استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (209) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:02وكذلك كون الرجل يحج عن المرأة. البخاري رحمه الله هذا الحديث حديث ابن عباس الذي فيه ان امرأة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ان امي لنرى احج عنها فقال عليه الصلاة والسلام
0:22عنها ارأيتي لو كان على امك دين لقضيتيه كان ذلك يدفعها؟ قالت نعم قال ما يتعلق بالنيابة عن الميت واضح الدلالة عليه بان هذه المرأة ان تحج عن امها التي قد ماتت. ثم ايضا كون يحج عنها
0:52النذر الميت ومات فانه يحج عنه ان اتي ذلك عن هريرة كما جاء في هذا الحديث. فاصل الحج عن ميت الذي هو حجة الاسلام او التطوع من غير ان يكون هناك نذر
1:22وكذلك النذر اذا نذر الى من يحج ثم مات فان لغيره ان يحج عنه وقد بين صلى الله عليه وسلم وجه كون ذلك صائغا وجائزا بمر بالمثل حيث سأل اولا عن السيف لو كان على ام هذين
1:52ارجو ان ينفعها فاما اجابة نعم يعني يرفعها قال فكذلك فان الله احق بالخلق ان الدين الذي للآدمي ينفع قضاءه عنه وكذلك عز وجل ينفع قضاءه عنه. ولكن الدين الذي لله عز وجل
2:22يتساقط فيه على ما جاءت به النفوس. ليس كل دين لله عز وجل يؤدي على الانسان. انما الدين الذي ورد يدل عليه كما في هذا الحديث ما يتعلق بالنذر في ذلك في الحج
2:42ان الفريضة وكذلك التطوع في الحج وقد ورد ايضا غير الحج العمرة انه ورد ذكر العمرة فحشر معتمر والعمرة والحسن هما واحد الحج عن الغير والاعتمر عن الغير. يمكن ان يؤتى بالعمرة وحدها او
3:22هذا الحشي وحده او يجمع بينهما حج تمتع او قران ويكون الاثنان من حج العمرة كلهما للمنهوب عنه الذي هو الميت. وكذلك جهة الصيام انه يقام على الميت وكذلك جاء دعاء انه يدعى الميت. وجاء ايضا الاضحية
3:52انه ضحى عن الميت واما الصلاة فلا يصلي احد عن احد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الذي معنا ثم ثبتت فيه النيابة فيما يتعلق بالنذر الميت
4:22اذا هذا حجا فانه يحج عنه ويقضى عنه ذلك النذر الذي نذره واوجب على نفسه نذرها لله سبحانه وتعالى فهذا واجب في ايجابه في ايجابه على نفسه لان النظرة اذا نظر يجب الوفاء به اذا كان طاعة نذر ان يطيع الله فليطعه. فاذا لم يفعل
4:52واذا لم يستطع ان يفعل او توفي قبل ان يفعل قد توفي قبل ان يفعل فان لغيره ان يحج عنه. ويقضي عنه هذا الذي اوجبه على نفسه وهذا الحديث واضح الدلال في ذلك. واما الذي ترجم له بخاري وقوله حج الرجل عن المرأة هذا النصر الذي
5:12مصمم هنا لا يدل على هذا لان في حج امرأة عن امرأة وليس فيه حج امرأة عن امرأة ومن العلماء من قال ان ترجمة انما قال انما لقوله وحد الله فهذا
5:32رجل عن المرأة ويشمل حج المرأة عن الرجل. وذكر الحافظة في الحجر ان البخاري رحمه الله عندما ترجم هذه الترجمة يشير الى ما جاء في بعض الروايات ان رجلا يفتح
5:52ان يحج عن اخته قد جاء ايضا هذا في صحيح البخاري في موضع اخر البخاري رحمه الله في هذه الترجمة يشير الى ما جاء في بعض طرق الكون الرجل ينفي عن المرأة فالذي يطالب الترجمة في قوله البخاري والرجل يحتاج الى المرأة ليس هذا اللفظ الموجود في هذا في هذا
6:12امرأة عن امرأة ولكن حديث النبي او هذا الحديث جاء من طريق اخرى وفيه ان رجلا كاد ان يحج عن الطين. برجل يحج عن امرأة هذا هو الذي يطالب بالترجمة. الحجر رحمه الله يقول
