استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (234) | شرح صحيح _البخاري_الجديد | الشيخ عبد المحسن العباد البدر| الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول امين امير المؤمنين في الحديث يا ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب
0:22هل يبيع حاضر لباد بغير اجر؟ وهل يعينه او ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا انصح احدكم اخاه فلينصح له ورخص فيه عطاء. قال حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل
0:42عن قيس قال سمعت جريرا رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على شهادة الا لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل
1:02مسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب هل يبيع؟ هل يبيع حاضر اللباد بغير اجر
1:22وهل يعينه هل يبيع هل يبيع حاظر اللباد؟ يعني بغير اجر؟ وهل يعينه وينصح له اه هذه الترجمة فيها ان الحاضر ان ان البادئ اذا جلب شيئا من السلع فانه يعني آآ لا يطلب منه ان يتولى البيع له
1:52دع يعني هذا الذي جلبته عندي في الدكان وانا ابيعه لك على مهل لان هذا افيد لك وسواء كان هذا حصل باجر او بغير اجر ليس للانسان ان يفعل ذلك. لان هذا فيه منعه من ان يبيع يعني في الوقت
2:12حاضر وفي على الناس بسعر الوقت. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه النهي عن ذلك. نهى جاء عنه النهي عن ذلك ولكن النصح له كونه ينصح له ويشير يعني يشير عليه بالشيء الذي يعني يفيده والذي
2:32يرى فيه مصلحة يعني له ان ينصح له. لكن كونه يعني يبيع له او غيره انه يبيع له او انه يجعل آآ طاعته ينزلها عنده في الدكان ويبيعها على مهل فسواء كان هذا باجر او بغير اجر ليس له ان يفعل ذلك. ليس له ان يفعل ذلك
2:52ولهذا عقد التربية البخاري رحمه الله هذه الترجمة واتى بعدها بحديث النصح النصح العام الذي جاء في حديث جرير ابن عبد الله البجلي الذي قال فيه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والسمع
3:12طاعة ونص لكل مسلم والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فهذا الحديث فيه ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع آآ الناس على الاسلام. ويبايعهم على يعني آآ على امور اخرى
3:32اه يكون لهم اه جهد فيها لان جرير ابن عبدالله اضاف اليه النصح لكل مسلم وذلك كان كبيرا في قومه فحصول النصح من الكبير يعني له وقع وله تأثير ويفيد. فزاد في اه
3:52في نصحه على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والسمع والطاعة. وآآ وآآ آآ وسمع وطاعة زاد له يعني النصح لكل مسلم. وذلك لانه كان كبيرا في قومه وله مكانة وله منزلة
4:12فالنصح ممن يكون حاله بحاله كذلك فيه فائدة عظيمة وفيه فائدة كبيرة هذا الحديث فيه المبايعة على الشهادتين اللذين هما الاصل والاساس لكل عمل فكل عمل من الاعمال لا ينفع صاحبه
4:32الا اذا كان مستندا ومبريا على الشهادتين. على ان يكون الانسان مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هذا اول شيء يبايع عليه واي شيء واول شيء يدخل به والشيء الذي يدخل به المرء بالاسلام بان يشهد ان لا اله الا الله
4:52وان محمدا رسول الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعث معاذا الى اليمن. قال له انك تأتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الى شهادة الله وان محمدا رسول الله. فبدأ بالشهادتين لانهم الاساس. لانهما اساس في نفسهما واساس لغيرهما. ثم ثنى بالصلاة
5:12لانها اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين. فقال فانهما جابوك لذلك فاعلمهم الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فانهم اجابوك فاعلمهم ان الله فرض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. فبدأ بالاهم فالاهم. بدأ بالاهم فالاهم واهم شيء الشهادتان
5:32الصلاة ثم الزكاة واليه الصلاة ثم الزكاة. وفي هذا الحديث آآ جمع يعني آآ جمع بين هذه الامور التي هي اساس في الدين واضاف اليها نصح لكل مسلم الذي هو مطلوب من كل احد
5:52ولكن اه ولكن من كان له مكانة وله منزلة وكونه باين على النصح لكل مسلم لا شك ان هذا له اه ثمرة كبيرة وله فائدة عظيمة. نعم. بالترجمة قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا
6:12طه احدكم اخاه فلينصح له. وهذا جاء يعني في يعني صحيح. اه اه عن رسول الله وسلم لا ادري هل ذكره في البخاري ولا في غيره؟ هو صحيح ثابت عن رسول الله هل اشار الى انه في البخاري
6:32طرف من حديث وصله احمد من حديث عطاء بن السائب عن حكيم بن ابي يزيد عن ابيه. هم. قال حدثني ابي قال صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله
6:42بعضهم من بعض فاذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له. رواه البيهقي من طريق عبدالملك بن عمير عن ابي الزبير عن جابر مرفوعا مثله وقد اخرجه مسلم من طريق ابي خيثمة عن ابي الزبير بلفظ لا يبيع حاضر اللباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
7:02يعني اه اه النصح لكل يعني كونه اذا استنصح اخاه ينصحه لا شك ان هذا هذا مطلوب. وان الانسان يكون يحب لغيره ما يحب لنفسه. كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وقال في الحديث الاخر
7:22وليأتي الى الناس الذي يحب ان يأتى اليه. يعني يعامل الناس بمثل ما يحب ان يعامله به. فهو ينصح لهم. يعني اذا اذا ولا سيما اذا استنصحوه وكذلك ينصح لهم وان لم يستنصحوه. يعني فالحديث يعني
