استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى
0:19القواعد والفروق الجامعة للقسم الثاني قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة تفريق الشارع بين ايجاد الزكاة في الانعام الثمانية بوجود شروطها بكمالها وكمال منافعها وكثرتها. وبينما لم يوجب فيه زكاة من انواع
0:39يوجب نعم السلام عليكم بينما لم يجب فيه زكاة من انواع من انواع الحيوانات كالخير والوغال والحمير والطيور ونحوها. لقلتها غانما. ولعدم وجود جميع المنافع التي في الانعام الثمانية. الا
0:54اذا كانت عروض تجارة فحينئذ قال قد اعدت وهيئت للنماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة
1:09تفريق الشارع بين ايجاب الزكاة في الانعام الثمانية يعني بهيمة الانعام بوجود شروطها بكمالها وكمال منافعها بوجود شروطها وشروطها ان تكون سائمة اي راعية الحول او اكثره وان تبلغ النصاب
1:35فتجب فيها الزكاة اذا يعني بالاضافة الى شروط الزكاة العامة ان تبلغ النصاب وان تكون سائمة اي راعية الحول او اكثره الاول وهو ان تبلغ النصاب فاقل نصاب في الابل خمس
1:56وفيها شاة واقل نصاب في البقر ثلاثون وفيها تبيع او تبيعة واقل نصاب في الغنم اربعون وفيها شاة واما الثاني وهو ان تكون سائمة اي راعية الحول او اكثره ودليل ذلك ما جاء في
2:21في الصحيح من حديث ابي بكر رضي الله عنه انه قال وفي سائمة الغنم وذلك وذلك ان بهيمة الانعام تتخذ على اقسام اربعة القسم الاول ان تكون سائمة اي راعية الحول او اكثره
2:47فتجب فيها الزكاة بشرطه وهو بلوغ النصاب والحانوت الحالة الثانية اقسام الاحوال والقسم الثاني ان تتخذ للدر والنسل. اذا تكون معلوفة وتتخذ للدر والنسل فلا زكاة فيها كما لو كان الانسان عنده بهيمة انعام
3:17يعلفها ويأكل من لحمها ويشرب من لبنها وما زاد عن حاجته باعه ولا زكاة فيها والقسم الثالث ان يتخذها للتجارة ان تكون متخذة للتجارة فتجب فيها الزكاة اذا بلغت نصاب التجارة
3:40حتى لو كان عنده شاة واحدة والقسم الرابع ان تكون متخذة للكراء كما لو كان عنده ابل يؤجرها او بقر ونحو ذلك فالزكاة تجب في غلتها وفي اجرتها هذي اقسام اتخاذ بهيمة الانعام
4:06ثم علل المؤلف رحمه الله وجوب الزكاة في البهيمة الانعام قال لكمالها وكمال منافعها لانها لانها من حيث المنافع اعم لانها يؤكل لحمها من حيث الاكل ويتجر بها وينتفع بها في الحمل
4:31والحرف ونحوه كالابل والبقر وكثرتها يعني يعني وفرتها بخلاف بقية الحيوانات التي اباح الله عز وجل قال وبين ما لم ما لم يوجب فيه زكاة من انواع الحيوانات كالخير والبغال والحمير
4:51اما الخيل فلقلتها وندرتها ولانها ايضا لا يحصل بها كمال الانتفاع كبهيمة الانعام لانها تتخذ للركوب والجهاد والقتال واما البغال والحمير فلحرمتها قال والطيور ايضا بقلتها وندرتها قلم ونحوها لقلتها نعم ولعدم وجود جميع المنافع التي في الانعام الثمانية
5:22الا اذا كانت عروظ تجارة فحينئذ قد اعدت وهيئت للنماء فتجب فيها الزكاة على اي حال كانت حتى لو لم تبلغ النصاب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذلك التفريق بينما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المدخرة اذا بلغت نصابها الشرعي
5:45كمال النعمة فيها دون بقية الخضر والفواكه لانها دون ذلك في كل شيء قال وكذلك التفريق بينما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المدخرة اذا بلغت نصابها الشرعي في كمال النعمة فيها دون بقية الخضر والفواكه. لانها دون ذلك في كل شيء. فالحبوب والثمار
6:12اه اوجب الشارع فيها الزكاة بانها مما يدخر يقتات ويدخر فيقوت وتدخر بخلاف الفواكه والخضروات فانها وان كانت مما يؤكل لكنها ليست قوتا ولهذا يتفكه بها وليست مما يقتات وليست مما يدخر
6:35لانها تفسد بتخزينها لهذا اوجب الشارع في هذه الزكاة دون هذه. نعم احسن الله اليكم رحمه الله وكذلك التفريق في الامتعة والاثاثات ونحوها المعدة للتجارة فتجب فيها الزكاة اذا بلغت قيمتها
6:53اذا بلغت قيمتها؟ نعم انت اذا بغيت تعرف الفاعل اذا ما هو الذي كذا يصير هو الفاعل يعني اذا بلغت ما هو الذي بلغ القيمة صدفة جاء زيد من الذي جاء؟ زيد. زيد. هذا اسهل طريق تعرف الفاعل. نعم
7:13رحمه الله فتجب فيها الزكاة اذا بلغت قيمتها نصابا دون الاشياء المعدة المعدة للقنية المصروفة عن النماء. نعم يعني المتاع والفرش والاثاث ونحوها. اذا اعدت للتجارة فتجب فيها الزكاة واما اذا كانت للاستعمال
7:35الاقتناع والاستعمال فلا تجب فيها الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وقوله رحمه الله عن معدل التجارة وذلك لان عروض التجارة اعم انواع الزكاة
7:54عموا الاموال التي تجذب تجب فيها الزكاة هي عروض التجارة ولذلك لو ان الانسان اتجر اي شيء مما يباح بيعه فتجب فيه الزكاة ما دام انه من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة. نعم
8:15قال رحمه الله وكذلك على الصحيح التفريق بين الديون التي في في ذمم الموسرين الباذلين. فتجب فيها الزكاة لانها مال في الحقيقة وهي في قوة الموج وهي في قوة موجودة عند الانسان دون الديون التي في ذمم المعسرين. او التي لا يقدر على
8:37على استخراجها فانها ليست من منزلة الاموال الحقيقية. ولا تفيد صاحبها ولا تغنيه. فضلا عن كونها غير نامية. نعم فيقول وكذلك التفريق بين الديون التي في ذمم المبصرين الباذلين فتجب فيها الزكاة دون غيرها
8:55الدين الدين الذي للانسان لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون الدين على مليء باذل يكون الدين على مليء باذل فتجب فيه الزكاة وهو بالخيار ان شاء زكاه مع ما له كل سنة
9:22انشاء زكاه مع ماله كل سنة فيحتسبه مع ما له وان شاء زكاه عند قبضه بحيث انه اذا قبضه زكاه لما مضى مثال ذلك انسان في ذمته انسان يطلب زيدا من الناس مائة الف ريال
9:46وزيد موسر بمعنى انه لو طالبه بها دفعه اليه كيف يزكي؟ نقول انت بالخيار ان شئت فاحتسب المئة من جملة مالك كل سنة فاذا كان عنده مئة الف ويطلب زيدا مئة الف
10:03ويزكي كل سنة في كل سنة مئتين او ان يؤخر الزكاة اخراجها اذا قبضها سواء قبضها جملة ام متفرقة فمثلا لو اعطاه عشرة الاف كان يعطيه دفعات عشرة الاف يقول كل دفعة يزكيها الامام وبعد
10:25او اعطاها اياه دفعة واحدة وكان الدين قد مضى عليه خمس سنوات فيزكيه كم؟ خمس مرات والحال الثانية ان يكون الدين على معسر او مماطل او جاحد اختلف العلماء وجوب زكاته من عدمه
10:50فذهب بعض اهل العلم الى انه يجب ان يزكيه كل سنة وذهب بعضهم الى انه لا زكاة فيه مطلقا والقول الثالث انه تجب زكاته مرة واحدة سنة قبضه. انه يزكيه سنة واحدة وهي سنة قبضه
11:14فهمتم اما الذين قالوا انه تجب عليه الزكاة حتى ولو كان معسرا قالوا لانه ملك له. فهو مال مملوك له واما الذين قالوا لا تجب الزكاة فيه فقالوا ان الزكاة فان هذا المال الذي على جاحد او مماطل
11:36او معسر في حكم معدوم والمعدوم لا تجب زكاته واما الذين فصلوا فقالوا تجب زكاته عند قبضه فقالوا لانه اذا قبضه صار ملكا له ملكة وحينئذ يزكيه سنة قبضه وهذا القول الثالث اعني وجوب الزكاة سنة قبضه هو مذهب الامام مالك رحمه الله وهو الذي عليه العمل
12:04وصارت الان الديون او الدين على نوعين ان يكون على مليء باذل فتجب فيه الزكاة وحينئذ هو بالخيار ان شاء زكاه كل سنة مع ما له وان شاء اخر زكاته حتى يقبضه
12:23سواء قبضه جملة ام ام متفرقا واما اذا كان الدين على معسر او مماطل او جاحد فلا زكاة فيه الا سنة واحدة وهي سنة قبضه يزكي مرة وحدة وهكذا ايضا الحقوق التي للانسان. لو كان مثلا له حقوق
12:49طالب بها وتأخرت يزكيها سنة قبره. نعم رحمه الله وكذلك التفريق بين من يعطى من الزكاة لحاجته فلابد ان يكون فقيرا او محتاجا. وبين من يأخذ لحاجة الناس اليه فيعطى. ولو كان غنيا. نعم
13:11الاصناف اصناف اهل الزكاة على نوعين منهم من يعطى لحاجته ومنهم من يعطى للحاجة اليه منهم من يعطى في حاجته ومنهم من يعطى للحاجة اليه وقال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل لهم
13:40العاملون عليها يعطون للحاجة اليهم ولهذا ما يعطونه اجرة وكذلك ايضا في سبيل الله الجهاد في سبيل الله يعطى المجاهد لا لحاجته ولكن الحاجة الحاجة اليه ولهذا قال من يعطى من الزكاة لحاجته فلا بد ان يكون فقيرا او محتاجا وبين من يأخذ لحاجة الناس اليه فيعطى ولو كان
14:09غنيا فمثلا العاملون عليها يعطون ولو كانوا ولو كانوا اغنياء ثم هؤلاء الاصناف الثمانية انما الصدقات للفقراء للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وقول للفقراء اللام تدل على الملك للملك
14:34الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم فهؤلاء اذا اعطوا الزكاة ملكوها ملكا تاما فلو تغيرت حالهم لم يلزمهم ارجاع الزكاة فمثلا لو اعطينا شخصا لفقره ثم لما قبض الزكاة اغناه الله
15:01ورث مالا ولا يلزمه ان يرد ما اخذ واما الاربعة الباقون وهي ما دخلت عليه النساء وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله يبنى السبيل والصرف اليهم صرف الى جهة الصرف اليهم صرف الى جهة
15:25فمثلا وفي الغارمين لو اننا لو جاءنا شخص وقال ان علي دينا فاعطيناه عشرة الاف ريال لقضاء دينه ثم ان صاحب الدين اسقط الدين عنه او اسقط بعضه فيلزمه ان يرد
15:46لانه اخذ لسبب ايضا شخص اراد العلاج قال اعطوني مالا لاعالج فدفعنا اليه بدل خمسين الفا ثم او تبرع احد يعني مستشفى المستشفى الذي يعالج فيه مثلا عالجه مجانا لا يلزمه ان يرد ماء دفع
16:14ولهذا لا يملكها ملكا تاما ما لا يملكها تموكا تاما ولهذا كان الصرف الى الاربعة الاخرون صرفوا الى جهة. ولهذا قال وفي الرقاب والغارمين يا ايها في الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم
16:33المهم اذا اذا استعمل هذا المال مادام المال باقية يلزمه ان يرده طيب وين وين نودي الفلوس كلامنا في الدراهم ان معنا بريء ولا ما بريء في الدراهم التي اخذها
16:58ان كان استعملها في العلاج نعم لا لا يجوز ان يعطى الكافر من الزكاة الا ان يكون مؤلفا بس فقط يعطى صدقة اذا ترجى للخير هذا من المؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم نوعان مسلمون
17:25وكفار تأمل المسلمون فيعطى من الزكاة اذا كان في دفع الزكاة اليه تقوية لايمانه او اسلام نظيره ونحو ذلك واما الكافر فيعطى من الزكاة ترغيبا له في الاسلام كافر وقال علي دين لا يعطى
17:48ولهذا قال العلماء رحمهم الله لا يجوز ان تدفع الزكاة الى كافر الا ان يكون مؤلفا مؤلفا يعني يؤلف كتب مؤلفا فهمت يا رزق؟ نعم غادي يقراها مؤلفا يظن ان الف كتب
18:05يعطى. نعم احسن الله اليك رحمه الله. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين تصرفات المكره بغير حق وانها غير صحيحة. ولا تفيد ملكا ولا غيره. والمكره بحق كالذي يكره على الواجب عليه
18:23فانه فانه اكراه بحق والتصرف فيه صحيح نعم من الفروق الصحيحة التفريق بين تصرفات المكره بغير حق. يعني لو اكره الانسان على بيع او شراء فان هذا التصرف لا يصح
18:40لقول الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فمن شرط صحة فمن شرط صحة العقود الرضا فلا يصح العقد من من اكره عليه الا اذا كان الاكراه بحق
19:00كاكراه الحاكم مثلا المفلس على بيع ماله في اداء حق الغرماء الانسان مثلا عليه ديون وطالبه الغرماء الحاكم قال له وفي الدين قال لا ليس عندي شيء فيجبره على بيع املاكه
19:23او يبيع الحاكم املاكه ايضا. اذا اذا لم اذا لم يستجب هذا الاكراه اكراه بحق في هذه الحال يصح ولهذا المؤلف يقول بغير حق وانها غير صحيحة ولا تفيد ملكا ولا غيره غيره
19:40والمكره بحق كالذي يكره على الواجب عليه مثلا المفلس على بيع ملكه اكراه الزوج على النفقة ان يبيع شيئا من ماله ينفق على زوجته لكن عنده مال قال فانه اكراه بحق
19:57والتصرف فيه صحيح اذا من من من شروط صحة العقود الاختيار جميع العقود سواء ذلك في البيع او في الايجارة او في النكاح او في الطلاق او غيره. فلا يصح العقد الا جميع العقود والفسوق لا بد فيها من
20:19الرضا الا اذا اكره بحق اذا اكل بحق حينئذ يصح التصرف قال الفقهاء رحمهم الله قال الفقهاء رحمهم الله ومن اكره على وزن مال باع ملكه لذلك صحا وكره الشراء منه
20:47من اكره على قدر من المال فباع ملكه لذلك صح وكره الشراء منه مثال ذلك انسان جاء اليه رجل ظالم وقال اعطني مئة الف والا فعلت بك كذا وكذا وليس عنده مئة الف
21:09فباع بيته او باع سيارته ما حكم بيعه يعني هل بيعه لسيارته او في بيته ببيته صحيح هل يصح بيعه لبيته او لسيارته؟ نقول صحيح لماذا؟ لانه لم يكره على بيع البيت
21:29ولا على السيارة لا اكره الظالم هذا ما قال بع بيتك دبر دبر لي مئة الف ريال واضح؟ ولهذا قالوا من اكره على وزن مال يعني على قدر من المال
21:42فباع ملكه لذلك يعني ذلك الاكراه صح وكره الشراء منه قال شيخ الاسلام رحمه الله بل لو قيل باستحباب الشراء منه لكان متوجها يعني اذا قلنا يكره الشراء منه فان الناس يعرضون
21:58البيت الذي يساوي مليون لن يشتريه الناس الا مثلا ثلاث مئة الف واربع مئة الف لكن اذا قلنا يستحب الشراء منه حينئذ لا يكون عليه ضرر. نعم رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الداخل في ملكه الذي يحتاج الى حق توفية
22:19لا يصح تصرفه فيه كالمكيل والموزون والمزروع والمعدود والموصوفي قبل وجود الكيل والوزن والعد والذرع والوقوف على الوصف وبينما لا وبينما لا يحتاج الى حق ما لا يحتاج. احسن الله اليك وبينما لا يحتاج الى حق توفية
22:37كالمعينات؟ نعم. كالمعينات المتميزة فيصح التصرف فيها قبل قبضها. وكذلك الضمان وكذلك الضمان وعدمه. احسن الله اليك. وكذلك الضمان وعدمه. فما احتاج الى حق توفية وتلف وتلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع. وكالثمار
22:58اذا اصابتها جائحة والمبيع الذي والمبيع الذي منعه البائع من القبض بغير حق فكلها من ضمان البائع. وما عدا ذلك من ضمان المشتري طيب يقول من الفروق الصحيحة الفرق بين الداخل في ملكه الذي يحتاج الى حق توفية
23:16والذي يحتاج الى حق توفية ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع او صفة او رؤية سابقة هذي الستة قال فلا يصح تصرفه فيه والموزون والمعدود والمزروع والمعدود والموصوف قبل وجود الكيل والوزن والعد والزرع
23:39والوقوف على الوصف وبينما لا يحتاج الى حق توفيات كالمعينات المتميزات فيصح التصرف فيها قبل قبضها وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني ان كل ممكن ان كل عين ملكها الانسان
24:01فانه لا يصح ان يتصرف فيها قبل قبضها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس لك وقد لا تبع ما ليس عندك ونهى صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع
24:20حيث تبتاع حتى يحوز حتى يحوزها التجار الى رحالهم وكل مبيع لابد فيه من القبض تبادل اللون انك اشتريت سيارة من معرظ او من محل فلا يجوز لك ان تبيعها في نفس المحل
24:39لابد ان تحوز وتقبضها لانك حينئذ تكون قد ربحت في شيء لم يدخل في في ضمانك قال رحمه الله فيصح التصرف فيها قبل قبضها وكذلك الظمان وعدمه. فما احتاج الى حق توفية. وتلف قبل قبضه فهو من حق فهو من ضمان
24:59فمثلا لو انك اشتريت من شخص برا او تمرا او لحما او نحوه ونحو ذلك مما يحتاج الى حق توفية. وتلف قبل القبض فان تلفه يكون من مثاله اشتريت مثلا من صاحب دكان اكياس من الرز
25:21ولن تقبضها. قلت مثل اتي غدا لاقبضها. وقدر الله ان اصاب دكانه جائحة نزل مطر وافسد جميع المواد الغذائية التي فيه ضمانه على من يكون على البائع الضمان يكون على البائع
25:38قال وكث الثمار اذا اصابتها جائحة ان اشتريت ثمر نخل ثم قدر الله تعالى ان هذا الثمر نزل برد امطار شديدة فاتلفت فانه يكون من ضمان البائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم
25:59اذا اشتريت ثمرا فاصابته جائحة فلا اذا بعت ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق فهمتم؟ لكن يستثنى من هذا يستثنى مما من ضمان البائع ما لم يقبض ما لم يكن البائع قد بذله للمجتمع
26:22والمشتري تأخر وتوانى يعني مثلا باع عليك اكياسا من الرز من الطعام او غيره ثم قال لك بعد البيع استلم هذه البضاعة وصرت تماطل اليوم غدا بعد غد ثم تلفت فتلفها يكون على المشتريد على البائع
26:47كذلك ايضا في الجائحة اذا كان تلفها بفعل من المشتري يعني بسبب ان المشتري لا يحسن الجذاف فحينئذ يكون تلفها من من ضمانه نعم قال والمبيع الذي والمبيع الذي منعه البائع من القبض بغير حق
27:06فكلها من ضمان البائع لو انك اشتريت سيارة مثلا او اشتريت اه طعاما واردت قبضة ولكن البائع يماطل يماطل وتلفت فتلفها يكون على البائع لانه هو الذي حال دونك ودون الملك
27:26سيكون من ضمانه نعم لو لو اتلف الماء. نعم اضحية ما دام البائع لم يقبض من ضمان المشتري معه ماء يقول ما اعطيتني شيء السؤال يقول لو ان شخصا حديث في الخيال هالسؤال هذا
28:18يقول لنا شخص اشترى كبشا والكبس بين البائع والمشتري لما مد البائع المشتري الالف ريال او الفين ريال جا الكبش واكل الالفين ما دام البائع لم يقبض تكون من ضمان المشتري
28:37مثل ما لو ما لو باعه مثلا كبشة لما اراد ان يسلم ركبت جاء اسد وكذا يكون هذا من ضمان ايش البائع. نعم رحمه الله ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الاملاك التي ليست بحيوانات. ولا تعلق بها ولا تعلق بها حق الغيب
29:05لا يجبر صاحبها على تعميرها. وبينما تعلق به حق الغيب فيجبر على مجاراة شريكه انا مجاراة شريكه في كتعمير المشتركات والحيطان التي بين الجيران ونحوها فمن امتنع مما يجب عليه من التأمين اجبر عليه
29:24يقول من الفروق الصحيحة التفريق بين الاملاك التي ليست بحيوانات ولا تعلق بها حق الغير فلا يجبر صاحبها على تأمينها لانها حق له خالص وبينما يتعلق به حق الغيب اي لو كان بينك وبين جارك جدار
29:41بينك وبين جارك جدار مشترك ثم هذا الجدار حصل في التصدع او كان يعني اه آويا الى او كان آل الى السقوط وطلب احد الجارين من الاخر التعمير قد نعمر هذا
29:59الجدار يحتاج مثلا الى ترميم ويحتاج الى اعادة تلييس ونحوه فامتلأ احدهما الممتنع يجبر في امتناعه لان في امتناعه ضررا على وهذه مسألة سبقت. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في جميع ابواب الولايات والاستحقاقات
30:24انها لجميع العصبة من القرابات ان الولاية المالية فانها للاب وحده ثم من بعده تنتقل ثم من بعده تنتقل للحاكم. يقولون لان الاموال محل الاطماع. فباقي الاولياء يخشى من من ولايته
30:41والصواب ان هذا الباب كغيره. واذا شرطنا ان الولي لا بد ان يكون عدلا مرضيا زال المحذور الذي يخشى منه. ويقال ما للاقارب من الحنو والشفقة يقتضي ان ولاية المالك غيره من الولايات. بل اولى والله اعلم. نعم
30:59في باب الولايات فرقوا بين الولايات والاستحقاقات انها لجميع العصبة من القرابة. مثل ولاية النكاح جميع العصبة لكن ولايات الاموال قال انها للاب او لوصية ولا تنتقل اذا لم يكن تمة اب او وصي فان الولاية تنتقل الى من؟ الى الحاكم. لماذا؟ قالوا لان المال محل الاصل
31:25اسمع فبقية الاولياء يخشى من طمعهم لاستيلائهم على مال هذا اليتيم فصوب المؤلف رحمه الله عدم التفريق وقال ان هذا التعليل يزول اذا اشترطنا في الولي ان يكون عدلا مرضيا فاذا كان كان من شرط الولي ان يكون عدلا مرضيا فيزول هذا المحذور
31:51رحمه الله ومن الفروق الصحيحة عنا ان قول جميع الامناء مقبول في دعوة التلف الممكن واما مسألة دعوى الرد فمن فمن قبض منهم المال لمصلحة تعود اليه لم يقبل قوله في الرد الا ببينة. ومن قبض شيئا لمصلحة صاحبه فهو محسن. وما
32:15المحسنين من سبيل وقوله مقبول بيمينه من الفروق الصحيحة ان قول جميع الامناء جمع امين والامين هو كل من حصلت العين تحت يده باذن سواء كان هذا الاذن من الشارع
32:34الولاية على مال اليتيم او كان الاذن من المالك الوكيل والوصي اه الامين مقبول قوله في دعوة الممكن الممكن فاذا ادعى تلفا ممكنا قبل قوله لكن يقبل قوله بيمينه لكن قال العلماء اذا اذا ادعت التلف بامر ظاهر
33:04كلف البينة على اقامة هذا الامر الظاهر يعني الامين اما ان يدعي التلف بامر الظاهر او خفي فاذا ادعي التلف بامر خفي قبل قوله واذا ادعى التلف بامر ظاهر يكلف البينة على اقامة هذا الامر الظاهر. ثم يقبل قوله فيه. مثال ذلك
33:26لو ان شخصا مثلا اودع انسانا دراهم ثم طلبه بها وقال الدراهم تلفت. سرقت لا يستطيع ان يأتي ببينة على السرقة لان السارق اتى خفية واخذ الدراهم لكن لو اودعه مثلا اعطاه
33:49قطيعا من الغنم قطيعا من الغنم وبعد مدة طالبه بها. فقال القطيع تلف ما اتلفه؟ قال تلف. جرى الوادي وتلف وهذا امر ظاهر امر ظاهر يكلف البينة على اقامة جرائن الوادي
34:10ولا يكلف البينة على ان من جملة ما هلك البهائم هذه مثال اخر لو اودعه وديعة طالبه بها قال والله الوديعة احترقت من جملة ما احترق في الدكان الحريق امر ظاهر ليس خفيا
34:26قل اقم بينة على ان الدكان احترق لكن هل يلزمه ان يقيم بينة على ان من جملة ما احترق هو الوديعة؟ لا قال واما مسألة دعوى الرجب. اذا دعوى التلف
34:42اذا ادعى الامين التلف قوبل قوله الا ان يدعي التلف بامر ظاهر فحينئذ يكلف البينة على اقامة هذا الامن الظاهر والفرق بينهما ان اقامة البينة على الامر الظاهر لا يعسر
35:00ممكن بخلاف الامر الخفي قال واما مسألة دعوى الرد ففصل المؤلف فيها وسبق الكلام عليها وان الامين بالنسبة لدعوى الرد على اقسام ثلاثة القسم الاول من قبض العين لمصلحة مالكها كالمودع
35:22فيقبل قوله في الرد والقسم الثاني من قبض العين لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله في الرد القسم الثالث فانقبض العين لمصلحتهما معا فلا يقبل قوله فهمتم اذا الامناء منها او الامين من حيث الرد على اقسام ثلاثة القسم الاول
35:49ان يكون قد قبض العين لمصلحة المالك كالمودع لا يقبل قوله لانه محسن وما على المحسنين من سبيل فاذا قال قائل اليس الاصل عدم الرد؟ قلنا نعم الاصل عدم الرد
36:08لكنه لما كان محسنا قابل هذا الاصل الذي هو عدم الرد قابله اصل اقوى منه وهو الاحسان القسم الثاني ان يقبض العين لمصلحة نفسه كالمستعير فلا يقبل قوله في الرد لان الاصل
36:26عدم الرد وهو ليس محسنا وهو ليس محسنا وانما هو محسن اليه القسم الثالث ان يقبض العين لمصلحتهما معا المستأجر والمرتهن المستأجر حينما يقبض العين قبضها لمصلحته ومصلحة المالك هو ينتفع بالمنفعة والمالك ينتفع بالاجرة
36:50المرتهن ايضا اذا قبض العين يقبضها لمصلحته ومصلحة المالكي لا يقبل قوله لماذا؟ نقول لان الاصل عدم الرد نعم قال رحمه الله ومن ذلك قولهم من ادى عن غيره دينا واجبا ناويا ناويا الرجوع فانه يرجع. وان نوى التبرع لم يرجع. طيب
37:15عن غيره دينا واجبا من ادى عن غيره دينا واجبا مثال ذلك انسان قضى دينا عن زيد من الناس لما خرجت من البيت وجدت شخصا يطرق الباب عليه ومعه شرطي
37:36ها واحد من رجال الدولة ماذا تريد؟ قال انا اطالبه بدين اطالب بعشرة الاف ريال والا الى الشرطة والسجن وقال هذه عشرة الاف ريال تفضل واكتب التنازل فاخذها وكتب التنازل
37:55الان هل يرجع على صاحب الذي وفى عنه حول نقول ينظر واضحة الصورة خرجت من بيتي فوجدت شخصا يطرق الباب الجار. ماذا تريد؟ قال انا اطلبه عشرة الاف ريال يعطيني اياها والا سيارة الشرطة موجودة. يأخذونه الى
38:19السجن فقلت خذ عشرة الاف ريال واكتب تنازل عن القضية فكتب تنازل عن القضية الان انا هل ارجع على هذا الجار او لا ارجع؟ نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات
38:33الحالة الاولى ان ينوي الرجوع والحل الثاني ان ينوي عدم الرجوع والتبرع والحالة الثالثة الا تكون له نية اما الحال الاولى وهي ما اذا نوى الرجوع يعني انا حينما دفعت المال دفعت ونيتي اني ارجع اليه
38:55فيرجع حينئذ يرجع عليه لانه ادى عنه حقا واجبا وقد نوى الرجوع فكأنه هذا وكيل كانه وكيل ضرورة والحال الثاني ان لا ينوي الرجوع وانما ينوي التبرع فلا يرجع لانها هبة مقبوضة
39:19تلهب المقبوضة والهبة اذا قبضت لا يجوز الرجوع والحال الثالثة الا تكون له نية. اذا حين سألنا هل نويت الرجوع؟ او ما نيت الرجوع؟ والله ما ما ما استحضر شي
39:34ونقول لك ان ترجع لان الاصل ان ما يبذله الانسان لغيره ان يكون على سبيل العوظ لا التبرع واضح يا احمد؟ نعم هذا هو القول الراجح في المسألة. اما المذهب
39:53وكما قال المذهب انه لا يرجع الا اذا نوى الرجوع مشهور بالمذهب ان من ادى عن غيره دينا واجبا رجع ان نوى طيب مقابل النوى لم ينوي لم تكن له نية لا يرجع
40:09وعلى القول الراجح نقول يرجع ما لم ينوي التبرع واضح؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين الاجارة والجعالة بان الاجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين
40:28والجعلة عقدها جائز. والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. طيب هذا من الغروق بين الجعالة والاجارة يقول اه ان الاجارة عقد لازم لا يجوز فسخها في اي حال الا برضا
40:46فلو مثلا قلت استأجرت منك هذا البيت بخمسين الفا لمدة سنة تم العقد بعد قليل انت قلت والله انا جاني نقل عن الوظيفة انا استأجرت البيت لاني اعمل هنا وحصل لي نقل
41:05هل يلزمني افسخ العقد؟ لا يلزم ايجار عقد لازم الا برضا اما الجعالة فهي عقد جائز والجعلة عقد جائز يجوز يجوز فسخها قال والعمل فيها قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا
41:24فمثلا سرقت سيارتي قلت من وجد سيارتي فله عشرة الاف ما يجرى يجده في في عنيزة في مكة يمكن ايضا قد يكون اللي سرقها خرج بها الله اعلم. وقد يكون العمل معلوما
41:46كما لو قلت سيارتي متعطلة في المكان الفلاني سيارتي متعطلة في المكان الفلاني من احضرها فله كذا هذا عمل معلوم ولا مجهول؟ معلوم. او قلت مثلا من بنى لي جدارا
42:02طوله كذا وعرضه كذا وسمكه كذا فله كذا هذا ايضا عمل معلوم قال وتكونوا نعم وتكونوا. احسن الله اليك. قال رحمه الله وتكون مع معين ومع غير معين. نعم تكون مع معين ومع غير معين. كما لو قلت ان بنيت لي هذا الجدار فلك كذا
42:21او اقول من بنى لي هذا الجدار فله كذا اول معين وفي الثاني غير معين رحمه الله وايضا الجعالة اوسع من الاجارة. فتجوز على اعمال القرب دون الاجارة ولا يستحق طيب ايضا هذا فرق
42:38الجعالة اوسع من الاجارة. فتجوز على اعمال القرب يعني ما يتخذ قربة الى الله الامامة والاذان والحج دون الاجارة الاجارة لا تصح على ما يكون قربة ولهذا قال الفقهاء قال الفقهاء رحمهم الله
43:02ولا تصح الاجارة على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة لا تصح الاجارة على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة. ومعنى هذه العبارة ان كل عمل يشترط في
43:20ان يكون مسلما فلا يصح اخذ الاجارة عليه. او اخذ الاجرة عليه فهمتم لا تصح على على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة المعنى ان كل عمل يشترط في الاسلام
43:39لا يجوز اخذ الاجرة عليه فمثلا الاذان يشترط للمؤذن ان يكون مسلما اذا لا يجوز اخذ الاجرة على الاذان الامامة يشترط ان يكون مسلما لا يصح اخذ اجرة على الامامة
43:57لا يصح ان يأخذ الاجرة على الامامة ما يقول مثلا المؤذن كل اذان بعشرة ريال والفرض ااذن بعشرة ريال اليوم كم خمسين يا طيب المؤذن هذا يوم الجمعة في اذان اول
44:15ستين من بكرة قال بذن الاول حق الفجر سبعين طيب اذا صار في كسوف الصلاة جامعة خمسة وعشرين نص يقول لا يصح لان هذا عمل يشترط في فاعله ان يكون مسلما
44:33اللي جاء الاجرة لا يصح. كذلك ايضا الامامة ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله ان فلانا يقول لا اصلي بكم التراويح الا بكذا قال رحمه الله اعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا
44:52ومن يصلي خلفه هذا طيب اذا ما يعطاه الان المؤذنون والائمة ما هو؟ نقول هو رزق من بيت المال ليس اجرة بل هو رزق ولذلك لا لا يعامل او وظيفة الامامة والمؤذن لا تعامل كوظائف الدولة ترقيات
45:14تزيد او تنقص واضح؟ يعني الوظائف الحكومية في كل سنة في علاوة ومراتب الوظيفة الامام والمؤذن لا تتغير لو اتانا انسان معه ابتدائية او انسان بروفيسور كلاهما سبق لنا ان ما يأخذه
45:37ان ما يأخذه الأئمة والمؤذنون على اقسام او ما سبق ها خمسة اذا من يحتاج نعيدها واضحة طيب يقول هذي داء ايه هذي داخلة في الخمسة اذن ما ما ما ظبطتها
46:02طيب نقول ما يأخذه ما يعطاه ما يعطاه من قام عمل قربة من ائمة من امام من امامة او اذان على خمسة اقسام القسم الاول ان يعطى بعقد ايجارة ان يكون المال المعطى بعقد ايجارة
46:25فهذا لا يصح المشهور من المذهب وهو الذي عليه اكثر العلماء والقسم الثاني ان يكون على سبيل الجعالة كقوله مثلا من صلى في هذا المسجد فله كل شهر الف ريال
46:44فتصح القسم الثالث ان يكون رزقا من بيت المال كما هو العمل كما هو الذي عليه العمل الان والقسم الرابع ايا ان يكون غلة وقف ما يعطاه الامام والمؤذن ريعا
47:05او غلة وقف هذا ايضا جائز مثال ذلك انسان مثلا اوقف عمارة وقالت تصرف غلتها على امام الجامع ومؤذنه الامام الامام الثلثان وللمؤذن الثلث من الغلة او من شيء من الغلة
47:26القسم الخامس ان يكون العطاء الذي يعطى الامام او المؤذن رزقا من المصلين. عطاء من المصلين وهذا كان يفعل سابقا الناس سابقا اذا كان عندهم امام او مؤذن في كل سنة يعطوا يعطى او يعطونه شيئا هذا يأتي يعطيه صاعا من البر وهذا يعطيه
47:49صاع من التمر وهذا يعطيك كذا وهذا يعطيك كذا ينتفع بذلك. هذا ايضا جائز. الممنوع ان يكون على سبيل الاجارة يقول المؤلف رحمه الله فتجوز على اعمال القرب دون الاجارة
48:05ولا يستحق العوظ في الجعالة حتى يعمل جميع العمل فلو عمل فلو سعى ولكن لم يحصل لا يستحق شيئا فلو قال انسان من رد من وجد سيارتي فله كذا فذهب شخص يبحث جلس
48:23مكث شهرين وهو يبحث ثم جاء وقال لنا والله تعبت شهرين ذهبت الى المكان الفلاني وفلان والمكان الفلاني وما حصة السيارة اعطني حق التعب يستحق ولا ما يستحق؟ لا يستحق شيئا
48:38بخلاف الايجارة قال واما الايجار ففيها تفصيل ان كان المانع من جهة المؤجر فلا شيء له تجارة لو استأجرت بيتا شخص ومنعك الانتفاع به. او استأجرت سيارة ومنعك الانتفاع بها. فلا يستحق
48:59اجرة وان كان من جهة المستأجر فعليه الاجرة بان المؤجر قد سلمه المنفعة كاملة قال وان كان بغير ذلك وجب من الاجر من الاجرة بقدر ما استوفى كما لو انهدمت الدار
49:20يعني مثلا الانسان استأجر سيارة من شخص لمدة سنة لمدة شهر بالف ريال وبعد مضي عشرة ايام او خمسة عشر يوما قدر الله السيارة احترقت بفعل الله ففي هذه الحال نقول تنفسخ الاجارة
49:41وللمؤجر من الاجرة بقدر ما مضى. يعني ثلث الاجرة نصف الاجرة ونحو ذلك اذا الايجار عقد لازم ان كان الفسخ من قبل المؤجر ولا شيء له وان كان الفسق من قبل المستأجر فهي تلزمه الاجرة كاملة
50:00وان كان الفسق بغير فعلهما ما يلزم من الاجرة بقدر ما استوفي من المنفعة ها الاجارة هذي بدك تعطيه تعطي شخص معين انت تدخل على على التطبيق يطلع لك شخص معين
50:28هذا ايجارة هذي وكالة ما هي مشكلة كل التطبيقات في تطبيقات اصلا لازم تدفع انت ادفع انت رحمه الله ومن الفروق الضعيفة تفريق الاصحاب رحمهم الله بين الشفعة فتجب المبادرة بطلبها فان تأخر بعد
50:59العلم ولو يسيرا بطلت واما بقية الحقوق فلا لا يسقطها الا ما يدل على اسقاطها من قول او فعل. طيب من الفروق الضعيفة تفريق الاصحاب رحمهم الله بين الشفعة فتجب المبادرة بطلبها فان تأخر سقطت
51:16تأخر صدقة سقطت فمن شرط ثبوتها ان المبادرة فورا واستدلوا بما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الشفعة لمن واثبها. الشفعة كحل العقاب ولكن الاحاديث الواردة ظعيفة والصواب عنا ان الشفعة ثابتة
51:39وانه لا يلزم ان يبادر فورا بل لو باع الشريك الشخص ومكث مدة مثلا يتأمل ويتفكر هل من المصلح ان يأخذ بالشفعة او لا فله الحق بشرط ان لا يتأخر تأخرا يضر بمن؟ بالمشتري
51:58رحمه الله والصواب ان الشفعة كغيرها. لان الشارع اثبت للشفيع واجمع العلماء عليها. فاي دليل يدل على سقوطها الا رضا الشفيع باسقاطها قولا او فعلا والاحاديث التي استدلوا بها لكن هذا مقيد ايضا في قول المؤلف رحمه الله
52:18اه فلا فلا يسقطها الا ما يدل على اسقاطها من قول او فعل. نقول هنا لا يلزم الفورية لكن ايضا لا يجوز التأخر يعني مثلا شريكه باع الملك يقول لا يلزم انك مباشرة تطالب
52:36لو جلس مثلا اسبوعا يتأمل ويفكر لا حرج لكن بعد سنة تأملت وتفكرت ورأيت اني اخذ بالشفعة هنا يسقط حقه من الشبه رحمه الله ويرجع بذلك الى العرف. نعم رحمه الله والاحاديث التي استدلوا بها كلها
53:00كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة. كالحديث الذي فيه الشفعة لمن واثبها. الشفعة كحل العقال. فظاهر النصوص الصحيحة عدم اعتبار ما قالوا من وجوب المبادرة جدا نعم لا يضر شريك نعم هذا تقرير جيد نعم اي كمل نعم لا يضر شريك المشتري بتأخير الاختيار كما لا يضر
53:23شفيعة بدفعه كدفع الصائل. نعم اذا نقول لا تجب المبادرة وجوب المبادرة لا يجب لكن مع ذلك لا يجوز ان يتأخر تأخرا يتضرر به من المشتري الله اكبر يرجع يرجع
53:57المريض والغريم هؤلاء اعطوا لغرض معين واعطوني غرض معين ان فضل شيء ردوه. الا ان يعني يكون فيهم استحقاق اخر يستحقونه الا اذا كان المكان عاما لا يختص بالمشتري مثل سوق الخضار
54:23الخضار في الحراج التمر اسطول تمر او هذا يجوز تبيعه بنفس المحل. لان هذا المكان لا يختص بالبائع حتى السيارة ما يجوز انك تبيعها في نفس المعرض

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.