33- التعليق على القواعد والأصول الجامعة 21 جمادى الأولى 1443هـ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى
0:18قواعد من اصول الجامعة في القسم الثاني قال رحمه الله ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد في تتبع كلام الاصحاب. تصيد احسن الله اليك التي تتصيد في تتبع في تتبع كلام الاصحاب. ان الالفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج الى لا تحتاج الى نية
0:39ولا يقبل صاحبها حكما اذا ادعى انه اراد خلاف ما صرح به والالفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير المفهوم الظاهر منها. يقبل صاحبها حكما. لان احتمال ارادته قوي. والالفاظ التي تحتمل
0:54المفهوم احتمالا مرجوحا لا لا يقبل لا يقبل صاحبها صاحبها حكما ولكنه يدين وهل الاولى للمرأة ان تدين زوجها في مثل هذه الامور او ترفعه للحاكم؟ الاولى النظر الى القرائن فان علمت صدقه او غلب على ظنها
1:12فالواجب عليها او الاولى انها تدينه وتتركه وتتركه لدينه. وان كان الامر بالعكس فعليها ان ترفعه الى الحاكم الذي يحكم عليه بما ان ارادته لخلافه غير صحيح لان الوسائل لها احكام المقاصد
1:30بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد قال رحمه الله ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد في تتبع كلام الاصحاب
1:43ان الالفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج الى نية الفاظ الطلاق نوعان صريح وكناية الالفاظ فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق وذلك لفظ الطلاق وما تصرف منه الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه
2:14والنوع الثاني كناية وهو ما احتمل الطلاق وغيره كقوله مثلا اخرجي اذهبي تجرعي حبلك على غالبك ونحو نحو ذلك من الالفاظ التي لا تدل على الطلاق صراحة وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ان كنايات الطلاق
2:41تكون طلاقا في ثلاث حالات الحالة الاولى النية فاذا نوى بهذا اللفظ الطلاق صار طلاقا ووجه ذلك انه لما كان اللفظ محتملا النية تعين والحل الثانية اذا كان قد صدر منه هذا اللفظ في حال خصومة او غظب
3:15لان القرينة هنا تعين او ترجح ان يكون المراد هو الطلاق والحال الثالثة اذا كان ذلك جوابا لسؤالها قالت طلقني فقال اخرجي من البيت فظاهر الحال انه يريد الطلاق اذا الكناية كناية الطلاق لا يقع فيها لا يقع بها طلاق الا في احوال ثلاث
3:49الحالة الاولى اذا اقترن مع اذا اقترت اذا اقترنت النية والثاني اذا كان في حال خصومة او غضب والثالث اذا كان جوابا لسؤالها هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله
4:08والقول الثاني ان الكناية لا يقع بها طلاق الا مع النية فقط واما مع غير النية فلا يقع حتى في حال الخصومة والغضب او في او كان جوابا لسؤالها. يعني حتى في حال الخصومة والغضب اذا قال اخرجي فليس صريحا
4:29فتعارض عندنا اصل واحتمال الاصل بقاء عقد النكاح والثاني احتمال ان يكون قد قصد الطلاق والاصل عدم وقوع الطلاق وبناء على هذا القول الراجح نقول لا يقع الطلاق بالكناية الا بالنية فقط
4:53اذا كان مقرونا بالنية. اما اذا كان جوابا بسؤالها او في حال خصومة او غضب ونحو ذلك فانه لا لا يقع ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يقبل صاحبها اذ حكما اذا ادعى اذا ادعى انه اراد خلاف ما صرح به
5:14والالفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير المفهوم الظاهر منها يقبل صاحبها حكما بان احتمال ارادته قوي. والالفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا لا يقبل صاحبها حكما ولكنه يدين. يعني لو اتى بلفظ صريح الطلاق وقال انت طالق انت طالق
5:37ثم قال لم ارد الطلاق فهل في هذه الحال يقبل او لا يقول؟ نقول الاصل عدم قبوله. فما دام انه اتى بلفظ صريح فاننا نعامله بظاهر لفظه وانما اقضي بنحو
5:53ما اسمع لكن يقول هنا آآ رحمه الله ولكنه يدين وهل الاولى للمرأة ان تدين زوجها؟ يعني لو قال لزوجته انت وقال غدت اردت ان اقول انت طاهر فقلت انت طالق