7:42فيه بذل النصح بذل المسلم النصح لاخيه المسلم. وشواهده كثيرة والادلة على ذلك نعم. ورخص فيه عطاء رخص فيه عطاء. يعني عطاء ابن ابي رباح. يعني آآ اه الترجمة وهي. اه حاضر واللي بعده. نعم. يعني رخص فيه عطاء انه يبيع حاضر ويبات. نعم. قال
8:12حدثنا علي ابن عبد الله ابن مدين عن سفيان ابن عيينة عن اسماعيل اسماعيل ابن ابي خالد عن قيس ابن ابي حازم عن جرير جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وهذا الاسناد فيه آآ ثلاثة يعني من آآ
8:32بجليون احمسيون وهم جرير وقيس ابن ابي حازم وكذلك اسماعيل ابن ابي خالد وهم ايضا كوفيون وهم ايضا متفقون بان كل واحد يقال له ابو عبد الله فهؤلاء الثلاثة في اعلى الاسناد آآ احمى
8:52بجليون وكل منهم قاله ابو عبد الله وكل منهم يقال له ابو عبد الله وكلهم كوفيون نعم. وجرير بن عبدالله هو من اجمل الرجال. ولهذا قال فيه بعض العلماء يعني انه يوصف هذه الامة يوصف هذه الامة يعني في جماله. نعم. قال بائعة النبي
9:22فاشلة ان لا اله الا الله رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والسمع والطاعة. السمع والطاعة لولاة الامور. السمع والطاعة والسمع والطاعة جاء في احاديث كثيرة الوصية بذلك كما جاء في حديث العرباض ابن سارية المشهور الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم آآ
9:42فانه فانه من يعش منكم كثيرا قال اوصيكم اول الحديث قال قال وعظنا وعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرت منها العيون فقل يا رسول الله كانها معجزة موعظة مودع قال اوصيكم اوصيكم تقوى الله والسمع والطاعة
10:02سمع وطاعة نعم السمع والطاعة ولئن تأمر عليكم عبد. نعم. السمع والطاعة انما يكون اذا كانت هناك خلافة اسلامية كل من تولى لان الخلافة والولاية تكون بالمبايعة وتكون او بولاية العهد وتكون يعني باخذ الولاية والتمكن من من حصول
10:32الولاية فان من تولى على المسلمين سواء كان بولاية عهد او بمبايعة او بتول فان انه يسمع له ويطاع ولكن السمع الطاعة مقيد بالمعروف. وهذا شيء معروف. لان الخلاف انتقلت من بني امية الى بني العباس هي
10:52قوة يعني ابو العباس السفاح لم يتولى الامر بالمبايعة وانما تولاه بنزعها من القوة من بني امية ولهذا فالسمع والطاعة واجب له ولازم له. نعم. هو القول هل لا بد من الخليفة الاعظم
11:12هو الذي يسمع له ويطاع اما حتى الامراء على الدول والبلدان. الامراء الامراء الولي الولي التي ولاية في اي في اي بقعة من بقاع الارض عليه ان يسمع له ويطاع بالمعروف. يسمع له ويطاع بالمعروف. يعني ليس معنى ذلك انه لا
11:32كل ده كان خليفة عام مسلمين لانه لو كان كذلك يأتي اوقات ما ما يمكن ان يطبق هذا الامر او هذا الحكم لان الناس يعني يتفرقون في الولايات وكل جهة يكون فيها ولي فكل من تولى ولاية فان
11:52على اهل تلك الولاية ان يسمعوا بالمعروف وكذلك ما جاء الى بلده فانه مدة وجود ذلك البلد يسمع ويطيع بالمعروف. ولا يأتي بشيء خالف ويقول انا لا اسمع الا في بلدي لانه لو فعل ذلك يجد يعني ما يسوؤه ولا يسره. فاذا كانت
12:12السيارات لها لها نظام تمشي بان يكون آآ جهة يعني آآ يكون على اليمين وجهة الذي يأتي على اليسار ثم كان البلاد بالعكس ما يقول والله انا لا لا لا افعل هذا لانه لو فعل واتى يعني من طريق مخالف ما ما يترك على
12:32يعني ليس ليس امامه اذا لم يمتثل الا السجن والا الطرد. من بلده الى بلادهم الى الى بلاده. نعم قال حدثنا الصوت بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما
12:52انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد قال قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاظر حاظر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا. ثم ذكر حديث ابن عباس
13:12رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلاقوا الركبان يعني ان ان الركبان الذين يقدمون بسلة للبيع لا يتلقاهم احد من اهل البلد ويشتريها منهم او يتفق معهم على انه يبيعها لهم
13:32انه يبيعها لهم يعني اذا جاءوا للبلد بان يكون يتولى البيع لهم وان يكون واسطا هو الذي يتولى البيع. فلا يتلقاه لي ان يشتري منه ويأتي بالسلعة ويبيعها لانها دخلت في ملكه
13:52وليس له ان يتفق معه على انه يوصل بلد انه يجعلها في دكانة انه يجعلها في دكانه عنده ويعني يبيعها له فان كل ذلك غير جائز. فلا يتلقى الركبان لهذا ولا لهذا. وانما يترك اصحاب السلع حتى ينزلوا
14:12السوق ثم يبيعونها. واذا نزلوا السوق ايضا لا لا يتفقهم على انه يبيع لهم. ويقول دعوه يكون فان هذا يعني يكون له سمسارا ويكون يعني يبيع له بالاجرة. يبيع له بالاجرة فيحصل الفائدة
14:32وفي تفويت الفرصة على الناس الذين يستفيدون من بيع السلع في في وقتها. فلا يجوز لا ان يتلقاهم ولا ان يبيع حاضر العباد بان يقول له آآ انزل بضاعتك عندي وانا ابيعها لك لانها لانك
14:52شيئا كثيرا وانما كما جاء في في الحديث اه دعوا الناس يرزقوا الله بعضهم من بعض. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض آآ قال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان يعني لا ترقوا الركبان لا للشراء منهم ولا
15:12اتفاق معهم على ان يتولى البيع لهم. ولا ولا يبيع حاضر لبادئ. ولا يبيع حاضر اللباد. ولا يبيع حاضر اللباد بان يعني آآ آآ يطلب منه ان يترك سلعة عنده عنده فيبيعها لان ذلك فيه
15:32الفرصة على الناس الذين يستفيدون مما يجلب فيعني فيستفيد الجانب ويستفيد المجلوب اليه. نعم قيل لابن عباس فقال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاظر اللباد؟ قال يأكل له سمسارا. يعني يكون يعني يتولى البيع له
15:52يتولى البيع له بالاجرة. يعني بما ان يحصل فائدة ويحصل فائدة من كونه يبيع له. فلا يكون له سمسارا لا يبيعه. لكنه لو جاء وهو يعني سيحرج على السلعة وهو لا يعني يعني وطلب من انسان ان يتولى الحراج عليها
16:12ان ذلك لا بأس به لان كونه طلب من غيره انه يتولى الحراك. اما كونه وكذلك لو طلب من غيره انه يعني يضع الشيء عنده في دكانه يبيعه لا ما في بأس. لا بأس بذلك اذا كان الطلب من صاحب السلعة. واما اذا كان الطلب من صاحب الدكان او صاحب
16:32المكان فان هذا غير سائق. نعم. قال حدثنا الصلت بن محمد. نعم. عن عبدالواحد ابن زياد معمر ابن راشد عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه طاووس ابن كيسان عن ابن عباس نعم اذا ما حكم العمل بالسمسرة
16:52واخذ الاجرة عليها في غير بيع حاظر اللباد. ما في بأس. ما في بأس. كون الانسان يعني يبيع يتولى الحراج يعني والناس يعطونه في مقابل آآ عمله لا بأس بذلك. وكذلك كون انسان يعني يكون واسطة بين انسان
17:12وانسان ويحصل فائدة من هذه الوساطة لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى باب من كره ان يبيع حاضر لباد باجر. قال حدثني عبد الله ابن صباح قال حدثنا ابو علي الحنفي عن عبدالرحمن بن عبد
17:32ابن دينار قال حدثني ابي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يبيع حاضر اللباد وبه قال ابن عباس وفيه وبه قال ابن عباس باب من كره
17:52ان يبيع حاضر لباد باجر. من كره ان يبيع حاضر لباد باجر. لان لان كونه يبيع له يمكن ان يكون هو يطرد يطلب منه يطلب منه ان يبيع ان يتولى البيع له. وهذا هذا فيه
18:12فيه المعنى الذي الذي مر في الحديث السابق. واما يعني كونه يبيع له بغير اجر وانه يحسن اليه. لا بأس بذلك. ولهذا لا بأس بذلك ان متبرعة. لكن اذا كان يعني قصده التبرع من اجل الحاق الظرر بالناس وانه يريد
18:42ان يعني آآ يسيء الى الناس فهذا غير جائز وليس له ان يقدم على هذا. اما كونه يريد ان يحسن اليه هو اه يعني بان اه يعني يبيع له ينادي بالحراج ويحصل
19:02يجرى على ذلك آآ هذا لا بأس به. لا بأس به. قالوا كره ابن عباس. وبه وبه قال ابن عباس. يعني قال انه لا يبيع له باجر انه يعني انه لا يبيع له باجر واما اذا يعني حرج له
19:22اعطاه سلعة ليتولى الحراج فان ذلك لا بأس به وانما الذي اه لا يجوز اه ان يطلب منه ان يضع سلعته عنده ويبيعها ويبيعها وسواء كان باجر او بغير اجر اذا كان
19:42يلحق ظهرا بالناس وانه يحول بين هذا الجانب وبين ان يستفيد الناس منه وقد يكون اه انه يعني اه يطلب منه انه يكون بغير اجر ولكنه ينتظر منه ان يعطيه شيئا اذا اذا
20:02اذا باع له فيكون المحظور قد حصل وان يكون الامر قد ادى به الى ان يكون طلب منه ان ينزل سلعته عنده ليبيعها فيكون ذلك باجر. نعم. حديث عن عن حديث عبد الله ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لبادر. نعم
20:22طيب. قال حدثني عبد الله بن صباح عن ابي علي الحنفي. عبيد الله ابن عبدالمجيد. نعم. عن عبدالرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابيه عن عبدالله بن عمر. نعم. هل يفهم من
20:42الترجمة الاولى ان البخاري يذهب الى جواز ذلك باجر بغير اجر باب هل يبيع حاضر اللباد بغير اجر؟ نعم. هذي الترجمة الاولى؟ ايه. ها؟ نعم اي نعم. ثم اتى من كره ان يبيع حاضر لباد باجره نعم نعم يفهم يفهم هذا. نعم. وترون الارجح او الظاهر انه
21:12العدم باجر وغير اجل لا يجوز. يعني بغير اجر اذا كان في حيلة. الى انه يعني يأخذ المال ويبيعه لغير باجر بغير اجر يعني بحيث يحول بينه وبين البيع على الناس ثم هو يعني بعد ذلك قد ينتظر
21:32ومنه ان يحصل اجرا فيكون آآ بيعه بغير اجر من اجل ان يحول بين بين الناس وبين الاستفادة من هذه السلعة بان تباع في وقتها. وقد يعطيه صاحب يعني شيئا على ذلك مقابل كونه اه خدمه بهذه بهذه بهذا العمل. اما لو كان صاحب صاحب السلعة
22:02اهو الذي جاء وقال انا اضعها عندك لا اريد ان ابيعها الان ولكن اضعف عندك وتبيعها لي لا بأس. اما كن يطلب هذا هذا هو الذي لا لا يصلح رحمه الله تعالى باب لا يبيع حاضر اللباد بالسمسرة. وكره ابن سيرين
22:22وابراهيم للبائع والمشتري. نعم. وقال ابراهيم ان العرب تقول بع لي ثوبا. وهي تعني الشراء قال حدثنا المكي ابن ابراهيم قال اخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه سمع ابا هريرة رضي الله
22:42عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يبتاع المرء على بيع اخيه ولا تناجشوا ولا يبيع وحاضر لبادئ. باب لا يبيع حاضر اللباد بالسمسرة. لا يبيع حاضر العباد بالسمسرة
23:02يعني بكونه يعني يكون يعني واسطة بينه وبين غيره ويحصل على ذلك اجرا. ويحصل على ذلك اجرا وذلك فيما اذا كان آآ آآ طلب يعني آآ طلب البائع او الذي يتولى البيع طلب ان يعني يحصل اجرا على
23:32اذا كان ما اذا اعطاه سلعة وقال بعها او او هو معروف انه يعني اه اه يتولى البيع للناس بالحراج ويأخذ اجرة على ذلك. واما كونه يبيع له بالسمسرة بمعنى انه يعني يطلب منه ان ينزل سلعته عنده
23:52ويبيعها ويحصل اجرا على ذلك الذي هو السمسرة هذا غير جائز كما كما عرفنا فيما تقدم من الاحاديث. واما اذا كان طلب منه وجاء وطلب منه ان يبيعها ولم يكن يريد ان يحرج عليها وانما يضعف عنده وكان الطلب من
