شرح المقدمة الحضرمية - كتاب البيع (147) - الدرس (14)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن
0:19بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال اعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين. وفي سائر بلاد المسلمين
0:39اللهم امين يتواصل الكلام في الخيار والخيار نوعان خيار تشحن وخيار نقيصة. وخيار التشهد له سببان. المجلس والشرط. وخيار النقيصة ما سببه التزام شرطي او تغيير فعلي او قضاء عرفي
1:08التزام شرطي ان يشترط صفة في المبيع ثم يتبين ان المبيع بدون تلك الصفة يعني يشترط في العبد مثلا الذي يريد شراءه ان يكون كاتبا او صانعا ثم يظهر تخلف تلك الصفة
1:28والتقرير الفعلي كالتصريح للبهيمة ومن صور تغرير فعل المعاصرة ان بعض المنتجات يوضع عليها علامة شركة عالمية وهي ليست من انتاج تلك الشركة وانما يوضع او توضع هذه العلامة حتى تروج السلعة
1:54هذا فيه تغرير فعلي لان فيه سترا للعين وتدليسا والثالث السبب الثالث هو القضاء العرفي وهو الذي سندرسه هذا اليوم ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. قال قصر يثبت الرد بالعيب وهو ما ينقص القيمة او العين
2:28نقصا يفوت به غرظ صحيح اذا غلب في جنس المبيع عدمه سواء قارن العقد او حدث قبل القبض اذا تقرر هذا الكلام فان حاصل الشروط التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى
2:51بالرد بالعين جمعتها فوصلت الى عشر شروط. واضح؟ قلنا عندما درسنا في فتح معين ذكرنا جملة منها تسعة في فتح معين. نعم الان زدت واحدا ساسرد الشروط بعضها يستفاد من كلام المصنف
3:14وبعضها لم يذكره المصنف تعرض له غير المصنف الشرط الاول ان يكون العيب ينقص العين او القيمة للمعقود عليه. يعني المعقود عليه يشمل السلعة والثمن العيب قد يكون في السلعة
3:40وقد يكون العيب في الثمن الا ان الاغلب ان العيب يكون في السلعة. لان الغالب في الثمن الانضباط هذا العيب الذي يثبت به الخيار اما ان ينقص العين واما ان ينقص القيمة
3:59مثال ما ينقص العين بان يكون العبد المشترى مقطوع عضو كأن يكون مقطوع اليد او مقطوع الرجل او يكون المشترى مثلا مخصيا فالخصاع وهو قطع الانثيين هذا عيب يرد به الحيوان
4:24الا في حيوان واحد. قالوا ان ليس عيبا فيه. وهو الثور. فالخصاء في الثور ليس عيبا. اما الخساء بغير ثوب يعتبر عيبا. سواء كان في ادمي كعبد تمام او كان في غيره من البهائم الا
4:44هذا مثال لنقص العين وقد يكون النقص للقيمة بان يكون هذا العبد مثلا زالت عنه صفة كانت فيه عند العقد بان يكون هذا العبد عند العقد مثلا يعلم صنعة معينة. يعلم صنعة النجارة
5:11او يعلم سمعة الخياطة، هذا متاع عند العقل فلما جاء وقت القبض وجدنا ان هذا العبد قد نسي ذلك فهمتم هل العين نقصت ما الذي نقص؟ القيمة نقصت. اذا الشرط الاول من شروط ثبوت الخيار ان يحصل نقص
5:33المعقود عليه. هذا النقص اما في العين واما في القيمة خرج بذلك ما لو كان هذا النقص لا في العين ولا في القيمة قالوا كأن يكون مثلا غليظ الصوت. صوته غليظ
5:52هذا لا يعود الى نقص في العين ولا الى نقص في القيمة هذا لا يؤثر فلا يثبت به الخيار. ولذلك من هنا تفهم ان النقص قد يكون في العين وحدها
6:05وقد يكون في القيمة وحدها وقد يكون فيهما معا فيثبت الخيار. في الحالات الثلاث وقد يكون النقص لا في العين ولا في القيمة فلا يثبت الخيار اذا الشرط الاول من شروط ثبوت الخيار هو
6:23ان يكون المعقود عليه حصل فيه عيب. تمام؟ ينقص العين والقيمة الشرط الثاني ان يكون ذلك النقص يفوت به غرض صحيح ان يكون ذلك النقص يفوت به غرض صحيح. فلما لا يفوت به غرض صحيح لا يثبت به الخيار
6:47فقطع اصبع زائدة من العبد مثلا هذا لا يفوت به غرظ صحيح لانها زائدة فلقة فلقة بكسر الفاء على وزن قطعة قالوا فلقة كقطعة وزنا ومعنى القه كقطعة وزنا ومعنى
7:14لو حصل ان فلقة يسيرة زالت من نحو فخذ او من نحو ساق فان هذا لا يفوت بها غرض صحيح. مع ان فيها نقص عين او لا فيها نقص عين لكن لا يفوت به غاص عين. فلا يثبت الخيار
7:33ومحل هذا ان كان ذلك اليسير لا يفوت به غرظ صحيح اما اذا كان يفوت به غرض صحيح فالخيار يثبت مثال ذلك ادعو جزء من اذن شاة تراد للاضحية فان هذا يفوت به غرض صحيح. فيثبت بذلك الخيار
7:59هذا الشرط الثاني الشرط الثالث كون الغالب في جنس المبيع السلامة من ذلك النقص كون الغالب في جنس مبيع السلامة من ذلك النقص فان كان الغالب ان هذا المبيع يكون معيبا بهذا العيب
8:21فلا يثبت الخيار ولذلك قالوا ان الثيوبة في امة كبيرة ليس عيبا ترد به الامة لان الغالب في الامل كبيرة ان تكون ثيبا يعني امة عمرها عشرون سنة الغالب مثلا فيها ان تكون ثيبا
8:43واضح او لا؟ فليس عيبا بخلاف لو كانت الامة صغيرة. كان يكون عمرها في السادسة مثلا فهذا الغالب انها ليست بثيب كذلك قالوا سقوط الاسنان في عبد كبير واضح؟ هذا ليس عيبا يرد به المبيع لان الغالب
9:05ان العبد الكبير لا يسلم من هذا العيب. تتساقط اسنانه بخلاف لو كان العبد صغيرا واضح او لا قال هنا المصنف يثبت الرد بالعين وهو ما ينقص القيمة او العين. هذا الشرط الاول
9:24نقصا يفوت به غرض صحيح هذا الشرط الثاني اذا غلب في جنس المبيع عدمه هذا الشرط الثالث ثم في الشرط الثالث اذا غلب في جنس المبيع عدمه الغالب عدم العيب ها
9:42هل المراد الغالب عدم العين في العرف العام او في محل البيع يعني اذا كان في محل البيع في قريتنا الغالب السلام من هذا العيب وان كان في قرى اخرى ومناطق اخرى هذا العيب موجود كثيرا
10:03فهل نراعي العرف العام او نراعي محل البلد؟ الجواب الظاهر كما قال العلامة الشبران ملسي رحمة الله عليه ان يراعى عرف البلد محل البي وليس العرف العام اتضح هذه ثلاث شروط
