شرح (فروع الفقه - القسم الثاني) لابن عبدالهادي(الدرس الخامس) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ يوسف بن عبدالهادي رحمه الله تعالى في كتابه في كتابه فروع الفقه قال رحمه الله الثاني الطلاق. وهو مترتب على مطلق ومطلق ومطلق به. المطلق هو الزوج او وكيله حتى الزوجة
0:18المطلق هي الزوجة والمطلق به هو اللفظ منه صريح يقع به من غير نية وكناية ظاهرة وخفية يقع بالظاهرة وبالخفية مع النية ويملك الحر ثلاث تطبيقات وان كان تحته امة والعبد تطليقتين وان كان تحته حرة
0:37ويصح استثناء اقل من من النصف ويصح الطلاق منجزا ومعلقا على شرط يقع عند وجوده طيب يقولون المؤلف رحمه الله في الطلاق الطلاق سبق انه حل قيد النكاح او بعضها
0:52والطلاق من حيث الحكم تجري فيه الاحكام الخمسة فيكون واجبا ومحرما ومستحبا ومباحا ومكروها وهو الاصل اما الاول وهو وهو الوجوب فيجب الطلاق للايلاء يجب للايلاء اي اذا حلف على ترك وطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر
1:20قال والله لا اطأك ابدا او والله لا اطأك سنة حينئذ تضرب له مدة فاذا مضت هذه المدة وهي اربعة اشهر انفاء ورجع ووطئ فذاك والا امره الحاكم بالطلاق وجوبا. فان طلق والا طلق عليه الحاكم
1:41قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاءوا اي رجعوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم وثانيا يحرم للبدعة سواء كانت بدعة عدد ام بدعة زمن
2:00فبدعة العدد ان يطلق اكثر من واحدة وبدعة الزمن ان يطلقها في حيض او في طهر جامع فيه ويكون مستحبا بتبررها في مع لتبررها في بقائها مع فاذا كان على الزوجة ظرر في بقائها مع الزوج فيستحب له اجابتها. وان يطلقها
2:25ويباح لسوء العشرة بينهما. بمعنى ان العشرة اذا كانت قد ساءت منه ومنها فالطلاق يكون مباحا ويكون مكروها لعدم الحاجة. وهو الاصل فالاصل في الطلاق انه مكروه والدليل على انه مكروه ان به تزول مصالح النكاح
2:48النبي تزول مصالح النكاح. واما الاستهلال على كراهته بالحديث الوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق فان هذا الحديث لا يصح سندا ولا يصح ايضا معنى
3:09لا يصح سندا ولا معنى. السند فهو حديث ضعيف يعلم ذلك من راجع كلام الائمة عليه واما معنى يعني ضعفه من حيث المعنى فيقال الطلاق هل هو حكم شرعي او حكم كوني
3:28الجواب حكم شرعي. شرعي واحكام الله الشرعية لا تكون الا فيما يحبه لا فيما يكرهه الاحكام الشرعية التي شرعها الله كلها محبوبة الى الله. فلا يمكن ان يشرع الله تعالى لعباده حكما يكون مبغضا له سبحانه وتعالى
3:47وبهذا تبين ان هذا الحديث ضعيف. والدليل او الاستدلال للكراهة نقول لان به تزول صالح النكاح ثم قال المؤلف رحمه الله وصلنا قال والمطلق به هو اللفظ منه صريح الى اخره. الطلاق
4:09له صريح وله كناية الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه. انت طالق مطلقة الى اخره والكناية ما يحتمل الطلاق وغير الطلاق كما لو قال اخرجي اذهبي
4:32اذهبي الى اهلك تجرعي ونحو ذلك من الالفاظ التي تحتمل الطلاق وتحتمل الكناية تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق. اذا الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق والكناية ما يحتمل الطلاق غير الطلاق
4:52ولهذا قيل وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل كل لفظ لفراق احتمل يعني كان محتملا فهو كناية بنية حصل والفرق بينهما اعني بين الصريح والكناية ان الصريح يقع به الطلاق بمجرد التلفظ به ولو لم ينوه
