المجلس (272 والأخير )| شرح صحيح _البخاري_الجديد | الشيخ عبد المحسن العباد | الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح بسم الله
0:22الرحمن الرحيم باب ما قيل في العمرة والرقبة اعمرته الدار فهي عمرا جعلت استعمركم فيها جعلكم عمارا. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه انه قال قضى النبي صلى الله عليه واله وسلم بالعمرة انها لمن وهبت له
0:52بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام البخاري رحمه الله باب ما جاء في العمرة والرقبة هذه الترجمة هي
1:12يتعلق بالهبة من جهة ان ان فيها يعني انها نوع من انواع الهبة وهي ان يجعل لانسان آآ سكنى دار بان يعني يستعملها في في في مدة عمره قد يجعلها ايضا مع مع لعقبه من بعده
1:42فهي نوع من انواع الهبة وهي هبة المنافع لان آآ الركبة هي هي المنافع بان يجعلها له بان مدة عمره آآ عمره وان آآ اضاف الى عقبهم بعده فانها تستمر كذلك. وان قصرها عليه في منتج عمره فانها ترجع الى صاحبها
2:12بها الذي اعمر حيث قصر الاعمار له على مدة حياته. والرقبة هي العمرة؟ اذا هي العمرة ولكنها سميت رقبة لانها من كون احدهما يرقب موت الاخر حتى يحصل الشيء الذي يريده. المعمر اذا قيدها بانها مدة
2:42ثم ترجع له فانه ينتظر موته حتى تعود اليه. حتى تعود اليه. واما المعمر المعمر فانه يعني اه اه اذا كان اه له ولعاقبه فانه مستمر. فانه ومستمر واذا كان آآ مطلق ففيه يعني خلاف وآآ جمهور
3:12اهل العلم يرون انها مثل مثل التي صرح فيها انها له وعقبه انها له وذكر معنى العمرة فقال العمرة هي امرته الدار اي جعلت لك مدة عمارتها واستعمارها يعني مدة عمرك او مدة او لعقلك
3:42من بعدك عقب من بعده او انها ترجع اليه. فهذا على حسب ما يكون فيه اللفظ في آآ العمرة والركبة. كونه يقول هي لك مدة حياتك ثم ترجع اليه قولك ولعقبك او يطلق فيقول اعمرتك هذه الدار ويسكت؟ نعم. والاية
4:12استعمركم فيها واستعمركم فيها اي جعلكم عمارا فيها استعمركم فيها اي جعلكم عمارا فيها يعني تعمرون الارض نعم. عن جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة
4:32رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة انها لمن وهبت له. انها لمن وهبت له. فدرس بالعمرة انها لمن وهبت له يعني وهذا فيه التفصيل الذي اشرت اليه. نعم. قال حدثنا ابو نعيم. الفضل بن دكين. عن شيبان. ابن
4:52ابن عبد الرحمن عن يحيى ابن ابي سعيد الانصاري ابن ابي كثير ابن ابي كثير عمن؟ عن ابي سلمة نعم يعني يحيى ابن ابي كثير الامامي هذا هو يروي عن ابي سلمة كثيرا نعم. عن جابر. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر. قال حدثنا همام. قال حدثنا قتادة
5:12قال حدثني النظر ابن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال قال العمرة جائزة. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العمرة جائزة. تعرفون من الحديث الذي قبله
5:32يعني انها جائزة وان ذلك صحيح. وان المعمر يستحق يعني استعمال الدار او الارض على الوجه الذي اه اعمره اياه مالكها. نعم. قال حدثنا حفص ابن عمر. نعم. عن امام همام ابن يحيى. عن قتادة عن النظر ابن انس ابن داعمة عن نظر بها نفعا عن بشير ابن
6:02ناهيك عن ابي هريرة. نعم. قال قال عطاء حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه عطاء ابن ابي رباح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من استعار من الناس فالفرس
6:22قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن قتادة. قال سمعت انسا رضي الله عنه يقول كان فزع بالمدينة استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من ابي طلحة يقال له المندوب فركب فلما رجع قال
6:42قال ما رأينا من شيء وان وجدناه لبحرا. ثم قال باب استعارة الفرس. يعني ذكر الاستعارة قيدها بالفرس لانه لم يصح على شرطه شيء في باب الاستعارة. وانما الذي صح
7:02عنده هذا الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وكان هناك فزع يعني من عدو سمعوا يعني سمعوا بالنداء الى يعني بالحصول او يعني الذهاب الى
7:22هذا العدو صده ولرده عن المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم استعار فرسا استعار فرسا وذهب يعني مع الذين ذهبوا ثم انهم لم يجدوا يعني احدا ولا ورجعوا. ثم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما وجدنا من شيء
7:42وان وجدناه لبحرا يعني الفرس هذا الذي ركب عليه وان وجدناه لبحر يعني سريع العدو وانه آآ يعني قوي وانه آآ آآ فيه آآ سرعة آآ آآ السير فيمدح هذا الفرس الذي ركب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واستعاره وقالوا لبحرا يعني سريع العدو وسريع الجري
