28- التعليق على القواعد والأصول الجامعة 16 جمادى الأولى 1443هـ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين معالي الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى
0:18القواعد والاصول الجامعة قال رحمه الله القاعدة الثامنة والخمسون الحكم يدور مع علتي ثبوتا وعدما وهذه قاعدة عظيمة واسعة يحيط او تكاد تحيط بجميع الاحكام الشرعية وعلة الحكم هي الحكمة في الامر به او النهي عنه او اباحته. والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الاحكام
0:43وقد ينص الشارع على الحكمة وقد يفهم العلماء الحكمة من غير من معرفتهم بمقاصد الشارع العامة والخاصة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه
1:01تقدم ان الحكمة هي الباعث على الحكم يعني على التشريع وان الاحكام الشرعية من حيث الحكمة على اقسام ثلاثة القسم الاول حكم تعبدي لا تعقل علته وحكمته وهذا بالنسبة لنا
1:22والا فما من حكم يحكم الله تعالى به شرعا او كونا الا لحكمة والثاني ما علته منصوصة. اي ان الشارع نص على العلة والثالث ما علته مستنبطة ومعرفة الحكم او الحكمة
1:44من شرعية الاحكام فيها فوائد عظيمة كون الانسان او طالب العلم يعرف الحكمة والعلة من مشروعية الاحكام فيها فوائد عظيمة منها اولا بيان سمو الشريعة وان احكامها معللة وثانيا زيادة طمأنينة المكلف
2:13بان المكلف اذا عرف الحكمة كان ذلك اشد طمأنينة بالنسبة له وثالثا التنشيط على الامتثال التنشيط على الامتثال اي ان معرفة اي ان معرفة الحكمة مما يبعث الدواعي والهمم الى الامتثال
2:39الرابع ان كان القياس اذا كانت اذا كانت العلة متعدية اي انه يقيس على هذه المسألة خامسا من فوائد معرفة ذلك ايضا ظهور مقتضى اسم الحكيم لله تعالى وانه لا يشرع الشرائع الا لحكمة
3:06فهو سبحانه وتعالى حكيم عليم وسادسا ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا عرفنا الحكمة والعلة فمتى وجدت وجد الحكم؟ ومتى انتفت انتفى الحكم هذي ست فوائد لمعرفة العلل والحكم
3:28بالمسائل الشرعية وقوله رحمه الله هنا وعلة الحكم هي الحكمة في الامر به او النهي عنه او اباحته ثم اعلم ايضا ان الحكمة من حيث الأصل نوعان حكمة سوريا يعني ما
3:51يشرعه الله تعالى وما يحكم به ما يحكم به كونا وما يحكم به شرعا له حكمتان حكمة صورية وحكمة غائية اما الاول وهو الحكمة الصورية فكون الشيء على هذه الصورة حكمة
4:14وخلق الله تعالى السماوات والارض والجبال وخلق الانسان على هذه الصورة هذا حكمة شرع الله تعالى لعباده هذه الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود حكمة النوع الثاني حكمة غائية يعني الغاية من
4:37شرعية هذا الشي او من الامر به او من خلقه كونا هذه حكمة غائية فمثلا الصلاة ما فيها من قيام وقعود وركوع وسجود هذا حكمة صورية. كونها على هذه الصفة وهذه الصورة حكمة
4:55الغاية منها كمال الذل والتعبد والتذلل لله عز وجل. اذا كل احكام الله عز وجل الكونية والشرعية فيها حكمتان حكمة صورية وحكمة غائية معنى الحكمة الصورية اي ان كون الشيء
5:18على هذه الصورة حكمة سواء كان ذلك في الحكم القدري ام في الحكم الشرعي واما الحكمة الغائية فهي الغاية منه. يعني ماذا؟ خلق الله تعالى هذا الشيء على هذه الصورة
5:34لماذا شرع هذه العبادة على هذه الصورة؟ هذه حكمة ماذا؟ حكمة غائية. اذا كل حكم قدري وشرعي ففيه حكمتان سوريا قال قال رحمه الله والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الاحكام
5:54وقد ينص الشارع على الحكمة وقد يفهم العلماء الحكمة من معرفتهم بمقاصد الشارع العامة والخاصة ويقال للاخيرة العلة المستنبطة. الحكمة المستنبطة. والاولى الحكمة او العلة المنصوصة. نعم رحمه الله ثم قد يتفق العلماء على تلك العلة التي هي الحكمة. وقد يتنازعون وقد يكون للحكم عدة علل. متى وجد واحدة منها ثبت
6:25الحكم وقد تكون علة متى وجد واحدة اي نعم متى وجد واحدة منها ثبت الحكم وقد تكون وقد تكون علة واحدة لكنها مجموعة من عدة قيود لا تكون علة حتى تتم هذه القيود
6:43وقليل من الاحكام من لا يعني ان الاحكام الشرعية بعضها قد يكون له علة واحدة. وبعضه قد يكون له اكثر من من علة ولهذا يقول المؤلف وقد يكون لحكم الحكم عدة علل متى وجدت واحدة منها ثبت الحكم وسيتبين ان شاء الله تعالى في الامثلة
