المجلس (227) | شرح صحيح _البخاري_الجديد | الشيخ عبد المحسن العباد البدر| الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب
0:22اذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ويذكر عن العداء ابن خالد رضي الله عنه انه قال كتب لي النبي صلى الله الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء ابن خالد بيع المسلم
0:42لا داء ولا خبثة ولا غائلة. وقال قتادة الغائلة الزنا والسرقة وقيل لابراهيم ان بعض النخاسين يسمي اليا خراسان وسجستان يقول جاء امس من خراسان جاء اليوم من سجستان فكره كراهية شديدة وقال عقبة بن عامر رضي
1:12الله عنه لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم ان بها داء الا احضره. قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارثي رفعه الى حكيم ابن حزام رضي الله عنه انه قال قال رسول
1:32الله صلى الله عليه واله وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا او قال حتى يفترقا فان وبين بورك لهما في بيعهما. وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
2:02اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب اذا صدق البيعان وبينا اذا صدق البائعان والبيعان وبين اذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. اذا اذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاه. يعني الجواب يعني هو انه يبارك لهما
2:32بيعهما كما جاء في الحديث كما جاء في الحديث وهذه الترجمة فيها يعني بيان ان كلا من المشتري يبايع المشتري عليه ان يكون صادقا وان لا يخفي شيئا يعلمه من العيب في السلعة
2:52ان يكون صادقا فيما يقول فلا يكون كاذبا في قوله عندما يذكر شيئا عن السلعة آآ عندما يذكر شيئا عن سلعة اه اه فاذا حصل منهما النصح وحصل منهما الصدق فان الله
3:12عز وجل يبارك لهما في هذه الصفقة من البيع. وكذلك العكس اذا اذا كتم وكذب حقت بركته بيعهما وهذا يدل على ان المسلم عليه ان يكون صادقا في بيعه وشراءه
3:32والا يتعمد الكذب والا يأتي بشيء يروج السلعة وهو غير صادق فيه. سواء عن طريق حلف او عن طريق وصفها بصفة يعني غير مطابقة لما هي عليه. ثم ذكر بعض الاثار يعني في ذلك
3:52قال اذكر عن العداء ابن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء ابن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة. ثم ذكر هذا الاثر عن العداء ابن
4:12هي قصة مبايعته للنبي صلى الله عليه وسلم وان الرسول صلى الله عليه وسلم كتب له بهذا الذي جرى بينهما وفي هذا في هذه الرواية ان المشتري هي رسول الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والبائع العداء ولكنه جاء في طرق اخرى
4:32والروايات الاخرى العكس. وان البائع هو الرسول صلى الله عليه وسلم والمشتري هو العداء ابن خالد قيل في توجيه هذه الرواية انها على القلب وانه حصل فيها قلب والا فان الاصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو
4:52البائع والعدة هو المشتري. وقيل ان ان انه ليس فيها قلب ولكن على باعتبار ان كلا من المفتري والبائع يطلق على احدهما على الاخر فيقال على المشتري انه بايع ويقال على البائع انه مفتري
5:12ويطلق كل منهما على الاخر فيكون توجيهه انه جاء يعني في بعض الروايات يعني على حال وفي بعضها على على حال اخرى. والروايات اتفقت على ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو البائع وهذا هو الى المشتري. والبخاري هو الذي
5:32نحن في هذه الرواية العكس ووجهت بهذا التوجيه. قال هذا ما بايع هذا بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبث بيع المسلم المسلم يعني ان البيع هو على هذه الطريقة التي يبيعها
5:52اه التي تجري مع مسلم مسلم التي هي مبنية على السلامة ومبنية على الصدق ومبنية على عدم اه يعني الكذب او الغش او اخفاء العيوب قال لا داء. لا داء ولا خبثة ولا غائلة. لا داء ولا خبث
6:12ولا رائدة يعني هذه من الاشياء او من العيوب التي تكون في في المبيعات وقال ان ان ان لا اداء فيه ولا خبثة ولا غائلة. وذكر بعد ذلك الغائلة انها
6:32الزنا والسرقة والاباق. الزنا والسرقة هو الاباق. الزنا والسرقة هو الاباق هذي كلها يقال انها غائلة يعني كونه كونه يحصل آآ سرقة او يحصل يعني يعني من العبد واخفاء يعني ذلك هذا من من الاشياء المحظورة وشف كلام الشارع في هذا
7:02المسلم والمسلم فيه انه ليس من شأن المسلم الخديعة. وان تصدير الوثائق لقول الكاتب هذا ما اشترى او اصدق لا بأس به. ولا عبرة بوسوسة من من ذلك وزعم انها تلتبس دماء النافية. لا داء اي لا عيب والمراد به الباطل سواء ظهر منه شيء ام لا
7:22والمراد به الباطن. نعم. سواء ظهر منه شيء ام لا. الباطن يعني الخفي. يعني هذا العيب يعني الباطن وسواء صار له ظهور او ظهر منه شيء يعني من هذا الباطن او انه لم يظهر نعم كل هذا يدخل
7:42الداء. نعم. كوجع الكبد والسعال. نعم. قاله مطرزيه. هذي من الاشياء الباطنة. نعم. وقال ابن منير في في قوله لا داء ان يكتمه البائع. نعم. والا فلو كان بعبد داء وبينه البائع لكان من بيع المسلم للمسلم. ومحصنة
8:02انه لم يرد بقوله لا جاء نفي الداء مطلقا بل نفي داء مخصوص وهو ما لم يطلع عليه. نعم. ولا خبثة بكسر المعجمة وبضمها خبثة وسكون موحدة بعدها مثلثة اي مسبيا من قوم لهم عهد
8:22قاله مطرزي وقيل المراد الاخلاق الخبيثة كالاباق. وقال صاحب العين الريبة وقيل الحرام كما عبر عن عن الحلال بالطيب. وقال ابن العربي الداء ما كان في الداء كانت في الخلق بالفتح والخبثة ما كان في الخلق بالضم. يعني شيء آآ يعني الخلقة
8:52الخلق الخلقة التي هي خلقة الانسان او خلقة الحيوان او الدواب والخلق هو صلة. نعم. يعني هذا تعلقوا بالخلق وهذا يتعلق بالخلق. نعم. والغائلة سكوت البائع على ما يعلم من مكروه في المبيع. يعني يخفي العيب. سكوت البائع على العيب الذي في العين المبيعة لا
9:22يبين العيب وانما يسكت عن بيانه فيخفيه فيحصل الاغترار من اه مشتهي كونه ما حصل التبيين له في العيب الموجود في السلعة. نعم. قوله ولا نهب المعجمة اي ولا فجور. نعم. وقيل المراد الاباق. وقال ابن بطال هو من قوله باق باق العبد. نعم
9:52قال ابن بطال هو من قولهم اغتالني فلان اذا احتال بحيلة يتلف بها مالي. نعم. انتهى نعم. وهذا الاثر ذكره البخاري بصيغة يذكر التي هي صيغة التفريظ وليس وليس كل ما جاء بهذه الصيغة يعني يكون ضعيفا فان هذا الحديث الذي ورد هو من قبيل الحسن
10:22لكنه ليس على شرط البخاري وقد آآ ذكر الحافظ بن حجر ان البخاري يستعمل هذه الصيغة يعني آآ لغير التمريظ يعني في حالتين. احداهما ان يكونا موقوفا فانه اذا كان موقوفا يأتي به برفع يذكر
10:42والثاني ان يكون فيه رون على شرط على غير شرطك. ان يكون فيه رأوا على غير شرطه. وهذا هو من هذا القبيل. هذا ومن هذا القبيل لانه مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن فيه فيه راويان ليس على شرطة. والحديث عند الترمذي وفيه راويات
11:02ليس على شرطه لم يخرج لهما البخاري. ولكن الحديث ولكنه حسن. نعم وقيل لابراهيم ان بعض النخاسين يسمي اري يسمي ارية خراسان وسجستان فيقول جاء امس من خراسان جاء اليوم من سدستان فكره كراهية شديدة. الاري هذا المكان الذي يكون
11:32يعني للدواب يعني كالاسطبل كالحظيرة التي تكون للغنم فانه يسمي او يسميها يعني وايش؟ وسجستان سجستان. يعني يسمى في حظرة الغنم يعني انها سجستان. ثم يقول انها جاءت ان هذه جاءت من غراسات. او جاءت من سجن السهل. يعني يلبس على الناس
12:02ويعني يجلس على الناس وان ويوهم بان بان قوله خرسان وسعيد وسجستان على حقيقته وانه مجلوب من تلك الاماكن وانه حديث عهد يعني بالجلب وهو وهو مدلس وانما يريد حظيرة التي فيها الغنم والارية هذه التي يكون فيها يعني محل للحيوانات يعني
12:32يقال لها ارية وهو يسميها باسم هذه الاقاليم. حتى يوهم الناس ان هذه هذه اتت من خراسان خراسان الذي فرض على الاقليم او الذي هو الاقليم. وانما يقصد به حظيرة الغنم. او المكان الذي
12:52تكون فيه الابل فكره ذلك كراهية شديدة. لان فيه هام تدليس. والنحاس والنحاس هو يعني قيل انه بائع الدواب بائع الدواب والرقيق. يقال له نحاس وهكذا جاء في القاموس قال النحاس هو الذي يبيع الدواب ويبيع الرقيق فيعني هذا
13:22الذي هو صاحب الدواب وصاحب الرقيق يعني يسمي يسمي الحظيرة التي فيها الغنم او كان الذي فيه ابل او المكان الذي فيه يعني هذه الدواب يقول ان ان انها جاءت انها جاءت انها جاءت من خراسان
13:42يعني الاقليم المعروف وهو يريد المكان الذي سمى به يسمى سماه بهذا الاسم وهو حظيرة الغنم فهذا تدبير وايهام يعني جعل الناس يفهمون ان هذا جلب وانه حديث عهد بالقدوم من تلك الاقاليم وهو غير صادق في ذلك. وهذا ايش؟ النخاسيين ان بعض النخاسين
14:12قيل لابراهيم. نعم. ابراهيم النخعي ان بعض النخاسين. نعم. يسمي الية خراسان. يسمي الية يعني انه لو قيل يعني اريته يعني او الارية يعني بالالف واللام يعني المقصود بها المكان الذي
14:32هو الذي يجعل فيه يعني دوابه يسميها بهذا الاسم ويقول انها جاءت قرشان او جاءت مثل انسان تلبيسا وتدليسا فكره ذلك كراهة شديدة. نعم وقال عقبة ابن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم ان بها داء الا اخبره. قال عقبة ابن عابر رضي الله عنه لا يحل
15:01لامرئ يبيع سلعة وهو يعلم ان في هذا الا اخبر به. اخبره يعني اخبر الذي يشتري بهذا الخبر او اخبر به او انه قال ان اخبر به يعني يخبر بهذا الداء الذي يعرفه ولا يخفيه وهذا من
15:21صدق في البيع الذي يكون فيه البركة. واما اذا حصل اخفاء العيوب وحصل الغرر. وحصل التدريس وحصل كتم العين فان هذا من اسباب محق البركات. نعم. ذكر حديث حزام. نعم. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار البيعان البائع والمشتري. بالخيار ما لم
15:51وهذا خيار المجلس. لان الخيار خيار مجلس وخيار شرط وخيار غبن وانواع. وهنا المقصود بخيار المجلس وان المتبايعين اذا كان في مجلس واحد وتم البيع بينهما فان كل واحد له خيار
16:11بحكم الشرع كما جاء في هذا الحديث لهو الخيار حتى يتفرقا. فان تفرقا استقر البيع. وان وان تراجع احدهما في المجلس فله ذلك. يعني هذا خيار المجلس يعني ما دام في مجلس له خيار
16:31اذا حصل تفرق استقر البيع ولا خيار. يعني بينهما لان الخيار انتهى محله بتفرق. وبالانصراف المجلس. اما ما كان ما داموا جالسين في مجلس وحصل البيع وهم في هذا المجلس فان كل واحد منهما بالخيار الى حين تفرق. فاذا حصل التفرق
16:51عند ذلك استقر البيع وذهب الحق او زال الحق الذي هو حق الخيار الذي هو خيار المجلس يعاني بالخيار ما لم يتفرقا. ما لم يتفرقا او حتى يتفرقا. لان مدة خيار المجلس تنتهي بالتفرغ. وما دام
17:11وجالسين في المكان اللي تم فيه البيع فان لكل واحد منهم الرجوع وكل واحد منهما يعني الرجوع يعني في في في بيعه البائع يقول انا يعني تركت البيع او واول المشتري يقول انا خلاص تركت الشراء كلهم
17:31كل من هو له هذا الحق ما لم يحصل تفرق الذي هو في هذا الخيار هو خيار المجلس. اما خيار الشرط معلوم انه يعني يشترط واحد الخيار ثلاثة ايام واربعة ايام على حسب ما يتفقون عليه. نعم. ما لم يتفرقوا فان صدقا وبينا. فان صدقا
17:51في بيعهما وبينا ما فيهما ما ما هنالك من العيوب فان الله يبارك لهما فان الله يبارك لهما في هذا البيع الذي نشأ على الاستقامة وعلى السلامة ولم يكن فيه كذب ولم يكن فيه آآ غش
18:11ولا يخفى عيوب فان ذلك من اسباب البركة. وان كتم وكذب وان كتم وكذب يعني كتم العيوب التي في السلعة وكذب حصل منهم الكذب يعني في في المعاملة بان يقول انني اشتريتها بكذا واخذها منه بزيادة او بهذا ويكون
18:41كاذبا فان ذلك من اسباب اسباب محق البركة في هذا البيع. نعم. قال حدثنا ايمان بن حرب عن شعبة عن قتادة عن صالح ابي الخليل. نعم. عن عبدالله بن الحارث عن حكيم
19:01حزام قال رحمه الله تعالى باب بيع الخلط من التمر. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخرق من
19:21تمر وكنا نبيع صاعين بصاع. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم ثم قال باب بيع الخلط من التمر. الخلط هو المخلوط وهو الانواع من التمر تخلط
19:41وتكن صبرا واحدة مشكلة فيها انواع التمور. يعني ليست نوعا واحدا وانما هي انواع وفي الغالب ان هذا يعني يكون من رديء التمر. الذي هو يكون يعني مجمع يعني ما يكون من جيده. لان الجيد
20:01يعني كل شيء على حدة من هو ما هو جيد ومنه ما هو رديء. لكن اذا خلطت الانواع وصارت يعني نوعا واحدا فان هذا فان هذا يسوغ بيعه يعني آآ لانه ظافر. اما اذا كان هذا الخلط او
20:21مخلوط يعني في شيء مخفى تحت يعني رديء ولعله جيد هذا هو الذي لا يجوز. لان هذا مخلوط ولكنه اعداءه جيد واسفله رديء. هذا فيه غش وفيه خديعة. ولكنه اذا كان يعني شوف هذه تمرة من هذا وهي تمرة من هذا مجمع
20:41شكل يقال له الجمع يعني انه شيء مجمع من انواع من التمور. فانه لا بأس به يعني بشرائه بهذه الطريقة ولكنه اذا بيع بغيره من التمور لازم من التساوي. لانه لا لا يباع تمر بتمر ولو كان احدهما جيد واحد رديء
21:01الا متساويين الا متساويين. واما هنا يعني يباع يعني بالنسيئة بالتفاضل بان يكون صاع صاعين فان ذلك غير جاهز ولكن صعب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عن الخلط
21:21اه الذي هو المؤتمر المجمع الذي يقال له الجمع قال او انهم كانوا يبيعون الجيد منه بصاع والرديب صاعين او المخلوق بصاعين. فقال لا لا يعني لا صاع بصاعين ولا درهم بدرهمين. يعني ان هذا من الربا لانه لا
21:41من التساوي في الجنس الواحد سواء ولو كان جيدا ورديئا. وقد جاءت السنة ان الانسان اذا كان عنده جيد عنده اه يعني رديء فانه يبيع الرديء يعني بالنقود ثم يشتري بالنقود جيدا. كما جاء في الحديث
22:01بالجمع بالدراهم واشتر بالدراهم اه واشتر بالدراهم اه كذا يعني آآ جنيبة نعم يعني نوع جيد بيع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم لجنيبة يعني الانسان اذا كان عنده يبيعه بالدراهم ثم يشتري جيد بهذه الدراهم. اما ان ياخذ صاع بصاعين هذا لا يجوز. يبيع هذه نصف عين هذه
22:31تعين من الرديء بدراهم ثم يشتري بالدراهم ما يريد من الجيد. اعد الحديث قال النبي رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع. كنا نرزق يعني نعطى ويقسم عليهم تمر الجمع اي المجتمع
22:51من عدة انواع المجتمع من عدة انواع نعم وهو الخلط من التمر. وهو الفرض من التمر اللي هو الجمع هذا كنا نبيع صاعين بصاع فقال صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهم بدرهم يعني كان صاعين من الرديء من
23:11الجامع بصاع من الجيد. وهذا لا يجوز لانه ربا لان الجنس الواحد لا بد فيه من التساوي والتقاطع. لا بد من التماثل والتقابض فلا نسيئة ولا فضل. اذا كان جنس واحد ولكن اذا اختلف الجنس اذا اختلف الجنس
23:31ان يعني كان يعني تمر ببر او يعني دراهم بدنانير فانه يعني يجوز التفاضل ولكن لابد من التقابض. يعني التفاوض جائز اذا اختلفت الاجناس. لكن التقابض لا بد منه الذي هو عدم النسيئة. نعم. قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكيم عن
24:01شيبان ابن عبد الرحمن عن يحيى ابن ابي كثير الامامي عن ابي سلمة نعم عن ابي سعيد نعم قال رحمه الله تعالى باب ما قيل في اللحام والجزار. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش. قال حدثني
24:21شقيق عن ابي مسعود رضي الله عنه انه قال جاء رجل من الانصار يكنى ابا شعيب فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسة فاني اريد ان ادعو النبي صلى الله عليه واله وسلم خامس خمسة فاني قد عرفت في وجهه
24:41الجوع فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا قد تبعنا فان شئت ان تأذن له فاذن له وان شئت ان يرجع رجع فقال لا بل قد اذنت له. باب ما قيل في اللحام
25:01والجزار ما قيل في اللحام والجزار. اللحام والجزار معناهما واحد. يعني الجزار الذي يجر واللحام الذي يعني اللحم يعني سواء يعني يعني قد يكون جزره وقد هو الذي حصل منه الجزر والذبح او
25:21يكون ذبحه غيره ولكنه يأتي يؤتى به اليه فيبيعه. اللحام الذي يبيع اللحم والجزار الذي يجزر البهائم يعني يذبحها فالصاب الجزار هو القصاب الذي يذبح الذبائح. فان فان باعها فيكون جمع بين كونه لحاما يعني يبيع
25:41اللحم وكونه جزار وان كان يعني يأتيه اللحم والذي يتولى الجزر غيره فانه يقال له لحام يعني باب ما جاء؟ ما قيل ما قيل في اللحام والجزار. وهذه الترجمة هي من جملة
26:01التي ذكرها البخاري يعني بعد ابواب. وقد جاءت في هذا المكان واولى ما يكون لها يعني في المواضع في الابواب اللي تبدأ بالصواخ. لانه ذكر انواعا من الحرف وانواعا من المهن وهذا
26:21هذا منها ففي بعض النسخ متأخر مع مع الجامعة صواق وغيره وفي بعض متقدم هنا وضعها او وقوعها في المكان المتأخر مع الحرف يعني اولى. اذا المقصود منها هي بيان ما يتعلق باللحام والجزار وهذه المهنة ولكن محلها هنا متقدم عن الموضع الذي ذكرت فيه المهن
26:51وذكرت فيه الحرف. والمقصود من ذلك يعني بيان هذه المهنة وبيان هذه الحرفة ولكن لا في بعض النسخ تقدم عن مكانه وفي بعضها وضع في مكانه الذي هو المناسب له وهو انه مع اصحاب المهن
27:11ومن جملة المهن التي ذكرها وسردها متصلا بعضها متصلا بعضها البعض. ثم ذكر هذا الحديث الذي ان رجلا كان له غلام لحام يعني غلامة يبيع اللحم. غلامه يبيع اللحم فطلب من غلامه ان
27:31يأتي بقطعة من اللحم تكفي لخمسة. الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه اربعة. قال انه رأى اثر الجوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد ان يصنع له هذا الطعام من اللحم وان يكون لاربعة معه. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه
27:51الاربعة وتبعهم سادس وقال ان هذا ان هذا يعني تبعنا لئن شئت ان تأذن له دخل والا فانه يرجع بل قال بل اذن له يا رسول الله بل اذن له يا رسول الله. والحاصل ان ايراد هذا الحديث
28:11ان ان ما جاء من اجل بيان هذه المهنة وبيان هذه الحرفة وانها من الحرف التي جاءت النصوص في الدلالة عليها والاشارة اليها. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص نعم
28:31عن ابيه عن الاعمش سليمان ابن مهران عن شقيق ابن سلمة عن ابي مسعود نعم قال حدثنا قال رحمه الله تعالى باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع حدثنا بدر بن المحظر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت ابا الخليل يحدث عن عبد الله ابن الحارث عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه
29:01عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركت بيعهما. ثم اتى بحديث ترجمة تتعلق بمحق البركة
29:21في البيع والمترجمة السابقة تتعلق في المقابل وهي ان البيعان اذا صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. وهذه لبيان العكس وانهما اذا كتما العيوب وكذبا لم يحصل منه الصدق فان بركة فانها بركة بيعهما فان فانها تمحق البركة. يعني فذاك عمل
29:51هذه صفات حسنة يترتب عليها بركة وهذه صفات سيئة يترتب عليها محق للبركة. نعم قال حدثنا بدر بن المحبر نعم عن شعبة عن قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارث عن حكيم بن حزام. قال رحمه الله
30:11تعالى باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
30:31اله وسلم انه قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما اخذ المال امن حلال ام من حرام ثم قال باب قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. الربا الاضعاف المضاعفة
30:51التي كان عليها الجاهلية ان الواحد منهم اذا باع يعني بسلعة الى اجل اذا جاء الاجل يعني وليس عنده شيء يقول اما ان تقضي واما ان ترضي. يعني اما تسدد وانتهى
31:11الامر بينه وبينه. واما ان تربي يعني تزيد يعني في يعني تزيد ونزيد لك في الاجل. يعني لنزيد لك في الاجل وانت تزيد في الكمية. هذا هو الربا ربا الجاهلية. اما ان تقضي واما ان ترضي. ثم اذا جاء الاجل
31:31اذا جاء مرة ثانية ولم يطرق قال اما تقضي واما ان ترضي. فحصل ايضا زيادة. فهذا هو معنى اضعاف مضاعفة. يعني يحصل فيه اضعاف مضاعفة بهذه الطريقة التي هي طريقة الجاهلية اما ان تقضي واما تربي. يعني كلما حل الاجل طلب منه
31:51وسداد او الزيادة. ويزيده في الاجل. واذا انتهت هذه الزيادة اتي بزيادة اخرى ولها مقارنة وهكذا فيكون هذا هو معنى قوله لا تأكلوا الربا اضعافا اضعافا مضاعفة. ثم ذكر الحديث وفي بعض بعض النسخ ليس فيه الا الا الآية وليس فيه ذكر حديث وليس فيه ذكر حديث وانما
32:21هذه الاية التي بها لا تقرب اضعاف مضاعفة يعني آآ لم يزد يعني على ذكر وفي بعضها ذكر هذا الحديث الذي سبق ان مر قريبا وهو لا يدل على الربا بخصوصه ولكنه عام يدخل به في الربا
32:41يدخل فيه الربا قال يأتي على الناس زمان يأتي على الناس زمان لا يدري ليأتين على الناس زمان لا المرء بما اخذ المال نعم ما من حلال ام من حرام يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيما اخذ المال من حلال ام مع حرام
33:01ان ان الربا من جملة الحرام. وهو لا يبالي اخذه من حرام او من حلال او اخذه من سرقة او اخذه يعني غصب او اخذه يعني من اختلاس او باي طريقة من الطرق المحرمة باي طريقة لا يبالي
33:21انه يهمه ان يقع المال بحوجته وان يقع في يده فالحلال عنده ما حل في اليد الحرام ما لم يصل الى اليد هذا تعريف الحلال والحرام عند الذي لا يتقيد بالحلال والحرام الذي جاءت به الشريعة. وانما يهمه
33:41ان يقع في يده شيء من المال ولو عن طريق حرام. وهذا يدل على شدة الانهماك في الدنيا والحرص عليها والافتتان بها وان الانسان لا يبالي ما وقع في يده هل هو من حلال او حرام؟ والحديث لا يدل على الربا بخصوصه
34:01ولكنه يدل عليه بعموم ولكنه يدل عليه بعمومه وبعض النسخ فيها ذكر الحديث وبعضها لا ليس فيها الحديث. نعم. قال حدثنا ادم عن ابن ابي ذئب. ادم ابن ابي ياسر. وابن ابي ذئب محمد ابن عبد الرحمن. عن سعيد المقبوري
34:21عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اكل الربا باب اكل الربا. وشاهده وكاتبه قوله تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بانهم قالوا انما
34:41مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف امره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة
35:01عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق. عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما نزلت اخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه واله وسلم عليهم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر. ثم قال
35:21قول الله عز وجل نعم باب اكل الربا وكاتبه وشاهده باب اكل الربا وكاتبه شاهده او شاهديه المقصود من هذه الترجمة يعني بيان خطورة اكل الربا المعاونة عليه والمساعدة عليه. يعني بالكتابة والشهادة بالكتابة والشهادة. بان يكتب هذا المحرم
35:51او يشهد على هذا محرم والحديث والاية فيها ذكر الاكل الذين يأكلون الربا والحديث الذي فيه فيه ذكر الاكل. واما بالنسبة فيها الكتابة وفيها الشهادة فلا وجود لها في الحديث ولكنها جاءت في حديث اخر. في صحيح مسلم وغيره ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا
36:21وموكله وكاتبه شاهديه. وقال هم في الاثم سواء. يعني اذا الحديث او الترجمة ليس هناك نص يعني على على على ما يتعلق بالشاهد والكاتب وانما فيه النص على الاكل وانما ذكر ذلك تبعا وفيه الاشارة الى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يكن على شرطه
36:51وهو في عند مسلم وعند اصحاب السنن. والتعبير بالاكل يعني يعني ليس يعني محصورا ومقصورا على الاكل لان الانسان اذا اخذ الربا سواء استعمله في اكل او استعمله في لبس او استعمله في
37:11سيارة او استعمله في بيت او استعمله في اي شيء. كل هذا استعمال للربا وهو حرام. ولكنه يعبر عن الاكل لانه اعم او اغلب وجوه الانتفاع. اغلب وجوه الانتفاع واعم وجوه الانتفاع الاكل. استعماله في
37:31في امور اخرى النتيجة واحدة. يعني هو هو حرام ويعذب عليه. سواء استعمله في اكل او في لبس او في سيارة او في عمارة او في اي شيء فانه اثم ويحصل له الاثم واما الكاتب والشاهدين فانه آآ
37:51الى ما جاء في ذلك من الحديث مما لم يكن مما لم يكن على شرطه. وقيل ان قول الذين يقومون الذين يقول بما لا يقومون الا كما يقومون لان هذا في الاخرة. وعند عند البعث وان الناس ينطلقون من قبورهم
38:11ويخرجون من اجندة صراعا واما هؤلاء فان فانهم يعني يقعون وبطونهم يعني آآ يعني آآ تكون كبيرة ويكون مثل الذي يتخبطه الشيطان بالنفس يعني مثل الذي في في في خبل وفيه يعني اه اه
38:31فقدان العقل وانه يعني يتكلم يعني بالشيء الذي يعني لا يعيه نعم في الحديث قال عن عائشة لما نزلت اخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر. لما
38:51يعني لما نزلت. نعم. اخر البقرة. لما نزلت اخر البقرة هذه الايات. التي جاءت في الربا. يعني قرأه النبي الناس ثم انه حرم الخمر وحرم الخمر يعني الايات فيها تحريم الربا واضاف الى
39:11وذلك انه صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وقال انه وقال انه حرام. نعم حرم التجارة في الخمر. نعم حرم التجارة في الخمر. يعني البيع والشراء. التجارة في الخمر بيع وشراء فيها. لان الشيء اذا كان حراما
39:30لا يجوز الاتجار به لا يجوز الاتجار به بما هو حرام. وانما يتجار بما هو حلال. نعم. لكن الان الباب باب اكل الربا وشاهده وكاتبه نعم هو فيما يتعلق بالاية فيها ذكر الربا. ولكنه جاء آآ تبعا ذكر الخمر. التجارة في الخمر
39:54التجارة يعني في الخمر جاءت تبعا وجاءت يعني زائدة على الشيء الذي آآ الذي اراده او الذي قرأه يعني ما يتعلق بالربا الذي قرأ الايات التي نزلت فيه. ثم انه حرم التجارة في الخمر. يعني
40:14هذا ليس موجودة في هذه الايات ولكن هذا يعني حكم اخر آآ جاء ذكره بمناسبة ذكر شيئا محرم اللي هو الربا فجاء في ذلك تحريم التجارة في الخمر. قال ويطلق الربا على كل بيع محرم
40:34على كل بيع ايه بيع محرم ايه لكنها مشهورة يعني مشهورة بهذا النوع من البيوع الذي هو يعني ربا الفضل وربا النسيئة وربا الجاهلية الذي هو من جملة يعني من جملة في الربا بل هو اشد ما يكون من الربا. الذي يكون فيه الربا اضعاف مضاعفة. قال حدثنا محمد ابن بشار عن غندر
41:07هو محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور ابن معتمر عن ابي الضحى وهو ابن صبيح عن مسروق عن عائشة. نعم. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جرير ابن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه
41:27قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم رأيت الليلة رجلين اتيان فاخرجاني الى ارض مقدسة انطلقنا حتى اتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر رجل بين يديه حجارة فاقبل الرجل الذي في النهر
41:47فاذا اراد الرجل ان يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان. فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا؟ فقال الذي فقال الذي رأيته في النهر اكل الربا. ثم
42:07ترى هذا الحديث عن سمرة بن جناح عن شمرة بن جندب رضي الله عنه وهذا مختصر او قطعة من حديث طويل مرة وذكره في كتاب الجنائز لانه ذكر انواع من المعذبين واصناف من المعذبين وفيهم اكل الربا وهو هنا في هذا
42:27اقتصر على هذه القطعة التي تدل على يعني عذاب آآ عذاب يعني صاحب الربا او اكل الربا والا فان الحديث طويل وهذا من جملة الاجزاء التي ورد فيه وهو يتعلق بموضوع الباب وآآ
42:47فيه ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في تلك الرؤية الطويلة آآ ان انه ان رجلا يعني كان على على حافة النهر وعنده حصى وفي النهر رجل يعني يمشي فاذا اقبل للخروج رماه بحجر
43:07في فيه فرجع كما كان فهذا شأنه كلما اقبل رماه بحجر يعني في فيه ثم اذا ودعاء او اراد ان يرجع فما هو بحجر. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا التي رآها او فسر للنبي
43:27وسلم او بين للرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا الذي رآه وان هذا اكل الربا وان هذه صفة تعذيبه وانه يعذب بهذه الطريقة. نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. ابو زكي؟ عن جرير ابن حازم. نعم. عن ابي رجاء. هو. عمران العطاردي. نعم
43:53سمرة بن جندب قال رحمه الله تعالى باب منكر الربا لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم المؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وان كان ذو
44:17اسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس هذه اخر اية نزلت على النبي صلى الله عليه واله وسلم. حدثنا ابو
44:37وليد قال حدثنا شعبة عن عون ابن ابي جحيفة قال رأيت ابي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشمة واكل الربا وموكله ولعن المصور
44:57ثم ذكر هذه الترجمة باب قول الله عز وجل باب موكل الربا باب موكل الربا يعني الذي يطعم غيره الربا لان هناك اكل الربا الذي يتناوله ويأكله وموكله يعني يوكله لغيره. ويعطيه لغيره
45:17يعني ففيه اكل وفيه موكل والاكل سبق ان مر وهذا يتعلق بالموكل الذي يوكل غيره غيره الربا ثم ذكر هذه الايات التي آآ تتعلق بالربا واخرها قول الله عز وجل
45:37فاتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس هذه اخر اية نزلت والمقصود من ذلك هذه الاية الاخيرة. هذه الاية
45:47الاخيرة التي وثقوا يوم ترجعون فيه الى الله فان هذه اخر ما نزل من القرآن على الاطلاق على اصح الاقوال عند اهل العلم ان هذه الاية التي في اه اخر ايات الربا او التي جاءت في ختام ايات الربا وهي يوم ترجعون فيه
46:07انها هي اخر ما نزل من القرآن. ذكر يعني هذه الايات المتعلقة بالربا وفيها آآ فيها آآ كون الانسان اكلا وموكلا ثم ذكر الحديث الذي قال رأيت ابي اشترى حجام عبدا هجاما فسألته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم. ونهى عن
46:37اجمع الموسم واكل الربا وموكله ولعن المصور. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه لعن اكل الربا وموكلا. فانها كلمة وموكله هذه التي اورد الحديث من اجله واما الاكل فقد جاء في هذا الحديث وفي غيره من الاحاديث. لكن هنا جمع جمع بين الاكل والموكل. جمع فيه بين
47:00والموكل وكل وكل ذلك حرام. الانسان اذا يعني آآ اخذ الربا واكله او يعني اطعمه لغيره او اوكله لغيره فان هذا عمله محرم سواء بفعله بنفسه او بفعله مع مع مع
47:20وذكر في هذا الحديث ان ان عون ان ابا جحيفة وهو ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه اكثر اشترى عبدا حجاما عبدا حجاما؟ نعم. نعم. قال فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمنه
47:40يعني جاء في بعض الروايات انه آآ اشترى حجاما فكسر محاجمه. فكسر محاجمه يعني حتى يحصل منه يعني هذا العمل بان ذلك التي تكون عنده يعني لا وجود لها. لانها اذا كانت عنده
48:00قد يحصل منه ذلك ولكنه اذا كسرت اهانته بقي بمليون الة فلا يحصل منه يعني ذلك الشيء. ومن المعلوم ان جامة جاء ما يدل على جوازها ولكنها من المهن التي غير شريفة بما فيها من من
48:20مشاكل الدم وكان الدم وكانت الحجامة فيما مضى يعني عن طريق المص وقد يصل الى جوف الانسان شيئا من هذا الدم الخبيث يعني وقد وقد جاء في الحديث ان ان قد افطر الحاجب
48:40اليوم افطرنا حجوم لانه اخرج منه الدم. والحاجم لانه يمص المحاجم. لانه يمص المحاجم وقد يصل الى فمه شيء من تلك فيفطر بسبب هذا بهذا بسبب هذا المرص. يعني فكسر يعني
49:00هاجمه لان هذه المهنة يعني ليست مهنة طيبة وليست شريفة وليست من المهن التي يحرص عليها ويفرح بها بها يعني آآ آآ ولكن آآ كسبه حلال. لان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم
49:20الحاجة ما اجره ولو كان حراما لم يؤته. ولو كان حراما لم يؤته. فدل على ان الحجامة انها سائغة ولكنها اه من المهن اه الرديئة. ولهذا جاء في الحديث كسب لحجام خبير يعني رديء. ليس معنى ذلك انه خبيث انه محرم. وانما هو
49:40لقوله ولا تيمه الخبيث منهم تنفقون. يعني الرديء. يعني آآ ابي جحيفة رضي الله عنه كسر محاجمه حتى لا يحصل له ذلك فسئل يعني عن ذلك يعني كونه كسر المحاجم
50:00هنا كسرة المهاجم قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وعن كذا وعن كذا وعن يعني عن ايش؟ الدم. نعم قال نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن هو ثمن الدم؟ يعني يعني هنا يعني في
50:20فيما يتعلق بهذا الباب يعني هذا هو محل الشاهد منه. والدم حرام. لا يجوز استعماله ولا يجوز بيعه. ولكن هنا يعني آآ الشاهد. نعم. قلت الشاهد؟ هذا اللي هو آآ لأ سيأتي. نعم. واكل
50:40ربا وموكليه. نعم بالباب نعم. لا فيما يتعلق بالحجامة. نعم. لكن فيما يتعلق بترجمة اكل الربا وموكله. الذي وقوله موكله الذي عقد الترجمة من اجله يعني في هذا الباب من ابواب الربا. عند الحديث عن
51:00الى ابن ابي جحيفة قال رأيت ابي اشترى عبدا حجاما. نعم. فسألته فقاله يعني انه كسر من حاج فسأله. نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن زمن الكلب وعن الدم. نعم. ونهى عن الواجبة والموشومة
51:20واكل الربا وموكليه الواشمة والموشومة يعني فعلها الذي هو الوشم والمستوشمة التي تطلب منها ذلك فيعني النهي عن يعني فعلهما. يعني فعل الواكمة والموشومة الواشمة التي تفعل والموشومة التي تطلب فان فعلهما فان فعلهما حرام. يعني فالنهي انما هو عن فعلهما الذي هو الوشم
51:50والاستنشاق ها وهكذا لما؟ وموكلي واكل الربا وموكله. يعني اكل الربا وموكله هذا موكله الذي هو محل الشاهد ولعن المصور ايضا هذه من جملة المحرمات التي جاء تحريمها التصوير واكل الربا
52:13توكيد عقيدة وكذلك يعني الوشم الوشم او المستوشمة وكذلك الدم وكذلك الاول. ثمن الكلب. ثمن الكلب. ثمن الكلب خبيث وكسب وحلوان الكاهن خبيث. وهذه متفاوتة. منها ما هو حرام ومنها ما ليس بحرام. لان
52:43زمن الكلب يعني حرام وثمن او حلوان الكاهن وما يعطاه للكهانة حرام ولكن كسب الحجام يعني يعني رديء يعني وهو حلال. نعم قال حدثنا ابو الوليد هشام ابن عبدالملك عن شعبة عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه. نعم
53:12ابوه هو وابن عبد الله السوائي. نعم مشهور بكنيته يقول في كسر ابي جحيفة المحاجم ما يشعر بانه فهم ان النهي عن ذلك على سبيل التحريم. فاراد حسب المادة. نعم
53:31وكانه فهم منه انه لا يطيع النهي ولا يترك التكسب بذلك فلذلك كسر محاجمه. اي حتى لا حتى يكون امامه الامر الواقع ما عنده. ما عنده سلاح حتى لا يطيع النهي
53:51حتى يطيع النهي. ها؟ ايش؟ وكأنه فهم منه انه لا يطيع النهي. يعني كانه لا يطيع اذا نهي اذا نهي انه لا يطيع اي نعم ولا يترك التكسب بذلك ولا ولا انه يستمر عليه ما دام
54:10عنده ما يصبر. لانه معتاد والف هذه المهنة فيصعب عليه تركها الان آآ يعني موكل الربا دخل في اللعن. اي نعم. اذا الذي يأخذ هذه تسمى الفوائد المضار الربوية ويفتى بانه يطعمها ويتصدق بها. ولا يتركها لهم لانهم سيتقوون بها علينا
54:46اه اذا وقعت في يده يعني يعمل بها هذا العمل الذي هو وضعها في امور ممتهنة. وضعها في امور ممتهنة لكن اطعامها المحتاجين ربا. ها؟ اذا اطعمهم ربا. بعض العلماء اجاز هذا لكن وضعه يعني في
55:06ممتهنة هذا هو الذي يناسب هذا هذا المحرم. انه يفعل في شيء ممتهن كالحمامات وتعبير الطرق والقناطر قال رحمه الله تعالى باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. قال حدثنا يحيى ابن بكير
55:30حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال قال ابن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة منفقة منفقة
55:49عندي بضم الميم؟ نعم نعم اذا كنا يعني ذكر في الشرع انها يعني اظع عليها صح. نعم. مصححة. نعم منطقة للسلعة ممحقة للبركة. ذكر هذا وهذا لكن باظنه آآ يعني قوى انها يعني منفقة
56:10يعني نفق السلعة ولكن يمحق البركة سلعة تروج ويرغب فيها ولكنها منزوعة البركة الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. نعم تعال لا في شرح يعني يعني شو الكلام منفقة بفتح الميم والفاء
56:41قل اه بينهما نون ساكنة مفعلة. من من النفاق بفتح النون. وهو الرواج ضد الكساد. نعم. والسلعة بكسر سين المتاع قولوا ممحطة بالمهملة والقاف وزن الاول وحاكى عياض ظم اوله وكسر الحاء
57:00والمحق النقص والابطال. وقال القرطبي المحدثون يشددونها. والاول اصوب. والهاء للمبالغة ولذلك صح خبرا عن الحلف. وفي مسلم اليمين ولاحمد اليمين الكاذبان رواية اوضح وهما في الاصل مصدران مزيدان محدودان بمعنى النفاق والمحقاء
57:27نعم قال صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. على الحلف يعني على السلعة يعني اه ان كان كاذبا ان كان كاذبا فانه حرام. وان كان صادقا فانه مكروه كراهة تنزيه
57:50لان حتى يعود الانسان نفسه عدم الاشتغال بالحلف وعدم الاشتغال يقول الامام البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل يمحق الله الربا ويلغي الصدقات يعني محق الربا هو يعني نقصه وذهاب بركته وعدم الفائدة الحقيقية منه
58:11فانها سبب لنماء المال وسبب لكثرة الثواب في الاخرة لان الله تعالى كما جاء في الحديث انه ينمي هذه الصدقة وحتى تكون يعني شيئا كبيرا. فالله تعالى يمحق الربا ويربي الصدقات. الصدقات يعني
58:37يكون فيها البركة وفيها الزيادة والاتساع واما الربا فهو ان كان فيه زيادة الا ان لانه ممحوق البركة وهذه الزيادة هي شر وليست بخير. تعود على صاحبها بمضرة ولا وبركة
58:57ممحوقة وثم ذكر حديثا يتعلق بملكه باليمين والحلف وان يعني فيها حدث كاذب فيها تنفق السلعة ولكنها تمحق يعني البركة. فذكر هذا فيما يتعلق بالمحق. والا فانه ليس فيه يعني ما يتعلق
59:19بالربا وانما فيه حلف يعني على على على سلعة يعني ليروجها فان كان هذا الحلف فيه هو محرم وان كان صادقا فيما فيما يقول فهو خلاف الاولى ولا يأثم صاحبه اذا حلفه
59:39صادق اذا حلف وهو صادق. ولهذا جاء يعني ذكر الحلف منفقة. منفقة للسلعة ملحقة للبركة. ملحقة للبركة. والحلف المقصود به الحلف الكاذب. الذي يكون فيه محق البركة هو الحلف الكاذب. اما
1:00:04الصادق فان ذلك لا يطلب حقه من البركة ولكنه خلاف الاولى حتى لا يجره ذلك الى ان يقع في امر محرم والا فانه اذا لم يحصل منه كذب وانما كان صادقا فيما قال فانه يعني لا يأثم
1:00:24ولا يدخل تحت محق البركة ولكن تركه اولى يعني حتى لا يجره ذلك الى الوقوع في امر محرم. وقد جاء في الحديث الاخر عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما يقيد المحق بانه مع الكذب يعني بالنسبة لليمين قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم
1:00:44وينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المسبر والمنان والمنفق سلعته بالحليف الكاذب. والمنفر سلعته المسبر والمنان والمنفق سلعته بالحليف الكاذب. نعم قال حدثنا يحيى بن بكير. نعم. عن الليث. نعم. عن يونس. يونس بن يزيد. عن ابن شهاب. نعم. عن ابن المثيب. نعم. عن ابي هريرة. نعم
1:01:13قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من الحلف في البيع. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم. قال اخبرنا العوام عن ابراهيم بن عبدالرحمن عن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه ان رجلا اقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد اعطى بها ما لم فقد اعطي لقد
1:01:34اعطي بها ما لم يعطي ما لم يعطى وجهه كذلك فيها نسخ ها لقد اعطى بها ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا
1:01:53نعم يعني باب لا يكره. من الحلف في البيع. ما يكره من الحلف بالبيع. الحلف بالبيع يعني مثل ما تقدم ان كان فانه حرام وان كان صادقا فانه ليس بحرام ولكنه خلاف الاولى. فهذه الكراهة
1:02:13يعني فيما يتعلق بالحلف يعني فيها هذا التفصيل. يعني ان كانت حراما فهي كراهة تحريم. وان كانت اه وان كانت آآ ليس كذبا فانها كراهة كراهة تنزيل. ولكن الاية التي سيقت تدل على ان
1:02:33المقصود بها التحريم قال لانها وقعت صيغت الاية يعني في ذم هذا وهي انما تكون في امر محرم الذي ينشرون وايمانهم ثمنا قليلا. يعني معناه انهم يحصلون يعني شيء من الربح او شيء من المال بسبب الحلف
1:02:53الكاذب فهو يحلف كاذبا من اجل ان يحصل شيء يحصل شيء من الدنيا بسبب هذا الكذب. وذكر هذا الحديث ان رجلا ان رجلا اقام سلعة وهو في السوق. اقام سلعة وهو في السوق يعني اتى بسلعه وحلف انه اعطي فيها وهو لم يعطى. يعني حتى الناس
1:03:15يزيدون على السوم يعني انني اعطيت فيها مئة ريال. يجي واحد يقول لي مئة وعشرة. بناء على هالكذب الذي يعني بني عليه الزيادة. انه اعطي فيها وهو لم يعطى. انه اعطي فيها او سيمت منه بكذا
1:03:35وهو كاذب من اجل ان يعني يجعل الذي يرغب فيها يزيد يعني زيادة ليست مبنية على حق وان مبنية على كذب. نعم. واذا قلنا لقد اعطى بها ما لم يعطي
1:03:53اعطى بها يعني اشتراها بثمن لم يأت احد يوفيه لذلك الثمن الرأس المال هو الواضح وجهاني في في في ظبط الكلمة لقد اعطى ووضع عليها صح وفي نسخة لقد اعطي اعطي يعني سيمك لقد اعطى هو اعطى فيها اشتراها بثمن
1:04:16ان الى الان لم يعطي احد فيها. يمكن. يمكن اعطى يعني اعطى ما لم اه ما لم اه ما لم يعطيهم كذلك يعطي بها وجهين ايوة ما لم يعطي وما لم يعطى يعلم ولم يعطى اذا كان سوء نعم ويعني
1:04:35هذا معطي هو الشيء الذي هو نفسه نعم. قال حدثنا عمرو بن محمد البغدادي عن هشيم ابن بشير الواسطي عن العوام ابن حوشب عن ابراهيم بن عبد الرحمن السكسي الكوفي عن عبد الله ابن ابي اوفى. نعم. قال
1:04:55نزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا نزلت في شأنه اي نعم يعني آآ بايمانهم لان بايمانهم فجاء فيها ذكر زي ما انتهى الباب. والله تعالى اعلم ما شاء الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:05:15جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انعمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين سبحانك