6:11او قال نويت انت طالق يعني من وثاق ونقول هنا لو حاكمته لم يقبل ولها ان تدينه يعني ان تكله الى دينه وهل الاولى ان تدينه او الاولى ان تحاكمه. فهمتم المسألة الان
6:29يعني رجل قال لامرأتي انت طالق فقال طلقتني. فقالت له قد طلقتني. قال لا انا قصدت انت طالق. كنت اريد ان اقول انت طاهر فقلت انت طالق او قال نويت انت طالق يعني من وثاق
6:46هي لو رفعته الى القاضي فالقاضي يحكم بنحو ما يسمع سيمضي الطلاق لكن قالت هل الاولى ان ادينه؟ يعني ان اصدقه في هذا الامر نقول هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات
7:02الحالة الاولى ان يكون الرجل معروفا بالصدق هنا تدينه بل بل الواجب ان تدينه والحل الثاني ان يكون الرجل معروفا بالكذب فحينئذ نقول يجب ان تحاكم والحال الثالثة ان يكون الامر محتملا بمعنى انه تارة يصدق وتارة
7:30يكذب يعني خلط خلط عملا صالحا واخر سيئا يصدق تارة ويكذب تارة هنا نقول الاولى ان تدينه وان لا ترفعه الى الحاكم لان الاصل بقى عصمة النكاح ولان الفراق ايضا يترتب عليه مفاسد فحين اذ نقول تكله الى دينه
7:56ولهذا قال المؤلف وهل الاولى للمرأة ان تدين زوجها في مثل هذه الامور او ترفعه للحاكم الاولى النظر الى القرائن. والقرائن تارة تدل القرينة على انه صادق وتارة تدل على انه كاذب
8:13عندي مثال ما دلت القرينة على انه صادق لو لو كان معه مصحف واراد ان يعطيها المصحف وقال انت طالق. وقد اردت انت طاهر لتقرأي المصحف. هنا قليلة. ايضا. ولهذا قال فان علمت صدقه او غلب على ظنها ذلك
8:30فالواجب عليها او الاولى لها ان تدينه وتتركه لدينه. وان كان الامر بالعكس فعليها ان ترفعه الى الحاكم الذي يحكم عليه بما جزمت ان ارادته بخلافه غير صحيح لان الوسائل لها احكام المقاصد. نعم
8:52احسن الله لقاء رحمه الله ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين المسائل التي يخير فيها الانسان بين امرين فاكثر بين تخييل تتبع فيه المصلحة الظاهرة وذلك بين تخييل تتبع فيه بين تدخين تتبع فيه المصلحة الظاهرة
9:13وذلك مثل الولايات عن اليتامى والاوقاف والامانات فان الوالي عليه سلوك طريق المصلحة وبين وبين المخير لمصلحته والسهولة عليه كالكفارات والديات يتبع ما سهل عليه خف على نفسه لان القصد من ذلك التخفيف والله اعلم. طيب من الفروق الصحيحة تفريقهم في المسائل التي يخير الانسان فيها بين امرين
9:39اكثر والضابط في ذلك ان الانسان اذا كان متصرفا لغيره اذا كان يتصرف لغيره الواجب عليه ان يتبع ما فيه المصلحة التخيير تخيير مصلحة واما اذا كان يتصرف لنفسه فالتخيير تخيير تشهن
10:02فمثلا ولي مال اليتيم يتصرف لكن تصرفه منوط بالمصلحة فعليه ان يراعي المصلحة ولهذا قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن واما اذا كان يتصرف لنفسه فالتخير تشهد
10:24فمثلا في كفارة اليمين قال الله عز وجل فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فيخير بين هذا وهذا. اذا الظابط في هذا ان الانسان اذا خير
10:42بين امرين فان كان متصرفا لغيره فالواجب عليه ان يختار ما هو اصلح وانفع لانه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وان كان متصرفا لنفسه فيختار ما
11:00ما يشاء. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة بانها تكون في الحدث الاكبر والاصغر ويمسح عليها كلها الى خلعها او برئ ما تحتها
11:16ولا يشترط لها على الصحيح تقدم الطهارة عن الرواية الاخرى وانها عزيمة لا بد منها. واما مسح الخفين والعمامة والخمار خاص بالحدث الاصغر ومدته محدودة. للمقيم يوما يوم وليلة. وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها
11:34ويشترط لها تقدم الطهارة بالماء ويكفي مسح اكثر ظاهرها وهي وهي رخصة وهي رخصة له ان يمسح وله ان يخلع ويطهر ما كان مستورا من الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة يعني والخف بانها تكون في الحدث الاكبر والاصغر. يعني في الحدثين
11:55ويمسح عليها كلها الى خلعها. يعني انه لا توقيت في مسحها او برء ما تحتها ولا يشترط لها على الصحيح تقدم الطهارة على الرواية الاخرى. اي لا يشترط ان يضع الجبير على طهارة