10:24الشرط الرابع ان يكون العيب قديما حتى يثبت خيار نقيصة ان يكون العيب قديما. ما المراد بمصطلح القدم؟ ما معنى كونه قديما معنى كونه قديما يشمل ثلاث صور الصورة الاولى ان يكون العيب
10:46موجودا قبل العقد الصورة الثانية ان يكون العيب موجودا بعد العقد لكن قبل القبض فهذا يعتبر عيبا قديما الصورة الثالثة ان يكون العيب حدث بعد القبض لكنه استند الى سبب
11:11قبل القبض صارت الصور ثلاث ومن هنا تعلم ان العيب اذا كان قبل العقد فانه يثبت خيار نقيصة او كان بعد العقد وقبل القبض يثبت خيار نقيصة او كان بعد القبض اي حدث العيب بعد القبض
11:37لكنه استند الى سبب قبل القبض كان اشترى عبدا وهذا العبد عليه جناية سرقة وبعد ان قبض المشتري العبد جاؤوا يريدون قطع يده جاؤوا يريدون قطع يده واضح او لا؟ فان هذا عيب يثبت له خيار الفسخ
12:03لانه مستند الى سبب قبض العقد جيد. طيب وزاد بعضهم صورة رابعة قال اذا حدث العيب بعد القبض وكان الخيار للبائع وكان الخيار للبائع. صح؟ وقد ذكرنا في درس سابق ان من كان الخيار له
12:29يبقى له صح؟ اذا الملك هنا ما زال لمن؟ للبائع لان الخيار له كم سعرات صور؟ اربع صور اذا اردت الرابعة او اتركها. اذا وقت دراسة المنهاج ان شاء الله
12:45تمام هذه اربع شروط. هذه الشروط الاربعة مذكورة هنا في كلام المصنف نصا قال رحمه الله يثبت الرد بالعين وهو ما ينقص القيمة او العين. خرج ما لا ينقص واحدا منهما
13:02نقصا يفوت به غرض صحيح. خرج ما لو كان النقص لا يفوت به غرض صحيح قال اذا غلب في جنس المبيع عدمه خرج اه ما كان الغالب في جنس المبيع وجوده
13:20واضح؟ قوله سواء قارن العقد اي سواء قارن العيب العقد او حدث العيب قبل القبض اي بعد العقد وقبل القبض او حدث بعد القبض واستند الى سبب قبل القبض جيد
13:39الشرط الخامس ان العاقد لا يعلم بهذا العيب ان العاقل لا يعلم بهذا العلم فلو ان المشتري مثلا وسنمثل بالمشتري كثيرا لان الغالب في الثمن الانضباط بخلاف مثمن السلعة فلو ان المشتري اشترى هذه السلعة وهو يعلم انها معيبة
14:04ثم اراد الرد بالعين فانه لا يثبت له حق الرد بالعين لانه حين شرائها كان عالما بالعيب. هذا الشرط الخامس والشرط السادس كونه لا يقدر على ازالة العيب بسهولة فان امكنه ازالة العيب بسهولة
14:30فليس له الرد نفترض مثلا انك اشتريت كتابا او اشتريت ثوبا هذا الثوب على سبيل المثال فيه اصحابه آآ وجدت فيه روث غراب. هذا يمكن ازالته بسهولة تغسل هكذا وانتهى الامر
14:53واضح فلا يثبت في مثل هذا حق الرد ولذلك الفقهاء مثلوا بمثال قالوا لو ان الشخص اشترى عبدا ثم وجده محرما بنسك جيد قالوا فلا يثبت له حق الرد. لماذا
15:14قالوا لانه يمكن يمكنه تحليله اذا كان العبد قد احرم بغير اذن سيده وهذا درسناه في المقدمة الحضرمية في مبحث الاحصار والاحصار هو المنع من اتمام اركان النسك. اركان النسك. واضح او لا؟ طيب. هذا الشرط رقم كم الان؟ ستة
15:39الشرط السابع الا يزول العين فلو كانت السلعة معيبة ثم زال العيب فليس للمشتري حينئذ ان يرد السلعة وهذا يا اخواني يحصل كثيرا احيانا تشتري جهاز لغسل الثياب هذي الغسالة هذه
16:02يكون فيها عيب او تشتريه مثلا آآ خلاط وهذا الذي يخلط الطعام يخلط الفواكه والاشياء يكون فيه عيب ثم تذهب محل الدكان صاحب الدكان يصبح سريعا. يقول فقط هذا كان في آآ يعني سلك لم يكن آآ راكبا او شيء وخلاص
16:22اوصناه كان مقطوعا اوصلناه ونحو ذلك. يعني امر سهل جدا ليس لك ذلك تمام ليس لك ذلك اذا امكن زوال العيب تمام؟ اذا امكن زوال العيب فحينئذ اوزال العيب بنفسه مثلا. زال العيب بنفسه يعني امثل بمثال اوضح. لو اشترى عبدا
16:48وهذا العبد يبون على فراشه هذا عيب لكن عندما اشتراه هذا المشتري العبد مثلا بال مرة ثم زال ذلك العلم. بعد ذلك لا يبول ليس للمشتري رده ليس المشي رده
17:08لان البول في الفراش يكون عيبا بشرطين سيأتي ذكرهما بعد قليل منهما ان يكون هذا البول معتادا. يعني مرة واحدة مرتان لا بأس. هذا لا لا يعد عيبا اكثر من ذلك
17:25نعم وان يكون من كبير اي سبع سنوات فصاعدا. لا اقل من ذلك. لانه من الصغير اقل من ذلك هذا معتاد ايضا. جيد قال هنا الا يزول العيب. هذا الشرط السابع صح؟ الشرط الثامن
17:42الا يحدث عند المشتري عيب اخر فان حدث عند المشتري عيب اخر انا اشتريت السلعة ووجدتها معيبة جيد ثم عفوا انا اشتريت السلعة وحدث بها عيب عندي ثم اكتشفت عيبا قديما
18:09اصبح عندنا عيبان. عيب قديم وعيب حدث عندي. نضرب مثالا اشتريت حاشية الامام البيجوري رحمة الله عليه وبدأت اعلق عليها تمام واضلل ما يحتاج الى تضليل. وافهرس فوائدها وقواعدها. جيد
18:32وبعد ذلك اكتشفت فيها عيبا. عندما وصلت الى المجلد الثالث مثلا اكتشفت فيها عيبا هنا حدث عيب اخر عند المشتري ووجد عيبا قديما كان من عند البائع يسقط حق الرد القهري
18:50ليس لك ان ترد قهرا واضح ولا لا وهذي مسألة لها تفصيل سيأتي في كلام المصنف رحمه الله انا الان فقط جمعت الشروط بعض هذه الشروط سيأتي في كلامه الشرط التاسع ان يكون الرد على الفور
19:09والمراد بالفور الفور المعتاد فلو انه تراحى في الرد فان حقه يسقط لماذا لان خيار النقيصة ثبت لدفع الظرر وما شرع لدفع الظرر يكون على الفور كالشفعة الشفعة ثبتت لدفع الضرر وما شرع لدفع الضرر يكون على الفور
19:35الشرط العاشر والاخير ان يترك استخدام المبيع بعد اطلاعه على العين لو اطلع على العيب اطلع ان هذا الثوب فيه عيب قديم. ثبت له حق الرد لكن قال لا بأس استعمله مرة مرتين يسقط حق الرد
