8046 - حكم تأخير الحاج رمي الجمار - نور على الدرب
0:00حجزت في العام الماضي وافهمني بعض الاخوة المقيمين معي برمي الجمار للايام الثلاثة مرة واحدة في اليوم السادس عشر من ذي الحجة. وان اخرج من منى في يومي الحادي عشر والثاني عشر بعد منتصف الليل. واعود اليها قبل
0:20امس اليوم الذي بعده فهل علي شيء؟ وهل يجوز قضاء ذلك في العام التالي؟ افيدونا افادكم الله اذا اخر الحاج رمى الجمار اليوم الثالث عشر فرماها في اليوم الثالث عشر
0:40عن كل يوم راحلته اجزأه ذلك ولا كفارة واذا بقي في منى معظم الليل وزيادة فلا كفارة فلا جزاء عليه. ويكون قد حقق المبيت في منى فحجه ان شاء الله صحيح ولا قضاء عليه في ذلك والله اعلم