6:32ان البخاري يشير الى هذا الحديث او الى هذه الرواية التي فيها حج الرجل عن اخته لانها تدل على حج الرجل على المرأة وغيره ان هذا الحديث نفسه يدل على هذا منعه من قوله عليه الصلاة والسلام اذكروا الله والله احب بالقضاء
6:52فان هذا يدخل فيه الرجال اذا ادى الرجل عن رجل او رجل من مرأة او المرأة عند الرجل كل هذا يدخل تحت قوله والله حق للقضاء اذا عرفنا من هذا الحديث
7:12اما الغيرة يمكن ان يحج عن غيره ان الرجل يمكن ان يحج عن المرأة اذا المرأة يمكن ان تحج عن الرجل وسيذكر بقلبنا في حج المرأة عن الرجل وان النذر يمكن ان
7:32غيره عنه ولا يلزم ان يكون دون ذلك خاصا بالاولاد او الاقارب لان هذا انما حصلت هذه قضية عين وسؤال عن حادثة يعني امرأة سألت عن امها ورجل سأل عن اخته ولا يقال ان هذا الحكم يكون
8:02على الاولاد او على الاقارب لان التعذيب الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث وهو ان الميت انه اذا قضي عن حبيه ان ذلك ينفعه وانه كذلك حق الله عز وجل
8:22واحق بالقضاء قمر الدين يمكن ان يقوم به اي واحد من الناس سواء كان قريبا او بعيدا اذا كان انسان عليه دين فيمكن ان يقضيه اي واحد من الناس من اقربائه او من ممن لا علاقة له به. وانما هو من
8:42كله بالاسلام فاذا قضى دينه الذي هو للمخلوق فانه يتأذى وكذلك لو ان انه قال هو الذي عليه وهو كذلك حج الحرب فانه ينفع وقد اخي حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة فسأله قال اقل لي القريب
9:12وقال احد يسأل عن نفسه؟ قال لا. قال حج عن نفسك اولا ثم حج عاشوراء. ان هذا الحديث يدل على ان هذا الذي يحج عنك كله او قريب. اقول له او قريب له. وما قال له
9:32هو اخوك لامك او اخوك لابيك تبين هذا على ان الحج عن الغير يمكن سواء كان من القريب او من البعيد. يمكن يحج الغير عن غيره يمكن ان يحج الشخص عن غيره سواء كان
9:52من اقربائه او ممن لم يكن قريبا منه وما جاء في بعض او هذه الروايات الطالب سألوا عن اقاربهم فان هذا لا يصدر الحكم عليهم وانما هذا يدلنا على اصول النيابة. واما اتينا يقضى
10:12سيحصل قضاء الدين من البعيد من القريب ومن البعيد. كما ان هذا واضح في حق الادميين وانه يقضى عنه من يعني يتولى ذلك من كان قريبا منه ومن كان بعيدا وكذلك ايضا
10:32اما ان نعيس عليه والمشبه به عام ويحصل من كل احد فكذلك المشبه فانه يمكن اه يا اخوي قال باب الحج عن من لا عن من لا يستطيع السجود على الراحلة. وقال حدثنا ابو عاصم عن ابن
11:02من جريج عن ابن جهاد ام سليمان ابن يسار عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهم امرأة ها وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن
11:22سليمان ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاءت امرأة من خزعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله ان ان فريضة الله على عباده بالحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على
11:42واحدة فهل يقضي عنه ان احج عنه؟ قال نعم. وهي يعني كبر سنه اذا صار هرم لا يستطيع الركوب ولا يستطيع الحركة والانتقال فان هذا لان هذا في الحج مضت نيابة عن الميت من اجله
12:22ليس كل حي من نوعان وانما يناب عن نوع معين وعن فئة معينة وهم كبار الذين تقدمت بهم السن وكانوا لا يستطيعون الحركة ولا يستطيعون الركوب والصعود والنزول والثلوج على المرفوض ان يشق عليه ذلك ولا يستطيعون
12:52فهذا الحديث الذي اراده الامام البخاري رحمه الله الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت ولكن ابي شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة افاحج عنه ان ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع
13:22افينفعه ان يحج عنه؟ قال فهل يحضي عنه انه جاعلي؟ قال نعم. قالت فهل يقضي عنه انا حج عنه؟ قال نعم. فهذا يدلنا على ان الحي الذي هرم كبر ما تقدمت به السن حتى صار لا يستطيع الركوب حتى صار لا يستطيع الركوب
13:52به فان هذا يمكن ان يحج عنه. كما جاء في حديث القرعانية. هذا الذي اراده الامام البخاري رحمه الله ليستدل به على الحج عن من لا يستطيع الثبوت على الراحلة. وفيه ايضا دليل على ان
14:12تحج عن الرجل لان هذه المرأة تحج عن ابيها. ففي حج المرأة عن الرجل. دليل على الحج عن الحي اذا كان حرما كبيرا لا يستطيع. وايضا فيه دليل على حج المرأة عن الرجل. لانها ستحج عن ابيها. واما
14:32قولها ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا والمقصود بذلك انه اسلم وهو كبير وهو شخص كبير يعني معناه انه اسلم وهو شيخ كبير. ولم يستطع ان يحج لان قوله
14:52ادركته وهو شيخ كبير يعني معناه ان الادراك حصل له في حال الكبر وهذا انما يكون في تأخر الاسلام وانه اسلم في زمن متأخر. وانه اسلم في زمن متأخر. والحكم يشمل
15:12اذا كان مثل هذه الصورة او كان علم كان مسلما من اول الامر ولكنه كان فقيرا ولم يستطع او انه كان مستطيعا ولكنه ما حفر منه ان يحج وانه يمكن ان يحج عنه وان هذا الحديث دل على النيابة عن
15:42من اجل اذا كان حرما كبيرا تقدم فيه السن ولا يستطيع السفرة ولا يستطيعون ولا يستطيع السجود والجلوس والحركة والانتقال ان هذا يمكن ان نحج عنه. وكذلك للمريض الذي المرض الذي
16:02وكان مريضا مرضا لا يرجى فانه يكون مثل الشيخ الكبير والحرم يمكن ان يحج عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاءت امرأة من خزعم عامت عام حجة الوداع. قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت الاب شيخا كبيرا لا
16:32نستطيع ان يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه ان احج عنه؟ قال نعم العباس هو الذي يرويه. هناك نافية بين بين فيمكن ان يكون لان الفظل رضي الله عنه كان رديفا
17:02جئنا الى الى منى كما سبق المرة وابن عباس كان منه تقدم الضعفاء في اخر الليل من سبق ان مر في الابواب الماضية ولكن يمكن ان يكون هذا حق عند الجمرة ويكون بعد ذلك واما ابن عباس رضي الله عنه اخذه
17:32وعن اخيه بواسطة واخذه بغير واسطة. اخذه عن اخيه بواسطة في كونه كان رديفا وكان يحدث له. ولكونه ايضا شاهد معاينة وان لم يشاهده ويعاينه فانه يكون من مراسيل الصحابة ان مراسل الصحابة
17:52الصحابي اذا روى شيئا لم يشاهده ولم يعاينه فانه معتبر وحجة وهو من ان يكون اخر وهو اما ان يكون صنعه رسول الله عليه الصلاة والسلام او انه سمعه من بعض الصحابة. وعلى كل فان
18:12الصحابة والروايتين في هذا الحديث فيهما احتمال او رواية بن عساف الحديث وانه من مسنده يمكن ان يكون حقل الاثنين كما عرفوا سمعه من فيه فضل وكذلك ايضا شاهده وعاينه ومشاهدته ومعاينته
18:52كل ما تكون عند الجمرة او بعد ذلك لان ابن عباس كان متقدم. ويحتمل هذا ويحتمل هذا. وعلى فرض انه يسمع لم يحضر ابن عتاه وان هذا من مراسير الصحابة حجة معتبرة عند العلماء
19:12مراسيل الصحابة معتبرة ومراسيل غيرهم فيها الخلاف المشكور بين العلماء قال باب حج المرأة على عند الحاجة فانه لا بأس بذلك في امور تستدعيها قاضي وغير ذلك للبيع والشراء وما الى ذلك من اشياء اليها فان
19:52صنع صوتها انه لا بأس به. وهذا من الامثلة الدالة على ان ذلك انه ساء وانه جائز لانها لم تصل رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يدلنا على ان خرجت تستفتي بنفسها وان ان غيرها يمكن ان تسمع صوتها عندما يكون هناك حاجة الى ذلك
20:22قال باب حج المرأة عن الرجل. وقال حدثنا عبدالله بن مسلمة عن عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال كان الفضل رديب النبي
20:42صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة للخزعم فجعلت ينظر اليها ينظر اليك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسرق وجه الفضل الا الاخر. فقالت ان فريضة الله ادركت ابيجا كبيرا لا يسكت على الرأس
21:02قال نعم وذلك في حجة ودقة. رضي الله عنه يقول رسول الله وقالت ان فريضة الله ادركت اخي شيخا كبيرا على الراحلة قال نعم المرأة على الرجل وهو حديث يدل عليه
21:42لكن على عادة البخاري رحمه الله انه يفرق رجل متعددة ويوجد الحديث فيها الفاضل مختلفة وفي اذا اختلف قد يختلف الاسناد والنبي وقد يكون خلاف في احاديثنا فيكون في فائدة جديدة
22:02عندما يكرر حديث هناك اورده من اجل الحج عن اذا كان وهنا اورده الناس المرأة عن الرجل لانها بمرأة سألت عن الحج عن اليس فاجابها النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على
22:22مرة تحدثي عن الرجل خرج عن رجل بان النبي عليه الصلاة والسلام بان تحج عن ابيها دل هذا على ان المرأة تحكي عن الرجل. وفي هذا الحديث دلالة على غض البصر وتنبيه على حذر النظر الى الاجنبيات لان النبي عليه
22:52وهو كلام رضي الله عنه الى جهة اخرى هذه الجهة التي فيها رأى حتى لا ينظر اليها. فيه كثير على غض البصر وبه ذلك لمن قدر على ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام خاف وجهه بيده
23:22بيدك باشر ذلك بيده هذه الصلاة والسلام. حيث صرف وجهه في هذا وازالته باليد لمن يستطيع ذلك. كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث عن ابن عباس
23:52رضي الله عنهما انه قال كانت هم نبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت امرأة من اثعم فجعل الحظ ينظر اليها وتنظر اليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلد وجه الفضل الى الشرك الاخر. وقالت ان فريضة الله
24:12ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ابا احج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع هنالك في احد الطلاب هذا فيه بيان الزمن الذي حصل فيه الاستفتاء وانه كان في الحج
24:32والنبي عليه الصلاة والسلام ما حج الا تسع مرة التي هي حجة الوداع بعد ما فرض الله عليه الحج حج في السنة العاشرة وكان هذا في حجة الوداع. لانه لو لم يأتي تحتمل ان يكون هذا السؤال حصل
24:52العمرة من العمر لكنه جاء هنا بيان اما هذا السؤال كان في حجة الوداع. ثم ايضا كون فضل ابن عباس هو في حجة الوداع. لان النبي منى والحديث يدل على جواز
25:22على الشابة اذا كانت موسيقى لان النبي عليه الصلاة والسلام ارجف ابن عباس قال ابن عباس وفي الارداف اكراما لابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جواز نعم بعض العلماء يستدل بهذا على جواز وجه المرأة ولكن هذا الحج والمرأة
26:02احرامها في وجهها احرامها بوجهها ويمكن ان يكون المرأة عليها فيها يعني انار ليس لسافر فهي يرى وجهها من وراءه لكن الاحاديث التي جاءت بشق الوجه واظحة في الدلالة على المنع ومنها حديث عائشة رظي الله عنها
26:32الذي اخبرت بانهن هن يفعلن اذا كنا في الاحرام واصلين وهنا اذا شفنا وجوههن اذا حاذاهن امرت احداهن ثمارها على وجهها حتى تعتكف وحتى يحصل لها سفر عن الرجال. وحتى لا يراها الرجال. لان جمال المرأة انما هو
27:02اجمل شيء هو فيها وزنها وهو محل المحاكم ومحل الجمال فيه العينات وفيه محاسن المرأة وهو من زينتها التي في سفرها واخفائها عن الناس واذا كانت نساء اذا كان عليهن خراطير بارجلهن يحصل عند تحريكهن ظهور القوس
27:42وامرنا بالا يغلبن ويعلن ما يخفي من زينتهن فاذا كان هذا في الحق الفراخيل التي في الا رجل فكيف بمجمع المحاكم والجمال؟ الذي هو محل النظر الاستنفار مما يستمتع به من المرأة بالتقدير وغيره
28:12فكيف اذا كان هذا حصل وفيها من الرجال من النساء ومن النساء للرجال. قال باب حج الصبيان وقال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن البكر عن عبيد الله بن ابي ثم جاء يعني في بعضهم ذكر الحاضر والحجر
28:52انه جاء في بعض الروايات ان معها والدها ومعها والدها وانه كان يعرضها على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاذا صح ذلك سيكون كشف الوجه لغرض ان الاغراض وهو كون والدها يعرضها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليتزوجها
29:22اذا صح هذا فيكون فيه بيان وكشف الوجه ان المرأة وكما عرفنا احسن ان يكون هناك يعني ثمار يعني ترى وجهها من ورائه وانه غير ذاكر كما ينبغي وهذا يحدث فان بعض الحمر ماتت منه الدقيقة ويرى ما رأى
29:52الجمال والدمامة من وراء هذه القمر في احلى من ان يكون هذا بانها قال حدثنا ابو النعمان قال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني او قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع اليه. وقال حدثنا اسفاف قال اخبرنا يعقوب
30:42قال حدثنا ابن ابي شهاب عن عمه قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتمة بن مجنون ان عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت وقد ناهدت الحلم اسيروا على اسامي ورسول الله صلى الله عليه وسلم
31:02انما صائم يصلي بمنى حتى كنت بين يدي بعض الصف الاول ثم نزلت عنها فرفعت فقفت مع وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب في منى في حجة الوداع
31:22وقال فعليه ان يحج وهذه الفريضة فيها النخل قبل الحرب. والتي تؤدى فيها النوافل قبل الفرائض. لان الصغير لا يجب عليه الحديث ابدا ولكن يجوز له ان يحج قبل ان يبلغ ويكون بذلك تنفل بالحج قبل ان يفترظ يكون
32:12باب النوافل او اسباب النفل قبل ان يأتي بالفرق وقد اورد البخاري رحمه الله تحت هذا هذه الترجمة منها هذا هذا حديثان عن ابن عباس احدهما انه عليه انه جل عنه قدم
32:32قال قدم للنبي صلى الله عليه وسلم من جمع اليه الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الضعفاء من اهله من النساء وكذلك قدم الامتعة لان الثقل يراد بها الامتعة. والانبعاث قدمت بينهم الى منى
33:02وكان عندها كلمة مع الثقل في ليلة وانما اورد البخاري هذا الحديث هنا لان الطاعة تقدمه والضعفة هم النساء والصبيان ومن يشبهه ابن عباس رضي الله عنه كان من الصبيان الذين لم يبلغوا ولهذا اورد البخاري رحمه الله
33:32عقبه الحديث الاخر الذي حصل في حجة الوداع. وانه يحكي عن نفسه انه جاء على حمار الاذان قال وكنت قد نهلت الاختلاف وهذا هو محل للحج حج الصبيان حج الصبيان
34:02هذا الحديث سهل عليك لان ابن عباس ناهز البلوغ ولم يبلغ. الذي لم يبلغ الحديث الاول يدل على هذا لانه قتل من الضعفاء. يعني انه من الضعفاء وهو من الصبيان الذين قتلوا
34:22فوجه ارادة تقديمه مع الثقل وانه وكذلك مع النساء يعني انهن ضعفاء والحديث الاخر الذي بعده ويوضحه حيث رضي الله عنه وارضاه وقوله وقد قلت نهز الاحتلال الى منى وهذا في منى
34:52وهو محل الشاهدين قوله قد نهيت الاحتلال. وقد جاء في حديث افرح واوضح ان هذا لان هذا يدل على حد الميت او الذي قارب ذنوب ولكن جاء صحيح مسلم مما يدل على الحج الصغير الرضيع الذي يحمل لان النبي عليه الصلاة والسلام
35:22مر في جماعة راكب وفيهم امرأة راكبة على بعير فرفع في يدي صبي قال يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك اجره. رفعته بيديه. فراقيا وصغير ورفعته وقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجره
35:52له حج وانزلته اجر. وبقولك تفعلين له الامور التي يحتاج اليها في الحج ناحية الاحرام تكون من ناحية اللباس والطواف والسعي فما الى ذلك من الامور التي يلزم بالحاج فان لها اجر على صنيعها وله اجر حجه وليس معنى ذلك
36:22لها وانه لا حج له فحجه له. ولها اجر على فعلها. معه حيث قامت ابناء على فعلها فالحج له على الحج عن الصغار. الذين هم في اوائل السن لان فهذا صبي رفعته بيديها حتى رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال نعم ولدي اجره
37:02البخاري رحمه الله وهما دلان على المراد لان الصبي هو الذي لم يبلغ لان الانسان حيث لم يبلغ فانه يعتبر من الصبيان انما يخرج اذا بلغ البلوغ كما هو معلوم يكون في الاحتلام وليس نحترم ولو في سن مبكرا
37:42ولو في سن مبكرا بان يكون عمره حداشر او اثنا عشر او اثنا عشر فانه يقرأ واذا لم يوجد شيء ينقضي بنوك فانه اذا بلغ خمس عشرة سنة يكون بالغا
38:12بالسجن قبل ذلك الاحتلال ولذلك الحيض بالنسبة للمرأة اذا حاضت او يكون ويذكر ان عمل العاص رضي الله عنهما بينهما في سن ثلاثة عشر سنة. يعني معناه ان عبد الله ابن عمر
39:02وعمرو بن العاص عمره ثلاثة عشر سنة يعني فابوه اكبر منه ثلاثة عشر عاما بالاحتلال يحكم بالانزال تزوج وهنا ابن عباس رضي الله عنه اقول انه ما هذا ما هذا الاحتلال يعني قارب البلوغ
39:42عن عبيد الله ابن عبدالله ابن عتبة ابن مسعود ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال احضرت وقد ناهزت الحلم على اتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي في منى حتى سرت بين يدي بعد الصف الاول
40:12ثم نزلت عنها فرفعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة وهو يدل على لان الممنوع هو المشي امام الامام خطوة لمن وراءه. هذا الحديث يدل على هذا
40:42بين يدي الصف الاول هذا يدلنا على ان المشي بين صفوف الحاجة ان هنا وانه لا يؤثر وانما الذي يمنع منه المشي وخبرته هذا هو الذي اذا كان هناك حاجة ولكنه لم يكن هناك حاجة
41:12فينبغي النصارى للمواوين. ولكنه اراد هنا وان الصغير يحج وذلك قال حدثنا عبد الرحمن ابن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف عن الزائد بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين. وهذا ايضا يدل على حجمه
42:02هذا فانه في اول ان يؤمر بها الانسان بالصلاة صغيرة اما ابن عباس فهو في الاخر اخر شيء الصبي اصغر من هذا لان هذا عمره واما ذاك فهو محبوس. لان رفعته بيديها وقالت يا رسول الله هل هذا حي؟ قال نعم
43:22قال حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا الحاكم بن مالك عن ابن عبد الرحمن قال سمعت عمر ابن عبد العزيز يقول بالزائد ابن يزيد وكان قد حج به في نقل النبي صلى
43:42الله عليه وسلم هذا البخاري رحمه الله اختصر على محل يعني مع صعداء مثل ما فقده ابن عباس انه ارسله مع انه من الضعفاء والذين هو معهم من الضعفاء امه التي تحمله امه وكذلك من يقوم
44:22ومعه مسؤول عنه يكون حسني وحكمه لانه لا يمشي وحده ولا يذهب وحده وعمره سبع سنين وان جماعة دولية ومن هو مشرف عليه محافظ عليه ومسئول عنه على وان الصبيان يمكن ان يحجوا وان لهم حج يحج في هذه
44:52متعددة في قصة ابن عباس وفي قصة وكذلك ايضا في قصة الرجل الذي رفعته امه وقالت يا رسول الله؟ قال نعم ولك اجره؟ كل هذه ولكن كما عرفنا لا يغني هذا عن فاذا بلغ قوي الذي سبق
45:22فانه قد يكون اهل البلد على طريقة واحدة هو ان يكونوا على اهل واحد وعلى طريقة واحدة ولو ان اهو يعني رأوا ان يكونوا مثل المملكة وهي مثل المملكة لكان هو الذي هو الذي ينبغي وهو الاول
45:42من الواجب عليه الحج ما واجب عليه نعم سنوات ماضية ولم يبني عن طريق اي نعم اليوم نعم عن هذا الشيء مثل ما هذا عن التمتع وهذا عن القران وهذا عن فدية وهذا
46:52يعني آآ اقول هذا نائب عام وهذا يفعل لنفسه وهذا نائب عام الذي بلغ هذا الذي بلغ وكان قادرا هذا هو الذي وجب عليه الحج. فيحج عنه وكذلك وهناك اذا اعتمر ولم
48:42ثم طاف وسعى نعم وماذا فعل؟ هو هذا هو الذي فعله هو الذي يفعل. هذا هو الذي فعله هو الذي ينبغي. فاذا وهو حاضر فالذي حصل هو الذي راح هو عمرة وهي وهي
49:12وهي المطلوبة هو الذي ارسل اليها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يقل وهي الذي يقول ابن عباس انه فقد حلت يا امل. يعني رضي وان لم يرضى نعم وعلى قول غيره ففعله
49:32اللي راح هو عمره نعم تحلل وانتهى يعني في عقله يعني الحج ما خلص ولكن على كل الذي فعله وقد ويكون نعم اذا حصل المحرم في بيته فاحرامه صحيح ولكنه
50:22وفعل ما لا يجوز اذا كان يريد لماذا الا اذا هذه الذي اراد يقول العلماء يعني لكن الاولى له وهو ممدوح بل انه جاء ما يدل على ان الانسان لا ينبغي له ان يقدم عليه. لانه لا يأتي بشيء
52:52فالانسان ما يعني يجعل عبادته يعني ما يفعلها ويربطها بنزر وانما قرب من الله عز وجل دون ان يربطها بشيء لكنه اذا ربطها الزم نقده وتعين عليه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.