19:57لان هذا الاستعمال جنين على الرضا بالمبيع المعين جيد تلك عشرة كاملة. هذه عشرة شروط الرد لثبوت حق الرد بالعين اذا تقرر هذا فالمصنف رحمه الله بعد ان ذكر الظابط سيذكر الان بعضا من العيوب. هذي العيوب التي ذكرها قليلة
20:22بالنسبة لما قرأناه في فتح معين وهناك توسع كثيرا في ذكر العيوب ذكر هناك عيوب العبيد عيوب الحيوانات عيوب الدار الى غير ذلك. لكن هنا فقط ذكر بعض عيوب العبد آآ
20:39تتعلق بالعبيد وبعض العيب في الدابة. بسم الله وقبل ان نقرأ هذه العيوب اعلم وفقك الله ان العيوب عند الفقهاء ستة انواع النوع الاول العيب الذي يثبت به خيار النقيصة هنا
20:59وظابطه ما سمعت ما انقص العين او القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح اذا كان الغالب في المبيع السلام منه وكان هذا العيب حادثا من قبل العقد او بعد العقد وقبل القبض
21:19هذا واضح النوع الثاني من انواع العيوب العيب الذي في الاضحية ومثلها العقيقة ومثلهما ما يقاس عليهما كالهدي فهذا العيب بارك الله فيك هو ما انقص اللحم او انقص شيئا مما يؤكل
21:38العيب الثالث العيب الذي يكون في الكفارات للعبيد في الكفارات في العتق وهو ما انقص تمام او ما يضر بالكسب والعمل ظررا بينا ما يضر بالكسب والعمل ظررا بينا وهو الذي اشار اليه في صفوة الزبد بقوله في باب الظهار رقبة مؤمنة
22:01لله جل سليمة عما يخل بالعمل والرابع العيب الذي يكون في الصداق الذي يكون في الصداق وهو ما يفوت غرضا مقصودا وان كان الغالب السلام منه. ليس مثلهما وان كان الغالب السلام منه
22:28الغرض او العيب الخامس العيب في النكاح وهو ما يكسر الشهوة تمام؟ ويفوت الوطء والعيوب محصورة بما ذكره ايضا في صفوة الزبد بقوله وبالجنون والجذام والبرص كل من خلاص كرتقها وقرنها بخيرته
22:59كجبه اه وهو لها بجبه وعنته نعم وهو لها بجبه وعنته. جيد؟ هذه العيوب تكون فين؟ في النكاح. بقي العيوب التي تكون في العين المؤجرة وهي ما يفوت الانتفاع التام
23:23يفوت الانتفاع التام بالمنفعة فوتا يظهر او يظهر به اختلافا في الاجرة فهمتم؟ يظهر به اختلاف في الاجرة. اما لو كان الفوت يسير لا تتفاوت الاجرة بنقصه هذا لا يضر. كم صارت العيوب هذه
23:44ستة هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى كزناه هذا شروع في ذكر بعض العيوب المتعلقة بمن؟ بالعبيد. قال كزناه فالزنا عيب للعبد سواء كان ذكرا او انثى حتى وان لم يتكرر منه لو زنى مرة واحدة
24:12حتى لو تاب وحسنت توبته يعتبر عيبا. لنفترض اني اشتريت عبدا ولما اشتريت العبد علمت بعد الشراء ان هذا العبد حصل منه زنا هذا عيب يثبت لي خيار نقيصة. فلي ان ارده
24:33حتى لو تبى العب وحسنت توبته بماذا؟ لانه قد يألف هذا الامر قد يألف هذه المعصية واضح؟ ولان التهمة بالزنا لا تزول الا ترى الا ترى ان الزاني لا يعود اليه احصانه بعد الزنا
24:56الزاني اذا زنا لا يعود اليه احصانه. ولذلك لو قال عنه شخص بعد ان اقيم عليه الحد يا زاني فان هذا الشخص لا يقام عليه حد القذف اتضح اذا الزنا عيب
25:14وان لم يتكرر وان تاب وحسنت توبته والسرقة والسرقة هنا عيب حتى ولو كان يسرق اختصاصا فليس السرقة هنا التي يثبت بها الخيار بنفس المصطلح الذي للسرقة في قطع اليد
25:38هناك السرقة التي لقطع اليد اخذ مال الغير خفية من حرز مثله. بدون شبهة. اخذ مال. هنا قالوا حتى لو سرق الاختصاص فانه يعتبر عيب لماذا؟ لانه قد يألف ذلك
25:57لان مثل هذه الامور يا اخواني تصير احيانا مرظا. الانسان لا يستطيع ان ينفك عنها مثل الزنا والسرقة والاباق ما معنى الاباق التغييب او التغيب عن السيد ولو لمحل في داخل البلد
26:21يعني حتى لو لم يخرج من البلد التغيب او عفوا التغيب عن السيد حتى ولو لم يخرج عن البلد هذا يعتبر هذا يعتبر عيبا الا استثنوا صورا منها قالوا الا اذا غاب الى الحاكم هذا العبد
26:42الى اين ذهب الى الحاكم بسبب سوء معاملة سيده له فان هذا لا يعتبر عيبا فلا يثبت به الخيار جيد قال رحمه الله وكبوله في وكبونه في الفراش. انصار عادة له وهو كبير
27:08اذا قيد بقيدين البول في الفراش يعتبر عيبا بقيده القيد الاول اذا صار عادة له فلا يكون عيبا اذا حصل مرة او حصل مرتين واضح ولا يكون عيبا اذا كان من صغير
27:28عمره دون سبع سنين فان كان زاد على مرتين وكان من كبير فانه يعتبر عيبا قال رحمه الله تعالى اذا ما المراد بقوله وهو كبير؟ المراد ان يكون ابن سبع سنين فصاعدا. جيد؟ هذا ما ذكره رحمه الله تعالى بالنسبة لما يتعلق
27:54ثم ذكر ما يتعلق بالدواب فقال وكجماح الدابة ورمحها بفتح الراء وسكون الميم وعضها وخبطها بين بعض العيوب المتعلقة بالدابة. العيب الاول ان تكون الدابة جموحا جموح على وزن فعود
28:19يدل على ان هذا اصبح طبعا لها طبعها ان تكون جموحا. فلو انها جمحت مرة مرتين هذا لا ترد به هذا الا ان تخلو منه الدابة وانما المراد ان يصبح ذلك طبعا لها. واضح ولديك عبر ابن المقلي رحمه الله تعالى في الارشاد. فقال ان
28:44الدابة جموحا وهذا التعبير اولى من تعبير المصنف الذي تبع فيه عبارة المنهج جيد قال وكجماح الدابة والمراد بالجماح ان الدابة تمتنع عن راكبها ان الدابة تمتنع عن راكبها او العيب الثاني ان تكون الدابة ايضا رموحا
29:11ما معنى رموحا؟ اي انها تضرب برجلها. ترفس برجلها هذا يعتبر عيبا وقلت رموحا اي ان ذلك طبعا لها واضح؟ اي ان ذلك طبع لها او عضوضا اي تعد او كونها خبوطا اي ذات خشونة في المشي
29:35اذا تمشي تمشي بشكل خشن. كأن الراكب الذي على ظهرها سيسقط واضح؟ فهذه تعتبر عيوبا في الدابة قال رحمه الله تعالى ولو مات بعد القبض بلا ولو مات بعد القبض بمرض فلا ضمنت
