استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان من علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص
0:30خاصة في الاقوال والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين. وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين يقول المؤلف رحمه الله تعالى العلامة احمد بن جابر بن جبران الاصل الرابع في القياس ومباحثه
0:54تفضل استاذ اثان وفقك الله بالقراءة. اعط يهمك ايوه شكر الله لك عندك شكر الله لكم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين والمسلمين امين يا رب العالمين. قال المؤلف العلامة احمد جابر احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلوم
1:24في الدنيا والاخرة الاصل الرابع. في القياس ومباحثه. المبحث الاول في تعريفه وحجياته وفيه مسائل تعريفه وكلشيته. نعم. وحجيته احسن الله اليكم وفيه مسائل. المسألة الاولى تعريف لغة واسق لاحا. ليعلم ان القياس لغة التقدير والمساواة. واصطلاحا حمل معلوم على معلومة
1:54اي الحقوه به في حكمه لمساواته له في علة حكمه عند الحامل. كما في جمع الجوامع وعرفه الامني بانه عبارة عن الاستواء بين الفرع والاصل في العلة المستنبطة من حكم الاصل
2:14وليعلم ان الكياس دليل من الادلة الشرعية. وحجة من الحجج الثابتة عند من يعتد به. ولا عبرة لمن مخالفة في ذلك لثبوته بالاصول الثلاثة المتقدمة. فانكاره مكابرة. احسنتم. قال رحمه الله
2:34والله تعالى الاصل الرابع في القياس ومباحثه. المبحث الاول في تعريفه وحجيته وفيه مسائل. المسألة الاولى تعريفه لغة واصطلاحا. اعلم ان القياس لغة التقدير والمساواة. هذا في اللغة تقول قسط كذا بكذا
2:58اي قدرته به لست كذا بكذا اي قدرته به وتقول مثلا فلان لا يقاس بفلان فلان لا يقاس بفلان اي فلان لا يساوى بفلان واضح؟ اذا القياس معناه في اللغة التقدير والمساواة
3:20وهذا واضح قال رحمه الله واصطلاحا حمل معلوم على معلوم اي الحاقه به في حكمه لمساواته له في علة حكمه عند الحامل. كما في جمع الجوامع هذا تعريف القاضي تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى للقياس في جمع الجوامع
3:47وهو ليس التعريف الذي نتداوله عند دراستنا للمختصرات في اصول الفقه سعادة يعرف القياس في المختصرات بانه الحاق فرع باصل من حكم لعلة جامعة وهذا التعريف من حيث السهولة اسهل من هذا التعريف الذي نقله عن التاج السبكي
4:15وقريب منه تعريف الامام الامدي سيف الدين الامدي رحمه الله تعالى حيث عرف القياس بانه عبارة عن استواء عن الاستواء بين الفرع والاصل في العلة المستنبطة من حكم الاصل استواء الفرع مع الاصل في العلة
4:37المستنبطة من حكم الاصل نعود الى تعريف التاج السبكي رحمه الله قال واصطلاحا حمل معلوم على معلوم حمل معلوم المراد بكلمة حمل الحاق حمل معلوم المقصود بالمعلوم هنا اي انه متصور اي معلوم العين
5:06المقصود بكونه معلوما انه متصور معلوم العين وليس المراد انتبه معي. ليس المراد بكونه معلوما انه معلوم الحكم. اذ لو كان معلوم الحكم اذ لو كان معلوم الحكم فلا حاجة الى القياس. اذا
5:27المراد بقولهم هنا حمل معلوم اي حمل معلوم العين عمل شيء متصور جيد طيب لو قال قال لماذا لا يقول مثلا حمل موجود او حمل شيء لماذا عبر بقوله حمل معلوم
5:51الجواب لان المعلومة يشمل الموجود والمعدوم المعلوم اعم يشمل الموجود والمعدوم والقياس يدخل في الموجودات والمعدومات فاراد ان يبين ان القياس يجري في الموجودات ويجري في المعدومات فعبر بقوله حمل معلوم حتى يشمل
6:18معدوم لو قال حمل موجود الموجود يخرج المعدوم ولو قال حمل شيء الشيء يختص بالموجود المعدوم لا يسمى شيئا اتضح ولذلك اختار هذه الكلمة. قال حمل معلوم هذا المعلوم هنا المراد به الفرع
6:43الحاق فرع يعني انت عندما تعرف القياس بالتعريف السلس تقول الحاق فرع باصل تمام؟ هنا قال حمل حمل يعني الحاق تمام؟ معلوم ايش قلنا معلوم ايش؟ معلوم العين صح؟ يعني متصور صح؟ ما المراد بالمعلوم الاول؟ لانه قال حمل معلوم على معلوم. المعلوم الاول
7:06المراد به الفرع ان تحمل الفرع على معلوم اخر وهو الاصل جيد اذا المراد بالمعلوم الاول الفرعون والمراد بالمعلوم الثاني الاصل. جيد؟ قال حمل معلوم على معلوم. ثم فسر هذا الحمل ما المقصود بالحمل؟ قال الحاقه به في حكمه
7:37الحاقه الحاق ماذا؟ الحاق المعلوم الاول الذي هو الفرع به اي بالمعلوم الثاني الذي هو الاصل في حكمه اي في حكم المعلوم الثاني جيد قال لمساواته له اي لمساواة المعلوم الاول
8:00له اي للمعلوم الثاني في علة حكمه عند الحامل عند الحامل ما المراد بقوله الحامل المراد بقول الحامل الذي قام بحمل المعلوم الاول على المعلوم الثاني الذي هو القائس او تستطيع ان تقول كما نقول عادة في المختصرات الذي هو المجتهد
8:33يقول قائل طب لماذا عبر بقوله الحامل ولم يعبر بقوله القائس الجواب لان الحد ينبغي الا يشتمل على شيء من المحدود هو يعرف القياس فكيف يقول عند القائس؟ لان المقصود من الحج بيان محدود. فاذا اشتمل الحد على شيء من المحدود لزم الدور. كما مر معنا في المنطق
9:03صح جيد فلذلك عبر بن حامد قد يقول قائل اخر لماذا لم يعبر بالمجتهد الجواب لان القياس لا يقتصر على المجتهد. بل يمكن للمقلد ان يقيس على اصول امامه جيد ولذلك قال عند الحامل فلما عبر في اول التعريف بقوله حمل معلوم ناسب ان يقول هنا عند الحامدي
9:32اتضح اذا قال اعلم ان القياس لغة التقدير والمساواة. مثلت لذلك اصطلاحا حمل معلوم على معلوم اي الحاقه به في حكمه لمساواته له في علة حكمه عند الحامل كما في جمع الجوامع
9:57قال وعرفه الامدي سيف الدين الامدي المتوفى في سنة واحد وثلاثين وستمئة علي بن محمد بانه عبارة عن الاستواء بين الفرع والاصل في العلة المستنبطة من حكم الاصل وهذا تعريف سلس
10:17ومنه ايضا او قريب منه قولنا الحاق فرع باصل في الحكم لعلة جامعة واضح؟ طيب بعضهم يعبر فيقول القياس اعطاء الفرع حكم الاصل لعلة جامعة هذا التعبير فيه مسامحة لان الفرع لا يأخذ حكم العصر
10:47انما يعطى الفرع مثل حكم الاصل. وليس نفس حكم الاصل انظر تدقيق الاصوليين في التعبيرات تجد في بعض كتب يقولون القياس ما هو ها اعطاء الفرع حكم الاصل لعلة جامعة بين الفرع والاصل
11:11في الحقيقة الفرع لا نعطيه حكم الاصل وانما نعطيه مثل حكم الاصل لا ان الحكم ينزع من الاصل ويعطى للفرع. ليس هذا المراد جيد قال هنا واعلم ان القياس دليل من الادلة الشرعية
11:32هو الاصل الرابع من الادلة المتفق عليها عند العلماء يقول قائل كيف يكون من الادلة المتفق عليها وفيه خلاف بعض المعتزلة منع القياس عقلا بعض العلماء منع القياس شرعا كابن حزم
11:54بعضهم منع القياس غير الجلي كداوود بعضهم منع القياس في بعض الابواب. في الرخص الكفارات في الحدود منع القياس التقديرات منع القياس كالامام ابي حنيفة رحمه الله رحم الله الجميع
12:13فكيف نجعل القياس من الادلة المتفق عليها مع وجود هذا الخلاف نقول اما من منع القياس عقلا او منع القياس بالكلية شرعا. قال ان العقل يمنع القياس. قال ان الشرع يمنع القياس
12:32كبعض المعتزلة الذين منعوا القياس عقلا وبعض العلماء الذين منعوا القياس شرعا كابن حزم. تمام؟ هؤلاء لا يعتد بخلافهم لا يعتد بخلافهم لم ينظر العلماء الى خلافهم فلذلك لم يعتبروا خلافهم فجعلوا القياس اصلا
12:56علي بل قال بعض العلماء ان من لا يقول بحجة القياس لا يعد من علماء الشرع. نعم وهذا منقول عندكم هنا قال القاضي قال القاضي قبل ذلك قال الغزالي من ذهب الى رد القياس فهو مقطوع بخطئه من جهة النظر. محكوم بكونه مأثوم
13:21قال القاضي اي القاضي حسين في اسفل الصفحة ان اقرأ ولست اعد من ذهب الى هذا المذهب من علماء الشرع ولا ابالي بخلافه قال الغزالي وهو كما قال واضح؟ لاجل هذا العلماء لم يعتبروا خلاف من خالف في حجية القياس فجعلوا القياس من الاصول
13:46المتفق عليها. جيد واخر القياس ليكون الاصل الرابع. وقدم الكلام على الاصل الاول وهو القرآن الكريم والاصل الثاني وهو السنة والاصل الثالث وهو الاجماع لان النص القطعي اذا كان من القرآن القطع في دلالته
14:10اذا كان من السنة القطع في ثبوته ودلالته والاجماع القطعي بان النص القطعي والاجماع القطعي يقدمان على القياس فتأخر القياس في الركبة على النص وعلى الاجماع. ولذلك تقدم الكلام على الكتاب ثم الكلام على السنة ثم الكلام على
14:31الاجماع ثم يأتي الكلام على القياس هذا السبب الاول في تأخير الكلام على القياس عن الكلام عن الادلة الثلاثة والسبب الثاني لكثرة من خالف في حجية القياس مقارنة مثلا بحجية الاجماع
14:53واضح؟ فتأخر الكلام على القياس لذلك لان هنالك من انكر القياس مطلقا منعه اما عقلا فمن قال ان العقل يمنع من القياس؟ ومنهم من قال ان الشرع يمنع من القياس
15:09ومنهم من ناقش في بعض انواع القياس كما سيأتي بيانه في محله ان شاء الله تعالى فلوجود الخلاف في حجية القياس اما مطلقا واما في بعض انواعه تأخر الكلام على القياس
15:25اذا تقرر هذا فان المصنف رحمه الله تعالى يقول واعلم ان القياس دليل من الادلة الشرعية وهو حجة من الحجج الثابتة عند من يعتد به ولا عبرة بمن خالف في ذلك
15:44لثبوته بالاصول الثلاثة المتقدمة فانكاره مكابرة. انكار حجية القياس مكابرة ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في سوق الادلة الدالة على حجية القياس بدأ بذكرها بدأ بذكرها من الكتاب والسنة ثم من الاجماع
16:15لو تكرمت يا استاذ افان تقرأ علينا دليلا دليلا. اما الكتاب ثم اشرح اعلق قليلا ثم السنة وهكذا. تفضل. احسن الله اليكم. قال رحمه الله المسألة الثانية في ثبوته بالكتاب والسنة. اما الكتاب فلقوله
16:35فاعتبروا يا اولي الابصار. والاعتبار الانتقال من الشيء الى غيره. وذلك متحقق في القيام اذ هو نقل الحكم من الاصل الى الفرع. وكذا قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله
16:55الله والرسول مع قوله في اية اخرى ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطون منكم وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية في ثبوته اي ثبوت القياس
17:15بالكتاب والسنة. قال اما من الكتاب فلقوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار ما وجوب الاستدلال قال وجه الاستدلال في قوله فاعتبروا لان الاعتبار الانتقال من شيء الى شيء ان تنقل حكم المنصوص عليه الى حكم غير المنصوص عليه
17:43واضح اذا قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار دليل على القياس. هذا هو القياس. القياس انك تنظر في اصل منصوص على حكمه وتنظر في فرع لم ينص على حكمه تجد بينهما علة جامعة فتنقل
18:02مثل حكم الاصل الى ذلك الفرع هذا معنى الاعتبار وذلك متحقق في القياس. ما وجود تحقق؟ قال اذ هو اي القياس نقل الحكم من الاصل اي نقل مثل الحكم من الاصل الى الفرع
18:21هذا الدليل من القرآن. دليل اخر من القرآن قال وكذا قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول مع قوله في اية اخرى ولو ردوه الى الرسول لعلمه ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم
18:42الذين يستنبطونه منهم اوجه الاستدلال من الاية الكريمة الايتان تدل على وجوب الرد الى الرسول والى اولي العلم عند التنازع التنازع انما يكون في شيء ليس منصوصا عليه الشيء المنصوص عليه امره واضح
19:10الشيء غير المنصوص عليه هذا مظنة التنازع واذا كان هذا الشيء غير المنصوص عليه مظنة التنازع فانك مأمور ان ترده الى الرسول والى اولي العلم الذين يستنبطون حكم غير المنصوص من حكم المنصوص
19:36فالمراد بالاستنباط هنا الحاق فرع غير منصوص على حكمه بما نص على حكمه. هذا وجه الاستدلال واضح نعم تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله واما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لمعاذ رضي الله عنه
20:03عنه حين بعثه الى اليمن قاضيا. بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فان لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي ولا الو. فاقره على ذلك وقال
20:23الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب لما يحبه الله ورسوله. وروي ايضا انه قال لمعاذ وابي موسى الاشعري رضي الله عنهما. وقد انفذهما الى اليمن. بما تقضيان؟ فقال ان لم نجد الحكم في
20:43كتابي ولا في السنة قسنا الامر بالامر. فما كان اقرب الى الحق عملنا به. فصرح بالعمل بالقياس. واقره النبي صلى الله عليه وسلم فكان حجة. ساق المصنف رحمه الله تعالى
21:00هذا الحديث مرة مع سيدنا معاذ وحده مرة مع سيدنا معاذ مع سيدنا بموسى عبد الله بن قيس حينما انفذهما الى اليمن حينما ارسلهما الى اليمن سألهم النبي صلى الله عليه وسلم سأل معاذا بما تحكم؟ قال بكتاب الله
21:22قال فان لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي ولا الو اجتهد رأيي ابذل طاقتي ووسعين وجهدي في الحاق ما لم ينص عليه ما لم اجد فيه نص
21:47بما فيه نص هذا هو القياس اجتهد رأيي اي الحق بعد بذل الجهد والطاقة تمام؟ الحق ما ليس منصوصا عليه بالمنصوص عليه. ولا ال اي ولا اقصر في ذلك الاجتهاد ولا اقصر في ذلك الالحاق. جيد ولا لا؟ اجتهد رأيي ولا الوم
22:19فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له في الرواية الثانية مقرا لهما قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب الله لما يحبه الله ورسوله وجه الاستدلال من الحديث واضحة. واضح
22:42نعم هذا الحديث من حيث الاسناد ضعفه عدد من العلماء واضح وبالتالي كان الاولى بالمصنف رحمه الله ان ياتي باحاديث اخرى صحيحة للاحتجاج على حجية القياس. للاستدلال على حجية القياس. وهنالك احاديث كثيرة
23:10ساذكر بعضها جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي يقول يا رسول الله ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عن ابي
23:29فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت تقضيه عنه؟ قال نعم. قال فحج عنه النبي صلى الله عليه وسلم قاس امرا على امر
23:45الحج على الدين كما انه لو كان على ابيك دين فانك تقضيه عنه كذلك الحج عبادة على ابيك فحج عن ابيك بجامع ان كلا منهما تشغل ذمة ذلك المكلف جيد
24:10هذا مثال مثال اخر ايضا مما يدل على القياس قياس العكس الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل بعد ان قال وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله
24:32هيأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر فقال عليه الصلاة والسلام ارأيتم ان وظعها في حرام اكان عليه وزر كذلك لو وضعها في حلال كان له اجر هذا يسمى قياس العكس
24:51استعمله النبي صلى الله عليه وسلم واقر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه على القياس ومر معنا قريبا ان سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن ابيه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فاجنب
25:14ولم يكن يعرف كيفية التيمم. كان يعرف اصل التيمم مشروعية التيمم لكن لا يعرف كيفيته فتمرغ في الصعيد كما تمرغوا الدابة تمعك في الصعيد كما تمعك الدابة. ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر
25:34فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تقول كذا وعلمه كيفية التيمم. لم يقل له عليه الصلاة والسلام لماذا قست لم يقل عليه الصلاة والسلام القياس ممنوع في شرعنا
25:49فهذا اقرار منه صلى الله عليه وسلم لعمار على مشروعية القياس. وانما بين له كيفية التيمم. وان التيمم رخصة حصل فيها تخفيف من الشرع. ولذلك الواجب في التيمم مسح عضوين فقط
26:08لا اربعة الوضوء واضح فانت ليس مطلوبا منك انك تعمم بدنك بالتراب. كما ان الجنب مطلوب منه ان يعمم بدنه بالماء فسيدنا عمار لما رأى ان الجنب لابد ان يعمم بدنه بالماء قاس التيمم على
26:30غسل الجنابة فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة. اذا عنده اصل وهو غسل جنابة وعنده فرع وهو التيمم واضح وهذا حدث اي هنا جنابة حدث وهنا جنابة حدث مطلوب انه يصلي واضح فقاس هذا على هذا في مسألة ماذا؟ في مسألة استيعاب
26:53النبي صلى الله عليه وسلم اقره على هذا القياس اذا هنالك عدد من الاحاديث التي تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قاس او انه صلى الله عليه وسلم اقر
27:08القياس جيد اذا تقرر هذا فكان الاولى ان المصنف رحمه الله يذكر بعض هذه الاحاديث. ولو ذهبت تبحث في كتب الاصول او تبحث في كتب الحديث لوجدت ربما ما يزيد على عشرة من الاحاديث تمام التي تدل على حجية
27:29ربما اكثر من هذا بكثير. واضح؟ وهي يعني لو ان طالب علم يتصدى لجمعها يتفرغ لجمعها فهذا حسن. الاحاديث التي تدل على حجية القياس اما من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من فعله اي انه قاس عليه الصلاة والسلام او
27:49من اقراره صلى الله عليه واله وسلم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك المسألة الثالثة في ثبوته بالاجماع. تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله المسألة الثالثة في ثبوته بالاجماع وهو اقوى حججه لان
28:12كثيرة. منها ان الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على استعمال الكياس في الوقائع التي لا نص فيها من غير نكير. فقد رجعوا الى اجتهاد سيدنا ابي بكر رضي الله عنه في اخذ الزكاة من بني حنيفة وقتالهم على ذلك
28:32احسنتم. قال في ثبوته اي في ثبوت القياس في ثبوت الاحتجاج بالقياس بالاجماع قال وهو اقوى حججه هذا اقوى ما يحتج به على القياس لان ادلته كثيرة منها ان الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا
28:57على استعمال القياس في الوقائع التي لا نص فيها من غير نكير. ما مثال مثاله لما حصل ان قوما من الاعراب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم منعوا الزكاة
29:15ابو بكر عزم على قتالهم عمر توقف في الامر واستشكل كيف يقاتلون وهم يقولون لا اله الا الله وجاء في بعض الاحاديث من قال لا اله الا الله عصم ما له ودمه
29:38وكيف يقاتلون وكان مسلما انتبه معي وكان مسلما عند عمر ان تارك الصلاة يقاتل عنده مسلم ان من يترك الصلاة يقاتل الاشكال عنده في ماذا لمن يترك الزكاة هل يقاتل او لا؟ ابو بكر رضي الله عنه يرى ان تارك
30:05الزكاة او ان مانع الزكاة يقاتل ايضا ولذلك احتج ابو بكر رضي الله عنه بالقياس فقال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة هذا الاحتجاج من ابي بكر رضي الله عنه
30:24يشعر بوضوح ان امير المؤمنين عمر كان مسلما بقتال تارك الصلاة كما ذكر ذلك غير واحد من شراح الصحيحين البخاري ومسلم الامام مازلي نقله نقله عنه الحافظ وغير واحد يعني كثير
30:47فابو بكر رضي الله عنه قاس ماذا على ماذا تارك الزكاة على تارك الصلاة على تارك الصلاة بان كلا منهما لما منع ما امر الشرع به انه يقاتل وحينئذ سلم عمر رضي الله عنه ووقع اتفاق الصحابة
31:14على ذلك الامر ولذلك قال بعض العلماء كأن النص امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة بهذه كان
31:30لم لم يكن موجودا في وقت هذه المناظرة عنده الشيخين والا لو كان النص واضحا فحينئذ لا يحتاج الى هذه المناظرة واضح؟ فلذلك ابو بكر رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين احتج بماذا؟ احتج بالقياس. والله لاقاتلن
31:53من فرق او من فرق بين الصلاة والزكاة اتضح هذا وجه الاستدلال قال فقد رجعوا الى اجتهاد سيدنا ابي بكر رضي الله تعالى عنه في اخذ الزكاة من بني حنيفة. وقتالهم
32:15على ذلك ومنها تفضل احسن الله اليكم. قال ومنها كتاب سيدنا عمر رضي الله عنه الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. ان اعرف الاشباه والامثال ثم قس الامور برأيك. وكان ذلك بمجمع من الصحابة ولم ينكر عليه احد. وغير ذلك
32:41ما ذكره الامري وغيره. قالوا منها كتاب سيدنا عمر رضي الله عنه الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انعرف الاشباه والامثال ثم قس الامور برأيك الامور برأيك هذا الكتاب كتبه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابي موسى حينما كان اميرا
33:08في العراق قال اعرف الاشباح والامثال وقس الامور ما كان اقرب الى الحق فهو حق ما كان يشبه الحق فهو حق. ما كان يشبه الباطل فهو باطل هذا الكتاب كتبه عمر رضي الله تعالى عنه الى ابي موسى رضي الله عنه كان ذلك باطلاع الصحابة ولم
33:35ينكر ذلك احد وهذا الكتاب كما قال بعض العلماء مما تلقته الامة بالقبول اذا هذا دليل على وجود اجماع الصحابة على الاحتجاز بالقياس قال وكان ذلك بمجمع من الصحابة انظر
33:57ولم ينكر عليه احد. لم يقل احد لعمر ما هذا الذي تقول ثم قس الامور. اي قياس في الدين قال وغير ذلك مما ذكره الامدي وغيره اي هنالك ادلة اخرى لم يذكرها خشية الاستطراد
34:16فان قال قائل جاءت اثار بذم القياس من ذلك مجاعة عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومر معنا ايضا انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الكفر
34:35اولى بالمسح من اعلاه وقياس رأي فما الجواب الجواب ان ما ورد في ذم القياس محمول على القياس الفاسد ان ما مر ان ما ورد في ذم القياس محمول على القياس الفاسد
34:57ولذلك القياس منه ما هو صحيح وهو الذي استوفى اركانه وشروطه ومنه ما هو فاسد وهو ما حصل فيه خلف ولذلك فاتني هنا في التعريف لما قال واصطلاحا حمل معلوم على معلوم اي الحاقه به في حكمه
35:17له في علة حكمه عند الحامل عند الحامل قلنا ما المراد بالحامل القائس الذي قام بالقياس صح؟ طيب هذا القيد عند الحامل. القياس الحاق معلوم. حمل معلوم على معلوم عند الحامل. هذا تعريف للقياس
35:40صحيح او للقياس الصحيح والفاسد هذا يشمل الصحيح والفاسي لانه بنظر ذلك القائس بنظر ذلك القائس هذا قياس معتبر عنده هذا قياس صحيح. وان كان عند غيره ليس كذلك واضح او لا
36:03ولذلك مثلا نحن معشر الشافعية نقيس الخنزير على الكلب في ان في كون نجاسة الخنزير نجاسة مغلظة المالكي يرى هذا القياس قياسا فاسدا اذا عند القائس صحيح وان كان عند غيره ممن يخالف ليس كذلك
