(64) برنامج مجالس الفقه (حلقة مفهرسة) | إذاعة القرآن الكريم | الشيخ أ.د سعد الخثلان
0:00قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
0:29تقدم مجالس الفقه برنامج حواري يناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:04حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم يتدارس فيه المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة مما يحتاج الى معرفتها مسلم
1:20يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية. والمدرس بالحرمين الشريفين فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم
1:37اهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين. احسن الله اليكم شيخنا في آآ حلقات ماظية آآ شرعنا في الحديث عن الاحكام والمسائل المتعلقة بعلم الفرائض وكنا قد تطرقنا الى آآ ذكر التركة
1:55والحقوق المتعلقة بها آآ ذكرتم لنا سلمكم الله ما يتعلق بالحق الاول وهو مؤن تجهيز الميت ثم اه الحق الثاني وهي الديون المتعلقة بعين التركة. ثم شرعنا في الحديث عن الحق الثالث وهي
2:14ديون اه المرسلة وذكرنا جملة من المسائل والاحكام المتعلقة بذلك هناك مسألة مرتبطة بهذا الحق كذلك. ويكثر السؤال عنها الا وهو الدين المؤجل. هل يحل بالوفاة ام لا؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا
2:35محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد فسبق في الحلقة السابقة القول ان التركة ما يخلفه الميت من مال او حق او اختصاص
2:51وتكلمنا عن الحقوق المتعلقة بالتركة بدأنا بالحق الاول مؤن تجهيز الميت ثم بعد ذلك انتقلنا للحق الثاني وهي الديون المتعلقة بعين التركة الموثقة برهن مثلا ثم اه الحق الثالث وهي الديون المطلقة
3:09المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة وانما تتعلق بذمة الميت هذه قبل ان اجيب عن السؤال الذي طرحتموه اقول ان الدين امره عظيم وهو مقدم بالاخراج على الوصية وعلى الارث
3:31الله تعالى قال من بعد وصية يوصي بها او دين واول ما يخرج اول ما يخرج بعد مؤن تجهيز الميت اه اه الدين وذلك لعظيم شأنه فإن الدين من حقوق العباد
3:45وحقوق العباد لا يكفرها شيء الا التحلل من العباد انفسهم ولهذا اه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يقتل في سبيل الله هل تكفر ذنوبه اه قال نعم
4:03اذا قتلت وانت صابر مقبل غير مدبر ثم قال الا الدين ان جبريل قال لي ذلك استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الدين وهكذا ايضا حقوق العباد تبقى لاصحابها يوم القيامة
4:20ولذلك فالسبيل الوحيد للتوبة منها بعد تحقيق شروط التوبة هو التحلل تحلل من اصحاب الحقوق اما اذا لم يتحلل من اصحاب الحقوق فان هذه الحقوق تبقى لاصحابها يوم القيامة. ومن ذلك الدين
4:38لهذا ينبغي للمسلم ان يحرص على سداد الديون التي في ذمته وان يكون لديه الحرص ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ اموال الناس يريد ادائها الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلافه الله. تأمل قوله يريد
5:00هذا دليل على ان النية لها اثر فالذي نوى السداد وعزم عزما صادقا وايضا اصبحت هذه الديون آآ يحمل همها كما كما يقال تأكل معه وتشرب ان الله عز وجل يفتح له ابوابا من الرزق
5:18وييسر له اداء هذه الديون واما الذي اه من نيته المماطلة وانه اذا لم يجبر على السداد فلن يسدد النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتلفه الله. من اخذ اموال الناس يريد اتلافها
5:33اتلفه الله. اتلفه الله قد يكون اتلافا لماله. قد يكون اتلافا لبركة ماله. قد يكون اتلافا لصحته. قد يكون اتلافا لامور اخرى يكون على حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل
5:47ولهذا فمن لحقته ديون عليه ان يكون حريصا على السداد. ونحن نجد في الواقع في المجتمع نجد ان الحريص على سداد الدين نعم سبحان الله سرعان ما ما تسد الديون. الله. اما الذي ليس حريصا تتراكم عليه الديون
6:04وتزداد الديون لكن الحريص سرعان سبحان الله ما يفتح الله له ابوابا من الرزق وتسدد ديونه. هذا نراه في الواقع ونراه في المجتمع ايضا ينبغي للمسلم ان يستعيذ بالله من غلبة الدين
6:21ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستعاذة بالله من ذلك كما جاء في حديث انس في صحيح البخاري قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكنت اسمعه يكثر. لاحظ قوله يكثر
6:37من ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال وتأمل كيف استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من غلبة الدين
6:52بل انه عليه الصلاة والسلام كان في كل صلاة يصليها يقول في التشهد الاخير قبيل السلام اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم معنى المأثم يعني المعاصي التي تكون توقع في الاثم والمغرم الدين
7:10فسئل النبي عليه الصلاة والسلام نراك تكثر الاستعاذة بالله تعالى من الدين الذي هو المغرم قال ان الرجل اذا غرب يعني اذا لحقته الديون حدث فكذب ووعد فاخلق الانسان عندما يكون تحت وطأة
7:26الديون سبحان الله يكون لهذا اثر في تغير اخلاقه يبدأ يكذب ويبدأ يخلف الموعد ويقع في معاص اخرى ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف لهذا ينبغي لك اخي المسلم ان تكثر من هذا الدعاء
7:45ينبغي ان تدعو الله تعالى به كل يوم. اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم وهذا الدعاء الاخير ينبغي ان تدعو
8:00وبه في كل صلاة تصليها فريضة كانت او نافلة بالتشهد الاخير قبيل السلام وبعد بعد التشهد الاخير قبيل السلام بقي الاجابة عن السؤال الذي تفضلتم به. نعم. وهو اذا مات المدين وعليه ديون مؤجلة
8:17ان يكون عليه اقساط شهرية مثلا آآ ونحو ذلك. هل تتعجل تلك الديون المؤجلة وتصبح اه كلها حالة ام انها تبقى على اجلها لان ايضا تركة هذا الميت سوف تقسم بين الورثة
8:36ربما اذا اجلت ضاع حق الدائن اه كيف يتعامل مع هذه الديون المؤجلة اه للفقهاء في هذه المسألة قولان القول الاول وهو قول جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو ايضا رواية عند الحنابلة
8:55ان الديون المؤجلة تحل بموت المدين جميع الديون المؤجلة تكون حالة بمجرد موت المدين وذهب الحنابلة المشهور عندهم الى ان الديون المؤجلة تحل بموت المدين الا اذا وثق الورثة الدين برهن او كفيل مليء
9:19فلا تحل واستدل الجمهور لقولهم بحلول الدين اه بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه قالوا فافاد الحديث الحث على المبادرة بوفاء دين الميت
9:39ولم يفرق بين الدين الحام والمؤجل ولان الاجل من حق المدين وقد بطل حقه اه بموته وايضا يعني الجمهور يرون ان ذمة الميت خربت في آآ موت المذي يعني بموته ان ذمة هذا الميت بمجرد موته قد خربت
10:03ولم تعد صالحة لبقاء هذه الديون مؤجلة وتحل هذه الديون الحنابلة القائلون بان الديون المؤجلة تحل الا اذا وثق الورثة الدين برهن او كفيل مليء استدلوا على عدم حلول الدين ان ان وثق برهن او كفيل
10:26لان الاجل حق للمدين ينتقل لورثته من بعده ينتقل للورثة من بعد موته واستدلوا على حلول الدين المؤجلة بالموت في حال عدم توثيقها لان الورثة قد لا يكونون اه اهلا
10:43ولا يرضى بهم الدائن يؤدي عدم حلول الدين الى فوات الحق. الاقرب والله اعلم في هذه المسألة هو القول الثاني اه وهو مذهب الحنابلة وهو ان الدين المؤجل يحل بموت المدين الا اذا وثق الورثة الدين برهن او كفيل مليء
11:06لانه اذا كان قد وثق برهن او كفيل ملئ فهو في الحقيقة مصون عن الضياع لا حاجة الى حلوله اما اذا لم يوثق آآ سيضيع حق الدائن ان الورثة سيتوازعون هذه التركة وثم يضيع حق الدائن من يطالب
11:26ولذلك فقول الحنابلة هو هو الاقرب. وعلى هذا نقول ان الديون المؤجلة الاصل انها تحل بموت المدين لكن اذا رغب الورثة في عدم حلولها وان اجال هذه الديون تبقى وتستمر
11:45فعليهم ان يوفقوا هذه الديون اما برهن او بكثير ملئ الورثة انتم الان مطالبون بسداد هذه الديون على مورثكم حتى وان كانت مؤجلة. اذا اردتم الا تحل هذه الديون المؤجلة وثقوا وثقوا هذه الديون اما برهن او كفيل ملئ
12:06فاذا وثقوها برهن او كفيل ما لي فان الدائن آآ سيطمئن على حقه لكن اذا لم يوثقوها برهن ولك فيل مليء اه الدائن اه لا يطمئن على حقه ربما يضيع حقه والورثة يتوازعون هذه التركة ولا يبقى له شيء
12:24ولهذا فنقول الاصل هو حلول الدين المؤجل موت المدين. لكن اذا اذا اراد الورثة انه لا يحل فيوثقون هذا الدين اما برهن او بكفيل مليء احسن الله اليكم وشكر الله لكما
12:39هذا ما يتعلق بالحق الثالث هل انتهت الحقوق المتعلقة بالتركة او ما تبقى منها شيء؟ بقي الحق الرابع والخامس. نعم. الحق الرابع آآ الوصية والحق الخامس الذي هو الارث اما الحق الرابع الذي هو آآ الوصية
12:58فالوصية معناها التبرع المضاف لما بعد الموت وهي مشروعة بالاجماع وتستحب للاقارب غير الوارثين لقول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية الوصية للوالدين والاقربين
13:18ونسخ هذا في حق الوالدين بحق الاقربين الوارثين وبقي الحكم على الاستحباب في حق الاقارب غير الوارثين الوصية تأتي في المرتبة الرابعة من الحقوق المتعلقة بالتركة اه متأخرة عن مؤن اه تجهيز الميت
13:39وعن الديون التي على الميت سواء اكانت ديونا متعلقة بعين التركة او كانت ديونا مرسلة وقد اجمع العلماء على ان الوصية مقدمة على الارت ويدل لذلك ان الله عز وجل لما قسم المواري في اية المواريث قال من بعد وصية يوصى بها او دين
14:04الاية الاخرى من بعد وصية يوصي بها او دين فعلى هذا نقول ان الوصية مقدمة على آآ الارث ولذلك ينبغي للورثة آآ بعد وفاة الميت ان آآ ينفذ الوصية قبل ان يقتسموا التركة
14:23لو يلاحظ ايضا ان يعني كثيرا من الناس يوزعون التركة ثم بعد ذلك يفكرون في اخراج الوصية. نعم هذا غير صحيح. الوصية مقدمة على الارث لابد ان تخرج الوصية قبل قسمة الميراث احسن الله اليكم الوصية هنا يجب تنفيذها بكل حال او لذلك شروط
14:43الوصية يشترط لتنفيذها شروط الشرط الاول الا تكون الوصية لوارث وان كانت لوالد فانها لا تصح ولا تنفذ الا اذا اجاز الورثة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
15:05يعني الوارث اعطاه الله حقه من الميراث فلا داعي لان آآ يوصى له زيادة على ذلك الشرط الثاني الا تتجاوز الوصية الثلث لحديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال
15:21كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض بمكة فقلت يا رسول الله ان لي مالا فاوصي بمالي كله؟ قال لا الشطر يعني النص؟ قال لا الثلث قال فالثلث والثلث كثير
15:39انك انت ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس عجيب ان سعد ابن ابي وقاص اه لما مرض وهو في مكة لم يكن له الا بنت واحدة ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام
15:55الثلث والثلث كثير. ثم قال له ولعلك ان تخلف ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. سبحانه الله وتحقق ما اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. شفاه الله عز وجل وخلف
16:10ورزق اولادا كثيرين وايضا انتفع به المسلمون في معركة القادسية. حيث كان قائد المسلمين في معركة القادسية الشاهد قول هو الثلث والثلث كثير وهذا دليل على ان الوصية لا يجوز ان تتجاوز آآ الثلث
16:30الوصية انما تلزم بالموت. اما قبل الموت للموصي ان يلغيها له ان يعدل عليها له ان يزيد له ان ينقص انما تلزم بالموت لكن احسن الله اليك اذا كانت اكثر من الثلث هل
16:46لا يجب تنفيذها هنا او ترد الى الثلث فينفذ مقدار الثلث منها اذا كانت باكثر من الثلث فينفذ الثلث. اما ما زاد على الثلث ولا ينفذ الا اذا اجاز ذلك الورثة
17:00احسن الله اليكم. هنا شيخنا يعني يعني تساؤل وما يتعلق بالله جل وعلا في الاية قدم الوصية على الدين من بعد وصية يوصى بها او دين مع انه في ترتيب الحقوق الديون مقدمة على الوصايا بالاجماع. هل لذلك سر او يعني نكتة او فائدة؟ نعم هذا سؤال جيد آآ
17:23عندما نتأمل ايات المواريث نجد ان الله عز وجل قال ايتين الاية الحادية عشرة من سورة النساء والاية الثانية عشرة كذلك قال من بعد وصية يوصى يوصى بها او دين وفي الاية الاخرى
17:38بعد وصية يوصي بها او دين. نعم يعني ان هذه القسمة التي قسمها الله عز وجل بين الورثة اوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخر الايات انها لا تنفذ الا بعد تنفيذ الوصية والدين
17:54بعد وصية يوصي بها او دين وعلى هذا فالوصية والدين مقدمان على قسمة التركة اه الدين مقدم على الوصية بالاجماع لو تعارض الدين والوصية فالدين مقدم لكن يعني ما دام ان الدين مقدم على الوصية بالاجماع
18:15لماذا قدم الله عز وجل الوصية على الدين في الاية وقال من بعد وصية يوصي بها او دين ولم يقل من بعد دين او وصية نوصي بها لان الدين مقدم بالاجماع على الوصية
18:29قال اهل العلم انما قدم الله تعالى الوصية الذكر على الدين لان الورثة يغلب عليهم التساهل في تنفيذ الوصية كونها شيئا يؤخذ بغير عوض بخلاف الدين فانه يؤخذ بعوض لا يشق على الورثة اخراجه مثل الوصية
18:51ولان الدين له من يطالب به. اما الوصية فليس هناك من يطالب بها قدم الله عز وجل الوصية على الدين لاجل الاهتمام بها وان يحرص الورثة على تنفيذها وعندما ننظر للواقع نجد
19:11تساهل كبير من بعض الناس في تنفيذ وصية الميت يموت الميت ويقتسم الورثة تركة ولا تنفذ وصيته. ربما تبقى سنوات ما نفذت ربما اذا كان هناك يعني بعض الورثة فيهم ديانة وفيهم خير تحركوا لاجل تنفيذ الوصية. واحيانا لا تنفذ الوصية. وهذا لا يجوز يتكاتمونها او يغفلون عنها. نعم يغفلون عنها
19:38لا يهتمون بها لانه ليس هناك من يطالب بها خلاف الدين الدين هناك من يطالب به ولذلك قدم الله عز وجل الوصية على الدين في الذكر مع ان الدين مقدم عليها بالاجماع لاجل الاهتمام بها حتى يهتم بها الورثة
19:56ولهذا ننصح بانه بعد وفاة الميت ينبغي اولا ان يبادر الى سداد دينه ثم تنفيذ وصيته كل هذا قبل قسمة التركة ثم بعد سداد الدين والوصية تقسم التركة الله اليكم وشكر الله لكم
20:17بعد الحق الرابع بقي الحق الخامس وهو وهو الارث اليس كذلك بلى الارث هو الحق الخامس آآ وهو ما يخلفه الميت بعد وفاته من اموال عينية او نقدية او غيرها منقولة اه او غير منقولة
20:34وهو الحق الخامس من حقوق المتعلقة بعد الوفاة بالحقوق الاربعة السابقة يقسم الباقي من التركة على الورثة بحسب قواعد الميراث الله عز وجل تولى قسمة المواريث بنفسه جل وعلا. كما في سورة النساء
20:56ولم يقر ذلك النبي وانما قسم المواريث بنفسه. وذلك لعظيم شأنها ولاهميتها ولحب النفوس للمال حسمها الله عز وجل وقسمها بنفسه جل وعلا وعلى ذلك فبعد الحقوق الاربعة اه السابقة
21:18اه تقسم اه التركة على الورثة. نعم. احسن الله اليكم وشكر الله لكم. شيخنا هنا يعني امر بودي لو علقتم عليه بكلام اه اسأل الله ان ينفع به هناك عدد
21:33يعني التركات بعد وفاة آآ يعني اصحابها ربما تمكث سنوات وهي لم تقسم ولم يتقاسمها الورثة وربما تتأخر احيانا وربما ينشأ على اثر ذلك نزاعات هل من توجيه في مسألة
21:50سرعة يعني توزيع التركة على الورثة ونحو ذلك اه نعم يلاحظ اه ان يعني عددا ليس بالقليل من الناس يتأخرون في قسمة التركة وربما يطول هذا التأخر ويتظرر بذلك بعظ الورد
22:09وربما يكون هناك من له نفوذ فيضع يده على التركة ويرفض التقسيم او انه يحدث مشاكل ونزاعات سيؤدي هذا الى تأخير قسمة التركة والذي ينبغي المبادرة قسمة التركة بعد الوصية والدين ينبغي يعني بعد تنفيذ الوصية والدين ان كان هناك وصية ينبغي المبادرة بقسمة التركة
22:39وعدم التأخر في قسمتها لا يجوز لاحد من الورثة يتسبب في في تأخير القسمة لان هذا يعتبر مطلب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مطل غني ظلم والذي يتسبب في تأخير قسمة التركة على الورثة يأثم بذلك
23:02لانه متعد بهذا التأخير وظالم وربما يعني في في غالب الاحيان الذي يتسبب في التأخير يكون هو المنتفع وهو المستفيد مثلا بعض هذه التركة عقارات تؤجر ونحو ذلك يكون قد وضع يده على اكثر التركة
23:22هو المنتفع ولذلك لا يريد ان ان تقسم او انه يكون من طبيعته انه يعني غير مبادر الذي ينبغي اه المبادرة وبقسمة التركة وعدم التأخر اه في القسمة وايصال الحقوق لاصحابها
23:41آآ يعني يوجد هناك اناس آآ يرثون من اقاربهم اموالا كبيرة ومع ذلك احوالهم المادية ليست جيدة ولهم اموال لهم اموال في تلك التركات. نعم. لكن هذه الاموال حبست عنها
24:00اه الذي حبسها عنه تسبب في تأخير القسمة بالاثم ربما تأتيه عقوبات بسبب ذلك على من كان له نفوذ على التركة ان يتقي الله عز وجل والا يماطل في القسمة
24:19وعلى الورثة ان ان يبادروا بقسمة التركة والا يتأخروا وان يعطوا كل ذي حق حقه وهنا قبل ان ننتهي من من يعني هذا المحور وهو الحقوق المتعلقة التركة يعني اوجه نصيحة فيما يتعلق بالوصية
24:40وهي ان تكون الوصية اه بشيء محدد ولا تكونوا مشاعة وان كان هذا يجوز يعني لا تكون مثلا ربع ثلث الخمس لان الوصية مشاعة آآ نصيب مشاع معنى ذلك ان الوصية تدخل في كل شيء حتى في الابرة
25:04من الابرة الى اكبر شيء في التركة. يعصر التطبيق يعني هنا يعسر تنفيذها مع ذاك ستدخل في كل شيء كل شيء تدخل فيه لكن لو ان الموصي حدد شيء معين. قال مثلا هذا العقار وصية
25:20هذا المبلغ المالي وصية. هذا البيت وصية هنا يسهل يسهل التنفيذ ولذلك فانصح بان يجعل الموصي وصيته في شيء محدد وان يساعد الورثة على آآ سرعة آآ التنفيذ وايضا ينبغي اذا اراد ان ان يوصي
25:39ان يحرر كتابة وصية بلغة واضحة ويستشير اهل العلم ولذلك فان عمر رضي الله عنه لما اصاب انفس مال في حياته استشار النبي صلى الله عليه وسلم اشار عليه بالوقف
25:55ينبغي لمن اراد ان يوصي ان يستشير اهل العلم يستشيرهم في ماذا يوصي او اذا اراد ان يوقف في ماذا يوقف ويستشيرهم ايضا في الصيغة كيف تكتب حتى لا تشكل على الورثة من بعده ويستشيرهم ايضا في ترتيب النظارة
26:12ونحو ذلك حتى تكون وصيته واضحة ومحررة ويسهل على الورثة تنفيذها وهكذا ايضا بالنسبة للديون عليه ان يحصي الديون التي في ذمته وان يكتبها في وصيته حيث يعرف الورثة ان في
26:30هذه الديون احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا الى هنا نكون قد وصلنا الى آآ ختم هذه الحلقة فاسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان خير الجزاء شكر الله لكم وشكرا لكم ولاخوتي المستمعين الى ان التقيكم في حلقة
26:49قادمة باذن الله عز وجل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه برنامج حواري
27:07يناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان