المجلس (54) | شرح صحيح البخاري | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول امير ومن هنا في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب من بدأ
0:22بالحلاب او الطيب عند الغسل قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اغتسل من الجنابة
0:42دعا بشيء نحو الحلاقة. فاخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر فقال بهما على رأسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
1:02نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله باب ما بدأ بالحلاف او الطيب عند الغش لما ذكر حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ام انه كان اذا اغتسل
1:24مع كان اذا اغتسل بدأ كان اذا اغتسل الحديث قالت كان اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الكلاب. كان اذا اغتسل دعا بشيء نحو الحلال فاخذ منه غرفة فاخذ بكفه فبدأ بشق رأسه فبدأ بشق رأسه الايمن نعم ثم
1:49هذه الترجمة وهي قول البخاري باب من بدأ بالخلاف او الطيب عند الغسل آآ ذكر الحافظ ابن حجر ان للعلماء فيها كلاما كثيرا فيما بيان المراد بها وفيها مطابقة الحديث للترجمة
2:11وذكر كلاما كثيرا في هذا والذي ارتضاه في اخر الامر ان المقصود ذلك ان المقصود بالخلاف هو الاناء الذي يحلف به الذي يحلب به والمقصود انه دعا باناء مثل الحلال او الوعاء الذي يحلب به يحلب به
2:40البهائم نتيجة الابل والبقر والغنم سيكون المقصود بذلك الماء الذي يتطهر به يعني دعا بخلاف اي باناء فيهما اذا دعى باناء فيه ماء نصيب قال او الطيب يعني هو ما يتطيب به
3:08هو ما يتطيب به وقد ذكر الحافظ ان ان ما يتعلق بالحلاف انه المراد به للوعاء الذي يحلب به هو انه على قدر الصاع اي الذي يحصل به الاغتسال او المقدار الذي يحصل به الاغتسال
3:28او اصيب اشار قال لعله اشار بذلك الى ما جاء في اه اه كونه صلى الله عليه وسلم يتطيب عند احرامه كما جاء عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تطيبه عند احرامه فيكون بذلك لعله اشار الى آآ
3:48الى ذلك الذي حصل في حجه عليه الصلاة والسلام وفي احرامه وانها كانت تطيبه لاحرامه قبل ان يحرم. ومن المعلوم ان ذلك يكون فيه اغتسال فيه اغتسال يعني في ذلك الوقت للاحرام
4:06وقد جاء في بعض الاحاديث التي ستأتي ابن باز عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اضاف على نسائه يعني وتطيب وانه احرم بعد ذلك فيكون ذكر الطيب يعني اشارة الى الى ذلك الحديث
4:27صفحة واحد اثنين في اخر صفحة الحديث قال تكميل ابو عاصم؟ لا قبل قبل هذا انا ورأيت عن بعضهم ولا احفظه الان ان المراد بالطين في الترجمة الاشارة الى حديث عائشة. قبل ذلك قبله
4:52وقوله واغتسل ويغسل يدل على انه اناء الماء لا انه الطيب لا اناء الطيب. نعم. واما رواية الاسماعيلي من طريق منذار عن ابي عاصم بلفظ كان اذا اراد ان يغتسل من الجنابة دعا بشيء دون انحلاب. فاخذ بكفه فبدأ بالشق الايمن ثم الايسر
5:19ثم اخذ بكفيه الماء فافرغ على رأسه. فلولا قوله ماء لامكن حمله على التطيب قبل الغسل لكن رواه ابو عوانة في صحيحه عن يزيد ابن سنان عن ابي عاصم بلفظ كان يغتسل من حلاقة فيأخذ غرفة بكفيه فيجعلها على شقه
5:38الايمن ثم الايسر كذلك. فقوله يغتسل وقوله غرفة ايضا مما يدل على انه اناء الماء وفي رواية لابن حبان والبيهقي ثم يصب على شق رأسه الايمن. والتطيب لا يعبر عنه بالصب
5:57فهذا كله يبعد تأويل من حمله على التطيب اللي هو الفلفل هذا. نعم. ورأيت عن بعضهم ولا احفظه الان ان المراد بالطيب في الترجمة الاشارة الى حديث عائشة. انها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحرام قال والغسل من سنن الاحرام وكأن الطيب حصل عند الغسل
6:20فاشار البخاري هنا الى ان ذلك لم يكن مستمرا من عادته انتهى ويقويه البخاري بعد ذلك بسبعة ابواب باب باب من تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب ثم ساق حديث عائشة انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على في نسائه ثم اصبح محرما. وفي رواية بعدها
6:47كاني انظر الى وبيس الطيب اي لمعاني في مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وفي رواية اخرى عنده قبيل الباب ثم يصبح محرما ينضح ينضح طيبا واستنبط الاغتسال بعد التطيب من قوله فاستنبط
7:09بعد التطيب من قولها ثم طاف على نسائه لانه كناية عن الجماع ومن لازمه الاغتسال فعرف انه اغتسل بعد ان تطيب وبقي اثر الطيب بعد الغسل لكثرته لانه كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكثر منه. معنى هذا فقوله هنا من بدأ بالحلاق اي باناء الماء
7:36الذي للغسل فاستدعى به لاجل الغسل او من بدأ بالطيب عند ارادة الغسل. فالترجمة مترددة بين الامرين فدل حديث الباب على مداومته على البداءة بالغسل. واما التطيب بعده فمعروف من شأنه. واما البداءة بالطيب قبل الغسل فبالاشارة
7:57من الحديث الذي ذكرناه وهذا احسن الاجوبة عندي واليقها بتصرفات البخاري والله اعلم وعرف من هذا ان قول الاسماعيلي واي معنى للطيب عند الغسل معترض وكذا قول ابن الاثير الذي تقدم وفي كلام غيرهما مما تقدم واخذات لم نتعرض لها لظهورها والله الهادي للصواب
8:22يعني هذا يعني يبين ان الناس تقيم انها اشارة الى الحديث الذي فيه تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم باحرامه. وانها بعد ما على نسائه ثم اغتسل الحديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاق يعني كان اذا اغتسل يعني اراد الاغتسال
8:53يعني انه يدعو بانحلال او بشيء نحو الحلاف من اجل ان يغتسل فكان اذا غسل يعني اراد الاغتسال مع يعني طلب يعني بشيء مثل الحلال دعاء دعا بشيء نحو الحلال نحو الحلاف نحو الحذاء بالاناء الذي يحلم به الا تحلب
9:14وبه البهائم نعم فاخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر فقال بهما على رأسه. يعني معناها انه كان يغسل رأسه كان يغسل رأسه في بيت بدء الاغتسال وذلك للشعر ولوجود الشعر وكونه يحتاج الى ان يروي اصوله
9:36فكان يبدأ به وثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني فيه اختصار ولكن فيه يعني بيان ان ان كان يغسل رأسه وانه يصب عليه الماء يعني على شقه الايمن ثم على شقه
9:57الايسر وقد مر احاديث يعني في ذلك وانه كان يعني يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم وانه كان في ثلاث غرفات في بعض الروايات ومحبتنا محمد بن المثنى عن ابي عاصم وضحاك من مخرج النبيل وهو من شيوخ البخاري من كبار شيوخ البخاري
10:22الذين يروي عنهم مباشرة وهو ممن روى عنهم الاحاديث الثلاثية لانه من اتباع التابعين وهنا روى عنه بواسطة لانه يروي عنه مباشرة وبواسطة وهذا مما رواه عنه بواسطة وروايته عنه مباشرة هي من الاحاديث ومن شيوخه الذين روى عنهم الخلفيات. الذين روى عنهم
10:51الثلاثية مثل هذا ابو بكر بن ابراهيم ومحمد بن عبد الله الانصاري هؤلاء يعني روى عنهم ثلاثيات نعم عن حنظلة مثل ابي سفيان عن القاسم ابن محمد عن ابي بكر
11:13عن عمته عائشة رضي الله عنها قال رحمه الله تعالى باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة قال حدثنا عمر بن حصر بن غياس قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني سالم عن قريب عن ابن عباس
11:34رضي الله عنهما انه قال حدثتنا ميمونة رضي الله عنها قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فافرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الارض فمسح
11:54بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وافاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم اتي بمنديل فلم ينفض بها ان ينقض بها ثم ذكر الاستنشاق بالوضوء في الاغتسال
12:20يعني سبق ان مر ان المضمضة انها يعني مشروعة وانها قد جاءت في في الوضوء واوردها هنا من اجل انها جاءت للاغتسال وان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة وانه قد اغتسل
12:42واختلف اهل العلم يعني في ذلك القول بان بانها آآ تكون الاستنشاق والغسل هذا هو القول الصحيح بل هو اولى من الوضوء بل هو اولى من الوضوء لان الوضوء رفع حد نصر وهذا رفع حدث اكبر واذا شرع
13:02المضمضة هو الاستشار في الوضوء فان فانها فيما يتعلق بالغسل الذي هو غسل من الجنابة انها لان الوضوء رفع حالة النصر والاغتسال رفع حدث اكبر فيكون اولى. وقد جاء ذلك في هذه
13:22كيفية اللي جاءت في حديث ميمونة رضي الله عنها وان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمضمض واستنشق يعني في بداية اغتساله او في الوضوء الذي في اول اغتساله لان الوضوء متصل بالغسل. هو من جملة الغسل فاذا تكون المضمضة
13:42فمطلوبة في الغسل من الجنابة كما انها مطلوبة في الوضوء بل ذلك اولى كما قال ذلك بعض اهل العلم. نعم ميمونة قالت غضبت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يعني يعني ماء يغتسل به. يعني ما ان يعني يعني اتت له بماء يغتسل به. فافرغ
14:17على يده اليمنى وغسلها باليد اليمنى على اليسرى فغسلهما وهذا هو الغسل الذي يكون قبل قبل ادخالها في الاناء قبل ادخال اليد في الاناء نعم فيها فافرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه
14:39ثم غسل فرجه وبدأ بفرجه يعني بعد ما غسل يديه بدأ بفرجه من مر في بعض الاحاديث انه يعني كان ذكر الرسول الفرجي يعني في اثناء الاغتسال وهذا يبين ان انه بدأ بغسل فرجه وذلك لازالة اثار الجماع
15:06اللي تعرف ما علق به بسبب ذلك فان البدء به هو المتعين. فان البدء بالجوال متعين. فاذا ما جاء في بعض الاحاديث التي مضت من ان ذكر عصر الفرج كان ليس في الاول يعني يقرأ بالواول ولا تأخذ الترتيب. ولكنه هنا يعني ذكر
15:26انه بعدما فرغ من غسل يديه بدأ بغسل آآ فرجه هذا مثل الانسان عندما يقضي حاجته فانه يستنجي ثم يتوضأ فكذلك هنا يعني يعني يزيل اثار الجماع وان كان المنوي طاهرا ليس من نجس ليس من البول
15:46الا ان اه البدء به حول لا سيما اذا كان الانسان يعني اه ليس يكون او نوى رفع الحدث الاكبر والاصغر في انه لو لمس ذكره في اثناء اغتساله فان نصف الذكر ينقض الوضوء
16:06ولا يعني يعني وانما تكون السلامة في ذلك ويكون الحق في ذلك. اذا بدأ به لانه يبدأ به ثم بعد ذلك يستعمل يده في شهر جسده. اما لو استعمل يده في فرجه في الوضوء او في اثناء الوضوء فان
16:26كما هو معروف ثم غسل فرجه ثم قال بيده الارض فمسحها بالتراب ثم قال بيده الارظ يعني معنى يقول فلما انفعل يعني معناها انه فعل ان وضع يده بالارض يعني مسحها يعني حتى يزول ما عرق بها من غسل فرجه
16:51ثم غسلها بعد ذلك ثم غسل يده اليسرى بعد ما مسح في الارض في التراب فانه يغسلها وهذا يعني لكمال تنظيفها وازالة ما علق بها من اثار آآ غسل الفرج. نعم
17:10ثم تمضمض واستنشق وهذا هو محل شرعي تنظر واستنشق نعم ثم غسل وجهه وافاض على رأسه هنا في قصر يعني لان في بعض الاهالي روايات ان غسل يديه نعم ثم فاظ على رأسه
17:30يعني على رأسه ثم تنحى كما فاض على رأسه يعني معناها ان على رأسه وعلى سائر جسده ثم تنحى يعني تأخر عن مكانه وغسل رجليه ثم اوتي بمنديل فلم ينفض بها. ان لم يستعمله
17:52قال هل لزم عمر بن حفص بن غياس؟ نعم عن ابيها عن الاعمش. نعم. عن سالم ابن ابي سعد عن قريب. ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة والحديث تكرر ذكره فيما مضى وفي رواية الصحابي عن صحابي ورواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض
18:17قال رحمه الله تعالى باب مسح اليد بالتراب ليكون انقى وهذا حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة
18:34رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك فبها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه. ثم ذكر
18:54مسح اليد مسح اليدين بالتراب بالتراب لكونه انقى يعني بيحصل النقاء مما علق بها عند غسل الفرج فيمسح يده في التراب ثم يغسلها وقد مر في الحديث السابق ولكنه اورد هنا من اجل اه الاستدلال به على هذه المسألة
19:23البخاري رحمه الله انه ان كتاب الكتاب حديث وفقه فتراجمه فقه ولهذا يكرر الاحاديث على الابواب من اجل الاستدلال بها على المسائل التي يجعلها في الابواب كان اه يكرر الحديث ولكنه اذا كرره يعني لا يتفق
19:49في اه اه في الارشاد والنفي وانما يكون هناك فرق اما في الاسناد او في المثل وقد ذكر انه لم يكن في صحيح البخاري من الاحاديث التي اتفق سندها ومتنها الا مقدار
20:09يزيد قليلا على عشرين على عشرين او ربعا التي جاءت باسناد واحد ومتن واحد والا فانه مع كثرة ارادة للاحاديث وتفريقها على الابواب لا يخلي كل حديث يريده من فائدة اسنادية او متنية
20:29بان يكون فيه شيئا ليس فيما مضى او ليس في المواضع الاخرى وهنا الحديث اه رواه عن شيخه الحميدي عن سفيان ابن عيينة رواه الحديث من عن حميري عبد الله بن الزبير المكي عن سفيان بن المكي
20:47وهذان الرجل ان وهما الحميدي وسفيان هما اللذان روى عنهما اول حديث في صحيحه هو حديث ابنيات فانه رواية الحميدي عن سفيان ابن عيينة الحميدي عن سفيان عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس الميمونة. يعني باقي الاسناد هو الذي مضى لكنه هنا فيه
21:13يعني بدل الذي مر في الاسناد السابق والحميدي وسفيان ابن عيينة ايضا يختلف فيه السلاح نعم قال رحمه الله تعالى باب هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها؟ اذا لم يكن على يده قذر خير
21:37جنابة وادخل ابن عمر والبراء ابن عازب رضي الله عنهم يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ولم يرى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة
21:59ثم ذكر بعد هذا باب فهل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها اذا لم يكن على يده قذر غير جنابة؟ نعم يعني هل يدفن المغتسل يعني من الجنابة يده في الاناء قبل ان يغسلها من الجنابة يعني الاولى والافضل ان يغسلهما خارج
22:23وكان هذا هو معروف من هديه صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحاديث انه عندما يريد ان يتوضأ او يريد ان يغتسل فانه يفرغ على على ان يفرغ من الاناث ويغسلهما
22:37وهنا كذلك ايضا بالنسبة للجنابة فان اليد اذا كانت نظيفة وليس فيها قدر وليس فيها شيء الا ان صاحبها جنب فان ذلك لا يؤثر لان الجنب الجنب لا ينجز ليس فيه نجاسة ويده ظاهرة فاذا غمسها في في الاناء وليس في يدها وليس فيها قدر او نجاسة
23:02يعني اه طارئة وحاصلة وليس فيها الا انه جلب فان ذلك لا يؤثر له ذلك ولكن الاولى هو غسلها خارج الاناء كما جاء في مثل الاحاديث الكثيرة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان وغيره التي مر بنا
23:19جملة عديدة منها في في في كتاب الوضوء وانه كان يغسل يديه خارج الاناء عندما يتوضأ. وكذلك فيما يتعلق بالاغتسال. الا ان ذلك ليس بواجب. هو انه يعني اه حرام ان يستعمل ذلك
23:37وانما يجوز له ان يستعمل ذلك لان يدخل يده في الاناء وهو جنوب. يدخل يده في الاناء والجنب اذا كانت نظيفة. ليس فيها شيء من القدر وليس فيها شيء من النجاسات
23:49لان كون الانسان عن الجنابة لا يؤثر يعني يمس شيئا او يدخل يده في الاناء فان ذلك لا يؤثر فيه ورأى وفي عمر وادخل ابن عمر والبراء ابن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ
24:15يعني وهذا يبين ان هذين الصحابيين الجليلين اه البراء البراء بن عمر وابن عمر رضي الله عنهما ادخلا يدهما ادخلا يدهما ولم يغسلاها ادخلا يده في الطهر قولي ولم يقصدوا يعني الماء الذي يتطهر به. الطهور لفتح الطاء الماء الذي يطهر به. ولم يغسل يعني ما غسلوها قبل
24:44ما غسلوها قبل ادخالها. ودل ذلك على انه جائز. الا ان الاولى هو الوصف كما جاء في الايات الكثيرة الاولى هو الغسل وكون الانسان يدخلها حيث ليس بها نجاسة ولا قدر جائز
25:02رجع عند ابن عمر وعن البراء ابن عازب رضي الله عنهما. نعم ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتظر من غسل الجنابة. ولم يرى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما بأسا فيما
25:18احنا غسل جنابة يعني الشيء الذي يعني يعني ينزل يعني من اعضاء الانسان لم يروا به بأس اذا مس الجسد او مس لانه ليس بنجس وان حصل به التطهير لا يقال انه نجس
25:33لكنه لا يرفع به الحدث يعني بمعنى انه لو استعمل يعني فيما يتساقط يجعله يعني يصبه في طشت ثم يغتسل به او يتوضأ به لا يخرج لانه رفع به حدث فلا يرفع
25:47لكنه ليس بنجس ولكنه يعني ماء مستعمل في رفع حدث فلا يستعمل في رفع حدث اخر. اما ما يصيب يعني مما يتساقط جسد الانسان او يصيب يعني ثوب الانسان فانه آآ يعني لا بأس به
26:13قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال اخبرنا افلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله وعليه وعلى اله وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها
26:32بينهما انهما كانا يغتسلان من انهاء واحد تختلف ايدينا فيه وهذا ليس في يعني دلالة واضحة على ان هذا آآ حصل يعني آآ انهم بدأوا ذلك وانها حصلت البداية بذلك ليس فيه يعني شيء واضح يمكن ان يكون غسل يعني قبل كما هو معروف
26:58ويمكن ان يكون يعني اه حصل ادخال دون رصد. يعني محتسب من هذا ومحتسب هذا. وكل من هو جائز كما هو معلوم. الا ان الاولى هو غسل اليدين خارج الاناء
27:12آآ على كل حال في جميع الاحوال هذا هو الاصل وهذا هو الاولى وغيره سائق وهو جائز والحديث ليس واضح ولكنه محتمل محتمل انهم بدأوا انه من البداية حتى النهاية وهم يغترفون ويحتمل انهم حصل منهم الغسل في الاول ثم صاروا يغتربون
27:34ونقول من ذلك ان ان ابينا واحد وهي تأخذ منه وهو يأخذ منه هو يقترح بيده ويغتسل وهذا يدل على ان ذلك سائق وجائز. وان تسأل الرجل مع امرأته من اناء واحد لا يوتر. وكذلك لو اغتسل
27:54ببقية ماء الفساد به او هو اغتسل في او هو فشل بمعنى كل ذلك جائز مختلفة ينصرف قالت من اناء واحد تختلف ايدينا فيه. تختلف ايدينا فيه يعني ان انه يأخذ ثم تأخذ. يعني
28:19يتناوبون البلاغات نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عن افلح ابن حميد القاسم ابن محمد عن عائشة ها قال حدثنا مسدس قال حدثنا حماد عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله
28:46وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يده لما ذكر يعني هذا الحديث المختصر الذي سبق ان جاء في عدة احاديث كان اذا اغتسل من جنابة غسل يده وهذا يعني ليس واظح في مسابقة الترجمة في انه يدخلها فانها قبل الغسل بل هو محتمل بان
29:11رجل يده داخل الاناء او خارج الاناء بمعنى انه ادخل يده في الاناء اول وغسلها او انه افاض او اه كفأ الاناء حتى يعني يصب على يده ثم يغسلهما خارج الاناء وليس في داخل الاناء. نعم
29:31وحدثنا مسدد نعم عن حماد عن هشام ابن عواه عن ابيه عروة ابن الزبير عن عائشة نعم قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي بكر ابن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا والنبي
29:54صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من من جنابة. وعن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها مثله ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها
30:08وهو مثل الذي قبل كانوا يفشلون تنفصل وانه من الجنابة وانا يعني في الايدي فيه هو مثل الذي قبله ولكنه ليس واظحا في ما ترجم له من يعني يدخلها وهل يدخلها لانه محتمل ان يكون اه
30:33بعد ذلك يعني اه خارج الاناء وان يكون اثقلها في الاناء قبل ان يغسلها قال باب هل يظهر الذنوب يده في الاناء قبل ان يغسلها. هذا يعني هذا يعني الاثار التي ذكرها في اول الترجمة لان الترجمة هي على الاستفهام
30:54يفعل او لا يفعل وهذا يعني يدل على ان الماء اذا اشار الى ان فيه اختلاف ولكنه عندما يذكر الاثار يعني يبين فيها الترجيح الذي يرجحه. وكونه ذكر اثر ابن عمر
31:10واجر آآ البراء بن حازم دل على ان اختياره هو ان ذلك جائز وانه لا مانع منه قال حدثنا ابو الوليد هو هشام ابن شعبة ابن الحجاج عن ابي بكر ابن نعم عن عروة
31:30عن عائشة نعم وعن عبدالرحمن بن القاسم وعن عبد الرحمن ابن القاسم يعني هذا ايضا عن شعبة شعبة يروي باسناده باسناد عن ابي بكر ابن حفص عن عن عائشة وباسناد اخر ها؟ عبد الرحمن ابن القاسم ابن ابن محمد عن ابيك القاسم ابن محمد
31:55نعم عن عائشة قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله ابن عبد الله ابن جبر قال سمعت انس ابن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من اناء واحد
32:14هذا مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. نعم ثم ذكر هذا الحديث عن انس وان النبي صلى الله عليه وسلم كان تسلب مع المرأة من نسائه من اناء واحد وان ذلك من الجنابة
32:32ومثل ما تقدم وكما هو واضح ليس فيه الدلالة الواضحة على ما ترجم له وانه كان يعني آآ آآ يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها خارج الاناء ليس فيه ولكنه محتمل
32:49قال حدثنا ابو الوليد عن شعبة عن عبد الله ابن عبد الله ابن جبر عن انا زاد مسلم سيدنا ابراهيم الفراهيدي ووهب وهب جرير ابن حازم عن شعبة من الجنابة؟ يعني فيه من الجنابة التنصيص بهذا انه من الجنابة
33:18الناس اذا وقع ماء من غسل الجنابة في اناء اخر وظاهر تسليم الله يعني اذا كان هذا كله متساقط فانه لا لا يستعمل في رفع حدث اه في كونه وقع في ماء طهور لا يؤثر فيه. وهل الماء المستعمل الذي استعمل في وضوء او جنابة؟ هل يجوز استعماله في الاستنجاء
33:52او بازالة نجاسة يمكن يمكن غير رفع الحدث انسجة ورفعت النجاسة يعني غير رفع الحذر من الغسل ونوى رفع الحدث الاكبر ولم ينوي الحدث الاصغر اذا كان انما توضأ ما حصل الوضوء فانه آآ ما
34:18جميعا فيما اغتسل الغسل المجزئ الذي يعني كونه يصرف على نفسه بدون ما يتوضأ. ايه. فانه لا لا يجيء الا اذا نواهما جميعا. قال رحمه الله تعالى باب تفريق الغسل
34:33والوضوء ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه غسل قدميه بعدما جف بعدما جف وضوءه الملك سلمان قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس
35:03رضي الله عنهما انه قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ان يغتسل فيه فافرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين او ثلاثة ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيرا
35:23ثم ترك يده بالارض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم افرغ على ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه ثم ذكر باب تفريق الغسل والوضوء. تفريق الغسل والوضوء. تفريق الغسل والوضوء بمعنى انه
35:48ان يحصل اه تفريق بين يعني الغسل بان يغسل جسده ويبقى منه مثلا رجلين او انه يعني آآ كذلك يتوضأ ثم بعد ذلك يغسل رجليه وهذه المسألة فيها خلاف بين العلم
36:08فمنهم من قال ان ذلك صحيح وانه سائغ سواء طالع او قصر وقد سبق ان مر بنا ان الانسان اذا كان اذا كان آآ لبس خفيك او انه خلعهما بعد ان احدث
36:30فان العلماء ما قال انه يغسلهما ارسلهما لان الاول يعني كان يعني يعني كان في الطهارة حاصلة وانه يعني يمسح عليهما ولكنه اذا خلعهما فانه ينتقض وضوءه. لذلك وعليه ان يعيد الوضوء. وبعضهم
36:54يقول انه يجوز لانه يجوز تفريق تفريق اعضاء الوضوء فيجيز غسل الرجلين وحدهما اذا خلعهما يعني وان وان ذلك تابع لوضوء سابق اجاز تفريط الوضوء يعني ولو يعني تباعد فيما بينهما
37:15ومنهم من قال انه يعني آآ يكون آآ يعني بحلف لا تنشأ في الاعضاء بمعنى ان الانسان توضأ ولكنه حصل له يعني شيء قليل او حصل له يعني برضه يعني بيفتح باب او انه يعني
37:34الباقي وهو لما تنشف الاعضاء فان ذلك سائق لا بأس به. وهذا الحديث الذي اورده المصنف الذي اورده المصنف هو حديث ميمونة هو من هذا القبيل. لانه غسل رجليه ثانيا ليس هناك مسافة
37:51يعني يعني بان تكون لحظة نشفت وانما تنحى وغسلهما. فاذا هذا التوفيق يعني آآ لا يؤثر لانه تصل ولانه قريب من مما سبقه فلا يقال ان هذا يجوز بان الانسان يغسل يعني مثلا وجهه ويديه ثم يعني يذهب
38:15وتنشف الاعضاء ثم يأتي بعد ذلك ويغسل الباقي الباقي بعظ العلم يجوز ذلك لكن الصحيح ان هذا اذا كان متصلا واما اذا كان حصل آآ مسافة طويلة ونسبة الاعضاء فانه عندما يتوضأ او يرجع
38:39الوضوء يستأنفه من جديد يستأنفه من جديد ولا يكتفي بغسل آآ ذلك الذي بقي عليه ذكر في هذا الباب اثر ابن عمر انه آآ انه قال ايش غسل قدميه بعد ما جف وضوءه. نعم. يعني غسل قدميه بعدما جف وضوءه. يعني معناه انه تأخر في غسلهما
39:05وهذا الاثر ذكر بصيغة التمريظ ومن عادة البخاري رحمه الله كما ذكر الحافظ الحجر انه اذا روى الحديث روى الاثر بمعنى او انه كان يعني عن يعني اه عن اه عن بعض الصحابة فانه اه اوصى في رواية بالمعنى فانه يأتي
39:32للاشارة الى التصرف في روايته بالمعنى وهذا يدل على انه ليس كل ما يأتي في البخاري بصيغة التمرير انه يكون ضعيفا بل قد يكون اه صحيحا ولكنه وان استعمل ذلك من اجل الاشارة الى آآ امر من الامور كالرواية بالمعنى كما ذكر ذلك الحافظ ابن الحجر. نعم
39:58الفيمونة قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ان يغتسل به فافرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين او ثلاثة وهذا يهاجر ليبين يعني يبين هذا الحديث انه يعني عندما اغتسل انه افرغ على يديه وانه غسل وهو خارج الامام
40:17البخاري رحمه الله اورد الحديث حديث ميمونة في الحباب السابق الذي هو يخالف بالاناء قبل اصلهما يعني وهو كما قلت محتمل وليس يعني بواضح ولكن هذه الرواية التي ذكرها هنا واضحة بان غسل اليدين كان خارج الاناء
40:39يعني وضعته الى سنة ثم بعثوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ان يغتسل به فرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين او ثلاثة. فافرغ على يديه من الايمان افرغ على يديه
40:57ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره. نعم. ثم دلك يده بالارض هذا مثل الذي قبله تذاكره يعني الذكر وما حوله نعم ثم مضمضة واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا
41:23مما افرغ على جسده ثم تنحى من مقامه وغسل قدميه. نعم وهذا يبين ان الحديث الذي مضى افرغ على رأسه ثلاثا انه يعني هذا خاص بالرأس ولهذا جاء بعده في هذه الرواية ثم افاض الماء على لسان جسده
41:42كما قال الماء عن سائر جسده ثم تنحى وغسل رجليه وهذا هو الذي اورده من اجل الترجمة لانه فرق الوضوء الذي في الغسل هو جعل الرجلين في الاخر ولكن هذا لا يدل على
42:00لان ان ذلك آآ في في مدة او في مسافة طويلة من الوقت بل يعني قوله تنحى يعني تأخر عن مكانه وغسل رجليه قال حدثنا محمد بن محبوب عن عبدالواحد
42:23ابن زياد عن الاعمش عن ثالث بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة. نعم قال رحمه الله تعالى باب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة. قال حدثنا الاعمش عن سالم ابن ابي الجعد عن قريب المولى ابن عباس
42:47عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارثي رضي الله عنهم قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته وصب على يدي فغسلها مرة او مرتين. قال سليمان لا ادري اذكر الثالثة ام لا
43:09ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالارض او بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب وعلى جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم ولم يرد برجله ولم
43:35لم يردها يقرأ من امرغ بيمينه على شماله في الغسل. من افرغ بيمينه على شماله في الغسل يعني من اجل هذه من اجل هذه المسألة وهي ان انه يعني يأخذ من الاناء في يمينه ويعني يجعلها على شماله
43:59وعلى شماله يعني يستعمل يعني ذلك في يعني في غسل ذكره واما بالنسبة لليدين او بالنسبة لليد الواحدة اذا كان ادخلها قبل ان يغسلها لانه يفرغ من خارج دينه فيغسل يديه
44:17وهنا قال يأخذ يفرغ من الشمال من يمينه على شماله ويحتمل ان يكون ذلك آآ يعني اه انه بعد غسلهما يعني بعد ان يعني غسلهما وانه يعني يفرق الذين عاشوا ماله ثم يعني يغسل مذاكره وما حوله
44:40نفس الحديث اهو فافرغت رب يده فصب على يده فغسلها مرة او مرتين قال سليمان لا ادري اذكر الثالثة ام لا ثم افرغ بيمينه على عن شماله فغسل فرجه نعم. يعني هذا يعني الاول في غسل اليدين
45:01والثاني فيه غسل آآ كونه يأخذ من اليمين في اليمين من الماء ويضعه في الشمال فيستنجي بها او يعني يغتسل او يغسل مذاكره وما حوله كيف يكون ذلك اه اخذا من من العناء باليمين ووضعه في الشمال والشمال هي التي تتولى
45:24التنظيف للذكر وما حوله في غسل الجنابة. نعم ثم دلك يده بالارض او بالحائط. هم. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه. وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته فرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. نعم
45:52اسئلة جاءت على قضية التنشيف بالمنديل لا بأس به لا بأس به والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعني رده يعني ما يدل على ان انه غير جائز ولكنه يمكن انه يعني آآ فعل ذلك
46:09يعني لامر من الامور واما يعني كون الانسان يعني ينشف لا شك انه جائز لا بأس به ولكنه لو تركه مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فان ذلك يعني هو الاولى او المناسب
46:31وان فعله لا بأس به لا يقال انه لا يجوز يثبت السنية بهذا برده سنته صلى الله عليه وسلم عدم التنجيف الجواز حسن نية يعني لا يقال انه حرام ان الانسان يعني يتمسك. طيب عرفنا الجواز لكن ايهما اولى؟ يستحب؟ هذا سهل
46:55اين سنة؟ الاولى. ولذلك جائز قال عددنا موسى بن اسماعيل عن ابي عوانة بن عبدالله الاسفلي عن الاعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة. يعني هذه الاحاديث
47:16التي اوردها البخاري في ابواب متعددة يعني الفرق فيها في شيخه اما من يعمل فانها تتكرر يعني بهذا الاسناد وانما التفاوت بينها في الشيخ وشيخ الشيخ اه اذا قلنا انه رده لسبب ما قالوا لكونه فيه صفرة او او
47:43هذا ما يكون فيه تركه لحالة معينة بس احنا هلجأ فينا في سفرة ولا شيء لا يعني هذه الاحتمالات الذي ذكر الشراع يعني الاصل يعني ان ما فعله صلب هو الاولى لكن لا يقال انه لا
48:01يجوز كل شيء يشرق وان من فعله فعل امرا محرما قال رحمه الله تعالى باب اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابن ابي علي رياح ابن سعيد كلاهما عن شعبة عن إبراهيم ابن محمد ابن
48:26تجب عن ابيه قال ذكرته لعائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله ابا عبد الرحمن كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح فيهما
48:46سحرته لعائشة فقالت يرحم الله ابا عبد الرحمن كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطوف على ثم يصبح محرما ينضح طيبا ثم ذكر باب اذا جامعتم وعاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. اذا جامع ثم عاد يعني عاد الى الجماع
49:14اذا عاد الى الجماع فانه يجوز له يجوز له ذلك لكن جاء ان انه يتوضأ وانه يعني يكون عند المعاودة ليكون وضوء. وان وان لم يفعل ذلك فانه سائغ في في فيما يتعلق
49:33تكرار الجناح والعودة وانه لا يلزم ان انه يتوضأ بينهما لكن اذا فعل ذلك فانه هو الاولى يستحب وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في صحيح مسلم وغيره انه كان اذا اراد ان يعني او من من جامع
49:53فيتوضأ يعني توضأ بين اللي بين هذا وهذا يعني بان لي الجماعة الاول والجماع الثاني ثم قال ايش؟ ومن زار على نسائه في غسل واحد ومن دار على نسائه في غسل واحد
50:11معنى انه يعني جامع نساءه واغتسل غسلا واحدا عن جماعه النساء غسلا واحدا عن جماعه النساء المتعددات ويعني وهذا يعني اه يشير فيه الى الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو انه كان يدور عليهن وانه كان يغتسل
50:32واحدة ولكن لعل يعني لا ادري ولعل ان يكون ان يكون بينهما وضوء كما جاء من انفه صلى الله عليه وسلم من شهر امته انه اذا اراد ان فانه يعني يتوضأ واذا كان هذا فيما يتعلق بجماع امرأة واحدة وانه يتوضأ يعني بين المرة
50:56فانه يعني بين عدة نساء يعني اولى او من باب اولى يعني كونه يتوضأ بين اجتماع هذه اي هذا ولكنه يكتفي بغسل واحد ولكنه يكتفي بغسل واحد عن الجميع وذكر حديثا عن محمد المنتشر قال ذكرته لان ذكرته يعني ذكرته يعني هنا يعني ذكر ما
51:26يعني ما جاء عن ابن عمر من كونه يعني ينكر الطيب عند الاحرام كان ينكر الطيبة فقالت عائشة رضي الله عنها آآ يعني يرحم الله ابا عبد الرحمن وانه لعله نسي
51:42يعني اوسع عن ذلك الشيء الذي اعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال احرامه فانه آآ تطيب عليه الصلاة والسلام كان اثر الطيب على مفارغه صلى الله عليه وسلم بعد احرامه فدل على ان ذلك سائر وانه جائز وانه لا مانع من
52:02عند الاحرام او ذكرت هنا اشار الى يعني شيء معروف يعني ما جاء في صحيح مسلم وفي غيره ان ان ابن عمر يعني كان ينهى عن اه عن استعمال الطيب عند الاحرام
52:20ذكرته اي ما جاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في منع الطيب عند الاحرام ذكره لعائشة وقد يرحم الله ابا عبد قد يرحم الله ابا عبد الرحمن هذه كنية عبد الله بن عمر
52:34يرحم الله والده يرحم الله ابا عبد الرحمن كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينظر وحط فيما نعم يعني هذا يدل على ان ما جاء عن ابن عمر يعني من اه انحرافية ذلك ان السنة بخلافه
52:57وانه يعني قد يكون نسي يعني هذا الذي حصل او شفى عنه قال حدثنا محمد ابن بشار نعم هو ابن الدار عن ابن ابي عدي وهو محمد ابن ابراهيم ويحيى ابن سعيد كلاهما عن شعبة. نعم
53:19عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر. عن ابيه عن عائشة. نعم قال حدثناهم وقال فذكرته لعائشة فقالت يرحم الله عبد الرحمن كنت اطيب رسول الله وهذا فيطوف على نسائه. نعم. وجاء في بعض الاحاديث لاحرامه قبل محرم
53:49ثم يحله قبل ان يطوف البيت باحرامه قبل ان يحرم ويحله قبل ان يطوف بالبيت. وهنا اخبرت يعني انه عند الاحرام بانها يعني المقصود يعني انه عند عند الاحرام يعني الذي انكره ابن عمر كنت اطيبه يعني عند احرامه صلى الله عليه وسلم فيطوف بنسائه ثم يعني يصير الطيب
54:11يعني اه ينضح او ينضح انا عليه صلى الله عليه وسلم لكثرته يعني قومه فحينا كان على جسده نعم فيقول هل في ذلك مخالفة للقسم ليس فيه مخالفة اما ان يكون النبي وسلم كان يعني يعني ليس واجبا على القسم او انه يعني
54:37حصل منه الاستئذان لتطيب من صاحبة النوبة بين صاحبة النوبة يعني اه مثل ما استأذنهن في تمريض عند عائشة رضي الله عنها لخطيب خواطرهن فيمكن ان يكون هذا وان يكون هذا. نعم
54:56قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة انه قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه وانه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن
55:16الى عشرة وهن احدى عشرة. قال قلت لانس اوكان يطيقه؟ قال كنا نتحدث انه اعطي ثلاثين. وقال سعيد عن قتادة ان انسا رضي الله عنه حدثه تسع نسوة ثم ذكر هذا الحديث عن انس
55:38الاول في انه كان يروح العشاء هون احدى عشر ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده احدى عشرة امرأة وكل من تزوجهن احدى عشر الا ان اثنتين ماتتا
55:52حقيقة ما كان قبل الهجرة وزينب بنت حزيمة ماتت يعني او تزوجها بالهجرة وماتت بعد ان تزوجها بشهرين او اكثر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ما في تزوجهن احدى عشرة
56:08رافعا تسع هناك في حياته اثنتان يقول هو خديجة رضي الله عنها ماتت قبل الهجرة وزينب بنت خزيمة ماتت تزوجها بعد الهجرة وماتت ولم تنبت عنده الا مدة وجيزة قبل ان يتزوجها
56:27وتوفي عن تسع نسوة الله تعالى عنهن وقد جاء في الحديث من الطريقين على احدى عشر والثاني يدور على تسع على تسع والجمع بينهما قيل ان ما جاء في الاحدى عشر
56:48آآ فيه اضافة ملجمين وهما ريحانة ومارية فيكون بالاضافة الى التسع يعني يعني هاتان والرواية الثانية فيها تسع التي من الزوجات التي لهن حق القسم اه فكان يعني جاء في جاء في الرواية في هذا وفي هذا وهذه الرواية تحمل
57:20اه الزيادة فيها ليس على الزوجات وانما على ملجمين والثانية النتيجة الاختصارات تسع هي الزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي من خصائصه الزيادة على اربعة. واما امته فلا يجوز له ان يزيد على اربعة اسواق
57:38وانما تزوج صلى الله عليه وسلم عن غيره بهذا لانه صلى الله عليه وسلم جاء بالشرع من الله عز وجل ومن بلغ عن الله عز وجل وهناك امور في البيوت فيطلع عليها الا النساء فكان من اسباب ذلك او من دواعي ذلك ان يتلقى عنه شرعا
58:00وان آآ تروي عن امهات المؤمنين ما يحصل من الامور الخاصة في البيوت التي لا يطلع عليها النساء فهذا التعدد وهذا هذه الكثرة التي يخالف فيها الامة لانه رسول الله عليه الصلاة والسلام
58:20الذي جاء بشرع من الله عز وجل بهذا التعدد يحصل آآ الرواية ويحصل تلقي آآ آآ ما يحصل منه في بيوته هو روايته للامة والذي اختص منهن للسبق في هذا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها فانها هي التي روت الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي احد مثل ما روته بل هي
58:50منها سبعة واحد من سبعة اشخاص من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا بكف الحديث وقد زاد حديثهم جميعا على الف حديث وكلهم من رجال الا عائشة رضي الله عنها
59:07وهم الذين جمعهم السيوطي في الفيته بقوله والمكثرون في رواية الاثر ابو هريرة يليد بن عمر وانس هو البحر اي بن وينشأ البحر كالخدري وجابر وزوجته النبي صلى الله عليه وسلم
59:25والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشوف الاسلام قال حدثنا محمد ابن بشار في حديث انه سئل يعني قال اعطي قوة ثلاثين رجلا وهذا بيان
59:42نائبا محروس به صلى الله عليه وسلم من القوة وكمال الرجولة عليه الصلاة والسلام وكما يعني الصفات الكريمة العظيمة في الرجال وقد اتصف بكل خلق كريم وسلم من ادنى اي وصل ذميم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
1:00:04في مثل غير هذا ديال قال النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الساعة هذه ليس المقصود بالساعة الساعة يعني التي فيه جزء قليل النهار او من الليل مما جاء من راح في الساحة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن راح للساعة الثانية فكانما قرب وقرأ وراح للساعة الثالثة
1:00:28ما قرب شاة ومن الساعة الخامسة وهذا مكان ما قرب دجاجة وراح في الساعة الخامسة يعني ليش المقصود يعني ساعة من جسم هذه الساعات التي يعني التي وجيزة وقد قيل ان الليل والنهار فيها اربعة وعشرين ساعة
1:00:49اربعة وعشرين ساعة في الليل والنهار وقد ذكرها الثعالب في فقه اللغة وذكر اسم كل واحدة منها اثنا عشر ساعة في الليل واثنا عشر ساعة في النهار مسمى كل ساعة بجسم يخصها
1:01:04فليس المقصود بالساعة يعني هذا المقدار الذي هو قليل جدا فان هذا لا يمكن للقرار وللاغتسال وانما ذلك جملة من الزمان او شيء من الزمان يعني فيه سعة يستوعب يعني مثل هذا العمل
1:01:22اه ويمكن ان يكون يعني يعني ليل او نهار ان تكون كلها من النهار او كلها من الليل او بعضها من الليل وبعضها من النهار وهن احدى عشرة قال قلت لانس اوكان يطيقه؟ قال كنا نتحدث انه اعطي قوة ثلاثين
1:01:43وقال عن سعيد عن قتادة ان انسا حدثهم تسع نسوة. وسعيد بن ابي عروبة هو من اثبت الناس في قتادة سعيد بن ابي عروبة هو اثبت الناس في قتادة وقد جاء عنه رواية التسع. نعم
1:01:57قال حدثنا محمد بن بشار عن معاذ بن هشام معاذ بن هشام عن ابي نعم عن عن سعيد عن قتادة عن انس. نعم نعم من اهل البصرة جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وهمكم الله الصواب حقنا الله ممن سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا