12- القواعد والأصول الجامعة للسعدي 15 ربيع أول 1443 هـ
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والاصول الجامعة في القاعدة السادسة. قال رحمه الله واعلم ان
0:23بدعة من العبادات اما ان يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها اصلا او شرعها الله ورسوله على صفة او في زمان او مكان مخصوص ثم غيرها المغير الى غير تلك الصفة. كمن اوجب صلاة او صوما او غيرهما من العبادات بغير ايجاب من الله ورسوله
0:43او بتدعم مبتدأ الوقوف بعرفة او مزدلفة او رمي الجمار في غير وقتها. او استحب مبتدأ عبادة في وقت من الاوقات او مكان من بغير هدى من الله وحجة شرعية. والله تعالى هو الحاكم لعباده على لسان رسوله. فلا حكم الا حكمه ولا دين الا دينه
1:03بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم بيان البدعة وبيان مفاسد البدع وبيان ايضا الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا وبين قوله من احدث في امرنا
1:22وتقدم ايضا بيان ان المتابعة لا تتحقق الا باوصاف ستة. بان تكون العبادة موافقة الشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. وهذا ما اشار اليه المؤلف رحمه الله هنا لكنه ذكر قال ان البدعة قد تكون قد تكون آآ اما ان يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله
1:52اصلا كما لو ابتدع صلاة من الصلوات الفاتحة ثم يركع ثم يرفع ويقرأ سورة ثم يسجد ثلاث مرات ونحو ذلك او اخترع مثلا اه ذكرا من الاذكار ونحوه. وقد يكون وقد تكون بدعة في صفة العبادة
2:16قد تكون البدعة بدعة من الاصل وقد تكون بدعة في الصفة. البدعة في الصفة بان تكون العبادة مشروعة بان تكون العبادة مشروعة من حيث الاصل يبتدع فيها بدعة. كالمداومة او كالقنوط في صلاة الفجر. اي بنية بدعة اي بني محدث
2:37فهذا ماذا؟ في وصف العبادة. قال او في مكان مخصوص الى اخره وقد سبق الكلام على هذا. نعم. احسن الله الي قال رحمه الله واما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس كلها. والاعمال والصنائع والمعاملات والعادات كلها فالاصل فيها الاباحة والاطلاق. فمن حرم
2:58منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع. كما حرم المشطين العادات قال والمعاملات وآآ باقي الاعياد لان قلنا الامور او الاشياء ثلاثة اربعة عبادات ومعاملات و اعيان وعادات الاصل في العبادات الحظر والمنع. واما البقية فالاصل فيها الحل والاباحة. وسبق ايضا اه بيان هذا. نعم
3:29احسن الله لقاء رحمه الله كما حرم المشركون بعض بعض الانعام التي احلها الله ورسوله. وكمن يريد بجهله ان يحرم بعض انواع اللباس او الصنائع او المخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها. فمن سلك هذا المسلك فهو ضال جاهل. والمحرم
3:49نعم وهذا ايضا قد يكون موجودا يوجد في وقتنا الحاضر تجد ان بعض الناس من جهله يعني عنده تدين شدة يعني تدين لكن ليس عنده علم على جهل فتجد انه يرد كل جديد وكل مخترع
4:07متى خرج جهاز او الة قال هذه حرام؟ هذه لا تجوز مع انه يمكن ان يستفاد منها وان يستعان بها في طرق الخير. لان جميع هذه المخترعات التي اه تتجدد وتحدث وجميع هذه الالات هي سلاح ذو حدين. هي في الاصل مباحة. فاذا توصل الانسان بها
4:32الى امر مطلوب شرعا فهي مطلوبة. قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها. ولذلك نعم الله عز وجل علينا في هذا العصر المخترعات من طائرات ومن سيارات كم كان الناس يمكثون الاشهر حتى يصلوا الى
4:54مكة ها يعني يأتي من اقصى الدنيا يحتاج ستة اشهر حتى يصل الى مكة اذا رجع الى بلده واذا الطائفة الثانية الذين يريدون الحج من العام القابل يقابلونه في الطريق. هؤلاء عائدون وهؤلاء ذاهبون
5:11والان الانسان يصل من اقصى الدنيا الى اقصى الدنيا في اقل من يوم يعني يقطع الكرة الارضية شرقا او غربا او غربا او شمالا او جنوبا في اقل من يوم وهذا من نعم الله. كذلك ايضا من المخترعات هذه الاجهزة
5:27التي بين ايدينا فيها فائدة عظيمة من اولا انها تكون سببا للتواصل بين الناس من صلة الرحم من بر الوالدين فيصل الانسان ارحامه عن طريق الاتصال بهم ولذلك. ايضا يستفيد منها من حيث نشر العلم والدعوة
5:47والى الله عز وجل فانت لو اردت ان تدعو من في محيطك من الناس ربما يكون الناس الذين حولك يعدون بالاصابع لكن عن طريق هذه الاجهزة وهذه المخترعات تصل الى الناس في اقصى الدنيا. يعني الان مثلا الدرس هذا يبث
6:07لو ان شخصا في اقصى شمال الكرة الارضية او في اقصى جنوب الكرة الارضية كانه جالس معنا يمكن نشوف اوضح منكم بعد وهذا وهذا من نعم الله. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله فمن سلك هذا المسلك فهو ضال يعني اضرب الان شيخنا رحمه الله له مؤلفات كتبها وحررها
6:33وهي رسائل كتب لكن هذه المؤلفات يعني بالنسبة لما صدر من من من ما فرغ الاشرطة هي نسبتها قليلة قد لا تساوي مثلا ربما عشرين بالمئة من النتاج العلمي من اين اتى هذا النتاج
6:52من هذه التسجيلات يعني ارأيت لو لو كان شيخ الاسلام رحمه الله بل لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجلات وسجلت الاحاديث وسجلت مثل الدروس الامام احمد شيخ الاسلام ابن تيمية
7:08لكن الله حكيم عليم نعم ايه صحيح احسن الله الي قال رحمه الله خلك يؤمن الذين يؤمنون بالغيب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لانه لو كان صوت الموجود ما احتجنا كل هالكتب للبخاري ومسلم ورجال الحديث ما يحتاج خلاص تسمع مباشرة
7:38يقول قيل لي فلان وقال فلان لكن الله رب ان ربك حكيم عليم. يعني لولا هذا كان فقدنا كثير من العلوم الشرعية. نعم احسن الله الي قال رحمه الله والمحرم من هذه الامور قد فصلت في الكتاب والسنة. كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم
8:00ان يحرم الله علينا الا كل ضار خبير. ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على الخبث على الخبث تشتمل على الخبث والمضار القلبية او البدنية او الدينية او او الدنيوية. لا تخرج عن ذلك. ولهذا من اكبر كما قال الله تعالى
8:19في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فكل ما حرمه فهو خبيث وكل ما احله فهو طيب. هذا اصح معنى في الاية. وليس المعنى ان كل طيب محرم. وان كل خبيث ان كل خبيث
8:39محرم وان كل طيب حلال. لاننا لو قلنا هذا لاختلفت لاختلفت اراء الناس واذواقهم فيما يكون طيب وفيما يكون خبيثا. الان بعض الناس ربما لا يستسيغ ان يأكل شيئا من انواع الحيوانات المباحة
8:59يقول لاجد نفسي تعافوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الظب فهل نقول مثلا ان عدم اه اشتهاء الانسان لهذا النوع من الحيوان او هل لهذا النوع من الطعام او انه يستخبث؟ هل
9:15هل ينقلب الحكم من كونه حلالا الى كونه حراما؟ لا المرجع في التحليل والتحريم الى الشرع. اذا الطيبات كل ما اباحه الشرع فهو طيب. وان استخبثه من استخبثه وكل ما حرمه الشرع فهو خبيث وان استطابه من استطابه
9:36احسن الله اليك قال رحمه الله ولهذا من اكبر نعمة الله علينا تحريمه ومنعه لنا مما يضرنا. كما ان من نعمه في اباحته لنا ما ينفعنا. وهذان الاصنام نفعهما كبير. وبهما تعرف البدع في العبادات والعادات. فكل من امر بشيء
9:56لم يأمر به الشارع فهو مبتدع لكن العادات بدع في العادات لغوية والا البدعة انما تكون في العبادة فقط العادات لا يقال بدعة. فلو اعتاد الناس لباسا معينا او طعاما معينا او آآ امورا اخرى
10:15يعتادونها ليست عبادة فلا يقال فيمن زاد او نقص عليها انه ابتدع. نعم ابتدع بمعنى انه احدث حدثا لكن لا يوصف بالبدعة. لان البدعة تختص بماذا؟ بالعبادة. لانه سبق لنا ان قلنا ضابط البدعة الذي لا ينخرم كل قول او فعل
10:35او اعتقاد يتقرب به الانسان به الى الله وظابط البدعة ما يتقرب به الى الله فلو ان شخصا مثلا في الطعام كان يأكل في اليوم ست وجبات قال شخص هذا بدعة الوارد ثلاث
10:51ما يجوز الزيادة على الثلاث نقول هذا ليس من الامور المبتدعة او شخص بدلا من ان يلبس ثوبا يلبس ثوبين او يلبس ثيابا على هيئة معينة ما لم تكن على حد الشهرة. فالاصل فيها الحل والاباحة. نعم
11:10كيف والبيوت والسيارات نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فكل من امر بشيء لم يأمر به الشارع فهو مبتدع وكل من حرم شيئا لم يحرمه الشارع من العادات فهو
11:27قال رحمه الله القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها الا الحج الا الحج والعمرة هي صح ان ممن لم يميز طيب يقول المؤلف رحمه الله التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات
11:50ولذلك تجد تجد تجد ان الفقهاء رحمهم الله حينما يذكرون مثلا شروط الصلاة يقول منها الاسلام والبلوغ والعقل ولا يفسرون لانها شرط في كل عبادة. فالموافق يقول التكليف وهو البلوغ والعقل. واسقط الاسلام بانه معلوم. والا فان
12:08الاسلام والبلوغ والعقل شرط في صحة كل عبادة لكن الاسلام ايضا شرط في ايش في وجوه وفي وجوب كل عبادة لكن الاسلام شرط في صحتها ايضا. نعم الشروط قد تكون بالصحة وقد تكون العبادة. فمثلا الاسلام شرط
12:33صحة العبادة ولقبولها العقل شرط ايضا لصحة العبادة. لان العبادة اذا لم يكن هناك عقل لم تصح العبادة. نعم احسن الله اليك رحمه الله ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات. طيب اذا التكليف وهو
12:56البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات. فلا تجب العبادة على غير البالغ ولكن هل تصح منه او لا نقول ان كان مميزا صحت وان كان غير مميز لم تصح. يستثنى من ذلك الحج قال والتمييز. شرط لصحته اي للحج. فالحج والعمرة يعني النسك
13:19يصح من ولو من غير المميز ما الذي اخرج هذا عن القاعدة؟ نقول حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت
13:33يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. واصل الحديث انه عليه الصلاة والسلام لقي ركبا بالروحاء. فقال من القوم قالوا المسلمون قالوا من انت؟ قال رسول الله. فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك
13:53اجر قال فيصحان يعني الحج والعمرة ممن لم يميز ويشترط مع ذلك الرشد التصرفات الرشد والرشد يفسر في كل موضع بحسبه الرشد في المال هو حسن التصرف فيه الرشيد في المال هو الذي يحسن التصرف فيه بان
14:24لا يبذل نفسه في محرم او فيما لا فائدة فيه والا يقبل. هذا هو الرشيد. فالرشد في المال ان لا يغبن كثيرا وان لا يبذل ماله في المحرم او فيما لا فائدة فيه
14:40فالانسان مثل الذي يشتري السلعة التي تساوي عشرة بعشرين. او مئة بمئتين هذا نقول ليس رشيدا. لماذا؟ لانه يغبن كثيرا. وكذلك ايضا من يبذل ما له في المحرم رسالة رشيدة لانه لانه اضاع المال. او فيما لا فائدة فيه
15:05ايضا هذا ماذا؟ من من اضاعة المال لكن هنا مسألتان المسألة الاولى انه في في اللهو واللعب يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار فقد يبذل الانسان مالا فنقول هذا من من اضاعة المال. وقد يبذله صبي فلا نقول هذا من اضاعة المال
15:29المسألة الثانية وهي المهمة ما الضابط فيما يكون فائدة او ليس فائدة كل انسان يبذل مالا كل انسان يبذل المال يرى ان فيه فائدة حتى الذي يشتري خمرا يرى ان فيه فائدة
15:46اليس كذلك؟ ها اشتري اشرب الخمر انبسط. يعني اه يحصل لي سرور وفرح ونحو ذلك. لا يمكن الانسان يبذل المال ويعرف ان ان عليه ظررا. بل لا بد ان يكون فيه منفعة
16:04عنده فيه منفعة عنده. فما المرجع في المنفعة من يشتري بالونات تعرفون النفاخات ينفخ ويطلق في الهواء ويقول هذه منفعة هذي ممتعة استانس وانبسط يقول المرجع في ذلك الى عرف الناس وعموم الناس. اذا قالوا هذا من اضاعة المال فهو من اضاعة المال
16:30اذا لم يقولوا هذا من اضاعة المال فليس من اضاعة المال. فلو ان مثلا هذا الذي اشترى هذه البالونات صبي صغير. ها هذا لا لا شيء فيه. لان الصبي شأنه اللهو واللعب. لكن رجل كبير له اعتباره في في المجتمع. يشتري هذا نقول هذا
16:50من اضاءة الماء اذا المرجع فيما يكون فيه فائدة او ليس فيه فائدة ليس الى الباذل وانما الى عموم ماذا عموم الناس الانسان يشتري مفرقعات هذي ما فيها فائدة فيها فائدة
17:09انا استفيد فنقول لست المرجع في الفائدة وانما المرجع عموم الناس. نعم فيه فائدة هذي فيها فائدة. حشرات ليعمل عليها تجارب. ايه. لكن حنا قصدنا يشتري للهو واللعب يشتري له اللي اشترى حشرات هذا ما اشتراه الا هو اللي اشتراها لاجراء تجارب
17:39ما فيش فائدة طيب يقول ويشترط مع ذلك الرشد التصرفات والملك للتبرعات. وهذا اخص فليس كل من صح تصرفه صح تبرعه وكل من صح تبرعه صح تصرفه اذا التبرع اعم من التصرف
18:06والقاعدة ان الانسان اذا كان يتصرف لنفسه صح تبرعه ما لم يكن محجور عليه اولا صح تبرع وان كان يتصرف لغيره صح تصرفه ولم يصح تبرعه الا بما جرت به العادة
18:27الولي على اليتيم باضحية ونحوها. نعم. احسن الله اليك رحمه الله. طيب من الذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الحر الرشيد غير المحجور عليه وان شئت ضابط اخسر ان تقول كل من صح بذله المال مجانا
18:55ثم عاد ترجع في من يصح بذل المال مجانا الى ما سبق احسن الله لقاءه رحمه الله هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة والتصرفات
19:14تبرعات فالمكلف الذي هو بالغ عاقل تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية. لان الله رؤوف رحيم بعباده فقبل بلوغ الانسان والمراد تجب على الجميع عبادات يعني العبادات البدنية وعما العبادات المالية فهذه منوطة بالاستطاعة. او يقال فالمكلف الذي هو بالغ عاقل مستطيع تجب عليه جميع العبادات
19:42يعني اذا قلنا مستطيع يخرج العاجز. لان الانسان قد يعجز عن العبادة ببدنه وقد يعجز عن العبادة بماذا؟ بماله احسن الله الي قال رحمه الله فقبل بلوغ الانسان السن الذي يقوى به على العبادات قوة تامة وهو البلوغ لم
20:03يوجب لم يوجب عليه التكاليف وكذلك اذا كان عادما للعقل الذي هو حقيقة الانسان من باب اولى. فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات. كما لا تصح منه
20:17لعدم شرطها لا تصح ولا تجب نقول لان العبادة كل عبادة لابد فيها من النية انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى ومعلوم ان النية لا تتصور من غير العاقل
20:35تصور من غير العاقل فلذلك لم تجب عليه العبادة بل ولم تصح منه. نعم احسن الله اليك رحمه الله كما فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات. كما لا تصح منه لعدم شرطها. وهو النية والقصد التي لا توجد من غير عاقل
20:56والبلوغ يحسن اما بانزال المني يقظة او مناما او بتمام خمسة عشر او بانبات شعر العانة للذكر والانثى يحصل بها البلوغ. اولا انزال المني يقظة او مناما ثانيا تمام خمس عشرة سنة
21:16ثالثا نبات شعر العالم يعني الشعر الخشن حول القبل تزيد الانثى امرا رابعا وهو الحيض فاذا حاضت حيضها دليل على بلوغها. نعم احسن الله لقاء رحمه الله. لكن المميز يؤمر بالصلاة والعبادات التي يقدر عليها من غير ايجاب. ويضرب على التزامها وفعلها اذا
21:43بلغ عشرا والعبادات لكن المميز يؤمر بالصلاة والعبادات التي يقدر عليها فالصلاة يقدر عليها. وكذلك الصيام اذا كان مطيقا له فانه يؤمر به اقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله حيث كانوا يصومون صبيانهم بل ويلاهونهم باللعب من العهن وغيره. ولاجل
22:10ان يألف هذه العبادة حتى اذا بلغ واذا هو قد الفها. لانه اذا بلغ وهو لم يعتد على على الصيام فربما حصل منه نفور. فاذا اعتاد على الصيام معرفة صار سجية له
22:28نعم قال ويضرب على التزامها وفعلها اذا بلغ عشرا ضربا غير مبرح للتأديب. لان المقصود بهذا الظرب هو التأديب وليس المقصود به الايلاء الايلام والاتلاف لكن المقصود به التعذيب يقول لا للوجوب يعني لا انها تجب عليه. هذا دفع لقول لقول او دفع في قوله لا للوجوب
22:55هذا دفع لايراد قد يريده الانسان. وهو ان يقال اذا كانت لا تجب فكيف يضرب ونقول هنا يو الظرب هنا للتأديب عليها. وليس لكونها واجبة. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وهذا دليل على صحة العبادات كلها من المميز. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة
23:19واضربوهم عليها لعشر وقوله مروا اولادكم. هذا يشمل الامر الصلاة وبما لا تصح الصلاة الا به من شروطها واركانها فليس المعنى يقول صلي ولو على غير طهارة بل قوله مروا اولادكم هذا امر بالصلاة
23:42وبما لا تتم الصلاة الا به. من الشروط من طهارة وازالة نجاسة واستقبال قبلة. ونحو ذلك. نعم احسن الله اليك رحمه الله وهذا دليل على صحة العبادات كلها من المميز. فانه اذا ميز الامور وعرف في الجملة ما ينفع
24:02ما يضر صار معه عقل يقصد به العبادة والخير فمن كان دون فمن كان دون التمييز لا تصح عبادته كلها لمشاركتي حينئذ لغير العاقل الذي لا قصد الذي لا قصد له صحيح سوى الحج والعمرة
24:20فانه صح ان النبي صلى الله عليه وسلم رفعت اليه امرأة صبيا في المهد. فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. متفق عليه فينوي عنه ولي الاحرام ويجنبه ما يجنب المحرم ويحضره في ويحضره في المناسك والمشاعر كلها ويفعل عنه ما يعجز عنه
24:40مثل الرمي. طيب في الحج يقول فينوي عنه وليه الاحرام ومعنى نية الولي ان ينوي الولي ان الصبي دخل في النسك لا ان يقول لبيك عن هذا الصبي اذا قال لبيك عن هذا الصبي صار نائبا عنه. اذا معنى ينوي الولي اي ينوي الولي بقلبه ان الصبي دخل في النسك
25:06قال ويجنبه ما يجنب المحرم. يعني يجنب الولي يجنب الولي الصبي ما يجتنبه المحرم من الاحرام فان فعل محظورا فعليه الفدية ان فعل محظورا فعليه الفدية وهذا هو المشهور عند اكثر العلماء
25:32ومذهب أبي حنيفة رحمه الله ومال إليه صاحب الفروع أن الصبي لا يلزمه او لا يلزم ان يجنب محظورات الاحرام وانه لو فعل محظورا من محظورات الاحرام لم يلزمه شيء. لعدم تكليفه
25:52وهذا مذهب ابي حنيفة ومال اليه ابن مفلح رحمه الله في الفروع وهو الصحيح. وعليه فلو ان الصبي غطى رأسه او لبس مخيط او تقيد او فعل اي محظور فلا شيء عليه لانه ليس مكلفا
26:09قال رحمه الله ويحضره في المناسك والمشاعر كلها. يعني يحضر الولي الصبي ويفعل عنه ما يعجز عنه. اذا يحظر ويفعل وبهذا تبين ان افعال الولي بالنسبة ان افعال الصبي مع الولي على اقسام ثلاثة
26:33القسم الاول ما يلزم الصبي ان يفعله بنفسه. لا يلزم الصبي فعله بنفسه فلا تدخله النيابة كالوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة. والمبيت في منى والقسم الثاني ما يفعله الولي نيابة عن الصبي من غير حضوره
27:03وذلك رمي الجمار والثالث ما يفعله الولي عن الصبي مع حضوره. وهو الطواف اذا افعال الولي بالنسبة للصبي او افعاله بل اصح افعال الصبي بالنسبة للمناسك مع الولي على اقسام ثلاثة. القسم الاول
27:24ما يلزم فيه حضور الصبي. ولا يقوم غيره مقامه وهو الوقوف بعرفة. فلا يجزئ لو ناب قال انوب عنه المبيت في المزدلفة المبيت في منى. هذا يفعله الصبي بنفسه. لان هذا امر ممكن. لمجرد وجود. مجرد ان ان يكون او ان يوجد في هذا الموضع كافي
27:52القسم الثاني ما يفعله الولي عن الصبي من غير حضوره. وهو رمي الجمار والقسم الثالث ما يفعله الولي عن الصبي مع حضوره وذلك الطواف والسعي احسن الله اليك رحمه الله ويستثنى من العبادات العبادات المالية كالزكاة والنفقات الواجبة والكفارات فان
28:20لا تجب على الكبير والصغير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص قولا منه صلى الله عليه وسلم وفعلا. طيب يعني يستثنى من قول تكليف شرط للوجوب البلوغ والعقل العبادات المالية. كالزكاة والنفقات لانها تتعلق بعين المال
28:40لانها تجب في عين المال بالاصح انها تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة. قال الله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم فجعل الحق في المال ولا فرق في ذلك بين الغني والفقير
28:57وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما بعث معاذا اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة ايش؟ في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم ولان هذا المال المال الذي بيد الصبي او بيد المجنون تتعلق تتعلق به اطماع الفقراء المال تتعلق
29:23به اطماع الفقراء ولا فرق في ذلك بين البالغ العاقل وغير البالغ العاقل. نعم احسن الله اللقاء رحمه الله. واما التصرفات المالية فحيث نعم على على المشهور والى صعيد كفارة اليمين لا تجب
29:49كفارة لا تجب على الصبي لان الكفارة وجبت سترا لذنب الكفارة انما اوجبها الشارع سترا وتغطية لذنب فعله. ولهذا الكفارة هي الستر والتغطية وشرعا. اسقاط ما في الذمة وهذا بالنسبة للصبي
30:11لا يتأتى لانه لا يجب عليه شيء ذكرنا هذا مذهب ابي حنيفة احسن الله لقاءه رحمه الله. واما التصرفات المالية فحيث كان الغرض الاكبر منها حفظ الاموال وحسن التصرف فيها
30:34احتيط فيها فشرط لها مع التكليف الرشد وهو احسان حفظ المال وصيانته ومعرفة التصرف. طيب الرشد قلنا انه فسر في كل موضع بحسبه. فالرشد في المال هو حسن التصرف فيه
30:49بان لا يبذل ماله في المحرم او فيما لا فائدة فيه او الا يقبل كثيرا الرشد في النكاح في ولي النكاح. معرفة الكفء ومصالح النكاح فهمتم؟ يشترط في الولي في ولي المرأة ان يكون رشيدا. ما معنى رشيدا؟ يعني يحسن التصرف في ماله؟ لا ما لو كان غير الرشيدي
31:13الرشد في النكاح في ولي النكاح هو معرفة الكفء ومصالح النكاح يعني الذي يعرف هل هذا الرجل يكون كفئا لهذه المرأة او لا؟ ويعرف مصالح النكاح من عدمها فهو في كل موضع حسبه. نعم
31:32احسن الله لقاءه رحمه الله فشرط فشرط لها مع التكليف الرشد وهو احسان حفظ المال وصيانته ومعرفة التصرف. قال تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فشرط الله شرطين لدفع اموالهم اليهم. البلوغ والرشد. وامر
31:52قبل ذلك اذا شك في رشدهم باختبارهم هل يحسنون الحفظ والتصرف؟ فيدفع اليهم مالهم ام لا؟ ام لا يحسنون فلا يدفع اليهم لئلا يضيعوها. فعلم ان البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات. فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته
32:12ولم تنفذ وتعين الحجر عليه. نعم. وحينئذ يقول الحجر لحظ نفسه. نعم احسن الله اليك رحمه الله واما التبرعات فهي طيب الدليل على اختباره قوله تعالى وابتلوا اليتامى وابتلوا اليتامى ايختبروهم
32:29احسن الله اليك قال رحمه الله واما التبرعات فهي بذل الاموال بغير عوض من هبة او صدقة او وقف او عتق او نحوها فلا بد مع والعقل والرشد ان يكون المتبرأ ان يكون المتبرع مالكا للمال. طيب واما التبرعات التبرعات فهي بذل الاموال يعني
32:50يبذل المال ان يبذل الانسان ماله. ثم هذا البذل قد يكون تقربا الى الله. وقد يقصد به امرا محرما. ولهذا نقول ان بذل الانسان ما له لا يخلو من احوال
33:05الحالة الاولى ان يبذله تقربا الى الله فهو صدقة والثاني ان يبذله توددا فهو هدية والثالث ان يبذله لقصد مجرد نفع الغير فهو هدا وان كان في مرض الموت سمي ماذا؟ عطية. وهو الرابع
33:37الخامس ان يبذله للتوصل لامر محرم ان يبذل ماله بالتوصل بامر محرم فهذا محرم. اذا البذل المال مجانا اما ان يكون صدقة او هدية او هبة او عطية او ماذا
34:03رشوة او رشوة نعم احسن الله لقاء رحمه الله والرشد ان يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه لان الوكيل والوصية والناظر للاوقات والولي والولي على اليتامى والمجانين. لا يصح تبرعه بما هو ولي عليه وهو لغيره. لقوله تعالى ولا
34:27ابو مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اي احسن اي احسن اي احسنوا اي احسن ما عليك. اي احسنوا لاموالهم واصون لها وانفع لها. والله اعلم. طيب نقف على هذا نتكلم عليه ان شاء الله تعالى غدا