12:11المشهور بالمذهب اشتراط ذلك. قال وانها عزيمة المسألة الخفين رخصة قال واما مسح الخفين والعمامة والخمار فخاص بالحدث الاصغر الحدث اكبر في حديث الصفوة عن ابن عسال رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا يعني مسافرين
12:36ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم قال ومدته محدودة للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها ويشترط لها تقدم الطهارة بالماء
12:56لا يجوز ان يمسح على الخف الا اذا سبق ذلك الطهارة بالماء. قال ويكفي مسح اكثر ظاهرها من الخف والعمامة والخمار لا يشترط ان يستوعب المسح فليمسحوا ظاهر الخف بخلاف الجبيرة فيجب ان يمسح عليها جميعا
13:17الا وهي رخصة له ان يمسح وله ان يخلع ويطهر ما كان مستورا هذه بعض الفروق وذكرنا فيما سبق ان بين المس على الجبيرة والمسح على الخفين عشرة فروق عشرة
13:35وذكرنا ابياتا تجمع ذلك والخرق والتوقيت وكل همسة وقبلها الطهر وتمسحا في والعظو لا تقصد الانسان. نعم. ها لم تشمل العضو يعني ليشتر اجتماع العضو شيخ الخفين يمسح الخفين ينسى ما ينام شيخنا
14:26لما ينام الحديث ان اذا اذا كنا سهرا الا ننزع الا ننزع كفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة اذا صار جنابة يخلع ولكن من غائط وبول ونوم يعني لا ننزع
14:46ان لا ننزع من جنابة الا من جنابة واضح الجنابة هي اللي تيوزع ولكن من غائط وبول ونوم يعني لا انه لا ينزعها احسن الله اليك. قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة بين ازالة الاخبار فتزول فتزول نواها المزيل او لم ينويها
15:08انها من اقسام الترق التي القصد منها تركها وازالتها. وذلك حاصل بنية وبغير نية وبين رفع الاحداث فلا بد لها من نية كما فرقوا بين العبادات المالية كالزكاة والكفارات والنذول ونحوها
15:23تشترط لها النية وبين النفقات واداء الديون اتبرأ الذمة اذا حصلت ولو لم ينوي لكن الاجر والثواب فيها مرتب على النية لبراءة ذمته والقيام بواجبه والتقرب الى الله بذلك وكما فرقوا ايضا بين العبادات والعادات من من جهتين
15:45ان العبادات لابد ان يكون الشارع شرعها ايجابا او استحبابا من تعبد بغير ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع العادات الاصل فيها الاباحة طيب يقول ومن الفروق الصحيحة بين ازالة الاخباث فتزول نواها مزيل او لم
16:04في العبارة يقول ام لم ينوها يعني بعد فنزولها فتزول نواها المزيل يعني سواء نواها المزيل ام نزولها لانها من اقسام التي القصد منها تركها وازالتها الاخباث الطهارة نوعان. طهارة حدث وطهارة خبث
16:30وطهارة الحدث تشترط لها النية واما طهارة الخبث فلا تشترط ثانيا ايضا من الفروق ان طهارة الحدث لا تكون الا بالماء او ما يقوم مقامه من التيمم واما طهارة الخبث
16:53وتزول باي مزيل كان على القول الراجح فهمتم اذا الفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث من وجهين الوجه الاول بل من ثلاثة اوجه الوجه الاول ان طهارة الحدث تشترط لها النية
17:12الوضوء والغسل والتيمم لابد فيها من النية واما طهارة الخبث وهي ذات النجاسة فلا تشترط فلو كان هناك نجاسة ونزل مطر من السماء فازالها زالت الثاني من الفروق انه تشترط في ان ان الماء شرط في طهارة الحدث
17:37فلا يصح الوضوء ولا الغسل الا بالماء واما طهارة الخبث فلا يشترط بل متى زالت باي مزيل من ماء وشمس وريح وجلك وغيره زالت لان النجاسة عين نجسة خبيثة متى زالت زال
17:59حكمها الفرق الثالث انه لا يعذر فيها ان طهارة الحدث لا يعذر فيها بالجهل والنسيان. بالنسبة للصلاة واما طهارة الخبث فيعذر فلو صلى بغير طهارة بغير وضوء ناسيا وصلاته لا تصح
18:24ولو صلى وعليه نجاسة ناسيا فصلاته هذه ثلاثة فروق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث يقول المؤلف رحمه الله كما فرقوا بين العبادات المالية الزكاة والكفارات والنذور ونحوها فتشترط لها النية وبين النفقات واداء الديون فتبرأ الذمة اذا حصلت ولو لم ينوي
18:51لكن الاجر والثواب فيها مرتب على النية ببراءة ذمته والقيام بواجبه والتقرب الى الله بذلك اه هذا ما يتعلق بالنية وتتم بل توسعة في ذلك نقول النية بالنسبة للاعمال على اقسام اربعة. يعني خلاصة ما ذكر المؤلف وزيادة النية بالنسبة للاعمال على اقسام اربعة
19:19القسم الاول ما تكون النية فيه شرطا للصحة لا تكون النية فيه شرطا للصحة وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد فكل عبادة مأمور بها يعني مأمور بايجادها. وتوصف بالصحة والفساد فالنية فيها شرط للصحة. كالطهارة والصلاة
19:52والصيام والحج والقسم الثاني ما لا تشترط له النية وذلك ما كان من باب التروك التخلي عن النجاسة النية فيه ليست شرطا القسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب
20:17في حصول الثواب بمعنى انه ان نوى اثيب وان لم ينوي لم يثب وان كانت ذمته تبرأ بذلك وذلك في حقوق الادميين من النفقات وقضاء الديون ونحوها الانسان مثلا اذا انفق على اهله وولده
20:44ان نوى اثيب على ذلك واما اذا اذا انفق من غير نية فتبرأ ذمته لكنه لا يثاب والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد ابن ابي وقاص او قوله لسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله
21:08لا اجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك الشاهد قوله قال انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الذي ينفق مثلا على زوجه واهله تبرأ ذمته لكنه لا يثاب
21:25القسم الرابع ما تكون النية فيه ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الاجر والثواب بمعنى ان الاجر والثواب حاصل ولو لم ينوي فاذا نوى ازداد اجرا وثوابا وضابط ذلك الاعمال التي يتعدى نفعها
21:49وكل عمل يتعدى نفعه فان الانسان يثاب عليه ولو لم ينوي فاذا نوى ازداد اجرا وثوابا مثل مثال ذلك الاصلاح بين الناس لو ان شخصا اصلح بين متخاصمين يثاب لكن لو انه حينما اراد ان يصلح نوى نية طيبة
22:11حينئذ يزداد اجرا وثوابا قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما
22:31وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تأمل ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا ليأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كان له اجر مع انه لم ينوي فما بالك اذا نوى
22:50الانسان يغرس غرس ويزرع زرع وينوي ان ان يأكل منه البهائم والطيور والادميون حينئذ يثاب اذا النية بالنسبة للاعمال على هذه الاقسام الاربعة ما تكون النية فيه شرطا للصحة ما لا تشترط له النية ما تشترط النية فيه لحصول ما تكون النية شرا لحصول الثواب. ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الاجر
23:18سواء. نعم رحمه الله وكما فرقوا ايضا بين العبادات والعادات من جهتين ان العبادات لابد ان يكون الشارع شرعها ايجابا واستحبابا. ومن تعبد بغير ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع
23:36والعادات الاصل فيها الاباحة فلا يحرم فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله والثانية ان العبرة في العبادات بالنية. طيب كما فرقوا ايضا بين العبادات والعادات من جهتين. اولا ان العبادات لابد ان
23:54هنا الشارع قد شرعها ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
24:13وقال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولهذا قال اه ومن تعبد بغير ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع وهذا هو ضابط البدعة ان يتعبد لله بغير ما شرع
24:29وان شئت فقل ان البدعة كل قول او فعل او اعتقاد يتقرب الانسان فيه الى الله وليس ليس له اصل من الشرع فهو بدعة كل قول او فعل او اعتقاد يتقرب به الى الله وليس له اصل من الشرع فهو بدعة. هذا ضابط لا ينخرم
24:53يقول والعادات الاصل فيها الحل والاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله. فاذا اعتاد الناس شيئا من العادات في مآكلهم في مشاربهم في مساكنهم في مراكبهم الاصل حل الاباحة ما لم يكن هناك وصف محرم
