استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد عند فصل في الشفعة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. فرحم الله شيخنا ومن مشايخه ولوالدينا والمسلمين
0:25اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا عمن ينفعنا يا كريم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتثبت الشفعة باسكان الفاء من الشفع وهو الزوج او من الشفاعة اي زيادة او التقوية
0:40وهي شرعا استحقاق الشريك انتزاع شخص شريكه ممن ممن انتقل اليه بعوض مالي ان كان مثله او دونه ولا تسقط حيلة ولا تثبت الا بطلبها فورا يشهد بالطلب حين يعلم ان لم يكن عذرا
1:00ثم له ان يخاصم ولو بعد ايام فان اخر الطلب لغير عذر سقطت. نعم الشفعة معشر الكرام مأخوذة من الشفع والشفع مثل ما قال الشيخ اه الزوج عكس الوتر الوتر فرد الشفع
1:16الزوج آآ قيل من الشفاعة في الحقيقة الادق ان يقال ان كلا من الشفعة والشفاعة مشتقة من ايش؟ من الزوج ان الشفاعة ان يأتي انسان ليشفع لانسان في امر ما
1:43واشتقت الشفاعة من الشفع بمعنى الزوج بان ينضم الشافع الى المشفوع له في حق او مطالبة بامر من الامور الشفاعة والشفعة كلاهما مشتقات مشتقة من الزوج او الجمع او التثنية
2:08ومنها اخذت الزيادة والتقوية وتعريفها شرعا استحقاق الشريك انتزاع شقص شريكه. الشخص هو النصيب نصيب شريكي ممن انتقل اليه يعني من اين ينتزعه هذا آآ الشريك ممن انتقل اليه في عوض المال ان كان مثله
2:33او دونه يعني باختصار اذا كان اثنان قد تشاركا في ملكي آآ ارض او عقارب ما والمقصود بالشركة هنا شركة الملك لا شركة العقد حتى لا يصير خلط شركة الملك كلاهما يملكان في هذه
2:56الارض او في هذا البيت او نحو ذلك اذا قام احد الشريكين لبيع نصيبه دون اذن الاخر او علمه الشريعة اعطت لهذا الشريك الحق في اختيار الشريك البديل بمعنى اذا كان عنده اعتراض
3:21على هذي البيعة ويقول شلون انا راح يشاركني واحد انا ما اعرفه او ما ابيه الحل بهذا الحق اللي هو حق الشفعة بان يسمح في هذا الشريك بان يتملك هذا النصيب الذي بيع
3:45ولكن في شروط ستأتي منها ان يدفع الثمن كاملا يعني من حق هذا الشخص اللي باع مصيبة اه ان ان يأخذ اموال يعني ما يصير يقول لا لا تبيع بس انا ماني شاري ما يصير
4:01انت معترض على هذه البيعة عليك ان حل محله لذلك قال استحقاق الشريك انتزاعا شريكه ممن انتقل اليه بعوض مالي ان كان مثله او دونه ولا تسقط حيلة كيف تسقط الشفعة بالحيلة
4:22ما صورتها صورتها معشر الكرام ان الشفعة لا تجري في كل سور نقل الملكية الملكية تنتقل عبر شنو اما عبر الارث او عبر للبيع او عبر الهبة مثلا صح ولا لا
4:45فلو مات هذا الشريك تلقائيا الورثة سيحلون محله هل يوجد حق شفعة هنا؟ لا يعني الشريك اللي كان شريك ابوهم ما يحق له انه يعترض على الملاك الجدد. لانهم انتقلت اليهم
5:03ملكية النصيب من خلال الارث كذلك لا يحق له ان يعترض اذا انتقلت عن طريق الهبة واضح؟ فلو وهب هذا الشريك نصيبه لشخص فاكتشف الشريك الاخر انه قد وهب لشخص نصيبا نصيب شريكه
5:26هل له الحق ان يعترض ما ابي كنت تصير شريكي ما له حق يعترض واضح لانه لو اعترض شنو البديل ما في بديل الحيلة كيف تكون ان تظهر الصورة على انها هبة
5:47ولكنها في الحقيقة شنو واضح يقوم هذا الشريك اللي يبي يبيع نصيبه يقول له علشان ما يأذينا هذا بحق الشفعة شرايك نخليها هبة وليست بيعة انا بهبك اياها وانت عقب اسبوع هبني
6:09الفلوس اللي ناوي شنو تعطيني اياها هذي خدعة حيلة هي في صورتها الظاهرية وحتى يمكن يكتبونها في اذا كان في اوراق يكتبونها هبة لكن في حقيقتها فهذه هي الحيلة فالحيلة اذا ثبت
6:30انهم تحايلوا على اسقاط اه حق هذا الانسان لا تسقط وذلك لان اه الحيل لا تسقط الحقوق. كما ان الحيلة في الزكاة لا تسقط الزكاة مثل واحد عنده فلوس مال زكوي وقبل لا يحل
6:54الزكاة اسبوع قام وهب واحد من عياله او وهب زوجته هذا المال علشان يطلع شنو انه ما يملك شيء وبعد ما يمر الحول يرد مرة ثانية للزوجة ذهب زوجها هذي من حيل اليهود
7:13هذي طريقة اليهود لا يسقط عنه نظير ذلك ايضا من سافر في رمظان بقصد الفطر يعني ما لا نية في السفر الا ان يفطر بس ما يحق له ان يفطر
7:32معاملة له بنقيض قصده السلام عليكم مسلم متعلق بتثبت على مسلم وكافر ولكافر على كافر لا على مسلم نصا الملك فلا تثبت لمالك ملكا غير تام كشركة ووقف ولو على معين
7:52ويأخذ موقوف عليه بالشفعة لقصور ملكه في حصة شريكه المنتقلة لغيره اي الشفيع بعوض انا عندي كشركة وقف والمعنى يختلف شركة وقف غير كشركة ووقف اه راجع المخطوط اعتقد ان كشركة وقف هي الصواب
8:18شنو هي شركة وقف يعني هما مشتركان الوقف اي في استحقاق الوقف مثل اه واحد يوقف شيء على مجموعة من الناس فهم شركاء في هذا الوقف مثلا عوض فلا شفعة في الموروث والموصى به والموهوب بلا عوض
8:40صفة لعوض فلا شفعة فيما جعل مهرا او عوضا او عوضا في خلع او صلحا عن دم عن دم عمد ونحوه. نعم ما شف ما لا لا شفعة في مثل ما قلنا في الوصية والارث والهبة كذلك
8:56اه ان يكون العوظ مالي يعني شنو عوض مالي يعني هذا النصيب اللي باعه هذا الشريك اخذ بدلا منه عوضا ماليا خرج بذلك العوظ غير المالي مثل مهر الزواج يعني هذا النصيب
9:16شركاء في ارض وواحد من الشركاء يبي يتزوج وجعل نصيبه في الارض مهرا لزوجة هل يحق للشريك يقول له انا ابي حق الشفعة ما يحق له. لان العوظ الذي اخذ بدلا من هذا النصيب في الارض
9:36ليس مالا هو زواج زوجني مكانها مثلا ما يصير نعم اي الثمن الذي الذي استقض عليه العقد قدرا وجنسا وصفة فان جهل ولا حيلة سقطت ومع الحيلة يجب قيمة الشخص
10:00وشرط لثبوت الاخذ بالشفعة تقدم ملك شفيع في رقبة العقار فتثبت لمكاتب كغيره لا لاحد اثنين اشتريا دارا صفقة على الاخر. ايوة شرط تقدم ملك الشفيع كيف يعني تقدم الشفيع
10:17يعني ان يكون هذا الشفيع اللي اهو يبي حق الشفعة قبل لا يتم البيع هو مالك وليس في اثناء البيع او بعد البيع واضح يعني مثال اه شركاء او مو شركاء شخص واحد
10:40باع ارضا على اثنين في وقت واحد تصير ولا ما تصير تصير على حسب نص بنص ثلاثة ارباعه بربع يصير فاذا باع على اثنين في وقت واحد هل يحق لاحدهما ان يقول
10:58انا ابي النصيب الثاني شفعة؟ لا لماذا انه قبل البيعة وما كان لم يتقدم له ملك في البيع واضح؟ ما لحق طبعا فظلا عن ان يكون المالك يأتي بعد ذلك باب اولى
11:14لا يحق له الشفعة. نعم شرط ايضا كون شطس مبيع مشاع اي غير مفرز من ارض يجب قسمتها اي الارض اجبارا بطلب من له فيها جزء. ايوة هذا شرط مهم
11:31الشفعة لا تكون الا في الشركة المشاعة ما معنى الشركة المشاعة الان لو فرضنا ان هذي ارض مثلا هذي ارض ويملكونها اكثر من شخص شراكته هذا الملك على نوعين. النوع الاول الملك المقسوم
11:56اللي احنا اليوم نقول مفروز فيكون هذا مثلا الجزء لفلان وهذا الجزء لفلان زين فهذا المقسوم لا شفعة فيه يعني الجار لا شفعة له في جاره النوع الثاني المشاع اي غير المفروز غير المقسوم يعني كل ذرة في هذه الارض
12:23يتشاركان فيها فهذا هو الذي يملك حق الشفعة والمعنى فيه واضح فان الظرر المترتب على الشريك الجديد لا يرد في المقسوم ان في المقصوم انا ما لي شغل فيه هو ياخذ هذا الجزء وانا اخذ هذا الجزء
12:44لكن لو يكون معاي في كل جزء في الارظ وانا ما ابيه في ضرر كبير ويدخل غراس ويدخل بناء بالشفعة تبعا لارض ولد ثمرة ظاهرة ولا زرع بشفعة لا تبعا ولا مفردا
13:05انه لا يدخل في في البيع تبعا فلا يؤخذ بالشفعة. فلا شفعة فيما لا ينقسم اجبارا كحمام صغير وبئر وطرق وعراس ضيقة ورحى صغيرة. ولا فيما ليس بعقار كشجر وحيوان وبناء مفرد. وجوهر وسيف وسكين
13:25ذبح وثمر وكل من قول. عندك زرع عندي ودرع نعم وشرط ايضا اخذ جميع مبيع دفعا اذا يا اخوان بعد هنا نرتب شروط الشفعة. الشرط الاول تقدم ملك الشفيع هذا الشرط الاول
13:52ان يكون الشفيع الذي يريد حق الشفعة ملكه سابقا على البيع الجديد هذا واحد اثنين ان ان تكون الشركة في الملك بينهما مشاعة لا مقسومة تمام الشرط الثالث هذا ان يأخذ جميع المبيع
14:18ما معنى هذا الكلام يعني لو كان اثنان يملكان ارضا بنسبة خمسين في المئة لكل منهما مثل ابو مثلا مات وورث ارضا لابنين اثنين كل واحد تلقائيا راح ياخذ نص
14:35فقام واحد منهم باع نصيبه بدون اذن الثاني يأتي الثاني يريد حق الشفعة بس شيقول يقول والله انا الارض ما بيها كلها ابي نصها نص النص ما اقدر عليها كلها او ما ابيها اكلها
14:56هل يحق له ذلك اذا اردت الشفعة يجب عليك ان تأخذ كل النصيب ليس جزءا منها واضح ايضا جميع مبيع دفعا المشتري بتبعيظ الصفقة في حقه باخذ بعض المبيع مع ان شفعته على خلاف اصل
15:24دفعا نضال الشركة فاذا اخذ البعض لا من دفع الضرر ان اراد الشفيع اخذ البعض من المبيع مع بقاء الكل. اي لم اي لم يتلف منه شيء سقطت شفعته وان تلف البعض فله اخذ باقيه بحصته من ثمنه
15:42لو عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن بعد بعد انظاره اي الشفيع ثلاثا ثلاث ليال بايامها حتى يتبين عجزه نصا ولم يأتي به سقطت حتى ولو اتى برهن او ضامن مليء
15:58لبقاء بتأخير الثمن قال الشفيع لمشتري بعني اياه او قاله صالحني عليه او هبه لي او اشتريت رخيصا او غال ونحوه او اخبره بذلك عدل واحد ولو عبدا او انثى فكذبه ونحوه كان اخبره من لا يقبل قوله كفاسق فصدقه
16:22ولم يطلب سقطت شفعته لانه غير معذور ان عفا بعضهم اي الشركاء عن حقهم الشفعة اخذ باقيهم اي شركاء الكل بشفعة او تركه كله لان في اخذهم البعض اضرار ايوه هنا صورة اخرى
16:40ان يكون اكثر من شريكين ممكن يكونون ثلاثة اربعة خمسة اكثر من ذلك واحد منهم باع نصيبه تمام حق الشفعة لمن فيهم وخمسة مثلا واحد منهم باع نصيبه اللي هو الخمس اللي هو عشرين بالمئة من الارظ
17:06لمن يكون حق الشفعة للجميع بالتساوي واضح فالكل اذا ارادوا حق الشفعة الكل سيكون للواحد منهم تشم خمسة بالمئة صح ولا لا عدل فاذا واحد منهم قال ما ابي صاروا الثلاثة
17:30اذا واحد قال ما ابي صاروا اثنين عشرة بالمئة عشرة بالمئة اذا واحد اذا الاثنين هذول قالوا احنا ما حنا ملزومين الا بالخمسة بالمئة ما نبي اكثر هل لهم ذلك؟ لا
17:47اذا اسقط الشركاء حقهم البقية اللي يبون الشفعة نقول لهم اما تاخذون كل النصيب المبيع او ايضا تسقط عنكم حق واضح؟ نعم من مات شفيع قبل طلب الشفعة مع قدرة او اشهاد مع عزم
18:10بطلة مع عزم لا مع عذر عذر بطلت اي سقطت لا بعد طلب او اشهاد حيث اعتبر الاشهاد كمرض شفيع ونحوه وتكون لورثته كلهم بقدر ارثهم انعدموا فالامام فلامام الاخذ بها
18:38وان كان الثمن اي ثمن الشخص مؤجلا اخذ مليء اي قادر على الوفاء به اي بالثمن مؤجلا اخذ غيره اي غير المليء الشخص المؤجل بكفير مليء نصا انه تابع للمشتري في الثمن وصفته. والتأجيل من صفاته وينتهي عنه الضرر بكونه مليئا او او كفله مليء
19:01بائع بالبيع اي بيع الشخص المشفوع وانكر مفتر ثبتت الشفعة بما قال بما قال قال البائع ولو اقر بائع بالبيع اي بيع الشخص المشفوع وانكر مشتري ثبتت الشفعة بما قال البائع فيأخذ الشفيع الشخص منه
19:23ويدفع اليه الثمن ان لم يكن مقرا بقبضه وان كان مقرا بالقبض من المشتري بقي في ذمة الشفيع الى ان يدعيه المشتري واضح يا اخوان فيما يتعلق بالشفعة اذا قسمت الطرق وحددت الحدود فلا شفع
19:41نعم تفضل يا شيخ ويسن قبول وديعة وهي فعيلة من ودع الشيء اذا تركه اذ هي متروكة عند المودع المودع. نعم. وقيل مشتقة من الدعة فكأنها عند المودع غير مبتذلة
19:57الانتفاع بها وكيل من ودع الشيء اذا سكن فكأنها ساكنة عند المودع وشرعا المال المدفوع المدفوع الى من يحفظه بلا عوظ اذا خرج الكلب والخمر وما القته نحو ريح من نحو ثوب الى دار غيره. وما تعدى باخذه والعارية ونحوها والاجير
20:19حفظ مال لمن متعلق بيسن يعلم من نفسه الامانة. نعم هذا العقد عقد الوديعة والوديعة فعيلة بمعنى مفعوله اي مودعة وهي من الافتقارات التي تستعمل اه وزن فعيل على على معنى مفعول
20:42والمودعة اي المتروكة عند شخص والوديعة في الاصطلاح مثل ما ذكر الشيخ المال المدفوع الى من يحفظه الى عوض فخرج الكلب والخمر لماذا خرج الكلب والخمر؟ لانهما ليسا بمال بل ليس مالا والخمر كذلك
21:06وخرج بقوله المدفوع ما القته الريح يعني غرظ من اغراض الجار على جاره ما يسمى وديعة هذا لانه لم يدفع بقصد من مالكه من نحو ثوب الى دائر غيره وكذلك خرج بهما تعدى باخذه
21:27اللي هو الغصب والعارية ما الفرق بين العارية والعوظ وديعة ينتفع به ويرد عينه اما الوديعة من يحفظه العارية والوديعة الفرق بينهما حل الانتفاع بالنسبة للعارية يباح الانتفاع بها تقول اعرني كتابك
21:58تاخذه تقرا فيه اعرني قلمك اعرني سيارتك تنتفع بها. اعرني بيتك اما الوديعة فلا يجوز الانتفاع بها. فاذا واحد قال بس بس ما احلى ينتفع فيها. قول خلاص صارت شنو
22:14صارت وديعة وينبغي ان يعلم ان مصطلح الوديعة اليوم يختلف عن الوديعة قديما البنوك اليوم في البنوك يقول لك هذي وديعة بحط فلوسي وديعة تشابه في الاسماء ولكن المعاني تختلف
22:36الوديعة الفقهية التي نحن بصددها الان لا يجوز الانتفاع بها ولا يجوز حل المال ولا استبداله بمال اخر ولذلك يترتب عليها كما سيأتي ان اليد يد امانة. يد المودع يد امانة. فلو تلفت بدون تعد ولا تقصير معليش
22:59لكن الوديعة اللي يسمونها وديعة اليوم في البنوك هي في الحقيقة شنو تكييفها مطالبة هي في الحقيقة كما مر معنا هنا عقد مضاربة وهي الشركة التي تكون في اه مال من احد الشريكين وعمل من الشريك الاخر ويشتركان في الربح على النسب المتفق عليه
23:24لا يصير لبس عند بعض الناس في هذا ان الوديعة فينزل احكام الوديعة الفقهية على ما يسمى اليوم وديعة من صور اللبس ايضا ما يسمى مضاربة في سوق البورصة هذا فلان يظارب بالاسهم
23:43ليست المضاربة في الاسهم هي المضاربة الفقهية هنا لا بالاسهم يقصدون فيها البيع والشراء بقصد كسب الربح وهذا امر يختلف عن مقصود ومعنى المضاربة الفقهية في آآ كلام الفقهاء ينبغي ان ينتبه
24:04من الالتباس بين المصطلحات. نعم وهي عقد جائز من الطرفين ويلزم الوديع حفظه حي الوديعة في حرز مثلها عرفا اي في كل مال بحسبه وان عينه اي الحرز ربها اي الوديعة بان قال احفظها احفظها بهذا البيت
24:26او الحانوت فاحرزها بدونه اي دون المعين رتبة في الحفظ فضاعت ضمنها لو ردها الى المعين لانه تعدى بوضعها في الدون فلا تعود امانة الا بعقد جديد وان احرزها بمثله او فوقه ولو لغير حاجة لم يضمن
24:46او ان تعدى الوديعة في الوديع تعدى الوديع في الوديعة او فرط في حفظها ضمنها لا بلا تعد ولا تفريط لانه تعالى سماها امانة الضمان ينادي الامانة حتى ولو تلفت
25:00من بين ماله ولم يذهب معها شيء منه او انقطع الوديع على فدابة عنها او سقيها حتى ماتت جوعا او عطشا بغير قوله اي مالكها لا النهاه مالكها عن ذلك ويحرم مطلقا
25:19مطلقا اي في حال اذن له او لم يأذن له. لان هذا حرمان الدابة من العلف هذا امر محرم لا يجوز. حتى لو قال لك صاحبها لا توكلها ما يجوز تسمع كلامه
25:33لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لكن موضوع الظمان يختلف قال لك او ما قال لك اختلف لكن الحكم التكليفي حرام مطلقا اي في كل اه الاحوال نهاه عن اخراجها فاخرجها لشيء لشيء الغالب منه الهلاك
25:54كم يضمن ان وضعها في حرز مثلها او فوقه وان تعذر فاحرز بدونه لم يضمن وان قال لا تخرجها لا تخرجها. وان خفت عليها حصل خوف فاخرجها او لا لم يضمن
26:09وان قال اتركها في جيبك فتركها في كمه او يده ضمن فان قال اتركها في كمك او يدك فتركها في جيبه لان الجيب احرز ولان القاها عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لها
26:24وان قال مودع خاتم اجعله في البنصر فجعله في الخنسر فجعله في الخنصر ضمنه لا عكسه الا انك لا ان الخنصر هو الاخر اصبعه هذا الاخير والبنصر اللي يمه وان قال
26:42وان قال مودع خاتم اجعله في المنصر فجعله في الخنصر ضمنه لا عكسه الا ان انكسر بغلظها اي البنصر ويضمنه لانه اتلفه بما لا بما لم يأذن فيه مالكه وان جعله في الوسطى وامكن ادخاله في جميعها فضاع لم يضمنه
27:03وان لم وان لم يدخل في جميعها فجعله في بعضها ضمنه لانه ادى لانه ادنى من من المأمور به. وان دفعها الى من يحفظ ما له عادة كزوجة زوجة وعبد ونحوهما
27:18او لعذر الى اجنبي ثقة او حاكم لم يضمن وان لم يكن عذر ضمن وان اخذ الدراهم لينفقها او لينظر اليها ثم ردها الى وعائها او كسر خاتمها او حل كيسها كيسها
27:34لو جحدها ثم اقر بها او ركب الدابة لا لسقيها او لبس الثوب لا لخوف من عث ومن فوجب ردها فورا ولا تعود اماكن بغير عقد متجدد. وصح قول مودع لوديع
27:50كلما خنت ثم عدت الى امانة فانت امين. فيعود امينا من اودعه صغير وديعة لم يبرأ الا بردها لوليه. ويظمنها ان تلفت ما لم يكن الصغير مأذونا لهم في الايداع او يخف هلاكها ما
28:07فانه لا فانه لا يضمنها وان اودع جائز التصرف ما له لصغير او مجنون او سفين فاتلفه لم يضمنه جميل. طيب اذا الاريح في التعامل هل الوديعة ام القرظ القرض
28:27يعني القرض اريح من الوديعة ولذلك كما في صحيح البخاري الزبير بن العوام رضي الله عنه وقد كان محل ثقة الناس قديما ما كان في بنوك ولا كان في صناديق امانة
28:47الناس اذا خافت على اموالها تقصد بعض اهل الامانة مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم محل ثقة الناس في مكة كما تعلمون القصة المشهورة في السيرة انه كان عليه الصلاة والسلام محل
29:06ثقة حتى بعد ما اعلن دعوته صلى الله عليه وسلم لا زال الكفار يحطون امانتهم عنده زين ويسمونها الصادق الامين صلى الله عليه وسلم فالزبير رضي الله عنه نفس الشيء
29:23كانوا يأتونه ويضعون امانتهم عنده ولكن الزبير رضي الله عنه اذا اتاه واحد وعطاه ذهب او فظة يقول له قرظ مو امانة ليش ها لانه اذا قال امانة او وديعة
29:45لا يحق له ان يخلطه مع شنو مع امواله صح ولا لا ولا ينتفع فيه ويجب ان لا يحل شوف هني شيقول لك يقول لك اذا فج السرة او كسر خاتمها او حله ظمن على طول حتى لو ما سوى شي
30:06المفروض الوديعة ما تمس الامر الاول الفرق الاول ان في القرض يملك ان يخلطها مع امواله بينما في الامانة او الوديعة لا. الامر الثاني انه نتيجة لذلك القرظ مظمون بينما الامانة او الوديعة غير مضمونة
30:30يعني الذي وظع امواله ايظا هو مستفيد وهنا احب انبه على مسألة اه ومسألة يعني من المسائل الواقعية اللي يسأل عنها كثير من الناس وهي مسألة حكم الجمعيات التي تكون بين بعض الناس
30:51في جمعيات آآ بين موظفين او اصدقاء او زملاء او بعظ النساء بحيث يدفع كل واحد مبلغ من المال شهريا ويتفقون على ان يقبض المال كله واحد منهم كل شهر
31:14معروفة الصورة واضحة الصورة هل هذا يجوز ام لا؟ انا سمعت ان البعض يحرم هذا الامر بحجة ان هذا من القرض الذي جر نفعا وذلك ان كل واحد منهم يقرض
31:33آآ غيره حتى هو ينتفع بان يقرض فيما بعد والحقيقة ان اطلاق عدم جواز الانتفاع بالقرظ مطلقا غير صحيح وذلك ان اصل القرض فيه منفعة للمقرض ولا ما فيه منفعة ولا لا؟ فيه
32:01يعني لما انا اقرظك مال فانا انتفعت انك ريحتني من حفظ المال والمال مظمون بالنسبة لي انت ملزم بان تدفع لي المال مثل صورة الزبير رضي الله عنه الزبير رضي الله عنه
32:23لما يأتينا يقولوا هذي امانة عندك يقول لهم قرض هم مستانسين ان هذا المال معناته مظمون فكان يكتب لكل واحد اعطاني ها فلان الفلاني هالكثر من المال فاذا كل قرظ جر نفعا المقصود بالنفع اي النفع المادي
32:44الظاهر كزيادة مال او سكنا اه مثلا بيت او نحوه لكن النفع اللي دون ذلك مثل والله اه يعني الجمعيات هذي ما حد انتفع ماديا بزيادة كل واحد دفع مئة سيأخذ
33:08آآ مبلغ اه سيدفع ثمنه طيلة الشهر. في ناس تمسك اه تأخذ اول شيء وتدفع في ناس لا تدفع حتى اخر واحد يستلم هو في الحقيقة مو هو في الحقيقة
33:27استرجع قروضه هو مسترجع لقروضه واضح الفكرة ان اخر واحد من المستلمين ما اقترض شيء هو اوقر اسلف وسلف بعدين استرد كل ما سلفه في اخر هذا الاظهر والله اعلم انه لا حرج في هذه الجمعيات
33:50وان فكرة نفي الانتفاع مطلقا من اي قرض هذي غير دقيقة واضح يا احبة والله اعلم تفضل ويقبل قول مودع في ردها اي الوديعة الى ربها او الى غيره اي غير ربها ممن يحفظ ماله عادة من نحو زوجة
34:11لانه امين ابنه اي اذا ربها لا ان ادعى دفعها الى وارثه اي المالك الا ببينة يقبل قوله في تلف هاخ الوديعة في سبب خفي كسرقة لتعذر اقامة البينة عليه
34:29الا يمتنع الناس من من قبول الامانات مع الحاجة اليه اليه وكذا ان لم يذكر تابها لا بسبب ظاهر كحريق الا ببينة نشهد بوجوده ثم يحلف انها ضاعت به ان لم تقم بينه بالسبب الظاهر
34:50ومن لانه لا لانه لا تتعذر اقامة البينة عليه ويقبل قوله في عدم تفريط لانه امين والاصل عدمه وفي عدم تعد وعدم خيانة. ويقبل قوله ايضا في الاذن اذا قال المودع
35:07اذنت لي بدفعها لفلان وفعلت وان اودع اثنان انسانا مكينا يقسم او موزونا يقسم اجبارا فطلب احدهما نصيبه لغيبة شريكه او مع حضوره وامتناعه من اخذ نصيبه ومن الاذن لشريكه في اخذ نصيبه
35:27سلم اليه سلم سلم اليه اي الطالب نصيبه وجوبا ولمودع خبر مقدم ومضارب ومرتهن ومستأجر. قال في شرح المنتهى قلت مثلهم مثلهم العدل بيده الرهن والاجير على حفظ عين والوكيل فيه والمستعير والمجاعل على عملهم على عملها ان غصبت العين
35:55اي الوديعة او ما المضاربة او الرهن او المستأجرة المطالبة بها مبتدأ مؤخر ممن غصبها انها من جملة حفظ حفظها المأمور به. وان وان اكره مودع على دفعها لغير ربها لم يضمن
36:13فصل في احياء المواد واشتقاقه من الموت. ومن احيا ولو ذميا او بلا اذن امام او او بلا اذن الامام ارضا منفكة عن عن الاختصاصات وعن ملك معصوم مسلم او كافر ملكها كالحرب التي ذهبت انهارها واندلست اثارها
36:36ولم يعلم لها ما لك ويحصل احياء الموات بحوزها اما بحائط منيع سواء ارادها للبناء او الزرع او حاظرة للغنم او الخشب او غيرها نصا والمراد بالحائط احياء الموات معشر الكرام من محاسن الشريعة
36:55ويعني اذا اه شرع وقلن بشكل صحيح مع رقابة سيكون فيه احياء الاراضي احياء الموات مثل ما ذكر الشيخ من احيا ولو ذميا او بلا اذن الامام ارضا منفكة عن الاختصاصات
37:21ما معنى ارض منفكة عن الاختصاصات؟ يعني ارض ليست مملوكة لاحد. طيب لماذا لم يقل ارضا غير مملوكة لاحد. لان الاختصاص اعم من الملك الارض قد تكون مختصة اي متعلقة بجهة
37:40اما ملكا او وقفا او شسمه للامام او اقطاعا اشياء كثيرة فلذلك اختصرها بكلمة ارض منفكة عن الاختصاصات اي لا احد يملكها ولا هي وقف لاحد ولا ولا ولا ولا
38:04فمن وجد ارضا بهذه المثابة فاحياها فهي له وهذا فيه تشجيع ان هذه الصحاري الواسعة الشاسعة اللي فيه حيل وفيه همة خله يروح يزرعها كما سيأتي الان كيف يحييها واذا فتح هذا المجال
38:25ويعني منع منه التلاعب وصار في هناك رقابة كيف تحول الصحاري هذي تحول الى جنات ومزارع راح ترخص الاسعار ويزيد المعروض في الزرعات وسينفتح اسواق عمل المزارعين صح ولا لا
38:48الناس تنفتح فهذي سبحان الله من اعجاز التشريع الاسلامي فيما يتعلق بالاقتصاد احياء المواد بحوزها اما بحائط منيع سواء ارادها للبناء او الزرع او حظيرة للغنم او الخشب او غيرها نصا
39:09المراد بالحائط المنيع اي يمنع ما وراءه ولا يعتبر مع ذلك تثقيف او باجراء ماء بان يسوق اليها من نهر او بئر لا تزرع الا به اي الماء او بقطع ماء لا تزرع معه اي الماء او بحفر بئر او نهر او بغرس شجر فيها اي الموات
39:29احق بها من بعده من حفر بئرا بموات ملك حريمها وهو من كل جانب من كل جانب ومن حفر بئرا حريمها وهو ومن ما حفر بئرا من حفر بئرا ملك حريمها. نعم. وهو من كل جانب في قديمه في قديمة وتسمى العادية نسبة النعاد
39:55خمسون ذراعا وفي غيرها خمسة وعشرون ذراعا وحريم عين وقناة خمسمائة ذراع ونهر من جانبيهما يحتاج اليه لطرح كراته طريق شاوية ونحوها وشجرة قدر قدر مد. قدر مد اغصانها وارض تزرع ما يحتاج اليه لسقيها
40:18طلبت دوابها وطرح سبخها ونحوه من سبق الى طريق واسع فهو احق بالجلوس فيه ما بقي متاعه. اي مدة بقاء متاعه فيه ما لم يضر احدا من الناس من سبق الى لقيط او او لقطة فهو احق به
40:36طبعا الان واضح هذي. يعني الان بين الشيخ ان الاحياء يحصل بحوزها او اجراء ماء حفر بئر غرس شجر. كل هذه امور تحيي الارض ولا ولا يخفى ما فيها من منافع
40:49ثم بين حدود الملك كيف تكون. فبين البئر العادية نسبة الى عاد. يعني القديمة خمسين ذراع من كل اتجاه واذا كانت غير عادية يعني حديثة خمسة وعشرين ذراع فقط ونحو ذلك. ثم الان سيستطرد الشيخ
41:08في مسائل ليس لها علاقة باحياء الموات ولكن لها يعني قرب منها وهي مسألة من سبق الى شيء فهو احق به. نعم ومن سبق الى طريق واسع فهو احق به بالجلوس فهو احق
41:25للجلوس فيه ما بقي متاعه اي مدة بقاء متاعه فيه ما لم يضر احدا من الناس من سبق الى لقيط او لقطة فهو احق به او الى مباح كعنبر ولؤلؤ ومرجان ومسك وصيد وثمر وحطب وعسل
41:41وعسل نحل وطرفاء وقصب ونحو ذلك فهو له والملك مقصور على القدر المأخوذ فلا يملك ما لم يحرزه ولا ولا يمنع غيره منه ان سبق اليه اثنان قسم بينهما اصل
42:01في الجعالة الاصل في مشروعيتها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير واحاديث وحديث قول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم اصلان اصل لعقده ولمن جاء به حمل بعير اصل العقد الجعالة وانا به زعيم اصل الظمان. الظمان
42:20مثلثة الجيم تقول جعالة وجعالة وجعالة كلها صحيحة قبل انسى يا اخوان اه هذا المجلس سينتقل ان شاء الله تعالى الى الثلاثاء يوم الثلاثاء ليس الثلاثاء القادم وانما الثلاثاء الذي بعده
42:37سيكون هنا درس جديد في في يوم السبت المغرب ومجلس كشف المخدرات ان شاء الله شرح اخص المختصرات مجلسنا سنستكمل فيه بمشيئة الله كل ثلاثاء بين المغرب والعشاء ابتداء من الثلاثاء بعد القادم
42:52نعم ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو كان العمل مجهولا كرد عبد ورد لقطة وبناء حائط ونحو ذلك من فعله اي العمل المجهول على على عمله على عمله الجعل بعد علمه بالجعل استحقه اي الجعل كله. لان العقد استقط بتمام بتمام العمل فاستحق ما جعل له عليه
43:20كالذبح في المضاربة وان بلغه الجعلة في اثناء العمل استحق حصة حصة ان اتمه. وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا. يعني واحد قال من وجد ضالتي فله كذا. وهذا ما درى
43:36وجد الضالة قبل لا يعلن الجائزة بعدين درى هل يستحق الجائزة وجوبا يعني ما يستاهل وهي عقد جائز من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها فان حصل فسخ من عامل فلا شيء له. لاسقاطه حق نفسه حيث لم يوفي بالشرط عليه
44:00وان حصل من جاع فعليه لعامل اجرة مثل عمله. وان اختلفا في جعل فقول من ينفيه. وفي قدره او مسافة بان قال قال جاعل جعلته لمن يرده من بريدين. وقال عامل من بريد فقول جاعل
44:17لانه منكر والاصل براءته. وكل ما جاز اخذ العوض عليه في الايجار من الاعمال جاز اخذه عليه في الجعالة وما لا فلا. كالغناء والزمر ونحوهما من من المحرمات كالغناء والزمر
44:33الغناء والزمر نحوهما من المحرمات وما يختص فاعله ان يكون من اهل القربة مما لا يتعدى نفع فاعله كالصلاة والصيام لا يجوز اخذ العوض عليه اما ما يتعدى نفعه كالاذان وتعليم نحو وتعليم نحو
44:53تعليم نحو فقه فيجوز. وهذا من الفروق بين الاجارة والجعالة انه يجوز اه الجعالة على اعمال القرب تعدية النفع بينما الاجارة ما يجوز. اما الاعمال القرب التي خاصة بالانسان هذا لا جعالة ولا نعم
45:13وان عمل شخص غير معد لاخذ لاخذ اجرة على عمله لغيره عملا بلا جعل ممن عمله له فلا شيء له او عمل معد او عمل معد لاخذ اجرة لغيره عملا بلا اذن ممن عمله له فلا شيء له
45:32يعني واحد مثلا درى ان انك مظيع شي وانت ما اذنت له ولا حطيت جعل ولا شي وراح دور ولقى لك اياه وعطاك اياه بعدين قال لك عطني اجرة. هل يلزمك ان تعطيه؟ لا
45:46تبي تعطيه هبة جزاك الله خير بس ما يلزمك واضح؟ مثل اللي يمسح شسمه قامت سيارتك تقول له لا لا وغصب الا بيمسح ما يلزمك تعطيه. نعم لا شيء له لتبرعه بعمله حيث بذله بلا عوظ
46:05ولان لا يلزم الانسان ما لم يلتزم به ولم به نفسه نفسه الا في مسألتين. الا في مسألتين. تستثنيان من هذه القاعدة. اذا واحد سوى لك شيء بدون اذنك يلزمك ان تعوضه
46:20شنو المسألتين؟ الاولى تحصل متاع غيره من بحر او فلاة او فم سبع يظن هلاك سبع هم يظن هلاكه في تركه فله اجر مثله انه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه بخلاف اللقطة
46:40وفي حث وترغيب على انقاذ الاموال من الهلكة. اذا الصورة الاولى اذا وجد انسان متاع غيره متاع اخيه المسلم تبي تغرق في بحر او تاكلها النار او بياكلها سبع يعني ستهلك
46:58قام وانقذها من الهلاك بعدين درى صاحبها يجب عليه ان يعطيه شنو اجرة مثلي ما يقول لا والله بس انا ما قلت لك انقذها هو انقذها لك لاننا اذا لم نوجب عليه
47:16سيمنع الناس من انقاذ اموال بعضهم وفيه حث وترغيب على انقاذ الاموال من الهلك نعم المسألة الثانية الثانية ما اشار اليها بقوله والا في رد رقيق ابق من قن مدبر وام ولد رقيق ابق
47:37انا من هذي من بيانية وليست والمسألة الثانية ما اشار اليها بقوله والا في رد رقيق ابق من قن ومدبر وام ولد ان لم يكن الراد الامام فله ما قدره الشارع وهو دينار او اثنى عشر درهما
47:56سواء رده من خارج المصري او من داخله غربة المسافة او بعدت يساوي المقدار الذي قدره الشارع او لا لو كان الضاد زوجا او ذا رحم في عياله في عيال المالك او لا
48:11ما لم يمت سيد سيد المدبر لم يمت مدبر وام ولد قبل وصول فيعتق ولا شيء له. هذه الصورة الثانية وهذه لماذا استثنيت طبعا الاولى لماذا استثنيت تحصيل المتاع عنا الاصل
48:31انني لا يلزمني الا ما امرت به انت انقذت حلالي ما يلزمني اني اعطيك شيء. لماذا الزمت الشريعة بذلك الجواب لانه يجب عليه حفظ ما له مو خيار لك لا يحق لك
48:51ان تترك مالك يحترق مثلا صح ولا لا؟ او يغرق الذي يترك مثلا مثلا يشوف بيته يحترق ويقدر ينقذ بيته بس قال انا ما ودي. يأثم واضح بناء على ذلك يجب عليه ان يعوض من ينقذه
49:11والصورة الثانية استثنيت للنص في حديث في حديث لذلك استثنوها والباقي على الاصل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.