استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

3- التعليق على أحكام الأضحية والذكاة لفضيلة الشيخ ابن عثيمين- فضيلة الشيخ أ د سامي الصقير 19 10 1443

0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته احكام الاضحية والذكر
0:20في الفصل الثاني قال رحمه الله وينتهي وقت الاضحية بغروب الشمس من اخر يوم من ايام التشريق. وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. فيكون الذبح في اربعة ايام يوم العيد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر
0:39وثلاث ليال ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر. هذا هو القول الراجح من اقوال اهل العلم. وبه قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في احدى الروايتين عنه قال ابن القيم رحمه الله وهو مذهب امام اهل البصرة الحسن البصري وامام اهل مكة عطاء بن ابي رباح
0:59وامام وامام اهل الشام الاوزاعي وامام فقهاء اهل الحديث الشافعي واختاره ابن المنذر. قلت واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وهو ظاهر ترجيح ابن القيم لقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام
1:21قال ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده وعن جبير مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ايام التشريق ذبح. رواه احمد والبيهقي وابن حبان في صحيحه. واعل بالانقطاع. لكن يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم
1:44ايام التشنيق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم باب هذه الايام واحدا في كونها ان في كونها ايام ذكر لله عز وجل. وهذا يتناول الذكر المطلق والذكر
2:00والذكرى المقيد على بهيمة الانعام. ولان هذه الايام مشترك. ولان هذه الايام مشتركة في جميع الاحكام. ما عدا حل النزاع فكلها ايام منى. وايام رمي للجمار وايام ذكر لله. وصيامها حرام. فما الذي يخرج الذبح عن ذلك حتى يختص
2:20منها باليومين الاولين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله وينتهي وقت الاضحية وقت ذبح الاضحية بغروب شمس بغروب الشمس من اخر يوم من ايام التشريق
2:40فتكون ايام الذبح اربعة والمشهور من المذهب ان ايام الذبح ثلاثة يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر الثالث عشر ولكن القول الراجح ما ذكره المؤلف رحمه الله للاية الكريمة وللحديث ايام التشريق
3:01ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل وقال تعالى واذكروا الله في ايام معدودات والذكر الذي امر الله تعالى به في ايام التشريق انواع اولا ذكره سبحانه وتعالى عند ذبح الهدايا والضحايا
3:26بين المشروع عند ذبح الهدي والاضحية ان يسمي الله تعالى كما قال الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولها فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
3:42وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا السن والظفر ثانيا يدخل في الذكر ذكره سبحانه وتعالى عند رمي الجمار وعند الطواف وعند الصفا والمروة
4:04كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لاقامة ذكر الله ثالثا ذكره سبحانه وتعالى عند الاكل والشرب فان المشروع الانسان عند الاكل والشرب ان يذكر الله تعالى
4:27قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله ليرضى عن العبد يأكل الاكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رابعا من الذكر المقصود بالاية ذكره سبحانه وتعالى بالتكبير المقيد دبر كل صلاة
4:49فان التكبير مشروع من دخول عشر ذي الحجة الى اخر ايام التشريق لكن من دخول العشر الى فجر يوم عرفة يكون التكبير مطلقا ومن فجر يوم عرفة الى اخر ايام التشريق يجتمع فيه التكبير المطلق والمقيد
5:15خامسا ذكره سبحانه وتعالى على سبيل العموم فان ذكر الله تعالى مشروع في كل وقت وفي كل حين قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا
5:33وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله احسن الله اليك قال رحمه الله والذبح في النهار افضل. ويجوز في الليل لان الايام اذا اطلقت دخلت فيها الليالي. ولذلك دخلت الليالي في الايام في الذكر. حيث
5:54كانت وقتا له كما كان النهار وقتا له. فكذلك تدخل في الذبح فتكون وقتا للنهي. فتكون وقتا له كالنهار. نعم. لكن كل ليلة فانه يتبع ما بعده. الليل يتبع ما بعده. فمثلا هذه الليلة ليلة السبت تكون تابعة للسبت
6:15الا في موضعين الموضع الاول في ايام التشريق فان الليل يكون تابعا لما قبله في الاحكام ولذلك يجوز الرمي مثلا في اليوم الحادي عشر من بعد الزوال الى طلوع الفجر
6:35فما بعد غروب الشمس يكون تابعا لما قبله لا لما بعده في الحكم ويدل لذلك عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل فقيل له رميت بعد ما امسيت قال افعل ولا حرج
6:51الموضع الثاني في يوم عرفة فان ليلة العيد تتبع يوم عرفة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل او نهار فقد تم حجه وقضى فتاه
7:15اذا من وقف ليلة العيد ليلة العيد ليلة العاشر في عرفة فإنه يجزيه الحج فهو كالذي وقف من حيث الصحة والإجزاء كالذي وقف نهارا اما ما سوى هذين الموضعين فان الليل يتبع ما بعده
7:36ولهذا لو رؤي الهلال ليلة رمضان يوم التاسع والعشرين بعد الغروب او اتممنا شعبان ثلاثين يوما فاننا نصلي التراويح ولو رؤي هلال شوال فاننا لا نصلي لان ليلة الاول من شوال تتبع ما بعدها
7:58اذا الليل تابع لما بعده. فانت مثلا اذا اردت ان تؤرخ مثلا اليوم تؤرخ تكتب عشرين لان الليلة تتبع الغد احسن الله رحمه الله ولا يكره الذبح في الليل لانه لا دليل على الكراهة. والكراهة حكم شرعي يفتقر الى دليل
8:24واما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلا فقال في التلخيص فيه سليمان بن سلمة قبائلي وهو متروك واما قول بعضهم يكره يكره الذبح ليلا خروجا من الخلاف في التعليم. هذا هو المشهور من المذهب انه يكره الذبح ليلا خروجا من الخلاف
8:46ذلك بان الخروج من الخلاف اجاب عنه المؤلف احسن الله اليك قال رحمه الله فالتعليم ليس حجة شرعية. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعليل الاحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الامر. فان الخلاف ليس من من الصفات التي يعلق الشارع بها الاحكام. فانه وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه
9:10وسلم. ولكن يسلكه من لم يكن عارفا بالادلة الشرعية في نفس الامر لطلب الاحتياط. انتهى. وكثير من المسائل الخلافية لم يراعي لم يراعى فيها جانب الخلاف ولم يؤثر الخلاف فيها شيئا. وها هو الخلاف هنا ثابت في امتداد
9:30في وقت الذبح الاضحية الى ما بعد يوم النحر. ولم يقل ولم يقل القائلون بامتداده انه يكره الذبح فيما بعد يوم العيد. لكن قوي دليل مخالف بحيث يثير شبهة كانت مراعاته من باب دع ما يريبك الى ما لا يريبك. اذا التعليل بالخلاف
9:50على الكراهة نقول تعليل عليل بان الكراهة لان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل وبين المؤلف رحمه الله ان التعليل بالخلاف يختلف فاذا كان فتارة يكون الخلاف قويا وتارة يكون الخلاف ضعيفا
10:12الخلاف الذي يحتمله الادلة بحيث يكون كل قول محتملا هذا هو الذي يراعى فيه جانب الخلاف واما ما ليس كذلك فلا يراعى ولهذا قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر
10:35الا خلاف له حظ من النظر ومن هذا ننطلق او من هذا الكلام يتفرع مسألة وهي قول بعضهم لا انكار في مسائل الخلاف هذه العبارة لا تصح فمسائل الخلاف منها ما ينكر ومنها ما لا ينكر
11:03والخلاف الذي تكون فالخلاف التي تكون الادلة فيه محتملة او محتملة لكل قول من الاقوال هذا هو الذي لا اما اذا كان الخلاف ضعيفا لا يؤبه به فانه لا عبرة به
11:20والا لقلنا انه يكره في كثير من مسائل الفقه لان كثيرا من مسائل الفقه فيها خلاف. فكل مسألة فيها خلاف يقال يكره اذا عبارة لا انكار في مسائل الخلاف عبارة لا تصح
11:38والصواب ان يقال لا انكار في مسائل الاجتهاد هذه العبارة الصحيحة يا انكار في مسائل الاجتهاد اي المسائل التي تكون محلا للاجتهاد بحيث يكون الدليل كاملا لكلا القولين فهذا فهذه المسائل
