذمته فيؤدي ما به يتيقن براءتها. لانه واجب مستقر عليه فلا يخرج من العهدة الا بيقين. بخلاف الامور التي يشتبه على العبد هل وجبت عليه ام لا؟ فالاصل عدم الوجوب. ولو سلك العبد
46:46الاحتياط كان حسنا طيب اذا اشتبه على الانسان كم ترك من صلاة؟ انسان ترك صلوات للمريض في المستشفى ونحوه وترك صلوات ولا شك ان ترك الصلاة خطأ لكنه هذا تركه جهلا يعني كان في المستشفى
47:06ورأى نفسه ان عليه نجاسة او انه لا يستطيع الاستقبال فاجتهد فترك الصلاة مثلا اياما ولكن لا يدري كم صلاة. يقول تم انا لا اعلم هل تركت الصلاة لمدة يوم او يومين؟ هل الصلوات التي تركتها عشر صلوات ام ماذا
47:24فنقول في هذه الحال علي يرحمك الله. عليه ان يحتاط ينظر ما يغلب على ظنه اولا ويحتاط فاذا قال المثل يغلب على ظنه انها عشر زد صلاة مثلا وان يبرأ ذمته فيؤدي ما
47:44به يتيقن براءتها كذلك ايضا بالنسبة للصيام لو افطر من رمضان اياما ولا يعرف عددها في هذه الحال ايضا نقول اعمل بالاحتياط يعمل بالاحتياط ربما خمسة او ستة اجعلها ستة
48:06حتى تخرج من العهدة اليقين قال لانه واجب مستقر عليه فلا يخرج من العهدة الا بيقين بخلاف الامور التي يشتبه قال العبد هل وجبت عليه ام لا يعني يعني شك هل هذا الشيء واجب علي او ليس بواجب علي؟ نقول الاصل عدم
48:31الوجوب الى القلب في الاصل وعدم وجوب. ولو سلك العبد طريق الاحتياط كان حسنا اه نعم يقول فلا يخرج من عود بيقين بخلاف الامور التي يجتمع العبد هل وجبت عليه ام لا؟ مثلا لو بلغ
48:51آآ شك اشتبه عليه هل وجبت عليه هذه هذا الامر قبل البلوغ او بعد البلوغ الاصل عدم الوجوب احسن الله اليك قال رحمه الله واذا اشتبه هل طلق او لا او هل طلق واحدة او اكثر؟ بنى على العصمة ايضا من هذه نعم
49:14فلا يخرجون عهدة الا بيقين بخلاف الامور التي يشتبه على العبد هل وجبت عليه ام لا؟ يعني مثل لو صلى لو صلى وبعد الصلاة اه اشتبه عليه هل اتى بالتسبيح في الركوع والسجود
49:32او لم يأتي بذلك يقول هنا لا يلتفت الى ذلك كما تقدم لماذا ايضا؟ تقول لانه شك في سبب وجوب سجود السهو. والاصل عدم وجود السبب الا اذا كان الشك قويا فحين اذ كما قال المؤلف
49:49يعمل سبيل الاحتياط سمه لقاء رحمه الله واذا اشتبه هل طلق او لا او هل طلق واحدة او اكثر بنى على العصمة وانه لم يطلق اذا شك في الطلاق وعلى الاقل اذا شك في العدد
50:07وعلى عدم وجود الشرط الذي علق عليه اذا شك في وجوده. لان لان الاصل في ذلك كله ثبوت الزوجية حتى يوجد حتى يوجد يقين يزيلها او يزيل بعضها. وكثير من المشتبهات تعود الى القاعدة المشهورة وهي الاصل بقاء ما كان على ما كان
50:28انه لا يرفع الشك انه لا يرفع شك الا ولو اليقين. وانه لا يرفع وهي الاصل بقاء ما كان على ما كان. وانه لا يرفع الشك واليقين لا فيه غلط
50:55اه يقول وهي الاصل بقاء ما كان على ما كان. وانه لا يرفع الشك اليقين وانه لا يرفع الشك اليقين الشبك ده شك الانسان وكان لهذا هذه المسألة التي شك فيها اصل
51:17هذا الشكل يرفع اليقين. مثلا هالشك هل طلق زوجته او لا بقاء النكاح يقين النكاح يقين. اذا نقول هذا الشك لا يزيل يقول الموالد رحمه الله اذا اشتبه هل طلق زوجته او لا؟ شك الاشتباه بمعنى هنا بمعنى الشك
51:38والشك في الطلاق له خمس سور الصورة الاولى الشك في اصل الطلاق والصورة الثانية الشك في عدد الطلاق والصورة الثالثة الشك في الشك في وجود الشرط الطلاق الصورة الرابعة الشك في حصول
52:09الشرط وتحققه ووقوع يعني وقوع الشرط الفرق بين الاول والثالث الثالث والرابع ان الثالث الشك في لأحسن نقول الشك في كونه معلقا بشرط الاولاد والثالث الشك في حصوله ووقوعه والخامس الشك في عين المطلقة
52:34اما الاول وهو الشك في اصل الطلاق. فاذا شك هل طلق او لم يطلق والاصل عدم الطلاق ثانيا الصورة الثانية لا شك في عدد الطلاق هل طلق واحدة او اثنتين
52:54ونقول هنا الاصل انها واحدة لان ما زاد عليها مشقوق الثالث الشك في كونه الطلاق منجزا او معلقا. يعني يقول انا طلقت متيقن اني طلقت طلقة ولكن هل علقتها بشرط او كان الطلاق منجزا
53:16الاصل عدم التعليق وانه منجس الصورة الرابعة الشك في حصول الشرط المعلق عليه قال انا قد طلقت زوجتي طلاقا معلقا وشككت هل حصل الشرط فيقع الطلاق او لم يحصل فلا يقع
53:38الاصل عدم وقوع الشرط الصورة الخامسة الشك في عين المطلقة الشك في عين المطلقة كما لو كان له زوجتان وطلق احداهما وشك هل هي فلانة او فلانة فحينئذ تخرج احداهما بقرعة
54:09تخرج احداهما بقرعة ان تيقن الطلاق ولكن شك هل هي فلانة او فلانة فاذا خرجت بقرعة فانها تكون هي المطلقة ثم فيما بعد كما سبق لنا لو تبين له ان المطلقة
54:27غير التي خرجت لها القرعة يفارق من معه ويسترد التي فارقها ما لم تكن القرعة بحكم ما لم تتزوج او تكن القرعة بحكم حاكم كما سبق لنا يقول اذا اشتبه هل طلق او لا
54:53الاصل عدم. او هل طلق واحدة او اكثر بنى على العصمة؟ لان الاصل بقاء عصمة النكاح وانه لم يطلق اذا شك في نفس الطلاق وعلى الاقل اذا شك في العدد وعلى عدم وجود الشرط الذي علق عليه اذا شك في وجوبه
55:09لان الاصل في ذلك في ذلك كله ثبوت الزوجية حتى يوجد يقين يزيلها او يزيل بعضها وكثير من المشتبهات نعود الى القاعدة المشهورة وهي الاصل بقاء ما كان على ما كان
55:26الاصل بقاء ما كان على ما كان وانه لا يرفع الشك اليقين تيقن الانسان وجوده فالاصل انه باق الله اعلم من غير ما تقول بيه لا تحل له الا بعد زوج. اذا يقول انت طالق ثلاثا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.