استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس (50) | شرح صحيح _البخاري_الجديد | الشيخ عبد المحسن العباد البدر| الشيخ عبدالمحسن العباد

افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتاب
0:22الجامع الصحيح كتاب الغسل. وقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. وان كنتم او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم او لمستم النساء افلم تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه
0:52ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقوله جل ذكره يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون
1:12ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وان كنتم مرضى او على سفر ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء افلم تجدوا ماء فلم تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا
1:42بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا مغفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله رسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله كتاب الغسل
2:02بعد ما ذكر كتابه الوضوء وما يتعلق به من ابواب انتقل بعد ذلك الى كتاب الغسل. بعدما فرغ من كتاب الوضوء الذي به رفع الحدث الاصغر انتقل الى كتاب الغسل الذي به رفع الحدث الاكبر. الذي به رفع الحدث الاكبر. وذكر
2:32ايتين من كتاب الله عز وجل احداهما ايات المائدة ثم اية النساء. وفي كل منهما بيان هذا الحكم الذي هو الاغتسال. وقدم اية المائدة لان فيها ذكر التطهير قارون ثم ذكر اية النساء التي بها التوصيح فيها الاغتسال. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة
3:02شكارة حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يعني ان الانسان لا يقدم على الصلاة ولا يعني يدخل المسجد ويمكث فيه ويبقى فيه الا بعد ان يكون مغتسلا. فلذلك فقدم الليلة الاولى لانها مجملة في التطهر
3:22الاية الثانية مفصلة ومبينة ان المقصود بالتطهر هو الاغتسال. ان التطهر هو الاغتسال. وهو رفع ورفع الحدث الاكبر اورد تحت الكتاب قبل ان يأتي بالابواب هاتين الايتين الدالتين على وجوب الاغتسال من الجنابة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء
3:52قبل الغسل قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ
4:12كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاثة غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. اعد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف
4:32قال اخبرنا ما لك عن هشام عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلوات الله وسلامه عليه كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ثم يدخل اصابعه في الماء في
4:52بها اصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. ثم بدأ البخاري رحمه الله فقال باب استحباب الوضوء قبل الغسل باب الوضوء باب الوضوء قبل الغسل
5:12الوضوء آآ قبل الغسل هو مستحب. والغسل يحصل بكون الانسان يعني يفيض الماء على جسده كله بنية رفع الحدث الاكبر بنية رفع الحدث الاكبر الذي هو الجنابة لابد من النية لان العبادات لابد فيها من النية والغسل عبادة فلابد
5:42ذلك واذا ما يحصل الغسل بكونه ينوي آآ رفع الحدث الاكبر ويغسل جميع جسده ويفيض الماء على سائر جسده فانه يحصل بذلك رفع الحدث الاكبر. واذا نوى ايضا رفع الحادث الاصغر والاكبر معا فانه يرتفع الحدث الاصغر والاكبر. يرتفع الحدث الاصغر والاكبر باغتساله
6:12او يعني تعميم جسده بالماء. واذا حصل اه ان قدم الوضوء على الغسل فان هذا مستحب. فان هذا مستحب. وقد اورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا يعني اذا اغتسل من الجنابة فانه آآ فانه بدأ فغسل
6:42يديه ثم يتوضأ بدأ فغسل يديه معروف من هديه صلى الله عليه وسلم عند ما يستعمل الماء انه يغسل يديه الافراغ عليهما بالافراغ عليهما من الاناء الذي يغتسل منه او يتوضأ منه. فانه كان في آآ
7:02اه فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم سواء عندما يريد الوضوء سواء كان قام من نوم ليل او غيره فانه يفرغ على يديه من الاناء ويغسلهما ويغسلهما ثم بعد ذلك يبدأ بالوضوء وكذلك عند الاغتسال يغسل يديه خارج الاناء يغسل يديه
7:22خارج الاناء ففي الحديث الاكبر رفع الحدث الاصغر رفع الحدث الاكبر عندما يستعمل الماء آآ فانه يفرق على على يعني من الاناء قبل ان يغمس يديه واذا غسلهما فانه يدخل يده
7:42في الاناء ويستخرج الماء لوضوءه ولغسله صلى الله عليه وسلم. كان قالت كان اذا اغتسل من الجنابة نعم. بدأ فغسل يديه. يعني اذا اغتسل يعني اراد ان يغتسل يعني اراد ان يغتسل فانه يبدأ بيديه بان
8:02لتنظيفهما. وهذا في الوضوء وفي الغسل. يعني هذا الغسل للتنظيف وليس معنى ذلك ان هذا نصيب اليدين من الاغتسال مثل ما انها ليست نصيب اليدين من الوضوء فانها ايضا ليست نصيب
8:22اليدين من الاغتسال وانما هذا للتنظيف. ومعلوم الانسان اذا توضأ فانه يغسل يديه. واذا جاء غسل وجهه يأتي اليدين ويغسلهما بكاملهما الكف وغير الكف وكذلك بالنسبة للاغتسال يعني هذا الذي يعمله من افراغ الماء على يديه انما
8:42للتنظيف لتنظيف اليدين حتى يدخل يده في الاناء فيستخرج الماء للتوضأ والاغتسال نعم. ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. ثم يتوضأ كما يتوضأ الصلاة الذي آآ بينه الله عز وجل في القرآن يعني يعني يغسل آآ يغسل وجهه ثم يغسل ثم
9:12يديه الى مرفقين ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه. هذا هو الوضوء. وقوله كما توضأ للصلاة يعني اشارة الى ان الوضوء الشرعي الذي هو يعني آآ بغسل هذه الاعضاء. وليس الوضوء اللغوي الذي يعني يكون فيه
9:32وغسل الوجه وانما هو الوضوء الشرعي ولهذا قال وضوءه للصلاة. يتوضأ يعني وضوءه للصلاة. فهذا يدل على استحباب الوضوء قبل الاغتسال. نعم. ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يدخل اصابعه بالماء يدخل الماء يعني يديه بالاناء ثم يستخرج ويحلل به اصول شعره
10:02يخلد اصول شعره بمعنى انه يحرك اصابعه حتى يصل الماء الى اصول الشعر. حتى يصل الماء الى اصول الشعر يعني اللي له شعر الرأس. نعم. ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه
10:22ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه يعني لتنظيف رأسه ولوصول الماء الى اصوله استيعابه بالغسل لان لان الشعر يعني يحتاج فيه الى عناية ليس كسائر الجسد الذي يكفي ان يصب الماء عليه على جسده او على سائر جسده وانما
10:52كونه اه قد يعني ينبؤ الماء عن شيء منه ولا يصل الى شيء منه فانه يغسله صلى الله عليه وسلم بيديه الغرفات حتى يكون قد اه اه وصل الى اصول الشعر ويكون اه اه
11:12آآ حصل لشعره ان ان انه آآ غسل وحصلت له النظافة ووصل الماء او الى اصول الشعر ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر الجسد. يفيض الماء على سائر جسده. يعني باقي الجسد. لانه غسل رأسه
11:32هذه الغرفات وبالتحليل الذي قد حصل بالاصابع ثم بعد ذلك يصب الماء على سائر جسده او يفيض الماء على سائر وجمهور العلماء على انه لا يلزم الدلك وانه يكفي الجريان السيلان على الجسد و
11:52اه بعضهم يقول بوجوب الدلك وان الانسان يعني لابد ان يدلك والجمهور على انه لا يلزم فلو انه انغمس يعني في البحر او انغمس بنية رفع الحدث فانه يحصل له يعني يحصل له رفع الحدث بذلك
12:12وان لم يكن اه اه دلكة او اه ولكن بالنسبة للرأس كما هو معلوم يعني فيه فيه تحريم الاصابع حتى يصل الماء الى اصول الشعار. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. التنيسي
12:32عن ما لك ابن انس عن هشام ابن عروة عن ابيه عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها نعم قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن سالم ابن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما
12:52عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما اصابه من الاذى ثم افاض عليه الماء ثم
13:12رجليه فغسلهما هذه هذه غسله هذه غسله من الجنابة. ثم ذكر حديث ميمون رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين وفيه بيان كيفية غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة
13:32وفيه انه يغسل انه يؤخر غسل الرجلين. وانه يتوضأ وضوءه للصلاة يعني ما عدا رجليه فانه يغسلهما في فانه يغسلهما في النهاية. فهو في كل من الحديثين حديث عائشة وحديث ام سلمة. حديث ميمونة انه
13:52بوظوها للصلاة يتوضأ وضوءه للصلاة الا انه في حديث عائشة لم يذكر تغفير الرجلين وفي حديث ميمون اخر تأخير او ذكر يعني جعل غسل الرجلين في اخر آآ الامر. اقرأ الحديث قال
14:12قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه فرجه هذا في تقديم وتأخير. ليس معنى ذلك انه بعد ما توضأ راح يغسل فرجه. وانما غسل فرجه يكون في الاول. غسل الفرج يكون في
14:32يعني الانسان اذا غسل يديه فانه يبدأ شيء بفرجه وما اتصل به وازالة معه من اثار الجنابة ثم بعد ذلك يعني يتوضأ ويغتسل ولكنه لا يلمس يعني ذكره في اثناء احتفاله لان لمس الذكر ينقض الوضوء. لمس الذكر ينقض الوضوء. ذكر آآ
15:02هذا الذكر الذي ذكر فيه وغسل فرجه انواع هذه ليست للترفيه. يعني بين انها جاءت بعد بعد الوضوء وانما الغسل كان في البداية. قبل ان يحصل الوضوء. يعني مثل ما ان الانسان يستنجي يعني قبل ان يتوضأ فكذلك ايضا
15:22يعني آآ يغسل ذكره وما علق به من اثار الجنابة قبل ان يبدأ بالوضوء. الواو لا تريد الترتيب وقد جاء في بعض الاحاديث ما يبين يعني هذا الامر وان هذا كان في عهد الاول وان آآ
15:42وضوءنا ما كان بعد ذلك. ثم ثم غسل فرجه. توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه نعم. وغسل فرجه وما اصابه من الاذى. نعم. ثم افاض عليه الماء ثم نحى رجليه ثم فاض عليه الماء
16:02ثم افاض عليه الماء ثم يعني غسل رجليه. نعم. ثم افاض عليه الماء ونحى رجليه فغسلهما ثم نحى رجليه لكأنه تأخر يعني عن المكان الذي الذي كان فيه وغسلهما نعم. هذه غسله من الجنابة. هذه يعني صفة غسله من الجنابة. يعني هذه صفة غسله من الجنابة
16:32صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال هذا وهذا فيه ذكر يعني يعني فيه آآ اختصار ما ذكر يعني ما يتعلق بالرأس وغسله والغرفات التي تكون فيه. نعم. قال حدثنا محمد ابن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن الاعمش سليمان ابن مهران عن سال ابن ابي
17:02نعم عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رضي الله عنها وهي خالته فهو رياء من رواية صحابي عن صحابي وفيه ايضا من التابعين الاعمش عن سالم بن ابي جعد عن
17:22ثلاثة من التابعين نعم. اذا كان الغسل مجزئ هو افاضة الماء على الجسد كله بنية رفع الحدث الاكبر. نعم. فهل المضمضة والاستنشاق؟ نعم. لان هذا من جملة ما يغسل لان المضمضة والاستنشاق
17:42يعني اه مطلوبة يعني في الاغتسال مطلوبة في الوضوء. مطلوبة فلو تشاء ومطلوبة في الوضوء. نعم تحليل الشعر هل هو واجب؟ آآ الواجب هو يعني ايصاله الى الاصول يعني لاصوله الى اصول الشعر. يعني بحيث لو رواها ولا لم يخلل ولم يخلل بالاصابع. المهم ان
18:12تحقق ان الماء وصل الى اصول الشعر. نعم. هل يؤخذ من هذا الحديث انه لا يشترط الموالاة في الاغتسال او في الوضوء الاغتسال يعني هو افاض على سائر جسده اولا توضأ واخر غسل رجليه
18:32واغتسل بينهما نعم في هذا الحديث فيما يتعلق بالوضوء مع الاغتسال يعني يمكن قدم الرجلين ويمكن ان تؤخر ويمكن ان تقدم كما في حديث عائشة ويمكن ان تؤخر كما جاء في حديث ميمونة. لانه يعني
18:52استنبط مثلا منه حكم لو ان انسان غسل بعض جسده. واخر الاخر بعد ذلك. اذا كان قبل ان ينشف الماء هذا مثل الوضوء. ليس للانسان ان يؤخر عضو الاصل الذي اليه حتى ينشف الذي قبله. فكذلك الاغتسال
19:12لا يغسل بعضه يعني هنا بعد ساعة يروح يغسل البعض الثاني. غسل يكون مرة واحدة. لكن بحيث انه يعني ما يحصل مثل ما يقول في الوضوء. يعني بحيث لانه لا ينشف الذي قبله فكذلك لا يغسل بعض جسده ثم يتركه مدة ينشف فيها ثم يرجع ويغسل الباب
19:32نعم. يعني نقيس احكام الغسل على الوضوء؟ نعم يعني مثله. مثله لو ان انسان غسل غسل رأسه وغسل يعني كذا وبعدين ساعة بعد ساعة يروح يغسل رجليه يغسل قسمه الثاني الاغتسال يذهب مرة واحدة ما هو ما هو بيجزأ بحيث انه
19:52اعضاء ثم يأتي ويكمل الباقي. فهذا رفع حدث واذا رفع حدث. ها قال رحمه الله تعالى باب غسل باب غسل الرجل مع امرأته. قال حدثنا ادم ابي اياس قال حدثنا
20:12ابن ابي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من قدح يقال له الفراق. ثم ذكر باب غسل الرجل مع امرأته. يعني ان ذلك سائق
20:32لا بأس به كونه يكون هناك ماء او اناء فيه ماء يكفي لاغتسال الرجل والمرأة ثم هو يأخذ منه وهي تأخذ منه كما يحصل لو كان كل واحد منهم على الحدة فانه يعني يغسل يديه خارج
20:52خارج الاناء ثم يغترف بيده ويتوضأ ويغترث بيده ويعني آآ آآ يغسل رأسه ثم كذلك يفيض الماء على سائر جسده لا بأس بذلك. يعني كون الرجل وامرأته يستعملان الوضوء من اناء واحد سواء كان هما معا كما في هذا الحديث. او اما الرجل يغتسل بفضل المرأة والمرأة
21:22يغتسل بفظل الرجل كل ذلك لا بأس به. قال كانت كانت كان الحديث؟ كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم باناء واحد من قدح الفرح. يعني قيل انه يعني ثلاثة اصاب. وزيادة
21:42ومعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع وقد يغتسل بخمسة امداد يعني بالاضافة الى الى صاع مد اللي هو ربع ساعة يعني خمسة امداد. يعني صاعد له اربع امداد ويضاف اليه مد وقد سبق ان مر بنا انه كان يتوضأ
22:02تغتسل في الصاع الى خمسة امداد. يغتسل الصاع الى خمسة امداد. فدل هذا على ان انه اذا كان الاناء او رؤي فيه ما يكفي لان هذا فيه يعني الذي هو يعني
22:22فيكون آآ يغتسل منها الرجل والمرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل منه وآآ ام المؤمنين تغتسل منه. فدل ذلك على ان ذلك سائغ وانه جائز. نعم. قال حدثنا
22:42ابن ابي اياس. نعم. عن ابن ابي ذئب. نعم محمد بن عبد الرحمن. عن الزهري. محمد مسلم. عن عروة. نعم عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الغسل بالصاع ونحوه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد. قال حدثني شعبة. قال حدثني ابو بكر ابن حفص
23:12قال سمعت ابا سلمة يقول دخلت انا واخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها اخوها عن عن للنبي صلى الله عليه وسلم فدعت باناء نحوا من صاع فاغتسلت وافاضت على رأسها وبيننا
23:32وبينها حجابه. قال ابو عبد الله قال يزيد ابن هارون وبهج والجدي عن شعبة قدر صاع ثم ذكر باب باب الاغتسال باب الغسل بالصاع ونحوه. باب الغسل بالصاع ونحوه يعني بصاع ونحوه يعني او قريب منه. ويعني آآ وقد اورد هذا الحديث عن عائشة
24:02الله عنها قالت فاطال عن ابي سلمة عبد الرحمن ذهبت دخلت انا واخو عائشة على عائشة نعم فسألها اخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت باناء نحوا من صاع. نعم هذا هو محل الشاهد
24:22يعني دخل ابو سلمة عبد الرحمن على عائشة واخوها واخوها قيل هو اخوها من الرضاع قيل انه اخوها من الرضاعة وقيل انه كلثوم ابن عبيد وقيل انه عبد الله ابن يزيد وكل منهما قيل
24:42انه اخوها فيكون اما هذا واما هذا. والحاصل ان هو من محارمها. واما ابو سلمة ابن عبد الرحمن فقد قال الحافظ انه كان له يعني قرابة من النسب. وقال ابن رجب يعني انه اه انه كان صغيرا
25:02وانه امكنه ان ينظر الى شعرها وهي تغسله تغسل رأسها فذاك اخوها من الرضاع وهذا اما ان تكون اخوها من النسب كما قال الحافظ او انه اه صغير كما قال ابن رجب. ومعلوم ان يعني
25:22هذا من الاشياء التي يمكن ان ينظر اليها المحارم يمكن ان ينظر اليها المحارم او الصغار وذلك الذي هو غسل الرأس لانها كانت اه يعني اه ستار فكانوا يرون يعني اه غسلها برأسها. يرون غسلها لرأسها رضي الله عنها وارضاها
25:42وهذا يعني فيه يعني يدل على ان المحارم انهم ينظرون الى شعر المرأة والى رأسها وان ذلك مما لا به لان عائشة رضي الله عنها وارضاها تركت اخاها من الرضاع وهذا الرجل الذي هو الذي هو يعني
26:02من النسب او انه صغير يعني يمكن ان يرى ما يراه المحرم وفيه ان دعت بقدح بنحو الصاع. وهذا محل شاهد. وان الاغتسال يكون يعني بهذا المقدار. نعم فيه فدعت باناء نحو المنصاع فاغتسلت وافاضت على رأسها وبيننا وبينها
26:32يعني كانوا يرون رأسها وهي تفيض عليه وبينهم وبينها حجاب الذي هو ساتر نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي عن عبد الصمد ابن عبد الوارث عن شعبة ابن حجاج
26:52عن ابي بكر ابن حفص نعم عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن عائشة. نعم باقي قال شارك ان ابو بكر ابن حفص اي ابن عمر ابن سعد ابن ابن ابي وقاص
27:12ترك شيخه ابا سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف في كونه زهريا مدنيا مشهورا بالكنية وقد قيل اسم كل منهما عبدالله. نعم. قال ابو عبد الله قال يزيد ابن هارون
27:32وبعد والجدي عن شعبة قدر صاع. ثم ذكر يعني اه هذه الطريقة الثانية قال ابو عبدالله البخاري قال آآ يزيد بن هارون وبهز والجدي قدر صاع لان هناك قال نحو من صاع. اللي في الرواية التي ذكرها المصنف قال نحو المصاحف وهنا قال قدر صاع
28:02فهذا يعني يفيد يعني ان المسألة تقريبية او ان الثاني يعني فيه تحديد يعني قدر صاع يعني لكن قد يكون ان قوله قدر صاع يعني مثل نحو من صاع انه في اي شيء تقريبي. ما قال انه يعني آآ صاع وانما قالوا قدر صاع فيحتمل ان
28:22مثل الاول انه تقريبي ويحسن ان يكون تحديدا تحديدا ان يكون تحديدا انه يعني مقداره صعب. يعني هذا القدح الذي اغتسلت فيه نعم. قال يزيد بن هارون وبهز ابن اسد
28:42والجدي هو عبد الملك ابن ابراهيم عبد الملك ابن ابراهيم الجدي نسبة الى جدة. نعم. عن شعبة نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثنا ابو
29:02ابو جعفر انه كان عند جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما هو وابوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني؟ فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخير منك
29:22ثم امنا في ثوب ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه انه كان عنده ابو جعفر الذي هو محمد بن ابن علي بن حسين وابوه علي بن حسين فجاءه قوم وسألوه عن الغسل فقال يعني يكفيك صاع يعني
29:42الذي هو يعني الذي هو الماء الذي يغتسل به. قال قال بالاول؟ فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فاسأله عن غسل فقال يكفيك صاح يعني الماء الذي بقدر الصاع يكفي للاغتسال. فقال
30:02رجل من القوم انه لا يكفيني. قال كان يكفي من هو خير منك. واوفر شعرا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني يعني المقصود منه ذكر الصاع وان الاغتسال يكون بصاع او نحو من الصاع
30:22لهذا اورد هذا الحديث من اجل هذا وفيه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع وان يعني آآ غيره يعني عليه الاقتداء به. وان يعني ذلك الرجل الذي قال لا يكفيني قال كان يكفي من
30:42هو خير منك واوفر شعرا يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد ثم امن في ثوب. يعني جابر امهم يعني يصلى بهم. يعني في ثوب يعني
31:02في ثوب واحد وهذا يعني يدلنا على ان ان الصلاة يعني تكون في ثوب واحد وقد يكون في ثوبين وتكون في ثوبين ولكن يعني الحديث هنا قال امنا في ثوب. نعم
31:22قال حدثنا عبد الله ابن محمد نعم هو الجعفي عن يحيى ابن ادم نعم عن زهير بن معاوية عن ابي اسحاق الشديعي عمرو بن عبدالله. عن ابي جعفر وهو محمد بن علي بن
31:42الملقب الباقر عن جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى يعني عنهما ابو جعفر محمد ابن علي يعني له احاديث عديدة يرويها عن جابر ومن ذلك حديث
32:02الوداع طويل حديث حجة الرسول صلى الله عليه وسلم فانه من طريق ابي جعفر هذا محمد ابن علي جابر رضي الله تعالى عنه نعم. وفي هذا يعني بيان ما كان عليه اهل البيت
32:22من الرجوع الى اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم والاستفادة من من علمهم وانه ليس كما يقول بعض فرق ضلال الذين يقول انهم لا يحتاجون الى حد وان ما عندهم من العلم يعني لا يحتاجون معه الى احد فان هذا يبين ان
32:42اما انهم اه محتاجون كغيرهم وانهم يرجعون الى اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيأخذون عنهم ويتلقون عنهم نعم. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما
33:02النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها كانا يغتسلان من اناء واحد. وقال يزيد ابن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. قال ابو عبدالله كان ابن عيينة يقول اخيرا عن ابن عباس
33:22عن ميمونة والصحيح ما روى ابو نعيم. يعني اورد اورد هذا الحديث عن ان عن ابن عباس وانه آآ يعني يحكي ان ميمونة كان يغتسلان في اناء بدر الصاع في نائم قدر الصاع وهذا يعني يكون من مسند ابن عباس. وآآ يعني ما تقدم
33:52فيه انهم مسدي ميمونة. لان ابن عباس يروي عن ميمونة رضي الله تعالى عنها. وهذا هو نعم فيما تقدم حديث عائشة سألها اخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت باناء نحو من صاع. لا هذا للشيخ. اغتسلت؟ لا الذي سيأتي يعني الذي اورد
34:12لانه ذكره عن ابن عباس وذكره عن ميمونة عن ابن عباس عن ميمونة. عن ابن عباس عن ميمونة. يعني انه مسند ميمونة وهذا الذي يعني ذكره هنا هو موسى ابن عباس. لانه ابن عباس هو الذي قال كان وميمونة
34:32فهو من مسدهما من مسنده وليس من مسند ميمونة. وفي الطريقة الثانية انه من مسند ميمونة وهذا هو الاصل لان مثل هذا لا يطلع عليه الا عن طريق ميمونة. لان آآ الاغتسال وما يجري بين الرجل واهله لا يطلع عليه آآ شخص
34:52اخر يعني ولو كان من المحارم يعني يعني في الاقتصاد وما يجري في الاغتسال وانما ام المؤمنين هي لتخبر عن الاقتصاد وما يجري بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يعني يدل على ان
35:12اه ان ان الاغتسال كان بمقدار الصاع. يعني انهم كانوا انه كان يعني يغتسل. او ان الاغتسال كان بمقدار عد الحديث قال عن عن ابن عباس قال كان ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من اناء واحد
35:32كان يا خشلان من اناء واحد. لكنها يعني اه اه يعني ليس معناها صاع يكون لهما جميعا وانما يكون لواحد منهما مثل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها فرق تسعة ويعني هنا ذكرهم موسى ابن عباس
35:52الثاني قال ابو عبد الله كان ابن عيينة يقول اخيرا عن ابن عباس عن ميمونة كان ابن عيينة اخيرا ان يقول عن عن ابن عباس عن ميمونة اي ان هذا من مسد ميمونة وهذا هو الاصل ان الاغتسال
36:14الاغتسال انما هو عن عن ميمونة. واما ابن عباس فلا يطلع على ما يجري بين عن كيفية الغسل الا عن طريقه ميمونة لا يعني الا عن طريق ميمونة. لانه لا يطلع على الاغتسال. وكيف يكون الاغتسال من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما
36:34واننا هذا من اخبار ميمونة لابن عباس الذي هو الذي هي خالته لكن قال صحيح ما روى ابو نعيم قال والصحيح ما روى ابو نعيم والصحيح ما روى ابو نعيم وآآ الحافظ ابن رجب يعني
36:54اذا قلنا صحيح هو الثاني وذلك ان يعني ان هذا انما يكون من من ميمونة وليس ابن عباس على ذلك الا بما يعني آآ يأخذه عن الميمونة. يعني فالقول بانه آآ يعني آآ
37:14ابن عباس عن ميمونة يعني هذا هو الاصل حتى ذاك الذي هو عن ابن عباس لا يمكن ان يكون بالمشاهدة وانما هو عن طريق حكايتنا عن ميمونة رضي الله تعالى عنها وارضاها. نعم. صحابي
37:31نعام؟ المرسل صحابي. نعم مرسل صحابي ومراسيل الصحابة كما هو معلوم حجة. مراسيل الصحابة حجة ومعلوم ان ان هذا ان ما وصل اليه عن طريق خالته ميمونة بلا شك فهو لا يطلع عليه وانما هو بواسطة اخبارها
37:51له ابن حجر يقول ان البخاري يقول ان هذا اصح الذي هو الاول وآآ وآآ الحافظ ابن رجب يقول ان ان الاصح هو هذا الذي هو آآ كونه يعني المسند ميمونة وليس من مسند ابن عباس. ايش قال؟ ايش قال في في الاول والثاني؟ يذكر الاسناد. حدثنا
38:21شادي الاول ابو نعيم. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر ابن زيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كانا يغتسلان من اناء واحد. نعم. نعم بعده. قال ابو عبد الله كان ابن عيينة يقول اخيرا عن ابن عباس
38:41الميمونة نعم والصحيح ما روى ابو نعيم. نعم. قال حدثنا ابو نعيم فضل ابن دكيم. عن ابن سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن جابر ابن زيد وهو ابو الشعثان عن ابن عباس نعم
39:01مناجاة زيادة تكرار لما مضى. قال وقال يزيد ابن هارون وباز والجدي عن شعبة قدر صاع. بعض يوصف بعض يعني كاذب كانها هذه تعلق بالاول. لان يعني ما يمكن ان يكون آآ الرسول صلى الله عليه وسلم ميمونة يكون قد
39:21وكأن هذه متكررة مع ما مع ما تقدم. لان لان الرسول يقتسل بقدر الصاع لكن هو ميمونة يعني بالفراغ. او بمقدار يعني يعني يسع ثلاث اعصى. وليس واحدا له ولها. نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بصاع الى خمسة امداد. يعني
39:51تعمد قال ابو عبد الله كان ابن عيينة يقول اخيرا عن ابن عباس عن ميمونة والصحيح ما رأى ابو نعيم. يعني انهم مسد ابن مسلمون. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من افاض على رأسه ثلاثا
40:11قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثني سليمان ابن سرد رضي الله عنه قال حدثني جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فافيض على رأسي ثلاثا
40:31اشار بيديه كلتيهما. ثم ذكر الافاظة على الرأس ثلاثا يقوله اما انا هذا جاء في صحيح مسلم لانها يعني كان مبنيا على شيء سابق يعني لفظه اما قال يعني شخص من الناس قال اما انا فكذا الرسول قال اما انا فافر على رأسي ثلاثا يعني فكلمة اما
41:01هذه جاءت نظرية على كلام السابق ذكره مسلم عن يعني بعض الصحابة الذين سألوه فقال ان كان يفعل كذا فقال اما انا فافعل كذا. وهذا فيه يعني كون الانسان يغسل رأسه ثلاثا. يغسل رأسه ثلاثا
41:21عليه يعني ثلاث غرفات يعني يغسل رأسه وجاء في بعضها انه يبدأ بشقه الايمن ثم بشقه الايسر فهذا يعني اه دال على ما دل عليه الحديث الاول من انه كان يعني يفر على رأسه يعني اه بيديه
41:41في ثلاثة نعم ثم بعد ذلك يفيض على سعر جسده كما سبق ان مر بحديث عائشة قال حدثنا ابو نعيم عن سهير عن ابي اسحاق عن سليمان بن الصرد. نعم. عن جبير بن مطعم. نعم
42:00يعني صحابي عن صحابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول ابن راشد عن محمد ابن علي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا ثم ذكر حديث
42:22جابر رضي الله عنه بهذا بهذا المعنى الذي تقدم وقال ان الانسان كان يفرغ على رأسه ثلاثا يعني في الاغتسال من الجنابة كان على رأسه ثلاثا. نعم فهو مثل الذي قبله
42:39قال حدثنا محمد بن بشار نعم بن دار. عن غندر ومحمد بن جعفر. عن شعبة ابن عن مخول ابن راشد. نعم. عن وهذا ليس له رواية يقول الحافظ. ليس له الا هذا الموضع في البخاري. ليس له الا هذا الموضع
42:59في صحيح البخاري نعم عن محمد بن علي هو الباقر ابو جعفر عن جابر ابن عبد الله قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا معمر ابن يحيى ابن هشام قال حدثني ابو جعفر قال قال لي جابر
43:21رضي الله عنه واتان ابن عمك يعرض بالحسن ابن محمد ابن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة اكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده فقال لي الحسن
43:41اني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منك شعراء. ثم ذكر هذا الحديث الذي يبين الرجل الذي يعني من القوم في الرواية السابقة ان انه قال انه لا يكفيني فقال
44:01هذا يكفيه كان يكفي ما هو خيرا منك. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقصود به الحسن ابن محمد ابن علي آآ ابن ابي طالب الذي هو ابوه محمد ابن حنفية الحسن ابن محمد ابن علي. يعني يقول ابو ابو جعفر يعني قال لي جابر
44:21قال لي جابر ابن عبد الله ايش؟ واتاني ابن عمه واتاني ابن عمك يعني هو الحسن ابن محمد ابن ابن علي نعم. يعرض بالحسن بن محمد بالحنفية. اي نعم يعني هو قال يعني اتاني ابن عمك يعني يقصد محمد ابن
44:41اه الحسن ابن محمد ابن الحندية. نعم. وقال انه كيف الغسل من الجنابة؟ نعم. يعني سأله كيف الغسل من الجنابة فهذا يبين للسائل الذي سأل يعني في رجل من القوم المبهم في
45:01السابق انه الحسن ابن محمد ابن آآ الحنفية الذي هو ابن علي ابن ابي طالب فقال كيف الغسل من الجنابة؟ نعم. نعم. فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة اكف. ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده
45:22انه كان يعني يغسل الاكف ويفيضه على رأسه يعني يخصه بها حتى يعني يروى اصول الشعر حتى يصل الماء الى الشعر ثم يفيض الماء على سائر جسده. نعم. السائر الباقي نعم
45:42وقال لي الحسن اني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منك شعرا. نعم قال حدثنا ابو نعيم عن معمر ابن يحيى ابن سام. نعم. عن ابي جعفر عن جابر. نعم
46:02قال رحمه الله تعالى باب الغسل مرة واحدة. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم
46:22ماء للغسل فغسل يديه مرتين او ثلاثة ثم افرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالارض ثم مضمضة واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم افاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه
46:42ثم قال باب الغسل مرة يعني انه آآ آآ انه يكون يعني مرة واحدة معنى انه كما يكون الوضوء يعني مرة فهذا ايضا مرة. وقد جاء ما يدل بالنسبة للوضوء انه يعني يكون اكثر من ذلك
47:02يعني مرتين او ثلاثا ولا يتجاوزها. وهنا ذكر الغسل مرة. واستفاد هذا او استفيد هذا من انه ما ذكر التكرار لانها قالت كانت تضع الماء لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم
47:22على يديه فيغسلهما ثم يعني يغسل مذاكيره ويعني ذكره وما حوله وما علق به وهذا يبين ان ان آآ ما تقدم في الاول حديث عائشة الذي فيه انه غسل فرجه
47:42بعدما توضأ آآ انه اخره عن بدء الوضوء ان هذا ان في تقديم وتأخير واما هذا فقد ذكر آآ تقديم غسل المذاكر وهذا هو الاصل لان آآ تنظيف ما اصابته الجنابة من الذكر وما حوله ثم بعد ذلك يأتي بالوضوء
48:12الاقتصاد قال ثم غسل ثم قال وظعت قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل غسل يديه مرتين او ثلاثة. وهذا فيه يعني فيه خدمة الرجل المرأة لزوجها. لانها قالت وضعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مع الغسل
48:32فغسل يديه مرتين او ثلاثة. غسل يديه مرتين او ثلاثة لان خارج الامام. نعم. ثم وافرغ على شماله فغسل مذاكيره. نعم فغسل مذاكره يعني انه آآ اخذ الماء بيمينه ويعني على شماله فغسل مذاكره بشماله. غسل مذاكره بشماله. والمقصود بالمذاكير يعني ذكروا ما حوله
49:02مما يعني الانثيين وما علق به باثر الجنابة نعم. ثم ومسح يده بالارض ثم مسح يده بالارض يعني بعد ما يعني آآ غسل مذاكره مسح يده بالارض حتى اذا كان علق بها شيء
49:22من اثار غسل الفرج وغسل المذاكير فانه يذهب يعني في آآ الارظ بهذا المسح الذي حصل آآ منه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم مضمض واستنشق. ثم مضمض واستنشق هذا يبين ان المضى والاستشار مطلوبة في الغسل كما انها مطلوبة في الوضوء. نعم. وغسل وجهه ويديه
49:52نعم. ثم افاض على جسده. نعم. ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. وهذا مثل ما تقدم يعني انه آآ جاء عنه تأخير القدمين وجاء عنه تقديمهما نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل عن عبد الواحد ابن زياد عن
50:21نعم. عن سالم ابن ابي الجعد. نعم. عن كريب. نعم. عن ابن عباس. نعم. عن ميمونة. وهذا مثل قبل الرواية الصحابي عن صحابي وثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله
50:41اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. ونفعنا الله المسلمين وغفر الله لنا والمسلمين اجمعين. قصة جابر مع سواء محمد الحسن بن محمد الحنفية او الرواية الاولى
51:11اللي فيها القوم؟ اي نعم. ايه. الجمع بينهما. هناك يقول ابو جعفر كان هو وابوه عند وعنده قوم فسألوه. نعم. بينما الرواية الثانية جابر ان يظهر انه دخل عليه ابو جعفر
51:31اخبره قال اتاني ابن عمك فسألني يعني ما كان حاضر ابو جعفر وقت السؤال ايه وش الاول؟ تقول كنت الاول يقول نعم اه حدثنا ابو جعفر انه كان عند جابر ابن عبد الله هو وابوه. نعم. وعنده قوم فسألوه عن الغسل. فقال
51:51فيك صاع فقال رجل ما يكفيني؟ الثاني وش لفظة؟ الثاني قال قال لي جابر واتاني ابن عمك يعرض بالحسن ابن محمد ابن حنفية قال كيف الغسل من الجنابة ما ادري هل هي قصة واحدة؟ يعني واذا كانت قصة واحدة فيمكن ان يكون ان حصل الاخبار يعني من جابر
52:21ويعني بهذا هو انه بعد ذلك حضر يعني حضر او انهى قصتين الحافظ هذي وقول جابر اتاني يشعر بان السؤال بان سؤال الحسن ابن محمد كان في غيبة ابي جعفر. نعم. فهو غير سؤال ابي جعفر الذي تقدم في الباب
52:51قبلة سؤال ابي جعفر؟ ايه نعم جعله هو ايه لكن بس آآ الذي قال كان يكفي خير منك يعني المقصود ابو جعفر بعدين هنا كان يعرض يعني معناه انه يقول لابي جعفر يعرظ بشخص اخر. وهذا الثاني الذي يعرض هو الحسن ابن محمد. نعم بس اذا كان يعني
53:21وقال لي ابويا كذا وبعدين نفس الذي حصل لي الحسن يعني انا حصل من ابي جعفر. بعدين اللفظ الاول هناك فسلخوا بما قوموا لان هناك قال فسألوه عن الغسل. ايه اسحاق ابن راهوية في مسنده ان متولي
53:41قال هو ابو جعفر. الراوي. ايه يا فندم اقرأ الكلام. قال كان كان جاء من طريقه قال قلت جابرا عن غسل الجنابة. نعم. البخاري. ايه الا بس هذا اللفظ البخاري. من عند البخاري قال
54:01وعلى كل انه كان عند جابر هو وابوه وعنده قوم فسألوه سألوه فين القوم؟ القوم يعني ابهم نفسه ها؟ ابهم نفسه فسألوه فسألوه عن الغسل. وكان عنده قوم يعني غير غيره وابوه. اي نعم. اي نعم
54:21فسألوه يعني لانه وقع في العمدة وعنده قومه. هو ابوه وعنده قومه. يعني قومه كانوا قوم جابر يعني. قال وفيه ما فيه. نعم. وليست هذه الرواية في مسلم اصل وذلك وارد ايضا على قوله انه يخرج المتفق عليه. هم. قال فسألوه عن الوصل افاد اسحاق بن راهوية في
54:51ان متولي السؤال هو ابو جعفر الراوي. فاخذ من طريق جعفر ابن محمد عن ابيه قال سألت جابر عن غسل الجنابة عن غسل الجنابة وبين النسائي في روايته سبب السؤال فاخرج من طريق ابي الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي
55:11جعفر قال تمارين في الغسل عند جابر. فكان ابو جعفر تولى السؤال ونسب السؤال في هذه الرواية الى الجميع مجازا. لقصدهم ذلك. بني قصتان يعني فيهما اشكال فان من ناحية ان يكون الشاعر هو ابو جعفر
55:35وان السائل الحسن ابن محمد ابن حادية وانه قال لي يعني جابر يعرض يعني اه ابن عمه الذي هو مع اه الذي هو الذي هو الحسن ابن محمد يعني فيه فيه اشكال اللهم الا ان يكون انه لما سأله يعني قالوا له جابر يعني فيكون الجمع بين
56:01هذا وهذا ان ابا جعفر لما سأله قال في جوابه يعني سألني او قال لي يعني اه ابن عمك كذا وكذا وقلت انه يكفي من هو خير منك يعني يعني الامر الحقيقة فيه فيه خفاوة يمكن ان يكون قوله قال لي جابر انه لما سأله اخبره
56:29وبان ابن عمه يعني سبق انه سأل مثل هالسؤال واجابه بهذا الجواب وش هالاش لفظة؟ يقول قال سألني قال لي قال لي جابر وين الثانية؟ ايه الثانية الثانية يقول حدثني ابو جعفر قال قال لي جابر واتاني ابن عمك يعرض بالحسن ابن محمد لعله لما سأله
57:00يعني او تمارا وحصل يعني ابو جعفر انه سأل هذا اجابه بانه سبق او سبق آآ ابن عمه والحسن محمد انسأله هذا السؤال واجابه بهذا الجواب. اذا هذا كلامه في الاول
57:20ثم مكانه في المكان الثاني يقول الحافظ قال وقال جابر اتاني يشعر بان سؤال الحسن بن محمد انا في غيبة ابي جعفر وغير سؤال ابي جعفر الذي تقدم في الباب قبله. لان ذلك كان عن الكمية كما اشعر بذلك قوله
57:40في الجواب يكفيك صاع وهذا عن الكيفية وهو ظاهر في قوله كيف الغسل؟ ولكن الحسن ابن محمد في المسألتين هو المنازع لجابر في ذلك. فقال في جواب الكمية ما يكفيني اي الصاع ولم يعلل. وقال في
58:00جواب الكيفية اني كثير الشعر اي فاحتاج الى اكثر من ثلاث غرفات. فقال له جابر في جواب الكيفية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر شعرا منك واطيب. اي واكتفى بالثلاث. فاقتضى ان الانقاء يحصل
58:20وقال في جواب الكمية ما تقدم. وناسب الحافظ يعني معناها انه في الاول والثاني بالحسنة ابن محمد اللي اللي نازعه اللي ناقشه ايه لكن السائل لا اه نغتسل ابو جعفر هنا السائل الحسن. اي نعم
58:41وناسب ذكر الخيرية لان طلب الازدياد من الماء يلحظ فيه التحري يلحظ فيه التحري في ايصال الماء الى جميع الجسد. وكان صلى الله عليه وسلم سيد الورعين واتقى الناس لله. واعلمهم به
59:01وقد اكتفى بالصاع فاشار جابر الى ان الزيادة على ما اكتفى به تنطع قد يكون مساره الوسوسة فلا التفتوا اليه بس كلامه يعني كانه مفهومه ان ان الحسن هو الذي سأل في الاثنين. شف الكلام الحجر. الاخير هذا ولا الاول؟ لا هذا
59:26القريب اللي ذكر فيه هذا وقول جابر اتاني يشعر بان سؤال الحسن محمد كان في غيبة ابي جعفر. نعم. فهو غير سؤال ابي جعفر الذي تقدم في الباب قبله. هم
59:43لان ذلك كان عن الكمية كما اشعر بذلك ابو جعفر يسأل عن الكمية؟ ايه. وهذا يسأل عن الكيفية؟ وهذا عن الكيفية. هم. كما اشعر بذلك قوله في الجواب يكفيك صاع
59:57وهذا عن الكيفية وهو ظاهر من قوله كيف الغسل؟ ولكن الحسن ابن محمد في المسألتين جميعا هو انازع لجابر في ذلك فقال هو المنازع اللي جابك ايه يعني معناها انها
1:00:17المسألة الاولى والثانية. كان حاضر. ايه. لكن في الاول السائل ابو جعفر. هم. فلما اجابه جابر. قال نوفيك صاع؟ تكلم الحسن. قال لا ما نعم نعم يعني هذا معناه انها هو الذي قال ما يكفيني. والسائل نعم ابو جعفر لكن ليس هو الذي اجيب بانه
1:00:40يكفينا وخير ما فيه. الكلام الحسن. اي نعم. الجواب كله للحسن. في مسألته. نعم. او في الحديثين. نعم يقول احسن الله اليكم ما حكم غسل اليدين قبل ان يبدأ الاغتسال؟ وقبل ان يدخلهما الاناء يعني مستحب معلوم معلوم
1:00:59ليس بواجب. كما سبق ان تقدم في الوضوء يقول من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه من اراد ان يعاود الجماع افإنه يغتسل فاذا اغتسل الشخص لكي يعاود ولكنه لم يعاود. هل يكفي هذا الاغتسال ويجزئ؟ كيف
1:01:29تقول من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه من اراد ان يعاود الجماع ان يغتسل. نعم. فاذا اغتسل هذا الشخص ليعاود ولكنه لم يعاود فلهذا الاغتسال يجزئ؟ لا ما يجزئ من غسل الجنابة؟ ما يجيء الاغتسال عن جنابة بعد ذلك
1:01:46لا لا لم لم يعاود. يا شيخ نعم حتى حتى لو حتى لو نوى بان الجنابة ترتفع بكونها يعود الى ما يعود. سواء نوى انه يعود او لا يعاود الذي حصل يعني من الاغتسال فيه رفع الحدث الاكبر سواء كان يعني نيته انه يعاود او لا
1:02:12لأن هنا هو الإغتسال. ورفع الحدث وقد ارتفع الحدث لذلك. ان عاود يحتاج الى اغتسال اخر وان لم يعاود فهو على يقول اذا كان على الشعر زيت ايش؟ على الشعر زيت
1:02:32فهل يكفي افاضة الماء على الشعر؟ لا ما يكفي لان هي لازم آآ لازم يعني آآ يخلله حتى يصل لانه ينمو الماء يعني اذا كان فيه مثل زيت يعني ينبل ماء عن الدخول يعني للشعر فلابد من ايصاله. لابد من ايصال
1:02:52يعني بالتحليل. اذا كان في زيت. لان الماء ينبع عن عن الزيت. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.