8:12والمقصود منه الاستعارة. لانه ذكر الهبة وذكر العمرة والركبة وذكر الاستعارة. والعمرة والركبة هي في الهبة داخلة في الهبة. والاستعارة او العارية يعني هي يعني هبة منافع فيها هبة المنافع لان الانسان يستعملها في الوقت الذي آآ اعير المدة التي اعير اياها يستعملها ثم
8:42ويعيد يعيدها الى الى صاحبها. فاقتصر على ذكر اعارة الفرس لانه هو الذي ثبت فيه على شرطه اه في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. انا زدناه لبحرا. يعني سريع العدو. يقال له المندوب. نعم. يقال له المندوب يعني هذا اسمه. وكانوا يسمونه
9:12الخيل باسماء معينة تعرف بها. نعم. قال حدثنا ادم بن ابي اياس عن شعبة عن قتادة عن انس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاستعارة للعروس عند البناء. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا
9:32عبد الواحد ابن ايمن قال حدثني ابي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن دراهم فقالت ارفع بصرك الى جاريتي. انظر اليها فانها تزهى. فانها تزهى ان تلبسه في البيت وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امرأة
10:02تقينوا بالمدينة الا ارسلت الي تستعيره. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالاستعاذة ايضا ان مما صح على شرطه وهو ان ان ان من هو اللي دخل ايمن؟ الاستعارة للعروس البناء على استعارة اهل العروس عند البناء. يعني يستعار لها ثياب آآ لتزفى على زوجها
10:32بهذه بهذا اللباس المستعار. وهذا انما كان يحصل لقلة ما بايديهم وجود آآ عدم السعة يعني في فيما يحصلونه من من مطاعم وملابس وغير ذلك فكان من المعروف انهم مستعرون للعروس شيئا تجمل به عند الزفاف. او تتجمل به عند الزفاف. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو عن من؟ من
11:02دخل على عائشة. ايمن. ايمن. دخل على عائشة وعليها درع ثمن بخمسة دراهم. يعني ثمن بخمسة يعني انه رخيص. وقالت له ان جاريتي هذه آآ هذه ارفع بصرك الى جاريتي انظر اليها فانها تزهى ان تلبسه فانها تزهى ان تلبسه. يعني في ذلك في الزمان المتأخر
11:32الذي قال فيه عاش هذا الكلام انها تستأنف وتستكبر ان تلبس مثل هذا اللباس لانه لانه رخيص ولانه زهيد ليس من الاشياء الغالية. ثم ذكرت ان هذا اللباس ومثله كان لها يعني اه
11:52كان لها يعني مثله يعني لباسه كان عنده اه قال وكان عند احداهن؟ قالت في وقد كان لي منهن درع على عهد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من هذه الالبسة او من هذه الانواع من اللباس
12:12او من بين النساء ان لها درع يعني يستعار عند الزفاف وعند العرس وهو من جنس هذا الذي تألف هذه الجارية من ان تلبسه في الوقت الحاضر مجرد لبس في البيت. مجرد لبس في البيت يعني انه ليس بفاخر وليس
12:32يعني متميز وليس بثمين وليس يعني فيه حسن وجمال وانما كان فيه تواضع وفيه سهولة ويسر وعدم تأتيه تكلف تكلف اشياء باهظة الاثمان لان عندهم القناعة وعندهم اليسر والسهولة. فكان فكانت عائشة رضي الله عنها تقول ان لها درع يعني
13:02هذا القبيل من هذا الجنس الذي الذي عليها والذي لا تريد هذا هذه الجارية ان تلبسه في البيت. كان كان يستعار للعروس وكان الناس يأتون يفتعرون من اراد ان يتزوج يأتون يأخذون يعني هذا اللباس او هذا الدرع
13:22جف به الى العروس الى زوجها. فهذا يدل على ما كانوا عليه من من القلة ومن عدم السعة ومن التواضع وعدم رفع النفوس والمغالاة وما الى ذلك هل كانوا يعني يقتنعون بهذا الشيء اليسير الذي قدره الله لهم والذي اعطاهم الله تعالى اياه. والحاصل منه ان
13:52ان ان هذا الدرع مثل هذا الدرع الذي كان في الجارية لا لا يعجبها ان تلبسه لانها ليس من الاشياء الفاخرة يتخذون العروس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يستعار للعروس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ الحديث دخلت على عائشة
14:12وعليها درع قطر قطر يعني هذا يعني نوعا من يعني قيل انه من الشيء الغليظ يعني وقيل انه من من القطن خاصة وفي بعض النسخ انه اي انهم من قطن نعم. ثمن خمسة دراهم. ثمن خمسة دراهم او ثمن بخمسة دراهم. يعني انه رخيص
14:42يعني ليس بالغ في الثمن. فقالت ارفع بصرك الى جاريتي انظر اليك فانها تزهى ان تلبسه في البيت. يعني هذه الجارية التي عندها قالت انها آآ تزهى يعني اه يشق عليها او تستكبر ان تلبسه في البيت. ما هو بلعرس. يعني ذاك في وقت يستعملونه في العرس وهذه ما تريد ان
