المجلس (196) | شرح صحيح _البخاري_الجديد | الشيخ عبد المحسن العباد البدر| الشيخ عبدالمحسن العباد
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال في كتابه الجامع الصحيح باب
0:23نحل الابل مقيدة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها قال ابعثها قياما مقيدة سنة
0:43محمد صلى الله عليه واله وسلم. وقال شعبة عن يونس اخباري زياد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام
1:03قال رحمه الله باب نحر الابل مقيدة. باب نحر الابل مقيدة. النحر يكون في اه اللبة التي في اسفل العنق والتي تكون بين في عنقي وبين اليدين اصل اليدين. فهذا هو النحر. لانه نحرها في هذا الموضع
1:33واما الذبح فهو ان يكون في الحلق بين الرأس والرقبة بين الرأس والرقبة والابل الاصل فيها انها تنحى والبقر والغنم الاصل فيها انها تذبح ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. كل ذلك صحيح. لكن الغالب الاستعمال
2:01بالنسبة للابل والذبح يكون للبقر والغنم. وآآ والابن يعني في الهدي والاضحية تنحر وهي قائمة مقيدة اي معقولة احدى يديها معقولة احدى يديها حتى لا تضطرب وهذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام
2:34ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا قد اناح راحلة ينحرها فقال ابعثها ابعثها قياما اي ابعثها وانحرها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اي ان هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
2:54وان الانسان اذا فعل ذلك يصيب سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي هذا يعني بيان يعني اطلاق السنة واضافتها الى الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنها تشمل ما لازما وما يكون غير لازم وهذا من هذا القبيل ليس هذا من الاشياء اللازمة التي يعني لابد منها وانما هي من السنن والمستحبات
3:23وانما هي من السنن المستحبات. وموافقة السنة يعني حتى في الامور المستحبة مطلوب. ما يقال ان هذا يعني يكون في الامور الواجبة. واما المستحبة يعني فالامر فيها سهل. ينبغي ان يحافظ عليها وان يحرص عليها
3:44ولكنها اذا تركت فانه لا يحصل الاثم بتركها الا اذا كان الترك رغبة عن السنة فانه يكون الاثم بسبب هذه الذي قام في قلبه. ويدخل ذلك تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني
4:08قال حدثنا عبد الله بن مسلمة طعن ابيك عن يزيد بن زريع نعم عن يونس ابن يزيد ابن عبيد عن زياد ابن ابن جبير عن ابن عمر نعم قال الحافظ بصريون الا الصحابي
4:33قال رحمه الله تعالى باب نحر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف قياما. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا بهيب
4:54عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه انه قال صلى النبي صلى الله عليه واله وسلم الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. فبات بها فلما اصبح ركب راحلته فجعل يهلل
5:14فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا. فلما دخل مكة امرهم ان يحلوا. ونحر النبي صلى الله الله عليه وآله وسلم بيده سبع بدن قياما. وضحى بالمدينة كبشين املحين ثم ذكر باب نحر البدني قائما. باب نحر البدن قائمة. باب نحر البدن قائمة
5:46هذا يعني مثل الذي قبله يعني في ومعناه معناه وهو انها تنحر عن قيام اي البدن في الهدايا والاضاحي تنحر عن قيام وتكون معقولة احدى اليدين وليكون ذلك اسهل يعني حتى لا يحصل الاضطراب واورد هذا
6:16الحديث رؤي فيما قال قال ابن عمر سنة محمد صلى الله عليه وسلم تشير للحديث السابق الذي مر قبل هذا حيث قال يبعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الجملة التي
6:32هي قطعة من الحديث السابق قال ابن عباس صواف لانها قائمة على ارجلها ويديها يعني قائمة ثم ذكر هذا الحديث عن عن عن عائشة عن انس؟ عن انس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. يعني
7:01في حجة الوداع صلى في المدينة في اربعا الظهر لانه مقيم وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين لانه بدأ في السفر لانه بدأ بسفر والاخذ بالرخص يكون بالبدء بالسفر اذا فارق البنيان فانه يبدأ
7:24الرخص التي شرعت او ابيحت للمسافر. لقول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح اذا ضربتم في الارض يعني بدأتم بالسفر. لان الضرب في الارض هو السير فيها
7:41في السفر فاذا بدأ الانسان وفارق البنيان فانه يبدأ باعمال المرخص الاعمال المرخص له فيها وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين فبات بها فلما اصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح وبات بها يعني بات بذي الحليفة
8:06يعني يعني لانه صلى العصر وصلى المغرب وصلى العشاء وصلى الفجر وصلى الظهر. بعد ذلك واحرم بعد صلاة الظهر. وفي هذا اختصار باختصار لانه كانه بعد صلاة الصبح حصل منه ذلك
8:24وانما حصل هذا بعد صلاة بعد صلاة الظهر وليس بعد صلاة الصبح نعم فلما اصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح. نعم. فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا فلما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام احرم عندما ركب دابته
8:48وعندما يعني استوت به راحلته وهذا هو الافظل في وقت حال الاحرام. يعني الانسان اذا استوت به راحلته وآآ يعني ركبها وقال قامت واستوت اياما فان وهي متجهة الى القبلة من اجل ان يذهب الى الى مكة فانه عند ذلك يلبي بالنسك
9:11الذي اراده. وقد سبق ان مر انه يعني احرم بالحج ثم يعني احرم بالحج والعمرة نعم. وكان هذا بعد صلاة الظهر. كما جاء مبينا في بعض الروايات الصحيحة ويكون هذا الذي ذكر هنا. اه اختصار. نعم
9:34فلما علا فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا. فلما دخل مكة على البيداء يعني خرج من الوادي وصار يعني في المكان المرتفع الذي هو البيداء لبى بهما جميعا فقال لبيك عمرة وحجا
9:56فلما دخل مكة امرهم ان يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع مدن دخل مكة بان يحلوا يعني من كان اه ليس معه هدي من القارنين والمفردين فانه يتحول الى عمرة ويحل
10:18واما ما كان معتمرا داخلا بعمرة آآ التي عمرة التمتع فانه يحل بعد ان آآ ان يطوف ويسعى ويرمي ان يطوف ويسعى ويرمي يعني للعمرة وكذلك الذين امروا بان يفسحوا احرامهم من الحج
10:38المفرد والقران الى عمرة يعني حيث لم ليس معهم هدي. نعم بعد ان يطوف ويسعى ويحلق. نعم قال نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع غدن قياما. ثم ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في في المنحر
11:01في منى نحر سبع بدن قياما. ومحل الشاهد هو هذا. لانه نحر البدن قائمة محل شاهد من هذا الحديث هذا البطولة هذه الجملة التي هي نحر انه صلى الله عليه وسلم نحر البدن قائمة
11:19احرى سبعا كما جاء في هذه الرواية وجاء في صحيح مسلم في الحديث جابر الطويل وانه قد اهدى مئة من الابل وانه نحر بيده صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين
11:36وامر عليا بالقيام على الباقي. يعني باقي الباقي بعد الثلاثة والستين وهنا قال سبع وهناك قال يعني سبعا ثلاثا وستين. فيحتمل ان يكون انه بدأ يعني بالسبع وانه يعني حصل استراحة وانه بعد ذلك واصل حتى اوصلها الى ثلاث وستين. ومعلوم ان الاصغر يدخل
12:05والاكبر ان لا صار يدخل في الاكبر. نعم وضحى بالمدينة كبشين املحين اقرنين. وضحى بالمدينة بكبشين املحين اقرنين ويعني قال هذا عنه وعن اهله اهل بيته والثاني لمن لم يضحي من امته عليه الصلاة
12:30نعم قال حدثنا سهل ابن بكار نعم عن اهيب ابن خالد عن ايوب ابن ابي تميمة عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن انس نعم قال الحافظ بصريون
12:50قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابي قلابة عن انس انس بن مالك رضي الله عنه انه قال صلى صلى الله عليه واله وسلم الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن ايوب عن رجل عن انس
13:10رضي الله عنه ثم بات حتى اصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى اذا استوت به البيداء اهل بعمرة حجة ثم ذكر حديث انس من طريق اخرى ويعني وفيه يعني بعض الذي قبله ولكنه ليس فيه محل محل شاهد مختصر
13:37قال حدثنا مسدد عن اسماعيل ابن إبراهيم العليا عن ايوب عن ابي قلابة عن انس وعن ايوب عن رجل عن انس. نعم قال رحمه الله تعالى باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا. قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا
14:05سفيان قال اخبرني ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فقمت على البدن فامرني فقسمت لحومها ثم امرني فقسمت
14:25لها وجلودها. قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه انه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على البدن ولا اعطي عليها شيئا في جزارتي في جزارتها
14:45ثم قال باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا لا يعطى الجزار من الهدي شيئا يعني لا يعطى اجرته من الهدي لان الهدي كله يتصدق به ويستفاد منه يؤكل منه ويصدق
15:02يؤكل منه ويهدى ويتصدق ولكن لا يعطى الجزار اجرته منها. لان لان الهدي كله يتقرب به الله عز وجل فلا يباع شيء منه. فلا او شيء منه ولا يعطى الجزار يعني اجرته منها. لان لانه لو اعطي مثل لو بيع بعضها
15:23لو بيع بعضها يعني معناها ان اه اعطي شيئا في مقابل عمل. اعطي شيئا بمقابل عمل فلا يجوز ذلك. لكن هل يعني يعطى منها زيادة على الاجرة اذا كان فقيرا بعض اهل العلم قال انه يعطى بان المنع من اجل الجزارة
15:43ومنهم من قال انه لا يعطى لانه قد يكون هناك فيه مداراة من اجل آآ يعني مداراة في الهجرة من من اجل انه يعطى منها شيء نعم حديث علي بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فامرني فقسمت لحومها علي رضي الله عنه قال امر امر النبي صلى الله عليه وسلم
16:09على البدن يعني بالقيام بما يلزم يعني من اه يعني اه سلخها ويعني تقطيع لحمها وتوزيعه فيوزع لحمها ويوزع كذلك جلالها ويوزع اه هلالها لحومها وجلالها وجلودها. نعم. يعني لحومها توزع لحمها وجلالها وجلودها. كل ما كان من
16:40وما يتعلق به فانه يتصدق به فانه يتصدق به. وقد اخبر علي رضي الله عنه بان النبي عليه الصلاة كم امره بذلك وانه قام بهذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم امرني بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن
17:00نعم فامرني فقسمت لحومها ثم امرني فقسمت جلالها وجلودها وقد جاء يعني في بعض في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل انه لما نحر مائة من الابل ثلاثا وستين يده والباقي يعني باقام به علي رضي الله عنه امر بان يؤخذ من كل بعير آآ بضعة من اللحم
17:27وان تطبخ في قدر يعني مئة قطعة اكل يعني منها وشرب من ورقها اكل منها وشرب من مرقها وبهذا ان ان يعني ان انه يؤكل منها وان الرسول صلى الله عليه وسلم آآ اكل منها
17:47ومعنى انه يصدق بها يتصدق بالشيء الذي لا يقوله الانسان. والذي لا يستعمله الانسان فانه آآ يتصدق به ويعطى للفقراء والمساكين في الحرم نعم قال وامرني ان اقوم على البدن ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها. لا يعطي عليها شيئا في جزرته الاجرة
18:12الوزارة اجرة للجزار. فيعطى الاجرة من خارج من غير اللحم. ومن غير ما يتعلق بها من كل ما يتعلق بها من اللحم والجلال والجلود فان هذه يتصدق بها ولا يعطى الجزار منها وانما
18:32اجرته من خارج من خارج الهدي نعم قال حدثنا محمد بن كثير العبد عن سفيان الثوري عن ابن ابي نجيح نعم عبد الله عن مجاهد ابن جبر عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى. نعم. عن علي. نعم. قال سفيان وحدثني عبد
18:57كريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن علي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تصدقوا بجلود الهدي. قال حدثنا مسدد. قال حدثنا يحيى عن ابن ابي عن ابن جريج. قال اخبرني الحسن بن مسلم
19:17وعبد الكريم الجزري ان مجاهدا اخبرهما ان عبدالرحمن بن ابي ليلة اخبره ان عليا رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلوده
19:37وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. ثم ذكر باب يتصدق بجلود الهدي. يتصدق بجلود الهدي لانه يتصدق بجلود الهدي لان جلود الهدي تابعة للهدي كما يصدق بلحمه يصدق بجلوده وجلاله
19:56صدق بجلوده وجلاله ولكن البخاري رحمه الله يفرق الاحاديث ويعني يترجم بعض ما اشتملت عليه الحديث بترجمة ويورد الحديث من طريق اخرى آآ تختلف عن غيرها من الطرق آآ للاستدلال به على جزئية معينة مما جاء في الحديث. واورد حديث علي رضي الله عنه ان
20:26النبي صلى الله عليه وسلم امره بان يتصدق بلحومها وجلالها وجلودها كلها وعرفنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد طبخ له شيئا من لحمها وانه شرب من مرقها واكل من لحمها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكذلك ايضا
20:46الحديث هذا فيه ما في الذي قبله من عدم اعطاء الجزاء اجرته منها قال حدثنا مسدد عن يحيى. القطان. عن ابن جريج. عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. عن حسن ابن مسلم وعبد الكريم
21:04نعم. عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن علي. نعم هل يقاس على الهدي في انه لا يعطى الجزار شيء منها العقيقة؟ والاضحية الاضحية نعم من جنس من جنس الهدي. يعني الهدي والاضحية الهدي والاضحية. يعني وكذلك
21:29ايضا الذي ينبغي ان ايضا العقيقة مثلها لانها يعني يؤكل منها ويتصدق الذي ينبغي ان تكون خارج العقيقة الهجرة نعطي نعطي الهجرة ويمكن ان يعطيه اذا كان اذا كان فقيرا
21:49يقول هل يمكن هل يمكن ان اعطي الجلد لشخص اعرف انه سيبيعه اما اذا كان فقيرا اذا كان فقيرا يعني انت تعطيه اياه سواء باعه او او استعمله قال رحمه الله تعالى باب يتصدق بجلال البدن
22:18قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف ابن ابي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن ابي ليلى ان علي رضي الله عنه حدثه قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة. فامرني بلحومها فقسمتها ثم امرني بجلالها فقسمته
22:38ثم بجلودها فقسمتها ثم قال يتصدق بجلال الابل بجلال البدن التي هي هدي والجلال هو ما يوضع على على ظهرها وقد مر وان ابن عمر رضي الله عنه كان يعني لا يشق من الجلال الا مقدار السنام. الا مقدار السنام. حتى
23:02يظهر الاشعار وكذلك ايضا ليثبت الجبال حتى لا يطير حتى تطير الرياح فاذا كان مثبتا على عليها والسنام ظاهر والباقي مستور فهذه الاجلة التي توضع على الابل فانها آآ يتصدق بها ولا يعني
23:32يستعملها الانسان فهي مثل الجلود يعني كما جاء في الحديث في في رواياته المتعددة انه يتصدق بالجلود والجلاد نعم قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين عن سيف ابن ابي سليمان نعم عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن علي
23:54قال رحمه الله تعالى باب واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والركع السجود واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا
24:14ونافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند
24:34عند ربه قال رحمه الله تعالى باب ما يأكل ما يأكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر. ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء
24:59ويطعم من المتعة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول لا نأكل من لحوم بدننا فوق فوق ثلث
25:22فوق ثلاث فوق ثلاث منى فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا العطاء فقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا ثم ذكر هذه الترجمة ذكر ترجمتين باب قول الله عز وجل واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت
25:52ثم ساق الايات ثم قال باب ما يتصدق به ويأكل يعني من الهدي. هاتان الترجمتان جاءت في بعض النسخ وفي بعض النسخ حذف الباب الثاني وان الترجمة واحدة يعني تتعلق
26:12اكل والتصدق من الهدي. وقد اورد الاية من اجل قوله فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. فان فيه اكل وفيه في تصدق وفيه فيه اكل وفيه تصدق. والذي مر في الاحاديث يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا بان
26:32تصدق بلحمها وبكل لحمها يعني انه يستثنى من ذلك يعني ما يأكله الانسان ومما ابيح له يعني وحيث ابيح له اكله وقد جاء ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ امر بان
26:52يطمح آآ من كل آآ بدنة بضعة يعني مائة قطعة وشرب من من آآ مرقها من لحمها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والاية فيها ذكر ان ان الانسان يأكل ولا هو يتصدق. فكلوا منها واطعموا
27:12الفقير ثم ذكر يعني يعني الحديث يعني بعد ذلك وهذه وهذه الترجمة الثانية هي متعددة بها وعلى انها باب واحد يعني بعدما ساق الاية يعني قال البخاري وما يأكل وما يتصدق
27:31وما يأكل وما يتصدق وان الاية فيها الاكل وفيها تصدق ثم ذكر الحديث الذي بعد ذلك الذي يدل عليه على هذا. والحائض ابن حجر ذكر ان هذا جاء في بعض النسخ وانه جاء في بعضها يعني حذف الباب قال وهو الاولى. يعني وهذا اقوى يعني
27:53يصير باب واحد كله يتعلق بالاكل والاطعام. لان الاية فيها الاكل والاطعام الذي بعده يتعلق بالاكل والاطعام يعني فهي باب واحد وموضوعها وموضوعها واحد النسخة التي فيها يعني حذف الباب وعدم وجوده
28:13اولى بان موضوع الاية هو موضوع ما جاء بعدها من الاثار والحديث كله يتعلق بالاكل طعام انا طالع ايش؟ بابه ما يأكل من البدن وما يتصدق. يعني يعني معنى ذلك انه بعد ما فرغ من ذلك قال وما يأكل من البدن وما يصدق
28:38لانه يأكل ويتصدق نعم وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر. ويؤكل لا يؤكل من الصيد والنذر ويؤكل ويؤكل مما سوى ذلك. ثم قال ذكرنا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر
29:03وكذلك مثله يعني يعني الكفارة الذي هو يعني مقابل يعني ارتكاب محظور. فانه لا يأكل منه. يعني مثل الانسان اذا غطى رأسه او يعني فانه يخير بين ثلاثة اشياء ومنها يعني ذبح شاة اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام
29:33فانه يعني كذلك لا يكون من هذا. يعني ما يتعلق بجزاء الصيد لا يأكل منه وكذلك ما كان منذورا لا يأكل منه وما كان يعني في مقابل او آآ فدية وما كان فدية عن ارتكاب المحظور
29:53يعني اه كالشاة التي تذبح من اجل اه ارتكاب محظور كتغطية الرأس او لبس المخيط او يعني غير ذلك وكذلك الاطعام الذي يكون فان ذلك لا يأكل منه صاحبه وانما الاكل في الهدي من
30:13الهدي والاضحية من الهدي مطلقا سواء كان يعني يعني سواء كان يعني هدي تمتع او انه تطوع تطوع بهدي فانه يأكل منه ويتصدق. نعم لكن الاكل ليس بلازم الاكل ليس بلازم لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اكل من كل هديه
30:36وانما اكل يعني لانها مائة قطعة اكل منها ما اكل. فلم يأكل من كل هديه. وكذلك ايضا الهدي الذي ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة وذبح في مكة ووزع فانه لم يأكل منه شيئا. فالاكل ليس بلازم
30:56لكن الانسان يعني يسوغ له ان يأكل وقد جاء في القرآن فكلوا منها واطعموا فارس الفقير لكن الاكل ليس بلازم. نعم وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة. وقال عطا يأكل ويطعم من المتعة التي هي يعني هدي التمتع. الذي هي التي هي
31:18تمتع يأكل ويطعم. نعم عن جابر قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى. فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا. يعني هذا ذكر حديث جابر انه قال كنا لا نأكل من لحوم حدنا فوق ثلاث منى. يعني انهم ياكلون
31:44في ايام منى الثلاثة وانهم لا يدخرون شيئا ولا يبقون شيئا يأكلونه بعد ذلك وانما كانوا يأكلون ففيه الاكل وانهم كانوا يأكلون وانما انهم لا يأكلون يعني شيئا بعد الثلاث
32:02والاصل فالاكل حاصل في قوله كنا لا يعني انهم لا يأكلون يعني فوق ثلاث مئة يعني في الثلاث يأكلون. ثم بعد ذلك نسخ يعني هذا الامر الذي هو يتعلق بكونهم لا يقولون. وانما لهم ان يأكلوا ولهم ان يتزودوا. لهم ان
32:25ان يتزوجوا بعد ذلك ونسخ هذا. وكذلك بالنسبة للاضاحي. فانهم امروا يعني الا ان يدخروا شيئا فوق ثلاث وقد نسخ ذلك في حديث ورد ابن حصيب الذي فيه في صحيح مسلم وفيه ثلاثة ثلاثة امور
32:46اه نسخت وقد جمع فيها بين النسل والناسخ بين الناس والمنسوخ وهو حديث بريدة انه قال يعني نهينا عن اتباعه نهين عن نهينا عن الجنابة عن زيارة القبور ايش؟ الحديث
33:09كنت نهيتكم عن زيارة القبور هذا منسوخ تزوروها ناسا. وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث الا تدخروا وكنت نهيتكم عن الانتباه في اسقية فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا
33:31فاعتبروا في كل وعاء ولا شعوب مسكرة انهم كانوا قبل ذلك قبل نهوا عن ان ينبذوا في الدبة والحنثم والمجفت ويعني والنقير ثم بعد ذلك ابيح لهم ان ينبذوا في كل وعاء
33:51لكن بشرط الا يشربوا مسكرا لانه كان في اول الامر نهوا عن الانتباه في هذه الاوعية السميكة. التي قد يحصل الاسكان فيها ولا ينتبه له وكانوا وينتبهون في الجلود والجلود يعني لينة ورطبة واذا حصل تغير في داخلها ظهر على سطحها
34:16فذاك اذن لهم فيه ولكنه بعد ذلك اذن لهم رخص لهم بان ينتبذوا في كل وعاء بشرط الا يشربوا مسكرا اذا لحوم الهدي يعني كان كانوا لا يعني له ان يتزودوا يعني آآ او ان ينتفعوا الا في حدود ايام منها الثلاثة وبعد ذلك رخص لهم ان يتزودوا وكذلك
34:42بالنسبة للاضاحي كانوا نهوا ان يدخروا فوق ثلاث وان يكون اكلهم في حدود ثلاث ايام التي يعني ثلاث ايام وبعد ذلك رخص لهم ان يدخروا وان آآ يتصدقوا ويدخروا. نعم
34:59قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جويج عن عطاء ابن ابي رباح. عن جابر قال حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرة انها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول
35:18خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى الا الحج حتى اذا حتى اذا دنونا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت ثم يحل ثم يحل
35:38قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه عن ازواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال اتتك بالحديث على وجهه
35:56ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها انهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وانهم لما دنوا من مكة امرهم بان يفصحوا احرامهم الى عمرة يعني الذين لم يسوقوا هديا من
36:09والمفردين اما الذين احرموا بعمرة فهم على احرامهم والذين ساقوا الهدي من القرين والمفردين يبقون على احرامهم الى يوم العيد. والذين ساقوا الهدي وهم معتمرون. يدخلون الحج على العمرة ويبقون في احرامهم الى يوم العيد. والذين لم يسوقوا هديا من القارئين والمفردين امرهم بان يفسخوا احرامهم الى عمرة وان يكونوا
36:34متمتعين اش قالت بعد هذا؟ فدخل علينا يوم النحر يعني لما جاء يوم النحر ونحر الهدي وجاء وقت نحر الهدي دخل عليهم اجيء اليهم بلحم بلحم بقر فقلنا ما ما هذا؟ يعني سألنا عن
36:54اباه فقير ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه عن نسائه في البقر. يعني انه آآ اهدى عنهن البقر يعني وهذا يعني فيه يعني ان وقد والحديث سبق ان مر يعني في آآ في آآ بعض الابواب السابقة
37:15ولكنه هنا اورده من اجل ما يؤكل من البدن. نعم ما يؤكل من المدن انه يعني والبقر قيل انها بمعنى البدن الترجمة في البدن ولكنها ليست خاصة البقر مثلها لانها مثلها في في كونها آآ تكون عن سبعة البدنة عن سبعة والبقرة عن
37:40والمقصود من ذلك ان ان انه ان امهات المؤمنين اوتينا بهذا اللحم وسألنا عنه وقيل انه ذبح عن نسائه البقرة وقد جاء في بعض الروايات انه ضحى يعني عن نسائه بالبقر. وهذا التضحية هي ليس اضحية وانما
38:04قد جاء في بعض الروايات اهدى اهدى وفي بعضها ذبح وبعضها نحر والمقصود من ذلك ان اما ان هذه هدي وليست اضاحي وليست اضاحي يعني في مكة وانما مقصود الهدي ولكن هذا من
38:24من الرواية بمعنى او منصرف بعض الرواة وان المقصود بما حصل في منى من هذا نحن الذين لحم بقر انما هو هدي. نعم قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عمرة بنت عبد
38:49عن عائشة قال الحافظ مدنيون. نعم فاذا نذر الانسان ان يذبح شاة اذا نجح في الامتحان. ونجح فهل له ان يأكل باللحم الشاة؟ لا لا يا اخوي لا يكن لان النظر هو للفقراء قال رحمه الله تعالى باب الذبح قبل الحلق
39:16قال حدثنا محمد بن عبدالله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من حلق قبل ان يذبح ونحوه فقال لا حرج لا حرج
39:36ثم ذكر باب الذبح قبل الحلقة باب الذبح قبل الحلق الذبح قبل الحلق هذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق باعمال يوم النحر الاربعة يعني رتبها حيث رمى ثم نحر
40:02ثم حلق ثم طاف. عليه الصلاة والسلام. هذا هو الترتيب الذي رتبه الرسول صلى الله عليه وسلم. رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاب. ويجمع يعني وهذا الترتيب يمكن ان ان يعرف اه
40:22كلمة تشتمل على اوائل الحروف. تشتمل على اوائل حروف اه هذه الكلمات. فالراء وهي رنحة الرأو للرمي ثم النون للنحر ثم الحال الحلق ثم ثم الطاء للطواف. الانسان يعني قد
40:42عليه تقديم بعضه على بعض. لكن اذا تذكر مثل هذه الكلمة التي هي الحروف فيها مرتبة فيفهم او يعلم بذلك ان ان هذا آآ الترتيب هو ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم المطابق لهذه الكلمة المكونة من اربع كلمات والتي
41:02اه اه يدل كل او يرمز كل حرف منها الى يعني نوع من هذه الانواع الاربعة التي هي اعمال يوم النحر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الترتيب حصل من بعض الصحابة انهم ما رتبوا
41:20يعني حصل منهم خلاف هذا الترتيب فجاءوا يسألوه في هذا الحديث قال حلقت قبل ان انحر. حلقت قبل انحر. قال انحر ولا حرج. قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج
41:34لان لان قال ان الذبح قبل النحر نعم هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن من خالفه وقدم النحر على الحلق فما حكم فعله فعله صحيح ثم ايضا مما ينبغي ان يعلم ان النحر لا علاقة له بالتحلل
41:53لا علاقة له بالتحلل لان النحر انما يجب على القارين ومفرئ متمتعين المفردون لا نحر عليهم ولكن هناك امور ثلاثة تلزم جميع الحجاج. وهي الرمي والحلق والطواف. كل الحجاج يلزمهم. واما النحر فلا يلزم كل الحجاج يلزم بعضهم
42:11وهم القارنون والمتمتعون. هذا اللي يلزمهم النهر والنحر ايضا يمكن ان يؤخر لاخر يوم ولا يؤثر يمكن ان يؤخر الى اخر يوم. يعني بحيث انه يأتي بالامور الثلاثة ويتحلل ويكون حلالا يحله كل شيء حتى النساء
42:33وان لم ينهض لان النحر لا علاقة له بالتحلل. وانما التي لها علاقة بالتحلل الثلاثة. هذا فيه الرمي والحرق والطواف والسعي بعده لما كان عليه سعي. هذه هي التي يحصل بها التحلل. واذا حصل اثنين من ثلاثة
42:51تحللت الحل الاول الذي يحل معه كل شيء الا النساء. يحل الطيب ولبس الثياب واذا اتى بالثالث فان انه يحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام. واما النحر لا علاقة له بالاحرام. النحر لا علاقة له بالاحرام. لكن آآ الرسول
43:11كان قارنا وقد حصل منه النحر بعد الرمي فانه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طار قال فماذا قال انه آآ سئل عن سأله رجل قال حلقت قبل ان ان اذبح؟ قال اذبح ولا حرج. قال ايش
43:30وشبهان؟ ونحوه. ونحوه يعني النمذج نحو ذلك. يعني هذه الامور التي جاء فيها الترتيب مغايرا لترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم فبين انه لا حرج وانه لا بأس بذلك. اقرأ الحديث قال سئل صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل ان يذبح. نعم
43:50ونحوه. نعم. ونحوه يعني من يعني من من من الامور الاخرى التي يعني حصل فيها التقديم والتقرير. يعني ليس على وفق ترتيب الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم فقال لا حرج لا حرج مرتين. نعم. قال حدثنا محمد بن عبدالله بن حوشب. نعم. عنه شيم. هشيم بن بشير
44:11المنصور ابن معتمر ابن زادان منصور بن زادان عن عطاء عن ابن عباس قال حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا ابو بكر عن عبد العزيز ابن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل ان ارمي قال لا
44:34قال حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج. قال ذبحت قبل ان ارمي. قال لا حرج وقال عبدالرحيم الرازي عن ابن خثيم قال اخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
44:53وقال القاسم ابن يحيى قال حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وقال عفان عن وهيب قال حدثنا ابن خثيم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
45:13وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه سلم ثم ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما
45:30وان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عدة اسئلة وهي اسئلة تتعلق بمخالفة او عدم موافقة الترتيب الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء يعني فصله رجل قال زرته قبل ان ارميه
45:47يعني انه طاف طواف الافاضة اللي هو طواف الزيارة قبل ان يرمي وهذا يدل على انه يجوز الانسان اذا انصرف من مزدلفة يعني ان له ان يذهب الى مكة رأسا
46:02ويطوف ويسعى لا سيما اذا كان مع الناس نساء يخشى عليهن من من حصول العادة له فيحصل الامتناع والتأخر بسبب ذلك فان يعني هذا يدل على ان ذلك سائق. لان لان الرسول سئل عن الذي زار
46:22قبل ان يرمي يعني ذهب لمكة رأسا من مزدلفة وطاف طواف الافاضة وسعى اذا كان عليه سعي فقال عليه السلام ارمي ولا حرج يعني هذا الذي فعلته وتسأل انك قدمت عليه افعله ولا حرج. يعني افعله بعد ذلك الذي
46:40فعلته افعله اي الذي هو الرمي بعد الطواف. هذا من طواف الزيارة نعم قال حلقت قبل ان اذبح. وهذا مطابق للحديث الذي سبق حلقته قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج
47:00قال ذبحت قبل ان ارمي وقال ذبحت قبل ان ارمي قال ارم ولا حرج نعم قال حدثنا احمد بن يوسف. وقد جاء انه ما سئل عن شيء قدم ولا اخر في ذلك اليوم الا قال لا حرج. نعم
47:16احمد ابن يونس احمد ابن عبد الله ابن يونس وهو الذي وصفه الامام احمد بانه شيخ الاسلام وهي من الصيغ من صيغة التعديل الرفيعة القوية. نعم عن ابي بكر ابن عياش عن عبد العزيز بن رفيع نعم عن عطاء عن ابن عباس وقال عبد الرحيم الرازي
47:42عبد الرحيم بن سليمان. عن ابن خثيم عبدالله بن عثمان. نعم عن عطاء عن ابن عباس. نعم. وقال القاسم ابن يحيى حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس وقال عفان
48:00ابن مسلم ابن مسلم صفار اراه عن هيب عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم وقال حماد بن سلمة. عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن الجابر. عيسى بن سعد المكي. في قيس ابن
48:23صحابي نعم معروف الذي هو قيس ابن سعد ابن عبادة. وهذا من المتأخرين قال له قيس ابن سعد المكي والان الاسانيد فيها عطاء لابن عباس او سعيد بن جبير عن ابن عباس نعم او عطاء عن جابر. اي نعم
48:43كلها صحيحة او فيها بعضها اقوى من بعض الحوض من حيث ذكر في اخرها قال ان اقواها ان مقصود بها في اخر كلامه اخر الكلام بعد ما تكلم عليها والمراد بهذا التعليق بيان الاختلاف فيه على علي ابن على ابن خثيم هل شيخه في عطاء او سعيد بن جبير؟ كما اختلف فيه على عطاء هل شيخه فيه ابن عباس
49:07او جابر فالذي يتبين من صنيع البخاري ترجيح كونه عن ابن عباس ثم كونه عن عطاء وان الذي يخالف ذلك شاذ وانما قصد بارادة بيان الاختلاف. وفي رواية عفان هذه الدلالة على تعدد السائلين عن
49:27احكام المذكورة يعني اعتبرها لانه قدمها الذي يتبين من صنيع البخاري ترجيح كونه عن ابن عباس ثم كونه عن عطاء. نعم. هو هكذا. نعم. عن عطاء عن ابن عباس يعني ما بدأ به يكون ارجح. هكذا اقول هو هو الذي ذكره الحافظ. كونه ابن عباس وكونه يعني عن
49:59تلميذ وعطا قال حدثنا محمد ابن مثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعد ما امسيت. فقال لا حرج. قال حلقت قبل ان انحر. قال لا حرج
50:23ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس ان ان رجلا سأله قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال رميت بدن امشيت رميت بعدما امسيت قال لا حرج. لان النبي رمى ضحى يعني لم في الصباح ليس في المساء. وهذا انما حصل
50:43يعني بعد ذلك في المساء والمساء يبدأ بعد الزوال المساء يبدأ بالزوال. قال رميت بعدما امسيت يعني بعد ما جاء المساء قال لا حرج. لانهم سألوا ان فعلهم لم يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم
51:00يعني الذين سألوا يعني فيما مضى عن التقديم والتقرير وهذا سأل عن التأخير في الوقت عن التأخير في الرمي في الوقت لانه انا نسيت والنبي صلى الله عليه وسلم رظى صباحا بعد طلوع الشمس فسأل فقال لا حرج. بل قد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه
51:20كما في موطأ الامام ما لك ان زوجته صفية بنت ابي عبيد الثقفية كان تأخرت في مزدلفة مع قريب لها نفست ولدت فتأخرت معها ولم يصلن الى منى الا بعد غروب الشمس
51:39الا بعد الغروب فامرهن بان يعني يرمين في ذلك الوقت. يرمين في ذلك الوقت يعني بعد الغروب. فدل هذا على ان من لم يتمكن في الرمي يعني في النهار انه يرمي في الليل. يعني في الليلة التي بعدها ليس في الليلة التي قبلها. وانما يرمي واما بالنسبة
51:59في يوم العيد فانه يمكن ان يرمى يعني في اخر الليل كما كما حصل او كما جاء في الذين آآ اذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف الى منى من مزدلفة في اخر الليل. انهم يعني لهم ان يرموا كما سبق ان مر
52:20ولكن فيما يتعلق بالليلة التي بعدها يعني حيث لا يرمي في النهار فله ان يفعل ذلك. الا بما يتعلق باخر يوم فانه ينتهي بغروب الشمس. ولا يجوز الرمي ليلة اربعة عشر لان الرمي ينتهي بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر. واما في الايام التي قبلها فانه
52:44يرمي في النهار وان لم يتمكن رمى في الليل واما اليوم الرابع عشر فانه ينتهي بالغروب. ومن غربت عن الشمس ولم يرمي فانه ترك واجبا ويكون عليه فدية قال حدثنا محمد ابن المثنى عن عبدالاعلى ابن عبد الاعلى عن خالد عن عكرمة خالد العداء
53:06عن كلمة عن ابن عباس قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن قيس ابن مسلم عن طارق ابن شهاب عن ابي لموسى رضي الله عنه انه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو بالبطحاء فقال احججت؟ قلت نعم
53:26قال بم اهللت؟ قلت لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال احسنت انطلق قف بالبيت وبالصفا والمروة ثم اتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي ثم اهللت بالحج فكنت افتي به الناس
53:46حتى خلافة عمر رضي الله عنه فذكرته له فقال ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام وان نأخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله
54:06ثم ذكر حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وهو انه قدم من اليمن وجاء للحج واحرم باحراما كاحرام النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسق هديا فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون معتمرا كما هو شأن الذين جاؤوا بحج وعمرة
54:31او بحج مفرد فهو لم يسوقه هديا ان يفسخوا احرامه الى عمره ويكونوا متمتعين. فهذا صار من جنس الذين جاءوا من المدينة وليس معهم هدي وقد كانوا قارئين مفردين وامرهم ان يفسخوا احرامهم الى عمرة. فلما آآ جاء ابو موسى
54:51فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن احرامه فقال باهلا كاهلال للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه هديا قال احسنت اذهب وطف بالبيت واسعى بين المروة وتحلل ففعل وجاء الى امرأة من بني قيس يعني ففلت رأسه يعني فلت رأسه يعني تقلب شعره
55:11مثل الصحبة القملة من خلاله. وهذا يعني بلا شك محمول على ان هذه المرأة من محارمه. وانها ليست اجنبية لان الاجنبية لا يجوز الخلوة بها ولا يجوز ان تمس الرجل او يمسها ولهذا جاء عن النبي
55:31وسلم النهي عن الخلوة بالاجنبية وكذلك يتعلق بمس النساء فيكون تكون المرأة التي من بني ادم قيس يعني من محارمه لانه عبد الله ابن قيس يعني فتكون مثلا يعني ابنة
55:51احد اخوته يعني وبنات الاخوة يعني الرجل محرم لهن ولا يجوز ولا ولا يظن او يتصور ان يكون انه دخل على امرأة اجنبية لا تحل له وخلى بها رأسه فان ذلك محمول على ما على انها من محارمه. لانه لا يسوغ ذلك. والصحابة رضي الله عنهم
56:21عشرة على الناس الى الامتثال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم قال اهللت بالحج وكنت افتي به الناس حتى خلافة عمر. قال اهللت بالحج
56:38وكنت قال وكنت افتي به الناس نعم حتى خلافة عمر. يعني انه يعني يفتي بالتمتع. يعني يفتي بالتمتع الذي فعله بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خلافة عمر فذكرته له فذكرته له يعني ذلك الذي ابو موسى رضي الله عنه قال لعمر يعني هذا الذي كان يفتي به
57:03من ان لا العمرة او الاتيان بالعمرة الحج الى عمرة كما ارشده الرسول صلى الله عليه وسلم الى ذلك فقال عمر رضي الله عنه ان نأخذ القرآن فان الله يأمر بالتمام حيث قال واتموا الحج والعمرة لله. يعني ان من احرم
57:23حج وعمرة فانه يتمهما. لان القرآن امر باتمام الحج واتموا الحج والعمرة لله. وان نأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فانه استمر على احرامه حتى حتى يوم النحر يعني اكثر العلماء على ان فصل الاحرام
57:43الى عمرة انه ليس بواجب وانما هو من قبيل المستحب. وان فعله لا شك انه اولى وافضل. لان الرسول صلى فلم اركد اليه وتمناه كما قال لهدي ولولا ان معي الهدي لاحللت ولجعلتها عمرة ويدل لذلك ايضا
58:03ما ثبت في صحيح مسلم عن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام في اخر الزمان اذا نزل من السماء قال لا يهلن ابن مريم بحج او عمرة او انهما اي انه يعني يذل اما بحج مفرد او بعمرة مفردة التي هي التمتع
58:23او ليث لانهما يجمع بينهما. فيكون قارنا. فدل على حكم هذه المنساك وانها مستمرة انها يعني باقية الى اخر الزمان. نعم قال حدثنا عبدان هو عبدالله بن عثمان المروجي عن ابيه عثمان بن جبلة
58:48عن شعبة عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب. نعم. عن ابي موسى. نعم قال رحمه الله تعالى باب من لبد رأسه عند الاحرام وحلق. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
59:08نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين
59:27من حيث الترجمة الذبح قبل الحلق يعني هذا الذبح قول الحمق يعني هو الاصل يعني هو الاصل ولكنه يعني اذا حصل شيء خلافه هذا هو الذي آآ الذي اشكل على الصحابة
59:47لانهم فعلوا ذلك لانه سئل قال حلقت قبل ان اذبح. لان الاصل من الذبح قبل. السؤال عن لان الرسول ذبح قبل ان ان يحلق الذبح هذا هو الاصل لان الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف
1:00:05ولكن السؤال عن مخالفة يعني هذا الذي هو كونه قدم على ذبح السؤال عن حديث ابي موسى الاخير مناسبته حديث ابي موسى اهللت بالحج فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال احجزت؟ قلت نعم. قلت كاهلان اهناني
1:00:32كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال احسنت فانطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم اتيت امرأة من نساء بني قيس فقلت ففلت رأسي ثم هللت بالحج فكنت افتي به حتى خلافة عمر
1:00:47وقال ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام وان نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لم يحل حتى بلغ الهدي محله قال اما حديث ابي موسى وقد تكلم لعلي تقدم الكلام عليه ومطابقته للترجمة من قول عمر فيه لم يحل
1:01:07حتى بلغ الهدي محله. لان بلوغ الهدي محله يدل على ذبح الهدي. فلو تقدم الحلق عليه لصار متحلل قبل بلوغ الهدي محله. وهذا هو الاصل هو تقديم الذبح على الحلق. واما تأخيره فهو رخصة كما سيأتي
1:01:27اذا هذا هو قد حللت قبل حتى يبلغ عني محله لم يحل حتى بلغ الهدي محله. لم يحل يعني الهدي هو بالحلق. حتى يبلغ الهدي والحله اه الاخ يقول الان بالنسبة للمسالخ الموجودة لا تعطيك الجلد الزاما تاخذ الذبيحة منك ابدا تدفع الاجرة
1:01:53ثم تعطيك اللحم بكيسه لو طالبت بالجلد ما اعطوك شيء متعارف عليه ان الجلود يأخذها المسلخ. هذا كله يعني الانسان الذي اذا كان لا الا على هذا يعني هو معذور. اقول معذور يعني ثم ايضا لو اعطوه ماذا يصنع به؟ يعني اه
1:02:18يعني يمكن يعطيه احد يعني يستفيد لكن يعني كونه يعني لا يقدر عليه وانهم لا يمكنون هو معذور وقد يكون انها يعني هذه انها يتصدق بها اهداء النبي صلى الله عليه وسلم البقر عن زوجاته. يعني كان المراد به الجنس هنا عن كل امرأة بقرة. لا من الشراكة
1:02:48يعني احتمال لكن الغالب انه الاشتراك لانه يعني جاء في بعض روايات بقرة. شفيص على ذكر بقرة وسبق ان مر بنا ان الهدي يقول اما بدنه واما بقرة واما شاة واما شرك في دم. يعني معناه انه لو لو فعل عن
1:03:09عن الرجل او المرأة اللي بذلة كاملة وبقرة كاملة فان ذلك جائز لكنه لا يجب الا شاة او سبع بدنة او سبع بقرة والباقي يعني هو تطوع. قال ابن بطال اخذ بظاهره جماعة فاعدادوا الاشتراك في الهدي والاضحية ولا حجة فيه. لانه يحتمل ان يكون عن كل واحدة بقرة
1:03:33واما رواية يونس عن الزهري عن عمرة عن عائشة ان صلى الله عليه وسلم نحر عن ازواجه بقرة واحدة. فقد قال اسماعيل القاضي تفرد يونس بذلك. وقد خالفه غيره. ورواية يونس اخرجها النسائي وابو داود غيرهما ويونس ثقة حافظ. ثقة حافظ. وقد تابعه معمر عند النسائي ايضا ولفظ
1:03:53اصلح من لفظ يونس قال ما ذبح عن ال محمد في حجة الوداع الا بقرة. وروى النسائي ايضا من حب ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال ذهبها صلى الله عليه وسلم عن من اعتمر من نسائه في عدة الوداع بقرة بينهن. صاحب الحاكم وهو شاهد قوي لرواية الزهري. واما
1:04:13عمار الدهني عن عبد الرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة اخرجه النسائي هو شاذ مخالف لما تقدم
1:04:27وقد روى المصنف في الاضاحي ومسلم ايضا من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن القاسم بلفظ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر ولم يذكر ما زاده عمار
1:04:37دهني واخرجه مسلم ايضا من ولاية عبد العزيز بلفظ اهدى بدل ضحى والظاهر ان التصرف من الرواة لانه ثبت في الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم على الاضحية. فان رواية ابي هريرة صريحة في ان من اعتمر من نسائه
1:04:57وقيد فقويت رواية من رواه بلفظ اهدى. وتبين انه هدي التمتع فليس فيه حجة على مالك في قوله لا ضحايا على اهل منى وتبين انه هدي التمتع فليس فيه حجة على مالك في قوله لا ضحايا على اهل منى
1:05:23ليش عليهم ظحايا؟ لا يجب عليهم ظحايا