7- شرح مختصر لكتاب الحج من بلوغ المرام - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير - 25 شوال 1445هـ
0:03بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج
0:23عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان. والراجح
0:43احمد وقفه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله كتب عليكم الحج فقام الاقرع بن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله
0:54وقال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي. واصله في مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول
1:14اي انه يلبي عن شخص اخر عن غيره. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال من شبرما؟ قال اخ لي او قريب لي. فقال صلى الله عليه وسلم احججت عن نفسك؟ يعني هل اسقطت الفريضة عن نفسك؟ قال
1:34قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي رواية هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل هذا الحديث فوائد منها مشروعية التلبية ومشروعية الجهل بها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها
1:54بل كان الصحابة رضي الله عنهم يصرخون بها صراخا. ومنها ايضا جواز الحج عن الغير بغير اذنه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل هذا الرجل هل استأذن من شبرمة ام لم يستأذن؟ ومنها ايضا جواز الاستنابة
2:14عن الغير في الحج. ولكن يشترط في من يحج عن غيره ان يكون عاجزا او ان يكون فالاستنابة في الحج انما تكون في في حق العاجز عجزا لا يرجى زواله او في حق الميت
2:34اما القادر حتى لو كان غير قادر بماله فانه لا تجوز الاستنابة عنه. لان الحج عبادة والاصل في العبادات ان يفعلها الانسان بنفسه. ومنها ايضا ان من شرط جواز حج الانسان عن غيره ان يكون قد اسقط الفريضة
2:54عن نفسه بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فلو ان شخصا حج عن غيره قبل قبل ان يحج عن نفسه فان فان هذه الحجة تقع عنه. ثم يحج عن غيره ان ان شاء
3:14اما الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول ان الله كتب عليكم الحج كتب اي اوجب وفرض فحجوا يعني فامرهم بالحج. فقام الاقرع بن حابس وهو من سادة
3:34بني تميم ومن ومن زعمائها قال افي كل عام يا رسول الله؟ وهذا من الاسئلة التي لا تنبغي ولهذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تنسلوا عنها حين ينزل
3:54القرآن تبدى لكم عفا الله عنها والله غفور حليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم يعني في كل عام لوجب يعني اذا كان الحج يجب في كل عام. ولما استطعتم ذلك. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. فدل هذا الحديث
4:14ان الحج لا يجب على الانسان في العمر الا مرة واحدة. الا بسبب كالنذر. فاذا نذر ان نحج بان قال لله علي نذر ان احج فيجب عليه ان يحج ولو كان قد حج حج الفريضة. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم
4:34النذر ان يطيع الله فليطعه. ومنها ايضا ان من مر بالمواقيت غير مريد للنسك. فانه لا يجب عليه من يحرم سواء كان ذلك بحج ام بعمرة. لامرين الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت
4:54قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. والذي يمر بالميقات غير مريد الحج والعمرة لا يدخل في ذلك. وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع
5:14ولو قلنا بوجوب الاحرام من الميقات من مر به لكان الحج يجب اكثر من مرة. ومنها ايضا مشروعية الخطب في الامور الهامة بتعليم الناس وارشادهم. ولقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالخطب
5:34انها ان خطبه على نوعين النوع الاول خطب راتبة دائمة ملازمة يلازمها وذلك كخطبة الجمعة والاستسقاء وخطب العيدين والكسوف ايضا على القول الراجح. والنوع الثاني خطب عارظة اذا حصل ما
5:54البيان والارشاد والايضاح فانه صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويبين لهم ليبلغ رسالات الله عز وجل تحقيقا لقول الله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
6:14صلى الله على نبينا محمد