استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (243) | شرح صحيح _البخاري_الجديد | الشيخ عبد المحسن العباد البدر| الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فيقول امين امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب الاجارة الى نصف
0:22نهار قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال مثلكم ومثل اهل الكتابين كمثل رجل استأجر اجراء
0:42فقال من يعمل لي من غدوة الى نصف النهار؟ على قيراط. فعملت اليهود. ثم قال من يعمل لي نصف النهار الى صلاة العصر على قيراط. فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر الى ان
1:02تغيب الشمس على قيراطين فانتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا اكثر عملا واقل عطاء قال هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي اوتيه من اشاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:32اما بعد فالامام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة والترجمتين بعدها على استئجار من يعمل من اول النهار الى نصفه ثم من يستعمل من نصفه من الظهر الى العصر ثم من يعمل
1:52من العصر الى المغرب. واراد البخاري رحمه الله هذه ترجمة قيل ان المقصود بها ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر التمثيل العمل من الصباح الى العصر ومن العصر
2:12الظهر وان الظهر للعصر ومن عصر المغرب دل على يعني الاجارة وعلى ثبوت الاجارة. لان التمثيل انما في امر يعني مقر اقره الرسول صلى الله عليه وسلم. كون ممثلة بالهجرة يعني ان فيه ثبوت الهجرة
2:32وايضا يعني قيل فيه وهو لا ينافيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ان ان الرسول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الهجرة الى الظهر والى والى العصر والى المغرب
2:52يعني دل على ان الاستئجار يكون كما يكون للنهار كله وانه لا اشكال فيه فانه يكون لبعض حيث جعل الحديث فيه الاستئجار الى نصف النهار ومن نصف النهار الى صلاة العصر
3:12من صلاة العصر الى المغرب يعني دل هذا على انه كما ان الاصل ان النهار كاملا يمكن ان آآ يستأجر فيه فكذلك يستأجر ببعض لابعاضه ولاجزائه. بان يستأجر نصف النهار ويستأجر من نصف
3:32الى اه العصر ومن العصر الى المغرب. وكذلك مثله لو استأجر باقل من هذه المدة. بان يستأجر ساعتين او ثلاث يعني اقل من هذه المدة التي هي من اول النهار الى نصفه. وانما جاءت الترجمة بالتنصيص على
3:52الظهر وعلى العصر وعلى المغرب لانها جاءت في الاحاديث. او جاء التمثيل فيه في الحديث عن الرسول وسلم. فيكون المقصود من ذلك اما ان ان آآ انه من اجل التمثيل وان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الهجرة من كذا الى كذا
4:12فاذا يجوز تجوز الاجرة وتجوز في هذه المدة. تجوز الاجرة او يجوز الاستئجار. يعني وبهذه المدة او انه للاشارة الى انه لا يلزم ان الاستئجار يعني ان يكون للنهار كله وانما يجوز ان يكون
4:32لابعاظه يعني سواء الى الظهر او من الظهر الى العصر او ساعات يعني من من ذلك يعني فيكون فيه ثبوت الاجارة. من جهة التمثيل والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بشيء يعني آآ مثل فيه
4:52فيكون الاجارة ثابتة في حصول التمثيل فيها. واقرار ذلك والاخبار به. وكذلك بكون الاستئجار لا يختص بان يكون نهارا كاملا بل يجوز ان يكون لنصف النهار ويجوز نص النهار للعصر ويجوز من نصف من العصر الى الى المغرب. قال قال عليه السلام مثل مثلكم مثل
5:22ومثل اهل الكتابين كمثل رجل استأجر اجراء فقال من يعمل لي من غدوة الى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود استأجر اجر قال من من يعمل يعني من يعمل من اول النهار
5:42الى نصفه وله قيراط. يعني بمقدار معين حدد مقدار معين. قال وهؤلاء هم اليهود من الظهر الى العصر وهؤلاء هم النصارى. ولهم قيراط ولهؤلاء قيراط. من الى المغرب قيراطان. يعني ان هذه الامة يعني اهلها الاجر العظيم. ولها الثواب الجزيل
6:12واجرها اكثر من غيرها من الامتين السابقتين اللتين هم اليهود والنصارى. وذلك ان هذه الامة امنت برسل الذين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يفرقوا بين احد منهم
6:32بهم جميعا واما اليهود فكفروا ببعضهم والنصارى كفروا ببعضهم. فاليهود كفروا بعيسى ومحمد والنصارى كفروا محمد والنصارى كفروا بمحمد ومن كفر بنبي واحز فهو كافر بجميع الرسل. كما جاء في القرآن كذبت قوم نوح المرسلين
6:52مع ان طموحنا لم يوصل اليهم ولم يسبق ان لم يحصل الارسال اليهم الا نبيهم مع ذلك كذبوا المرسلين لانهم كذبوا نوحا بل هم مكذبون للرسل. وكذلك الرسل اغرقناه. لما كذبوا الرسل
7:12قل اغرقناهم اه يعني بين انهم اهلكوا واغلقوا لانهم كذبوا الرسل وهم انما كذبوا اه نوحا عليه الصلاة والسلام اليهود آآ كفروا بعيسى وبمحمد والنصارى كفروا محمد عليه الصلاة والسلام وقد امنوا بموسى وعيسى. وقد امنوا بموسى وعيسى. نعم
7:42ثم قال من يعمل لي من العصر الى ان تغيب الشمس على قيراطين فانتم هم فانتم هم يعني الذين اه جاءوا في اخر الزمان يعني وجعل الاجر لهم مضاعفا واه
8:02وان الله عز وجل هو المتفضل في كل شيء. وان من اعطي اقل من غيره فهو من الله وبفظله ومن اعطي اكثر من ذلك فهو من الله وبفظله سبحانه وتعالى. نعم. فغضبت اليهود والنصارى
8:22فقالوا ما لنا اكثر عملا واقل عطاء؟ قال هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي اوتيه من اشاء ان المدة التي لليهود طويلة. لانها نصف النهار. والمدة التي بين المسلمين والنصارى هي نصف النهار الاخير
8:42من المعلوم ان مدة النصارى انها يعني قليلة بالنسبة لمدة اليهود. لكن الكل بالكفر بالرسل ببعض الرسل ومن كفر برسول واحد فهو كافر كافر بالجميع لان ايضا آآ النصارى الذين آآ آآ ان النصارى الذين يعني امنوا
9:12بعيسى يعني مدتهم يعني اقل مدتهم يعني آآ آآ يعني آآ من ناحية الزمان يعني من العصر الى من الظهر للعصر وقد يكون يعني في يعني ان يكون المدة هذه التي بين الظهر الى العصر
9:32وهذه اه يعني اه اطول من التي قبل التي من العصر الى الى المغرب كما هو المشاهد في بعض اجمع مثل هذا الزمان فان المشافيه التي بين الظهر الى العصر هي اكثر من المسافة او المدة التي بين العصر الى المغرب
9:52الاجر هو من الله هو الذي يتفضل على من شاء بما شاء وهو الذي يتفضل بالهداية وهو الذي يتفضل بالثواب وبمضاعفة الثواب والكل هو من الله عز وجل. منة واحسان وليس الانسان يعني يستحق على ذلك بمجرد
10:12وانما هو بفضل الله عز وجل. كما جاء في الحديث ما منكم من احد ما يعني اه الحديث الذي ما منكم احد في الجنة؟ قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته وفضل. لان الجزاء ليس على
10:32المعاوظة ولكن الله عز وجل جعل الاعمال الصالحة سببا. ولكن الفضل كله من الله هو الذي وفق لحصول العمل مصالح وهو الذي وفق للثواب عليه. فالله عز وجل هو الذي تفضل على الانسان بان يعمل العمل الصالح
10:52ليش ليس ذلك يعني من تلقاء نفسه دون فظل الله. ليس من ذلك من تلقاء نفسه وانما هو معاوضة دون ان الله فالله تعالى ففظل بالتوفيق للعمل وتفضل في الجزاء على العمل. نعم. هنا حدثنا
11:12سليمان بن حرب نعم الواشحي البصري عن حماد بن زيد بن درهم عن ايوب ابن ابي تيمية عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاجارة الى صلاة العصر. قال حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس قال حدثني مالك
11:32عبد الله ابن دينار ومولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا. فقال من يعمل لي الى نصف النهار على قيراط قيراط
11:52اليهود على قيراط القيراط ثم عملت النصارى على قيراط قيراط ثم انتم الذين تعملون من صلاة العصر الى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن اكثر عملا واقل عطاء. قال هل ظلمتكم من حق
12:12شيئا؟ قالوا لا. فقال فذلك فضلي اوتيه من اشاء. وهذا مثل الذي قبله الا انه اورده العمل الى العصر. هناك العمل الى الظهر وهذا الى العمل الى العصر. وكذلك يعني وكذلك المسلمين من
12:32من العصر الى المغرب وطريقة البخاري انه يعدد التراجم لما يعني يشتمل عليه الحديث من من الالفاظ والمعاني. ويورد عند كل ترجمة حديثا يعني يختلف عن غيره اما ببعض الاسناد او ببعض المتن ولكنه لا يكرر حديثا آآ
13:02ببطنه واسناده الا نادر لا يبلغ اربعة وعشرين حديثا في الجامع الصحيح كله الذي هو ان يكون اتفق الاسناد والمدن وانما هو في اعداد قليلة تبلغ اربعة وعشرين. وانا ذكرت هذه المواضع واستخرجها من
13:22الفتح وهي موجودة في الفوائد المنتقاه يعني من فتح الباري وكتب اخرى فاني ذكرت هذه المواضع التي قال حافظ عن ابن حجر انها في حدود العشرين. وقال غيره انها تبلغ الى اربعة وعشرين. وقد آآ
13:42عند قراءتي لفتح الباري يعني في في الشرح الاول في صحيح البخاري الذي سبق يعني قبل سنوات المرة الاولى كنت سجلت المواضع الذي قال انه اتفق سندا ومتنا وذكرت هذه
14:02وذكرت الموظعين الذي فيه التكرار وانه متفق في السند والمتن. نعم هون حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس. نعم. عن مالك عن عبد الله ابن دينار مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر. نعم
14:22قال رحمه الله تعالى باب اثم من منع اجيرا من منع اجر الاجير. قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا يحيى ابن سليم عن اسماعيل ابن امية عن سعيد ابن سعيد ابن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي
14:42صلى الله عليه واله وسلم انه قال قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. ثم ذكر باب اثم
15:02اثم من منع اجر الاجير من منع اجر الاجير. يعني انه استخدم اجيرا باجر ثم منعه اجرة فلم يعطها اياه. فيكون سوف العمل ولم يأتي بالمقابل للعمل الذي هو الاجرة. استفاد من انسان
15:22بحيث عمل له عملا في مقابل اجر ولم يعطه ذلك الاجر الذي استعمله عليه واتفقا معه عليه فكان بذلك ظالما له حيث استوفى العمل ولم يأتي بالاجرة ولم يعطه الاجرة التي هي
15:42في مقابل العمل. وذكر الحديث الذي سبق وان مر قريبا في آآ بئر الحر وان اثم من باع حرا من باع حرا واكل ثمنه. هنا اورده من اجل الجملة الاخيرة التي فيها كونه استأجره
16:02معطيه ولا معطيه اجره والحديث سبق ان مر باب آآ يعني اثم ان من باع حرا وهنا اورده من اجل الجملة الاخيرة لمن منع الاجرة لمن يستحقها نعم قال حدثنا يوسف بن محمد هو؟ قال العصفوري البصري. نعم. عن يحيى بن سليم
16:32نعم الطائفي المكي. نعم. عن اسماعيل ابن ابي عن اسماعيل ابن امية. نعم. عن سعيد ابن ابي سعيد. نعم. عن ابي هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى باب الاجارة من العصر الى الليل. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن
16:52عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال مثل المسلمين واليهود النصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما الى الليل على اجر معلوم. فعملوا له الى نصف النهار
17:12قالوا لا حاجة لنا الى اجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا اكملوا بقية عملكم وخذوا اجركم اجركم كاملا فابوا وتركوا واستأجر اجيرين بعدهم فقال لهما اكملا بقية يومكما هذا
17:32ولكم الذي شردت لهم من الاجر فعملوا حتى اذا كان حين صلاة العصر قال لك ما عملنا لك كما عملنا باطل ولك الاجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهما اكملا بقية عملكما. فانما بقي من النهار
17:52يسير فابيا واستأجر قوما ان يعملوا له بقية يومهم. فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس. واستكملوا اجر فريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. ثم ذكر باب من استاجر الى
18:12الى اخر النهار. من العصر الى اخر النهار. الى الليل. الى الليل. يعني في الترجمتين السابقتين ذكرها من اجل الذين سؤجروا الى العصر من الى الظهر والى العصر. وهنا يعني للذين استأجروا الى الليل. يعني من العصر وهم هذه الامة
18:32وهم هذه الامة. وذكر الحديث على وجه مغاير للحديث الذي مر في البابين السابقين بان هذا لان بابين الحديث في بابين سابقين عن ابن عمر وهذا عن ابي هريرة. وهذا
18:52فيه ان ان اولئك يعني عملوا او استأجروا الى الى الليل وانهم يعني عندما جاء نصف النهار قالوا انهم لا يريدون ان يستمروا ولا يريدون ان يواصلوا. واما يعني ان ان الذي عملوه انه يعني اه
19:12انه باطل وانه يعني لا يكون مقابل شيء. وذلك لان لانهم لم يأخذوا بما شرع لهم من من ان الايمان يكون بجميع الرسل وانما امنوا ببعضهم فيكونون بذلك يعني الا اه اه تركوا العمل والذي يستحقون عليه الاجر. والمقصود من ذلك العمل الصالح الذي
19:42امروا به والذي ينبني على الايمان بالله ورسله الكرام جميعا ولهذا قالوا ما عملناه يعني بباطل اي انهم يعني لا يريدون عليه شيئا او لا يستحقون عليه شيئا وذلك لانهم لم يعملوا العمل الذي يستحقون عليه عليه
20:02في الاجر ومثلهم النصارى. واما المسلمون فانهم عملوا بالشيء الذي طلب منهم فامنوا بجميع الرسل واستسلموا وانقادوا لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واعطوا اجر الفريقين. يعني دين دين
20:22اعتراضين يعني اعطوا قيراطين لان اولئك قيراط قيراط والنصارى قيراط قيراط يعني كل واحد الى قيراط واما هذه الامة كل احد له قيراطين والواحد له له آآ قيراطان استحقوا هذا الاجر لانهم امنوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم
20:42الانبياء السابقين الذين اه هم اه اه موسى وعيسى وغيرهم من الانبياء الذين قبلهم يعني بين موسى وبين عيسى. واما بعد نبينا محمد فاما عيسى فهو الذي يليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وليس
21:02وبين عيسى نبي. فهذه الامة امنت بما طلب منها الايمان به. وهو الايمان بالرسل جميعا وقد امنوا بهم واستحقوا الاجر كاملا من الله عز وجل وهو الذي تفضل على هؤلاء بالهداية وهو الذي آآ
21:22بعدله جعل اولئك يكونون على ضلال. لان من من اضله الله فهدي له ومن يهده الله فلا مضل له فاولئك حصل لهم الضلال بارادتهم ومشيئتهم وباظلال الله عز وجل لهم. واما هؤلاء
21:42حصل لهم الهداية والتوفيق بارادتهم ومشيئتهم واعمالهم والاعمال الصالحة وذلك بفظل من الله عز وجل منه اليهم نعم. وهذا الحديث يعني اه مخالف يعني لذلك للذي قبله ولهذا قال حافظ الحجر ان هذه هذان قصتان. لان هذه قصة وهذه قصة. وهذا مثلا ضرب على حدة وهذا مثل
22:12ضرب على حدة لانه يعني بينهما تفاوت. لان هنالك هناك قيل لهم يعني آآ اعملوا وهؤلاء قالوا لا نريد شيئا تركوا العمل ولا ولا يريدون ان يأخذوا على ذلك يعني شيئا وهذه الامة هي التي عملت وحصلت الاجر كامل
22:32من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا محمد بن العلا ابو كريب. وهو محمد ابن علاء ابن كريب ابو كريب. يعني كنيته توافق جده. كنيته توافق يسب جده. وهو كثيرا يعني
22:52ما يذكره البخاري بالاسم. يعني ويذكره قليلا بالكنية. واما مسلم فانه يذكره الكنية كثيرا يعني او او او غالبا يعني لا ادري هل جاء ذكره اياه بالاسم دون من الكنية اما البخاري فاكثر ما يأتي به بالاسم كما هنا محمد ابن علاء. ومر في موضع سابق وعلى
23:22ابو قريب وابو قريب كنية وآآ كنيته توافق اسم جده. يعني محمد ابن علاء ابن قرية. وهو واحد شيوخ اصحاب الكتب الستة. يعني اصحاب الكتب الستة كلهم رأوا عنه. وهو شيخ لهم. روى عن البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة
23:42مباشرة وبدون واسط وبدون واسطة. والذين يعتبرون شيوخ لاصحاب الكتب تسعة. هذا هو احدهم. نعم عن ابي اسامة حماد ابن اسامة. وهذا كنيته توافق اسم ابيه. واما الذي قبله تكون هي تتوافق باسم جده. تلميذه تكون نيته توافقت بجده. وهذا كنيته توافق اسم ابيه. ومعرفة
24:12الكنى لاصحاب الاسمى نوع من انواع علوم الحديث. وفائدتها الا يظن التصحيح ان لا يظن التصحيح. لانه من عرف ان ان ان حماد بن اسامة ابو اسامة واشتهر عنده انه يعني ابو اسامة حماد فقد يأتي آآ
24:42حماد ابو اسامة حماد حماد ابو اسامة فيظن من لا يعرف ان كنية ابو اسامة ان ابو تصحيح جاءت بدء الابن يعني ابن وكله صحيح اذا قيل حماد ابو اسامة او حماد ابن اسامة كل ذلك صحيح
25:02عن بريد بريد ابن عبد الله ابن ابي بردة عن ابي بردة. نعم. نعم عن ابي بردة يعني حفيد يروي عن جده. لان بريدة جده ابو بردة. وكنيته ايضا ابو بردة. بريدة ابن ابي
25:22كنيته ابو بردة وجده ابو بردة. وابو بردة تابعي. وهو يروي عن جده. واما جده ابو بردة فهو يروي عن ابيه. فهو من رواية حفيد عن جد وابن عن اب. نعم
25:42يقول حفظك الله من استأجر اجيرا واتفق معه على ان يعمل من الصباح الى العصر. فاشتغل هذا الاجير الى الظهر فقط. فهل يجوز له ان يمنعه حقه كله لانه لم يكمل العمل وسبب له ضررا؟ والله الاحتياط الاحتياط
26:02انه يعطيه الشيء الذي عمل له او يعطيه يعني شيئا مقابل ما فعل. وان لم يحصل منه الاكمال. نعم يقول ايهما افضل ان يعطى الاجير حقه بعد الفراغ من العمل او يعطى اجره
26:22قبل ان يفرغ من العمل كل ذلك سائق يعني اعطاه قبل ان يفرغ او اذا فرغ الاصل انه يعطيه اذا فرغ الاصل ان لان الاجرة في مقابل عمل والعمل انما يتم يعني عند العمل انما يتم
26:42وعند انتهائه او انتهاء المدة. ولكن اعطاه يعني اه قبل او اعطاه قبل ذلك مقدما ما في بأس. يقول الحنفية يستدلون بهذا الحديث على وقت العصر. ولم يتضح لي استدلالهم فهل لكم ان توضحوه
27:02على وقت العصر؟ نعم. لا ادري. قال رحمه الله تعالى باب من استأجر اجيرا فترك اجره فعمل فيه المستأجر فزاد او من عمل في مال غيره فاستفضل. قال حدثنا ابو
27:22اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبدالله ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى اووا المبيت الى غار فدخلوه فانحدرت
27:42صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا انه لا ينجيكم من هذه الصفرة الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. فقال رجل منهم اللهم كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا فنأى بي في طلب شيء
28:02يوما فلم ارح عليهما حتى ناما. فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين. وكرهت ان اغبق قبلهما اهلا او ما لا فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم
28:22وان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الاخر اللهم كانت لي بنت عم كانت احب الناس الي فاردتها عن نفسها فامتنعت
28:42مني حتى المت بها سنة من السنين. فجاءتني فاعطيتها عشرين ومئة دينار. على ان تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى اذا قدرت عليها قالت لا احل لك ان تفض الخاتم الا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي احب
29:02الناس اليك وتركت الذهب الذي اعطيتها. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك وفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير وانهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم اني استأجرت اجراء
29:22فاعطيتهم اجرهم غير رجل واحد ترك الذين وذهب فثمرت اجره حتى كثرت حتى كثرت منه الاموال جاءني بعد حين فقال يا عبد الله ادي الي اجري فقلت له كل ما ترى من اجرك من الابل والبقر والغنم والرقير فقال
29:42فيا عبد الله لا تستهزئ بي لا تستهزئ بي فقلت اني لا استهزئ بك فاخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون
30:02ثم قال باب من آآ جيرا فترك اجره. مم. فعمل فيه المستأجر فزاد. من ترك من من استأجر عليه وترك اجره فعمل فيه المؤجر وزاد او زاد ثم اوعى عمل عملا او عمل في مال غيره فاستفضل او عمل في مال غيره فاستفظل. يعني هذه الترجمة يعني اتى بها من اجل
30:32الجملة الاخيرة التي فيها الرجل الذي لم يأخذ حقه واشتغل فيه ونماه حتى صار آآ من البقر والغنم والابل والموالي وانه بعدما مدة جاء وطلبه اياه فقال هو هذا حقك فتنازل عنه
30:52هو اعطاه اياه تنازل عنه واعطاه اياه وان هذا انما فعله تقرب الى الله عز وجل وانه يريد بذلك وجه الله والحديث سبق ان مر قريبا للاستدلال به يعني في على مسألة اخرى كما هي طريقة البخاري ويكرر الحديث من اجل الاستدلال به على مسائل متعددة على مسائل
31:22متعددة وقوله او عمل عملا لغيره فاستفظل يعني هذه الجملة هي اعم من التي قبلها لان الجملة التي قبلها تتعلق بتنمية الاجرة. واما هذه تتعلق بتنمية المال. مطلقا سواء كان
31:42عنده باجرة او بغير اجرة. كان يكون عنده يعني اه يعني مع الايتام يعني وهو مسؤول عنه فاشتغل في يعني فيه ونماه فهذه تنمية لمال ولكنه ليس لاجرة. فاذا عطف هذه
32:02التي قبلها من عطف اللام على الخاص. لانها تشمل الاجرة وفي غير الهجرة. تشتمل تشمل العمل بالمال يعني غيره باجرة سواء كان باجرة او بغير اجرة. وقوله فاستفظل يعني فاستفظل يعني اما ان يكون معناها مثل ما
32:22قبله وانه زاد وانه اعطاه لذلك. او انه يعني استفظل يعني اه اه تفضل على غيره بالزيادة او بالنماء الذي قد حصل. الحاصل انها مثلها مثل الذي قبلها الا ان تلك خاصة. وهذه وهذه عامة
32:42والحديث مطابق للخاصة ولكن مثله العامة الذي هي يكون عنده مال غيره ولكن ليس اجرة وانما هو بغير ذلك فنماه واعطاه لصاحبه نعم اعد الجملة الاخيرة. اه هذا الحديث سبق ان مر وبالفاظ يعني مغايرة. وفي هذا وفي الذي تقدم
33:12انه قطيع من البقر وراعيها. وهنا قطيعا من الابل والبقر والغنم. الذين يرعونها يعني يعني الحديث يعني تدخل في الرواية بمعنى ويدخله آآ الاختصار يعني من اسباب ذلك التفاوت يعني في الرواية. وفي الحديث الذي سبق ايضا فيه ذكر مئة دينار. واما هذا الحديث فيه
33:42يهود عشرين دينارا بالنسبة الذي اعطاه ابنة عمه. يعني مئة وعشرين دينارا. يعني فيكون يعني اما الغالب انه يكون مع رأى المرعب الاكبر والاعصار داخل فيه. اذا جاء ذكر الاصغر يكون فيه اختصار. واذا جاء اختلاف بين اصغر واكبر
34:02فيعتبر الاكبر والذي اقل منه يكون داخل فيه. نعم ما هو الجواب؟ الا في في تقديري الترجمة. من استأجر اجيرا فترك اجره فعمل فيه المستأجر فزاد. فزاد يعني زاد الاجر. زاد زاد المال الذي عنده. ومعنى ذلك انه اعطاه اياه
34:32او ساجر اجيرا او استأجر اجيرا او عمل لغيره فاستقبل او تكون يعني كلمة استفظل هذه يعني ترجع الى الى الاولى والثانية من ناحية انه يعني تنازل عن الفضل الزايد له. يعني اعطاه الزايد
34:52يعني اه تفضلا منه وتنازلا عن اتعابه وما حصل له من العناء حيث وصل هذا المال الى ما وصل. نعم. يقول الحافظ لان العامل في مال غيره اعم من ان يكونوا مستأجرا او غير مستأجرا. يعني هذي الجملة الثانية. ولم يذكر المصنف الجواب. هم. اشارة الى الاحتمال كعادة
35:22اشارة للاحتمال. يعني اه الاحتمال يعني لان هنا واضح انه اعطاه يعني الزيادة ولكن هل ذلك لازم له او ليس بلازم؟ يعني يعني لعل هذا هو المقصود لان فيه آآ لان الترجمة آآ باب هل؟ هل؟ باب من؟ من؟ اجيرا فترك اجره فعمل فيه المستأجر
35:52او من استعان او من عمل في مال غيره فاستفضى وترك وترك الجواب الذي هو له ذلك او او او جاز او ان هذا احسان نعم قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن ابي حمزة عن الزهري. نعم. عن سارة بن عبدالله
36:22عن عبد الله ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب من اجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به الحمال قال حدثنا سعيد ابن يحيى ابن قال حدثنا سعيد ابن يحيى ابن سعيد قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن شقيق
36:42عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا امر بالصدقة انطلق احدنا الى السوق فيحامل فيصيب المد. وان لبعضهم لمئة الف. قال ما نراه
37:02ما نراه الا نفسه. نعم. كم باب ايش؟ من اجر نفسه ليحمل على ظهره من اجر نفسه حمل على ظهره ثم تصدق به وتصدق به واجرة الحماد. يعني ان كون الانسان يحمل
37:22البضاعة على ظهره ويؤجر نفسه من اجل ان يحصل اجرا على ذلك. فان هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم كانوا يفعلون ذلك. وكان ايضا من الدواعي التي تدعوهم حيث يحث الرسول على الصدقة ثم
37:42ولا يجدون ما يصدقون به ويذهب احدهم الى السوق ليحمل بضاعة ليحصل عليها اجرا. ثم يتصدق ثم يتصدق ويعني فهذا يدل على يعني ان مثل ذلك مما يصح ومما يعني جاءت به
38:02سنة او جاء عن الصحابة وانهم كانوا يؤجرون انفسهم في حمل البضائع لغيرهم على ظهورهم. لانه ليس عندهم ومن اسباب ذلك هو الدوافع اليه كون الرسول يحث على الصدقة وهم ليس عندهم شيء. فالواحد ينطلق الى السوق من اجل ان يحصل شيء يتصدق به
38:22وهو سائغ سواء بصدقة او غير صدقة. لكن هذا يدلنا على فضل الصحابة وعلى نبلهم وعلى حرصهم على الخير. وان واحدة منهم اذا لم يكن عنده شيء فانه يسعى باي عمل يمكنه من ان يحصل شيئا ليتصدق به. لانه ليس
38:42شيء فهذا دال على حرصهم ومسابقتهم الى الخيرات وحرصهم على الاحسان وان الانسان يفعل ما يستطيعه من اجل للوصول الى شيء يتصدق به. وسواء كان العمل هذا للتصدق او لغير التصدق فان كل ذلك صحيح. لان كونه
39:02يؤجر نفسه ليحصل شيء يعني يأكله او يأكله يعني يأكله او يتصدق به على غيره كل ذلك حق. ثم ذكر حديث ابي مسعود عقبة بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه. قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا امر بالصدقة
39:22انطلق احدنا الى السوق فيحامل فيصيب المد. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امر بالصدقة ينطلق احدهم الى السوق فيحامل يعني يتفق مع غيره على ان يحمل له بضاعة بالاجرة يحملها على ظهره. يعني فيحامل
39:42فيعني يتصدق لان الرسول امر بالصدقة وهم ليس عندهم شيء. فيعمل الانسان هذا العمل من اجل ان يتمكن من الصدقة المد. بالمد يعني اجرته مد. الاجرة التي يأخذها يعني يمد من الطعام
40:02يعني وهذه الاجارة يعني التي هي بالعوض وليست بالنقد. يعني فيصيب المد يعني اجرة. نعم. فيتصدق بذلك المد نعم وان لبعضهم لمئة الف. وان لبعضهم هذا جاء في بعض الروايات بعضهم اليوم. يعني كانوا قبل ذلك في يعني في
40:22والواحد منهم ليس عنده شيء يتصدق به ويذهب ليعمل وان هذا اليوم يعني اليوم الذي آآ حدث به الحديث الواحد منهم عنده مبالغ كبيرة طائلة. فكان في الاول ليس عنده شيء ويحتاج الى ان يعمل باجرة. وفي الوقت الذي حدث به الحديث
40:42يعني كان الواحد منهم له يعني آآ له مئة الف. نعم. له مئة الف. قال ولا اظنه؟ ما نراه لا نفسها. يعني ما نرى ان ان هذا الذي قال احدنا الا انه يعني نفسه اللي هو ابو مسعود. يعني يعني لا نرى الا انه العنان
41:02نفسه ولكنه ابهمه. فقال احدنا وهو هو الذي حصل منه ذلك. قال ولا نرى الا انه الا انه نفسه يعني هو الذي كان يفعل وينطلق الى السوق ويعني يحمل ويحصل مد ويتصدق به. يعني فكان هذه الجملة
41:22فيها بيان ان احوالهم تغيرت وان الواحد يعني كثر عنده المال وايضا ان الواحد يبهم نفسه ولا يقول افعل كذا وكذا وانما يخبر بان الواحد من الصحابة يفعل كذا وكذا قال ولا نظن الا انه يعني نفسه. يعني هو
41:42الذي فعل هذا الفعل ها هو الذي فعل هذا الفعل. ويأتي في الاحاديث الابهام الانسان يبهم نفسه وهو الذي اه حصل منه الفعل. كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا وهو حديث الرقية. فان
42:02ان ان ان ابا سعيد الخدري هو الذي حصل منه الرقية. وعبر قام رجل وقال قام رجل وهو يعني نفسه هو الرجل هو الرجل فهنا ابهام نفسه اللي هو ابو مسعود وفي حديث آآ ابي ابي
42:22الذي سيأتي في الرقية بالقرآن ايضا يعني آآ يعني الهم نفسه وقال قام رجل فرقاه وهو الذي رقاه كما جاء في بعض الروايات. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد. سعيد بن يحيى بن سعيد
42:42القرشي عن ابيه ابي سعيد يحيى بن سعيد الاول وش اسمه؟ سعيد ابن يحيى ابن سعيد. سعيد ابن يحيى ابن ابن سعيد. يعني فهذا ابو يحيى بن سعيد يروي عنه البخاري يعني آآ بواسطة. الذي سعيد الاموي ويروي عنه واسطة ابنه
43:12وفي طبقة يحيى بن سعيد الاموي يحيى بن سعيد القطان. الذي يأتي ذكره كثيرا في الروايات. ويحيى بن سعيد القطان ويحبس سعيد الاموي من طبقة شيوخ شيوخ البخاري. يروي عنهم بواسطة. فهما شيخان فهما شيخان
43:32كل منهما اسمه يحيى بن سعيد وفي طبقة واحدة وهي طبقة شيوخ شيوخ البخاري. وهناك اثنان يعني من من المتقدمين يعني اه في طبقة صغار اه صغار التابعين يحيى بن سعيد الانصاري
43:52ويحيى ابن سعيد الذي هو ابن ابو حيان. اثنان في طبقة صغار التابعين واثنان في طبقة شيوخ شيوخ البخاري. وهذا النوع يسمى المتفق والمفترق. المتفق هو المبتدأ من انواع علوم الحديث. ان يتفق الرواة في اسمائهم واسماء ابائهم وتختلف اشخاصهم. لان كل من هم يحب
44:22ولكن هذا شخص وهذا شخص. نعم. عن الاعمش سليمان بن مهران. عن الشقيق ابن سلمة عن ابي مسعود الانصاري. نعم. عقبة بن عمرو الانصاري بدري نعم. قال رحمه الله تعالى باب اجل السمسرة
44:42لم يرى ابن سيرين وعطاء وابراهيم والحسن باجل السمسار بأسا. وقال ابن عباس لا بأس ان يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين اذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك. او بيني وبينك فلا بأس
45:02وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن ابن عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان ولا يبيع
45:22قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللبال؟ قال لا يكون له سمسارا. ثم اذا قال باب اجر سمسرة نعم باب اجر الشمسرة والشمسرة هي الواسطة يعني بين شخص وشخص يعني بين البائع والمشتري
45:42يعني يبيع يعني لغيره باجرة يبيع لغيره باجرة وقد ذكر في الحديث حديث البيع الحاظر عبادي وبيع الحاضر للبادئ جاء يعني ما يدل على النهي عنه. وذلك ان ان ان ان فيه اظرار يعني بالناس باهل السوق بان يأتي الانسان البادي من الخارج
46:12خارج المدينة ومعه يعني اشياء يبيعها فلا يتلقاه احد ويقول له يشتري منه او يقول اه اه دعني ابيعها لك. يعني اذا وصلت وابيعها لك على مهل. وتحصل فيها اجرا كبيرا ثمنا
46:32وانما يتركه يأتي حتى يأتي السوق ويبيع على على الناس. ولا وكذلك ايضا اذا كان في السوق لا يأتي اليه ويقول له يعني تعال انزل بظاعتك عندي في الدكان وان ابيع لك ابيعها لك على مهل فان ذلك غير جائز. وغير سائق
46:52لكنه لو جاء واعطاه وما قال يعني ذاك ما طلب منه وما كان يريد ان يبيع الان وانما ينزل بضاعة عند صاحب دكان ويبيعها له علامة هل هذا لا بأس به. اذا كان الطلب اذا كان الطلب من من الجالب
47:12الحاضر فليس له ان يطلب من آآ لانه من بيع الحاضر للبادئ الذي نهى عنه الرسول صلى اما اذا يعني جاء واعطاه اياه وقال بعه واعطاه اجرة على ذلك في مقابل
47:32لبيعه فان هذا لا بأس به. لا بأس به. وكونه ايضا يعني يعمل حراج. وانسان فرغ نفسه الى الحراج ثم يأتي انسان ويعطيه يحرج ثم يعطيه مقابل ذلك لا بأس بذلك. وانما الممنوع منه الذي يترتب عليه
47:52يعني اما بالجانب او باهل السوق. باب اهل السمسرة ولم يرى ابن في دين وعطاء وابراهيم والحسن لاجل السمسار بأسا. يعني لم يرى هؤلاء باجر السمسار بأسا يعني كونه يعطى اجر على سمسرته
48:12وعلى وساطته في البيع لا بأس بذلك. نعم. وقال ابن عباس لا بأس ان يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا فهو لك. وقال ابن عباس لا بأس ان يقول بها هذا الثوب بكذا او كذا وما زاد فهو لك. يعني ان
48:32ان ذلك سائق وان هذه السمسرة التي فيها بيع يعني اجرة على على البيع او على تولي البيع ويعني جاء عن ابن عباس هذا وايراد البخاري رحمه الله هذه الاثار يعني يدل على اختياره
48:52لكن كثيرا من العلماء يعني لا يجيزون مثل ذلك قالوا لانها اجارة مجهولة. ويصل في الاجارة ان تكون معلومة الاصل في الاجارة ان تكون معلومة. فلهذا قالوا مثل هذا يعني آآ يعني مما يبنى لان
49:12من شاطئ الهجرة ان تكون معلومة. وابن عباس وكذلك البخاري يميل الى جواز مثل ذلك. نعم. وقال ابن اذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك. نعم. او بيني وبينك فلا بأس به
49:32يعني اقالة ابن سيرين اذا اعطاه سلعة وقال بعه يعني اه بعه بكذا بكذا فما كان من ربحه ما كان ذبح فهو لك او بيني وبينك. فهو لك او بيني وبينك يعني ما زاد على افصل المبلغ الذي حدده
49:52صاحب السلعة فهو اما ان يتنازل عنه للبائع او يشترك يعني آآ يشترك معه يعني في ذلك. وهذا اشبه ما يكون بالمضاربة. اشبه ما يكون بالمضاربة التي يعني العمل من من على على شخص ورأس المال على شخص والربح يكون بينهما
50:22بالنسبة التي يتفقان عليها النسبة التي يتفقان عليها. يعني هذا هو الاصل في المضاربة. ان يعطي الانسان مبلغا من المال يبيع فيه ويشتري والربح بينهما مناصفة مثلا فان هذه المضاربة التي اجمع المسلمون على جوازها اجمع المسلمون على
50:42وهنا يعني آآ قال ان السمسار انه لو قيل له كذلك فان فان ذلك جائزة. نعم. هذا الثاني. فهو بيني وبينك. او بيني وبينك. يعني اما بالنسبة للمضاربة حتى لو كان مضاربا
51:02الاصل ان الربح مشترك. لكن الانسان اذا كان متبرعا وقصده التبرع وقصده الاحسان. فهذا فهذا يعني مثل قرض او احسن من القرظ. لان القرض مظمون على من هو عنده. واما واما
51:22مضاربة فالضمان على المالك وليس على العامل. فاذا تفضل عليه يعني اما اقربه او انه اعطاه ولكنه لا يريد شيئا من الربح. يريد ان هذا يفشل والربح كله له. فان ذلك جائز. ما دام ان الاصل ليس هو آآ
51:42المقصود البائع ليس تحصيل الربح له وانما هو تحصيل حصول الاحسان الى غيره فان ذا فان ذلك آآ ذلك سائغ وهو بالنسبة للجارة هو من قبيل الاجرة المجهولة فالذي آآ المسألة التي تقدمت نعم
52:02وقال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطه من قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. يعني اذا كانت الشروط موافقة للشرع. وموافقة للكتاب والسنة. اما اذا كانت في خلاف
52:22فهي باطلة لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل وان كان مئة شرط كما سبق في حديث بريرة رضي الله تعالى عنها. نعم. حديث ابن عباس نهى صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان ولا يبيع حاظر لباد قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبي
52:42قال لا يكون له سمسارا. اه ثم ذكر حديث ابن عباس لتلقوا الركبان ولا يبيع حاظر لباد يعني سواء بالتلقي او بغير تلقي. حتى لو وصل الى السوق البادي لا يأتي صاحب الدكان ويقول له انزل بضاعتك عندي
53:02انا ابيعها لك على مهل وتحصل ربحا فان ذلك غير سائق. وهذا هو الذي فيه النهي. لان لان الحديث جاء في سمسرة وذكر بعض الاثار تدل على الجواز والحديث هنا فيه عدم الجواز
53:22لان قال لا يبيح هذا العباد وقال لا معناه لا يكون له سمسارا. يعني انه ما يفعل. ولكنه يعني يكون المراد به الشيء الذي يلحق آآ يعني ضررا على الناس في آآ اللي تجلب اليهم بحيث يأتي
53:42شخص من اصحاب الدكاكين ويطلب من الجانب انه ينزل بضاعته عنده ويبيعها اليه فهذا هو المنع. واما اذا كان يعني على وجه الله محظور فيه فان ذلك لا بأس به كما جاء في الاثار التي ذكرها
54:02نعم. قال حدثنا مشدد نعم. عن عبدالواحد ابن زياد عن معمر ابن عن ابن طاووس عبد الله ابن طاووس عن ابيه. نعم. عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب
54:22يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في ارض الحرب قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق قال حدثنا خباب رضي الله عنه انه قال كنت رجلا قينا فعملت للعاصي ابن وائل فاجتمع لي عنده فاتته
54:42فقال لا والله لا اقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت اما والله حتى تموت ثم تبعث فلا قال واني لميت ثم مبعوث؟ قلت نعم. قال فانه سيكون لي ثم مال
55:02فاقضيك فانزل الله تعالى افرأيت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا. كما وهل يؤاجر نفسه من من مشرك في ارض الحرب؟ من مشرك بارض الحرب؟ يعني هل المسلم يؤجر
55:22نفسه وسبق ان مر بترجمة المقابلة في ان يكون المسلم يستأجر الكافر يستأجر الكهف ومر فيه قصة الدليل عبد الله عبد الله بن اريقط الذي يعني مر في الحديث الذي آآ استأجره الرسول
55:42صلى الله عليه وسلم للدلالة الى المدينة هذا عكسه هذا هذا المسلم يؤجر نفسه من الكافر يعني في بلاد الحرب وذكر قصة آآ حبان. حبان. نعم نعم. آآ وكان بمكة ومكة في ذلك الوقت هي بلاد حرب. لانها
56:02يعني لما فتحت صارت بلاد اسلام وقبل ذلك هي دار حرب. وكان خباب يعني كان يعمل قينا والقين هو يعني عند عند العاص عند العاص بن وائل نعم العاص بن وائل وتجمع له مبلغ في
56:22الاجرة فجاء يتقاضاه ويطلب ان يسدده فقال انه لا انه لا يعطيه حتى يكفر بمحمد. يعني يريد ان ان الاسلام فقال انه يعني لا يفعل حتى يموت ويبعث. يعني حتى يموت ويحيا. يعني
56:42معناه انه يموت ثم يرجع للحياة وهذا معلوم ان الناس اذا ماتوا خلاص ينتهون. فقال او اني مبعوث قال نعم. قال اذا بعثت اذا مت وبعثت اوفيك حقك لاستهزاءه. وتكبرا
57:02حباب رضي الله تعالى عنه آآ قال يعني قال ما قال وانه لا يفعل يعني معناه ان هذا من انه يفعل ذلك ثم ذكر امرا مستحيلا في العادة. وان كان غير مستحيل بقدرة الله عز وجل لان
57:22الله تعالى احيا بعض الاموات في الدنيا يعني كما جاء في سورة البقرة في عدة مسائل. في عدة امور يعني فيها احياء الله الموتى بحكمة بين ان انه يعني انه انه لا يمكن بحال من الاحوال ان يحقق له ما اراد من
57:42محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود من ذلك هو كون خباب شغل عنده. وهذا محمول على الضرورة وعند الحاجة وما في غير ذلك المناسب آآ للمسلم ان يبتعد ان يكون عاملا عند الكافر
58:02لان فيه شيء شيء من المذلة. لكن عند الحاجة والضرورة لا بأس. نعم. قال هل نزل عمر بن حفص؟ نعم عن ابيه نعم. عن الاعمش عن مسلم. ابن صبيح ابو الضحى
58:22اه ابو الضحى نعم مصطفى صويلح نعم. عن مسروق عن مسروق ابن اجدع. الخباب خباب ابن ارت. رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى باب ما يعطى في الرقية على احياء العرب فاتحة الكتاب. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه
58:42جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انعمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول اذا قال صاحب السلعة اريد بها كذا. فباعها هذا السمسار وزاد بغير معرفة صاحب السلعة
59:12هذا جائز يعني اه اه اذا باعها بزيادة فان ذلك ولكنه يقول يقول لصاحب السلعة. رجل مسؤول عن صندوق تعلم امين صندوق مال وهو في ذمته ويحاسب عليه في نهاية كل سنة فهل يستطيع ان يأخذ منه مالا اذا احتاج من ذلك الصندوق
59:42ثم يرجعه اليه بدون الاضرار بما يطلب منه باعتبار انه مسؤول عن هذا الصندوق؟ لا يجوز لها ذلك الا اذا اذن له هل يجوز لرجل عنده عمال ان يمنعهم من الصلاة في وقتها؟ وذلك ان هؤلاء العمال يشتغلون في البناء
1:00:02يؤخرون الظهر والعصر الى غروب الشمس. لا يجوز ذلك. بل يصلون الصلاة في وقتها. وليس لهم اذا اذا اشترط عليها ذلك ان يجيبوه بل يتركوه وعمله ويعملون في مكان اخر يؤدون فيه الصلاة. لان
1:00:22حق الله مقدم على حقوق المخلوقين. فاذا كان يشترط عليه انه يأخر الصلاة عن وقتها فلا يجوز له بل يتركوا هذا المشترك صاحب هذا العمل ويعملوا عند من يعرف قدر الصلاة هو من يعني يمكن
1:00:42الناس العمال من الصلاة او هو يأمرهم بان يصلوا وان يتركوا العمل. وقت الصلاة. يقول سؤاله الثاني رجل عمل عملية في عينيه فهل يمسح على عينيه في الوضوء ويغسل بقية الوجه ام ماذا يفعل
1:01:02آآ يعني قضية الجزء الذي الجزء الذي يكون فيه الانسان مضرة سواء عين او جرح او ما الى ذلك انه لا يغسله ولكن يمسح عليه الماء ويجزي ويكفي عنه الغسل. يقول ابي يتبع طريقة صوفية
1:01:22وهو جاهل لا يقرأ ولا يكتب. وهذا الاعتقاد بسبب مشايخ البلد الذي نحن فيه. وهو يعتقد اعتقادا جازما له ان الطرق الصوفية جائزة السؤال هل امي تحل له او تطلب منه الطلاق؟ آآ اولا يعني في شيء اهم من هذا
1:01:42وهو ان تسعى في هدايته. وان تسعى لانقاذه من الظلمات الى النور. وليس المهم ان عن مسائل اخرى ويعني اهم شيء هو اصلاحه. وهذا احسن بر واعظم بر. يعني يكون وما
1:02:02قضية الطلاق ان كانت بدعة ومكفرة فلا يجوز بقاء المرأة عند كافر. وان كانت بدعة مفسقة فان فانها يعني لا لا يقتضي او لا تطلب منه الطلاق او لا يعني ان الامر يختلف بينما المكفرة والمفسقة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.