25:13ما لم يكن هناك وصف محرم. فمثلا اللباس يختلف من بلد الى اخر العادات تختلف من بلد الى اخر ولا يقال مثلا هذا اللباس يجوز وهذا اللباس يحرم مع انه ليس هناك دليل على التحريم لان الاصل هو الحل والاباحة
25:31الثانية نعم. نعم. قال رحمه الله والثانية ان العبرة في عباداتي بالنية وبما في ظن المكلف المعاملات العبرة فيها بما في نفس الامر لو تصرف تصرفا ظنه صحيحا فبان غير صحيح لم ينفعه ظنه
25:49ولو تصرف تصرفا صحيحا وهو يظنه غير صحيح نفذ التصرف لان الشارع رتب التصرفات على وجود اسبابها وطرقها بقطع النظر عن نية المتصرف وان كانت نيته تؤثر فيها من وجه اخر بحسب ما قصده المتصرف وتوسل اليه
26:08طيب هذا الفرق الثاني ان العبرة في العبادات بالنية وبما في ظن مكلف. العبرة في العبادات بما في ظن المكلف مثلا اه اجتهد ورأى ان القبلة في هذا الاتجاه في بر مثلا واجتهد وضعنا القبلة في هذا الاتجاه. وصلى
26:30ثم تبين ان القبلة على غير الجهة التي صلى اليها. فصلاته صحيح لانه حينما شرع في الصلاة يظن انه صلى الى جهة قبلة كذلك ايضا لو دفع زكاة لو دفع زكاته الى من ظنه
26:49مستحقا ابانا غير مستحق فحينئذ تبرأ جاءه شخص ويظهر عليه حال الفقر فدفع اليه الزكاة وهو حينما دفع يظنه فقيرا فتبين انه ليس كذلك. فان ذمته تبرأ اما المعاملات فان العبرة فيها بما في واقع الامر وليس بما في ظن المكلف
27:16لاننا لو فتحنا الباب وقلنا العبرة بما في ظن مكلف لادعى كل واحد دعوة ويدلك على هذا الفرق. اولا ان العبادات فيما بين العبد وبين الله عز وجل وحق الله مبني على المسامحة
27:35والمعاملات بين الخلق وحقوقهم مبنية على المشاحة وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم نعم لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تختصمون الي ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجة
28:02من بعض وانما اقضي بنحو ما اسمع فليس له الا الظاهر اذا العبادات انسان تكون في بما في ظنه والمعاملات بواقع الامر. قال رحمه الله فلو تصرف تصرفا ظنه صحيحا فبان غير صحيح
28:27ان لم ينفعه ظنه يعني مثل باع عقارا. يظنه ملكا له. فتبين انه ليس ملكا له البيع لا يصح طيب بائع عقارا يظنه غير ملك له فتبين انه ملك له
28:45التصرف صحيح الله لي قال رحمه الله من الفروق الصحيحة ان النجاسة ثلاثة اقسام مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات احداها بتراب ونحوي ومخففة كنجاست بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي نضحها. وكذلك قيؤه وكذلك يعفى عن الدم اليسير ونحوه
29:13ومتوسطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح ان تزول باي شيء وباي عدد طيب من الفروق الصحيحة ان النجاسة ثلاثة اقسام مغلظة ومخففة ومتوسطة من نجاسة المغلظة فهي نجاسة الكلب
29:32لا يوجد حيوان في الدنيا لا يوجد مخلوق خلقه الله في الدنيا انجس من الكلب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداها بالتراب
29:48واما الحاق ذلك واما الحاق الخنزير به فهو قول ضعيف والصواب ان الخنزير كبقية الحيوانات ونجس لكنه لكن نجاسته كبقية الحيوانات والخنزير كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
30:06ولم يعني يقل النبي عليه الصلاة والسلام انه يغسل سبعا. اذا المغلظة نجاسة الكلب فقط يغسل سبعا احداها بالتراب الثاني مخففة ومعنا مخففة اي انه لا يشترط فيها غسل المحل
30:27وانما يكتفى فيها بالنظح والنظح هو الرش يعني غمر غمر المكان بالماء قال كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام
30:49الغلام يعني الذكر الصغير الذي لم يأكل الطعام اي انه يتغذى على اللبن اذا واذا اصاب اصابت نجاسته موضعا فانه ينضح نضحا كما تقدم قال وكذلك قيؤه وهذا مبني على ان القيء نجس
31:14والمشهور من المذهب ان القيء نجس نجاسة مخففة وانه ايضا ينقض الوضوء والصواب ان القيء طاهر ان القيء طاهر سواء خرج متغيرا ام بحاله وانه ايضا لا ينقض الوضوء ولا دليل على انه ينقض الوضوء
31:40واما الحديث الوارد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فاولا هذا الحديث ضعيف ولا يصح وثانيا لو صح فهو مجرد فعل والقاعدة ان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب
32:01تعالى هذا نقول القيء طاهر من من الغلام ومن غيره. قال وكذلك يعفى عن الدم اليسير ونحوه اذا كان الدم يسيرا يعفى عنه وهذا مبني ايضا على نجاسة الدم يعني اعني جمل ادمي
32:21وقالوا ان الدم نجس ولكن يعفى عن يسيره كنقطتين او نحوه وذهب بعض اهل العلم الى ان الدم طاهر لانه لا دليل على نجاسته قال ومتوسطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح ان تزول باي مزيل وباي عدد
32:43فلا يشترط في ازالة النجاسة عدد ولا يشترط ان تزال بشيء بماء فمثلا موظع على الارظ اصابته نجاسة وبعد مدة نزل ماء من المطر او مع الرياح والشمس زالت النجاسة
33:03فان المحل يطهر ولا يشترط لتطهيره ان يكون من ماء. فلا يشترط عدد معين او مزيل معين. او مزيل معين نعم اما المشهور الله لقاء رحمه الله اما المشهور من المذهب فلا بد فيها من سبع غسلات
33:24الا اذا كانت على الارض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة طعمها وريحها طيب النجاسات او النجاسة اما ان تكون على ثوب او بقعة ممن تكون على ثوب ونحوه او على الارض
33:41فاذا كانت النجاسة على ثوب ونحوه فلابد فيها من سبع غسلات يغسل سبعا واستدلوا فيما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال امرنا بغسل الانجاس سبعا واما اذا كانت النجاسة على الارض
34:03فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وطعمها وريحها هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد. والقول الثاني انه لا يشترط عدد في ازالة النجاسة بل متى زالت زال حكمها
34:24سواء ذلك سواء كان ذلك بغسلة ام بغسلتين ام باكثر واعلم ان النجاسة لا تخلو اما ان يكون لها جرم يعني الموضع الذي اصابته النجاسة اذا اراد الانسان ان يطهر هذا الموضع
34:44النجاسة لا تخلو اما ان يكون لها جرم او لا فان كان لها جلم فلا بد اولا في تطهيرها من ازالة الجلد مثلا موضع فيه دم مسفوح انسان ذبح ذبيحة
35:01الدم الذي يخرج هذا دم مسموح نجس اذا اراد ان يطهر المكان لابد ان يزيل الجن يعني الدم هذا ثم بعد ذلك يكاثر بالماء ومعنى المكاثرة بالماء ان يكون الماء الذي يصب على النجاسة اكثر منها
35:22يقول الماء الذي يصب على الدنجاسة اكثر منها فلا بد من ذلك ويدلك لذلك ان الاعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وانتهره الصحابة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تزرموه. يعني لا تقطعوا عليه بوله
35:42فامر عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء يعني بسجن من ماء فاهريق عليه ومعلوم ان الذنوب من الماء اكثر من بول الاعرابي بكثير اذا لا بد في الماء الذي يراق على النجاسة ان يكون اكثر منها
36:00واما اذا كانت النجاسة ليس لها جرم فلا يخلو من حالين اما ان تكون رطبة واما ان تكون يابسة فان كانت النجاسة رطبة فالواجب تجفيفها قدر الامكان لماذا؟ لانه اذا لم يجفف النجاسة وصب الماء انتشرت النجاسة
36:26فيجففها باسفنج او بمناديل او نحو ذلك وان كانت النجاسة غير رطبة فانه يكاثرها بالماء اذا طريق او او طريق لتطهير النجاسة او صفة تطهير النجاسة يقول النجاسة اما ان يكون لها جرم او لا. اذا كان لها جرم
36:50الواجب مثل دم او عذر اعزكم الله فالواجب ازالة الجرم هذا يزيله اولا ثم يكاثر المحل بالماء بان يكون الماء الذي يصب على النجاسة اكثر منها واما اذا كانت النجاسة ليس لها جلم
37:10فحينئذ لا يخلو اما ان تكون رطبة اولى فان كانت رتبة فالبول اعزكم الله حينئذ يجففه. لانه لو صب الماء فمعنى ذلك ان النجاسة سوف تنتشر فيجفف قدر الامكان ثم يكاثر بالماء
37:28واما اذا كانت النجاسة ليس لها جرم فحينئذ يكاثرها يصب عليها الماء بالمكاثرة ومعنى المكاثرة اي ان الماء الذي يصب على النجاسة يكون اكثر من النجاسة لانه اذا كان الماء قليلا فالنجاسة تدفع عن نفسها
37:50النجاسة تدفع النفس لان الماء القليل سيتنجس. وحينئذ يكون اختلط بالنجاسة وزادت النجاسة الصحيح ان دم الادمي طاهر الخارج من السبيلين سبيل نجس هذا بالاجماع دم الحيض والنفاس نجس منين يطلع
38:21الخارج من السبعين هذا محل اجماع لكن مراده مؤلف حتى هنا يقول الدم يسير يعني من بقية البدن اما الخارج من السبيلين فهذا نجس بالاجماع من غير السبيل اندم الجروح ونحوها. جمهور العلماء وحكاه بعضهم اجماعا على انه نجس
38:39والقول الثاني انه طاهر والحقيقة ان القول بالنجاسة ليس عليه دليل كون النبي عليه الصلاة والسلام ازال ازال الدم عن نفعا عن جسده هذا ليس ليس دليلا لان هذا مجرد فعل. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بجراحاتهم
39:01نعم كيف لا خارج من السبيلين لو خرج لو خرج منه من دبره دم نجس ان كانت خارج هذي لها حكم اللي كان من داخل فيه نادي السلام المهم ما خرج من السبيلين مثل المرأة. المرأة قد تصاب
39:31يعني قد يخرج من الحيض نفاس آآ نزيف دم استحاضة كل هذا نجس لا مو بسبيل واحد الانسان قد يصاب قد يكون في يعني ينزل منه من من دبره دم
39:48في ناس ينزل دم رحمه الله وكذلك من الفروق الصحيحة تفريقهم في الدماء وانها ثلاثة اقسام دماء نجسة لا يرفع عن قليل منها ولا كثير. وهي التي من الحيوانات النجسة
40:07ودماء طاهرة مطلقا. وهي من الحيوانات المأكولة اذا ذبحت الباقي في اللحوم والعروق ونحوها طاهر على كل حال والثالث ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه وهو الذي لا يفحش كثرة والله اعلم
40:22طيب كذلك ايضا يقول من الفروق الصحيحة تفريق في الدماء وانها ثلاثة اقسام القسم الاول دماء نجسة لا يعفى عن قليل قليلها ولا كثيرها وهي ما كان من حيوان نجس
40:37وسبق لنا الحيوانات النجسة التي لا يجوز اكلها مثل السباع والحمار والحمر ونحوها الثاني يقول دماء طاهرة مطلقا وهي من الحيوانات المأكولة اذا ذبحت الباقي في اللحوم والعروق ونحوها طاهر على كل حال
40:58الحيوان المأكول كل حيوان معقول اذا ذكي ما يبقى في جوفه من الدم فهو طاهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالكبد والطحال. الكبد
41:17هي دم متجمد واما ما يخرج عند الذبح الدم مسفوح الذي يخرج من الحيوان المذكى عند ذبحه فهذا نجس بالاجماع نجس بالاجماع الثالث يقول ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير وهو الذي لا يفقش كثرة كدم الادمي على المشهور. نعم
41:42الله لقاء رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان الحج او العمرة يصحان من الطفل الذي لم يميز كما دل عليه النص لان نية وليه تقوم مقام نيته لانه يحضر مواضع المناسك كلها. فهذا المستطاع في حقه
42:00واما ما سواهما من العبادات فيشترط لها التمييز لان مبناها على النية ولا تتأتى النية الا من مميز. طيب من الفروق الصحيحة ان الحج والعمرة يصحان من الطفل. يعني غير مميز
42:15واما ما سوى ذلك من العبادات فلا يصح. فالوضوء من شرط صحته التمييز والصلاة والصيام اما الزكاة فيخرجها وليه. يخرجها وليه عنه لكن الحج يصح من الصبي والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح
42:37ان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام في في سفر ولقي قوم بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون
42:54قالوا من انت؟ قال رسول الله ورفعت اليه امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر هذا الحديث دل على مسائل تتعلق بحج الصبي اولا ان الحج لا يجب على الصبي
43:12في قوله الهذا حج ولم تقل اعلى هذا حج وعلى ظاهرة في الوجوب وثانيا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت له حجا واذا اثبت له حجا فان من لازم صحته ان يكون ثوابه له
43:36وهو كذلك وبه نعرف ظعف الحديث الوارد ثواب حج الصبي لوالديه فان هذا الحديث لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وايضا يؤخذ منه ان الصبي يلزمه ما يلزم البالغ من الاحكام
43:58لان الرسول عليه الصلاة والسلام اثبت له حجا قال نعم ولك اجر واذا ثبت صحة حجه فانه يترتب عليه ما يترتب على البالغ من الاحكام وعلى هذا فلا يجوز له ان يرفض النسك
44:16ولو فعل محظورا فعليه فديته فهمتم يعني لو ان الصبي مثلا احرم ثم بعد ان احرم قال فسخت اونت او فعل محظورا غط رأسه تطيب لبس مخيطا جمهور العلماء على انه تلزمه الفدية. قالوا لان الرسول عليه الصلاة والسلام اثبت له حجا. واذا اثبت له حجا فانه يلزمه ما
44:42ازا البالغ ومذهب ابي حنيفة ومال اليه ابن مفلح رحمه الله في الفروع ان الصبي لا يلزمه ما يلزم البالغ في ذلك فلا يلزمه اتمام النسك لو انه شرع في النسك ثم فسخ
45:02فلا يلزمه شيء لانه غير مكلف ولا تلزمه الفدية ايضا فيما لو فعل محظورا من المحظورات لان لانه غير مكلف وهذا القول هو الصحيح ان الصبي يصح حجه لكن لو فسخ نيته لم يزال شيء. ولو فعل محظورا لم يلزمه شيء
45:25لان الفدية نوع من الكفارة. والصبي ليس عليه اثم حتى يكفر اه الصبي يقول المؤلف رحمه الله هنا ان الحج والعمرة يصحان من الطفل الذي لم يميز كما دل عليه النص. لان نية وليه تقوم مقام نيته
45:46الصبي اذا اراد ان يحرم من النسك فلا يخلو من حالين الحال الاولى ان يكون الصبي مميزا فحينئذ يأمره وليه للدخول في النسك ويقول انوي النسك. قل لبيك عمرة لبيك حجا وانوي النسك
46:12وهذا واضح والحال الثاني ان يكون الصبي غير مميز حينئذ ينوي وليه عنه ومعنى نية الولي عنه ان ينوي الولي ان الصبي دخل في النسك لا ان يقول كما يفهم بعض العامة ان يقول لبيك عمرة عن الصبي
46:39لبيك عمرة صار نائبا عنه فهمتم فمثلا الانسان معه ولده الصغير او ابنه الصغير عند الميقات عند الميقات آآ احرم هو اذا اراد ان يحرم بولده الصبي ينوي ينوي هذا الولي ان الصبي دخل في النسك نية
47:04ولا يصح ان ينوي عنه نيابة عنه بمعنى انه يقول لبيك عمرة عن الصبي وصار الان احرم عن نفسه واحرم عن الصبي اذا معنى نية الولي عن الصبي ما معناها؟ ان ينوي الولي ان الصبي دخل في النسك
47:25لا ان يلبي عن وحينئذ يفعل الصبي ما يقدر عليه من المناسك ويفعل عنه او به وليه ما عجز عنه والاقسام في هذه المسألة او هذه المسألة تنقسم الى اقسام ثلاثة
47:53يعني افعال الولي بالنسبة للصبي على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يفعله الولي عن الصبي من غير حضوره وذلك كرم الجمار والقسم الثاني ما يفعله الولي عن الصبي بحضوره وذلك كالطواف والسعي. ما يذهب يطوف عنه يسعى لابد ان يطاف به وان يسعى به
48:29والقسم الثالث ما تشترط مباشرته من الصبي نفسه. فلابد من حضوره الوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والمبيت في منى اذا لا لا تدخله النيابة احمد اليوم عرفة ينوي يقول انا اقف بعرفة نية عن نفسي وعن ولدي
48:51فهمتم؟ اذا افعال الولي بالنسبة للصبي على هذه الاقسام الثلاثة. القسم الاول ما يفعله الولي عن الصبي من غير حضور وهو رمي الجمار القسم الثاني ما يفعله الولي عن الصبي مع حضوره لا بد ان يحضر
49:12وذلك الطواف والسعي والقسم الثالث ما تشترط مباشرته من الصبي فلا يقوم الولي مقامه فيه كالوقوف بعرفة المبيت في المزدلفة المبيت في منى هذي هذا ما يتعلق باحكام الصبي في الحج
49:34يقول المؤلف رحمه الله هنا آآ طيب ومن الفروق الصحيحة ان الحج والعمرة يصحان من الطفل الذي لم يميز كما دل عليه النص. لان نية وليه مقام نيته ولانه يحضر مواضع المناسك
49:59قل لها فهذا المستطاع في حقه واما ما سواها ما سواهما يعني الحج والعمرة من العبادات فيشترط له التمييز. لان مبناها على النية ولا تتأتى النية الا من مميز العبادات لابد فيها من التمييز
50:19الوضوء الصلاة الصيام اما الزكاة فلا يشترط لماذا؟ نقول لان الزكاة تجب في عين المال الزكاة تجب في عين المال. ولذلك تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون والكبير المهذري يعني لو انسان عنده ابوه
50:39شيخ كبير مهدرج ما يعقل مضيع وعنده ملايين ان نقول هذه ليس فيها زكاة؟ لا تجب الزكاة ان الزكاة حق للفقراء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا الى اليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في ها اموالهم. وقال عز
51:00وفي اموالهم حق معلوم. والذين في اموالهم حق معلوم. للسائل والمؤمن الله اعلم