7:05قال رحمه الله وقليل من الاحكام من لا يفهم العلماء منه حكمة بينة. فيقولون انه تعبدي. اي يجب علينا التعبد به. وان لم نفهم حكمته وبعض العلماء قد يفهم الحكمة. فمثلا
7:19في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده اكثر العلماء على ان العلة والحكمة تعبدية لا تعقل
7:39لا يعقل معناها ومنهم من قال ان العلة معقولة ومعلومة وقالوا ان الشيطان ان العلة هي ان الشيطان قد يعبث بيده قد يعبث بيده ونظروا لذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام
7:57اذا استيقظ احدكم من نومه نعم فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على فقالوا ان العلة هنا كالعلة هناك ان العلة هنا كالعلة هناك وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
8:16منها ايضا اكل لحم الابل اكثر العلماء اكثر العلماء القائلين بي انهم ينقض الوضوء يقولون ان العلة تعبدية لا لا يعقل معناها ومنهم من قال ان العلة معقولة وهي ما يورثه اكلها من الشيطنة
8:36فان الابل خلقت من الشيطان. نعم رحمه الله والعلل قد تكون ملازمة للحكم وقد توجد تارة وتفقد اخرى الملازمة متى وجد الحكم فهي موجودة. والاخرى ان وجدت ثبت الحكم وان وان فقدت لم يثبت
8:58والعلل المذكورة قد توجد في في المكلفين المحكوم عليهم وقد تكون في الاحكام الشرعية بنفسها ولنمثل لهذا الاصل امثلة توضحه لعدم امكان الاقتصار على امثلته منها كثير من الاحكام السابقة المبنية على القواعد السابقة
9:17وقد تكون نفس نفس القاعدة هي العلة وذلك كثير مثل قولنا المشقة تجلب التيسير. نعم سبق على هذه القاعدة المشقة تجذب التيسير فمتى وجدت المشقة وجد التيسير. ولكن هذا ايضا مقيد
9:35المشقة تجذب التيسير المراد بذلك المشقة الملازمة للعبادة التي لا تنفك عنها بان المشقة التي تكون مع العبادة على نوعين النوع الاول مشقة لازمة للعبادة. لا لا يمكن ان تفعل العبادة الا بها
9:58هذه هي التي تجذب التيسير والنوع الثاني مشقة غير لازمة ولكن المكلف يتكلفها فحينئذ لا تجذب التيسير بل هذا الى الوزر اقرب منه الى الاجر طيب وايضا رحمه الله لا ضرر ولا ضرار
10:21الذي تجب عليه الاحكام هو البالغ العاقل. الذي يصح تصرفه هو البالغ العاقل الرشيد. الذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد طيب شف الان الذي الذي يصح تصرفه هو البالغ
10:38العاقل الرشيد وان شئت فقل المكلف الرشيد هذا يصح تصرف فكل مكلف كل مكلف رشيد يصح تصرفه طيب من الذي يصح تبرعه التبرع اعم من التصرف لابد من قيد ولهذا قال المالك للشيء
11:00المالك للشيء وايضا يحتاج الى قيد وهو ان يصح بذله المال مجانا لانه قد يملك ولكن لا يصح ان يبذل المال مجانا فمثلا المحجور عليه المحجور عليه اذا حجر عليه هو في اعيان ما له يملكها
11:21ولكنه لا يصح ماذا؟ تبرعه فاحسن ما ما يقال في ضابط من يصح تبرعه كل من صح بذله المال مجانا اذا كان يصح ان يبذل المال مجانا فهذا يصح تبرعه
11:40ومن صح تبرعه صح تصرفه ومن لا فلا رحمه الله العبادات والمعاملات تفسد بوجود موانعها او بفقد شيء من شروطها وما اشبه ذلك من الاصول التي اذا وجدت وجدت وجدت الاحكام
12:00ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات لعلنا بكثرة دورانها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها لو نجست دل على ان هذا ثابت لها
12:18لو نجست وعظم المشقة فيها لو نجست دل على ان هذا ثابت لها ولما كان ولما لما كان مثلها او اولى منها كالحمر والبغال. وما دونها في الخلقة كالفأل ونحوه
12:36طيب هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام بالهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات اختلف العلماء في علة طهارتها فذهب بعض اهل العلم الى ان العلة هي الحجم
12:52وقال ان الهرة وما دونها في الخلقة طاهرة ان الهرة وما دونها في الخلقة طاهرة فجعلوا مناط الحكم هو الحجم ومن العلماء من قال ان العلة هي كثرة التردد والتطواف
13:13لقوله انها من الطوافين عليكم الطوافات ولكثرة ترددها وتطوى فيها مما يشق التحرز منه بالنسبة لها الطاهرة وبناء على هذا ما ما كان مماثلا لها في العلة ومشاركا لها في العلة
