استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين
0:23اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد ولا زلنا في كتاب كشف شرح اخصر المختصرات الشيخ عبد الرحمن البعلي رحمه الله
0:43قد وصلنا الى المسابقة المسابقة نعم بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. رحم الله شيخنا ولمشايخه ولوالدينا والمسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا يعني من ينفعنا يا كريم
1:04قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتجوز المسابقة وهي من السبق بسكون الباء وهو بلوغ الغاية قبل غيره والسباق فعال منه. والسبق بفتح الباء والسبقة الجعل. يسابق عليه وجمعه اسباق
1:21على اقدام وسهام وسفن ومزاريق ومقاليع وطيور واحجام وسائر حيوان ابل وخير وبيضاء وحمير وفيلة ولا تجوز مسابقة باخذ عوض الا اذا كان على ابل وخيل وسهام واشترط فيها خمسة شروط اذا في قوله رحمه الله
1:43وتجوز المسابقة اي بلا عيون يعني كلامه في اول الفصل عن المسابقة الى عوض قال وهي من السبق بسكون الباء. عندنا كلمتان عندنا السبق عندنا السبق السبق هو المغالبة يعني كل واحد يريد ان يغلب الاخر او يسبقه
2:10في اي نوع من انواع الامور المباحة اذا قال وهو بلوغ الغاية قبل غيره بلوغ الغاية قبل غيره كل واحد يبي يوصل الى الفوز الغاية المحددة سواء كان ركظ اللي يصل الى الهدف اول او
2:27اكثر آآ يعني قدر ممكن النقاط مثلا يسمى سبقا فهذا ليس له الا ظابط واحد اذا كان بلا عوض ان يكون مباحا في اشياء مباحة يدخل فيها مثل ما قال الشيخ
2:48اه على اقدام وسهام سفن مزاريق مزاريق اللي هو الرماح الصغيرة والمقاليع مقاليع اللي هي والطيور والاحجار لرمي الاحجار وسائر الحيوان كابل وخير الى اخره. كل هذا اذا كان بلا
3:11بلا عوض القسم الثاني هو الذي اشار اليه بقوله ولا تجوز المسابقة باخذ عوظ والعوظ هنا الذي يوظع على المسابقة يسمى السبق فاذا هناك فرق بين السبق تسكين الباء والسبق
3:32بفتح الباب السبق عرف الشيخ بلوغ الغاية قبل غيره او باختصار ممكن تقول المغالبة المغالبة يعني كل واحد يريد ان يغلب الثاني اما السبق بفتح السين وفتح الباء وهو العوض
3:53الذي يوضع على السبق او على المسابقة يسمى السبق وهذا الاصل فيه المنع الا فيما ورد فيه النص وهو كما قال الشيخ الا اذا كانت على ابل او على خيل
4:14او على سهام وذلك آآ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف الذي رواه خمسة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق
4:29الا في خف او نصل او حافر. الخف هو سباق الابل والنصر هو الرمي السهام والحافر هو سباق الخير كان العوظ من اجنبي الفرق آآ هو من حيث الصورة لا فرق
4:58الا من جهة ان هذا اعطاء مال مقابل لعب اعطاء مال مقابل اه خنقول افادة ابني لمن بنى لي هذا الحائط فله كذا من وجد ضالتي فله كذا اما السبق اذا كان من طرف اجنبي
5:22وهو يقول من غلب هنا بينهما فرق ليس هناك فائدة هناك فائدة تعود على الجاعل اما السبب فهو ليس هناك فائدة للجاعل وانما هو جائزة لمن غلب ومن سبق واضح
5:46فهما متشابهتان من حيث الصورة ولكن من حيث المقصد هذا مقصده الافادة الجعالة وهذاك مقصده المغالبة قال فيها خمسة شروط احدها تعيين مركوبي المركوبين او الراميين بالرؤية سواء كان اثنين او جماعتين لا تعيين الراكبين يعني نستطيع ان نلخص باب المسابقة فنقول المسابقة
6:14نوعان مسابقة على محرم ومسابقة على مباح اما المسابقة على محرم فهذا محرمة سواء كانت بعوض او بغير عوض مثل مثل شنو مثل المسابقة على ضرب الوجه ملاكمة هناك ما محرمة ترى