36:32لو انك حذفت هذا القيد انظر ماذا سيكون التعريف واصطلاحا حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة حكمه احذف القيد هذا سيكون التعريف تعريفا لماذا للقياس الصحيح فقط جيد ولا لا
36:56ولذلك الاصل ان القياس يشمل الصحيح والفاسد فاتى فاتى المصنف هنا تبعا للاصل تبعا للتاج السبكي رحمة الله تعالى عليهما اتى بهذا القيد وذلك السبكي قال وان اردت القياس الصحيح
37:16تمام؟ فاحذف القيم بمعنى عبارته انت عندما تقيس اوضح لك بمثال اخر. عندما تقيس على سبيل المثال فاكهة من الفواكه على البر في جريان الربا نفترض انك تقيس التفاح او البرتقال او الرمان على الربا
37:37عند الشافعية هذا القياس صحيح او فاسد صحيح ما العلة الطعم سواء كان اقتياثا كان تفكها كان آآ تداويا صح؟ اه من يرى ان العلة الكيف من يرى ان العلة الادخار كيف ينظر لهذا القياس
37:59اذا هذا القياس صحيح عند الحامل وان كان غيره قد يخالفه. صح؟ فهنا ماذا يقول؟ اه ايش قال ما الذي جعلنا نستطرد الى هذا ماذا؟ ما ورد في ذم القياس بارك الله فيكم يحمل على ما ورد في ذم القياس يحمل على القياس الفاسد
38:26والقياس الفاسد حتى ليس المراد به هذا الذي اختلفوا فيه لا. انما المراد به القياس الذي يصادم النص الذي لا يبنى على شرعي هذا القياس الفاسد ولذلك عندما شرحنا هذا الحديث في فتح العلام قلنا المراد بالرأي في كلام امير المؤمنين لو كان الدين بالرأي الرأي المجرد عن
38:52نص الرائي المجرد على النص. اما الرأي الذي يستند الى النص ويلحق المسكوت عنه بالمنصوص عليه فهذا ليس مذموما جيد ثم قال هنا ومما انشده ابن عبدالبر حافظ ابن عبدالبر ابو عمر المالكي صاحب كتاب التمهيد والاستذكار. متوفى سنة اربع مئة وثلاثة وستين. لابي عمرو ابن العلاء في اثبات
39:21قوله ساقرأ الابيات لان في بعض الاخطاء يمكن ان تصوبها جيد هذا هذه الابيات نقلها في نقلها الحافظ بن عبدالبر في كتاب ماتع له اسمه جامع بيان العلم وفضله جامع بيان العلم وفضله. جيد
39:43يقول ما جهول لعالم بمدان؟ يعني الجاهل لا يساوي العالم لا يدانيه ما معنى لا يداني؟ لا لا يقاربه لا يبلغ رتبته ما جهول لعالم بمداني لا ولا العي كائن
40:08البيان عندنا هنا كالبياني المقبول كائن البيان فاذا ما عميت فاسأل تخبر. اذا ما عميت اذا ما جهلت فاسأل تخبر تعلم تخبر وتعلم ما جهلته فاذا ما عميت فسألته خبرت ان بعض الاخبار مثل العيان واضحة
40:41ثم قس بعض ما سمعت ببعض هنا ثم قس بعض ما سمعت ببعض وات فيما تقول بالبرهان لا تكن كالحمار يحمل اسفارا ارن كما قد قرأت في القرآن ان هذا القياس في كل امر عند اهل العقول كالميزان
41:06لا يجوز القياس في الدين الا لفقيه لدينه صوان صوان محافظ على دينه صاحب دين ليس يغني عن جاهل قول مفت عن فلان وقوله. ليس يغني عن جاهل قول مفت عن فلان
41:27وقوله عن فلان واضح؟ يعني الجاهل اذا اذا سأل لا يغنيه انك تعطيه الاخبار تعطيه الاحاديث فقط دون بيان لمعانيها دون بيان للاحكام المستنبطة منها يعني يريد ان يقول ان مجرد رواية الاحاديث دون بيان للاحكام التي تضمنتها الاحاديث هذا
42:00ايغني المستفتي المستفتي لا يحتاج ان تقول له عن فلان عن فلان فقط. بل بين له الحكم المستنبط من الحديث فهمتم ليس يغني عن جاهل قول مفت عن عن فلان وقوله عن فلان. ان اتاه مسترشدا افتاه بحديثين فيهما
42:27معنيان واضح؟ يعني اذا جاءه الجاهل الى هذا الشخص الذي يحفظ الاحاديث ولا يفهم معانيها فهذا الحافظ للاحاديث دون فهم يفتيه بحديث ثم بحديث اخر. الاول يتضمن حكما خالفوا الحكم الذي يتضمنه الحديث الاخر
42:53فهمتوا؟ فقال ان اتاه اي ان اتاه الجاهل مسترشدا حال كونه مسترشدا افتاه هذا المفتي بحديثين فيهما معنيان ليس يغني عن جاهل قول مفت عن فلان وقوله عن فلان ان اتاه مسترشدا افتاه بحديثين في
43:18فيهما معنيان ان من يحمل الحديث ولا يعرف ما فيه المراد كالصيدلاني البيت هذا فيه خلل البيت في المطبوع كالتالي ان من تحمل الحديث ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلاني ان من تحمل الحديث ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلاني
43:50واضح؟ كتبتم ان من تحمل الحديث ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلاني نفرق بين الطبيب والصيدلاني صيدلاني الذي يصنع الدواء ويبيع الدواء الطبيب الذي يقوم بتشخيص المرض عند المريض ثم يصف له الدواء المناسب
44:19هذا طبيب واضح اذا ذهبت مباشرة الى الصيدلاني صانع الادوية وبائع الادوية جيد ربما اعطاك دواء يزيد من مرضك لانه لا خبرة له بتشخيص المرض جيد ولذلك يقول اذا ذهبت تسأل من يعرف الحديث ولا يفهم معانيه ربما اعطاك حديثا
44:49يزيد ورقتك في المشكلة اتضح وهذا المقصود منه انه يبين انه ينبغي لمن يحفظ الاحاديث ويعتني بها ان يفهم معانيها وان الحق غير المنصوص بالمنصوص ولذلك حصل من بعض الناس انهم اشتغلوا بالفروع الفقهية واهملوا
45:18معرفة الاحاديث النبوية واهملوا الاستنباط من الاحاديث النبوية فهم يفرعون فقط على فروع سابقة لكن لا يشتغلون بالتفقه في الاحاديث ولا يشتغلون بمعرفة معاني الاحاديث. هذا القسم مذموم وطبعا هذا ليس
45:45للصغار ولا للمتوسطين من طلبة العلم. هذا منتهين. جيد؟ قسم اخر بارك الله فيكم. من اشتغل حفظ الاحاديث ورواية الاحاديث وسماع الاحاديث دون الاشتغال بفقه الحديث ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه الى من هو افقه منه. رب حامل فقه ليس بفقيه
46:14فقال هنا ان من يحمل الحديث ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلاني حين يلقى لديه كل دواء وهو بالطب جاهل غير وعني يعني هو جاهل بالطب وهو بالطب جاهل هنا غير وان في المطبوع
46:38عروان تمام انا غير واني هنا فسرها المعلق وفقه الله يعني غير يعني غير كسلان او غير تعب او غير مقصر لكن انا لا يستقيم عندي هذا التفسير هنا وعروان هذا عندما راجعت معاجم اللغة يقولون اسم جبل
47:00ولا يظهر لي معنى مناسب هنا. فما ادري هذه الكلمة تحتاج الى مراجعة. ما المقصود بها؟ جيد قال الان سيذكر بعض ادلة القياس. انظر ماذا قال حكم الله في الجزاء ذوي حكم الله في الجزاء ذوي عدل لدى الصيد بالذي يريان
47:24الصيد يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتله. من النعم يحكم به ذوى عدل منه هذا قياس لان الصيد اذا قتلت ما ثبت فيه حكم
47:44ما نص على حكمه فالامر معلوم اذا قتلت حيوانا بريا لم ينص على حكمه يحكم فيه ماذا؟ ذوى عدل هذا قياس سيلحقون هذا بما قاربه من المنصوص صح او لا؟ اه ولذلك هذه
48:02الاية من ادلة حجية القياس اتضح اذا تكون عندنا مجموعة ايات منها هذه الاية. فقال حكم الله في الجزاء ذوي عدل لدى الصيد بالذي يا ريان لم يوقت ولم يسم ولكن قال فيه فليحكم العدلاني
48:26واضح ولنا في النبي صلى صلى عليه الله والصالحون كل اواني اسوة في مقاله لمعاذ اقرأ الرأي ان اتى الخصمان يشير للقصة السابقة وكتاب الفاروق يرحمه الله الى الاشعري في تبيان قس اذا اشكلت عليك امور ثم قل بالصواب
48:52والعرفان اتضح المسألة الرابعة ما يحتج فيه بالقياس نقرأها لا بأس لكن تحتاج الى اربعين دقيقة تقريبا نقرأ ها نقف والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.