12:00لا انكار فيها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله الفصل الثالث في جنس ما يضحى به وعمن يجزئ. الجنس الذي يضحى به بهيمة الانعام فقط قوله تعالى ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. وبهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم
12:24من ضأن ومعز جزم به ابن كثير وقال قاله طيب الجنس الذي يضحى به بهيمة الانعام فقط لان هذا هو الوارد في الكتاب والسنة قال الله عز وجل ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام
12:47وبهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم ولان ذلك هو الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد انه ضحى او اهدى بغير الثلاثة اي بغير الابل والبقر والغنم
13:06ومعلوم ان العبادة لا تكون مقبولة عند الله عز وجل ومرضية عنده الا بشرطين هما الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله الله عليه وسلم والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحقق الا اذا استكمل الانسان ستة اوصاف
13:32وذلك بان تكون عبادته موافقة للشرع في اولا في جنسها وثانيا في صفتها وثالثا في سببها ورابعا في كيفيتها. وخامسا في زمانها وسادسا في مكانها كل عبادة لا تكون مقبولة لا تتحقق فيها المتابعة الا بهذه الاوصاف الستة
14:01وذلك بان تكون العبادة موافقة للشرع اولا في جنسها فلو ضحى بغير بهيمة الانعام لو ضحى بفرس او بغزال فان ذلك لا يجزئ ثانيا ان تكون موافقة للشرع في صفتها
14:23فلو صلى وصار يسجد قبل ان يركع يسجد قبل ان يركع فان ذلك لا يصح او طاف بالبيت وجعل الكعبة عن يمينه فان ذلك ايضا لا يصح ثالثا ان تكون العبادة موافقة للشرع في قدرها
14:48وفي قدرها وكميتها فلو طاف بالبيت خمسة اشواط اوسع خمسة اشواط اورم الجمرات بثلاث حصيات او اربع حصيات فان ذلك لا يجزئ لانه لم يوافق الشرع في القدر والكمية رابعا ان تكون العبادة موافقة للشرع في سببها
15:14فاذا شرع سببا لم يجعله الشارع سببا فانها لا تكون مقبولة بل تكون بدعة فمثلا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا دخل بيته بدأ بالسواك كما في حديث عائشة رضي الله عنها
15:31ولو ان شخصا قال اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ بيته عند يبدأ عند دخول بيته بالسواك فبيت الله اولى فكلما دخل المسجد يتسوك فنقول هذا بدعة لان هذا وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل بيته ويتسوك. ويدخل المسجد ولم ولم
15:59انه استاك الحث على السواك عند الوضوء وعند الصلاة خامسا ان تكون العبادة موافقة للشرع في زمنها فلو صام رمضان قبل دخوله قال مثلا في ايام الشتاء سوف اصوم رمضان تقديما
16:28فلا يصح ولو صلى قبل الوقت لم يصح ولو ضحى في غير ذي الحجة لم يصح لانه لم يوافق الشرع في زمان العبء في زمان العبادة سادسا ان تكون العبادة موافقة للشرع في مكانها. في مكانها
16:52فلو اعتكف في غير المسجد لم يصح اعتكافه بان الله عز وجل قال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وقال وعاهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود
17:15هذه ستة اوصاف لابد منها بتحقق المتابعة. فمن اخل بوصف من هذه الاوصاف فان عبادته لا اتكون مقبولة احسن الله اليك قال رحمه الله الجنس الذي يضحى به بهيمة الانعام فقط. في قوله تعالى ولكل امة جعلنا منسكا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيم
17:42الانعام وبهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم من ضأن ومعز جزم به ابن كثير وقال قاله الحسن وقتادة وغير واحد قال ابن جميل وكذلك هو عند العرب انتهى. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم
18:02فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. والمسن الثني فما فوقها من الابل والبقر والغنم. قاله اهل العلم رحمهم الله ولان الاضحية عبادة كالهدي. فلا يشرع منها الا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه
18:22او ضحى بغير الابل والبقر والغنم. والافضل منها الابل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البعير ثم البقرة. نعم. الافضل الابل ثم البقر. الافضل في اضحية ان يضحي بالابل ثم البقر ان اخرج كاملا
18:42الافضل في الاضحية والهدي الابل ثم البقر ان اخرج كاملا واما اذا لم يخرج كاملا فان الواحدة من الغنم افضل من سبع البدنة وسبع البقرة ووجه ذلك انه اذا ضحى بسبع بدنة
19:03او بسبع بقرة فهذا الدم قد اشترك فيه معه غيره لم يكن خالصا له بخلاف ما اذا ضحى بواحدة من الغنم فان الدم الذي يراق يكون خاصا به دون غيرها. نعم
19:22احسن الله اليك قال رحمه الله والافضل من كل جنس اسمنه. واكثره لحما واكمله خلقة. واحسنه منظرا. وفي صحيح البخاري عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي يضحي بكبشين اقرنين املحين. والاملح ما خالط بياضه سواد
19:45وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن فحين يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد اخرجه الاربعة وقال الترمذي وحسن صحيح
19:59عن ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا ضحى اشترى كبشين ثمينين وفي لفظ موجوئين يعني خصيين رواه احمد فالفحل افضل من الخصي من حيث كمال الخلقة. لان جميع اعضائه سالمة لم يفقد منها شيء
20:19والخصي افضل من حيث من حيث انه اطيب لحما في الغالب ايش معنى يأكل في سواد وينظر في سواد؟ يعني ان قوائمه سوء يداه ورجلاه سود. وما حول فمه اسود
20:34احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد. ويجزئ سبع البعير. هذا قال ينظر في سواد يعني ان ما حول عينيه اسود ويمشي في سواد اي ان قوائمه سود. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل وتجزئ الواحدة من الغنم
20:56عن الشخص الواحد ويجزئه سبع البعير او البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم. في حديث جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. وفي رواية قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه
21:16تجزئ الواحد من الغنم عن الشخص الواحد ويجزئ سبع البعير او البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم لكن يستثنى من ذلك جزاء الصيد لان المراعى فيه المثل ولهذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم
21:39ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فلو ذبح فلو انه صاد حمامة. اي لو ان محرما صاد حمامة او محلا صاد حمامة في الحرم الحمامة فيها شاة
21:57لا يجزئ ان يذبح سبع بدنة او سبع بقرة لان الله تعالى يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم وسبع البدنة وسبع البقرة مجرد لحم لا يجزئ عن الواحدة من الغنم. اذا يستثنى
22:13من قوله عما تجزئ عن الواحد من الغنم يستثنى من ذلك سبع البدنة وسبع البقرة. نعم احسن الله اليك رحمه الله وفي رواية قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج
22:29فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة وفي هذا دليل على ان سبع البعير او البقرة قائم مقام البدنة تطلق على ماذا؟ الابل او البعير
22:46وسمي بدنة بعظم بدنه وقد تطلق على على المدن قد تطلق يدخل فيها البقر لكن الغالب اطلاقها على الابل احسن الله الي قال رحمه الله ففي هذا دليل على ان سبع البعير او البقرة قائم مقام الواحدة من الغنم ومجزئ عما تجزئ عنه. لان
23:11واجبة في الاحصار والتمتع هدي على كل واحد. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم البدن عن سبعة. فدل على ان سبعها يحل محل واحدة من الغنم ويكون بدلا عنها. والبدل له حكم مبدل
23:26فاما اشتراك عدد فاما اشتراك عدد في واحدة من الغنم او في سبع او في سبعي احسن او في سبع بعير او بقرة فعلى وجهين. اذا اشترك جماعة في واحدة من الغنم في ظأن او معز
23:44او اشتركوا في سبع بدنة او سبع بقرة هل يجزئ او لا يجزئ؟ بين المؤلف رحمه الله ان هذا الاشتراك اشتراك ثواب وتارة يكون اشتراك ملك احسن الله اليك قال رحمه الله الوجه الاول الاشتراك في الثواب بان يكون مالك الاضحية واحدا ويشرك معه غيبه
24:07غيره من المسلمين في ثوابها. فهذا جائز مهما كثر الاشخاص فان فضل الله واسع. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها في قصة اضحيته في قصة اضحيته بكبش قال لها يا عائشة هل امي المدية يعني السكين ثم قال اشحذيها بحجر
24:27ففعلت ثم اخذها واخذ الكبش فاضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد من ضحى به. نعم. اذا الرسول عليه الصلاة والسلام هنا اشرك امته في الثواب. فهو ضحى عن نفسه وعن من لم يضحي
24:45من امتي والاشتراك في الثواب لا حصر له ولذلك الانسان يضحي عنه وعن اهل بيته ولو كثروا او يقول اللهم هذه عني وعن اهل بيتي وعن والدي وعن فلان وفلان وفلان
25:01هذا في في مسند الثواب الثواب لا حصر له فيجوز للانسان ان يشرك في ثواب اضحيته من شاء من الاحياء والاموات. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وفي مسند الامام احمد من حديث من حديثي عائشة وابي رافعة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي
25:21بكبشين احدهما عنه وعن وعن اله والاخر عن امته جميعا ومن حديث جابر وابي سعيد رضي الله عنهما يضحي بكبش عنه وعن من لم يضحي من امته. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال كان
25:38الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون. رواه ابن ماجة والترمذي وصححه اذا ضحى الرجل بالشاة عنه وعن اهل بيته او او من شاء من المسلمين صح ذلك
25:56واذا ضحى بسبع البعير او البقرة عنه وعن اهل بيته او من شاء من المسلمين صح ذلك لما سبق من ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل السبع منهما قائما مقام الشاة في الهدي. فكذلك في الاضحية ولا فرق
26:11ومن تراجم صاحب الملتقى باب ان البدن من الابل والبقر عن سبع شياه وبالعكس. عن سبع. احسن الله اليك عن سبع شياه وبالعكس. وقال في المحرر ويجزئ عن الشاة سبع
26:25سبع من بدنة. سبع من بدنة. وعن البدنة بقرة. وقال في الكاف في تعليم له بان كل لان كل سبع مقام شاة الوجه الثاني الاشتراك في الملك بان يشترك شخصان فاكثر في ملك اضحية ويضحيا بها فهذا لا يجوز ولا يصح ولا يصح اضحية
26:47يعني مثلا شخصان اخوان مثلا كل منهما في مسكن مستقل وقال نشترك في اضحية ادفع انا خمس مئة ريال وعند خمس مئة ريال ونشتري اضحية نضحي بها عن عن كل واحد عنه وعن اهل بيته
27:05وهذا اشتراك ملك لا يصح فلا يصح لان الشاة لا تجزئ الا عن الواحد واهل بيته كذلك ايضا لو اجتمع اهل بيت وكل واحد منهم اخرج اه جزءا من الماء هذا اخرج مئة والثاني مئة والثالث مئة فجمعوا الف ريال
27:27وقد نضحي على ان كل واحد منهم ضحى فان ذلك لا يجزئ. لان هذا اشتراك ملكي لكن الطريق الى ذلك ان يملكوا احدهم يعني ان يهبوه فيقولون مثل الاكبر خذ مئة وانت مئة وانت مئة كل واحد يعطيه مبلغا من المال
27:43فيظحي على انه هو المضحي وحينئذ يجزئ عنه وعنهم. يكون ضحى عنه وعن اهل بيته اما ان يشتركوا على ان كل واحد له شرك في هذه الاضحية فهذا لا يصح. نعم
28:00قال رحمه الله ولا يصح اضحية الا في الابل والبقر الى سبعة فقط وذلك لان الاضحية عبادة وقربة الى الله تعالى اذا اشتركوا في القيمة لا يصح. يعني كل واحد
28:16يتدافعون تروح قطة ولا يجزي الطريق الى تصحيح ذلك ان يملكوا احدهم. يعني عنده مفهوم الاكبر يعطوه كل واحد يعطيه ملك على انه يملك. لا على انه يشتري له اضحية او يوكله بالاضحية
28:31يعطيه مئة هبة او تمليك فاذا ملك هذه الدراهم ضحى هذا الاكبر فاجزأ عنه وعن اهل بيته بيته احسن الله اليك قال رحمه الله اما على انهم كل واحد اضحية يعني ذبحوا الشاة هذا
28:49هذا جزء سأكل من هذه الاضحية لان لان لي جزءا فيها يقول اليس لك جزء فيها لو كان لكم جزء فيها ولاخر جزء فيها فمعنى ذلك ان هذه الشاة ها اشترك فيها اكثر
29:03اتنين واحد لا هي تشريك ثواب تشريك على انه ملك لا يصح ونقول في هذه الحال كون كل واحد منهم يدفع مئة ريال خمسين ريال يتدافعون ثم يشترون اضحية على انهم كلهم ضحوا
29:24هذا ما يصح لان الشاة لا تجزئ الا عن واحد الطريق اذا قالوا كيف نصنع؟ ماذا نصنع؟ نقول ملكوا احدكم يملك هذه الدراهم والمال على انها ملك له هبة ثم يشتري اضحية فيضحي عن نفسه وحينئذ يجزئ عن اهل بيته
29:45نعم لا ما يصح يوكله على انهم مضحين يملكوها الماء احسن الله اليك. قال رحمه الله وذلك لان الاضحية عبادة وقربة الى الله تعالى. فلا يجوز ايقاعها ولا التعبد بها الا على الوجه المشروع
30:07زمنا وعددا وكيفية التعبد على الوجه زمنا وعددا وكيفية هذا هذه ثلاثة اوصاف من اوصاف تحقيق المتابعة في العبادة زمنا لو انه ذبحوها في غير ايام الذبح يجزي او لا
30:25عددا ايضا لا يجزئ لو اشترك عشرة في بعير لا يجزئ كيفية كذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان قيل لماذا لا يصح وقد قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
30:42وكما لو اشتركا في في شراء لحم فتصدق به ولكل منهما من الاجر بحسبه. نعم. يعني يقال لو لو ارأيت لو اجتمع اهل عشرة كل منهم دفع مئة ريال واشتروا شاة وتصدقوا بها. اليس الثواب يكون للجميع
31:01قل بلى الثواب للجميع لكن هناك فرق بين الاضحية وبين الصدقة لانه ليس المقصود بالاضحية المجرد اللحم الاضحية اعظم مقصود بها او منها هي التقرب الى الله عز وجل باراقة
31:18الدم احسن الله اليك. قال رحمه الله فالجواب انه ليس المقصود من الاضحية مجرد اللحم للانتفاع او الصدقة به. وانما المقصود بالاضحية اقامة شعيرة من شعائر الله على الوجه الذي شرعه الله ورسوله. فوجب تقييدها بحسب ما جاء به الشرع. ولذلك فرق النبي صلى الله عليه
31:41وسلم بين شاة اللحم وشاة النسك. حيث قال من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم. او فهو لحم قدمه لاهله. ومن ذبح بعد للصلاة فقد اصاب النسك او قال فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين. مع ان هذه شاة وهذه شاة
31:58لكن هذي وافقت الشرع فكانت نسكا وتلك خلفة الشرع فلم تكن احسن الله لي قال رحمه الله كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر بينما دفع قبل الصلاة وما دفع بعدها. فالاول زكاة
32:17والثاني صدقة من الصدقات. مع ان كلا منهما صاع من طعام. لكن لما كان المدفوع قبل الصلاة على وفق الحدود الشرعية كان مقبولة ولما كان المدفوع بعدها على غير وفق الحدود الشرعية لم يكن زكاة مقبولة. وهذه هي القاعدة العامة في الشريعة. قال النبي
32:37صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على صاحبه وان كانت نيته حسنة لعموم الحديث ولو كان التشريك في الملك جائزا في الاضحية بغير الابل والبقر لفعله الصحابة رضي الله عنهم بقوة المقتضى لفعله فيهم فانهم
32:56كانوا احرص الناس على الخير وفيهم فقراء كثيرون. قد لا يستطيعون ثمن الاضحية كاملة. ولو فعلوه لنقل عنهم انه مما لانه مما تتوفر الدواعي على نقله لحاجة الامة اليه ولا اعلم في ذلك حديثا الا ما رواه الامام احمد من حديث ابي الاشد عن ابيه عن جده قال
33:20كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامرنا نجمع نجمع فامرنا نجمع لكل واحد منا درهما فاشترينا بسبعة دراهم فقلنا يا رسول الله لقد اغلينا بها فقال ان افضل الضحايا اغلاها واسمنها فامر رسول الله
33:40صلى الله عليه وسلم فاخذ رجل برجل ورجل برجل ورجل بيد ورجل ورجل بيد ورجل فاخذ رجل فاخذ رجل برجله ورجل برجل ورجل بيد ورجل بيد ورجل بقرن ورجل بقرن وذبحها السابع وكبرنا عليها جميعا
34:08قال الهيثمي ابو الاشد لم اجد من وثقه ولا من جرحه وكذلك ابوه انتهى. وقال في بلوغ الاماني شرح ترتيب المسند والظاهر ان هذه الاضحية كانت من البقر. لان الكبش لا يجزم عن سبعة والبعير لا قرون لها. لا قرون له. والبقرة هي التي تجزئ عن سبع
34:28ولها قرون فتعين ان تكون فتعين ان تكون من البقر والله اعلم وما استظهره ظاهر. ويؤيده ان الكبش لا يحتاج ان يمسك. لا يحتاج ان ان يمسك به السبعة. وفي امساكهم
34:44به عسر وضيق ويكفي في امساكه واحد. اللهم الا ان يقال ان تكلف امساكهم ان تكلف امساكهم به ليس من اجل استعصائه. بل من اجل ان يحصل الاشتراك بل من اجل ان يحصل اشتراك الجميع في ذبحه. والله اعلم
35:01ونزل ابن القيم هذا الحديث على معنى اخر وهو ان هؤلاء السبعة كانوا رفقة واحدة فنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم منزلة اهل البيت الواحد في لازاء الشاة عنهم قلت وفيه شيء لان اهل البيت لا يشتركون في الاضحية اشتراك ملك وانما يضحي الرجل عنه وعن اهل بيته مما من ما له وحده
35:22يتأدى فيتأذى به به شعار الاضحية عن الجميع وقد صرح الشافعية بمنع التشريك في الملك دون الثواب. فقال النووي في المنهاج وشرحه لو اشترك اثنان في شاة لم لم تجز
35:36والاحاديث كذلك لم تجزي والاحاديث كذلك كحديث اللهم هذا عن محمد وال محمد محمولة على ان المراد التشريك في الثواب لا الاضحية انتهى وفي شرح وفي شرح مهذب لو اشترك اثنان في شاتين للتضحية
35:56لم تجزئ لم تجزئهما في اصح في اصح الوجهين. ولا يجزئ بعض الشاء ولا يجزئ بعض شاة بلا خلاف بكل حال. انتهى وحمل حديث اللهم هذا عن محمد وال محمد. على ان المراد التشريك في الثواب متعين وظاهر. فان ال محمد صلى الله عليه وسلم لم
36:17كونوا يشاركونه في شرائها وقد سبق في حديث ابي رافع قوله فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم
36:30وعلى هذا فاذا وجد وصايا فاذا وجد وصايا لجماعة كل واحد موصي باضحية ولم يكفي المغل وكل ولم يكفي المغلة كل واحد منهم في اضحيته التي اوصى بها فانه لا يجوز جمع هذه الوصايا في اضحية واحدة لما عرفت من انه لا يجوز اشتراك من انه لا يجوز اشتراك اثنين
36:53اكثر اشتراك ملك في الاضحية الا في الابل والبقر. لكن لو اشترك شخصان فاكثر في واحدة من الغنم او في سبع او في سبع من او في سبع من بعير او بقرة ليضحيا به عن شخص واحد. فالظاهر الجواز فلو اشترى اثنان شاة
37:11او كان يملكانها بارث او هبة او نحوهما ثم ضحايا بها عن عن امه عن امها عن امهما او عن ابي او عن ابيهما لان الاضحية هنا لم تكن عن اكثر عن اكثر من واحد
37:26وكما لو دفع وكما لو دفع ثمنها الى امهما او ابيهما فاشترى به اضحية فضحى بها فهو جائز بلا ريب. وكذلك ذلك لو تعدد وكذلك لو تعدد الموصون بالاضحية واتحد الموصى له بها ولم تكفي ولم تكفي غلة
37:46ولم تكفي غلة كل واحد منهما لاضحيته. فالظاهر جواز جمع وصيته. وصية وصيتيهما مثل ان يوصي ان يوصي اخوان كل واحد منهما باضحية لوالدتهما ثم لا تكفي غلة كل واحد منهما لاضحية كاملة. فتجمع الوصيتان في اضحية واحدة قياسا قياسا على ما لو اشتركا في
38:09تحية لها حال الحياة هذا ما ظهر لي في هذا في هذين الفرعين. والعلم عند الله سبحانه وتعالى طيب هذه مسألة مهمة وهي اذا وجدت وصية او وصايا في اضحية
38:25اذا وجدت وصية او وصايا باضحية هذه المسألة في الحقيقة لا تخلو من احوال اذا وجدت وصية او وصايا باضحية ولم يكفي المغل فلا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يكون الموصي واحدا
38:45والموصى له متعدد ان يكون الموصي واحدا والموصى له متعدد كما لو اوصى شخص باربع ضحايا واحدة لامه وثانية لابيه وثالثة لجده ورابعة لجدته وهنا لا يخلو اما ان يتبرع الموصي بتكميل الضحايا
39:18الاربع فهذا عمل حسن واما اذا لم يتبرع فهنا لا يخلو من حالين او من صورتين. الصورة الاولى ان يجمعهما الوصي باضحية واحدة ان يجمع هذه الاضاحي في اضحية واحدة
39:41والصورة الثانية او ان يضحي كل سنة اضحية عن احدى الوصايا فيظحي في السنة الاولى عن امه وبالثانية عن ابيه وبالثالثة عن جده وفي الرابعة عن جدته اذا اذا اتحد الموصي
40:00وتعدد الموصلة ولم يكفي المغل فان تبرع الموصي باكمال الوصايا حيث ماذا كان عنده الف ريال فتبرع بثلاثة الاف واشترى اربع ضحايا هذا حسن وان لم يتبرع الموصي فالموصى له
40:25بالخيار بالخيار بين اولا ان ان يجعل الوصايا في اضحية واحدة يشتري اضحية ويضحي بها عن الاربع الثانية ان يضحي في كل سنة اضحية فيضحي في السنة الاولى عن ابي
40:49وفي الثانية عن امه وفي الثانية عن ابيه وفي الثالثة عن جده وفي الرابعة عن جدته هادي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يتعدد الموصي ويتحد الموصى له ولم يكفي المغل لكل وصية
41:09ان يتعدد الموصي ويتحد الموص له كما لو كان هناك اخوان فاوصى او ثلاثة اخوة كل واحد منهما اوصى باضحية لابيه وكان لكل واحد منهم مثلا عمارة تؤجر لكن مغل كل وصية لا يكفي
41:34كما قال المؤلف في هذه الحال اذا لم يكفي المغل كل وصية يجوز جمع مغل هذه هذه الوصايا في اضحية واحدة فمثلا لو كان مغل الوصية الاولى ثلاث مئة ريال
41:54والثانية ثلاث مئة ريال والثالثة ثلاث مئة ريال. فنجمعها ونذبح ويظحي باظحية واحدة لانها لم تكن هنا عن اكثر من واحد الموصلة هنا ايش واعد ولا متعدد واحد طيب الحالة الثالثة ان يتعدد الموصي والموصلة
42:17يتعدد الموصي والموصلة ولا يكفي الماء ولا يكفي المغل او الريع لكل وصية فلا يجوز في هذه الحال ان نجمع الوصايا في اضحية واحدة لان الواحدة من الغنم لا تجزئ عن شخصين فاكثر
42:38نعم الواحدة من الغنم لا تجزئ الا عن شخص واحد. فلا تجزئ عن شخصين فاكثر في غير الثواب فلا يجوز ان يشترك اثنان في ملكي اضحية الا في الابل والبقر
42:56وعلى هذا فيجمع الريع بكل وصية حتى يبلغ ثمن الاضحية فان كان ضئيلا لا يجتمع الا بعد سنوات تصدق به في كما سبق لنا في عشر ذي الحجة لانها ايام فاضلة
43:19واختار الشيخ عبدالرحمن ابن السعدي رحمه الله اختار الجواز انه يجوز ان تجمع في اضحية واحدة انه يجوز ان تجمع فيه اضحية واحدة اولا قال لي حصول النفع للاحياء من الاكل
43:42والهدية والصدقة وثانيا انه يخشى من التفريط في المغل وثالثا ان فيه عملا بمراد موصين قدر الامكان ان فيه عملا بمراد موصين قدر الامكان ونعم هذه احوال الوصية المؤلف رحمه الله يقول وكذا لو تعدد الموصون بالاضحية
44:14واتحد الموصى له بها ولم تكفي غلة كل منهما لاضحية. فالظاهر جواز جمع وصيتيهما مثل ان يوصي اخوان كل كل منهما واحد بوالد هذا في حال اذا تعدد الموصي واتحد الموصى
44:32الموصل له. اما في الحالة الثالثة اذا تعدد الموصي والموصى له اذا تعدد الموصي والموصل له فالمؤلف رحمه الله يرى عدم الجواز وعدم الاشتراك. وذكرنا ان الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله يرى
44:50ماذا؟ الجواز الجواز وهذا الرأي رأي الشيخ عبد الرحمن السعدي هو ما كان يراه شيخنا سابقا كان يرى رحمه الله رأي شيخه ان الاضاحي او ان الوصايا تجمع في وصية واحدة للوجوه الثلاثة. اولا ان فيه نفعا للاحياء
45:08الصدقة والاكل والهدية. وثانيا انه قد يكون فيه تفريطا في المغل. بالجمع يعني يخشى من التفريط والثالث العمل بمراد موصينا حسب الامكان. نعم كلامه اخيرا يرى عدم الجواز لان الواحدة من الغنم لا تجزئ الا عن
45:31واحد في مسألة الاشتراك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اذا اجتمعت وصايا ولم يكفي البغل فتارة يتحد الموصي ويتعدد الموصلة وتارة يتعدد الموص والموصي ويتحد الموصى له وهنا لا اشكال المسألة والحل الثالث ان يتعدد الموصي والموصلة
46:05فهل نجمع هذه الوصايا اذا لم يكن نجمعها في وصية واحدة في اضحية واحدة مثال ذلك اربعة اخوة اوصى احدهم باضحية لزيد والثاني لعمرو والثالث لبكر والرابع اه مثلا خالد
46:27وكان مغل كل وصية مغل كل وصية لا يكفي فهل في هذه الحال نجمع هذه الوصايا نجمع هذا المغل نذبح شاة عن الجميع او لا المسألة قولان قول انه يجوز الجمع
46:46انه يجوز الجمع وهذا ما الشيخ عبدالرحمن السعدي وهو ما كان يراه شيخنا رحمه الله سابقا انه يجوز الجمع للوجوه الثلاثة. ما هي الوجوه الثلاثة؟ اولا نفع الاحياء الصدقة والهدية
47:02الاكل وثانيا انه انه يخشى ان يكون فيه تفريط في المغل اذا قلنا يجمع وثالثا انه اقرب الى مراد ماذا المصيب والقول الثاني انه لا يجمع لان الشاة لا تجزئ الا عن واحد
47:22وعلى هذا اذا كان المغل ضئيلا لا يمكن ان يجتمع الا بعد سنوات فيتصدق به في عشر ذي الحجة لان الصدقة فيها اقرب الى مراد الموصي. نعم نعم اقل قيمة من
47:51ما يمكن لان لان البدنة البدنة اكثر ثمنا من من اربعة ضواحي البعير بكم الان اذا اذا امكن اذا امكن يا جماعة مدري في سبع بدنة سبع بقرة نقول نعم هذا الواجب
48:13لا ما يأثر لان صبع البدنة يقوم مقام لكن في الغالب الناس ان قيمة البعير البعير كم كم قيمة البعير الان يمكن قد يصل ستة الاف سبعة الاف لكن لو ضاعها من الغنم الغنم قد يجد مثلا يضحي ببربري
48:38في ست بيت هذا هو ست مئة في سبعة بثلاثة الاف بالاربعة الاف احسن الله اليك قال رحمه الله الفصل الرابع في شروط ما يضحى به وبيان العيوب المانعة من الاجزاء الاضحية
49:16عبادة وقربة الى الله تعالى. فلا تصح الا بما يرضاه سبحانه. ولا يرضى الله من العبادات الا ما الا ما جمع شرطين احدهما الاخلاص لله تعالى بان يخلص النية له فلا يقصد رياء ولا سمعة ولا رئاسة ولا جاها ولا عرضا من اعراض الدنيا ولا
49:36ولا تقربا الى مخلوق. الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.