7- التعليق على أحكام الأضحية والذكاة لفضيلة الشيخ ابن عثيمين- فضيلة الشيخ أ د سامي الصقير 23 10 1443
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى
0:18برسالة احكام الاضحية والذكاء الفصل الثامن فيما يجتنبه من اراد الاضحية عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة وفي لفظ اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره
0:38رواه احمد ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وفي لفظ لمسلم وابي داوود والنسائي فلا يأخذ من شعره واظفاره شيئا حتى يضحي والمسلم والنسائي ايضا وابن ماجة فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا
0:54بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله الفصل الثامن فيما يجتنبه من اراد الاضحية ثم ذكر حديث ام سلمة رضي الله عنها
1:11ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم رأيتم هنا الاصل انها ابصرتم لكن نفسرها بما هو اعم فنقول اذا رأيتم اي حقيقة او حكما ويشمل الرؤية بالبصر والرؤية العلمية
1:32اذا رأيتم نقول هنا رأيتم حقيقة بان يبصر الهلال بنفسه او حكما بان يخبر بذلك ويعزم هلال ذي الحجة وفي لفظ اذا دخلت العشر ولا منافاة بين اللفظين لانه اذا رؤي هلال دخلت
1:53العشر قال واراد احدكم ان يضحي الخطاب هنا في الامساك لمن اراد ان يضحي ولهذا قال واراد احدكم ان يضحي فخرج بذلك من يضحى عنه كما سيأتي ولا يشمله هذا الحكم
2:14وفي قوله اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي في قوله دخلت العشر يشمل ما لو نوى قبل العشر او نوى في اثنائها فانه يمسك فهمتم فلو ان شخصا مثلا نوى الاضحية قبل دخول العشر فبمجرد دخول العشر فانه يمسك
2:38ولو دخلت العشر ثم بدا له ان يضحي فانه يمسك من حين النية لقوله اذا دخلت العشر قال فليمسك عن شعره واظفاره وفي لفظ فلا يأخذ الاول لف ليمسك والثاني فلا يأخذ والثالث فلا يمس
2:59وهذه الفاظ صريحة في النهي صريحة في نهي من اراد ان يضحي ان يأخذ شيئا من شعره او اظفاره او بشرته الشعر والظفر والبشرة يمنع من اخذها من اراد الاضحية
3:17ولكن لو فرض عنه خالف واخذ من شعره ومن اظفاره ومن بشرته. فالاضحية تقع موقعها وتصح وليس الاخذ فليس اجتناب الاخذ شرطا في صحتها لانه امر لا علاقة له في فيما يتعلق بالاضحية من حيث الثواب والصحة. نعم
3:43احسن الله اليك. ايش معنى ولا بشره شيئا؟ البشرة جلد يعني يعني مثل رجلك ما فيها شعر يعني يعني يكسر الجلد عنده مثلا في قدمه شقوق يزيلها اكثر ما تكون اخذ البشرة
4:12في القدم اللي عنده شطوب وكذا او مثل حول اظفاره مثلا هنا يكون فيه اشياء يزيلها اما باسنانه او باظفاره وحتى في الشفايف نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
4:29في هذا الحديث النهي عن اخذ شيء من الشعر او الظفر او البشرة ممن اراد ان يضحي من دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي فان دخل العشر وهو لا يريد الاضحية ثم ارادها في اثناء العشر امسك عن اخذ ذلك امسك عن اخذ ذلك منذ ارادته ولا يضره ما
4:48هذا ما اخذ قبل ارادته. نعم اذا من اراد ان يضحي قبل دخول عشر فبمجرد دخول العشر يحرم عليه الاخذ واما من بدا له ان يضحي بعد دخولها فيمسك من حنية
5:04نظير ذلك من نوى النسك قبل الميقات. فيلزمه اذا مر به ان يحرم ومن مر بالميقات غير مريد لنسك ثم بعد ذلك نوى النسك فانه يحرم من من موضعه والحكم هنا في قوله اراد احدكم ان يضحي قلنا ان الحكم معلق بمن بمن اراد ان يضحي. سواء
5:32اراد ان يذبح الاضحية بنفسه ام وبه نعرف ان ما يفعله بعض العامة من كونهم يتهربون من الامتناع عن الشعر عن اخذ الشعر والظفر والبشرة بحيث انهم يوكلون فيقول لي مثلا لولده وكلتك ان تضحي
5:57فنقول هذا لا يعفيك من ايش من النهي عن الاخذ بان الحكم بمن اراد ان يضحي. لانه يقال له هذه الاضحية هل هي لك او لولدك سيقول فولدك مجرد وكيل كانه جائز جزار فقط
6:15قال رحمه الله وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا النهي هل هو للكراهة او للتحريم والاصح انه للتحريم لانه الاصل في النهي ولا دليل يصرفه عنه. طيب الاصل في النهي التحريم
6:33والحديث صريح فليمسك اللام لام الامر وقوله فلا يأخذ نهي وقل فلا يمس ايضا نهي وجاء الامر فجاء الحكم امرا ونهيا وهذا اقوى من النهي المجرد فقط امرا في قوله فليمسك
6:58ونهيا في قوله فلا يأخذ فلا يمس. والاصل في النهي التحريم واما استدلال بعض العلماء بحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي الى مكة
7:18فلا يحرم عليه شيء يعني من اخذ الشعر والظفر فان هذا الحديث لا يعارض ذلك. لان هذا في الهدي لان هذا الحديث في الهدي والهدي يخالف الاضحيات هناك فروق بين الهدي
7:36والاضحية نذكرها ان شاء الله تعالى اه فيما يأتي انه فلا يحرم عليه ما كان يحرم عليه من قبل كان يبعث الهدي يهدي لمكة فلا يحرم عليه ما كان يحرم عليه من قبل. قالوا هذا دليل على انه لا لا يجتنب اخذ الشعر والظفر
7:57ويقال هذا خاص هذا في الهدي وليس في الاضحية هذا في الهدي وليس في الاضحية فلا يمكن ان نحمل هذا على هذا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولكن لا فدية لو فرض انه اخذ شيئا من شعره او ظفره. فهل نقول حكمه حكم
8:18المحرم اذا اخذ شيئا من شعره او ظفوره بمعنى ان عليه فدية؟ فالجواب لا لان الفدية وردت في محظورات الاحرام فيما يتعلق بالنسك ولم ترد فيما في في الاضحية. نعم
8:34احسن الله اليك قال رحمه الله ولكن لا فدية فيه اذا اخذه لعدم الدليل على ذلك والحكمة في هذا النهي والله اعلم انه لما كان المضحي مشاركا للمحرم في بعض اعمال النسك وهو التقرب الى الله بذبح القربان كان من الحكمة ان يعطى بعض احكام
8:54وقد قال الله في المحرمين ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقيل الحكمة ان ان يبقى. طيب الحكمة اذا قال قائل ما هي الحكمة من كون النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول فلا يأخذ فلا يمس
9:09اختلف العلماء في ذلك على اقوال منهم من قال لاجل ان يشارك اهل الانصار الحجاج في بعض افعال النسك وذلك ان الله عز وجل بحكمته ورحمته اذا شرع لقوم عبادة في زمان او مكان
9:31لم يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في هذا الزمان وهذا المكان فشرع الله تعالى للحجاج ان يتقربوا الى الله تعالى بالنسك اهل الامصار لم يحرمهم الله عز وجل من ذلك فشرع لهم
9:49عبادات يشاركون فيها اخوانهم الحجاج فمن ذلك ان الله تعالى شرع للحجاج ان يتقربوا الى الله بذبح الهدايا لم يحرم الله عز وجل اهل الانصار فشرع لهم ان يتقربوا اليه بذبح الظحايا
10:13من ذلك اوجه المشابهة والمشاركة ان ان المشروع للمحرم ان يجتنب اخذ الشعر والظفر والبشرة وسائر محظورات وكذلك ايضا من اراد ان يضحي المشروع له ان لا يأخذ شيئا من شعره ولا ظفوره ولا بشرته
10:35ثالثا من اوجه المشابهة ان الله عز وجل شرع للحجاج ان يتضرعوا الى الله تعالى ويبتهلوا اليه بالدعاء في يوم عرفة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة
10:58لم يحرم الله عز وجل اهل الامصار من ادراك فضل هذا اليوم فشرع لهم ان يصوموا هذا اليوم والواقف بعرفة له دعاء حري بالاجابة كما ان الصائم له دعاء حري بالاجابة
11:17رابعا ان الله تعالى شرع للحجاج يوم العيد ان يتقربوا اليه في رمي جمرة العقبة وهي تحية منى ورمي جمرة العقبة فيه تكبير لانه يسن ان يكبر مع كل حصاة
11:39ويعقب هذا الرمي ذبح لان السنة ان انه اذا رمى ماذا؟ نحر ثم حلق لم يحرم الله عز وجل اهل الانصار من ذلك فشرع لهم يوم العيد ان يتقربوا الى الله تعالى بصلاة العيد
12:00وصلاة العيد فيها تكبير وهي التكبيرات ايش؟ الزوائد ويعقبها ذبح او نحر انظر الى المشابهة بين هذا وهذا نظير ذلك ايضا المؤذن له اجر على اذانه وقد اخبر النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يسمع صوت المؤذن انس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا مدر
12:30الا شهد له يوم القيامة لم يحرم الله عز وجل غير المؤذن من ثواب الاذان واجره فشرع لمن سمع المؤذن ان يجيب المؤذن وقال عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول
12:49وبهذا يتبين رحمة رحمة الله عز وجل بعباده وانه اذا شرع لقوم عبادة في زمان او مكان فانه لا يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم في هذا الزمان وهذا المكان هذا القول احد الاقوال في الحكمة. نعم
13:12احسن الله الي قال رحمه الله وقيل الحكمة ان يبقى المضحي كامل الاجزاء للعتق من النار. ولعل قائل ذلك استند الى ما ورد من ان الله تعالى يعتق من النار بكل عضو من الاضحية عضوا من المضحي. لكن هذا الحديث قال ابن الصلاح غير معروف. ولم نجد له سندا يثبت به
13:35ثم هو منقوظ بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما رجل ايما رجل مسلم احسن لك ايما رجل مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. ولم ينهى من اراد العتق ان
13:57لاخذ شيء من شعره وظفوره وبشرته حتى يعتق طيب اذا الحكمة وقيل الحكمة ان يبقى المضحي كامل الاجزاء للعتق. يعني لا يتعرض لشعره ولا ظفره ولا بشرته لاجل ان العتق من النار
14:14والسند في ذلك الى حديث ولكن هذا الحديث لا يثبت ثم هذا القول اعني انه يكون كامل الاجزاء ليس مختصا بالمضحي لان من اعتق مسلما اعتق الله منه كل عضو منه عضوا منه من النار
14:30فالعتق عتق الاجزاء لا يكون خاصا بالمضحي. فالحديث فالحكم هنا مبني على حديث ضعيف. هذا اولا وثانيا ايضا ان هذا الحكم ليس خاصا بالمضحي. على فرض صحة الحديث. نعم فتكون هذه الحكمة فيها نظر. نعم
14:50احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل الحكمة التشبه بالمحرم وفيه نظر. طيب. وقيل الحكمة التشبه بالمحرم. وفرق بين قولنا شاركت المحرم وبين قولنا التشبه لاننا اذا قلنا التشبه بالمحرم فمعنى ذلك انه يتشبه به في كل ما يجتنب المحرم
15:12فلا يتطيب ولا يلبس مخيطا ولا يقتل صيدا ولا يعقد نكاحا فهمتم؟ هذي اذا قلنا التشبه اما اذا قلنا مشاركة يعني اجدي اجدي ولهذا قلنا لاجل ان يشارك اهل الامصار اخوانهم الحجاج. ففرق بين المشابهة وبين المشاركة. نعم
15:34قال رحمه الله وقيل الحكمة التشبه بالمحرم وفيه نظر. فان المضحي لا يحرم عليه الطيب والنكاح. والصيد واللباس المحرم على المحرم مخالف للمحرم في اكثر الاحكام ثم رأيت ابن القيم اشار الى ان الحكمة توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الاضحية فيكون ذلك من تمام الاضحية عند الله وكمال التعبد
16:00بها والله اعلم. نعم. يقول اشار ابن القيم من الحكمة توفير الشعر انه يوفر هذا الشعر والظفر. لاجل ان يأخذه مع الاضحية يعني اذا ضحى فيكون ذلك من تمام الاضحية عند الله وكامل التعبد بها
16:17يعني انه حبس نفسه ومنع نفسه من اخذ الشعر والظفر حتى يضحي فاذا ضحى ها فيأخذ من هذا الشعر اظهارا لشكر نعمة الله عز وجل هذا لا بأس به لكن الاقرب هو الاول وهو مشاركة
16:34هذا المحرم وذكرنا لكم نظائر من صلاة العيد وصيام يوم عرفة وغيره. نعم لا لا اعتقه اعتقه حرره وخلصه من الرق ولذلك يخطئ بعض الناس يقول عتق رقبة ينظر مثلا انسان قاتل ويجب عليه القصاص فيدفع الدية
17:00او نحو ذلك يقول اعتقت رقبة هذا غير صحيح عتق الرقبة اي تحريرها وتخليصها من انسان رقيق ثم يعتق. نعم قال رحمه الله تنبيه يتوهم بعض العامة ان من اراد الاضحية ثم اخذ من شعره او ظفوره او بشرته شيئا في ايام العشر
17:22لم تقبل اضحية وهذا خطأ بين. فلا علاقة بين قبول الاضحية والاخذ مما مما ذكر. لكن من اخذ بدون عذر فقد خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم بالامساك ووقع فيما نهى عنه من الاخذ فعليه ان يستغفر الله ويتوب اليه ولا يعود. واما اضحيته فلا يمنع قبولها
17:46ولا يمنع احسن فلا يمنع قبولها اخذه من ذلك. اخذه من ذلك من من اخذ شيئا من شعره او ظفره او بشرته فلا علاقة لهذا الاخ صحة الاضحية واجزائها وثوابها ايضا
18:03لان هذا حكم وهذا ولذلك لو فرض انه خالف واخذ طيلة العشر من شعره وظفره فان اضحيته مقبول لكنه يأثم بمخالفة النهي احسن الله اليك قال رحمه الله واما من احتاج الى اخذ الشعر والظفر والبشرة فاخذها فلا حرج عليه
18:28مثل ان يكون به جرح فيحتاج الى قص الشعر عنه. او ينكسر ظفوره فيؤذيه فيقص ما يتأذى به. او تتدلى قشرة من جلد فتؤذيه فيقصها. فلا حرج عليه في ذلك كله. نعم لان هذا لحاجة
18:44اذا احتاج الى الاخذ مثل ان يكون به جرح يحتاج الى قص الشعر عنه لو كان مفجوع مثلا في رجله في ساقه وحوله الشعر واحتاج الى ازالة هذا الشعر او في رأسه
18:57لو في رأسه مثلا آآ جرح ولا يمكن علاج هذا الجرع الا بحلق ما حول هذا الجرح فلا حرج ولهذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم
19:11ولم ينقل انه فدى كذلك ايضا لو انكسر ظفره لا نقول يبقى الظفر الظفر منكسرا طيلة العشر. بل له ان يقلمه وان يزيله او تدلت قشرة من جلده فتؤذيه فمتى ازال شيئا من شعره او ظفره او بشرته للحاجة
19:32فلا حرج وكذلك ايضا المرأة لها ان تمشط شعرها ولا انت وان يحك الشعر حتى المحرم المحرم لا بأس وما يتشدد فيه العامة. بعض العامة تجد محرم ورأسه يحك ما يحك رأسه ينقره نقرا
19:53صحيح محمد ما يقول هكذا لا يقول يطقطق قال رحمه الله تنبيه ثان ظاهر الحديث وكلام اهل العلم ان النهي المضحي عن اخذ الشعر والظفر والبشرة يشمل ما اذا نوى
20:14الأضحية عن نفسه او تبرع بها عن غيره. وهو كذلك وذكر بعض المشحين المحشين ذكر بعض المحشين من اصحابنا ان من تبرع بالاضحية عن غيره لا يشمله النهي وما ذكرناه اولى واحوط
20:31فاما من ضحى عن غيره بوكالة او وصية فلا يشمله النهي بلا ريب. طيب يقول ظاهر الحديث وكلام اهل العلم ان نهي المضحي عن اخذ والبشرة يشمل ما اذا نوى الاضحية بنفسه او تبرع بها
20:47اللي ضحى عن نفسه او ضحى عن غيره تبرعا واما من ضحى عن غيره وكالة او وصية فلا يشغله الحكم وعلى هذا فالمضحي على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يضحي عن نفسه
21:05فيشمله الحكم والقسم الثاني ان يضحي عن غيره وكالة او وصية فلا يشمله الحكم والقسم الثالث ان يضحي عن غيره تبرعا وظاهر الحديث ان الحكم شامل لاهل قل واراد وذكر ان بعض المحشين
21:33قال ان النهي لا يشمله. لكن القول بانه يشمله اولى واحوط اذا المضحي على اقسام ثلاثة من حيث تحريم الاخذ القسم الاول ان يضحي عن نفسه لا يشمله الحكم بلا ريب
21:51والقسم الثاني ان يضحي عن غيره وكالة او وصية فلا يشمله الحكم بلا ريب القسم الثالث ان يضحي عن غيره تبرعا فهنا الاضحية ليست لك ولم يوكل فليست من القسم الاول
22:10ونقول هي الاضحية له وليست من القسم الثاني بمعنى انه وكل ففي هذه الحال اختلف العلماء وذكر رحمه الله ان الاولى والاحوط ان يجتنب ذلك لان العموم واراد احدكم ان يضحي يشمل ما لو اراد ان يضحي استقلالا عن نفسه او تبرعا
22:32لا تتعجل احسن الله اليك قال رحمه الله واما من يضحي واما من يضحى عنه فظاهر الحديث وكلام كثير من اهل العلم ان النهي لا يشمله لا يجوز له الاخذ من شعره وظفره وبشرته. ويؤيد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن ال محمد ولم ينقل انه كان ينهاهم عن
23:03طيب اذا الحكم خاص بمن يضحي لا بمن يضحى عنه الانسان اذا اراد ان يضحي في بيته الاب مثلا الحكم يتعلق به واما اهله واولاده فلا يشملهم الحكم. لان الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال واراد احدكم ان يضحي
23:24ولم يقل او يضحى عنه والمشهور من مذهب الامام احمد ان الحكم يشمل المضحي والمضحى عنه كما سيذكره ان شاء الله احسن الله اليك قال رحمه الله وذكر المتأخرون من اصحابنا انه يشمل المضحى عنه فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته من دخول شهر ذي الحجة او
23:49من حين يعلم انه سيضحى عنه ان كان لم يعلم حتى تذبح الاضحية وذلك لانه مشارك للمضحي في الثواب فشاركه في الحكم والله اعلم. نعم. ولكن الصواب الاول وهو ان الحكم خاص بالمضحي
24:05ووجه ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضحي عنه وعن اهل بيته ولم ينقل ان اهل بيته ان اهل بيته كانوا اجي يمسك احسن الله اليك قال رحمه الله الفصل التاسع في الذكاة وشروطها
24:25تأخرنا الكلام عن الذكاة وشروطها وما يتعلق بها لان احكامها عامة في الاضحية وغيرها الذكاء نحر الحيوان نحر الحيوان البري الحلال او ذبحه او او جرحه او جرحه او جرحه في اي
24:43او او جرحه. او جرحه او جرحه في اي موضع من بدنك طيب قال رحمه الله فصل الفصل التاسع في الذكاة والذكاة من الذكاء والذكاء في الاصل هو الحدة ومنه سمي الانسان الفطن ذكيا لحدة عقله وذكائه
25:05اما اصطلاحا فالذكاة هي نحر والنحر خاص بالابل او ذبح والذبح لما سواه الحيوان البري فخرج بقولنا البري البحري فلا يحتاج الى ذكاة لقول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة
25:35وقال النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان اذا النحر يختص بحيوان البر وقول الحلال احترازا من الحرام الحيوان المحرم لا اثر للذكاة فيه فلو انه اضطر فلو ان انسانا اضطر الى ان
26:01يأكل حيوانا محرما فهل نقول انه يذكيه؟ الجواب لا لو ضربه في اي موضع من بدنه واكل ما تيسر او ما يسد رمقه فان ذلك جائز او جرح او جرحه في اي موضع من بدنه
26:26اذا الذكاء نحر وذبح النحر خاص بالابل والذبح لما سواه. او جرح والجرح هذا ونعم والجرح انما يكون لغير المقدور عليه بغير مقدور عليه كما لو هرب بعير او هربت شاة
26:47ولم نقدر عليها الا بجرحها في موضع من بدنها فحينئذ تحل ولهذا لما ندب بعير من القوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحش
27:06فما ند منه فاصنعوا به هكذا فمثلا لو ان بعيرا هرب ولم يتمكن منه فلحقه من لحقه وصار احدهم يضربه بسيفه والاخر بكذا والاخر بكذا ثم حتى مات فانه يحل
27:23لان الذكاة لان الذكاة انما تكون في المقدور عليه فكل حيوان مقدور عليه فتجب ذكاته حتى ولو كان في الاصل مما لا تجب زكاته فمثلا الصيد الحمام الحمام صيد ولا غير صيد
27:46صيد الارنب لو ان انسانا مثلا رمى حمامة وماتت. يحل له ان يأكلها. لكن لو فرض ان انه قدر على حمامه معه بيده يمسكها ويطلق عليها البندقية؟ لا يجب ان نذكيها
28:05كذلك ارنب لحق ارنبا ورماه ومات في هذا الحال يحل. لكن لو كان الارنب لو كان ممسكا بالارنب يرميه في اي موضع لا. اذا الذكاة الزكاة تجب لكل حيوان مقدور عليه
28:28ولو كان في الاصل مما لا يذكى مثل ماذا؟ مثل الصيد يقول او جرحه في اي موضع من بدنه فحينئذ يحل احسن الله اليك قال رحمه الله فالنحر للابل والذبح لما سواها. والجرح لكل ما لا يقدر عليه الا
28:48الا به من ابل وغيرها ويشترط لحل الحيوان بالذكاة شروط تسعة الاول ان يكون المذكي ممن يمكن منه قصد التذكية وهو المميز العاقل. فلا يحل ما ذكاه صغير دون التمييز. ولا
29:07هرمون ذهب تمييزه والتمييز فهم الخطاب والجواب والجواب بالصواب. نعم هذا الشرط الاول ان يكون المذكي ممن يمكن منه قصد التذكية لان التذكية لابد فيها من القصد يعني ان يقصد التذكية
29:27والدليل على اشتراط قصد التذكية قول الله عز وجل الا ما ذكيتم فاضاف الفعل الى المذكي وكل فعل اضيف الى الانسان الاصل انه قائم به ومتصف به وكل فعل اضيف للانسان
29:49فلابد فيه من القصد والارادة ولذلك لو ان لو ان شخصا مثلا حلف يمينا ولم يقصد اليمين فلا كفارة عليه لان الله عز وجل قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما
30:06عقدتم الايمان. يعني اردتم عقده ولهذا ما يجري على اللسان بغير قصد لا والله وبلا والله لا كفارة فيه لانه ليس فيه قصد ماذا اذا هذه قاعدة كل فعل اضيف للانسان
30:24الاصل انه قائم به ولابد فيه من القصد والارادة كما سيذكر قالوا من ما الذي يمكنه من القصد؟ قال المميز العاقل المميز العاقل طيب المميز العاقل هذا يكفي ان ينقل العاقل
30:47يعني الا يلزم من العقل التمييز قد وقد لا لا لا لا لا تلازم بينهما. قد يكون انسان مميز وهو ليس بعاقل المجنون يميز يعرف هذا ويعرف هذا لكنه غير عاقل
31:13فهمتم المجنون يعرف ان هذا ماء وهذا عصير وهذا لبن اليس كذلك ولكن ليس معه عقل فلا تلازم بين العقل وبين التمييز قال فلا يحل ما زكاه صغير دون التمييز
31:30ولا هرم يعني كبير في السن ذهب تمييزه طيب من المميز المميز حده اكثر العلماء بانه من بلغ سبعا او بالاصح من تم له سبع سنين هذا المميز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
31:53مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وقيل ان المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب قال صاحب الانصاف والاشتقاق يدل عليه لان اشتقاق المميز من ايش؟ من التمييز وهذا وهذا هو الراجح هو الذي ذكره رحمه الله فقال التمييس فهم الخطاب
32:21والجواب بالصواب وعبارة صاحب الانصاف المميز من يفهم خطاب ويرد الجواب احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يحل ما دكاه مجنون وسكران ومبرسم ونحوه احسن الله اليكم وابو مرسم ونحوهم
32:44عدم امكان القصد من هؤلاء. طيب. لا يحل ما زكاه مجنون لانه لا عقل له واذا لم يكن هناك عقل لم يكن هناك وسكران ايضا لزوال عقله ومبرسم الجنون ونحوهم لعدم امكان القصد من هؤلاء. اذا الشرط الاول من شروط
33:07من شروط الذكاة ماذا؟ ان يكون المذكي ممن يمكن منه القصد والارادة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وانما اشترط ان كان القصد لان الله اضاف التذكية الى المخاطبين في قوله الا ما ذكيتم وهو ظاهر في ارادة الفعل ومن لا يمكن منه القصد لا تمكن منه
33:31الارادة الشرط الثاني ان يكون المذكي مسلما او كتابيا وهو من وهو من ينتسب لدين اليهود او النصارى. فاما المسلم ان يكون المؤشر يكون مذكي مسلما او كتابيا مسلما من المسلم؟ المسلم ليس المنتسب للاسلام
33:53ما اكثر من ينتسب الى الاسلام والاسلام منه براء المسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واتى بمقتضى هاتين الشهادتين. هذا هو المسلم لان مسألة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله كان المنافقون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقولونها اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك
34:21والله يعلم انك لرسوله والله يعلم يصل ان المنافقين لكاذبون واخبر عنهم انهم يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم اذا هذا هو ضابط الاسلام او المسلم. الذي يشهد ان لا اله الا الله
34:40وان محمدا رسول الله واتى بمقتضى هاتين الشهادتين وان شئت ايضا تضيف ولم يأتي بمكفر قد يأتي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويأتي بمقتضاها من صلاته ونحوه لكن عنده مكفرات
34:58هذا المسلم او كتابيا والكتاب هو اليهودي او النصراني. فاليهودي هو المنتسب الى دين موسى عليه الصلاة والسلام والنصراني المنتسب الى دين عيسى عليه الصلاة والسلام احسن الله اليهم قال رحمه الله فاما المسلم في حل ما ذكاه وان كان فاسقا او مبتدعا ببدعة ببدعة غير مكفرة. طيب ما
35:29رواه مسلم حلال ولو كان فاسقا او مبتدعا لكن البدعة غير مكفرة فلا يشترط المذكي ان يكون عدلا لا يشترط ان يكون عدلا تصح تذكية الفاسق والمبتدع لكن بشرط ان لا تكون بدعته مكفرة لان اذا كانت بدعته مكفرة فليس بمسلم
35:53او صبيا مميزا وتصح زكاة الصبي لما تقدم من ان الشرط قصد ماذا التذكية او امرأة يحل ما ذكته المرأة فلا يشترط في الذكاة او في المذكي ان يكون ذكرا الذكورة لا تشترط
36:15تصح الذكاة من كل مسلم ذكرا كان ام انثى. نعم لعموم الادلة احسن الله اليك. قال رحمه الله لعموم الادلة وعدم المخصص. قال في المغني عن ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه
36:33لاهل العلم على اباحة ذبيحة المرأة والصبي قال وقد نوي الى الاباحة قبيحة المرأة والصبي محل اجماع وهذا الاجماع مستند الى حديث جارية كعب الذي سيذكره المؤلف نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
36:51وقد روي ان جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسنأ فاصيبت شاة منها فادركتها فذكتها بحجر. والعبارة وقد روي عند المحدثين لا تصح والصوم ان يقول وقد روى البخاري
37:09قد وقد وقد روي هذه صيغة تمريض يعني لو كان الحديث في ابن ماجة وفي ضعف تقول نعم وقد روي هذا صوب العبارة ان يقال وقد روى البخاري ان جارية
37:24كده وخدها او وقد جاء في الحديث ان جارية ونحو ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقد روى البخاري ان جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع
37:40واصيبت شاة منها. بس لحظة ترى ان العبارة هذي من من الموفق لماذا؟ شف اخر كلام السابعة انتهى كلامه رحمه الله استغربت لكن هو قال في المغني ثم اخر في الاخر قد انتهى كلامه. نعم
38:08احسن الله اليك قال رحمه الله والفقهاء يتساهلون في هذا. يقول وقد روي او روي في الحديث او وفي الاثر في مسلم او في في البخاري يتساهلون نعم العبارة روينا
38:30ما فيها باس هذي يأتي بها حتى النووي رحمه الله في الاربعين النووية لكن موفق كثير حتى في الكافي يقول وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. معنى الحديث في البخاري في مسلم متفق عليه
38:46احسن الله اليك قال رحمه الله وقد روي ان جارية لكامل بن مالك كانت ترى غنما بالسرع فاصيبت شاة منها فادركتها فدكتها بحجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها. متفق عليه. طيب واضح الحديث. جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه. كانت ترعى غنما بسلع وسلع
39:07جبل معروف في المدينة تخرج من جهته السحب كما في حديث انس في الصحيحين واصيبت شاة منها ان اصابها ما يكون سببا لهلاكها. اما انها تدحرجت او نحو ذلك. قال فادركتها فذكتها بحجر
39:26ذبحتها بحجر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كعب رضي الله عنه فقال كلوها متفق عليه هذا الحديث دل على فوائد ومسائل تتعلق بالذكاة. منها نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال وفي هذا الحديث فوائد سبع احداها اباحة ذبيحة المرأة. نعم. لان هذه جارية امرأة. نعم
39:51احسن الله اليك قال رحمه الله الثانية اباحة ذبيحة الاما. نعم. اباحة الذبيحة. اذا قال قائل من اين انها امة؟ نقول الجارية ولفظ الجارية يستعمل في اللغة وفي الاحاديث على معنيين المعنى الاول الجارية الانثى التي دون البلوغ
40:12الصبية ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ومنه ايضا قوله عليه الصلاة والسلام في العقيقة عن عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة
40:28المراد بالجارية هنا من من كانت دون البلوغ ويطلق لفظ الجاري على الامة المملوكة المملوكة وهذا يدل عليه السياق والقليلة وهنا السياق بقول ان جارية لي واللام للملك فهمتم احسن الله الي قال رحمه الله
40:54الثالثة اباحة ذبيحة الحائض. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. نعم. يؤخذ من اباحة ذبيحة الحائض لاننا لا ندري هذه الجارية ربما كانت حائضا والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل لم يقل اكانت حائضا؟ بل قال كلوها
41:13والقاعدة ان ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقام فاذا ترك الاستفصال في مقام يقتضي ان هناك احتمالات
41:38ومع ذلك لم يستفصل فهذا يدل على ماذا على العموم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الرابعة اباحة الذبح بالحجر. نعم. اباحة الذبح بالحجر بل وبكل محدد فمن شروط صحة الذكاة ان يذبح او ان تكون الالة محددة
42:02فلا يشترط بالسكين بل ان تكون الالة محددة. هم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا السن والظفر اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة
42:20احسن الله اليك قال رحمه الله الخامسة اباحة ذبح ما خيف عليه الموت. نعم اباحة ذبح ما خيف عليه الموت فالانسان اذا كان عنده حيوان ويخشى على هذا الحيوان من الموت
42:35فلا بأس بي تذكيته لا بأس بذبحه في هذا الحال ويحل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله نعم لأ هو مول كلها اما المخيم لا يتصرف فيه هذا تصرف فيه دليل على جواز التصرف الفضولي
42:59يمكن اه خل نكمل الفوائد ربما يكون اشياء ما ذكرت نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله السادسة كل ما يتبع حل ما يذبحه غير مالكه بغير اذنه. نعم وهذا مبني على صحة تصرف
43:22نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله السابعة اباحة ذبحه لغير مالكه عند الخوف عليه. نعم. انتهى المغني نعم قال رحمه الله قلت وفائدة ثامنة وهي اباحة ذبح الجنب لانه اذا جاز ذبح الحائض
43:44الجنب لان الجنب في الاحكام اهون اخف من الحائض الجنب من حيث الاحكام واخف من الحائض ولذلك يجوز للجنب اذا توضأ ان يمكث في المسجد هو بخلاف الحائض احسن الله اليك قال رحمه الله وتاسعة وهي وهي ان الاصل في تصرفات من يصح تصرفه الحل والصحة
44:10حيث لم حيث لم يسأل اذكرت اسم الله عليها ام لا وزاد في شرح طيب هذي فائدة مهمة. ان الاصل في تصرفات من يصح تصرفه يعني الاهل اي الاهل الحل والصحة. لانه عليه الصلاة والسلام لم يسأل
44:30وهذه قاعدة مفيدة وهي ان كل تصرف صدر من اهل الاصل فيه الصحة والسلامة كل تصرف صدر من اهل الاصل فيه الصحة والسلامة يدل عليها هذا الحديث ويدل عليها ايضا حديث عائشة رضي الله عنها
44:53انها قالت يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا فقال سموا انتم وكلوا اذا كل ما صدر من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة
45:10فلو ان انسانا مثلا حتى في العبادات لو ان انسانا صلى وبعد الفراغ من الصلاة جاءه شك. هل صليت كذا او صليت كذا ونقول لا تلتفت لهذا الشك لان الاصل في
45:23فعلك ماذا الصحة والسلامة وكذلك ايضا لو اشترى انسان من جزار لحما هناك احتمال ربما ان الجزار نسي ان يذكر اسم الله عند الذبح ليس احتمال. نعم ربما ان الجزار غصب هذه الشاة
45:47ربما ان الجزار اشتراها بعد نداء الجمعة الثاني ربما ان الجزار لم يسمي ربما ان الجزار لا يصلي هذه كلها احتمالات لو اعملنا هذه الاحتمالات لشق ذلك على الناس. فكل فعل صدر من من اهل
46:10الاصل فيه الصحة والسلامة كما اشار الى ذلك رحمه الله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وزاد في شرح المنتهى حل ذبيحة الفاسق والاقلف فتكون الفوائد احدى عشرة. نعم
46:26اذا زاد في شرح المنتهى حل ذبيحة الفاسق وتقدم لنا سابقا انه لا يشترط في المذكي ان يكون عدلا قلنا تصح زكاة المسلم ولو كان فاسقا والأقنف الذي لم يختن
46:45تحل ذكاة الاقلاف نعم كمل احسن الله اليك قال رحمه الله وقول الشيخ رحمه الله في المغني السادسة حل ما يذبحه غير مالكه بغير اذنه ان كان مراده بالغير من كان
47:02امينا عليه او ذبح هول لمصلحة مالكه فمسلم وواضح وان كان مراده ما يشمل الغاصب ونحوه ففيه خلاف يأتي ان شاء الله والحديث المذكور لا يدل لا يدل على حل ما ذكاه
47:19ولا عدمه. نعم. وذلك لان الجارية امين او غير امين فهمتم؟ قول الشيخ رحمه الله في المغني السادسة انظروا الى الفائدة السادسة الكرام قال حلوا ما يذبحه غير مالكه بغير اذنه
47:33هذه على اطلاقها لا تصح ولهذا قال رحمه الله ان اراد بقوله غير مالكه ان اراد الامين لمن كان امينا هذا صحيح ومسلم وان اراد ما سوى الامين يعني كالغاصب فهذا غير صحيح
47:54والحديث لا يدل عليه لان ظاهر الحديث ان هذه الجارية امينة ولهذا قال ان جارية لكعب كانت ترعى وهذا كله يؤيد ان هذه الجارية امينة احسن الله اليك قال رحمه الله
48:14نعم يصح ايه ايه يصلح لان هذا الفعل لا يوصف به صحة ولا فساد. نعم لا مو بس هو الصحيح ولا فيه فيه خلاف من يرى ان التزكية محرمة. نعم
48:31احسن الله اليك قال رحمه الله لان الذكاة فيه واقعة من الجارية التي ترعى الغنم وهي امينة عليها. ثم انها لمصلحة مالكها ايضا قال رحمه الله وقوله السابعة اباحة ذبحه لغير مالكه عند الخوف عليه. ان اراد به الاباحة المطلقة التي تقتضي ان يكون مستوي الطرفين
48:56ففيه نظر وان اراد اباحة وان اراد اباحة في مقابلة المنع فلا فلا تنافي الوجوب فمسلم وذلك ان الامين اذا رأى فيما اؤتمن عليه خوف ضياع او تلف وجب عليه ان يتدارك ذلك لانه مؤتمن عليه يجب عليه فعل الاصلح
49:16في مثل ففي مثل هذه الصور يجب على الراعي تذكيتها. لانه اصلح الامرين وهو امين مقبول قوله في خوف التلف. اما غير الامير فلا يجب عليه ذلك ان خاف تبعه. والله اعلم. نعم. اذا في قوله اباحة ذبح اباحة ذبح لغير مالكه عند الخوف عليه
49:36يقول هذا ليس على الاطلاق وانما هذا هذه الاباحة خاصة بمن بالامين فمثلا الراعي لو رأى شاة او بعيرا يوشك ان يهلك فخوفا من من هلاكه وتلفه دكا يقول هذا جائز لان هذا لمصلحة من
49:59ها لمصلحة المالك اما شخص يمر بالطريق مثلا فيرى شاة على الهلاك فيقول اذكيها انت لست معتمدا على ذلك لست مؤتمنا على ذلك احسن الله اليك قال رحمه الله ومقتضى ما سبق حل زكاة الاقرف بدون كراهة وهو ظاهر النصوص واطلاق كثير من اصحابنا منهم صاحب
50:25انتهى ونقل في الموني عن ابن عباس لا تؤكل ذبيحة الاقلف وان عن الامام وان عن الامام عن الامام احمد مثله. احسن اليك. وان عن الامام احمد مثله. قال في الرعاية وعنه تكره ذبيحة الاقلف والجنب والحائض والنفساء
50:45وجزم بكراهة زكاة الاقنف في في الاقناع والصحيح كما سبق انها جائزة من غير وفيه ايضا فائدة في الحديث وهو ان الحيوان اذا ادرك وفيه حياة مستقرة فانه يحل بقوله فاصيبت شاة منها فادركتها
51:11هذا يدل على ان الحيوان اذا ادرك وفيه حياة مستقرة وذكي فانه يحل ولكن ما هي ما ما هي الحياة المستقرة الحياة المستقرة لها علامتان العلامة الاولى خروج الدم بغزارة
51:32بعد التذكية والعلامة الباكستانية ان يتحرك حركة مذبوح يقترب لان اذا لم يتحرك حركة مذبوح او لم يخرج دم غزير فهذا دليل على ان الحيوان قد هلك لان الحيوان مهما كان حتى لو كان فيه ما فيه من الالام لابد ان يضطرب
52:00والعلامتان متلازمتان في الواقع لانهم اذا خرج الدم الحار بغزارة هذا معناه ان هناك حياة سيكون هناك افتراء الاقتراب من لازمه خروج الدم. ولخروج الدم من لازمه الاضطراب في هذا
52:24قالوا هذا الذكر ان كنتم لا تعلمون احسن الله اليك قال رحمه الله واما الكتابي في حل ما زكاه بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم
52:45قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم. وروي ذلك عن مجاهد وسعيد والحسن وغيرهم واما السنة ففي صحيح مسلم عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان امرأة يهودية اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فاكل منها
53:03هذي الشاة المسمومة هي التي اثرت في وفاتها في خيبر وكان يقول ما زالت اثر شاة خيبر تراوده تعاودني. ولهذا ذكر الزهري رحمه الله ان الرسول عليه الصلاة والسلام مات شهيدا
53:24بسبب هذه الشاة المسمومة