24:12صاحب السلعة فان ذلك لا بأس به. نعم. اه وفي بعض النسخ لا يشتري وكذلك لان اه اه لا يفتري نعم وذكر هنا ان ان البيع يأتي بلفظ في رأيي بلفظ الشراء ويأتي بمعنى الشراء وبمعنى البيع. لان البيع يطلق على اه على على
24:42على البيع وعلى وعلى البيع على يطلق على على الشراء بيعه ويطلق على البيع شراء بل وشروه بثمن بخس يعني باعوه شروه بثمن بخس باعوه لانهم بايعون وليسوا الذين اشتروا يعني الذين بيع عليهم واما الذين باعوه بثمن بخس
25:02اخوانه هم الذين اخذوا اخذوهم اخرجوهم من البئر وباعوه. وباعوه فهذا يعني يأتي البيع بمعنى الشراء والشراء بمعنى البيع. نعم. الذي اخرجه من البئر السيارة. نعم السيارة هم اللي باعوه. لانه مثل ما يقولون يعني
25:22آآ شيء بلا شيء ربحه بين. شيء بلا شيء ربحه بين. ما دام ما دام انه وصل اليهم بالمجان فكل ما يحصنه فائدته لو كان شيئا قليلا. نعم. يعني المقصود ان الشراء
25:42يراد به البيع مثل وشروه بثمن يعني باعوه. يعني هذي السيارة الذين اخذوه من البئر باعوه بثمن رخيص. نعم. فهنا يكون الان لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة. يعني اه اه كونه اه ايضا هذا من
26:02يعني كونه يشتري يعني كما انه لا يبيع له فلا فلا يفتري له وانما يدعه هو يشتري نعم وكره ابن سيرين وابراهيم. نعم. كرهوا السمسرة بينهم. نعم. وقال ابراهيم ان العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء. نعم. بعلي ثوبه يعني اشتر لي. اشتري ثوبه. بعنيه اشتري
26:32البيع ويراد به الشراء ويأتي الشراء ويراد به البيع والاصل في الشراء الشراء وفي البيع البيع الا ان قد انه يحصل ايضا مع ذلك ان البيع يقال له شراء والشراء يقال له بيع. عن ابي هريرة رضي الله عنه
26:52قال صلى الله عليه وسلم لا يبتاع المرء على بيع اخيه. لا يبتاع المرء على بيع اخيه يبتاع يعني يعني انها يأتي انسان باع سلعة رجل باع سلعة على انسان وفيه مدة خيار. ثم يأتي
27:12انسان الى المشتري في مدة الخيار ويقول ارجعه الى البائع وانا ابيعك مثله بارخص منه. وانا ابيعك مثله بارخص منه. هذا يقال له بيع على بيع. هذا بيع على بيع. والشراء على الشراء. اما كون انسان يشتري سلعة من انسان
27:32ثم يأتي الانسان الى يشتري سلعة يعني رجل يشتري سلعة من انسان فيأتي الانسان الى المشتري مدة خيار ويقول اه دعها وانا ابيعها ابيعها عليك بارخص منها. نعم. ولا تناجشوا. تناجشوا يعني يزيد الانسان
28:02وانما يريد الزيادة من اجل البائع وسواء اتفق معه على ان يكون له نصيب من من الثمن او انه ليس له شيء ولكنه اراد ان يكثر الثمن للبائع يعني يريد ان يستفيد البيع بسببه. فاذا كان لا يريد السلعة لا يجوز له ان يزيد فيها. وان كان يريد ان يزيد فيها. نعم
28:32ولا تناجحوا. ولا يبيع حاضر لبادنة. قال حدثنا المكي ابن ابراهيم. نعم. عن ابن ابراهيم هذا من كبار شيوخ كما ذكرنا ويقال بالالف واللام وبدونها. يقال المكي ابن ابراهيم ويقال المكي ابن ابراهيم. مثل ما يقال العباس وعباس
28:52والحسن وحسن ويعني وامثال ذلك. نعم. عن ابن جريج ابن ابي عبدالملك ابن عبدالعزيز. عن ابن شهاب محمد المسلم ابن عبيد الله بن شهاب. عن سعيد ابن المسيب. نعم. عن ابي هريرة. نعم
29:12اه بالامس ذكرتم ان الذين روى عنهم البخاري الثلاثيات عدد يعني هم هم مكي وابراهيم وابو عاصم النبيل ومحمد بن الانصاري عصام بن خالد عصام بن خالد ايوه وهو حديثا واحدا وخالد ابن يحيى خلاد ابن يحيى من هو
29:32ابن يحيى عنه حديثا واحدا. ايوه. نعم. خمسة. نعم. نعم. والتي الاحاديث ثلاثيات هي بدون بدون تكرار ستة عشر. وبتكرار اثنان وعشرون. يعني هي بدون ستة عشر. وبدوا وبالتكرار اثنان وعشرون حديثا. قال حدثنا محمد بن المثنى
30:02قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال انس رضي الله عنه نهينا ان يبيع حاضر لباد ثم ثم ذكر هذا الحديث عن انس رضي الله عنه قال نهينا ان يبيع حاضر اللباد وفينا ان يبيع حاضر
30:22وكلمة تلهينا اذا قالها التائب صحابي فان الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا قال امرنا يقول هو الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما الرسول عليه الصلاة والسلام اذا قال امرت ونهيت فالامر له هو الله عز وجل. امرت
30:42انا افسد على صفتي اعظم يعني الامر هو الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام اذا قال امرت ونهيت فالامر والنهي هو الله. والصحابي اذا قال امرنا الغنى فالامر الناهي هو رسول الله. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا
31:02محمد ابن المثنى. نعم. عن معاذ. معاذ ابن معاذ. عن ابن عون. عبد الله ابن عون. عن محمد. ابن شيعيين. عن انس نعم مصريون. نعم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن تلقي الركبان. وان بيعه مردود
31:22لان صاحبه عاص اثم اذا كان به عالما. وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه
31:42انه قال نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن التلقي وان يبيع حاضر اللباد. كما قال باب النهي عن تلقي الركبان. باب النهي عن تلقي الركبان. يعني يتلقاهم ليشتري منهم او ليتفق معهم على ان يبيع لهم
32:02يعني يتلقاهم ليشتري منهم او ليتفق معهم على ان يبيع لهم. وهذا غير جائز. لان نهي الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد وقد ذكر في وقد جاء في هذا الحديث النهي عن التلقي
32:22وذكر في الترجمة عن البخاري انه قال والبيع مردود يعني انه بيع باطل لكن جاء في بعض الاحاديث ما يدل على انه بالخيار الى ان ينزل السوق. جاء في الاحاديث ما يدل على انه بالخيار الى ان ينزل السوق. فاذا نزل السوق
32:42يعني ان اراد ان يقضي البيع عن الله وان اراد ان يتركه تركه. يعني قد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ذلك اقرأ الحديث قال بها رسول الله نهى رسول الله عن التلقي نعم وان يبيع حاضر العباد عن التلقي يعني تلقي الركبان
33:02منهم او يبيع لهم. وان يبيع حاضر اللباد ايضا كذلك يعني لو جاء الى السوق انسان ومعه بضاعة وقال نزلها عندي اه ابيعها لك فهذا ايضا غير جائز. هذا غير جائز لكن التلقي اذا
33:22تلقى يعني هو بالخيار. جاء في بعض الاحاديث على ان له الخيار ان اراد ان يمضيه وامضاه وان اراد ان يعني يفسح فسق نعم. قال البخاري. وان بيعه مردود لان صاحبه عاص اثم. نعم. اذا كان به عالما. لا شك ان
33:42انه يعني يكون يعني اثم في هذا لكنه آآ يعني لا يمنع من آآ من من انه اذا وصل السوء يعني يكون له الخيار لانه جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ذلك. نعم. وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. الخدع يعني تدليل
34:02يعني تدليس يعني على عليه يعني وقد يعني آآ آآ وكذلك ايضا فيه حرمان آآ اهل اهل البلد وان يستفيدوا كما جاء في الحديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ففيه تدليس يعني هو الحاق الضرر
34:22باهل البلد وكذلك ايضا بان الابن بالجارب. نعم. احسن الله اليك ما في فرق بين الصورتين يبيع وتلقي الركبان بينهما فرق الحاضر البادي جاء وصل السوق وقال له صاحب دكان دعا
34:42اه بضاعتك عندي ابيعها. واما تلقي تلقاهم في في خرج من البلد يتلقى الركبان. فاذا رآهم اتفق معهم على ان يشتري او يعني يتفق معهم على ان يبيع لهم. وهذا الحاضر الباد فيه البيع لهم. يعني كونه يعني
35:02يأتي بدون تلقي صاحب السلعة وصل السوق. ولما وصل السوق يعني جاء اليه وقال نزلها عندي في الدكان ابيعها لك. على مهل وتحصل اه كثيرة. نعم. لكن لو جاء هو قال للانسان انا اريد ما اريد ان ابيعه ولكن اريد ان اكلها عن صاحبك
35:22ووضعها عنده لا بأس ما يقال لازم تبيعها. وتمشي. نعم. قال هندسنا محمد بن بشار. نعم. عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد عن عبيد الله ابن ابن عبيد ابن عبيد ابن عمر ابن عمر العمري نعم عن سعيد ابن ابي سعيد نعم
35:42عن ابي هريرة وهذا في رواية سعيد ابن ابي سعيد عن ابي هريرة مباشرة. ومر بنا في الدرس في الدرس الماظي سعيد ابن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة. فسعيد ابن ابي سعيد يروي عن ابيه عن ابي هريرة. ويروي عن ابيه عن عن ابي هريرة مباشرة
36:02لانه لانه بابى هريرة شيخ لابي سعيد وشيخ لابنه سعيد. قال حدثني ابن الوليد عياش اسناد جديد. عياش؟ نعم. ها. صالحا. عياش ابن الوليد. نعم. اه. نعم قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه انه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا
36:32جعلنا حاضر اللباد فقال لا يكن له سمسارا. ثم ذكر هذا الحديث قال لا يبيع حال اللباد لا يقول له سمسارا يعني بان يقول له نزل مثلا سلعتك عندي يعني ابيعها لك وآآ يعني آآ فهذا هو الاستنشار يعني معناه انه
36:52يبيع له الناس يشترون من السلعة بواسطة السمسار. يعني لا يشترونها من من من البادية وانما يشترونها من السمسار نهى ان يبيع حاضر اللباد وذلك بان يطلب منه ان يضع سلعته عنده
37:12اما لو كان البادي اراد من حاضر وقال انا لا اريد البيع ولكن اريد ان تضعه عندك وتبيعه فله ذلك نعم. مع ان الترجمة معقودة النهي عن تلقي الركبان. ما في حديث اخر
37:32ان في ستة احاديث في الباب من هذا الحديث الان فقط لا يبيعن حاضر الاباد فقال لا يكن له سمسارا يمكن ان يكون معناه انه يعني لا لانه يتلقاه ليتفق معه على ان يبيع له. فيكون سمسارا فان هذا يكون في الحالتين بان يتلقاه ويتفق معه على ان يقول
37:52تمشى او يصل الى السوق ثم يأتي اليه ويقول دع دع سلعتك عندي لابيعها على مهل ويعني ويكون له اجرة على ذلك. وان كان ايضا يعني اراد ان انه يبيع له ولكن اه
38:12يعني يريد ان يحصل له منه وان قال انه يبيع بالمجان ولكن يحصل منه شيء يحصل له شيء يعني من هذا فان ذلك من جنس يعني كونه يتفق معه. على ان يبيع له بالاجرة. نعم. فاذا
38:32كونه يتلقى الركبان يعني بان يتفق معه من يبيع له. لانها لان الجالب او هذا بادي وهذا من اهل البلد. فاتفق ومعه على انه اذا وصل يبيع له يضعه في دكانه. نعم. قال حدثني عياش ابن الوليد. نعم. عن عبدالاعلى
38:52ابن عبد الاعلى عن معمر ابن راشد عن ابن طاووس نعم عن ابيه عن ابن عباس قولنا ركبان هل هم فقط الذين؟ لا الركبان ليس لها مفهوم. وانما لو ان انسان جاء يعني جالبا شيء يعني وهو
39:12وهو ماشي او انه راكب واحد يعني شخص على دابته راكب لا يلزم ان يكون هناك ركبان يعني تبعيه فسواء كان عدد من الركبان او راكب واحد او ماشي. يعني اتى بسلعة يحملها وجاء بها
39:32يعني من البادية الى الحاضرة فان الحكم في ذلك واحد. ولكنه ذكر الركبان لان الغالب الغالب انهم يجلبونه يعني آآ وهم عدد وهم اصحاب ابل يعني راكبون عليها. وليس لذلك مفهوم بمعنى ان
39:52الراكب الواحد لو جاء يبيع معه سلع يبيعها انه ليس كذلك ولا انه لو جاء ماشيا ومعه سلعة اليس كذلك؟ وانما لك وللاغلب بهذه الطريقة. نعم. لكن هل يشترط ان يكون خارج جاي من خارج البلد؟ او المراد خارج
40:12السوق لا يكون خارج البلد جاء من خارج البلد. لانه اذا كان من خارج السوق اذا كان معناه انه من اهل البلد. انه من اهل البلد يحاضر هذا حاضر ويعرف يعني ويتصل بالسوق ويعرف لكن الذي يأتي من خارج البلد هذا هو الذي لا يعرف شيئا. نعم. الان
40:32الا واحد احسن الله اليك. نعم. الذي يأتي يذهب ليبيع السيارة. يتلقاه بعظ المشترين في اول السوق. قبل ان يدخل مع معة السوق ويعرف اسعار فربما اعطوه سعر ما يعرف وما دخل الحراج الاوسط البوابة فهل يقال هذا من التلقي؟ دعوه
40:52حتى يصل الى وسط السوق ويعرف الاسعار. لا شك ان هذا يعني بمعنى يعني يأتي يعني وآآ يعني انحراج ولا سيما اذا كان مكان حراج. يكون مكان حراج لان هؤلاء الذين يتلقونه
41:12قد يعرفون ان قد يكون هذا الذي اتى بالسيارة يبيعها ما ما يدخل السوق ولا يعرف البيع والشراء في السوق ولكنه تعرف اسعارها وانما جاء ليحرج عليها فتلقاه انسان يناسب وهم يعرفون سعر السوق وشروه برخص هذا شبيه بهذا. اقول هذا يشبه
41:32نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثني التيمي عن ابي عثمان عن عبدالله رضي الله عنه انه قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعا. قال ونهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن تلقي البيوت
41:52نفس الباب. نعم. نعم. النهي عن تلقي الركبة. نعم. تلقي عن تلقي الركبة. نعم. ذكر هذا الحديث وفيه النهي عن تحفيل تحفيل البهائم وبيعها محفلة وهي المصرات التي سبق سبقها في الدرس الماضي واضاف
42:12الى ذلك شيء اخر وايضا سبق ان مر بنا ان ايضا نفس البيع الذي فيه المحفلة جاء فيه ايضا النهي عن تلق الركبان فيكون الحديث جمع بين امرين يعني منهيا عنهما وهو بيع المحفلات وتصريتها وبيعها وهي محفلة لان ذلك فيه غش
42:32وفي ذلك خديعة وكذلك تلقي الركبان لان فيه خديعة. يعني للمشترين وايضا اه يعني الحاق الضرر باهل السوق. قال قال صلى الله عليه وسلم عن عبد الله قال ما هذا؟ لا ما في. ها؟ قال من اشترى
42:52محفلة فليرد معها صاعا. ايه. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوت. الشرع محفلة فليردها معها صاعا. مرة في الحديث يعني حديث متعددة بان الانسان اه ليس له ان يصلي البهائم وانه ان باعها وهي مصرات فان المشتري بالخيانة
43:12مدة ثلاثة ايام ان اراد ان يبقيها ابقاها وان اراد ان يردها فله ان يردها ويردها معها صاعا من تمر يعني في مقابل الحليب الذي استعمله آآ استعمله من من هذه الدابة آآ مدة بقائها عنده
43:32ولا تلقوا؟ قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوت ونهي ونهى عن تلقي البيوع يعني تلقي السلع التي تباع تلقي الركبة الذين معهم سلعا تباع نهى عن تقيهم سواء للشراء منهم او للاتفاق معهم على ان يبيع
43:52لهم وآآ ينزلوها في دكانه ويبيعها لهم. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع لسواء للشراء او للاتفاق معهم على ان يبيع لهم. بالسمسرة. نعم. قال حدثنا مسدد عن يزيد ابن زريع عن التيمي
44:12هو سليمان ابن طرفان عن ابي عثمان المهدي عن عبد الله عبد الله بن مسعود نعم قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم
44:32بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق. ثم نفس الباب. نعم. ثم ذكر النهي عن بيع الانسان على بيع اخيه. وان آآ وان لا وان تتلقى وان تلقى السلاح حتى يهبط
44:52هنا يعني معناه هو تلقي الركبان. يعني والمقصود آآ قوله حتى يهبط بها الى السوق يعني ان ان ان ان تلقي يعني يكون سواء خارج البلد او في داخل البلد وقبل ان يصل الى السوق. لانه قد يلاقيه وقد وهو في طرف البلد
45:12وفي اثناء البلد والسوق بينه وبينه مسافة ثم يتفق معه. فان هذا يدخل فيه يعني انه منهي عنه ولو وصلت الى البلد. وانما المقصود وصولها الى السوق الذي يصير به البيع والشراء. لان تلقيه خارج البلد او تلقيه في داخل البلد قبل ان يصل الى السوق سيان. لا فرق بينهما
45:32نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب منتهى التلقي. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه انه
45:52قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى حتى يبلغ وبه سوق الطعام. قال ابو عبد الله هذا في اعلى السوق يبينه حديث عبيد الله. قال حدثنا مسدد قال
46:12حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافعا عن عبد الله رضي الله عنه انه قال كانوا يبتاعون الطعام في اعلى السوق يبيعونه في مكانهم فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. قال باب منتهى التلقي
46:32يعني اه تلقي تلقي الركبان. متى يعني ينتهي ويقول انسان غير متلقي؟ يعني اذا اذا وصل اذا وصل يعني المنتهى حتى يصل الى السوق. ولا يختص ذلك بان يتلقاه خارج البلد. بل اذا
46:52يتلقاه قبل ان يصل سوق فهو متلقي. وكل ذلك غير سائغ. ولكنه اذا وصل الى السوق وصار في اه فيه فان ذلك سائغ ولا بأس به. لان منتهى تلقي هو قبل ان يصل السوق. اما اذا وصل الى السوق والناس يرونه
47:12فان البيع والشراء معه سائغ. وش قال في الحديث؟ قال كنا نتلقي الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا وسلم ان نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. اه حتى يبلغ به سوق الطعام. يعني معناه ان النهاية بلوغ في السوق. ولو كان في اه لا لا ليس بلا
47:32ان يكون في وسطه وان يأتي الى وسطه وانما يكون دخل في السوق. ولو كان في طرفه. نعم لان الناس يرون الذي يأتي ويعرف وتعرف الاسعار يعني بذلك. يسلب من الخديعة والغش
47:52ايش قال الحديث قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيع حتى يبلغ به سوق يعني كان قبل النهي يتلقون الركبان ويفترون منهم لانهم ما عرفوا الحكم وبعد ذلك نهاهم الرسول
48:12وسلم عن ذلك حتى يبلغوا سوق الطعام. يبلغوا سوق الطعام. يعني انهم يدخلون السوق. وليس بلازم ان يكونوا اه في وسطه قال ابو عبدالله هذا في اعلى السوق. نعم هذا باعلى السوق. لان اعلى سوق من السوق. نعم. يبينه حديث عبيد
48:32لا قال كانوا يبتاعون الطعام في اعلى السوق. نعم كانوا يرتاعون الطعام باعلى السوق يعني يدل على ان بيع الطعام في اعلاه او في وسط كل ذلك صحيح وكل ذلك في السوق. نعم. كانوا يبتاعون الطعام في اعلى السوق فيبيعونه في مكانهم فنهاهم رسول الله
48:52وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. نعم يعني الانسان اذا اشتغل سلعة من انسان فانه يعني لا يبيعها وهي في مكانها وانما ينقلها يعني الى الى مكانه او الى مكان اخر يعني يعني يودعها
49:12آآ المهم انه لا يبيعها في المكان الذي باع فيه. يعني بمعنى انه باعها واخذ آآ دفع ثمنها ثم بعد ذلك على غيره وهي في مكانها. وانما عليه ان ينقلها لانه النهي جاء انه لابد ان ينقلوها
49:32فجاء النهي عن كون الانسان يبيع ما لا يملك او انه يبيع الشيء قبل ان ينقله. قال الحاجة التانية كانوا يبتاعون الطعام في اعلى السوق محل شاهد اعلى السوق هنا محل يشاهد للترجمة على
49:52يعني معناه ان البيع في السوق في اعلاف بيع في في السوق. فالذي يأتي الجلب ويبيعه في اعلى السوق وباعه في السوق. ثم هذه في مسألة ثانية التي اشار اليها في الحديث قال وكانوا كانوا يبتاعون الطعام في هذا السوق فيبيعونه في مكانهم
50:12فيبيعونه في مكانه الذي شروا فيه. الذي شرفوا فيه دون ان ينقلوه. دون ان ينقلوه الى مكانهم الى الى قلت لها الى مكان اخر مثل السيارة يعني يبيعها اه يشتريها في مكان فلا يتركها في المكان الذي اشتراها الذي اه اه
50:32فيه ثم يبيعها على انسان ويستلمها من نفس المكان. نعم. فنهاهم صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه حتى ينقلوه سواء نقلوه الى يعني بيوتهم او الى متاجرهم او الى يعني اي مكان
50:52اه اه يضعون فيه غير المكان الذي اشتروا فيه. نعم. قال حدثنا موسى انت ابن اسماعيل التبوذلي. عن جويرية ابن اسماء. عن نافع عبد الله ابن عمر. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى
51:12يحيى نعم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله الا باب اذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن
51:32عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام فاعنيني فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي. فقلت
51:52يكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرظت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم فسمع
52:12سمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الناس
52:32فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس بكتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شر. قضاء الله احق. وشرط الله اوثق
52:52انما الولاء لمن اعتق. ثم ذكر باب اشترط شروطا في البيع لا تحل. اذا اشترط شروطا شروطا في البيع فان تلك الشروط تكون باطلة. لكن من الشروط ما يكون يرجع الى اصل البيع فيفسد به العقد
53:12ومنها ما يرجع الى يعني غير اصله وانما الى شيء مضاف اليه. فان هذا يثبت للبيع ويفسد الشرط يعني يثبت البيع ويفسد الشرط الذي شرط لانه لم يعد الى اصله. اما اذا كان يرجع الى الاصل فانه يكون فاسدا
53:32يعني نفس البيع يكون فاسدا مثل لو يعني جاء انسان يعني في المضاربة بان يفترظ العامل انشرط الشرط المالك ان يكون ضمان ضمان الاصل على على العامل هذا شرط باطل ويرجع الى اصل العقد. ويرجع الى اصل الى اصل العقد فلا يصح العقد. واما اذا كان يعني اه
54:02اه اشترط شرطا على ان يكون له اه له اه اه مبلغ كذا اه يعني له جزء من له جزء من يعني من خاص بان يقول مثلا لمئة ولك والباقي بينك وبين نصفين او لمئة ولك
54:22فان هذا يعني يبطل الشرط والبيع صحيح. والبيع صحيح. وهذا الذي اه جاء في هذا الحديث من الذي يرجع الى الى اصل البيع وانما يرجع الى شيء خارج عنه. ولهذا الرسول اقر البيع
54:42ابطل شرط الذي يعني لا يرجع الى اصله وانما هو شيء زائد يخارج وعائشة رضي الله عنها لما جاءت بريرة تطلب منها ان تساعدها وانهم طلبوا منها كذا وكذا يعني مكاتبة فقالت انا اعدها لهم والولاء لي والولاء
55:02فاخبرتهم وقالوا لا على ان يكون الولاء لهم على ان يكون الولاء لهم. وقول عائشة رضي الله عنها الولاء لي؟ لا ادري هل هي غير عارفة بالحكم او انها يعني اه تقول ذلك تأكيدا لما تعلمه ولكنهم ابوا الا ان يكون
55:22لهم الولاء فالرسول صلى الله عليه وسلم قال على شرطهم والبيع صحيح والشرط باطل. وفي هذا الحديث دليل على ان على ان السنة يطلق عليها انها انها تدخل تحت الكتاب. لان الذي جاء في الحديث يعني كل شرط ليس في كتاب
55:42لا هو باطل وان كان من الشرط يعني يدخل في ذلك الكتاب والسنة. ليس معنى ذلك الكتاب الذي هو القرآن فقط بل السنة كذلك. والحديث الذي معنا هو نشر من
55:52لان قوله آآ آآ وانما الولاء لمن اعتق هذا لا يوجد في القرآن. وانما هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق عليه انه كتاب. كما ان ايضا الكتاب قد يدخل تحت السنة. في قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. والمقصود
56:12ذلك سنة سنة الرسول بمعنى العام الكتاب والسنة. ما جاء في الكتاب والسنة يقال له سنة الرسول يعني طريقة طريقه ومنهجه. الذي يعني يسير عليه ويعمل به هو الكتاب والسنة. ففي الحديث دلالة على ان السنة تدخل تحت الكتاب وآآ حديث من سن من ريب عن سنته في
56:32مني يدل على ان الكتاب يدخل مع مع السنة يعني بهذا اللفظ العام يعني الكتاب يدخل تحته سنة والسنة يدخل تحتها الكتاب قال ما قالت ايش؟ الحديث في اوله آآ قالت جاءتني بريرة
56:52كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام وقية. نعم. اعينيني. يعني كاتبت اهلها اي الذين هم يعني مالكون لها وهي رقيقة عندهم على تسع اواق في كل سنة تدفع اوقية يعني تسع سنوات. فعائشة رضي الله عنها قالت انا
57:12عدوا لهم هذا المقدار الذي كاتبوك عليه وادفعه لهم ويكون الولاء لي فابوا الا ان يكون لهم الولاء. ومعلوم ان لمن اعتق كما جاء في الحديث في هذا الحصر انما الولاء لمن اعتق. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال افترظي لهم الولاية يعني وجودا مثل العدمة
57:32هذا وجوده مثل عدمه. هذا مثل يعني لو ان امرأة يعني آآ يعني آآ اه يعني اه يعني اراد زوجها ان يتزوج عليها واشترطت يعني شرطا يعني لا قيمة له فقالت بشرط
57:52انها ما ترد بشرط انها ما ترد فان هذا شرط باطل. الزواج صحيح وشرط باطل. فهذا يعني آآ يشترط ان يكون الولاء لهم وهم ليسوا المنعمين. وانما المنعم هو من تولى العتق. من تولى العتق. فالرسول عليه عليه الصلاة والسلام
58:12قال اشترطي يعني وجوده مثل عدمه. يعني كونك شرطين او لمشرطين هذا شرط ليس في كتابه الا هو باطل. اذا اذا اذا اشترط فكل شرط ليس في كتاب الله يعني في كتاب الله وسنة رسوله. صلى الله عليه وسلم فهو باطل وان كان مئة شرط. ولو كانت الشروط كثيرة في
58:32متعددة وهذا مبالغة في انه يعني لو كان هذا المقدار سواء شرطا واحدا او اثنين او اكثر ولو كان مئة شرط. تدل على ان هذا شيء باطل وانه غير سائر وانه لا يجوز ان يشترط. وانما النعمة للمعتق الذي آآ الذي آآ آآ الذي آآ
58:52حصلت منه النعمة هو الذي يحصل في الولاء. ولا يكون الولاء لمن اخذ النقود واخذ القيمة ثم يأخذ معها الولاء فيما بعد هو شرط ليس في كتاب الله. قال ايش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث؟ قال فقال فسمع النبي صلى الله عليه وسلم
59:12واخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء. فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس حمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ يعني اخبرها بان الحكم هو انه
59:32معجب ثم انه خطب الناس حتى يعرف جميعا يعرف الناس جميعا هذا الحكم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه الجملة اوردها البخاري الحديث في في باب سابق بشراء النساء من الرجال
59:52وشراء النساء من الرجال من اجل هذه الجملة وهناك قال اناس يشترطون شروط وهنا نص على الرجال فقال ما بال رجال يشردون شروطا في كتاب الله يعني فهو رد الحديث هذا الحديث الطويل في فيما فيما سبق من اجل هذه الجملة وعبر فيها
1:00:12اناس وهنا جاء التنصيص على ذكر الرجال وان المرأة تشتري من الرجال كما حصل ان بريرة ان عائشة اشترت بريرة من اهلها وذكر انهم رجال ما بال الرجال يشترون يعني معناها انها امرأة اشترت من رجال. وقد عرفنا ان ذلك انما يكون على وجه فيه الحكمة وفيه
1:00:32البعد عن اي ريبة وان بيعا لشراء النساء مع الرجال على وجه فيه محظور وكذلك اختلاطهن بالرجال يعني آآ ان ذلك غير سائغ. فلا يجوز للنساء ان يبعن مع الرجال وانما اذا اردن يبعن يبعن وهن مفردات عن الرجال
1:00:52لهن اسواق خاصة بهن ولا يبيعن مع الرجال في مكان واحد او متجاورين والنساء يعني يتحدثن وقد كنا سافرات كل ذلك غير سائر لا ان يكون سافرات ولا ان غير ولا ان يكن ايضا غير سافرات ولكنها مختلطة بالرجال. واذا
1:01:12والجمع بين الاختلاط وبين السفور فشر على شر. وبلاء على بلاء. ما بين ما كان من شرط ليس بكتاب الله فهو باطل. كل ما كان كل ما حصل ما كان من شرط يعني ما وجد من شرط
1:01:32يعني آآ يعني وكان هذه تامة يعني ما وجد من شرط ليس في ذللة فهو باطل. نعم. وشرط الله اوثق انما الولاء نعم يعني ما جاء يعني من الشروط التي يعني ثابتة اللازمة والتي لا يجوز خلافها
1:01:52فهذا هو الاوثق وهو الذي يؤخذ به. والولاء لمن اعتق وانما الولاء لمن اعتق. الولاء محصور بمن اعتق. هذا هو الذي يكون له الولاء لانه صاحب النعمة فهو الذي يستفيد من اثارها ولا يستفيد من اثار النعمة من لا علاقة له بها اخذ نقوده واخذ الثمن
1:02:12ويريد ان يصير له ولاء بعد الموت. يرث يعني هذا الذي اعتق والمعتق ليس هو وانما غيره. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
1:02:32ان عائشة ام المؤمنين ارادت ان تشتري جارية فتعتقها فقال اهلها نبيعكها على ان ولائها لنا. فذكرت ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق. وهذا مثل الذي قبله يعني لا يمنعك هذا الشرط
1:02:52اشترط ايه والولاء لمن اعتق وهم ليسوا معتقين فاذا ليس لهم ولاء. وهم ليسوا معتقين فليس فليس لهم ولاء كما حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. باب بيع التمر بالتمر. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
1:03:12نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم الحق شافاكم الله وعافاكم. نفعنا الله بما سمعنا سبحانك الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.