13:34فان فانه يلحق بها فهمتم؟ اذا العلة في طهارة الهرة هل العلة هي الحجم او العلة هي كثرة التردد والتطواف المشهور من المذهب الاول وهو ان العلة ان انها نعم ان العلة هي الحجم
13:58فقالوا الهرة وما دونها في الخلقة طاهرة يعني ريقها وعرقها ونحو ذلك طاهر وقيل ان العلة هي كثرة التطواف لقوله انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم الطوافات فعلل بكثرة التطواف
14:19فعلى هذا كل ما يكفر تردده وتطوافه وملابسته للناس فانه يكون له هذا الحكم وعلى هذا فالحمر والبغال ونحوها مما تكثر ملابسته وتردده حكمه انه وهذا القول هو الراجح وعلى هذا
14:42الحمار لو ركبه الانسان واصابه شيء من عرقه او من ريقه فان هذا العرق وهذا الريق وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة كانوا يركبون الحمر عريا. يعني من غير ان يجعلوا
15:03حائلا او او سرجا ونحو ذلك وهذا يدل على طهارتها قال رحمه الله وقال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الاية لعلل ترتيب احكام الحيض على عليه بوجود الاذى
15:23وكلما وجد الاذى الذي هو دم الحين ترتبت عليه احكام الحيض كلها وكلما فقد الاذى لم يثبت منها شيء. نعم ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فوصف الحيض بانه اذى
15:38وعلل الحكم بانه اذى. اذا متى وجد الاذى ومتى انتفى الاذى انتبه الحكم فالحكم يدور مع علته وجودا القربان يسألك عن قل هو انت تعتزل النساء في المحيض ثم قال ولا تقربوهن حتى يطهرن
16:10رحمه الله وقال تعالى ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تعلل العدول الى التيمم باحد علتين. اذا وجد احدهما جاز التيمم
16:28احدهما فقد الماء. والثاني وجود الضرر باستعماله. اي الضرر اي ضرر يكون مع اي ضرر يكون مع وجوده فمتى فقد الماء او وجد الضرر عدد المتطهر الى التيمم وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يقبل الله لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ
16:50لعلنا عدم قبول الصلاة بالحدث. وهو الذي جعله الشارع ناقضا للوضوء. وهي نواقض الوضوء المعروفة. فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة طيب يقول وقال تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء
17:12فتيمموا صعيدا طيبا اي اقصدوا صعيدا طيبا والصعيد كل ما تصاعد على وجه الارض. قال فعلل العدول الى التيمم باحد علتين هذا المراد ان الحكم نعم ان الحكم قد توجد فيه اكثر من علة
17:30اذا وجد احدهما اجاز التيمم احدهما فقد الماء والثاني وجود الظرر باستعماله هذا معنى قوله وقد يكون للحكم عدة علل متى وجدت واحدة منها ثبت. فمثلا التيمم العلة فيه احد امرين. اما فقد الماء
17:50او التضرر استعماله وقد يوجد الماء ولكن يتضرر وقد لا يتضرر ولكن لا يوجد الماء فمتى وجدت واحدة من هاتين العلتين ثبت الحكم على وجود الضرر باستعماله اي ضرر يكون مع وجوده. فمتى فقد الماء
18:11او وجد الظرر عدل اه المتطهر الى التيمم والظرر سبق لنا ان ضابطه ان ضابط الضرر هو الخوف من زيادة المرض او تأخر البرء الضرر مع وجود الماء للعود الى التيمم هو
18:34الخوف من زيادة المرض تأخر البرء كان محتاج وجوده كعدمه فقد الماء يعني قد يكون معه ماء لكن الماء هذا يحتاج الى شرب او اكل او طبخ ونحوه هذا يكون كالعدم
19:07رحمه الله لعلنا عدم قبول الصلاة بالحدث. وهو الذي جعله الشارع ناقضا للوضوء وهي نواقض الوضوء المعروفة. فالحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة. وارتفاعه بالطهارة يوجب صحتها. طيب. يقول وقد قال صلى وقال
19:25صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل ما معنى لا يقبل؟ هل المعنى لا يصح او المعنى يصح وليس فيه ثواب
19:38اعلم ان نفي القبول لان نفي القبول لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون نفي القبول بفقد شرط او وجود مانع حينئذ يكون نفي القبول نفيا للصحة مثاله هذا الحديث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ
20:05لان الطهارة شرط لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار وجود المانع لا يقبل الله صدقة من غلول اذا متى كان نفي القبول لفقد شرط او وجود مانع النفي هنا
20:25في القبول لعدم الصحة والحال الثانية ان يكون نفي القبول لامر خارج يكون نفي القبول لامر خارج فحينئذ يكون النفي هنا نفيا للثواب ان يكون نافيا للثواب مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم
20:48من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين ليلة هذا ليس لوجود مانع او فقد الشرط بل لامر خارج سمعنا نفي القبول هنا ليس نفي الصحة وانما المراد نفي الثواب
21:09الثواب ولذلك اجمع العلماء على انه لا يشرع له ان يعيدها. يعني لو انه شرب الخمر لا نقول اعد صلاة اربعين يوما وكذلك ايضا من من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاة اربعين يوما
21:26هذا مثله رحمه الله الحدث وجوده يمنع من صحة الصلاة وارتفاعه بالطهارة يوجب صحتها اي مع بقية الشروط كما ذكرنا في الاصل الثامن وقال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
21:45الحل دائما مع وجود وصف الطيب والتحريم مع وصف الخبث لا يتخلف كل منهما عن وصفه وقد امر الله بالعدل والقسط والاحسان والصلاة. طيب قال وقال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا فيه قاله سبحانه وتعالى
22:04في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
22:21قال فالحل دائر مع وجود وصف الطيب والتحريم مع وصف الخبث ولكن ما المراد بقوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هل المراد بالطيبات ما استطابه الناس وبالخبائث ما استخبثه الناس
22:40ابو المراد بالطيبات ما احله الشرع وبالخبائث ما حرمه الشرع الجواب الثاني الطيبات ليس المراد بالطيبات ما استطابه الناس والخبائث ما استخبذه الناس لاننا لو رجعنا الى افهامنا الى اذواق الناس
23:02اذا كان الناس يختلفون فمنهم من يستطيب الخبائث ومنهم من يستخبث الطيبات ومعنى الاية يحل لهم الطيبات اي انما احله الشرع فهو طيب وان استخبثه من استخبثه وما حرمه الشرع
23:23فهو خبيث وان استطابه من فمن الناس مثلا من يستطيب اكل بعض الحشرات يأكلون اعزكم الله الفئران ونحويها ويكون العقارب ويأكلون الحيات مع انها مستقبل ومن الناس من يستخبط الطيبات
23:48المرجع لما يكون طيبا وما يكون خبيثا الشرع ولهذا لما وكل الظب على عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انه ليس بارض قومي فاجدني اعف استكرهه عليه الصلاة والسلام مع انه
24:11حلال ولما نهى النبي عليه ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا لما قال بعض الصحابة حرمت حرمت يعني يغصون الثوم والبصل. قال انه ليس لي تحريم ما احل الله
24:30ولكنها شجرة خبيثة اكره ريحها وهذا يدل على انك فعلت ان كراهة الشخص للشيء لا تستوجب التحريم يقول وقد امر الله بالعدل والقسط والاحسان والصلاح. ان الله يأمر بالعدل والعدل اعطاء كل ذي حق حقه
24:54والقسط والاحسان يعني والنعم والاحسان والاحسان يكون في عبادة الله ويكون لعباد الله الاحسان في عبادة الله ان يكون مخلصا متبعا مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم
25:14والاحسان لعباد الله ان يبذل الندى وان يكف الاذى وان يكون طريق الوجه والصلاح امر بالصلاح والخير ونحوها حيث تحققت هذه الاوصاف تحقق الامر كما نهى عن ظدها يعني عن الظلم والفساد والشر ونحوها فحيث وجدت اوصافها تحقق
25:38قال رحمه الله كما نهى عن الظلم والفساد والشر ونحوها. فحيث وجدت اوصافها تحقق النهي ومن ذلك نهي نهيه من ذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن الغش
25:57حيث وجد في المعاملة احد هذين الوصفين ثبت التحريم. نعم اي معاملة يكون فيها غرر فهي محرمة. نهى عن بيع الغرر القرار هو الجهالة وقيل الغرر من طوت من طوت عاقبته يعني ما جهلت عاقبته ولم تعلم
26:16وكل معاملة يكون فيها غرر فانها محرمة وما لا غرر فيه فهي جائزة. فالحكم يدور مع علتها. عن الغش يدخل في ذاك ايضا التدريس كل معاملة فيها غش او تدليس فانها محرمة وما لا فلا
26:34الله لقاء رحمه الله وحيث انتفى الامران زال حكم الغرر والغش وامثال هذه العلل التي توجد في كل باب من ابواب الفقه نختفي من الامثلة بما ذكرنا لحصول المقصود والله اعلم
26:50ومن ذلك العصير اذا تخمر صار خمرا محرما نجسا فان زال تخمره بنفسه عاد خلا طاهرا حلالا ومن ذلك العصير اذا تخمر اي صار خمرا اذا تخمر صار خمرا لان الخمر ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب
27:11صار خمرا محرما نجسا صار محرما لانه خمر يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والازلام رجس من عمل الشيطان نجسا هذا بناء على نجاسة الخمر وهو مذهب جمهور العلماء بل اكثر العلماء على
27:31النجاسة والمسألة فيها خلاف قال فانزال لو كان عصيرا كان اصيلا ثم تخمر صار خمرا فهو محرم فاذا زال تخمره اما بنفسه او بفعل فاعل عاد خلا طاهرا حلالا واعلم ان
27:54زوال تخمر الخمر تخمر الخمر لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يزول تخمره بنفسه فهذا حلال بالاجماع والحال الثانية ان يكون ذلك بفعل فاعل ممن يحل له ممن يحل له من الكفار من اليهود والنصارى ونحوهم
28:24فهذا ايضا حلال لان لان الخمر مال عنده والثالثة ان يكون ان يكون التخليل بفعل مسلم هذا لا يحل لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا
28:44اذا الخمر اذا تخللت ومعنى تخللت اي زالت شدتها المسكرة تخلل الخمر اي زوال شدتها المسكرة اذا تخللت فان كان ذلك بنفسها يعني انقلبت حلل حلت او كان ذلك بفعل من تحل له
29:07فانها ايضا تحل واما اذا خللها مسلم فانها لا تحل حتى ولو كان خلالا خلافا لمن قال انها تحل لانها مال عنده والصواب ان المسلم لا يحل له التخريج نعم
29:23رحمه الله وكذلك الماء المتغير وكذلك الماء المتغير بالنجاسة نجس فاذا نجس نجس. فاذا زال تغيره عاد طاهرا. طيب وكذلك الماء المتغير بالنجاسة نجس بوجود النجاسة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما
29:46ولا زال تغيره عاد طاهرا وزوال التغير اما بنفسه واما باضافة تطهر كثير واما بنزح النجاسة وقد سبق لنا التفصيل في هذه المسألة وقلنا ان الماء اما ان يكون اكثر من القلتين
30:05واما ان يكون دون القلتين واما ان يكون قلتين واذا كان اكثر من القلتين فتطهيره يكون بثلاث طرق الاظافة والنزح وزوال تغيره بنفسه وان كان قل وان كان قلتين فبالاضافة وزوال تغيره بنفسه
30:28وان كان قلة دون القلتين فبماذا؟ التطهير يكون باضافة كثير رحمه الله ومثله مال الغير لا يحل الا بطيب نفسه متى طابت نفسه باي طريق جائز فهو حلال متى لم تطب نفسه فهو حرام لحق الغير
30:52ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام اه لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه رحمه الله ومثله المحجور عليه لفلس او سفه فما دام السبب موجودا فالحجر باق
31:11اذا زار السفه ووفى المفلس الغرماء زال الحجر واشياء كثيرة جدا على هذه الطريقة. حكمها دائم مع علتها وجودا وعدما. نعم ومثله المحجور عليه لفلس او سفه المحجور عليه بفلس
31:27انما يزول حجره اذا وفى الغرماء حقوقهم المحجور عليه سفه اذا زال وصف السفه عنه. اذا بلغ ان كان صبيا وراشد يعني الحكم يدور مع علته وجودا نعم الخاصة لا يقبل
32:02نرى ان في اشياء يأتي حديث لا يقبل او لم تقبل ومع ذلك تبرأ بها الذمة وضابط ذلك انه اذا كان نفي القبول لفقد شرط او وجود مانع فهو نفي الصحة
32:17وان كان لغير ذلك فهو نفي للثواب رحمه الله القاعدة التاسعة والخمسون النكرة في سياق النفي او النهي او الشرط تفيد العموم ويدخل في هذا الاصل الجامع امثلة كثيرة من الكتاب والسنة
32:33كلام المتكلمين فيترتب احسن الله اليك فيترتب عليها احكامها مثال ذلك قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. طيب. شيئا نكرة في سياق النفي ويعم انها لا تملك اي شيء
32:55اذا النكرة في سياق النفي تفيد العموم وايضا مثل الداء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نكرة في سياق النهي شيئا يشمل كل شيء. نعم رحمه الله فهذه ثلاث نكرات في سياق النفي. نعم. ثلاث نكرات. نفس
33:18ونفس وشيئان هي تفيد العموم رحمه الله فهذه ثلاث نكرات في سياق النفي. فيقتضي العموم وانه اي نفس وان عظم وان عظم قدرها عند الله لا تملك لاي نفس وان عظم اتصالها
33:38بها شيئا من المنافع او دفع المضار قليلا كان او كثيرا. شف معرفة النكرة في سياق النفي تفيد العموم يوم لا تملك نفس يعني اي اي نفس لا تملك شيئا
33:52لنفس يعني لاي نفس مهما عظمت شيئا يعني قليلا ام كثيرا بارا ام نافعا. نعم رحمه الله ومثال النهي ولا تدعوا مع الله الها مثال الشرط قوله تعالى يشمل كل
34:11كل من يدعى من دون الله احسن الله اليك قال رحمه الله مثال الشرط قوله تعالى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. وان يردك بخير فلا راد لفضله
34:26الشرط والنفي ويمسسك الله بضر هذا ايضا نكرة في سياق الشرط فيشمل كل دور ولا كاشف له الا هو وان يردك بخير يعني اي خير فلا راد بفضله شملت الشرط
34:45في في قوله لا كاشف لا الشرط في قوله ان يمسسك ان يردك في قوله فلا كاشف فلا راد رحمه الله ويدخل في الاحكام في شروط في شروط الواقفين وشروط الحالفين وشروط الطلاق والعتق
35:05في النفي والنهي في هذه الابواب وفي الجعلة ونحوها. فاذا قال من عمل لي دارا او بابا او نحوه فله فله كذلك ثبت الجعل للمجعول له اذا عمل ما ذكر
35:21فله كذا رحمه الله وايضا هذه من القاعدة اللي بعدها اخيرا من القواعد احسن الله اليك قال رحمه الله قاعدة الستون من وما وال واي ومتى يدل كل واحد منها على العموم. وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم
36:01امثلتها من الكتاب والسنة كثيرة جدا ومثال ذلك في الاحكام. طيب ايضا هذه من وما وان ومتى يدل كل واحد منهم على العموم. وعندكم امثلة من ومن يتق الله يجعل له مخرجا
36:17الشمال كل من نتقي ما وما تقدموا لانفسكم يعني اي امر تقدموا لانفسكم من خير تجدوا عند الله الثالث وال قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا هذي ايام فله الاسماء الحسنى
36:38والعصر ان الانسان لفي خسر اه وقوله تعالى والعصر ومثال مفرد مضاف واما بنعمة ربك فحدث وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها اتق الله يجعل له في خطأ مخلوق. ايه
37:04هذه من افات عدم كتابة ايات برسم المصحف لو كتبت له كتبت برسم المصحف ما يحصل خطأ واضح في برامج اذا كانت الاية تؤخذ من المصحف مباشرة مكتبات هذي فيه عرضة للخطأ
37:30بدي يكون خطأ في كلمة وقد يكون في التشكيل ايضا الله لقاء رحمه الله ومثال ذلك في الاحكام اذا قال من عمل هذا العمل او اي احد عمله او متى عملته او العامل الله
37:47اي او اي احد عمله او متى عملته او العامل له له كذا او كذا فاي احد عمله استحق ذلك واذا قال الواقف في شروط وقفه هذا وقف على ولدي او ولدي فلان شمل الاولاد الذكور والاناث واولاد الاولاد
38:09ولدي هذا وقف على اولادي او على ولدي يشمل الذكور والاناث من اولاده واولاد اولاده وان نزلوا رحمه الله وان قال عن المساجد شمل كل مسجد. يعني لو عنده وقف على هذا وقف يصرف ريعه على المساجد
38:30يشمل جميع المساجد قال رحمه الله او على الفقراء من اولادي او اولاد فلان فكل من اتصف بالفقر استحق واذا قال زوجتي يعني لو قال مثل هذا وقف على الفقراء
38:48وكان من اولاده من هو فقير فانه يستحق هذا الوصف بل هو الواقف نفسه لو ان انسانا قال هذا وقف يصرف تصرف غلته على الفقراء. والمحاويج ثم قدر الله ان يفتقر
39:04هل يستحق من هذا الوقف الوصف الوقف نعم لان فيه وصف الاستحقاق الله لي قال رحمه الله واذا قال زوجتي طالق وعبدي حر وله متعدد من زوجات وعبيد ولم ينوي معينا ولا مبهما
39:25من الزوجات كلهن والعبيد كلهن والعقيدة كلهم قل لهم احسن الله اليك لانه مفرد مضاف واذا كانت هذه الادوات تفيد طيب اذا قال زوجتي زوجتي طالق وله ازواج عدة زوجات. اربع
39:45ولم ينوي معينة فلانة او فلانة او فلانة فانهن يطلقن جميعا زوجتي مفرد عبدي وله مئة عبد يعتق طيب لو قال زوجاتي طوالق اوضح زوجتي طالق الا فلانة يصح استثناء او زوجاته طوالق الا
40:19فلانة بس بشرط لكن بشرط ان يكون استفتاء متصلا اما اذا طال الفصل رحمه الله واذا كانت هذه الادوات تفيد العموم والشمول لكل ما دخل في لفظها. فمن باب اولى واحرى الالفاظ الصريحة في العموم
40:37مثل كل وجميع وعامة وكافة وما اشبهها الله اعلم. نعم. لان العموم لان الالفاظ من حيث على نوعين ما يدل على العموم مادته وما يدل على العموم بلفظه الذي يدل على العموم بمادته من كل جميع عامة كافة قاطبة
41:02هذي تدل على العموم بماذا ومنها ما يدل على العموم بصيغته بصيغته مثل من انتهى القسم وهذا رحمه الله وصلى الله على محمد وسلم. وهذا اخر القسم الاول من هذه الرسالة. وهو الاصول والقواعد الجوامع للمسائل المتفرقة في ابوابها
41:33قال رحمه الله القسم الثاني في الفروق بين المسائل الفقهية والتقاسيم الشرعية اصل هذه المسائل ان تعلم ان الشارع لا يفرق بين المتشابهات من كل وجه لابد فيها من فوارق معنوية واوصاف متفاوتة اوجبت الفرق
41:51اذا وجد فاذا وجد مسألتان قد فرق بينهما وحكما لكل واحدة بحكم مباين للاخرى فان كان ثم فارق صحيح ومعنى موجب للفرق. والا فاعلم ان الفرق صوري. والفروق الصورية ضعيفة جدا. ولهذا طيب يقول مالك رحمه الله
42:08اصل ذلك اصل هذه المسائل ان تعلم ان الشارع لا يفرق بين المتشابهات كما لا يجمع ايضا بين متفرقات بل لابد من وجود فوارق فيما فرق بينها فاذا وجدت هذه الفوارق في فرق وان كانت الفوارق ضعيفة فانه لا عبرة بها
42:29وذكر رحمه الله هنا في هذا القسم الفروق بين المسائل وهي حقيقة يعني قسم مهم جدا معرفة الفروق بين المسائل ومعقد المسائل امر مهم جدا هذه التفريق ولهذا ولذلك وصف الله تعالى القرآن بانه فرقان
42:52يفرق فيه بين الحق والباطل. فكذلك ايضا العلم ينبغي لطالب العلم ان يعرف الفروق بين المسائل في عللها ومآخذها واحكامها الا يحصل الاشتباه رحمه الله ولهذا الاصلي الكبير امثلة كثيرة. نذكر منها ما نستحضره
43:14منها ما ذكره العلماء رحمهم الله من الفرق بين فرض الصلاة ونفلها فان الاصل اشتراك الفرض والنفل منها في الاحكام وقد فرق بينها بينهما بفروق ثابتة شرعية. طيب هذا الاول الفرق بين فرض الصلاة ونفلها. الاصل
43:33تساوي الفرظ والنفي. فما ثبت في الفرض ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل ويدلك على هذه القاعدة ان الاصل التساوي ان الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته اينما توجهت به. كان يصلي على راحلته
43:58اينما توجهت به. قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبة وهنا فرقوا بين الفرظ والنافلة وهذا دليل على ان ما سوى الصورة هذه الصورة فالاصل فيها التساوي الا ما خصه الدليل
44:17من الفروق رحمه الله منها ان النفل يصح يصح من الجالس القادر على القيام خلاف الفرق وانه يصح على الراحلة في السفر الطويل والقصير. نعم هذه عدة فروق. الاول ان النفل يصح من الجالس
44:35القادر على القيام. يعني يصح ان ان يصلي الانسان النفل جالسا ولو لغير عذر ولكن له نصف اجر القائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجر صلاة القائم على النصف اجر صلاة القاعد
44:54على النص من اجل الصلاة القائمة. واما اذا كان معذورا يعني صلى النفل جالسا لعذر فله اجر القائم تماما لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما
45:13اما الفرض فلا يجوز ان يصليه الانسان جالسا الا لعذر شرعي فلو صلى جالسا لغير عذر فصلاته باطلة المصلى بغير عذر شرعي فصلاته باطلة. لكن لو كان هناك عذر فانه يجوز ان يصلي جالسا
45:37فما هو العذر؟ نقول العذر المسقط للقيام يكون عذرا شرعيا وتارة يكون عذرا حسيا العذر الشرعي كما لو ابتدأ الامام الصلاة جالسا فيجب على المأموم ان يصلي جالسا ولو كان قادرا على
46:01القيام والعذر هنا ايش شرعي بوجوب متابعة الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا والثاني عذر حسي يقوم به سبب يعجز عن القيام وضابط وما الضابط في ذلك
46:25اختلف العلماء رحمهم الله في العذر الذي يسقط القيام وقال بعضهم هو ما اذا العذر انه لو قام لاحس بدوران في رأسه وخشي السقوط وقيل المشقة العظيمة واحسن ما يقال في العذر المسقط للقيام هو زوال الخشوع
46:48حيث لو قام لم يخشع في صلاته هذا ضابط لا ينخرط واذا كان الشخص لو صلى قائما لم لم يخشع في صلاته من شدة الالم ونحو ذلك ولو صلى جالسا لخشع
47:04حينئذ يصلي جالسا اذا العذر المسقط للقيام في الفريضة عذر شرعي وعذر فالعذر الشرعي هو ماذا اذا ابتدأ الامام الصلاة قائما اي نعم اذا ابتدع الامام الصلاة جالسا فيجب عليه ان يجلس
47:29والعذر الحسي هو الضرر هو ذهاب الخشوع قال رحمه الله وانه يصح على الراحلة في السفر الطويل والقصير يعني النفل يجوز ان نصلي النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير
47:51والسفر الطويل ما بلغ المسافة والقصير ما دون المسافة والدليل على ذلك حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته اينما توجهت به غير انه لا يصلي المكتوبة
48:09وعلى هذا يجوز الصلاة على الراحلة في السفر فما دام انه مسافر لا يجوز فمثلا لو ان شخصا ذهب الى الرياض الرياض وفي اثناء الطريق زحام صار يصلي النافلة على على السيارة يجوز او لا
48:30يقول يجوز ما دام انه ما زال في سفر يجوز ليس المراد في سفر انه يعني يسير في الطريق لا بل حتى اذا وصل الى البلد ما دام وصف السفر ملازما له فيجوز له ان يصلي
48:43الراحلة على في السفر. نعم رحمه الله ويجوز فيه الشرب اليسير والفرظ بخلاف ذلك وذلك يعود الى سهولة النفل والترغيب في الاكثار منه. طيب ويجوز فيه الشرب اليسير. يعني يجوز الشرب اليسير
49:03في صلاة النفل وقد جاء وقد روي ذلك عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه انه كان يشرب يسيرا في النافذة وعللوا ذلك بان النفل ينبغي الاكثار منه وينبغي مده
49:21وقد يحتاج الانسان الى بل ريقه بالماء فيه في ذلك واضح لو كان انسان يصلي الليل مثلا مشهور المذهب لا حرج ان يأخذ ماء يسيرا ويشرب ليبل ريقة لان لان النفل مطلوب
49:44الاكثار منه ومطلوب ايضا مده واطالته واذا مده واطاله فانه قد يحتاج الى ان يبل ان يبل ريقه بالماء فسمح فيه رحمه الله ومنها اشتراط ستر احد المنكبين في الفرض
50:04دون النفل للرجل البالغ وهذا الفرق ضعيف لعدم ثبوت الفرق بينهما في هذا الموضع شرعا فان الامر بالستر احد المنكبين يعم الفرض والنفل في حق الرجال. مع ان الصواب ان ستر المنكب من باب التكميم لا من باب الوجوب
50:21وهذا هو الصحيح ان هذا الفرق ضعيف لعدم ثبوت الفرق بينهما في هذا الموضوع؟ في الصواب ان الفرض النفل هذه المسألة رحمه الله ومنها تجويز النفل داخل الكعبة دون الفرض
50:37ولكن فيه نظر انما ثبت في النفل ثبت في الفرق كتابتها خطأ هذه انما تكتب جميعا اداة حصر انما زيد قائم وماء يدخل فيها الخطأ مثل كلما كل ما عليك للتكرار
51:21يكتب جميعا اكتبوا جميعا واما اذا قلت كل ما للعموم هذه تنفصل هذي تم فصلي ان وماء الشرطية اذا قلت انما انما الرجل زيد جميعا كلما اتيتني اكرمتك يكتب جميعا
51:53اذا قلت كل كل ما اتى في الكتاب فهو حق هذي تنفصل كل الذي اتى بالكتاب رحمه الله انما ثبت في النفل ثبت في الفرض الناس بحاجة حقيقة في ضعف
52:25وسبب الضعف يعني الان حقيقة في ضعف في الاملاء وفي الخط الان الاملاء في الخط وسبب ذلك ظاهر وهو الاعتماد على الاجهزة الان الكتابة باليد قلت كثيرا الان كثير من الناس يكتبون بالاجهزة
52:46بسبب الاجهزة تضعف النواحي الاملائية وتضعف النواحي ايضا الخط ان شاء الله يكتب لها انشاء ان شاء الله احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها تجويز النفل داخل الكعبة دون الفرض
53:12ولكن فيه نظر فان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الفرق الذي ذكره الفقهاء وهو ان في الفرض لابد ان ان يستدبر شيئا منها لابد ان يستدبر شيء منها موجود في النفل. نعم
53:27الفقهاء رحمهم الله يعني فرقوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة في حديث اسامة انه دخل الكعبة وكبر في نواحيها وخرج وصلى وقال هذه هي القبلة. صلى فيها ركعتين وقال هذه القبلة ولم يصلي نفلا
53:44وايضا قالوا انه اذا انه في الفرض لا بد ان يستقبل شيئا منها لابد ان يستقبل شيئا منها او لابد ان يستكبر شيئا منها هذا موجود ايضا في النفل كما
53:59ذكر الصواب انه تصح الصلاة الفريضة والنافلة في الكعبة وفوقها الكعبة وفوقها مستقبل التعليل عند ان الرسول عليه الصلاة والسلام اه صلى النافلة فيها ما ما نقل الا من صلى فريضة
54:36الامر الان يتصور الصلاة في الحجر طلعت في الحجاب الحجر ستة اذرع من الكعبة احسن الله اليك رحمه الله ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المتنفل بالمفترض مع ثبوته ثبوتا لا ريب فيه
54:57وقصة معاذ رضي الله عنه وغيرها شاهدة بذلك وتعليل باختلاف النية موجود في ائتمام المتنفل بالمفترض والاختلاف المنهي عنه الاختلاف في الافعال. طيب هذه مسألة بس تحتاج الى بالتفصيل عن قصة معاذ رضي الله عنه
55:12عنها اجوبة متعددة واحتمالات