29:56ذكرت لكم من الشروط السابقة بارك الله فيكم الا يحدث عيب اخر عند المشتري نفترض ان المشتري اشترى عبدا. تمام او ان المشتري اشترى بهيمة جيد ثم هذا العبد او هذا او هذه البهيمة ماتت بالمرض. نفترض انه اشترى بهيمة وكانت مريضة
30:26او اشترى عبدا وكان مريظا بقي عند المشتري شهرا بقيت البهيمة عند المشتري شانا ثم ماتت واضح قال هنا فلا ظمان تمام؟ نقول يترتب حكمان يترتب حكمان الحكم الاول انه لا رد حينئذ
30:51حتى ولو كان المشتري جاهلا بالعين ما التعليم التعليم لان المرض انتبه التعليم. لان المرظ يتزايد شيئا فشيئا فالموت الذي حدث ليس بمجرد المرض الذي كان عند الشراء وانما به وبما زاد بعده
31:17فهنا يشبه ما لو حدث عيب جديد في ملك المشتري فهمتم ولا لا؟ وبالتالي نقول حينئذ لا رد لا رد بالعين الحكم الثاني الذي يترتب انه يجب العرش انه يجب العرش اي ان البائع يدفع العرش للمشتري
31:43فرش النقص واضح كيف يكون الارش؟ الارش النسبة بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا. نقول مثلا هذه البهيمة او هذا العبد اذا كان صحيحا كم قيمته قالوا قيمته ثمانون. عفوا قالوا قيمته مئة
32:06واذا كان مريضا بذلك المرض او معيبا بذلك العيب كم قيمته؟ قالوا قيمته ثمانون الفارق الخمس عشرون. الخمس الان كم ثمن العبد الذي اشتريت به قال انا اشتريت العبد منه بخمسين. نفترض بخمسين نغير الارقام. نفترض بخمسين
32:32طيب اذا كم العرش الذي يحق للمشتري ان يطلبه من البائع عشرة الخمس فهمتم ولا لا اذا نقول لو مات به اي لو مات هذا هذا موقعها جيد في المتن هنا
32:53ها ها قال ولو مات به اي مات بالعين الضمير في قول به يعود على العيب لو مات به اي ولو مات المعقود عليه به اي بالعيب تمام؟ بعد القبض
33:09تمام؟ لو مات به اي بالعيب بعد القبض بمرض فلا ضمن. ليش؟ لان المرض يتزايد شيئا فهي. اذا الحكم الاول انه لا رد والحكم الثاني يثبت ماذا؟ يثبت العرش قال رحمه الله
33:25ولو باع بشرط براءته ايوه ايش عندكم من العيوب ولو شرط ولو باع بشرط براءته من العيوب هكذا صح ولو باع بشرط براءته من العيوب صح. وبرئ من كل عيب
33:50باطن قديم بالحيوان ان لم يعلم به البيع. انتبه معي بعتك سلعة وقلت لك بعتك كتابا بعتك ثوبا بعتك دارا بعتك بقرة. بعتك عبدا وقلت لك ابيعك هذا العبد بكذا وكذا
34:13تمام. بشرط اني ابرأ من العيوب التي فيه بعتك هذه السلعة بثمن قدره كذا وكذا بشرط الا يرد علي بالعين جيد الامام الشافعي له في هذه المسألة ثلاثة اقوال القول الاول للامام الشافعي
34:42قال يثبت له اي المشتري هذا له يثبت له الرد بكل عيب يعني كأن الشرط هذا ويثبت للمشتري الرد السلعة باي عيب ظهر وهذا هو القياس صح ولا لا؟ باي عيب ظهر لان حق المشتري انه يرد السلعة بالعيب
35:15الذي ينقص العين او القيمة الى اخر الضابط. هذا هو القياس على ما درسناه. صح؟ جيد وقول اخر للامام الشافعي يقول لا يثبت له الرد باي عيب مطلقا عكس الاول تماما
35:35عملا بمقتضى الشرط انتبه معي عملا بمقتضى الشرط لانه شرط عليه بشرط الا يرد علي بالعين توافقت طيب القول الثالث للامام الشافعي هذا وهو المعتمد القول الثالث هذا التفصيل في العيوب
35:58فيرد ببعضها دون بعضها مذهب الحنفية ان البائع اذا اشترط على المشتري ان المبيع لا يرد بالعين انه ليس له ان يرده بالعلم مطلقا اذا مذهب الحنافي الحنفية يوافق قول الامام الشافعي الاول او الثاني والثالث. ها؟ الثاني او الاول او الثالث
36:28الثاني يوافق قول الامام الشافعي رضي الله عنه الثاني وهو الذي اليوم كثير من مؤسسات المالية دور الافتاء تفتي به ان اليوم شركات اذا تبيع السلع غالبا ما تشترط الا ترد عليها بالعين
36:49لكن بشرط الا ترد علي بالعيب جيد ولا لا؟ اه فيأخذون بهذا الرأي. انه اسهل في التعامل اسهل بالتعامل جيد على كل حال قال هنا ولو باع بشرط براءته من العيوب
37:07صحة طيب صح الشرط صح البيع تمام اذا ما الذي يترتب؟ اولا صحة العقل ثانيا صحة الشرط ثالثا قال ويبرأ من العيوب لكن بقيود مذكورة هينتبه معي بسم الله. قال يبرأ
37:32من الذي يبرأ؟ البائع. البائع. من كل عيب باطن هذا القيد الاول ما هو العيب الباطل العيب الباطن هو الذي يعسر الاطلاع عليه ميثن ككون العبد سارقا ككون العبد زانيا
37:53يعسر الاطلاع عليه يعني افترض انني اشتريت عبدا من الاستاذ فردوس بعد ثلاثة ايام بعت العبد للاستاذ وافي تمام وقلت للاستاذ وفي ابيعك هذا العبد بشرط الا يرد علي بالعين. انا لا اعرف
38:12هذا قيد سياتي ان هذا العبد اصلا فيه عيب او لا لان هذا عيب باطن بخلاف ما لو كان العيب ظاهرا كقطع طرف فانه يثبت له حق الرد اذا بالباطن خرج ماذا؟ الظاهر هل له ان يرد بالعيب الظاهر او لا
38:34له ان يرد بالعبيد ظاهر او لا؟ له ان يرد. لكن بالعيب الباطن. لا ليس له ان يرد هذا القيد الاول. انتم معي شيوخ. طيب القيد الثاني. وان يكون هذا العيب قديما
38:47اي ان يكون هذا العيب قبل العقد قبل العقد قبل العقد فلو كان هذا العيب بعد العقد وقبل القبض فليس له ان يرد فهمتم؟ ان يكون هذا العيب قديما اي قبل
39:09قبل العقد فلو كان هذا العيب حدث متى؟ بعد العقد وقبل القبض ليس له ان يرد. لان قد تم الاتفاق بيني وبينه في العقد ثم عين. هذا الثاني. الشرط الثالث ايش قال؟ بالحيوان
39:26هذا الحكم خاص بالحيوان فقط فلو اشترطت البراءة من العيوب في غير الحيوان. في السيارة في الدار في الثوب في الكتاب واضح فان لي حق الرد حق الرد في غير الحيوان له حق الرد. هذا الحكم يختص بالحيوان. لماذا؟ قالوا لان الحيوان
39:53يتغذى والذي يتغذى ان يأكل الطعام يكون عروظة للتغير يمرض تارة يصح تارة واضح؟ فهو مضنة المرض. فاغتفر الامر فيه اما غير الحيوان تمام؟ مثل الجمادات هذه تمام؟ الاصل انه لا يعتريها التغيير
40:16الاصل انه لا يدخلها التغيير. اذا هذا الحكم خصوه الحيوان. الحيوان. هذا القيد الثالث. القيد الرابع قالوا ولم يكن البايع لم يكن البائع اعلم به ايش تفهم مين هذا انه لو كان البائع يعلم بالعين. وكتمه
40:39فان المشتري يثبت له يعقوب الرد بخيار نقيصة لان البائع حينئذ يكون مدلسا خاتمة للعين اذا كم صارت قيود؟ اربعة. والديك لو سألت هل يصح البيع بشرط البراءة من العيوب اي بشرط الا يرد المبيع اذا ظهر معيبا او لا
41:04الجواب يصح طيب هل يثبت للمشتري حق الرد بالعيب او لا يثبت جوب يثبت لكن بقيود اربعة اذا كان هذا العيب باطنا. وكان هذا العيب قديما وكان هذا العيب اه بالحيوان. العكس العكس. يثبت للمشتري يثبت للمشتري حق الرد بشرط الا يكون هذا العيب
41:32كذا وكذا وكذا وكذا واضح؟ فان كان العيب فان كان العيب عيبا آآ باطنا وكان العيب قديما وكان العيب وكان العيب اه قديما وكان العيب بالحيوان ولم يعلم به البائع فحينئذ
41:52ليس له حق الرد. وان اختل واحد فله عق الرد قال رحمه الله ولو باع بشرط براءته من العيوب صحة وبرئ من كل عيب باطن بالحيوان. ان لم يعلم ان لم يعلم بائع. وهذه المسألة يا اخواني
42:12مرت معنا في شرح فتح المعين. تمام؟ ثم قال ولو تلف المبيع او وقفه ثم علم بالعيب رجع بالارش واضح صورة المسألة انا اشتريت كتابا وجعلته وقفا وبعد ان جعلته وبعد ان جعلته وقفا بان ان الكتاب فيه عيب
42:46اذا متى بان العيب؟ بعد بعد ان خرج عن ملكه واضح؟ خرج عن ملكي بسبب حسي او بسبب شرعي خرج عن ملكي بسبب حسي او شرعي. شرعي صح؟ طيب لو انني اشتريت بقرة
43:07ثم ماتت وبعد ان ماتت تبين ان فيها عيب قديم جيد اه متى تبين بعد ان خرجت عن ملكه بسبب حسي. اذا هنا لما قال ولو ولو تلف المبيت التلف قد يكون سببه حسيا
43:33كموت مثلا او سببه شرعيا كوقف تمام او عتق اشتريت عبدا واعتقته وبعد ان اعتقته تبين انه معيب. واضح او لا؟ السؤال هل يثبت لي حق ان اطالب البائع بالقرش او لا؟ اقول انا اشتريت منك سلعة. نعم السلعة قد خرجت الان عن ملكي. لكن فيها عيب قديم
44:03حدث عندك لو كانت السلعة ما زالت موجودة يثبت لي حق الرد صح ولا لا؟ لكنها خرجت؟ هل يثبت لي المطالبة بالعرش او لا يثبت لي يثبت لي ولذلك قال ولو تلف المبيع او وقفه ثم علم بالعيب رجع بالارش. والارش كما
44:27جزء من الثمن نسبته الى المبيع كنسبة ما نقص العين. لو كان المبيع سليما جيد ولذلك قلنا في المثال السابق لو كانت قيمته سليما مائة وقيمته معيبا ثمانون لو كانت قيمته سليما مائة
44:46وقيمته معيبا ثمانين. واضح؟ فان العرش كم؟ الخمس. الخمس. وبالتالي لو كان الثمن خمسين فانه يرجع بمطالبته بكم؟ ها؟ بعشرة. الخمس. جيد؟ اذا تقرر هذا. فهنا انتبه معي قال رجع بالارش. الان عندك انت تقدير قيمتين صح؟ اه ايش من قيمة؟ قيمتها سليما وقيمته معيبا صح؟ اه
45:16جيد اذا تقرر هذا تنظر الى القيمة في اي وقت. لان القيمة قد تتفاوت تمام المعتبر هنا ان تقدر القيمة باقل قيمة من يوم البيع الى وقت القبض اقل قيمة لو كان هذا
45:40قيمته لو كان هذه السلعة انتبه معي لو كانت هذه السلعة قيمتها يوم البيع قيمتها يوم البيع مئة وقيمتها يوم القبض يوم ان قبضت السلعة قيمتها مئة وخمسون جيد وبين ذلك وصلت الى مئة وعشرين
46:03نأخذ باقل قيمة بالمائة جيد واضح يا شيوخ؟ ان شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى والرد على الفور هذا يشير الى احد الشروط التي ذكرناها قبل قليل وهو الشرط
46:25ها رقم كم بيكون؟ تسعة. التاسع ان يكون الرد فورا على العادة المراد بالفورية هنا الفورية بحسب العادة الفورية بحسب العادة فلا يقدح في الفورية كونه يكمل صلاته لا يقدح في الفورية كونه يكمل طعامه
46:49لا يقدح في الفورية ان يقضي حاجته لا يقدح في الفورية ان ينتظر الى الصباح اذا كان الطريق في الليل الى البائع مخوفا. هذا لا يقدح في الفورية اذا المراد بالفورية هنا
47:08حسب العادة اذا هي مقيدة بالعادة ولذا قال لك في صفوة الزبد وان بما يباع عيب يظهر لي من قبل قبض جائز للمشتري يرده فورا على المعتاد ككون من تباع في اعتدادي
47:26قال رحمه الله تعالى والرد على الفور. لماذا الرد على الفور؟ لماذا لا يكون الرد على التراقي؟ الجواب بان خيارا نقيصة شرع دفعا للظرر. وما شرع دفعا للظررين يكون على
47:41كالشفعة قال رحمه الله ويرده البائع او وكيله ويرفع الامر الى الحاكم قبل ان اشرح هذا انتبه معي محل هذي مسألة مهمة محل قوم الرد على الفور محل قوم الرد على الفور اذا كان المبيع معينا
48:10جيد محل كون الرد على الفور اذا كان المبيع ماذا؟ معينا لانه هو الذي وقع عليه العقد. انا ذهبت الى الاستاذ ديماس واشتريت منه كتاب منهاج الطالبين. هذا مبيع معين
48:26لكن لو كان المبيع في الذمة ووصلك معيبا مثل البيع في الذمة مثل السلام صح ليس معينا في الذمة جاءتك السلعة التي اشتريتها بعقد السلام معيبة هل يثبت الان خيار النقيصة بالفورية لا
48:51لان ليس هذا بعينه هو الذي تم عليه العقد انت اشتريت سلعة في ذمة ذلك البائع فهمتم ولا لا؟ اذن محل ثبوت محل ثبوت الفورية. يعني حتى يثبت لك خيار نقيصة بشرط الفورية
49:11هذا اذا كان المعقود عليه معينا. لا اذا كان المعقود عليه فيه ارجو ان يكون واضحا لكم. جيد. اذا اذا اشتريت بالذمة ثم جاءتك السلعة معيبة فلك حق الرد. لكن حتى لو تراخيت
49:32حقك في الرد لا يسقط حتى لو تراخيت حقك في الرد لا يسقط ثم اعلم ان قوله هنا والرد على الفور المراد بالفورية هنا ان تكون بعد اطلاعه على العين. واحد
49:51بعد اطلاعه على العب يعني قد تشتري السلعة وتبقى السلعة عندك خمسة ايام. تبقى عندك السلعة اسبوعا. تبقى شهرا تبقى ستة اشهر لا يظهر لك العيد يظهر بعد ذلك تريد ان ترد يقول يا اخي انت اخذتها منذ زمن
50:11نعم لكن انا اليوم اطلعت عالعيد واضح؟ اذا المراد بالفورية ان تكون متى؟ بعد الاطلاع على العين. فور اطلاعك على العين وفور علمك بان لك حق الرد لانه قد يطلع على العيب
50:34ولا يعلم ان له حق الرد انا مثلا اشتريت سلعة مثال اشتريت سلعة بعد اسبوعين اطلعت فيها على عيب تألمت اصابني حزن جلست مع الاستاذ رزق الدار. وهو يعتني بالفقه. هذا تعرفونه. تمام. فقلت له اشتريت سلعتان ووجدت فيها عيبان
50:59هل يمكنك ان ترد لهم منذ اسبوعين قال وان قلت له لكن انا لا اعلم ان لي حقارات. قال نعم لك حق الرد الان يثبت حتى وانت راحة المراد ان لك حق الرد بعد الاطلاع على العيب وبعد علمك ان لك حق الرد
51:23وبعد علمك ان حق الرد فوري فلو اعلمني مثلا قال لي لك حق الرد. ولم يقل لي انه فوري او على التراخي. انا ظننت انه على التراخي بعد اربعة ايام خمسة ايام لقيني قال لي هل رددت السلع المعيبة؟ لا لا. انت قلت لي لك حق رد. يا اخي لك حق الرد فورا
51:47اوه فورا الان يلزمني فورا فلو تراخيت بعد هذه الامور الثلاثة سقط حقي جيد لو تراخيتم متى؟ بعد هذه الامور الثلاثة. بعد الاطلاع على العيب. وبعد علمي ان لي حق الرد
52:05وبعد علم ان حق الرد فوري ها اذا تراخيت بعد هذه الامور الثلاثة سقط عني او سقط حقي في الرد جيد والا لو انني تراخيت بسبب جهلي باحد هذه الامور الثلاثة
52:25وحقي في الرد ما زال باقيا نشكره انه نبهني ولو انني مثلا سألت مفتيا قلت لي زيد من الناس وهو مفتي يفتي الناس قلت له يا فلان انا اشتريت سلعة ووجدت فيها عيبا. فهل لي حق رتقا؟ نعم لك حق الرد. وحق الرد لك على التراخي
52:54افتني هكذا المفتي يفتاني هكذا. وغلب على ظني صدقه وانا جاهل ما اعرف هذه الاحكام واضح؟ حتى وان كنت مخالطا للعلماء. لان هذه المسائل مما تخفى هذه تخفى حتى على بعض طلاب العلم
53:14واضح ممن يجلسون في المعاهد آآ يدرسون في الجامعات ما يعرفونها. حتى وان فهو افتاني ان حق الرد على التراخي وقلب على ظن صدقه بعد مدة علمت ان حق الرد على الفور
53:34فان حقي في الخيار لا يسقط فان حقي في الخيام لا يسقط لانني اعتمدت على كلام المفتي الذي غلب على ظني صدقه ويؤخذ من تقييد الفقهاء. غلب على ظنك صدقه انه اذا غلب على ظنك عدم صدقه فان حقك يسقط
53:59بل حتى لو ترددت في صدقه وعدم صدقه حقك يسقط جيد طيب اذا تقرر هذا فهنا يقول والرد على الفور ويرده على من؟ قال ويرده على البائعة وكيله. هينتبه معي
54:16الرعد الرعد قد يكون المشترين ونحن كنا سنمثل غالبا ان العيب فين ان العيب في السلعة صح؟ وقد يكون العيب في الثمن. لكن في الغالب سنمثل ان العيب في سلعة. الرات قد يكون المشتري واحد
54:35وقد يكون الراد الذي يرد وكيل المشتري قد يكون وكيل لكن متى يكون وكيل مشتري حيث عذر المشتري لكن اذا لم يعذر المشتري وذهب المشتري قل انا لا ارد لكن ساوكل فلانا يرد. يسقط حقه لان هذا نوع تراخي
55:00فهمتم ولا لا واضح اذا ليس عندك عذر مباشرة رد انت اما ان تشتغل بتوكيل فلان وانت تستطيع ان ترد فهذا نوع تراخي جيد. اذا الراب قد يكون المشتري وقد يكون وكيل المشتري اذا عذر المشتري. نفترض ان المشتري مثلا مريض او مسافر
55:25توكل غيره ان يرد. جيد جيد والمردود عليه من قد يكون البائع قد يكون بائعا او وكيلا او الحاكم فمن حق المشتري انه لا يذهب الى البائع ليفسخ او لا يذهب الى وكيل بايع ليفسخ وانما مباشرة من حقه ان يذهب الى الحاكم يفسخ عند الحاكم
55:54لكن يفسخ فقط عند الحاكم لا يقيم دعوة يفسخ عند الحاكم يذهب عند الحاكم ويقول للحاكم انا اشتريت هذه السلعة معيبة افسخوها الان جيد ولا لا ومحل الخيار. يعني الان المشتري هذا قد يختار اما البائع او كلا البائع او الحاكم. محل التخيير بين هؤلاء الثلاثة
56:20اذا لم يلقى واحدا منهم فاما اذا لقي واحدا منهم تعين الفسخ معه فهمت؟ يعني وجد البائع قال السلام عليكم انا سأذهب للحاكم افسح عند الحاكم ها موجود واضح ولا لا؟ جيد. محل كونه يتخير بين هؤلاء الثلاثة اذا لم يجد واحدا منهم. فان وجد واحدا منهم تعين
56:48ارجو ان يكون واضحا وان لم يجد واحدا منهم مثلا كان البائع كان البائع غائبا عن بلده وليس له وكيل في البلد تمام والبلد مثلا ليس فيها حاكم جيد في حين اذ يشهد اثنين بالفسخ
57:13يا فلان يا فلان عدلين اشهدكم اني فسخت هذا العقد بهذا العيب اشتريت هذه السلعة وهي معيبة اشهدكم اني فسخت العقد. جيد ولا لا؟ طيب فان لم تحصل المرتبة الاولى
57:37الفسخ مع واحد من الثلاثة ولم تحصل الثانية لم يجد شهودا عدولا يشهدهم فهل يلزمه التلفظ الفسخ لا يلزمه لا يلزم ان يتلفظوا بالفصل لان التلفظ بالفسق لا يفيد شيئا
57:55لا يقال هنا الميسور وهو التلفظ لا يسقط بالمعصوم القاعدة هنا لا تأتي هذا يستثنى من القاعدة جيد قال رحمه الله تعالى اذا كم صارت المراتب ثلاثة اما ان يفسخ عند البائع او عند وكيل البائع او عند الحاكم
58:16واما الا يجد واحدا من هؤلاء الثلاثة فيشهد على الفسخ وان لم يجد من يشهد هل يلزمه تلفظ او لا يلزمه؟ المعتمد انه لا يلزمه. بسم الله قال رحمه الله فان كان البائع غائبا رفع الامر الى الحاكم. حينئذ اذا كان البائع غائبا تعين الرفع للحاكم
58:42اذا كان البائع غائبا وكان وكيل البائع غائبا جيد اذا قوله البائع هنا او وكيله غائبا عن البلد سواء كان غيابه عن البلد الى مسافة قريبة او مسافة بعيدة لا يقولن لن اذهب الى الحاكم لن ارفع الى الحاكم. بل سانتظر حتى يحضر البائع او يحضر وكيل بائع
59:10لو انتظر سقط حقه في الرد لان هذا يعد تراخيا. فقال هنا فان كان البائع غائبا رفع الامر الى الحاكم جيد ثم قال ويشهد على الفسخ حتى ينهيه الى البائع والحاكم
59:32انتبه معي. هذي عبارة تحتاج منك الى تركيز قال ويشهد على الفسخ. قبل قليل قلنا يشهد عدلين على الفسخ المصنف يقول لك يشهد عدن على الفسخ لكن ظاهر عبارته ان اشهاد عدلين عن الفسخ لا يسقط عنه ان يفسخ عند البائع مرة اخرى او عند الحاكم
59:58يعني كأن بعبارة اه تقريبية كأن الاشهاد على الفسخ انما هو حل مؤقت. يعني في وقت بس. واضح؟ ليس ان الاشهاد على الفسخ خلاص ينهي الامر جيد هو يقول ويشهد على الفسخ
1:00:18الى غاية متى هذه الغاية تنتهي؟ حتى ينهي الامر للبائع فيفسخ عند البائع او ينهي الامر الى الحاكم فيفسخ عند الحاكم فهمتم؟ يعني كأن الاشهاد على الفسخ له غاية ما هي غايته؟ ان ينهي الامر الى البائع او ان ينهي الامر الى الحاكم
1:00:45ان شاء الله. اذا تقرر هذا فحينئذ نقول هذا الظاهر ليس مرادا لو اشهد على الفسخ انتهى الامر وحصر الفسحوب وانما لقاؤه بالحاكم او لقاؤه بالبائع يكون لمجرد تسليم ان يرد السلعة المعيبة ويأخذ الثمن
1:01:10وليس لفسخ جديد هو يفسخ بحضرة شاهدين بس يكفي هذا ويتم الفسخ. بعد ذلك عند لقائه بالحاكم او عند لقائه بالبائع يكون لرد السلعة المعيبة واسترداد الثمن اتضح جيد جميل
1:01:36قال رحمه الله ويشترط اي يشترط للرد بالعيب هذه تتمة الشروط. ترك الاستخدام فانه لو استخدم السلعة المعيبة سقط حقه في الرد اي بعد اطلاعه على العيب استخدم السلعة المعيبة. سقط حقه في الرد. لماذا؟ لان الاستخدام بعد
1:02:02اطلاعه على العين دليل على الرضا. الاستخدام بعد اطلاع العيب دليل على الرضا. ولذلك قال الفقهاء لو اشترى عبدا واطلع على ان به عيبا واراد ان يرده تمام؟ ثم قال للعبد اسقني ماء سقط حقه في الرد
1:02:26حتى ولو لم يسقه العبد ماء حتى لو ان العبد ما سقاه ماء مادام قال لو اسقني ماء سقط حقه في الرد والسفن صورة قالوا اذا كان الرد لا يتأتى
1:02:44الا باستعمال السلعة كانت الدابة يعسر قيادها الا ان تركب عليها ومثلها اليوم في السيارات واضح مش معقول تحمل السيارة يعني تأتي بشاحنة تقود السيارة. واضح؟ فاستعمالها هذا لا يسقط الحق في الرد لانه من اجل الرد
1:03:12جيد قال رحمه الله ويشترط ترك الاستخدام والا يحدث عنده عيب اخر. هذا ذكرناه ايضا. وهو الشرط الثامن من الشروط التي ذكرناه في بداية الدرس. قال فان حدث اخر اي فان حدث عيب اخر سقط الرد القهري
1:03:36اشتريت سلعة وحدث فيها عيب عندك ثم وجدت بها عيبا قديما ايش قال؟ ما الذي يسقط؟ يسقط الرد يسقط الرد القهري. يعني ليس لك ان ترد قهرا على البائع لماذا
1:03:57لانك اخذت السلعة بعيب واحد فلا تردها بعيبين ولان الظرر لا يزال بالظرر فلا تزيلوا الضرر عن نفسك الذي حصل لك بالعيب القديم بالحاق ظرر بالمشتري بإلحاق ضرر بالبايع سبب العيب الجديد الحادث
1:04:21الضرر لا يزال بالضرر قال رحمه الله فان حدث اخر بافة حتى ولو كانت هذه الافة سماوية ليس لك يدا فيها ليس لك يد فيها فحينئذ نقول يسقط حقك في الرد
1:04:41لان التعليم موجود قال سقط الرد القهري وحينئذ انتبه معي هذي المسألة فيها تفصيل فيها اربع حالات اكلتم جيدا في الصباح نقول اشتريته سلعة وحدث بها عيب عندي ثم وجدت بها عيبا
1:05:10قديما صح ذهبت الى البائع. قلت هذه السلعة فيها عيب قديم من قبل القبض وحدث فيها عيب جديد عندي في عندنا اربع حالات. الحالة الاولى ان البائع ياخذ هذه السلعة بلا ارش للعيب الجديد
1:05:32وهذا الثمن توكل على الله موجود بايع من هاد النوع قليل جدا صح ان يأخذ السلعة تمام بلا ارش وعرفتوا ما معنى الاخ بلا ارش للعيب الجديد ما يطالبك بارش بنسبة الفارق للعيب الجديد. الحالة الثانية
1:06:02ان المشتري يقنع بالعيب القديم بلا عرش من البائع المشتري يقنع يرضى بالعيب القديم ولا يطالب البيع بالعرش جيد هذي الثانية. الحالة الثالثة ان يتفق على احد امرين اما ان يفسخ البيع
1:06:30ويدفع المشتري ارش العيب الجديد واما ان يجازى العقد يستمر العقد ويدفع البائع ارشى العيب القديم كم صارت؟ ثلاث حالات. وبعدين بطلب واحد منكم يعيدها ها طيب الحالة الرابعة ان يختلفا. كيف يختلفا
1:06:57المشير يقول لا انا لا اريد ان ارد السلعة. انا احتاج الى السلعة هذي حاشة البيجوري التي اشتريتها اولا قد كتبت فيها تعليقات وظللت تعبت لكن انا اريد الفارق فقط
1:07:13والبايع يقول له ما في فارق اما تردها واعطيك العيب اما ان تردها واعطيك الارش العيب الاول. اه اما ان ترده واعطيك الثمن ايضا. واضح ولا لا والا ما في
1:07:37الان ايش؟ اختلفا يغلب جانب من؟ جانب من يطالب بالفسق ما الذي سيطالب بالفسخ هنا البائع يطالب بالفسخ الان مبني على ان العيب في سلعة البائع يقول له اما ان تفسخ خلاص افسخ
1:07:55جيد افسخ ورد السلعة عليا وليس لك حق عندي جيد واما المشتري يقول لا انا اريد العقد يمشي. لكن اعطني ارجى العيب القديم والبايع يقول له افسخ واعطيني ارسل عيب
1:08:14الجديد جانب من المقدم البائع المشتري قالوا يقدم جانب المشتري جيش يقدم جانب المشتري الجواب بان الشارع يراعي استمرار العقود على الصحة هذا عقد صحيح الشارع متشوف بامضاء العقود واجازتها. المشتري يطالب بالاجازة والاستمرار
1:08:46فهو مقدم على البائع هذه الحالة رقم كم الآن الحالة الرابعة. نعم قال رحمه الله تعالى فان حدث اخر اي حدث عيب اخر فالمنعوت هنا محذوف واضح فان حذف فان حدث عيب اخر