15:12ان تلبسه حتى في البيت. وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله اما من الدروع من هذا الجنس من من الدروع درع على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم او من بين النساء يعني كان لها شيء وكان مشهور وان من ارادت ان
15:32تزوج تأتي او يأتون اليها لاستعارته. ثم ارجاعه نعم. فما كانت امرأة بالمدينة تقين يعني تجمل وتهيأ للزواج الا يعني جاؤوا واستعاروا هذا هذا الدرع نعم التي تألف الجارية ان تلبسه في البيت. يعني يدل على ما كان عليه الناس في زمن الرسول صلى الله عليه
16:02من القناعة والسهولة واليسر وان يعني هذا الشيء الذي ما كانت تستعمله الجواري في الزمن المتأخر يعني في آآ يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بمدة كانت النساء
16:22الاستعارة مثله للزواج او للزفاء للدخول لتجمل العروس به للزوج. نعم قال حدثنا ابو نعيم عن عبدالواحد ابن ايمن ابو نهيم الفوز ابن دكيل عن عبدالواحد ابن من عن ابيه عن عائشة. نعم. يقول هل يجوز ان اخذ على الاعارة اجرا مبلغ
16:52يعني اذا عارفه احسن وان اخذ عليه اجرا او انه يعني اجره يعني ما ما في بأس كون الانسان يعير ويحشر ولا يأخذ مقابل لا بأس بذلك. واما يعني ان استأجره ليستعمله مدة لا بأس بذلك
17:12قال رحمه الله تعالى باب فضل المليحة. قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال نعم المنيحة اللقحة الصفي
17:32منحة والشاة الصفي تغدو باناء وتروح باناء. اعد الحديث. نعم. نعم المنيحة اللقحة الصبي منحة والشاة الصفي تغلو باناء وتروح باناء. ثم ذكر باب فضل المنيحة والمنيحة هي يعني آآ يعني هو هي ما يمنح وآآ وفي الغالب
18:02نالها في منائح الابل والغنم وان الذي عنده ابل وغنم وتكون يعني حديثة العهد بالولادة وفيها لبن. فان صاحبها يعطيها لاناس يستفيدون منها. من من من من حليبها ثم يرجعونها اذا انتهى استعمال الحليب. هذه منيحة هذه يسمى منيحة. وفيها يعني
18:32بفضل كما بوب البخاري وقال الرسول قال نعم. يعني المنيحة نعمة منيحة العبد. نعم المنيحة اللقحة يعمل منيحة اللقحة الصبي. اللقحة التي هي حديثة بالولادة. لانها ولدت واللبن موجود فيها
18:52والصفي هي التي هي كثيرة الحليب التي هي يعني متميزة ولهذا قال تروح وباناء وتغدو باناء يعني لا تحلب في الصباح والمساء. تحلب قبل ان تذهب للشرح وكذلك عندما تروح يحلبونها. يحلبونها في اول النهار وفي اول الليل. صباحا ومساء. يعني
19:22في الصباح اناء وفي المساء اناء. فيعني هي التي اه هذا شأنها. يعني معناها انها كثيرة كثيرة اللبن نعم. نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة والشاة. والشاة الصفية تغدو باناء وتروح باناء. يعني هذا بيان تفسير آآ الصبي وان الشاة التي تكون صفيا يعني
19:52يعني محتارة ومصطفاة ومتميزة على غيرها هي التي تروح بنا يعني يحلب منها اناء يعني قبل ان قبل ان ان تذهب للشرح في الغداة وكذلك عند الرواح. نعم. قال حدثنا يحيى ابن بكير
20:12نعم عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج ابي الزهب الزناد هو عبد الله بن ذكوان. ولا اعرجه عبدالرحمن بن هرمش عن عن ابي هريرة قال حدثنا عبد الله ابن يوسف
20:32عن ما لك قال نعم الصدقة. ثم ذكر هذا الحديث الذي قال فيه نعم الصدقة يعني بدل المنيحة يعني مثل هون نفس الحديث الا انه في عبر فيه الصدقة. وفيه يعني يعني دليل على ان المنيحة ايضا يقال لها صدقة
20:52يعني لانها تصدق بلبنها تصدق بلبنها او الاستفادة منه فيعني ذكر يعني في بعض الالفاظ نعم المنيحة وفي بعظ الروايات نعم الصدقة قال حدثنا عبد الله بن يوسف واسماعيل ابن ابي ويش عن مالك نعم قال
21:22الصدقة؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا بن وهبة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بايديهم يعني شيئا وكانت الانصار اهل الارض اهل الارض والعقار. فقال
21:42هم الانصار على ان يعطوهم ثمار اموالهم كل عام. ويكفوهم العمل والمؤنة. وكانت امه ام انس من ام سليم كانت ام عبدالله بن ابي طلحة فكانت اعطت ام انس رسول الله صلى فكانت اعطت ام انس
22:02رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا فاعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم ام ايمن مولاته ام اسامة ابن زيد قال ابن شهاب فاخبرني انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل اهل خيبر
22:22صرف الى المدينة رد المهاجرون الى الانصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. فرد النبي صلى الله عليه واله سلم الى امه عذاقها واعطى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ام ايمن مكانهن من حائطه. وقال