6:39لان فيها نهي. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه وفيها اذى بخلاف المصارعة مصارعة غير الملاكمة مصارعة ما ادري ايش يسمونها الحين المطارح اظن ما ادري اسمها مصارعة الان رسميا
7:02اللي هي الجودو نفسها ما ادري عموما هي اللي يفوز اللي يطرح الثاني يفوز. هذي جائزة النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون صارع ركانة اما الملاكمة لا الملاكمة فيها ضرب للوجه
7:17النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ضرب الوجه. بالاضافة الى ما فيها من ضرر اه قل مثل ذلك في المسابقة على مثلا اه اللي هي ايضا يا والعزكم الله التشلاب
7:36اللي هي فيها اذى للحيوان آآ فهذه محرمة اما اه المسابقة على مباح فهي نوعان النوع الاول ان تكون بلا عوض والنوع الثاني ان تكون فان كانت بلا عوظ الاصل فيها
7:57الجواز والاباحة واذا كانت بعوض فيها ايضا تفصيل هذا العوظ من المتسابقين او المتسابقين ان كانوا اكثر من اثنين او من خارج فان كان من المتسابقين فهذا قمار هو نفسه عين القمار
8:18وخرجنا من باب المسابقة ودخلنا في باب القمار الواضح والصريح فان كان من خارج فتجوز بضوابط هذي اللي راح يذكرها الشيخ في هذه الامور الخمسة الابل والخيل والسهام بشروط خمسة
8:35هذه هي انصح التعبير خريطة باب المسابقة فيها خمس شروط احدها تعيين المركوبين سواء كان اثنين او جماعتين ذات عين الراكبين ولا القوسين اتحادهما اي المركوبين او القوسين بالنوع فلا تصح بين عربي وهجين ولا قوس عربية وهي النبل
9:02وفارسية وهي النشاب طبعا النوع الشرط الاول تعيين المركوبين او الراميين الرؤيا يعني هذا ترى الفرس الفلاني هذه الناقة الفلانية آآ سواء كان اثنين او جماعتين لا تعين الراكبين يعني ممكن تغير الفارس
9:28ما عندك مشكلة لان العبرة في المسابقة هي الخيل اكثر من الفارس ولا القوسين لان العبرة الرمي على الرامي وليس القوس واضح طيب هذا واحد نعم اثنين اتحادهما اي المركوبين او القوسين بالنوى
9:53لا تصح بين عربي وهجين وهجين. ولا قوس عربية وهي النبل وفارسية وهي النشاب. نعم. وشرط تعيين رماة بخلاف الراكب كما تقدم. نعم ثالث تحديد مسافة ومدى رمي ومدى رمي بما جرت به العادة وذلك اما بالمشاهدة او بالذرب
10:14ان الاصابة تختلف بالقرب والبعد نحو مائة ذراع او مائتي ذراع وما لم تجري به عادة وهو ما زاد على ذراع فلا يصح عليه لانه يفوت به الغضب المقصود بالرمي
10:29وقد قيل انهما رمى في اربعمائة ذراع الا عقبة بن عامر الجهني الرابع علم عوض لانه مال في عقد وجب العلم به كسائر العقود ويعلم اما بالمشاهدة او الوصف ويجوز حالا ومؤجلا وبعضه حالا وبعضه مؤجلا كالبيع
10:51وشرط اباحته اي العوظ ايضا يعني نفس العوظ انه ما يكون من مادة محرمة ما يكون خمر مثلا مو شرط يكون نقد ممكن يكون اه من مال غير النقد والخامس خروج عن شبه قمار بكسر القاف يقال قمره قمارا ومقامرة فقمره اذا راهنه فغلبه بان لا يخرج جميعه
11:16ان اخرج وان اخرج معا لم يجز الا بمحل الا بمحلل لا لا يخرج شيئا ولا يجوز اكثر من محلل محلل واحد يكاف مركوبه مركوبيهما او رميه رمييهما فان سبقاه احرزا سبقيهما
11:36ولم يأخذ من المحلل شيئا. وان سبق هو او احدهما احرز السبقين وان سبق المحلل واحد المخرجين المخرجين فسبق مسبوق بينهما وهي جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولكل فسقها ما لم يظهر الفضل لصاحبه فيمتنع عليه
11:59وتبطل بموت احد المتعاقدين او المركوبين لا احد الراكبين او تلف او تلف احدى القوسين او السهام يحصل سب في خير متماثلين العنق برأس وفي مختلف او في مختلفيهما وفي ابل مطلقا بكتف بكتف بتعذر اعتبار الرأس هنا فان طويل العنق قد يسبق رأسه لطول عنقه لا لا بسرعة
12:25وفي الابل ما يرفع رأسه وفيها ما يمد عنقه. فربما سبق رأسه لمد عنقه لا بسبقه والمناضلة من النضل يقال ناضله نضالا ومناضلات وسمي الرمي نضالا لان السهم التام يسمى نظا
12:44الرمي عمل بالنضل وهي ثابتة بالكتاب العزيز لقوله تعالى قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وقرأ ننتظر والسنة الشهيرة بذلك ومحل بسطها المطولات فراجعها. الشهيرة هكذا ولا شهيرة شهيرة. نعم
13:04السلام عليكم. نعم. طبعا اه بالنسبة لهذا الباب اه باب المسابقة هو باب اه طويل ومتشعب امام ابن القيم رحمه الله قد اسهب في ذكر تفاصيله في كتاب له اسمه الفروسية. كتاب الفروسية
13:29وطبع بعنوان الفروسية المحمدية آآ فجل هذا الكتاب يتكلم عن مسألة المسابقة وقضية السبق وشروط المسابقة والخلاف المشهور فيها اه بالنسبة يعني نفهم من هذا الكلام ان ما نراه اليوم
13:52من مسابقات متنوعة مباحة من حيث الاصل توضع عليها جوائز ان هذا حرام كثير من الناس قد يغفل عن هذا المعنى وهذا منتشر انتشارا عظيما حتى ان كثيرا من الناس
14:08لا يعرف حكمه بل يظن ان حكمه مباح مسابقات كرة القدم الجوائز اللي توضع على كرة القدم على يعني فظلا عن قظية المخالفات الشرعية اللي فيها اه من كشف العورات مثلا وتضييع الصلوات ونحوها اذا سلمت منها
14:30لكن عليها جوائز هذي على المذاهب الاربعة على المذاهب الاربعة حرام هذه الجوائز التي توضع لهذا المسابقات والشريعة آآ جعلت المسابقة او السبق على على مسابقة معينة فقط في هذه الامور الثلاثة
14:53الخلاف حصل هل يقاس على هذه الثلاثة غيرها مما يجمعها علة واحدة ام لا فمثلا نظر بعض العلماء الى هذا الحديث وقالوا هذه الامور الثلاثة ما الجامع بينها والنصل والحافر
15:15ما المعنى الجامع انها تعين على ايش ؟ على الجهاد في سبيل الله ان هذه الامور الثلاثة هي الجهاد في عصر النبوة صح ولا لا لذلك قالوا يدخل في هذا
15:34قل ما يعين على رفعة شأن الاسلام والجهاد سواء كان بالسيف والسنان او بالعلم واللسان فادخلوا في هذا كل ما يتعلق في خدمة الدين مثل مسابقات القرآن مسابقات السنة العلم الشرعي
16:00كل ما فيه رفعة للاسلام والمسلمين لانه يدخل بشكل عام في عموم الجهاد في سبيل الله عز وجل وهذا القول معتبر صراحة لا سيما وان هذه الثلاثة اليوم لم تعد
16:15اه مؤثرة في الجهاد اساسا ان الة الجهاد تغيرت والة القتال بشكل عام تغيرت اما ما عدا ذلك فالمسألة يعني فيها يعني المذاهب الفقهية الاربعة بالاضافة الى آآ ابن تيمية وابن القيم وجمع من العلماء
16:39يعني كلهم على حرمة اخذ الجوائز على غير هذه الامور الثلاثة وغير ما يقاس عليها مما سبق بيانه والله اعلم. نعم عليكم والعارية بتخفيف الياء تخفيف الياء وتشديدها. العين المأخوذة
17:03الانتفاع بها بلا عوض. والاعارة اباحة والاعارة اباحة نفعها بلا عوض وهي سنة وتنعقد بكل قول او فعل يدل عليها شاعرتك هذه الدابة او اركبها او خذها او استرح عليها ونحو ذلك
17:22بدفعه دابته لرفيقه عند تعبه بنسائه اذا برد ونحو ذلك وشرط للاعارة اربعة شروط. احدها كون معير اهلا اهلا للتبرع شرعا لان الاعارة نوع تبرع والثاني كون مستعير اهلا للتبرع له بتلك العين المعارة
17:44لن يصح منه قبولها هبة لشبه الاباحة نعم وطبعا العارية او العارية تخفيف اليوم وتشديدها كما عرف الشيخ العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوظ عارية تشبه الاجارة من حيث انها عين ينتفع بها ثم ترد بعينها
18:11اما الايجار فهي بعوض اما هذي فتكون ايش بلا بلا عوض وشروطها كما ذكر الشيخ اربعة احدها اه ما اشار اليه بقوله وكل ما ما اي شيء ينتفع به مع بقاء عينه
18:29اه المقصود ان لا يستهلك مثل ما مر معانا في الايجارة يعني ما يصير اعارة الطعام ما يسمى اعارة طعام ولا الشمع ان الشمع ينتفع لا يمكن الانتفاع به مع بقاء
18:43عيني آآ الثاني وترى في ترتيب مختلف الطبع اللي عندك اه انا عندي احدها ما اشار اليه بقوله وكل ما اي شيء ينتفع به مع بقاء عينه كدواب آآ هي في تقديم وتأخير
19:09كل ما بين المعقوفتين جاء في ميم بعد قوله وتصح اجارته والرابع ما اشار اليه بقوله يأتيك اللي عندي لعله الارفق والاوفق اه وكل ماء اي شيء ينتفع به مع بقاء عينه كدواء
19:30ورقيق ودور ولباس ونحوه تصح اعارته بخلاف ما لا ينتفع به الا مع تلف عينه باطعمة واشربة فان اعطاها بلفظ اعارة فقال ابن ادم عندك وقال ابن عقيل يحتمل ان يكون اباحة الانتفاع على وجه الاتلاف نقله المجد في شرحه واقتصر عليه. والثاني
19:54ما اشار اليه بقوله نفعا مباحا كل هذي الفقرة تكون بين قوله مع بقاء عينه ونفعا مباحا يعني تحط اشارة انها تكون هنا الاعارة اربعة شروط احدها كون معير اهلا للتبرع شرعا لان الاعارة نوع تبرع
20:21اهلا انا عندي اه والثالث كون المعير اهلا للتبرع يعني عندي العبارة كالتالي والثاني ما اشار اليه بقوله نفعا مباحا تصح اعارته خبر ولا تصح اعارة اعارة زمر وغناء واناء ذهب او فضة وحلي محرم على رجل ليلبسه
20:51والثالث كون المعير اهلا للتبرع شرعا لان الاعارة نوع منه والرابع كون المستعير اهلا للتبرع له بتلك العين اربع شروط واضح الشروط الاربعة واحد ان ان آآ ينتفع بالعين مع بقاء
21:17مع بقاء عينها هذا واحد اثنين ان يكون النفع مباحا ثلاثة ان يكون المعير اهلا للتبرع يعني ما يصير طفل يعير الرابع ان يكون المستعير اهلا للتبرع له بتلك العين
21:35بان يصح منه قبولها هبة شبه الاباحة بالهبة فيهما قال ثالث كون مستعيذ اهلا للتبرع له بتلك العين معارة لن يصح منه قبولها هبة لشبه الاباحة بالهبة الصحو اعارة عبد مسلم لكافر لخدمته ويأتي في المتن
22:01الثاني ما اشار اليه بقوله وكل اي شيء ينتفع به مع بقاء عينه كدواب ورقيق ودور ولباس ونحوه تصح اعارته بخلاف ما لا ما لا ينتفع به الا مع تلف عينه
22:19باطعمة واشربة فان اعطاها بلفظ اعارة فقال وقال ابن عقيل يحتمل ان يكون اباحة الانتفاع على وجه الاتلاف نقله المجد في شرحه واقتصر عليه الرابع الرابع ايش نوع اللي هو؟ والرابع ما اشار اليه بقوله نفعا مباحا
22:43صار في تقديم وتأخير يعني اول اربعة عرفت يعني. نعم. والرابع ما اشار اليه بقوله نفعا مباحا ولو لم يصح الاعتياض عنه. كاعارة كلب لصيد ونحوه تصح اعارته خبر فلا فلا تصحه اعارة اعارة لغناء او زمر
23:04ذهب او فضة وحليم حرم على رجل يلبسه الا البضع وهو ان يعيره امته ليستمتع بها فيحرم ولا يصح ان وطأ فان وطأ مع العلم بالتحريم فعليه الحد وكذا هي ان طاوعته
23:22وولده وولده رقيق ولده رقيق وان كان جاهلا فلا حد وولده حر ويلحق به. يعني اذا احملت وولدت من هذا الوضع يعني تجب قيمته للمالك ومهر المثل فيهما ولو مطاوعة الا الا يأذن السيد فان اذن فلا مهر
23:45واما للخدمة فان كانت برزة او شوهاء او كبيرة لا لا يشتهى مثلها جاز وكذا ان كانت شابة وكانت الاعارة الاعارة لمحرم لمحرم اذا كانت شابة وكانت الاعاظ لمحرم او امرأة او صبي
24:08وان كانت لشاب كره خصوصا العزب انه لا يؤمن عليها يحرم الخلوة بها والنظر اليها بشهوة الا عبدا مسلما فتحرم اعارته لكافر خدمة خاصة وتقدم خدمة خاصة صفة لخدمة اما لو كان مثلا خدمة عامة ومن ضمن من ينتفع بهذه الخدمة هذا الكافر لا حرج
24:34وتصح اعادة الدراهم والدنانير للوزن. فان فان استعارها لينفذ ينفقها او استعارة مكين او موزونا فقرض نعم اعارة الدراهم والدنانير طبعا الدراهم والدنانير قديما كما تعلمون مصنوعة من الذهب والفضة. دراهم من الفضة والدنانير من الذهب
25:00اه اذا استعاره للوزن يعني لكي مثلا ينتفع بها لمعرفة وزن الذهب اللي عنده مثلا عنده ميزان ذو كفتين يعرف هذا يساوي تشم لان كلمة دينار وزن كلمة درهم وزن
25:22لما تقول دينار يعني وزن معين من الذهب سواء كان مسكوكا او غير مسكوك. ما معنى مسكوك؟ المسكوك اه مو كل الناس تقدر وزن قطع الذهب وتعرف هل هي تسوى دينار ولا لا
25:39فالدول والحكومات قديما كانوا يأتون يقدمون هذه الخدمة هي وزن هذه النقود عبر آآ الة معينة قديما معروفة اسمها الة السكة لا السكة او السكة ممكن ما ادري يأتون لقطع الذهب
26:02ويقصونها بوزن ثابت ويحطون عليها ختم شكل معين يحوطونها انت تشوف الختم هذا تلقائيا تعرف ان هي وزن معين واضح السبايك شبيهة بهذا بس الفرق شنو ان قديما كانت السكة تكون من الحاكم
26:29ولي الامر نفسه تلقاهم قبل يحطون مثلا عبارات كلمة التوحيد طبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اه كانت النقود المتداولة هي نقود الدنانير الرومانية كانت تأتي من بلاد الروم اللي هي بلاد الشام
26:52ويعني ممالك الشام وغيرها والدراهم الفارسية السسانية من وين كانت تأتي يعني النقود هذي في جزيرة العرب من رحلة الشتاء والصيف لما كانوا يسافرون الى الشام يبيعون ويشترون كانوا ياخذون مقابل بظايعهم شنو
27:16دنانير واذا راحوا الى اليمن في رحلة الشتاء يأخذون الفضة وصار متداول بين ايدي الناس في ذلك الوقت الدراهم والدنانير وصار وهي ترى في الاصل كلمة درهم ليست عربية هي كلمة
27:41تغريقية الاصل هي اصلها الدراخمة قطعة الفضة الدراخمة ثم عربت عند العرب على عادة العرب في تحويل الخاء لها فدخلت في اللغة العربية بل دخلت في القرآن كما قال ربنا سبحانه وشروه بثمن
28:03اخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين النبي عليه الصلاة والسلام بعث وكان هناك عدة انواع من الدراهم والدنانير ثبتت دراهم اللي كانت تتداول في مكة الحديث الشهير في قول النبي عليه الصلاة والسلام الوزن
28:28وزن اهل مكة والكيل كيل اهل المدينة ما هو وزن اهل مكة؟ الدينار كان ست يعادل ست وزن معين بس ما كان فيه سك للنقود الاسلامية في عهد النبوة فجاءت الاحاديث والايات
28:58على الدراهم والدانين المتداولة في ذلك الوقت الزكاة في كل مئتي درهم صدقة لكل عشرين مثقال من الذهب صدق مثقال من الذهب يعني عشرين دينار يملك عشرين قطعة دينار ذهبي هذا يجب عليه الزكاة هو نصاب الذهب
29:22يعادل خمسة وثمانين جرام من الذهب ثم في عهد ابي بكر رضي الله عنه كذلك مات حتى يقال ان في الدنانير اللي كانت متداولة في عهد النبوة كانت آآ نفسها عليها سكة
29:38الروم يقال ان فيها نوع من اه صورة صورة هرقل وصورته الواضحة مثل ظل تشذي انه يقال ان هذا هو هرقل نفس الشيء السسانيين الفرس بعدين يقال ان اول من ادخل
29:59آآ عبارات هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه بس ما كانت سكة اسلامية نفسها كان يأخذها ويحط آآ يعني بعض العبارات الاسلامية وهكذا اول من صك عملة من من الصفر صح التعبير
30:20هو منو عبد الملك ابن مروان اول عملة اسلامية خالصة وزن من حيث السكة ما لها اي علاقة ويقال لها قصة ان الروم الاخباث بدأوا يحطون عبارات فيها طعن في الدين في في فلوسهم
30:39فراسلوهم ان ازيلوها فابوا فمنع عبد الملك بن مروان التداول تداول الدنانير الرومانية وامر بسك دنانير اسلامية عليها لا اله الا الله محمد رسول الله. لا موجود بعض القطع منها الى اليوم
31:00تشوف هذي تدخل على قوقل يطلع لك بعض المتاحف في بقية منها قطع اه اللي هي الدينار الذي سكه اللي سمي بعد ذلك بالدينار الاسلامي نسبة الى الاسلام كونه اول دينار يسك من جديد
31:18بمعزل عن الدنانير والدراهم الرومانية التي كانت تسك في ذلك الوقت واستمر الحال بعد ذلك الخليفة يأتي ويصك عاد صار كل خليفة يحط على قولتهم الخاصة الى ان الغي التعامل
31:37نهائيا وقطعيا بالدنانير بالذهب بشكل عام في ميدان النقود سنة الف وتسع مئة واثنين وسبعين وتجب مصحف لمحتاج الى قراءة فيه ولم يجد غيره ان لم يكن مالكه محتاجا اليه
32:00والا صيد ونحو ونحوه اي الصيد كاعارة الة يصيد بها ونحوها وتحكم لمحرم فان فعل فتلف الصيد ضمنه لله بالجزاء وللمالك بالقيمة يحرم ان يعير احدا يحرم ان يعير احد لمحرم كلما يحرم عليه استعماله في الاحرام
32:23والا امة والا امرد فتحهم اعارتهما لغير مأمون انه لا يؤمن عليه ما منه استعارة ابويه وان علوا بالخدمة الرد متى شاء. ولمعير الرجوع متى شاء. مطلقة كانت او مؤقتة. ما لم يأذن في ما لم
32:46يأذن في شغله بشيء يضر بالمستعير بالرجوع مثل ان يعيره سفينة لحمل متاعه ولوحا يرقع به سفينة فرقعها به خرج في البحر فليس له الرجوع ولا المطالبة ما دامت في اللجة حتى ترسي
33:05له الرجوع قبل دخولها في البحر من اعار ارضا للدفن او الزرع لم يملك المطالبة الرجوع بها حتى يبدأ الميت ليحصد الزر ولا اجرة له منذ رجع الا في الزرع. وليس لمن اعار حائطا لوضع خشب عليه الرجوع ما دام عليه
33:27وله الرجوع قبل الوضع وبعده ما لم يبني عليه ان سقط لهدم او غيره لم يعد الا باذنه او عند الضرورة ان لم الحائط ومن اعير ارضا لغرس او بناء قلعه بوقت او رجوع
33:44رجوع لزم قلعه عنده تسويته لا تسميتها بلا شرط وان لم يشترط ذلك فلمعير اخذه بقيمته او قلعه يضمن نقصه وان اختار مستعير القلع سوى الحفر مستعير في استيفاء النفع سوى الحفر
34:05اختار مستعير القلعة سوى الحفر مستعير في استيفاء النفع كمستأجر الا انه لا يعير ولا يؤجر الا باذنه فان اعاره ارضا بالغراس والبناء او لاحدهما فله ذلك وله ان يزرع ما شاء. وان استعار هذا الزرع لم يغرس ولم يبني. وللغراس او البناء لم يملك الاخر
34:33وتضمن العارية مطلقا فهذا اذا احد الفروق بين الاعارة والاجارة فان اعاره قال ومستعير في استيفاء النفع كمستأجر الا انه لا يعير ولا يؤجر الا باذن نفهم من ذلك ان المؤجر
34:50مؤجر طبعا حنا بعاميتنا هو المالك عندنا صح مؤجر والثاني مستأجر هي فقها المستأجر والمؤجر واحد واضح على كل وهني المستعير في استيفاء النفع كمستأجر الا انه لا يعير ولا يؤجر يعني الذي استأجر
35:19له ان يعير استأجرت سيارة لك ان تؤجرها ولك ان تعيره الا اذا شرط عليك المالك الى عدم ذلك. اذا ما شرط الاصل انك ملكت المنفعة وبالتالي لك ان تؤجر هذه المنفعة او تعيرها
35:42اما المستعير لا لو ما حتى لو ما شرط لا يحق لك ان تؤجرها ولا ان تعيرها الا باذن من مالكها العارية مطلقا اي فرط او لم يفرط ولو شرط نفي الضمان
36:03كل ما كان امانة او مضمونا لا يزول عنه لا يزول عن حكمه بالشر مثل مثلي كصنجة من نحاس لا صناعة بها استعارها ليزين بها فليزنا ليزن طنجة من نحاس لا صناعة بها استعارها يزن بها فتلفت فعليه مثل وزنها من نوعها
36:26عرفنا شلون يلزم بيها مثل ما قلت لكم قبل ميزان ذو كفتين طريقتهم كان فيه اوزان ثابتة فيوازن فاذا تساووا معناته هذا وزنه مثل هذا. فهذا معنى قوله يزن بها
36:43مثل اللي قبل شوي استعار الدراهم ليزن بها. نفس الفكرة العالية بقيمة غيره اي مثلي يوم تلف يوم تلف ان قيمتها بدل عنها فوجب عند تلفها كما يجب عند اتلافها
37:02ولانه يوم تحقق فواتها فيه وجب اعتبار الضمان فيه ولا تضمن العارية ان تلفت باستعمال بمعروف كخم من شفه وثوب وثوب بلي باللبس. لان الاذن في الاستعمال تضمن الاذن في الاتلاف
37:22واذن في اتلافه لا يضمن كالمنافع. فان حملت الثوب ترابا ونحوه فتلف ضمن لتعديه يقبل القول مستعيذ بيمينه انه لم يتعدى. تنفسه تعرفونها آآ هي مثل وسادة يجلس عليه موجودة الحين تنباع
37:52يسمونه تشذي وكرسي ولا فراش مثل المخدة الكبيرة اللي يقعدون عليها تنافس ينشرون الطنافس يعني اهل قبل الترف يعني يحطون مثل هذي الطنافس المخاد هذي عليه يقبل قول مستعيذ بيمينه انه لم يتعدى
38:23وعليه مؤنة ردها عنده زمن انتفاعها بل على مالكها كالمؤجرة يبدأ بردها الى منجرة الانسان بالرد عليه كسائس وخادم وزوجة ووكيل وكيل عام في قبض حقوقه لا بردها الى اسطبله او غلامه
38:46من سلم لشريكه الدابة فتلفت بلا تعد ولا تفريط لم يضمن من اختلف المالك والقابض فقال اجرتك فقال بل اعرتني قبل قبل مضي مدة من لها اجرة فقول قابض بيمينه
39:03وبعدها فقول مالك فيما مضى بيمينه وله اجرة مثل من المسائل صراحة اللي تحتاج الى تحرير آآ قضية قول من رسالة مخطوطة مدري هي مطبوعة ولا لا احد فقهاء الحنفية
39:24في مسألة آآ قول آآ فقول من احد العلماء الاحناف المتأخرين جيد والله لو في احد يجمع المسائل هذي اللي هي متى ممكن تعمل على شكل جدول قول من في هذه المسألة وقول من في هذه المسألة
39:49ويحاول ان يطلع قاعدة المسألة اقوال الفقهاء مثلا سيكون بحث جيد يعني نعم شيخنا القاعدة اليقين في بعض المسائل ما تخدم هذه القاعدة. يعني مثل هذي هني فقول قابض بيمينك
40:10المالك والقابض هذاك يقول اجرتك اختلفوا هل هي ايجارة ولا اعارة؟ وين اليقين؟ ما في يقين يقول له بل اعرتني من مصلحة القابض ان تكون اعارة ما فيها دفع فلوس
40:27من مصلحة المعطي ان تكون اجارة لان فيها فلوس هني يقول لك فان اختلف المالك والقابض وقال اجرتك قال بل اعرتني قبل مضي مدة من القبض لها اجرة يعني قبل ان يمضي
40:47زمن يستحق في مثله الاجرة وقول قابض بيمينه طبعا ممكن نقول لان الاصل براءة الذمة من الاجرة ممكن صحيح وبعدها يعني اذا مضى زمن في مثله تعطى الاجرة مثل اسبوع شهر
41:15وقول مالك يعني تعتبر شنو تجارة فيما مضى بس بيميني وله اجرة المثل هني شلون وين اليقين بالعكس ممكن نقول اذا قلنا ان القاعدة المضطردة اليقين لما فرطنا مضي مدة او ما في مضي
41:40واحد واضح مرات يقول بيمينه ومرات بيمينه لو تجمع تقرأ يستخلص منها القواعد يكون نافع جدا. نعم صحيح ايش طيب مقدم تجارة طيب زين لا هو اذا في قبض وفي فلوس اندفعت انتهى الاشكال. هني كلام ما في احد دفع شي
42:56واحد خذا سيارة واحد بعد مرور شهر رجعها قال شكرا جزاك الله خير على السيارة. قال لا وين الاجرة؟ قال انت اعطيتني اياها اعارة الله انا معطيك اياها ايجارة واندفعت اذا اندفع انتهى الاشكال المفروض ما يختلفون
43:14كونه دفع قناة ايجارة تلقائي هذا اذا لم تمظي مدة يعني توه ماخذ السويتش وراح مشى ما ساق السيارة زين فاقول له متى تدفع الاجار؟ قال شلون اجاره هني قول القابظ اللي خذا السويتش
43:44ما استعمله فهمتني لكن اذا راح وشخط بالسيارة اسبوع صار له ومشخط فيها بعدها قال له تفضل قال له وين الاجرة؟ قال لا انا ماخذها اعارة ها حبيبي انا معطيك اياها ايجارة
44:04ليش يقولون؟ يقول لك عليه الاجرة يدفع الاجرة ففرقوا بين الصورتين قال قابض لمالك كعرتني او هجرتني؟ فقال بل اصبتني او قال اعرتك فقال بل اجرتني والبهيمة تالفة واختلفا في ردها فقول مالك بيمينه لانه منكر
44:29وكذا لو قال القابض اعرتني قال غصبتني العين قائمة فقول مالك بيمينه في وجوب الاجرة رفع اليد العين لمالكها عدم عدم ما يدعيه القابض قال اعرتك فقال اودعتني فقول مالك
44:48وله قيمة تالفه كذا في عكسها بان يقال بان قال مالك اودعتك القابض اعرتني والقول القابض بيمينه وله اجرة ما انتفع بها. فقول ايش وقول القابض بيمينه وله اجرة ما انتفع بها. عجيب انا عندي العكس فقول ما لك
45:11هذا عكس يعكس المعنى تماما يدلك على صحة قول مالك ان قال وله اجرة ما له اجرة اهم شيك على الاظهر من المعنى قول مالك وان قال مالك فصبتني وقال قابض اودعتني فقياس ما سبق
45:41ان الاصل في قبض مال الغير الضمان ولا تضمن العارية ان كانت وقفا كتب علم وسلاح كسيف ورمح وجذع موقوفة على الغزاة الا بتفريغ ولا فيما اذا اعارها المستأجر وعليه اي المستعير مؤنة ردها لمالكها كمغصوب
46:04وان اركب شخص وان اركب شخص دابته منقطعا لله سبحانه وتعالى فتلفت تحته لم يضمن الراكب شيئا لانها بيد صاحبها لكون الراكب لم ينفرد بحفظها اشبه ما لو غطى ضيفه بلحافه فحرق عليه فانه فانه لا يضمنه. لان هنا
46:27المنتفع لم يقبض اصلا من وان اركب منقطعا لله وان اركب شخص دابته يعني اردف ويا واحد او ركبه وهو مثلا يمسكها بيده يعني ما يبي منه فلوس لوجه الله عز وجل
46:46فتلفت تحته لم يضمن لماذا لم يضمن لانها بيد صاحبها نفهم من ذلك انه اذا لم تكن بيده يعني عطاه الدابة الدابة فتلفت يوما قال لكون الراكب لم ينفرد بحفظها. اشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف. يعني واحد عنده بالبيت
47:09غطى بلحاف او مثلا الضيف في البيت اتلف شيء اغراض البيت بدون قصد طبعا ما عليه ضمان فانه لا يضمنه. نعم من استعار يرحن المرتهن امين. لا يظن لا يظمن الا بالتعدي او التفريط
47:29المستعير سواء تلفت تحت يده او تحت يد المرتهن خصم والغصب مصدر غصب يغصب من باب الضريبة مصدر غصب يغصب من باب ضربه. شنو يعني باب ضربة لما يقولون الفقهاء او العلماء هذا الكلمة من باب
47:53وفي المضارع لان كلمة ظربة الكل يعرف ان ظرب في الماضي ظرب يضرب واكل يأكل ولا يأكل يأكل لعب يلعب تمام؟ فبدال لا يقول لك بفتح الكذا والتسكين العين وكسر العين في المضارع غصب يغصب
48:33اختصرها لك يقول لك غصبة من باب ضربة ما معنى من باب ضربه يعني اذا قلت في الماضي غصب مثل ضربه واذا تبي تحولها الى مضارع مثل ما تصير يا الظريب بكسر عين الكلمة
48:50زين اكسر عين كلمة فتصير غصب يغصب واضح؟ هذا معنى كلمة من باب اه ظربا نقف هنا والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.