5:14حتى لو لم ينوي وقع الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة وفي لفظ والعتق واما الكناية فلا يقع بها الطلاق على المشهور الا في احوال ثلاث
5:32الحالة الاولى ان ينوي ذلك فاذا قال اخرجي الى اهلك او اذهبي الى اهلك ونواه طلاقا فانه يقع الطلاق لان هذا اللفظ يحتمل الطلاق وغير الطلاق. والنية تعين المحتمل والمجمل
5:51الثاني ان يكون في حال خصومة الكناية في حال الخصومة القرينة تجعلها كالصريح فلو حصل خصومة بين الرجل وبين امرأته فقد اخرجي. اذهبي الى اهلك القرينة هنا تدل على ارادة الطلاق. الطلاق
6:10الثالث او جوابا لسؤالها اذا وقع جوابا لسؤالها بان قالت طلقني فقال اذهبي الى اهلك اخرجي من البيت قالوا فالقرينة هنا تدل على ارادة الطلاق ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق الا معنية او او في حال خصومة او غضب او كان
6:36جوابا لسؤالها ولكن القول الثاني في هذه المسألة ان الطلاق مع الكناية لا يقع الا بالنية فقط الا بالنية بمعنى اذا نواه طلاقا وقع طلاق. اما لو حصل في حال خصومة او غضب او كان جوابا لسؤالها فما دام انه لم ينوي الطلاق
6:56فان الطلاق لا يقع. قال رحمه الله هو يملك الحر ثلاث تطبيقات وان كانت تحته امة والعبد نعم وان كانت تحته امة والعبد تطليقتين. الحر يملك ثلاثا حتى لو كانت زوجته امة
7:17لان العبرة في الطلاق بالزوج. فالطلاق يضاف الى الزوج لا الى الزوجة العبد له او او يملك تطليقتين. وان كانت تحته حرة لان العبرة بماذا؟ بالزوج ثم قال المؤلف رحمه الله ويصح والدليل على ان الحر يملك ثلاثا. قول الله عز وجل الطلاق مرتان. اي مرة بعد مرة
7:45ثم قال بعد ذلك فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قال ويصح استثناء اقل من النصف الاستثناء من الثني وهو الرجوع وهو ان يستثني من الكلام بالا او احدى اخواتها
8:12ان يستثني من الكلام بالا او احدى اخواتها الاستثناء له شروط من شروطه اولا ان يكون متصلا لا منفصلا فلو قال مثلا اكرم الطلبة ثم بعد مدة قال الا زيدا لم يصح
8:33لماذا؟ لانه اذا كان لانه مع الفصل يكون الكلام الثاني اجنبيا عن الكلام الاول والشرط الثاني ان يكون الاستثناء من متكلم واحد فلو مثلا في المثال السابق قال اكرم الطلبة فقال له اخر الا زيدا
8:55فانه لا يصح حتى يقول المتكلم الا زيدا ولهذا لما قال العباس رضي الله عنه عنه للنبي عليه الصلاة والسلام الا الاذخر يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام الا الاثق
9:09الشرط الثالث ان ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه بمعنى انه حينما يبتدأ الكلام ينوي الاستثناء فلو فرض مثلا انه قال اكرم الطلبة ولم تكن من نية الاستثناء ثم قال الا فلانا
9:27فانه لا يصح على المشهور والمسألة فيها خلاف الشرط الرابع ان ينطق به فان نواه بقلبه يعني شناهو الاستثناء بقلبه لم يصح لابد من النطق لابد ان ينطق ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله لم يحلف
9:53الانسان يقول والله لا افعل كذا ان شاء الله فانه لا يحزن بشرط اولا ان يكون الاستثناء من متكلم واحد وثانيا ان ان ينطق به. يعني ان يقول ان شاء الله. اما لو قال والله لا اكلم زيدا وقال بقلبي ان شاء الله لن ينفعه
10:15لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف فقال والقول لا بد فيه من النطق باللسان ايضا من شروط ان يكون الاستثناء بالنصف فاقل فلا يصح ان يستثني اكثر من نصف
10:30ولا يصح مثلا ان يقول له علي عشرة الا ثمانية له علي عشرة الا ستة وانما الذي يصح ان يستثني اقل من النصف. بان يستثني مثلا اربعة. فيقول له علي عشرة الا اربعة. لماذا؟ قالوا لان هذا من من من العي
10:50كلام ولم يرد عن العرب انهم يستثنون اكثر من النصف فبدلا من ان تقول له علي عشرة الا ثمانية قل له علي اثنان اولاه علي ثلاثة ينبني على هذا في الطلاق
11:07لو قال لزوجته انت طالق ثلاثا الا اثنتين فانها تطلق ثلاثا لماذا؟ لانه اذا كان الاستثناء لانه اذا كان لا يصح استثناء اكثر من النصف فان الاستثناء يكون لاغيا يصح مثلا يقول انت طالق ثلاثا الا واحدة
11:29الواحدة اقل من الناس لكن اذا قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين ثنتان اكثر من النصف وعلى هذا يكون هذا الاستثناء لاغيا واذا كان لاغيا يبقى اصل الكلام وهو انت طالق
11:46ثلاثا لكن على القول بان الاستثناء يصح باقل من النصف فانه يصح قال رحمه الله ويصح الطلاق منجزا كانك طالق ومعلقا على شرط يقع عند وجوبه معلقا على شرط كقوله مثلا اذا جاء رمظان فانت طالق. او ان خرجت فانت طالق
12:12او ان حصل كذا فانت طالق او ان يقول ان فعلت كذا فزوجتي طالق. ونواه طلاقا فمتى تحقق الشرط وقع الطلاق ثم اعلم ان تعليق الزوج طلاق زوجته على شرط
12:33لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلق الطلاق على شرط محض ان يعلقه على شرط محض ومعنى الشرط المحض اي الذي لا قدرة للمكلف عليه كقوله ان طلعت الشمس فانت طالقة
12:54اذا زالت الشمس فانت طالق هل تملك هل ان تمنع هذا؟ لا هذا يسمى شرطا محضن. محضن. فبمجرد طلوع الشمس تطلع وبمجرد زوالها تطلق الحال الثانية ان يعلق الزوج طلاق زوجته على فعل غيره
13:18على فعل غيره كما لو قال لي شخص ان فعلت كذا فزوجتي طالق فهذا يمين لانه قصد به منعه او حثه على الفعل الحال الثالثة ان يعلق طلاق زوجته على فعلها هي
13:39كما لو قال ان خرجت فانت طالق ان ذهبت الى المكان الفلاني فانت طالق هنا يستفصل منه ماذا نوى فان نوى وهذا كله على القول الراجح فان نوى بذلك التهديد والتخويف او الحث او المنع فحكمه حكم اليمين
14:01واما اذا نوى الطلاق بمعنى انها اذا خالفته وتحقق الشرط فان الطلاق يقع انسان مثلا قال لزوجته ان ذهبت الى اهلك فانت طالق فذهبت فنسأله ماذا نوى فان كان قد نوى منعها. قال انا اقصد انها اني امنعها من ذلك. لان لو قلت لا تذهبي فانها ربما تذهب. لكن
14:29لتهديدها وتخويفها علقت ذلك بالطلاق. فنقول هذا حكمه حكم يمين اليمين. واما اذا نوى عندها انها متى خرجت وقع الطلاق فانها تطلق هذا القول هذا على القول الراجح الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وجماعة. اما على المشهور من المذاهب الاربعة فالطلاق يقع. لا يفرق
14:52بين المنع والحث فمتى علق الزوج طلاق زوجته على امر من الامور ثم تحقق وقع الطلاق من غير استفصال يقول المؤلف رحمه الله ومن الطلاق بائن وهو الثلاث والطلاق على عوض وقبل الدخول ورجعي
15:13الطلاق من حيث البينونة ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعد عقد الا بعد زوج لا تحل لمطلقها الا بعد زوج
15:38وذلك فيما اذا طلق نهاية عدده يعني مثلا طلقها ثلاثا او طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق حينئذ لا تحل له الا بعد زوج لقول الله تعالى فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
16:03القسم الثاني ما تبين به المرأة كينونة صغرى بحيث تحل لمطلقها لكن بعقد وذلك في صور منها اولا اذا كان الطلاق على عوظ ينقال طلقني قال طلقتك على الف او بالف
16:26فهذا خلع تبين به بينونة صغرى ومنها ايضا من صوره الصورة الثانية اذا كان الطلاق قبل الدخول او الخلوة فلو عقد على امرأة ولم يخلو بها ولم يدخل بها ثم طلقها
16:45فحينئذ تبين منه بينونة صغرى لماذا؟ لانه لا عدة عليها والزوج انما يملك المراجعة في العدة قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن
17:03فما لكم عليهن من عدة اذا بمجرد ان يقول انت طالق تبين منه فلا تحل له الا بعقد جديد ومهر وشهود الى اخره على ما بقي من طلقات نعم الصورة الثالثة من الصور اذا طلقها دون نهاية عدده طلقا رجعيا وخرجت من العدة
17:33فلا تحل له الا بعقد مثاله رجل قال لزوجتك انت طالق واعتدت ثلاث حيض ولم يراجعها فاذا حاضت ثلاث حيض ولد يراجعها تبين منه بينونة صغرى. بمعنى انها تحل له لكن بعقد
17:51اذا ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها الا بعقد في صور من صوره المطلقة قبل الدخول او الخلوة الصورة الثانية المطلقة على عوظ والسورة الثالثة الرجعية اذا انقظت عدتها
18:13القسم الثالث ما لا تبين به المرأة. ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها بلا عقد وذلك فيما اذا طلقها طلاقا رجعيا وراجعها وهي في العدة انت طالق ثم شرعت في العدة وفي اثناء العدة راجعها. فحينئذ
18:37تحل له ولا يشترط لا رضاها ولا مهر ولا ولا الشروط طيب يقول المؤلف رحمه الله ومن الطلاق بائن وهو وهو الثلاث والطلاق على عوظ وقبل هذا باغي لكن الثلاث بينونة كبرى. كبرى
18:58والطلاق على عوظ وقبل الدخول بينونة صغرى قال ورجعي وهي الواحدة للمدخول بها اذا كانت بغير عوظ يملك رجعتها فاذا كانت بغير عوض يعني اذا كان بعوض لا يملك لانه حينئذ تبين بينونة صغرى. قال يملك رجعتها ما دامت في العدة ولو كرهت اذا اشهد
19:24حتى لو كرهت فلا يشترط رضاها لان كل من لا يشترط علمه لا يشترط رضاه وبالعكس كل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. فمثلا لو انه طلق زوجته طلقة رجعية
19:43وفي اثناء عدة ذهبت الى اهلها وفي اثناء العدة راجعها راجعها فقالت لم اعلم يعني بعد ان قضت عدتها قالت لم اعلم فيقال علمك ليس بشرط لانه ما دام ان رضاها ليس شرطا
20:02فعلمها ليس شرطا وهذه قاعدة فقهية. كل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر كل من رضاه غير معتبر يقول اذا اشهد استفدنا من المؤلف اذا اشهد مشروعية الاشهاد
20:30والاشهاد المشهور سنة يعني يسن ان يشهد على رجعتها يسن ان يشهد على راجعتها لانها قد تنكر ذلك. فالشهادة تثبت هذا قال رحمه الله الثالث من الفراق الظهار الظهار مشتق من الظهر
20:54مشتق من الظهر وهو المركوب يقول فاذا تظاهر من زوجته هذا هو الظهار اذا ظهار لغة مشتق من الظهر وهو المركوب والظهار هو ان يشبه الرجل زوجته كلا او بعضا
21:17بكل او ببعض من تحرم عليه تحريما مؤبدا ان يشبه الرجل زوجته كلا او بعضا بكل او ببعض من تحرم عليه تحريما مؤبدا يعني يقول مثلا انت علي كظهر امي
21:36انت علي كامي يدك علي كيد امي. يدك يدك علي كامي التشبيه قد يكون للكل بالكل او للبعض بالبعض او للكل بالبعض او للبعض بالكل والظهار ايضا يكون منجزا ومعلقا. منجزا انت علي كظهر امي
21:59ومعلقا ان فعلت كذا فانت علي كظهر امي يقول حرمت عليه حتى يكفر. والظهار محرم وقد وصفه الله عز وجل بانه منكر من القول وزورا المنكر المحرم والزور الكذب وذلك لان تشبيه الرجل
22:25لزوجته لمن تحرم عليه قد تضمن خبرا يتضمن خبرا وانشاء يتضمن خبرا وانشاء فالانشاء محرم والخبر كذب اذ كيف تشبه من امن هي احل الناس اليك بمن هي اشد حرمة عليك
22:49اذا هو محرم يقول حتى يكفر كما في الاية الكريمة. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل الرابع اللعان واللعان مشتق من اللعن واللعن ان اضيف الى الله عز وجل