1:09:08بآفة ولو سماوية سقط الرد القهري واضح؟ لماذا؟ ما القاعدة الفقهية التي تأتي هنا قاعدة لا يزال الضرر بالضرر ثم ذكر مسألة جديدة قال ولو اختلفا في العيب ولو اختلفا في ان العيب قديم او حادث
1:09:36صدق البائع بيمينه هذي المسألة لها ثلاث صور تمام لو اختلف في ان العيب قديم او حادث الصورة الاولى ان يكون العيب لا يمكن الا قدمه لا يمكن ان يكون العيب الا قديما
1:10:02مثل ان يوجد عيب في البهيمة في العبد مندمل والبيع والقبض تم امس. ما معنى مندمن ما معنى مندمل يعني خلاص قد شفي ما بقي منه الا الاثر فقط واضح؟ هذا العيب لا يمكن ان يكون الا قديما
1:10:26بان البيعة والقبض كان امسي وهذا الجرح من دم. هذا لا يكون الا قديما هنا من الذي يصدق يصدق المشتري بلا يمين لان الامر ظاهر الحالة الثانية ان يكون البيع ان يكون العيب لا يمكن الا ان يكون حادثا
1:10:53عكس الصورة الاولى بان يكون البيع والقبض تم قبل سنة والجرح لا زال طريا فهنا يصدق من؟ الباء بلا يمين الحالة الثالثة وهي التي ذكرها المصنفنا لان هي مظنة الخلاف
1:11:14ان يكون الجرح او ان يكون العيب يحتمل ويحتمل حدوثه. يمكن ان يكون قديما ويمكن ان يكون حادثا. يعني ممكن ان يكون قبل القبظ وممكن ان يكون بعد القبظ. هذا محتمل وهذا
1:11:31واضح ولا بين لواحد منهما فحينئذ من الذي يصدق ها قالوا يصدق البائع انظر ماذا قال ولو اختلفا في ان العيب قديم او حارس صدق البائع بيمينه هنا بيمينه. لماذا يصدق البيع؟ اولا لان الاصل عدم وجود
1:11:53الاصل ان الانسان يشتري السلعة سليمة لا معيبة اذا الاصل مع من مع البائع الاصل ان الانسان عندما يشتري سلعة يشتري سلعة سليمة من العين لا معيبة اذا الاصل مع البائع. هذا التعليل الاول
1:12:13تمام؟ ولان هذا يوافق استمرار العقد لو صدق البائع فان العقد يستمر بينما لو صدق المشتري اه سيفسخ العقد والشارع كما قلت لكم متشوف امضاء العقود واجازتها واستمرارها اتضح جيد اذا كم صارت صور
1:12:40ثلاث صور اخر مسألة آآ ما شاء الله انتهى الدرس تفضل لاباس هذا لاسبوعين الدرس احسن الله اليك. شكر الله لك طيب بارك الله فيكم. اخر مسألة قال واذا رده
1:13:32فالزوائد له اذا رده اذا رد المشتري المبيع المعيب الزوائد لمن قال الزوائد له لمن المشتري انتبه معي الزوائد هذه قسمان انتبه معي. الزوائد هذه قسمان اما زوائد متصلة واما زوائد منفصلة
1:14:10الزواج المتصلة كالسمن اشترى بقرة وسمنت عند المشتري ثم وجد بها عيبا فردها فالزواج المتصلة تتبع تتبع الاصل واضح ليس له ان يطالب خلاص فهمتي ولا لا؟ او يقول لا اصبر نحبسها اسبوعين حتى تصبح زينة ثم نردها. ليس لك هذا
1:14:43كذلك اشترى عبدا وعلمه صنعة علمه النجارة علمه الخياطة علمه الكتاب ولو كان تعليمه ايمان باجرة ثم وجد به عيبا. وجد ان هذا العبد قد حصل انه زنا فاراد رده
1:15:10فليس له فليس له ما يقابل تلك الزيادة المتصلة هذه زيادة متصلة. اذا هنا الزيادة المتصلة تتبع الاصل فتكون البائع في هذه الامثلة التي ذكرتها له لكن الزيادة المنفصلة تبقى للمشتري
1:15:33الزيادة المنفصلة مثل لو حصل ان ولد ان ولدت السلعة عند المشتري. حم عند المشتري وبلادة عند المشتري هذه هذا المولود الذي ولد عند المشتري واضح يكون له لماذا لان هذه الزيادة المنفصلة حادثة
1:16:01في ملك المشتري ثم عيد هذه الزيادة اين حدثت؟ في ملك المشتري. يعني عندما كانت السلعة مملوكة له وعندنا قاعدة فقهية اصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان
1:16:23وهذه القاعدة هي دليل خيار العين فقد روى الامام الحاكم في مسنده ان من حديث عائشة رضي الله عنها ان رجلا باع عبدا لرجل اخر فاستغله ما شاء الله. يعني استغله ايه
1:16:45جعل العبد يشتغل يتكسب. ثم هذا المشتري وجد بالعبد عيبا. فرفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في الرواية. ليس في الرواية انه ذهب الى الى البائع ثم ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام
1:17:02في الرواية مباشرة رفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على ان الذي وجد العيب له مباشرة ان يرفع الامر الى الحاكم. كما قررناه قبل قليل. واضح؟ فرفع
1:17:19امر الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم البائع ان يسترده وان يرد الثمن جيد فقال البائع يا رسول الله انه استغل غلام. ما معنى استغل؟ غلام؟ يعني جعله يتكسب. واستفاد اجرة. هذه
1:17:40فصيلة او منفصلة منفصلة اجرة منفصلة جيد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان ايش معنى خرج بالضمان؟ اي ان الغلة والربح والنتاج الذي تحصل له بسبب انه يضمن
1:18:05فلو ان ذلك العبد تلف في هذه المدة حال كونه في ملكه فالظمان عليه كذلك الغلة له فالباء في قوله الخراج بالظمان باء السببية هذا الحديث فيه مسائل في مشروعية
1:18:22الرد بالعلم هذي المسألة الاولى وفيه ان طول المدة لا تسقط الحق في الرد. لقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فاستغله ما شاء ان شاء الله ربما شهرا ربما اكثر. ربما اقل
1:18:40وفيه ايضا ان استغلال المبيع والاستفادة منه لا تسقطوا الحق في الرد ومحل هذا قبض للاطلاع على العيب اما لو استعمله بعد الاطلاع على العيب سقط حقه. سقط حقه في الرد لانه حين ذلك حينئذ يكون ايش؟ دليلا على الرضا
1:19:03المبيع المعين والفائدة الرابعة ان الخراج بالظمان فهو دليل على القاعدة الفقهية المشهورة والفائدة الخامسة ان الراد بالعين له ان يرفع الامر الى الحاكم هذا ما يتعلق بهذا المبحث بارك الله فيكم
1:19:31هنالك فروع اخرى سيجعلها في مفتتح الدرس القادم. يكفي هذا تجاوزنا الساعة والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله