10- التعليق على القواعد والأصول الجامعة 2 ربيع أول 1443هـ
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين معالي الشيخ العلام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الاصول الجامعة القاعدة الخامسة
0:23قال رحمه الله الاعمال الصالحة كلها اذا وقعت من المرائين فهي باطلة. فاقدة للاخلاص الذي لا يكون العمل صالحا الا به والاعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة. هذه باطلة
0:40في احكام الاخرة. اما في الدنيا فان الاحكام تجرى على على الظاهر لا لا نعرف ما في قلوبهم. نعم احسن الله الي قال رحمه الله والاعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة. لفقدها المتابعة
0:59وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله. كاعتقادات اهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه وكلها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم من
1:20من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. متفق عليه الاول ميزان للاعمال للاعمال باطنة. والثاني ميزان الاعمال ظاهرة. طيب وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في من يعمل عملا بدعيا وهو جاهل
1:37عملا بدعيا وهو جاهل انه يثاب لا على العمل بل على نية التقرب الانسان مثلا يعمل عملا يظنه انه مما يقربه الى الله وهو بدعة فلا يثاب على هذا العمل لانه مردود
1:55وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد لكن يثاب على ماذا؟ على نية التقرب فهو جاهل اراد ان يتقرب الى الله عز وجل بهذا العمل فيثاب على هذه النية. اما ذات العمل فلا يثاب عليه. نعم
2:13احسن الله اليك قال رحمه الله الاخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الامر به وفضله وثمراته وبطلان العمل الذي فقد واما واما نية نفس العمل فهذا وان كان لا بد منه في كل عمل لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وعقله لانها
2:37القصد وكل عاقل يقصد العمل الذي يباشره ويعمله. نعم. اشارة الى ان النية نية نية المعمول له بان يقصد بعمله وجه الله تعالى والدار الاخرة. والثاني نية العمل وهذه لها فائدتان الفائدة الاولى
2:56تمييز العبادات من العادات والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض فتمييز العبادات عن العادات الانسان كما تقدم يغتسل تنظفا تبرجا ها تعبدا الذي يميز هذا من هذا هو النية
3:18ايضا تمييز العبادات انت تصلي بعد الفجر ركعتين ما الذي يدرينا انها الفريضة او النافلة هي النية وما الذي يفرق بين علي وهذه هو النية؟ نعم الله لقاء رحمه الله. وكما ان هذا الاصل تدخل فيه العبادات. فكذلك المعاملات. فكل معاملة من بيع او ايجارة او شركة او غيرها
3:45من المعاملات عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فانها باطلة محرمة. ولا عبرة بتراضيهما. لان الرضا انما يشترط بعد رضا الله ورسوله انما يشترط بعد رضا الله ورسوله ورسوله. ورسوله. نعم. ابن هذه مهمة قال وكما ان الاصل ان هذا الاصل تدخل فيه العبادات
4:09المعاملات فكل معاملة من بيع او ايجارة او شركة او غيرها من المعاملات تراضى عليه المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فانها باطلة فلو مثلا شخص قال لي اخر اقرضني مئة الف
4:25واردها لك مئة وعشرين طيب انت راضي؟ قال لا راضي وانت؟ قال نعم انا راضي. فتراضيا هل يجوز؟ لا لا يجوز هذه مثل هذه الامور يرجع فيها الى الاحكام الشرعية ولهذا قال المؤلف لا عبرة بتراضيهما. والا لقلنا ايضا اذا زنا الرجل بامرأة
4:47وهي راضية وهو راضي لا شيء فلا يعتبر الرضا وانما المعتبر رضا رضا الله تعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا
5:01ما هو رد احسن الله اليك قال رحمه الله وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الاولاد على بعضهم او تفضيلهم في العطايا والوصايا وكذلك في المواريث لا وصية لوارث. نعم كذلك التبرعات الذي نهى الله التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض بعض
5:24الاولاد على بعض بان يخص بعض ولده بهبة او هدية او زيادة في النفقة على غيره فان هذا لا يجوز حتى لو قال ان هذا الولد من دخل او انثى الذي خصصته انما خصصته لكونه بارا بي
5:44والثاني عاق فيقال بره لنفسه وثواب بره عند الله عز وجل. اما في الدنيا فيجب عليك ان تعجل بينهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم
6:00ولهذا قال بعض السلف اول هذا كان السلف رحمهم الله كانوا يعدلون بين اولادهم حتى في القبل يعني اذا كان عندك اطفال صغار قبلت هذا قبلت اخر لانك اذا اذا قبلت هذا الصبي ولم تقبل الاخر صار في نفسي
6:18قال او تفضيلهم في العطايا بان يعطيهم لكن يفضل بعضهم على بعض. فيعطي مثلا هذا عشرة الاف ريال. ويعطي الاخر عشرين الفا هذا لا يجوز. يجب ان تعدل من ذكور واناث
6:37لكن العدل في العطية يكون كالارث بان يفضل الذكر على الانثى فيعطي الذكر سهمين ويعطي الانثى سهما لانه لا احد اعدل قسمة من الله عز وجل لكن لو فرض ان شخصا فظل بعض ولده على بعض
6:58فما الواجب؟ نقول الواجب الواجب التسوية اما بان يعطي المفضول حتى يساوي الفاضل نعم او يرجع الزائد او يرجع في الزائد او يرجع في الهبة جميعا فمثلا انسان عنده ابنان
7:24اعطى احدهما مائة مئة مئة وخمسين الفا واعطى الاخر مائتي الف اولا هذا حرام يجب ان تعدل كيف العدل؟ نقول اعطي صاحب المئة وخمسين خمسين حتى يتساوى مع الاخر او خذ الخمسين الزائدة حتى يكون متساويا. او ارجع في الهبة
7:49كلها اما ان تفضل بعضهم على بعض فان هذا لا يجوز. كذلك ايضا تفضيلهم في الوصايا كان يقول اوصيت بعد موتي لولدي فلان فهذا لا يجوز. لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله اعطى كل ذي حق حقه
8:07فلا وصية لوارث فلا يجوز ان يوصي للوالد وهذه من الوصية المحرمة وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان الوصية يجري فيها الاحكام الخمسة فتكون واجبة ومحرمة ومستحبة ومكروهة ومباحة كم هذي
8:36خمسة احجام متى تكون الوصية واجبة؟ تكون الوصية واجبة في مسألتين المسألة الاولى اذا كان على الحق اذا كان على الانسان حق لا يعرف الا بها فيجب ان يوصي اذا كان الانسان حق لا يثبت احسنه. لا يثبت الا بها
9:01اذا كان على الانسان حق لا يثبت الا بها فيجب ان يوصي مثاله انسان مثلا يتعامل مع تجار لبيع وشراء يكون في ذمته لهم دراهم بناء على الثقة ولا يكتبون شيئا. يجب ان يوثق يجب ان يوصي
9:22ويقول ان في ذمتي لفلان كذا وكذا مثال مثلا اشترى منه سيارات اشترى منه عقارات ولكن لثقة هذا البائع التاجر لم يقيد هذا ما نختلف يقول هذا المشتري يجب ان يقيد
9:40ويقول اوصيت بعد موتي ان ماذا ان يقضى الدين فلان او ان في ذمته لي كذا وكذا. لانه لو لم يفعل ذلك لضاع الحق المسألة الثانية مما تكون فيه الوصية واجبة. الوصية
9:58للاقارب غير الوارثين الوصية للاقارب غير الوارثين في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا. الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف على المتقين. فان هذه الاية
10:22هذا القول الراجع وهو مذهب ابن عباس لم تنسخ باية المواريث وانما خصصت اية المواريث خصصت الاية فيبقى ما عداها على الاصل ثانيا تكون الوصية محرمة في مسألتين المسألة الاولى الوصية للوادث
10:45في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث المسألة الثانية الوصية لغير الوارث يعني الاجنبي باكثر من الثلث الانسان اراد ان يوصي مثلا لشخص بعيد غير وارث نقول لا بأس
11:05لكن لا يجوز ان يتجاوز الثلث لان الله عز وجل تصدق علينا عند وفاتنا بثلث اموالنا الحكم الثالث تكون وصية مستحبة لمن ترك خيرا ان يوصي في طرق الخير من بناء المساجد واصلاح الطرق
11:27وبناء المستشفيات وغيرها والحكم الرابع تكون وصية مكروهة يعني يقرأ ان يوصي وذلك في حق الفقير الذي لا في في حق فقير وارثه محتاج الفقير الذي يوارثه محتاج الوصية في حقه مكروهة
11:55لماذا؟ لان كونه يدع هذا المال لورثته ينتفعون به خير من ان يوصي به فلا تظن ان ما تخلف ان ما تخلفه من مال لورثتك انك لا تؤجر عليه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما اراد ان يوصي بماله او بشطر ماله قال الثلث والثلث كثير انك ان
12:18ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وكونك تدع هذا المال لاولادك ينتفعون به او لورثتك ينتفعون به. خير من ان توصي به بحيث انهم لا يجدون شيئا فيسألون الناس
12:34وتكون الوصية مباحة بالكل لمن لا ورث له. انسان عنده مال وليس له وارث اوصيت بجميع مالي للجمعيات الخيرية حول الوقف الفلاني. اقول هذا جائز. لان المنع مما زاد على الثلث لحق من
12:57في حق الورثة وهنا ليس هناك فهمتوا؟ اذا تكونوا وصية او تجدي الوصية تجري فيها الاحكام الخمسة تكون واجبة ومحرمة ومكروهة ومستحبة ومكروهة ومباحة والاصل الاصل فيها الاستحباب الاستحباب بطرق الخير
13:23من ماذا؟ من بناء المساجد واصلاح الطرق والمستشفيات ونحوها ولكن هنا ايضا امر انبه عليه وهو ان كثيرا من الناس تجد انهم في وصاياهم وفي تبرعاتهم ينصون او او يخصون هذه التبرعات ببناء
13:40المساجد ولا ريب ان بناء المساجد من افضل الاعمال التي تقرب الى الله تعالى ولكن احيانا يكون بناء المساجد يعني هناك ما هو اولى والناس احوج اليه من غيره فهمتم؟ هناك امور
14:02قد يكون الناس احوج اليها من احوج اليها من من بناء المساجد. مثل ماذا؟ مثل العيادات المتخصصة. يعني مثلا مراكز غسيل الكلى مراكز القلب مراكز علاج السرطان والامراض المستعصية الناس قد يكونون في ضرورة او في حاجة
14:23الصلاة اقول لن لن يضيق الانسان درعا بالصلاة ايما امرئ من امتي ادركته الصلاة فليصلي جعلت لي الارض مسجدا مطهور اي موضع تصلي فيه من المواضع غير المنهي عنها تصح صلاتك
14:38لكن الحقيقة التوجه الى مثل هذه الامور التي هي المراكز المتخصصة غسيل الكلى الكلى وامراض القلب والامراض المستعصية. الناس في حاجة بل في ضرورة ولا يعرف قدر هذا الا من ابتلي بمريض مصاب عنده. يعرف
15:00كيف كيف المعاناة التي يجدها تجد النومة في بلده ليس هناك مركز متخصص وعنده غسيل كلى يحتاج كل يوم بعد يوم يذهب مثلا ثلاث مئة كيلو اربع مئة كيلو يغسل ويرجع يغسل ويرجع
15:16هذي معاناة لكن لو فرض ان هذا البلد ما فيه مسجد وش يسوون سيصلون في اي مكان الحمد لله بلادنا الحمد لله المساجد فيها كثيرة جدا بل احيانا يعني يعني فيها زيادة عن الحاجة حقيقة
15:36بل قد تكون سببا في تفرق الجماعة تجد ان ما بين المسجدين لا يتجاوز مئة متر مئتين متر مئة وخمسين متر انا يعني اقول اعيد واكرر اقول الانسان الذي يريد الخير ليس الخير
15:50محصورا في بناء المساجد الخيل ليس محصورا في منى المساجد بل هناك من الاشياء ما هو احوج انظر انت مثلا اذا بنيت هذا المركز وعالجت فيه عددا من المرضى الذين المحتاجين
16:08او كفيتهم المؤونة مؤنة السفر ما الذي سيحصل لك من الاجر ما الذي سيصيبك من الدعوات نعم امر عظيم الانسان في مثل هذه الامور يجب عليه ان يوازن بين المصالح والمفاسد والمنافع المتعدية والمنافع القاصرة. نعم
16:32احسن الله لقاءه رحمه الله وكذلك شروط الواقفين لابد ان تكون غير مخالفة للشرع فان خالفت الشرع الغيت. وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حرام
16:49طيب وكذلك شروط الواقفين يعني الواقف واقفين جمع واقف الذي يقف معنا لابد ان تكون غير مخالفة للشرع فان خالفت الشرع الغيت فاذا اشترط في وقفه شرطا يخالف الشرع فان هذا الشرط لا يجوز. كما لو قال هذا وقف اشترط
17:13ان يكون هذا البيت مسكن ان يكون محلا لاهل الغنى نسأل الله العافية او اشياء محرمة. قل هذا هذا محرم اما اذا كانت الشروط التي وضعها الواقف موافقة للشرع فانها تنفذ
17:32بل يجب على الناظر ان ينفذها ولهذا قال العلماء قال الفقهاء رحمهم الله ان شرط الواقف كشرط الشارع الشرط الواقف كشرط الشارع بمعنى انه يجب ان نتمشى عليه ولا تجوز مخالفته
17:51لكن اذا خالف الناظر الناظر من هو؟ القائم على الوقف اذا خالف الناظر شرط الواقف الجواب مخالفة الناظر لشرط الواقف لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يخالف الناظر شرط الواقف الى ما هو اكمل وافضل
18:19هذا جائز جائزة كما لو قال مثلا هذا وقف يصرف ريعه على الصوام في هذا المسجد مسجد صغير فرأى الناظر ان المصلحة ان ينقله في مسجد جامع في هذا المسجد الذي الذي خصه الواقف مسجد حي صغير
18:45وهناك جامع في البلد يجتمع فيه الناس ويصومون ايام الاثنين والخميس وايام البيض وفي طلبة علم في جنائز فرأى ان ينقل هذا الشيء الى هذا الان هو خالف الى ما هو افضل او
18:59ما هو افضل فهذا جائز الحال الثاني ان يخالف شرط الواقف الى ما هو ادون كما لو عكس المسألة اشترط الواقف ان يصرف ان تصرف غلة هذا الوقف في اه افطار الصوام
19:20افطار الصائمين في هذا الجامع لكن الواقف لكن الناظر تقاعس وقال كل يوم اتردد على الجامع بعيد عني ساجعله في مسجد حينا ما عنا هدومنا هذا لا يجوز والحال الثالث ان يصرف ان يخالف الناظر شرط الواقف الى مساو
19:46بمعنى انه جعل غلة هذا الوقف على الجامع الفلاني واراد الناظر ان ينقلها الى جامع اخر مماثل له. فلا يجوز لان الاصل عدم مخالفة الشرط الواقف الا اذا كان في المخالفة ماذا؟ مصلحة. اذا مخالفة شرط الواقف
20:09لا تجوز الا اذا كان في المخالفة مصلحة راجحة وذكرنا ان المسألة كم لها من حال ثلاث ان يخالفه الى ما هو افضل واكمل ان يخالفه الى ما هو عدوى ان يخالفه الى مساوي
20:27فاذا قال قائل ما دليلك على هذا التقسيم وعلى جواز مخالفة اللواء الناظر لشرط الواقف ما هو الدليل؟ نقول الدليل ما ثبت في سنن ابي داوود وغيره من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
20:48اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين اين نذر هو يصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا في المسجد الحرام فاعاد عليه فقال صلي ها هنا فاعاد عليه فقال شأنك اذا
21:09وجه الدلالة ان الرجل نذر ان يصلي في بيت المقدس والوفاء بالنذر واجب والنبي عليه الصلاة والسلام هنا اراد ان ينقله من المفضول الى ماذا؟ الى ما هو افضل واكمل
21:25دل هذا على الجواز. ومن ثم اخذ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من هذا الحديث قاعدة اعم وقال ان كل واجب ان كل واجب يجوز للانسان ان ينتقل به الى ما هو اعلى واكمل
21:44لا الى ما هو ادون كل واجب يجوز لك ان تنتقل به الى ما هو اعلى لا الى ما هو ادون وهذا عام في المعاملات والتبرعات والعبادات ممثل في العبادات
22:02انسان دخل المسجد فوجد الامام في التشهد الاخير او بعد ان رفع رأسه من الركوع في الركعة الاخيرة دخل مع الامام لما سلم الامام وقام يقضي واذا هو قد احس بالدخول جماعة يقيمون الصلاة
22:21فهل الافضل ان يكمل صلاته او يجوز له ان يقطع صلاته ويدخل معهم يجوز ان يقطع صلاته ولو مضى في صلاته لا شيء عليه. ما يلزم وجوب ما يجب لكن لو قال انا اريد ان احصل الجماعة
22:39وقطع صلاته ودخل معهم. نقول في هذه الحال جائز لانه لم يقطع صلاته تخلصا منها. وانما قطع صلاته ليفعلها على وجه ماذا؟ اكمل هذا داخل تحت القاعدة فهمتم الى المثال لو ان الانسان دخل
22:59وجد الجماعة في التشهد الاخير او دخلوا اه وجدت جماعة قد انقضت وصلى منفردا ثم احس بجماعة دخلوا فيجوز ان يقطع صلاته وان يصلي معهم. فاذا قال قائل كيف يقطع الصلاة وهي فريضة
23:18يقول هو قطعها لينقلها الى ما هو اكمل وافضل نعم رحمه الله وكذلك النكاح شروطه واركانه والمحلل المحلل منه والذي لا يحل والطلاق يحلل منه لا يحل منه يفهم من قوله والذي لا يحل
23:43والمحلل منه والذي لا يحل والطلاق والرجعة وجميع متعلق وجميع متعلقات الاحكام المتعلقة به لا بد ان على الوجه المشروع فان لم تقع فهي مردودة طيب وكذلك النكاح شروطه واركانه والمحلل منه والذي لا يحل الى اخره لابد ان تقع على الوجه المشروط
24:05فلو وقع النكاح بدون ولي او بدون شهود او بدون رضا الزوجة او نحو ذلك فانه لا يصح لان الشيء لا يتم الا بوجود اركانه وانتفاء موانعه والمحلل منه ما يحل منه وما لا يحل مثل نكاح نكاح التحليل
24:26وبالمناسبة انا قرأت خبر من اليوم رجل اجرى معه مقابلة من بلد ما نتزوج تزوج اكثر من ثلاثين امرأة يحللها من زوجها يشتغل محلل هو يرى نفسه انه يعمل خير
24:46طلق امرأته ثلاثا جا له قال جزاك الله خير تزوج مطلق. هو مستانس كل شوي يتزوج وهو مجرم معه مقابلة الان ويثنون على عمله كان عمله عمل ولا يعلم انه ان هذا من الكبائر الذنوب
25:06لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحللة وشبهه بماذا التيس المستعار لكن شف بعض الناس قد ينطوي عليه هذا ويرى ان هذا من عمل من عمل الخير يقول لابد ان تقع على وجه المشروع فان لم تقع على وجه المشروع فهي مردودة
25:24لقوله عليه الصلاة والسلام فهو رد يعني مردود الله الذي قال رحمه الله وكذلك الايمان والنذور. لا يحلف العبد الا بالله او بصفة من صفاته او اسم من اسمائه من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه
25:44طيب كذلك الايمان والنذور لا يحلف العبد الا بالله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وقال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك
25:59وهو داخل في ايضا الحديث بغير الله داخل في عموم قوله تعالى واحفظوا ايمانكم لان معنى احفظوا ايمانكم او قوله احفظوا ايمانكم لها اربعة معان تشمل اربعة معاني. اولا لا تحلفوا بغير الله
26:16ثانيا اذا حلفتم ثانيا لا تكثروا الحلف بالله ثالثا اذا حلفتم فلا تحنثوا رابعا اذا حنثتم فكفروا كل هذا يدخل في واحفظوا ايمانكم اذا لا يحلف العبد الا بالله. فلا يجوز الحلف بغير الله
26:39سواء حلف بحياته كقول بعضهم وحياتك وحياتي او بالنبي حتى الحليب بالنبي لا يجوز لا يجوز ان يحلف الانسان الا بالله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت
26:58ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا لان حسنة التوحيد اعظم من سيئة الشرك لان يحلف بالله كاذب هذا معصية. لكن يحلف بغيره صادقا هذا شرك
27:19وفرق بين المعصية وبين الشرك. فيعني بالاوصفة من صفاته وعزة الله ونحوه. او اسم من اسمائه والله والرحمن ونحوه ومن نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله
27:36يعصه فلا بد في الايمان والنذور ان تكون موافقة للشرع فان كان فيها شيء مخالف للشر فانه لا يجوز. فالنذر نذر المعصية مخالف للشرع لا يجوز الوفاء به ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ومن نذر ان يعصي الله
27:53فلا يعصه الله لقاء رحمه الله وكذلك الحنف في الايمان لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها يأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه
28:12والقضاء والبينات توابعهما جميعها مربوطة بالشرع قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا. طيب وكذلك الحند في اليمين. الحنف ما هو الحنف الحنف في اللغة بمعنى الاثم
28:27حنيفة اثم قال الله عز وجل وكانوا يصرون على الحنف العظيم يعني على الاثم العظيم ومعنى الحنف في اليمين مخالفة اليمين بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله. فاذا قال والله لا اكلم زيدا فكلم حنف. فيأتي ان شاء الله
28:49الفجر ان شاء الله الفروعية لكن بكرة ما في جلسة. بكرة الين اخر الاسبوع ان شاء الله