22:42احمد بن شبيب اخبرنا ابي عن يونس بهذا وقال مكانهن من خالصه. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب بابه لا زال الباب الاول بفضل في الباب؟ فضل المنيح نعم وذكر يعني يتعلق بالمنح
23:02وهو منح الثمر والمهاجرون رضي الله عنهم لما قدموا المدينة وليس بايديهم شيء آآ كان الانصار عرضوا عليهم ان يقاسموهم اموالهم يعني بان يقسموا الواحد بينه وبين اخيه الذي اوفي بينه وبينه حائط
23:22فيجعل نصفه له ونصفه لاخيه. الذي يعني الذي قدم مهاجرا. فامتنع امتنع المهاجرون من وفيهم من اه بحث عن السوق عبدالرحمن بن عوف والرسول عليه الصلاة والسلام يعني اقرهم يعني لما لم اه يحصل لم يحصل المقاسمة او القسمة بينهم فيما يتعلق
23:52بالرؤوس رؤوس النقل وبالرقبة يعني عرضوا عليهم ان يكفوهم يعني العمل كلهم جزء من الثمرة ونصيب من الثمرة التي هي التي هي التي هي المشاقاة التي هي المساقات بحيث يعني يدفع
24:12صاحب النخل نخله لشخص ليسقيه ويكون له جزء من الثمرة معلوم النسبة. جزء من الثمرة معلوم النسبة فهم وافقوا على ذلك. وافقوا على ذلك. ولما يعني ذهب رسول الله الى فيضة لقتال اهلها
24:32وفتحها ثم حصول الغنائم وحصول الفيء الذي افاء الله به يعني يعني بعد ذلك ردوا المهاجرين تركوا الى استعمال اراضي او نحل المهاجرين على جزء معين الذي حصل منهم في البداية لانه لما حصلت الغنائم وحصل يعني هذا ردوا وتركوا
25:02يعني تركوا هذا الذي اتفقوا مع مع الانصار عليه. وكان وكانت ام انس اعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عذاقا يعني عددا من النقل عددا من النخل فاعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم بامه لام ايمن
25:22ولما رجعوا يعني رد الرسول صلى الله عليه وسلم العذاق على يعني ام انس وآآ اعطى اي من بدلا منها من حائطه عليه الصلاة والسلام. نعم. والمقصود من ذلك التعبير
25:42منيحة او المنح لانه لم يخصه بالمنيحة التي هي كما هي مشهورة في منح الدواب من الابل والغنم لحلبها والاستفادة من لبنها ثم ارجاعها بعد ذلك الى الذي منحها ولا يعد من الرجوع نعم لا يعد من
26:12الرجوع في الهبة. يعني هذا يعني اولئك هم الذين ارجعوه المهاجرين المهاجرين هم الذين تركوا هم الذين تركوا واولئك لان هذا عقد على على يعني مساقاة مثل مضاربة على مشاقات مثل المضاربة وكل واحد بالخيار لان عقد المساقات يعني هذا له ان يختار انهاء العقد وهذا له
26:42ان يختار انهاء العقد. قال حدثنا عبدالله بن يوسف عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب. يونس ابن الايلى. عن انس قال وكانت امه ام انس ام سليم كانت
27:02ام عبدالله بن ابي طلبة. يعني هذا كله يعني تعريف بامه بام انس. وانها يعني امه ام سليم وهي ام عبد الله ابن نبي طلحة اخو انس لامه اخوه لامه لانه اه امه ام سليم ام انس وابوه
27:22ابو طلحة زوجه ام سليم. فهذا آآ يعني آآ آآ تعريف بان امه اي ام انس هي ام اه سليم وهي ام عبدالله بن ابي طلحة اخوه لامه. وكانت اعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم
27:42عذاقا اعطته عذاقا يعني عذاقا عددا من النخل عدد من النخل يعني جمع عفق والعتق هو النخلة والعابق هو النخلة. نعم. فاعطاهن ام ايمن مولاته. نعم قال مكانهن من حائطه وفي قروات مكانهن من خالصه. نعم. من خالص
28:12في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخصه قال وقال احمد بن شبيب احمد بن شبيب ابن سعيد الحبطي البصري. اه. عن ابيه. نعم. عن يونس بهذا. نعم. قال حدثنا مسدد. قال حدثنا عيسى ابن يونس
28:32قال حدثنا الاوزاعي عن حسان بن عطية عن ابي كبشة السلولي قال سمعت عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اربعون خصلة اعلاهن منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثواب
28:52وبها وتصديق موعودها الا ادخله الله بها الجنة. قال حسان فعددنا ما دون منيحة ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس واماطة الاذى عن الطريق ونحوه فما استطعنا ان نبلغ خمس عشرة
29:12الصلاة ثم ذكر هذا الحديث ان ان الرسول عليه قال اربعون خصلة اعلاها العنز ما ما يفعل احدا منها يعني خصلة الا ادخله الله الجنة. الا ادخله الله الجنة. والمقصود من ذلك
29:32بيان يعني فضل المنيحة. يعني منيحة من من الغنم. التي اه تعطى لمن يستعمل جرها ثم يرجعها بعد ذلك وذكر يعني اشار الى خصال اربعين وان اعلاها منيحة العبد منيحة العنز وهذا يدل على
29:52عظم فضل المنيحة لانها تفوق هذه الاشياء التي اشار اليها. ثم قال حسان بن عطية الذي هو احد الرواة اننا عددنا يعني من الخصال التي تكون سببا في دخول الجنة والتي جاء فيها احاديث فقال فلم نبلغ خمس عشرة
