استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (237) | شرح صحيح _البخاري_الجديد | الشيخ عبد المحسن العباد البدر| الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:07بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب من باع نخلا
0:27قد ابرت او ارضا او ارضا مزروعة او بايجارة. قال ابو عبد الله وقال لي ابراهيم اخبرنا هشام قال اخبرنا ابن جريج قال اسمعت ابن ابي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر ان ايما نقل بيعت قد ابرت لم
0:51كل الثمرة فالثمر للذي اضبرها. وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هؤلاء الثلاث وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
1:11من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول الامام البخاري رحمه الله
1:31باب من باع نخلا قد ابرت او ارضا مزروعة او بايجارة. باب من من باع ارضا قد من باع نحلا قد ابرت او اه زرعا او زرعا او ارضا مزروعة او ارضا مزروعة او اه او بتجارة او
1:51او بايجارة او بايجارة. المقصود من ذلك ان من باع نخلا قد ابر والتعبير هو التلقيح الذي يؤخذ من طلع الذكر ويوضع في اه طلع الانثى سواء كان اه ذاتك
2:11رطبا بحيث يقطع اغصان يعني من ذلك من طلع النخل ويوضع في وسط طلع الانثى او يكون يابسا وله غبار فيذر او يعني يوضع على على طلع النحل هذا هو التعبير. هذا هو التعبير
2:31وكذلك تشقيقه او شقه فانه اذا كان يعني حصل ذلك يعني قد بيع اصل النحلة فان كان قد ابدر فانه يكون للبائع. فان كان قد ابر فانه يكون البائع. وان كان لم
2:51فانه للمبتاع. ولكنه اذا اشترط المبتدع ان يكون الثمر له فان الشرط صحيح. لكن اذا كان حصل بيع ولم يحصل اشتراط ولم يحصل اشتراط واتفاق على الثمرة الموجودة فان كانت قد ابرت فهي للبائع لان آآ
3:11البائع وان كانت لم تعبر فهي للمفتري. وحتى بعد التأبير ان اشترط المبتاع فهي فهي فهو له الاصل وان لم يشترط فانه يرجع الى انه يكون للبائع يكون للبائع وقال او او ارضا قد زرعت او ارضا قد زرعت يعني معناها ان الزرع يعني يكون للبائع الا ان يشترط
3:41المشتري او بايجارة كذلك يعني اذا اذا كان ارض اذا كان نخلا قد ابر واجر البستان على احد فانه مثل البيع. ان كان قبل التأبين ان كان بعد التأبير فانه فان كان فانه يكون تبعا للمؤجر
4:01وان كان قبل التأبير فانه يكون للمستأجر فانه يكون للمستأجر يعني سواء كان بيعا او او اجارة ان كان قبل التأبير فهو للمشتري وان كان بعد التأبير فهو للبائع والمؤجر
4:21او او يشترط المبتاع انه يكون له يعني بعد التعبير فيكون على حسب الشرط. اما اذا لم يكن شرط فانه ان كان بعد التعبير فهو للبائع او المؤجر وان كان قبل التأبير فهو للمشتري. نعم
4:41نعم. من باع نقلا قد ابرت او ارضا مزروعة او بايجارة هاي بايجارة بايجارة يعني سواء كان عن طريق البيع او عن طريق الاجارة. يعني الحكم هو واحد ما كان قبل التأذير تبع
5:01المستأجر وما كان قبل التأجير اذا كان بعد بعد التأبير فانه يعني البائع او المؤجر. وان كان يعني آآ قبل ذلك فهو وان كان قبل ذلك فهو الاصل يعني المستأجر او او المبتاع. نعم. قال ابو عبد الله وقال لي
5:31ابراهيم قال اخبرنا اشاعة بن جرير قال ثبت وانا ابي مليكة يخبر عن نافع عن ان ايما نخل بيعت قد ابرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي اضبرها. ذكر هذا الاثر عن نافع ان اي ما النافع
5:51نخل بيعت قد ابرت اي ما نخلق البيعة قد ابرت اي ما نخلق قد بيعت فقد للذي ابر اي البائع. وكذلك منه المؤجر لو اجرها بعد ان ابرت فانه يكون للمؤجر. نعم
6:11قال وكذلك العبد والحرث. وكذلك العبد العبد يعني اذا كان بيع وله مال اذا بيع له مال وبيده مال فانه للبائع الا ان يشترط المبتاع. فالا ان يشرط المبتاع. وكذلك الحرث مثلما تقدم
6:31انه يعني يعني اذا كان ان اه حصل الزرع وطلع الزرع فانه يكون تابع للمؤجر او البائع او البائع والا فانه يكون للمبتاع. نعم. قال سمى له نافع هؤلاء الثلاث؟ هذه الثلاثة التي هي الحرف والزرع التي هي الحرف والنخل والعبد. نعم. ورد
7:01ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا عن ابن عمر انه قال اذا اذا اذا باع نخلا قد ابرت فالثمرة للبائع الا ان يشترط المبتاع. نعم. يعني ذاك
7:21يعني جعله يعني موقوفا او مقطوعا يعني ينتهي لا نافع مولى ابن عمر واليوم ينتهي الى الصحابي المسجد الذي ينتهي الى الصحابي يقال له مقطوع الى التابعي ومن دونه يقال له مقطوع. والمتن الذي ينتهي الى الصحابي يقال له المرفوع. والمتن الذي ينتهي للرسول صلى الله عليه وسلم
7:41المرفوع فاذا مرفوع اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم والمقطوع والمرفوع والموقوف ما كان انتهى الى الصحابي وما كان التابعي فما دونه يقال له مقطوع. يقال له مقطوعه غير منقطع لان المقطوع من صفات المتون. واما الانقطاع فهو من
8:01الاسانيد الانقطاع من صفات الاسانيد والسقط في الاسناد والقطع او المقطوع هو من صفات المتون. يعني ايه؟ متن انتهى الى تابعي ومن دونه. متن انتهى الى تابعي او من دونه. نعم
8:21هذا ابو عبد الله وقال لي ابراهيم. وقال لي ابراهيم ابراهيم ابن موسى كم؟ نعم. هو ابن يوسف. عن ابن جريج. عن ابن عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج. عن ابن ابي مليكة هو عبيد
8:41عبد الله بن عبد الله بن عبيد الله نعم. عن نافع. نافع مولى بن عمر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. والبخاري رحمه الله قال عن شيخه قال لنا قد ذكر الحافظ ابن حجر انه يفعل ذلك اذا كان المتن يعني ليس مرفوعا
9:01ها؟ وكذلك آآ او كان فيه راو ليس على شرطة. او كان فيه راوي ليس على شرطه. نعم قال حدثنا عبد الله ابن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر نعم يقول السائل اذا كان
9:21عرف اقتضى ان يكون الثمر للمشتري ولو كان بعد التأبير ولم يشترطه المشتري على حسب العرف. فهل يعتبر العرف في هذا هذه الحالة اعد اعد سؤال اذا كان العرف اقتضى ان يكون الثمر للمشتري ولو كان بعد التأبير
9:41لم يشترطه المشتري بناء على العرف. فهل العرف محكم؟ حينئذ؟ لا ادري قال رحمه الله تعالى باب بيع الزرع بالطعام كي لا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله
10:01عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن المزامنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نقلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا او كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله
10:21اه باب بيع الزرع بالطعام كي لا. باب بيع الزرع يعني في سنابله بالطعام الذي هو البر كيل دم وهذا من جنس المزابنة. المزابنة فيما يتعلق بالثمر وهذه تتعلق تتعلق بالزرع يعني فهما يعني من حيث المعنى سوا. فيعني اه اذا بيع النحل اه
10:51الذي هو يعني الذي هو ثمره على وهو على رأس النخل كيل آآ معين آآ انصح معلومة او الاوسق معلومة فان هذه هي المزابنة. هذه هي المزابنة. وقد مر يعني ان
11:11ممنوع وانه سجن سجن من ذلك العرايا. سدني من ذلك العرايا. كذلك العنب اذا بيع يعني وهو بزبيب مكيل معدوم فان ذلك ايضا من جنس المزامنة انه لا يصح ان الجهالة يعني ولو كان حرص فانه آآ يحصل فيه النقص يعني او انه جزاف
11:41ومعلوم ان ان ان هذا فيه ظرر لانه لو كان ترك حتى يعني يكون عنبا فانه قد يزيد وقد ينقص مثل التمر. يعني قد يزيد قد ينقص. وثالث الزرع. نعم
12:01وانه كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام. او كان زرعا بان بكيد طعام. يعني اذا الحب الذي في السنبل يخرس ويقال انه يساوي كذا وكذا اذا يعني يبس او يعني او آآ آآ يبس فانه آآ آآ
12:21اذا بيع بمقدارا من الكيل من البر آآ في اليابس يعني ليس بطريفي مقابل هذا الذي فيه السنبل فان ذلك يعني لا يصح عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
12:41قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا او كان زرعا ان يبيعه بكيل الطعام ونهى عن ذلك كله. نعم يعني وهذا يعني يقال له
13:01المحاطلة الذي جاء في بعض تفسير معاني المحاقلة انها في الزرع مثل مثل التمر بالنسبة المزابنة وهي بمعناها ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النهي يعني عن عن المجابنة في الاول. نعم
13:21نعم وذكر هذه الامور الثلاثة ولكن هذا يطلق عليه يعني يشمله عموم المزابنة وايضا يتميز بلفظ محاقلة كما ان المحاقلة ايضا تكون بمعنى اخر وهو تأجير الارض ببعض ما يخرج منها وهذه يعني
13:41مر ذكرها وسيأتي آآ يعني ذلك ايضا. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث ابن سعد عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيع النخل باصله
14:01قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه باب بيع النخل باصله. نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي
14:21اصدر نخلا ثم باع اصلها فللذي اضبر ثمر النخل الا ان يشترطه المبتاع ثم قال باب بيع النحل باصله. يعني ان البيع ليس للثمرة وانما هو الاصل للرقبة. يعني ثم
14:41ذكر حديث التعبير ان الانسان اذا باع اصلا النخلة فان كان لها ثمر وقد ابر فانه يكون للبائع وان كان يعبر فهو للمبتاع وان كان معبر فانه المبتاع تابع لاصله. واما اذا كان قد ابر فانه يكون للبائع الا ان يشترط المبتاع
15:01بان يكون له. اذا البيع هنا ليس للثمرة وانما هو الاصل. واذا كان الاصل ليس فيه ثمر لا اشكال. لان اه نحو البيئة وليس له ثمر. وان كان له ثمر فله حالتان يعني ان كان بعد التعبير فهو للبائع. وان كان قبل التعبير فهو
15:21المشتري والذي للبائع ان اشترطه المبتاع فانه يكون له. نعم. قال اي امرئ افضل نخلا ثم باع اصلها فللذي ابر ثمر النخل الا ان يشترطه المبتاع نعم يعني انه الاصل والاصل هذا قد يكون فيه ثمر وقد لا يكون فيه ثمر. فان لم يكن فيه ثمر فلا اشكال والامر واضح لان
15:51كله للمشتري وان كان فيه ثمر فان كان قد ابر فهو للبالي. وان لم يؤبر فهو للمشتري. كالذي ليس به ثمر. اه. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن الليث عن نافع عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى
16:11باب بيع المحاضرة. قال حدثنا اسحاق بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس. قال حدثني ابي قال حدثني اسحاق ابن ابي طلحة الانصاري عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
16:31عن المحاطلة والمحاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. ثم ذكر بخاري رحمه الله قال باب بيع المخاضرة. باب بيع المخابرة. والمخابرة هي بيع اه الثمر او الزرع قبل ان يبدو وصلاحه. هذا يقال له محاضرة. وهذا قد نهي عنه كما مر في احاديث. وكما يعني جاء
17:01ويأتي في احاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ما يعني بيع تمرة قبل ان يدوا صلاحها. نهى عن الثمرة او بعتمرة قبل ان يبدو صلاحها فاذا المحاضرة هي بيع اه الثمرة او الزرع قبل ان يبدو صلاحه. قبل ان يبدو صلاحه
17:21ثم ذكر الحديث الذي فيه جملة من الاشياء التي جاء النهي عنها قال وسلم عن نار رجعنا المحاقلة. المحاقلة يعني فسرت اه فيما يتعلق بهذا الباب. في وهو بيع زرع
17:41اه في سنبلجي بكيد مثل مزابنة بيع التمر في نقله لنقله بتمر كيلا يعني المحاطلة فسرت بهذا وفسرت ايضا بمعنى اخر وهو انها يعني بيع جرت الارض ببعضها او جزء منها. ومعلوم ان ان المحاقلة التي هي تأجير الارض
18:11تأجير الارض بجزء ما يخرج منها يعني ان كان هذا الذي الجزء يعني معلوما بان يقول مثلا لمئة والباقي لك او الباقي بيننا او يقول يعني آآ او او يقول ان ان آآ يعني ان ما ينبذ
18:31على على الجداول وعلى الاماكن اللي يسعد فيها الماء ويطيب فيها الثمر ان هذا غير جائز واما اذا آآ آآ اجرت الارض بجزء مما يخرج منها بالنسبة بان يقول النصف لي
18:51نصفين اولنا ثلث لك وثلثين لي فان ذلك جائز لان هذا هو الذي ثبت عن رسول ان شاء الله في ارض خيبر انه اعطاها اليهود على ان يزرعوها عن النصف مما يخرج منها. على النصف مما يخرج منها
19:11فان كان بشأن معلوم النسبة فهذا صحيح. وقد جاء فيها حديث قصة خير وان كان بشيء يعني يختص باحدهما بان يقول لي كذا والباقي بيننا او يكون الذي يكون على الجداول او على السواقي او يكون يعني يصعد بالماء فهذا لي والباقي
19:31او بيننا هذا لا يجوز لان فيه غرام. اما اذا كان على النصف مما يخرج منها فهذا سائق لان ما في غرض. لانه ان حصل فالفائدة مشتركة وكل له نصيب منها وان لم يحصل شيء فان فان
19:51ان العامل يعني ضاع عليه عمله وصاحب الارض ما استفاد من ارضه لانه ما حصل زرع يكون له جزء منها. نعم والمحاضرة. المخابرة هذي اللي قلنا انها بيعة اننا تأجير او بيع بيع
20:11بيع الثمرة او الزرع قبل بوجوب الصلاة. نعم. والملامسة. الملامسة والمنابذة مرة نعم في اول قبل ايام نعم. والمزامنة والمزابنة هي كما مر مرارا يعني بيع الثمر على رؤوس النخل بكيل آآ معلوم. نعم. قال
20:41حدثنا اسحاق بن وهب نعم عن عمر ابن يونس نعم عن ابيه يونس ابن القاسم اليمامي نعم عن اسحاق ابن ابي طلحة الانصاري يعني اسحاق ابن ابي طلحة هو اخو انس ابن مالك منامه لان ام سليم هي
21:01ام انس وهي ام اسحاق ابن ابي طلحة يعني هو اخوه من امه فاسحاق يروي عن يروي عن عن اخيه منامه نعم. قال حدثنا قتيبة قال وثلاثة الذين هم في اول الاسناد ليس لهم في البخاري الا في هذا الموضع
21:21فقط كما قال الحافظ يعني الثلاثة الذين في اول السنة لم يرد ذكرهم في البخاري الا في هذا الموضع فقط. ثلاثة متوالون يروي بعضهم عن بعض لا ذكرهم لهم في البخاري الا في هذا الموضع. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر
21:41عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو فقلنا لانس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر؟ ارأيت ان منع الله الثمرة؟ بما تستحل مال اخيك
22:01وهذا هو الذي يتعلق بالمحاضرة وهي بيع الثمر يعني اه قبل ان يبلغ صلاحه يعني بيع الثمر قبل ان يبدوا صلاحه فيعني هذا اللي يتعلق بالمحاضرة التي هي بيع الثمر ثمر الثمر او الزرع في سنبله ثمر
22:21على رؤوس النقل او اه الزرع في سنبله يعني قبل ان يبدو صلاحه هذا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال حدثنا قتيبة عن اسماعيل ابن جعفر. نعم. عن حميد عن انس. حميد بن ابي حميد الطويل
22:41نعم قال رحمه الله تعالى باب بيع الجمار واكله قال حدثنا ابو الوليد هشام ابن عبد الملك قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنت عند النبي صلى الله عليه واله
23:01وسلم وهو يأكل جمارا فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن فاردت ان اقول هي النخلة اذا انا احدثهم قال هي النخلة. ثم ذكر باب بيع الجمار واكله. واكله باب بيع الجمار واكله
23:21الجمار هو الذي يكون في في في النخل يعني في اه رأسه الذي هو اصل اصلا اعشب الذي هي التي هي تكون يعني يعني في اعلاها هو الذي يعني يعني يكون هو آآ يكون لونه ابيض ويكون حلوا يعني هذا قده جمار
23:51ذكر يعني بيعه اكله والذي في الحديث انه كان يأكل الرسول كان يأكله وليس في الحديث ذكر الا انه لما يعني ثبت اكله فان الاصل فيه الاباحة. الاصل ان كل مباح اكله
24:11يجوز بيعه يعني ما كان اكله حلالا فانه يجوز بيعه. لكن ليس ليس بذلك لازم قد يجوز بيع ما ما ما ما كان اكله حراما كالحمار الحمار لا يؤكل ولكنه يجوز بيعه لكن ما جاز اكله وهو من الاشياء المباحة لا شك فانه يجوز
24:31يجوز بيعه فهو ذكر البيع من اجل ان هذا هو الاصل فيه وانما كان اكله مباحا فان بيعه يكون كذلك. فانه يكون كذلك. فالرسول كان يأكل يعني الجمار. وآآ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لاصحابه وهو يأكله ان من الشجر ان من الشجر شجرة مثل مؤمن كالرجل المؤمن كالرجل المؤمن
25:01فاردت ان اقول هي النخلة. يعني جاء في بعض الطرق ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن. فالصحابة فكروا في اشجار البر
25:21يعني بعضهم ما فكر في في اشجار الاشجار الحاضرة وانما فكروا في البراري واشجار الذي لا يسقط ولا قطع. وابن عمر رضي الله عنه كان موجودا ومعه عدد كبير. من اصحاب رسول الله معه كبار الصحابة
25:41فلما سأل وكان وقع في باله انها النقلة. ولكنه لم يرى انه احدثهم واصرهم. فرأى ان من الادب انه لا يتكلم مع يعني وجودهم ومع حضورهم الرسول قال هي النخلة قد بين النبي صلى الله عليه وسلم انها النخلة
26:01عمر رضي الله عنه يعني فرح بذكاء ابنه ولما اخبره وانه يعني عرف ذلك ثمان ابن عمر انما عرف ذلك فبالمناسبة والقرينة لانه كان يأكل الجمار. والجمار هو للنحل. انه كان يأكل جمارا فهذه قرينة. يعني
26:21بالمقصود ولكن انها الصحابة او كثير من الصحابة فكروا في شجر البادية والشجر الذي في البر ولم ان في الشجرة الحاضرة كالنحل. وابن عمر يعني فهم ذلك من الطلع الذي
26:41كان يأكله الرسول صلى الله عليه وسلم بحضرتهم. اذا ذكر الاكل وهو نص الحديث وذكر البيع لان يعني ما كان حل بيعه آآ فانه يجوز اكله يجوز ما حل اكله يجوز بيعه
27:01لانه من الطيبات لانه من الطيبات. وثم ايضا يعني قد يكون بعض الناس يعني اه يرى ان هذا آآ ان قد يكون فيه من افساد النحل ومعلوم ان هذا لا يكون ليس فيه افساد. اذا كان النخل يعني
27:21آآ آآ طوال وغرسوا تحته آآ صغار او ارادوا ان يغرسوا مكانه صغار فان ذلك لا به لانه قطع للمصلحة فيأكلون جماره. يأكلون جماره. لان قطعه ليس فيه يعني افساد
27:41وليس فيه ضعف المال. وانما هو يعني آآ آآ للمصلحة التي دعت الى ذلك وهو انه مكانه نحن صغار او وضع مكان نحن صغار فارادوا ان يقطعوا الكبيرة وتبقى الصغيرة التي في اصلها
28:01الصغيرة التي هي في اصلها فيكون ذلك ليس فيه يعني اضاعة المال او فيه يعني آآ استعمال شيء آآ من اجل واضاعة اصل اصل النخلة او الرقبة هذا ليس فيه. هي النقلة ضائعة ضائعة. ولكن من اجل
28:21ان جمارها انه حلو وانه من المأكول الطيب. فان فان ذلك لا يقال ان فيه محذور لان فيه ضعفاء نعم. قال حدثنا ابو الوليد هشام ابن عبد الملك. عن ابي عوانة
28:41الوظاح ابن عبد الله الشكري. عن ابي بشر هو هو جعفر ابن اياس وليقال لابن ابي وحشية. عن مجاهد ابن جبر عن ابن نعم. قال رحمه الله تعالى باب من اجرى امر الانصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والايجار
29:01والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحا. وقال عبدالوهاب عن ايوب عن محمد لا بأس العشرة باحد عشر. ويأخذ النفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال تعالى ومن كان
29:31فقيرا فليأكل بالمعروف واقترى الحسن من عبد الله ابن مرداس حمارا فقال بكم؟ قال بدار قين فركبه ثم جاء مرة اخرى فقال الحمار الحمار فركبه ولم يشاركه فبعث اليه بنصف درهم
29:51قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد الطويل عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طيبة فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وامر اهله ان يخففوا عنه من خراجه
30:11قال باب من اجرى امر الانصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والاجارة والمكياج والوزن. يعني هذا فيما يتعلق بالعرف. والعرف معتبر بالشيء الذي الذي لا نص فيه. اما ما كان فيه نص
30:31فانه يشار اليه ولا يشار الى الاعراف التي تخالف النصوص. لكن اذا وجد اعراف يعني ليس فيها مخالفة للنصوص فانها معتبرة يرجع فيها الى العرف. يعني حيث لا يكون هناك نص يعني اه او اتفاق
30:51يعني اه يحدد المقصود ودون ان يحتاج ان يبحث فيه او يرجع فيه الى عرف. دون ان يرجع فيه الى عرف يعني ان العرف او ما تعارف عليه الناس فان ذلك معتبر. واذا اذا لم يكن فيه مخالفة للنصوص واما
31:11اي عرف يكون مخالف للنص فانه لا يصار اليه ويترك النص. لا يشار اليه ويترك النص يعني سواء يعني فيما يتعلق يعني بالمدد او يتعلق بالموازين او بالمكاييل فلو ان انسانا يعني آآ اجر يعني دارا ولم ينص على الوقت الذي يسلى
31:41فيه الاجرام ولم ينص على الوقت الذي تسلم فيه الاجرة. اذا حصل نص على الاتفاق على انها في اول السنة او في وسط السنة او في اخر السنة ايش صار عليه النص؟ لكن اذا كان ما فيه نص. فيرجع الى اعراف الناس. فاذا كان بلد عندهم العرف ان انه اذا لم
32:01على على على انه مقدم او مؤخر فاذا كان عندهم عرف على ان نصفه يكون في اول آآ الاجرة في اول ونصفها في منتصف السنة كما هو معروف في المدينة فانه يشار الى العرف. اما لو قال انه لابد ان تقدم اجرة فانه يصل الى الاتفاق
32:21لكن حيث سكت ما في تنصيص على انه مقدم ولا مؤخر يصر الى العرف. فمثلا المدينة فيها العرف انه يعني يكون نصف الهجرة عند العقد. ويسلم النصف عند نصف السنة. وفي الرياض يعني العرف انه يسلم عند عند العقد
32:41فيرجع الى الاعراف يرجع الى هذه الاعراف وين حصل نفس يعني على ان هذا مقدم وهذا مؤخر بان كان آآ شرطة في المدينة على انه مقدم او اشترط في الرياض على ان نصفه مقدم ونصفه مؤخر فانه يشار الى الشرط لكن حيث
33:01هناك شرط يشار الى العرف. فهذا مثال من الامثلة التي يرجع فيها العرف حيث لا اتفاق على شيء معين هذا ايش؟ الباب اجرى امر الانصار على ما يتعارفون بينهم. نعم. في البيوع والاجارة
33:21والمكيال والوزن. نعم. وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. نعم. وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحا. وقال عبد الوهاب عن ايوب عن محمد لا بأس العشرة باحد عشر قال من هو شريح؟ نعم. للغزالين. قال شريح القاضي للغزالين
33:51الذين يغزلون يعني يغزلون الشعر ويعني او القطن ويجعلونه يعني يعني يكون حبالا او يكون يعني يعني يتخذ حبال او غير ذلك. يعني فانهم على عرفهم. فانه اكون على عرفهم شرائح الغزالين بينكم ربحا. هذه ربحا هذه جاءت في بعض النسخ
34:21وفي بعضها ان لا توجد وانما توجد ربحا في الاخرة. التي بعدها. وان هذه فكلمة الربح ليس في ليست في بعض النسخ وقال الحافظ انها انها ليس لان هذا غير صحيح وانما الصحيح هي مجيئها في الاخر. يعني مجيئها في الاخر يعني في الاثر الذي بعده
34:41وقال اه سنتكم بينكم ربحا اي شيء ليتعارفون عليه. الذي يتعارفون عليه في يعني في في في الهجرة هجرة الغزو او ما الى ذلك هذا الشيء الذي يتعارفون عليه. واذا كان يعني يعني فيه اه يعني اه
35:01بيع وشراء فان آآ انه اذا كان لهم عرف بان انهم اذا يعني آآ اخذوا مقدارا معينا ويربحون فيه وقال ان يعني انه يبيعه بالربح وتكون النفقة ايضا تحسب تحسب يعني ان
35:21ما صرفه على هذه السلعة من اصلها وما اضيف اليها. ويقول هي تكلفت علي بكذا وكذا. وانا ابيعك بربح كذا وكذا يعين له فان هذا هذا سائر. ايش قال؟ قال جنته قال احنا غزالين. سنتكم بينكم
35:41يعني سنتكم بينكم يعني ما يعني ما ترويتم عليه وما جريتم عليه يعني فانها معتبرة. نعم. يقول حافظ هذا الاثر بورسعيد والمنصور من طريق ابن سيرين ان ناسا من الغزالين اختصموا الى شريح في شيء كان بينهم فقالوا
36:01ان سنتنا بيننا كذا وكذا. فقال سنتكم بينكم. نعم. لكن كلمة ربحا هذه جاءت في بعض النسخ ولم تأتي ببعضها ويعني وهي لا معنى لها كما قال الحاضر. نعم. وقال عبدالوهاب عن ايوب عن محمد لا بأس
36:21العشرة باحد عشر. ويأخذ للنفقة ربحا. لا بأس بالعشرة يعني احد عشرة. يعني بان يعني يكون آآ آآ تعارف على ان ان ان انه على بالعشرة ياخذون احدى عشر وانهم اذا باعوا يعني بربح دون ان يحدد فانه يصار الى
36:51الشيء الذي يعني تعارفوا عليه تعارفوا الشيء الذي تعارفوا عليه العبارة. قال لا بأس العشرة باحد عشر. نعم. يقول حافظ لا بأس ان يبيع ما اشتراه بمئة دينار مثلا كل عشرة منه باحد عشر فيكون رأس المال عشرة
37:21الربح دينارا. يعني هذه هذه المئة دينار التي هي التي اشترى به. ثم باع كل عشرة باحدى عشر فيكون ان الربح الربح هو دينار. وتعتبر تحسب النفقة. يعني ما انفقه يدخل في في اصل المال او في رأس المال
37:41يعني ما انفقه على السلعة فانها يعني يكون وهذا على حسب الاتفاق اذا كان هل تكلفت عليه كذا ونريد ان نربح كذا او قال بكذا واريد ان اربح كذا وما ذكر النفقة وما الى ذلك. فانه يصام الى الى ذلك. قال قال
38:01لا بأس العشرة منه؟ محمد ابن سيرين. نعم. لا بأس العشرة باحد عشر. نعم. ويأخذ للنفقة ربحا يعني آآ وايش؟ ويأخذ للنفقة معناها ان الربح يضاف الى اصل المال الى اصل المال ويأخذ الربح بعد ذلك. ولكن ان قال انا تكلفت علي بكذا وصرفت عليها هي بكذا وصرفت وصرفت عليها كذا
38:31بكذا يعني فيه يصير ربح بعد آآ الاصل وبعد النفقة. وان كان قال اني بعت شريتها بكذا وابيعها بكذا وابيعها بكذا فذلك هو لا يلزم ان تكون النفقة الا اذا قال انني انها تكلفت علي بكذا
38:51ونفقة. نعم. قال وجه دخول هذا الاثر في الترجمة الاشارة الى انه اذا كان في عرف البلد ان المشترى بعشرة دراهم يباع باحد عشر فباعه المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأس
39:11وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني ذكره هنا يعني في هنا يعني ولكنه اسنده بنفس الباب. نعم. وقال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف
39:31وهذا كذلك ذكره هنا واسنده في نفس الباب. يعني اذا كان والي اليتيم فقيرا فانه يأكل بالمعروف الذي تعارف عليه الناس اما الفقير يأخذ كذا. واما اذا كان غنيا فانه يستعفف. فانه يستعفف وان
39:51اخذ اجرة يعني على عمله فان ذلك جائز ولكن يعني بالمعروف. ولكن الاولى به ان يستعفف ولا يأخذ شيئا ويكون عنايته بماله اليتيم احسانا وبرا واما اذا كان يعني فانه يأخذ في مقابل رعايته وقيامه آآ بالمعروف. نعم. واقترى الحسن من عبد
40:21الله بمرداس حمارا فقال بكم؟ قال بدانقين. فركبه. ثم جاء مرة اخرى فقال الحمار الحمار فركبه ولم يشاركه فبعث اليه بنصف درهم. يعني هذا يعني اه المقصود به الجملة الاخيرة التي هي اولا من
40:41جارته على انه اقترى منه حمارا ذان قيد دانقين اللي هو الذي هو ثلث ثلث الدرهم لان الدرهم شدة دوانق. فهو درهم تعتبر ثلث الدرهم. ثلث الدرهم. فهذا هو الذي
41:01الاتفاق عليه في المرة الاولى. المرة الثانية ما حصل الاتفاق. وانما جاء وطلب الحمار واخذه دون ان يشارطه. ثم رجعه عليه واعطاه نصف نصف آآ درهم يعني انه زاد يعني معناه فيه زيادة لانها
41:21زاده الادانق الذي هو يعني الذي حصل للمشارطة عليه والاتفاق عليه في الاول هو دانقين. فهو لو لم يعطه زيادة يعني كالاصل لكنه اعطاه وزاده. اعطاه حقه الذي اتفق معه في الاول. وزاده يعني آآ
41:41فصار آآ الذي يستحقه على حسب العرف آآ دانقين وقد زاده دانقا فصار نصف درهم بدل ما يكون ثلث درهم قال حدثنا عبد الله بن يوسف آآ ذكر حديث انس حجم الرسول صلى الله عليه وسلم ابو طيبة. ثم ذكر ان ابا ان ابا طيبة
42:06هجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطاه صاعا وامر او يعني كلم مواليه او يعني اولياءه ان يخففوا عليه بالخراج يعني اعطاه صاعا يعني فكأن هذا شيء متعارف عليه انه يستحق صعب. والرسول صلى الله عليه وسلم امر او طلب من مواليه ان يخفف
42:26الخراج هو انهم يتركونه يعمل ويحضر لهم في الشهر كذا. ويحضر لهم في الشهر كذا او في او في الاسبوع كذا هذا قال له خرج يعني الشيء الذي يفرضونها عليه يخففون منه. يخففونه بدل ما يبونه تأتي بعشرة دراهم يعني
42:46يقولوا له الخمسة دراهم يأتي بخمسة دراهم هذا هذا تخفيف الخرائج. يعني الخرائج هو الذي يطلبون منه احضاره. يتركونه يعمل ثم يأتيهم بالشيء الذي حددوه له. الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بان يخففوا او طلب منه ان يخففوا من الخراج الذي يطالبونه به
43:06فبدأ لما كونهم يطالبونه بعشرة يعني يقبلون منه خمسة او يطلبون منه خمسة بدل العشرة. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن حميد عن انس. نعم. قال حدثنا ابو نعيم. قال حدثنا سفيان عن هشام
43:26عن عروته عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قالت هند ام معاوية يا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل شحيح. فهل علي جناح ان اخذ من ماله سرا؟ قال خذي
43:46وبنوك ما يكفيك بالمعروف. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عن عائشة رضي الله عنها اما هند امرأة ابي سفيان وام معاوية رضي الله تعالى عنهم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابا معاوية ان ابا سفيان رجل شحيح
44:06وانه لا يعطيني ولدي ما يكفيني فقال خذي ما يكفيك وولدك بمعروف وقوله بالمعروف يعني بالشيء المتعارف عليه يعني بحيث لا لا تأخذ زيادة ولا يعني تقصر على بنيها بالنفقة وانما تأخذ الشيء
44:26معروف الذي يعني ليس فيه اضرار بالمال وليس فيه تقصير على العيال. وليس فيه تقصير يعني على العيال. فقال خذي ما يكفي وولدك بالمعروف. فهذا يعني اه والمعروف هو الذي تعارف عليه الناس بان هذا الشيء المناسب لمثل هؤلاء
44:46وان هذا شيء معتدل ليس فيه ظلم لابي سفيان وليس فيه ظلم للعيال بحيث يقصر عليهم النفقة فيكون عليهم مضرة. يعني بسبب ذلك وانما هو بالشيء المعروف الذي يعني هو اعتدال وليس فيه
45:06ظلم لا للطرفين لا للمنفق عليهم ولا للمنفق من ماله. نعم. قال حدثنا ابو نعيم. الفضل بن عن سفيان هو الثوري عن هشام عن عروة عن عائشة. نعم. قال حدثني اسحاق قال حدثنا وهذا الحديث
45:26يعني آآ يعني سيذكره المصنف في في مواضع ومنها ما يتعلق بان النفقة او النفقات وقال انها قالت انه رجل شحيح وهذا يدل على ان ذكر الانسان يعني بالشيء الذي آآ يعني آآ الذي فيه ولهم
45:46اتهم به انها لا يعتبر من الغيبة. لان المستفتي وكذلك القاضي يعني يقدح المدعى عليه بالشهود اذا اتى بشهود وقيل فيه كذا وقيل فيه كذا ان ذلك لا بأس به وهذا مما استثني من الغيبة المحرمة. مما استثني من الغيبة المحرمة. كأن يكون الإنسان يستشار. من اجل المصاهرة
46:16او مشاركة او غير ذلك فيذكره بما فيه. كما جاء في قصة المرأة التي خطبها معاوية وخطبها ابو جهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان استشارتهم استشارته قال اما معاوية فصعلوك لا ما لنا. واما ابو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه. فهناك مواضع
46:36تثنيت فقد ذكرها العلماء ومنهم النووي في رياض الصالحين ما يتعلق بالغيبة فانه ذكر الامور المستثناة التي يعني يذكر الانسان بشيء يكرهه ولا يعتبر من الغيبة وهذا وهذا من ذلك. نعم. قال حدثني
46:56اسحاق قال حدثني ابن نمير قال اخبرني هشام هذا فهد جديد نعم نعم قال وحدثني محمد قال سمعت عثمان بن فرق قال سمعت هشام ابن عروة يحدث عن ابيه انه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان
47:16فقيرا فليأكل بالمعروف انزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله ان كان فقيرا من اكل منه بالمعروف ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة بسبب نزول هذه الاية الكريمة من اول سورة النساء انه اذا كان
47:36فليستعفف يعني وانه لا يأخذ يعني منه شيئا وان كان الامر يتطلب انه يأخذ في مقابل عمله فيأخذ ذو اجرة على ذلك بالمعروف يعني لا يكون فيه يعني ظلم اليتيم او آآ اضرار بمال
47:56يتيم واذا كان فقيرا فانه يأكل بالمعروف. اذا كان فقيرا فانه يأكل بمعروف يعني الذي آآ الذي يعني ليس فيه ضرر على مال اليتيم وانما يعني آآ آآ بالمعروف وهذا هو محل الشاهد من اراد الحديث
48:16فيما يتعلق باعتبار الاعراف. قال حدثنا اسحاق ابن منصور عن ابن نمير. عبد الله بن نمير عن هشام قال وحدثني محمد محمد ابن سلام عن عثمان ابن فرقد نعم عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة
48:36قال رحمه الله تعالى باب بيع الشريك من شريكه قال حدثني محمود قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه
48:56وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ثم قال باب الشهيد بيع شريكي من شريكه. يعني اذا كان يعني ارض مشتركة بين اثنين او اكثر مشاعة
49:16فان الشريك يشتري من شريكه. وان باعها الشريك على غير الشريك فان له الشبهة اذا كان الامر مشاعا بحيث لم يتميز الحق هذا من هذا بحيث لا يتميز حق هذا من هذا فانه
49:36يجوز فان باعها على الشريك فان ذلك جائز. وان باع على غير شريك فللشريك الاخذ بالشفعة الشريك يعني بمعنى انه قهرا يؤخذ البيع ويجعل للشريك. لان هذا فيه دفع الضرر لان قد يكون
49:56الشريك الاول طيب ثم يأتي شريك مؤذي. يعني ما يستطيع الانسان ان يبقى معه فشرعت الشفعة لدفع الضرر عن الشريك لان الشركاء يتفاوتون منهم من ترضى شراكته ومنهم من يحرص على الابتعاد عنه
50:16ومنهم من يحرص على الابتعاد منه فجاء فشرعت الشفعة اذا اذا باع احد الشريكين آآ فان لشريكه الذي آآ حقه باق على ملكه باق فيه فانه ينتزع حصة المشتري بالشفعة وهذا يعني آآ جاء في الشرع دفعا للضرر. وقد واوردوا الحديث في
50:46قال صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل قال جابر جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم فاذا الحدود وصرفت الطرق ولا شفعة. يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم شفعة في كل مال لم يقسم يعني مشاع. مشترك ولكنه لم يقسم. مشترك
51:06ولكنه لم يقسم فان الشفعة فيه آآ يعني سائقه معتبره اذا باعه لاحد الشريكين على غيره لشريكه فاهل شريكه ينتزع حصة المشتري بالسعر الذي آآ الت اليه عند عند عند المشتري فانه ينتزعها يعني قال فاذا صرفت الحدود يعني اذا كان انه حصل قسمة وعرف كل
51:36نصيبه هناك لا شفعة لان ما في مشاع. لان ما دام ان اه شريكين اقتسموا قال هذه القطعة لك وهذا الحد بيني وبينك وهذا القطعة ذي فالان صرفت الحدود فلها شفعة لان هذا مال حقه مستقل وهذا مستقل. وانما الكلام في الشيء المشاع
51:56انما هذا بالشيء المشاع. ثم وهنا قوله ذكر يعني ما لم يقسم يعني فاذا صرفت الحدود وصرفت فلها شفعة فلا شفعة هذا يكون في الغالب. وليس معنى ذلك ان الشفعة لا تكون الا في الشيء الذي
52:16القسمة بل تكون في الاموال التي هي غير الاراضي والتي لا تقبل القسمة مثل انسان شركا في سيارة او شركاء في دابة وضع احدهما على الاخر فما يقبل القسمة. لا يقبل القسمة ما فيه الا الشفعة. وقد جاء في الحديث عن قال الشفعة في كل شيء. الشفعة
52:36في كل شيء فالتنصيص في الحديث هذا على ان ما كان يعني اذا صرفت الحدود لا يعني ان الشفعة مختصة بما يعني فيه صرف صرف صرفت الحدود وتبين الحق. بل تكون فيما يقسم
52:56ما يقوى القسمة وما لم يقسم. ولكن لكون الغالب ان الشراكة تكون في الاراضي وتكون في البيوت وتكون في التي قد تقبل القسمة آآ فلا يعني آآ ذلك آآ انحصار الشفعة في هذا بل تكون في الشيء الذي
53:16ليس في حدود وهذا يدخل تحت القاعدة المشهورة التي هي ان آآ ان افراد يعني يعني تخصيص بعض افرادنا او يعني افراد العام بحكم العام لا يقصر حكمه عليه وانما يكون نص عليه يعني لشيء يتعلق به اما كثرة او
53:46الاستعماد او ما الى ذلك. فلا يكون الامر يعني اه متقيدا بهذا بل تكون ايضا في الشيء الذي لا يقبل القسمة. فانها تكون بان يكون شركاء اثنين شركاء في سيارة واحد الشريك ينباع على واحد اخر. فانه يتضرر شريكه مثل ما يتضرر
54:06في الارض وكذلك الدابة اذا كانت دابة مشتركة وباع احد الشريكين على اخر فكذلك هو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء الشفعة في كل شيء يعني سواء كان يقبل القسمة او لا يقبل القسمة. والتنصيص على هذا
54:26هذا هو يدخل تحت هذه القاعدة ان تخصيص بعض افراد العام بحكم العام لا يقصر لا يقصر عمومه عليه. نعم ذكر بعض ذكر بعض افراد العام. لا يقصر حكمه عليه. لا يعني فهنا لما ذكر
54:46القسمة او الشفعة انها لا يقصر تقصر على ما كان يقبل القسمة. بل تكون ايضا على ما لا يقبل القسمة. وانما بعد ما يقبل القسمة لكونه الغالب يعني في في يعني في الاستعمال او الغالب بين الناس انه يكون كذلك. نعم
55:06قال حدثني محمود. محمود بن غيلان. عن عبدالرزاق ابن همام. عن معمر ابن راشد الزهري نعم عن ابي سلمة عن جابر قال ابو سلمة ابن عبد الرحمن نعم قال رحمه الله تعالى باب بيع
55:26والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد. قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قضى النبي صلى الله عليه واله وسلم
55:46شفعة في كل مال لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب بيع الارض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. يعني بيع بيع الارض والدور الارض يعني الفارغة الخالية والدور اللي هي المباني والعروب التي تعرض للبيع والشراء يعني مثل اه يعني مثل اه
56:16يعني ابل او بقرة وغنم وما الى ذلك او غير ذلك من عروض التجارة. فانها مشاعا يعني اه اه مال مشترك مال مشترك بين شخصين فيبيعونه مشاعا. يعني ليس بلازم عند البيع انه يعرف
56:36نصيب واحد حتى يفيده بالبيع. بل كما ان يملكونها جميعا يبيعونها جميعا. فيكون مشاعا غير مقسوم لا يلزم لا تلزم القسمة ان كل واحد يبيع نصيبه المختص به وانما الشركاء الذي هو مشاع ينتقم
56:56منهم وهو مشاة كما انه في ملكهم مشاع يعني غير متميز نصيب هذا من هذا يبيعونه على غيرهم سواء كان واحدا او اكثر وهو مشى نعم. الحديث نعم. وفيه يعني نفسه انه قال بالشفعة
57:16في كل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شك يعني معناه مشاع. يعني معناه مشاع يعني يباع وهو على ما هو مشاع. يعني لا يلزم ان يكون مقسما وان كل واحد يبيع نصيبه انه عنده مشاع يبيعونه على غيرهم ان كان واحدا انفرد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.