23:12المراد به الطرد والابعاد عن رحمتها وان اضيف الى ادمي فالمراد به السب والشتم واللعان سمي لعانا سمي لعانا في قوله تبارك وتعالى في الاية الكريمة وان لعنة الله عليه
23:33مع ان اللعان حقيقة فيه لعن وغضب اللعن في حق الزوج والغضب في حق الزوجة ولكنه سمي لعانا اولا من باب التغريب من باب التغريب كما يقال العمران القمران. العمران لابي بكر وعمر. القمران للشمس والقمر
23:57وثانيا ان اللعن متقدم في الاية على الغضب متقدم في الاية على الغضب وثالثا ان جانب الزوج اقوى من جانب الزوجة جانب الزوج اقوى. فلهذا ترجح اللعن وسمي لعانا. لماذا اقوى؟ قالوا لان الزوج لا يمكن ان يرمي زوجته
24:21بالزنا الا وهو صادق لانه يدنس فراشه فلولا انه صادق ما رماها بالزنا فلذلك ترجح جانبه ورابعا لان لان لعان الزوج قد ينفك عن لعان الزوجة بمعنى انه قد يحصل اللعان من جانب
24:41واحد دون الاخر سورة اللعان ان يرمي الزوج والعياذ بالله زوجته بالزنا بان يقول انت زانية او رأيتك تزنين او نحو ذلك فاذا قال ذلك قيل له فاذا قال ذلك فاما ان تقر
25:02واما ان تنكر اما ان تقر الزوجة او تنكر. ان اقرت الزوجة اقيم عليها الحد باقرارها وان انكرت قيل للزوج اما ان تأتي ببينة والا فحد في ظهرك. يقام عليك حد القذف
25:20فان اتى ببينة فذاك. فيقام عليها الحد بالبينة وان لم يأتي ببينة فانه يجلد ها ثمانين جلدة. لكن له ان يدرأ يعني ان يدفع ويرفع عن نفسه العقوبة باللعان وبهذا فارق الزوج غيره
25:42ويلاعن فيقول خمس مرات اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه. ويشير اليها ويسميها باسمها وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين يقولها في الخامسة ثم تقول الزوجة اربع مرات اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين
26:10قال اهل العلم رحمهم الله ويسن لحاكم ان يأمر من يضع فمه على يد زوج وزوجة عند الخامسة ويقول له اتق الله فانها الموجبة اتق الله لانه اذا اردت تراجع قبل الخامسة لم يتم اللعان
26:30سيأتي هذا الشخص من قبل الحاكم قبل ان ينطق الزوج بالخامسة يضع يده على فمه. يقول هكذا كما جاءت به السنة ويقول له اتق الله فانها الموجبة يعني موجبة للعن بالنسبة للزوج او للغضب
26:46بالنسبة للزوجة. اذا تم اللعان ترتب عليه احكام منها اولا ان الحد يدرأ عنهما وثانيا انه يفرق بينهما يفرق بينهما. وثالثا انها تحرم عليه تحريما مؤبدا ورابعا انتفاء الولد. انتفاء الولد ان نفع. اذا نفى الولد فانه فانه حينئذ ينتفي
27:17هذا هو اللي عمل. يقول المؤلف رحمه الله فاذا قذفها بالزنا فعليه البينة. والبينة هنا ان يأتي باربعة شهداء او الحد او الملاعنة اما ان يأتي ببينة او الحد او الملاعنة
27:34بان يشهد خمس مرات انها زنت وتكذبه خمس مرات. يعني بعد لعانه تقول اشهد بالله لقد كذب فتحرم عليه ما لم يكذب نفسه يحرم عليه يعني الزوجة ما لم يكذب نفسه
27:52ولكن هذا القول ضعيف والصواب عنها تحرم عليه ولو اكذب نفسه حتى لو اكذب نفسه فانها لا تحل له وهو المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله. اذا متى تم اللعان؟ فان الزوجة تحرم على زوجها تحريما مؤبدا الى يوم الدين
28:12حتى لو قال انا كاذب قد افتريت عليها كذبا فاتوب الى الله فلا تحل له ثم قال المؤلف رحمه الله ومن حلف على ترك وطأ زوجته اقل من اربعة اشهر لم يطأها في كل الوقت
28:31نعم لم يطأ لم يطأها في كل الوقت فان فعل كفر. هذا هو الايلاء. الايلاء والقسم والحليف واما اصطلاحا فهو ان يحلف الزوج على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر
28:54مدة تزيد على اربعة اشهر قال مثلا والله لا اطأك ابدا او نحو ذلك والايلا ذكر اهل العلم ان له اربع صور الصورة الاولى ان يكون مؤبدا بان يقول والله لا لا وطئتكم ابدا
29:19والصورة الثانية ان يكون مؤمدا يعني لامد يزيد على اربعة اشهر ان يكون مؤمدا بمدة تزيد على اربعة اشهر بان قال والله لاطؤك سنة والصورة الثالثة ان يعلقه على فعل لا يوجد الا بعد اربعة اشهر
29:41كما لو قال والله لا اطأك حتى ينزل المسيح عيسى ابن مريم هذا ايش يمكن ينزل دون اربعة اشهر؟ لا. لنزول في علامات الرابعة ان يعلقه على فعل محرم بان قال والله لا اطؤك حتى تشربي الخمر او حتى تفعلي كذا وكذا
30:05جميع هذه الصور يكون موريا والحكم في المول ان الحاكم يضرب له مدة من ايلائه يضرب له مدة اربعة اشهر فان رجع في مدة الاربعة اشهر فذاك والحمد لله ويكفر كفارة يمين
30:23وان لم يرجع فاذا تمت الاشهر الاربعة امره الحاكم بطلاقها. امره الحاكم بالفيئة وقال ارجع فان شاء فذاك والا امره الحاكم بطلاقها. قال طلق طلق والا طلق عليه الحاكم قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون على ترك وطئهم تربص اي انتظار اربعة اشهر. فان فاؤوا
30:56اي رجعوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. هذا حكم هذا حكم الايلاء. قال رحمه الله واكثر واكثر منها يكون الايلاء. يضرب له مدة الاربعة اشهر
31:15وبعدها يطأ او يفارق كما تقدم ثم قال المؤلف رحمه الله الجنايات والمعاصي الجنايات جمع جنايات وهي التعدي على البدن او المال او العرض الجناية لغة التعدي على الماء على البدن او المال او العرض
31:40هذا لغة اما اصطلاحا فالجناية فالجناية هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا بما يوجب قصاصا او مالا ما الذي خرج؟ خرج التعدي على المال والتعدي على العرض
32:00التعدي على المال لا يسمى جناية اصطلاحا وانما يسمى اما غصبا واما سرقة والتعدي على العرض لا يسمى جناية اصطلاحا بل هو اما قذف واما فاحشة من زنا او لواط او غيرها
32:16اذا الجنايات جمع جناية وهي التعدي على بدن او مال او عرظ واما اصطلاحا فهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا. قال والمعاصي جمع معصية والمعصية مخالفة الامر
32:34مخالفة الامر والمراد بذلك الحدود كما سيأتي قال رحمه الله الجناية اما على النفس او على الاعضاء او على المال اما على النفس او على المال او على او على الاعضاء او على المال
32:52الجناية على النفس. بدأ في الجناية على النفس. قال اما عمدا فيوجب القصاص او دونها فيوجب الدية. وذلك ان الجناية ان القتل ان القتل ثلاثة اقسام عمد وشبه عمد وخطأ
33:13القتل ثلاثة ثلاثة انواع او اقسام عمد وشبه عمد وخطأ فالعمد عرفه الفقهاء بانه ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما
33:39فيقتله بما يغلب على الظن موته به وخلاصة هذا الكلام ان العمد لابد فيه من امرين الامر الاول قصد الجناية والثاني ان تكون الالة مما يقتل غالبا لابد فيه من امرين اولا قصد الجناية وثانيا ان تكون الالة مما يقتل غالبا
34:04فمثلا امسك بمسدس واراد ان يقتل شخصا فرماه وقتله. هذا يعتبر يعتبر عمدا لانه قصد الجناية وايش؟ بما يقتل غالبا شبه العمد هو ان يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا
34:29والخطأ هو ان يفعل ما له فعله فيصيب ادمي معصوما الخطأ الجناية فيه تقتل في الخطأ الالة فيه تقتل لكنه لم يقصد ايش القتل نفسه لم يقصد القتل كما لو مثلا رأى صيدا
34:50او رأى سوادا فظنه صيدا ثم رماه وتبين انه انسان هنا الالة تقتل غالبا لكنه لم يقصد وقصد الفعل لكن لم يقصد القتل وعندنا الان العمد فيه قصد والالة تقتل
35:07شبه العمد فيه قصد والالة لا تقتل. الخطأ ها لم يقصد القتل والالة تقتل ما الفرق بينهما؟ نقول قتل العمد وشيبوا العمد والخطأ بينهما فروق نذكر منها يعني ما تيسر منها اولا الاثم
35:26فقتل العمد فيه الاثم وقتل شبه العمد فيه الاثم والخطأ لا اثم فيه الثاني العمد موجب للقصاص واما شبه العمد والخطأ فلا يوجب القصاص ثالثا العمد لا كفارة فيه وشبه العمد والخطأ
35:49الكفارة رابعا الدية في العمد تكون على القاتل واما في شبه العمد والخطأ فتكون على العاقلة خامسا الدية في العمد تكون حالة وفي شبه العمد والخطأ تكون مؤجلة سادسا الدية في العمد وشبه العمد مغلظة
36:20وفي الخطأ تكون مخففة هذي كم ست فروق بين العمد وبين شبه العمد والخطأ يقول المؤلف رحمه الله الجناية على النفس اما عمدا فيوجب القصاص. يعني ان قتل العمد موجب للقصاص
36:41لكن ليس متعينا بمعنى انه يجوز للولي ان يعفو ولهذا الولي في قتل عمد مخير بين امور اربعة الامر الاول القصاص والامر الثاني الدية والثالث العفو مجانا والرابع ان يصالح على اكثر من
37:03الدية على اكثر من الدية فهو مخير ولهذا قال قال الله عز وجل يا ايها الذين ولكم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الى ان قال فمن عفي له من اخيه شيء
37:19اتباع بالمعروف واداء اليه باحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يود يعني الدية واما ان يقات يقول المؤلف رحمه الله او دونها يعني دون العمد فيوجب الدية. الدية تتحتم وتتعين في قتل شبه العمد
37:44والخطأ الدية ما هي الدية؟ الدية هي المال المؤدى الى مجني عليه او وليه بسبب الجناية. المال المعدى الى المجني عليه اولية بسبب الجناية فتؤدى الى المجني عليه فيما اذا كانت الجناية فيما دون النفس. يعني جنى عليهم اذا قطع يده يؤدي الى الدية
38:11اولية وذلك في حالين اذا كان المجني عليه غير مكلف صبي مجنون ونحوه فتؤدى الى او اذا كان المجني عليه قد مات فتؤدى الى يقول اثنى عشر الف درهم او مئة من الابل او مئة بقرة او الف شاة
38:37الدية مقدار الدية على المشهور من المذهب اصول ودية خمسة طول الدقيقة خمسة من الابل او مائتا بقرة او الفشاة او آآ الف درهم او اثنا عشر او اثنى عشر الف درهم او ذهبا
39:03يعني ما ما قيمتها من الذهب؟ زاد بعضهم او مائة حلة او مائة حلة والقول الثاني ان اصول الدية هي الابل فقط خاصة. وان اصل الدية هو الابل فقط وما سواها فهو متقوم
39:20وهذا القول هو الراجح ان اصل الدية هي الابل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وان في النفس مئة من الابل ولان جميع الاعضاء جميع الاعضاء والمنافع مقدرة ومقومة بماذا؟ بالابل
39:38ليس شيء من الاعضاء مقوم او المنافع مقوم ببقر او بشاة او بذهب او فضة. وانما هو مقوم بالابل. فمثلا السن الاسنان مقومة بالابل في كل سن خمس من الابل. الاصابع مقومة بالابل في كل اصبع عشر من الابل الى غير ذلك
39:58القول الراجح ان عصر الدية هي الابل فقط وما سواهم. يقول ما لك رحمه الله والجناية على البعض ان كانت اذهابا يعني لما شرعها المؤلف رحمه الله لما المؤلف الجنائي على النفس شرع في الجناية على ما دون النفس
40:19قال وان كانت والجناية على البعض ان كانت اذهاب ما في الانسان منه واحد ففيه الدية يعني كيف مقدار الديات نقول الدية اذا جنى الانسان اذا جنى على غيره على غيره
40:36من الاعضاء فان كان ما فيه شيء واحد ما في الانسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة جنى عليه وقطع انفه كاملة قطع ذكره في الدية كاملة اذا ما في الانسان منه شيء واحد قطع لسانه
41:03هي واحدة طيب ما في انسان يقول له رسالان. نعم او اللي سامعنوي هذا نعم نقول دية واحدة. طيب ما في الانسان منه شيئان فيهما الدية وفي احدهما نصف الدية
41:21اليدين لو جنى عليه وقطع يداه نصف الدية قطع اليدين كاملة ثالثا ما في الانسان منه ثلاثة اشياء فيها الدية وفي احدها ثلث الدية. قالوا كالانف الانف مشتمل على منخرين ومال
41:43لو جنى عليه وقطع منخرا فيه قطع المال ما لنا منه الانف ما لنا منه. يقول الارنبة هذي طيب قطع الانف كامل ما في الانسان منه اربعة اشياء في ربعها
42:03ربع الدية وفي جميعها الدية وهذا انما يكون في الشعور الشعور مو بالاحساس الشعور شعر جمع شعر كاهداب العينين الان شعر العينين كم كل عين في كل جاف شعر اعلى واسفل
42:24لو جنى عليه واذهب هذا الشعر ففيه الدية كاملة لكن هذا ايها الاخوة اذا لم يعد اذا فرض انه امسكه وصار ينتف الشعر ما نقول دية ننتظر انعاد ففيه حكومة يعني ارض اذا لم يعد ففي هذه الحال فيه الدية كاملة
42:48طيب ما في الانسان منه خمسة اشياء في هدية وفي احدها خمس الدية مثل الاصابع كم اصابعك سبعة عشرة والرجلين عشرة هذا لا يتصور الا في المذاقات تصور في المذاقات. الانسان فيه خمس مذاقات
43:14حلاوة ومرارة وعذوبة وحموضة وملوحة حلاوة مثل والعسل والمرارة كالقهوة والعذوبة الماء العذب والحموضة واضح مثل الليمون اللبن لبن مبحر. لبن هذا خربان. طيب. وش بعد؟ والملوحة الماء المالح طيب لو جنى عليه جناية من ضربه على رأسه صار ما يتذوق المرارة
43:56يشرب قهوة ما ما يشعر بها او لا يتذوق الحلاوة خمس الدية اما المنافع منافع الإنسان من السمع والبصر والشم والذوق وغيرها ففي كل منفعة دية كاملة فلو جنى عليك جناية واذهب بصره
44:17كاملة اذهب سمعه هدية كاملة واضح طيب يقول المولد رحمه الله آآ وما منه ارقي وما منه عشرة ففيها الدية وفي كل بحسابه عشرة هي الاصابع اصابع الانسان عشرة كل اصبع في عشر من
44:41الابل فلو جنى عليه وقطع الخنصر عشر البنصر عشر الوسطى السبابة الابهام هذي كم خمسون الابل قال وان كانت الجن طيب الاسنان ايضا في كل سن خمس من الابل اسنان الانسان تساوي كم
45:05اثنان وثلاثون سنا اضرب خمسة في اثنين وثلاثين مائة مئة وستون لو جني علي ضربه ولك فمه حتى سقطت الاسنان المراد سقطت ولم تنبت. ومعلوم انها لن تنبت اذا كان كبيرا لن تنبت
45:23فحينئذ تجب ايش دي ديتها للاسنان هادي بوديتها في كل سن خمس من الابل قال رحمه الله وان كانت الجناية عمدا ففيه القصاص. وكذلك كل جناية يعني اذا جنى عمدا سواء في النفس او فيما دونها ففيه قصاص. فلو جنى عليه وقتله
45:48في القصاص او جن علي وقطع اصبعه المجني عليه المخير ان شاء اقتص وان شاء اخذ الدية فهو مخير ان شاء هذا وان شاء اه اخذ الدية. ولهذا قال وان كانت الجناية عمدا ففيها ففيه القصاص
46:08وكذلك كل جناية. طيب لو جنى عليه واذهب منفعة اليد صارت شلال يجب فيه هدية لانه اذهب المنفعة لو جنى عليه واذهب بصره قل ندية كاملة. لو اذهب بعض البصر
46:29على عين واذهب بعض بصرها له من الدية بحسابها عليه واذهب بعض النطق صار لا ينطق بعض الحروف وبحسابه تقسم الدية مئة من الابل على ثمانية وعشرين حرفا تقسيم على ثمانية وعشرين حرفا يمكن يخرج الحرف كم
46:56مئة على ثمانية وعشرين ثلاثة يمكن ثلاثة ونص من الابل. صار مثل ما ينطق حرف الراء او لا ينطق حرف السين او لا ينطق حرف اللام المهم بحسابه ما نقص بحسابه
47:13يقسم اليهودية على المئة. نعم نستخدم ان شاء الله بعد