30:12الحافظ ابن حجر ذكر ان ان يعني عددا كبيرا من الخصال التي تدخل تحت هذا الباب والتي ورد فيها ترغيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها تكون من اسباب دخول الجنة. الحاصل ان هذا الحديث اورد
30:32من اجل ذكر منيحة لانه في باب فضل منيحة. نعم. قال حدثنا عن عيسى ابن يونس؟ لا. عن الاوزاعي. نعم. عن حسان بن عطية عن ابي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو. نعم
30:52قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كان لرجال منا فضول له اراضين فقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها
31:12او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه. وهذا الحديث فيه ذكر منه. ومن حديث اورد له البئر المصنف في هذا الباب المنح. وهن ان قال كان كنا لنا كانت لرجال
31:32منا فضول اراضيه كان كانت لرجال منا فضول اراضين. كانت لرجالها منها فضول اراضيها يعني جائدة عن حاجتهم وعن استعمالهم يعني لها يعني فكانوا يأجرونها على الثلث والربع يؤجرونها بحيث ان احد يستعملها مثل الذي حصل للانصار يعني في اول ما قدموا انهم كانوا
32:02آآ الحديث الاول الذي آآ كان انهم آآ يكونهم المؤونة ويشاركونهم في الثمرة. ويشاركونهم في الثمرة فكان هذا من هذا القبيل. كان رجال منهم له لهم فضول. يعني اه اراضيهم. وكانوا يؤجرونها على الثلث والربع
32:22وغير ذلك يعني نسبة معينة من من الثمرة فالرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان لم يمنحه فليمسكها وهذا ليس فيه تحريم لهذا العمل الذي هو كونها تؤجر ولكن هذا ارشاد الى الاولى
32:52لا سيما في بداية الامر. واما ما يتعلق الحكم وصحته وثبوته فهو الذي توفي وهو معمول به وعمل به في زمن الخلفاء الراشدين وهو ارض خالي براء. واعطاها لليهود على انهم يعملون
33:12بنصف ما يخرج منها. فاذا اه اعطاء الارض بجزء معلوم النسبة ما يخرج منها. اه ما ثبتت به السنة وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معمول به. وعمل به في زمن الخلفاء الراشدين حتى اجلاهم عمر بن
33:32في زمن خلافة رضي الله عنه. الحديث. كانت لرجال منا فضول اراضينا فقالوا نآجره بالثلث والربع والنصف فقال صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه ليمنحها
33:52اخاه ليزرعها ويحصل فائدتها يعني بدون مقابل. وان ابى فليمسك ارضه. ولكن من باب العلى والترغيب يعني في الاحسان والمساعدة. واما الحكم الذي استقر عليه الامر فهو ثبوت المزارعة وكذلك المساقات على جزء معلوم بالنسبة مما يخرج منها. قال
34:22حدثنا محمد بن يوسف هو؟ فريابي. نعم. عن الاوزاعي عن عطاء. عن عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي. عن عطاء عن جابر. عطاء بن ابي رباح. وقال محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي. قال حدثني الزهري. قال حدثني عطاء
34:42يزيد قال حدثني ابو سعيد قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك ان الهجرة شأنها شديد. فهل لك من ابل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح من
35:02شيئا؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم ارديها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فان الله لن يترك من عملك شيئا ثم ذكر هذا الحديث ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الهجرة فالرسول عليه
35:22الصلاة والسلام سأله يعني عن ما عنده وعن اعماله التي يعملها وقال ان ان هل لك ابل؟ فقال نعم وقال هلأ اه تؤدي اه تعطي صدقة تعطي صدقتها يعني زكاتها؟ قال نعم
35:42قال هل تمنح منها شيئا؟ هل تمنح منها شيئا وهذا محل شاهد من ارادة الحديث ان فيه ذكر منح؟ بل تمنح منها شيئا يعني يكون يعني من تعطي شيئا منها لاحد ويدخل في ذلك المنيحة. وحلبها عند وردها
36:02واعطائها او حليبها للناس. تمنح يعني يعطي آآ منها يعني آآ منيحة او يحلبها عند وردها اذا ورد في الماء يعطي او يقسم يعني حليبها على الناس. نعم. قال والحديث انما الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وسأل عن الهجرة واجابه بهذه وسأله عن هذه الاسئلة واجابه يعني خشي انه لا يثبت على
36:32هجرته وانه يرجع في هجرته. فالرسول عليه الصلاة والسلام اراد ان يبين له انه على خير. وانه لو بقي في في تلاتة ويرعى يعني ابله ويحلبها ويمنحها ويعني يؤدي حق الله فيها فانه على خير
36:52فلعل كونه يعني لفت نظره الى هذه الامور وان يبقى في في في البنات يعني في ماشيته آآ خشي انه لا يستقر على الهجرة او يرتاح للهجرة وخشي ان يرجع عن هجرته فالرسول
37:12خصوصا ارشده الى شيء يبقى فيه قال لن يترك الله من عملك شيئا يعني هذه الاعمال التي تذكرها ينقصك الله منها شيئا ليس عليها. ثم قال من وراء البحار يعني من وراء هدى. لان البحار يقال لها مدن. وقد مر بنا في الحديث وكتب
37:32فله ببحرهم يعني ببلادهم يعني فالبحار تطلق على المدن من وراء البحار يعني من وراء المدن يعني في البادية يعني كون الانسان يصير في البادية ويعمل هذه الاعمال يأجره الله عز وجل. وبحرف المراد بها المدن. والقرى
37:52نعم. قال وقال محمد بن يوسف عن الاوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن عمرو عن طاووس
38:12قال حدثني اعلمهم بذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خرج الى ارض تهتز زرعا فقال لمن هذه؟ فقالوا اكتراها فلان فقال اما انه لو منحها اياه
38:32كان خيرا له كان خيرا له من ان يأخذ عليها اجرا معلوما. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الحديث السابق. الذي فيه يعني ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لان يمنع يعني قال آآ امسكها لما قال له يعني
38:52وكان له ارضا فليزرعها او يعني يمنحها اخاه او يمسكها. فهذا من جنسه لانه لما سئل سأله رأى هذه الارض التي تهتز زرعا يعني لها زرع يهتز يعني حسن وجميل
39:12فسارعا فقالوا ان فلان اجرها او فقال اما انه لو منحها اخاه يعني اذا كان خيرا له. وهذا يدل على يعني بيان الاولى وانه ليس بممنوع لانه اقره على ذلك ولكنه ارشد الى ما هو الافضل والى ما هو الاولى
39:32وهو المنح دون التأجير. وان يأخذ منه شيئا. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد عن ايوب نعم اي عن ابي عن عمرو ابن دينار. نعم. عن طاووس. طاووس بكيشان. عن ابن عباس. نعم. قال
40:02حدثني اعلمهم بذاك. يعني آآ يعني هذا ثناء على ابن عباس وآآ وانه من اعلم الصحابة وافقه الصحابة واكثرهم حديثا وكان اعطي يعني فهما في القرآن. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا قال اخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
40:32وقال بعض الناس هذه عارية وان قال كسوتك هذا الثوب فهو هبة. قال باب اذا قال اخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. اذا قال اخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس
40:52يعني التعارف بينهم على ان يعني ان الفتنة انه مجرد الخدمة للاستفادة يعني من فاذا تعارف الناس على انها يعني عطية فانها تكون وان فهم او تعارف الناس الى امر اخر فانه يرجع الى العرف. يعني حيث يتعارف الناس على شيء فانه يشار اليه. يعني تعارفوا على انه هدية يصير هدية
41:22او هي هبة ليس الهبة وان تعارف الناس على انه يكون يعني اه استفادة يعني من بالخدمة فان هذا يرجع الى العرف فان ذلك يصح. على ما يتعارف الناس فان ذلك يكون صحيحا. باب الى قال اخدمتك
41:42هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. نعم. وقال بعض الناس هذه عارية. وقال بعض الناس هذه يعني انها تكون يعني انها تكون عارية. يعني ينتفع بها ترد ولا يكون شيئا اخر
42:02سوى هذا ولا يملكون شيئا اخر على هذا ولو تعارف عليه الناس. وقوله بعض الناس يقصد به الحنفية. ابو حنيفة بعض اهل الكوفة آآ وآآ هذه العمارة يستعملها البخاري في صحيحه في مواضع عديدة
42:22يعبر بهذه العبارة والمقصود والمقصود بها اه الحنفية. وهذه المواضع يعني كثيرة يعني تبلغ يعني خمسا عشرين موضعا وقد ذكرتها في المنتقاه التي كتبتها من فتح الباري آآ وهي وهي بئب الفائدة هذي برقم مئتين وواحد وستين. هذه الفائدة التي هي المواضع التي ورد في صحيح البخاري فيها قول البخاري بعض الناس
42:52يعني آآ رقمها من الفوائد المنتقاه من فتح الباري وكتب اخرى هي آآ آآ الفائدة آآ اثنتان واحدى وستون. وان قال كثوتك هذا الثوب فهو هبة. وان قال لك هذا الثوب يعني كشوتك هذا الثوب فهو هبة ها قال حدثنا ابو اليمان
43:22قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال هاجر ابراهيم بسارة فاعطوها اجار. فرجعت فقالت اشعرت ان الله كبت الكافر
43:42اقدم وليده وقال ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاخدمها هاجر ثم ذكر يعني آآ هذا الحديث الذي يتعلق بقصة ابراهيم وامرأته سارة والوليدة التي اهديت لها
44:02وجعلت لها واقدمت اياها وهي هاجر آآ ذكر فيه ذكر الاقدام لانه لما طلب الجبار الملك الجبار الذي كان مر بارضه وارادها فالله ثبت الكافر ومنعه منها ولم يمسها بسوء ثم انه تركها واخدمها هاجر. ام اسماعيل. واخدمها هاجر
44:32واوردها من اجل الاقدام. وان هذا يعني يكون من قبيل الهبة. وانه من قبيل الهبة. نعم قال حدثنا ابو اليمان آآ الحكم ابن نافع عن شعيب ابن ابي حمزة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب اذا حمل رجل على فرس فهي كالعمرة
45:02والصدقة وقال بعض الناس له ان يرجع فيها. قال حدثنا الحميدي قال اخونا سفيان قال مالك يسأل زيد ابن اسلم قال سمعت ابي يقول قال عمر رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته
45:22ويباع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك. باب اذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة. اذا حمل رجلا على فراش فهو كالعمرة والصدقة. يعني العمرة
45:42الذي التي فيه هبة او هبة يعني التي هيبة او او صدقة. وذكر حديث عمر الذي سبق ان مر هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال يعني انه لا يشتريه لانه اه خرج منه
46:02يعني في سبيل الله وصدق في سبيل الله. فارشده الى ان يشتريها ولو كان بدرهم. كما مر في الحديث السابق وذلك لان الذي وهب او الذي صدق عليه اه اذا طلبها منه
46:22آآ الذي منحه اياها فانه يستحي منه وقد يبيعها له برخص. الرسول اراد سد هذا الباب وان لا يحصل اقدام على مثل ذلك حتى لا يحصل آآ حتى لا يحصل آآ آآ يعني مثل
46:42هذا الذي يترتب او ينتج عن الحياء في انه يبيعه او يرجعها الى آآ الذي منحها ويبيعها عليه برخصة حياء منه ها؟ قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير المكي عن سفيان بن عيينة عن
47:02مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر. نعم. اذا هو يرى البخاري ان العمرة لا ترجع سواء قال لك ولمن؟ ولعقبك او اطلقها. نعم يعني كأنه يبدو والله اعلم انه يرى هذا وهذا
47:22يعني في اذا قال لك ولي عقب هذا وضع وين اعمرها؟ وان قال اعمرها واطلق فانها تكون مثلها. وهذا قال به الجمهور مهلا. وقال قال بعض الناس له ان يرجع فيها. هل هذه الحنفية؟ بعض الناس الحنفي هذا من المواضع موضعان متقاربان من الخمسة والعشرين موضع
47:42التي اشرت اليها انتهى اه اولا اه اه وننبه الى ان آآ انه سبق ان درسنا صحيح البخاري قبل عشرين وكان يسجل وفيه نقص وكنت اظن ان النقص كثير جدا
48:12ولهذا بدأنا بالبخاري يعني من اوله ولكن تبين بعد ذلك بدأ المراجعة للتسجيل ان النقص يعتبر قليل وان الذي شرح كثير وقد آآ قام بعض الاخوة مراجعة ما بقي وتبين يعني انه بقي الان ما يقرب من خمسة الاف حديث. والنقص الذي فيها اقل من
48:42ست مئة حديث اقل من ست مئة حديث هو النقص الذي ان بقي فان استمرنا في البخاري يعني سيمظي مدة طويلة ونحن في البخاري ويكون مكرر. واما مسلم فلم فلم يسجل الشرح. الذي شرحناه من قبل
49:02ارأينا اننا نقتصر في آآ هذه الايام وما بعدها على هذه التي اقل من ست مئة والتي هي نواقص يعني بحيث تضم الى مكانها من التفكير الاول وبذلك يكون شرح البخاري كاملا
49:22وجود اكثره مشروعا من قبل وبشرح هذه الاحاديث القليلة التي هي يعني آآ تعتبر ثلث الباقي تعتبر ثلثه وقريب من الثلث الباقي. اشتغالنا بها اي بهذه النواقص وتكميلها ووضعها في موضعها
49:42من الشرح السابق هذا فيه فائدة وهي ان صحيح البخاري يكون موجودا مسجلا ونبدأ ان شاء الله بعد ذلك في صحيح مسلم الذي لم يسجل منه شيء. يعني شرح مسلم سابق لم يسجل منه شيء. وهذا سجل اكثره فنحن ان شاء الله بعد
50:02آآ ما ننتهي من هذه النواقص ويسدد بها النقص آآ ننتقل بعد ذلك الى صحيح مسلم فنكون فتكون هذه الفترة التي بقيت ينتهى في بعضها من صحيح مسلم. هذه المدة التي هي يعني حوالي خمسة الاف حديث وينقص منها
50:22الست مئة هذه يعني آآ آآ تكمل يعني آآ في مدة وجيزة وتكون المدة التي بعد ذلك لشرح صحيح مسلم. بخلاف لو حصل استمرار فانه مثل ما يكون في هذا سيكون بقي اربع سنوات او او قريب
50:42اربع سنوات وهذه يسدد بها هذا النقص ويشرح بها صحيح مسلم فتكون فيكون الصحيح ان آآ ويستفيد منهما من ارادهما. والنواقص هي موجودة في ورقة وقد يعني وزعت عليكم يوم الجمعة ان شاء الله سنبدأ بالنواقص التي في كتاب الشهادات ونستمر بعد ذلك. ونسأل الله للجميع التوفيق
51:12وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول في سنن ابي داوود والنسائي قال صلى الله عليه وسلم
51:32لا لا ترقبوا ولا تعمروا. فمن ارقب شيئا او ارقب شيئا فهو لورثته اليس فيه النهي عن العمرة والرقبة؟ آآ كما هو معلوم الان ان الركبة والعقبة والعمرة كلها صحيح البخاري وغيره. يعني كونه جاء النهي يعني عن هذا لا يعني ان ان
52:00في فيها يعني وفي ثبوتها انه يترك من اجل انه جاء ماذا قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث من خرجه؟ نسائي حسب كلامي يقول ابو داوود والنسائي. من اوله؟ السائل؟ اي نعم. ها؟ نعم. ما هو موجود ما ما تعرض له في الفتح
52:25على كل هو الحديث ابو ثابتة جمهور اهل العلم قالوا بها قال وقد اخرج النسائي من طريق محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة مرفوعا لا عمرا. فمن
52:48عمر شيئا فهو له وهو يشهد لما فهمه قتادة على كل الاحاديث التي وردت يعني في هذا متعددة ومخرجة في الصحيحين فهي معتبرة وقال بها جمهور اهل العلم وهي من نوع الهبة
53:17قال قتادة واحتج الزهري بان الخلفاء لا يقضون بها. فقال عطاء قضى بها عبد الملك بن مروان على كل الاحاديث ثبتت فيها ان سائب الشام اعلن الاسناد هو ذكر اهل الاسناد. نعم
53:48واللي قال هذا؟ حافظ نفسه. نفس الشهر؟ نعم. ايه في بعض الروايات قال والمنيحة صدقة كما جاء في رواية مالك. ها؟ المنيحة صدقة. نعم. يقول كيف قبلها النبي صلى الله عليه وسلم
54:10المنيحة هو اعطى اللي هو له نخلات. يعني ومعنى ذلك انه الرسول صلى الله عليه وسلم ما ياخذ صدقة لكن يعقب يقبل الهبة والهدية هل المنيح في الانعام فقط؟ من اجل لبنها؟ لو ان انسان يقول منح الجمل من اجل ضرابها ضراب الابل
54:44هل يعد منيحة؟ واخر يقول اذا اعطيته شخصا هذا ما يقال منيحة يعتبر هذا يعني احسان يعني في آآ اه في شيء لا تجوز المعاوضة عليه كما جاء في الحديث عن عزب الفحل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن عزب الفحل
55:04لان هذه من الامور التي يعني يستفيد الناس بعضهم من بعض. دون ان يأخذ اجرة ثم ايضا فيه يعني محذور وهو ان ان هذا شيء غير مقدور عليه لان الجمل يعني قد يعني
55:24ينشط وقد يفشل وقد يخرج منهما وقد لا يخرج. لان هذا شيء غير مقدور عليه وفيه غرر. فلهذا يعني شرع فيه انه لا يؤخذ عليه اجرام. ومنع من ان يؤخذ عليه اجرة اللي هو عاش بالفحل. وانما يكون الناس يعني يحسن بعضهم على
55:44بعضا فيه يقول كذلك اذا اعطيت احد الاخوة كتابا ليقرأ فيه هذي عارية اقول هذي عارية الانسان يعيره كتابا يقرأ فيه هذي منيحة. يعني منيحة بالمعنى العام مثل ما قال يمنح اخاه يعني الذي اتى به بالزرع والزرع اطلق عليه منح بمعنى الاعطاء
56:12يقول هدية توزع مجانا وش هي؟ هدية ها توزع مجانا اخذها رجل ثم مقعدها في المسجد الحرام ووجدها رجل اخر هل تحل له؟ لانها بالمجان الشيء الذي مفقود وله قيمة في الحرمين يعني لا يملكه الانسان الذي يجده وانما يعرفه
56:40ويعني اقوى ويمكن آآ اعطاءه للجهة المسؤولة في الحرمين التي تحفظ فئة ضايعة واذا جاء ناس يسألون عنها يعني وجدوها وهذا من خصائص الحرمين. يعني كونها اه اه اه لا يعرفها سنة كغيرها وانما تعرف دائما بان الذي يفقد في الحرمين قد يفقده في سنة ثم يحج بعد خمس
57:10سنوات لانهم سيترددون على الحرمين. يعني قد يحج بعد ست سنوات او عشر سنوات ثم يأتي ويسأل عنه فيجده. نعم يقول طلب مني احد الاخوة ان يقرأ علي ما يحفظ من القرآن والحديث ساعة في اليوم ستين دقيقة مقابل مبلغ من المال
57:36فهل يجوز ان تعاقده وان تتفق معه على هذا ولكن انت اذا كنت محتاجا واعطاك شيء لا بأس بذلك لان الجعل لا بأس به. واما المهاجرة هي التي فيها خلاف واما الجعل فانه جائز. وسائق لكن الانسان لا
57:56يعني في الامور يعني هذا يعني يبيع فيها ويشتري او يعني يشترط فيها اشياء مثل ما جاء عن الامام احمد انه قال سئل عن رجل يقول اصلي بكم رمظان بكذا وكذا درهما. فقال اسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا
58:16هل يجوز شراء الوقف اذا كان بيعه من قبل الحكومة او الدولة؟ نعم الوقف اذا تعطلت منافعه وانه يجوز بيعه واذا عرظ للبيع سواء من من الدولة او من من الواقف نفسه فانه يشتريه. يعني يشتريه لان هذا
58:36تحول الى مكان اخر. لانه بقاءه ليس في فائدة للوقت. يقول وحينئذ هل يبقى للواقف اجر صدقة جارية صدقة جارية لا شك لانه اذا اذا يعني بيع وابدل بمكان اخر فهو هو هو
58:56للواقف يقول توفي ابي قبل ان يحج او يعتمر فهل يجوز لي ان احج او اعتمر عنه؟ نعم يجوز اذا حججت عن نفسك واعتمرت. امرأة اعتمرت وبعد عشرة ايام انها لم تقصر شعرها وقد حصل جماع بينها وبين زوجها فماذا يجب عليها؟ عليها فدية ترك التقصير
59:26يقول لو ان الذي اهدى شيئا ثم اراد اشترائه فكلف شخصا اخر بشرائه لو ان لو ان الذي اهدى شيئا اراد وذلك ان يشتري هذا هذه الهدية. نعم. فكلف شخصا اخر
59:46بشرائه. دون معرفة المهدى اليه. فهل يجوز الشراء؟ آآ الشيء الذي جاء فيه نهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك ان الاولى آآ الاولى يعني تركه لكن اذا كان آآ شيئا يعني آآ
1:00:06ما فيه المحذور الذي هو الحياء الذي هو الحياة وانما يعني اه اشتراه اخر ولكن ان اشتراه احد نفسه منهم هذا اوضح