06 شرح الجوهرة النقية في القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن الودعان حفظه الله - قاعدة العادة محكمة
0:05الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اليوم اه هو في القاعدة الخامسة هذا الدرس السادس في القواعد الجوهران النقية في القواعد الفقهية الشيخ عبد الرحمن الودعان حفظه الله
0:30واليوم ناخذ القاعدة الخامسة الكبرى على اساس ان اليوم هو كنظريا آآ اخر درس معنا ان شاء الله الاحد القادم نسأل الله اعان اه نجعل مراجعة القواعد ونحاول انه نذكر بعض الامثلة ان شاء الله حتى نستفيد
0:54من تطبيق هذه القواعد اه اليوم قاعدة مهمة وهي تفيدنا في مسائل كثيرة المسائل التي ما جاء فيها نص شرعي هذه القاعدة ان شاء الله تعال مصنف حفظه الله تعالى
1:19القاعدة الخامسة العادة محكمة او قاعدة العرف بيان القاعدة العادة لغة مأخوذة من العود والمعاودة وهو التكرار ومعنا محكمة مأخوذة من الحكم وهو الفصل والقضاء بين الناس والعرف لغة التتابع والظهور والاطمئنان
1:44يقال تتعارف الناس على كذا بمعنى تتابعوا عليه والعدل في اصطلاح الفقهاء هي الامر المتكرر عند اغلب الناس او عند بعضهم حتى يكون متقبلا غير مستنكر ولا مستغرب والعرف اصطلاحا ما اعتاده اغلب الناس او طائفة منهم من قول او فعل او ترك
2:08والمراد بالقاعدة ان العادة او العرف يكون مرجعا وحكما في بعض الحالات والصور مما سيأتي بيانه ان شاء الله ايش المصنف؟ حفظه الله كعادته يعرف القاعدة يعرفها اولا تعريف المفردات والكلمات التي فيها
2:33القاعدة معروفة باسم العادة محكمة او تعرف بقاعدة العرف هكذا اذا عندنا ثلاث كلمات نحتاج الى بيانها. القاعدة ومحكمة والعرف العادة اللغة مأخوذة من العود والمعاودة اي التكرار اذا العادة هو الشيء المتكرر
2:59ومحكمة مأخوذة من الحكم اي هو الفصل والقضاء الفصل والقضاء بين الناس. اذا معنى هذا ان العادة اي الشيء الذي يتكرر يكون له حكم وهو الذي يفصل في الخلاف انا في اللغة
3:23والعرف هذه كلمة ثالثة لغة التتابع والظهور والاطمئنان التتابع من شي يتبع شي يتبع شي وهذا الشيء الذي يتبع يحصل له ايش؟ ظهور بين الناس ذكر من معانيه الظهور ومع استمراره وتتابعه وظهوره للناس يحصل الاطمئنان وتقبل هذا الشيء
3:54لذلك يقول تعارف الناس على كذا اي تتابعوا على شيء معين ثم ورد ثم اورد الصلاحين اصطلاح عند الفقهاء وسط عرف العادة الفقهاء والعرف في اصطلاح الفقهاء العادة هي الامر المتكرر عند اغلب الناس
4:18او عند بعضهم حتى يكون متقبلا غير مستنكر. اذا امر متكرر عند اغلب الناس او عند فئة من الناس كما سوف نذكر في بعض الامثلة انه مثلا ايش؟ التجار هنا قاعدة يعني مثلا اه تجار اذا تعارظوا على شيء يعمل بهذا اللي تعارفوا عليه
4:44هذا الامر اتكون متكرر عندهم سواء عند اغلب الناس او عند هذه الفئة المحدودة بحيث انه ايش؟ الكل يتقبل هذا الامر ولا يستنكر بحيث لو صار الخلاف ان كلنا نرجع الى هذا الامر اللي ايش تم الاتفاق عليه
5:05مش شرط انه يكون اتفاق مبدئي. الغالب ان يكون في اتفاق مبدي من البداية. ثم الناس ايش؟ يعني بعضهم يبدأ هذا الامر والكل ايش اتبعهم والعرف يعني هون مصنف عرف العادة وعرف العرف. وان كان كثير من اهل العلم
5:25ما يفرق بينهم؟ يقول ان العادة والعرف لها يعني نفس الشيء وحتى تلاحظ انت التعريف يكاد يكون ايش؟ متقارب جدا قال ما اعتاده اغلب الناس اذا قلنا اغلب الناس او طائفة منهم كما ذكرنا
5:40من قول او فعل او ترك اذن من قول اذا اذا احد قال كلمة معينة الكلمة المعينة هذي لها عرف يعني على سبيل المثال لما نقول اشتريت كذا بريال الريال ايش مقصود بيه؟ الريال العماني ما يأتي احد يقول لي الريال سعودي ولا ريال قطري مثلا احنا وين؟ احنا في عمان
6:08فهذا هو هذا من ناحية ايش القول اه من ناحية اه الفعل مثلا انه اه مثل ما قلنا اللي يعطي العمولة في حالة البيع والشراء من اللي يعطى العمولة بيع الاراضي
6:25المشتري هذا مثلا ايش؟ هذا اللي يتعافى عن الناس او ترك ثم قال اه بعد ما ذكر التعاريف في اللغة وفي الاصطلاح الان يبين لك معنى هذه القاعدة اذا معنى القاعدة اعادة محكمة وقاعدة العرف
6:47ان العادة او العرف يكون مرجعا وحكما في بعض الحالات والصور اذا العادة او العرف الذي ساد بين الناس وتقبله الناس في هناك حالات هذا هذه العادة وهذا العرف يصبح المرجع في حالات الخلاف
7:09ولكن له ضوابط وحالات سوف يذكرها المصنف حفظه الله فيما بعد قال حفظه الله امثلة القاعدة المثال الاول ضابط كل من الكفرة مثل تبطل الصلاة بالحركة المتوالية. اذا كانت كثيرة عرفا
7:33القلة مثل يعفى عن نجاسة الدم في الثوب. اذا كانت قليلة عرفا المثال الثاني اذا تبايع اثنان بنقد ولم يحدد فاختلف فالعبرة بالنقد الغالب في البلد. الذي حصل فيه تبايع لا في السعودية بالريال السعودي. ولا يكون بغيره ولا بالقروش ولا بالهللات. وفي مصر بالجنيه المصري وهكذا
8:02وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الان يضرب المصنف مثالين في استخدام هذي القاعدة ان العادة محكمة اولا يذكر ان العادة يستفاد منها انها تضبط لنا بعض الاشياء مثلا الكثرة او القلة
8:26فمثلا عندما تقرأ اه في كتب اه اهل العلم يقول لك تبطل الصلاة بالحركة المتوالية. اذا كانت كثيرة العرفة الان اللي هي في عرف الناس ان هذا كثير اذا يعتبر ايش؟ هو المرجع في آآ بطلان
8:48اه الصلاة مثلا آآ فيعني مثلا اذا كان في عرف الناس مثلا وانا واحد مثلا يصلي يعني حرك هذا شيء من هذا القبيل هذا في عرف انه تعتبر ايش ؟ قليلة
9:05او اذا حتى لو كان حكة بسيطة مثلا. لكن واحد حب يسويه ويعدل هذا ويرتب وخاصم يقال انها ايش متوالية بشكل متوالي. ها ويلتفت كذا وكذا مثلا نقول لا لا لا
9:22عند اهل العلم تعتبر ايش؟ باطلة ثم ايضا ضابط اخر في القلة في قاعدة عند اهل العلم يقال يعفى عن يسير الدم طبعا اه قول جمهور اهل العلم ان الدم نجس
9:41الدم اذا وقع على الثوب يجب ان تغسله لكن هم يقولوا ويعفى عن آآ قليل الدم. القليل منه هذا يعفى عنه ويعني اذا وجد شيء منه انه ما ليس بالضرورة انك ايش
9:57ايش اللي هو القليل القليل مثلا اللي هو في عفو الناس انه شيء ايش؟ ليس بالكثير يعني ليس اه شيء بسيط بحيث انك انت اذا رأيت ما تستحضره. اما اذا كان واضح تستقبله. يعني مثلا لو كانت نقطة هنا مثلا ما تؤثر. بخلاف لو كانت مساحة ايش
10:21كبيرة ثم ضرب مثال اخر انه اثنين تبايعوا بنقد وما حددوا هذا النقض فالعبرة بنقد ايش البلد النقد الغالب في البلد كما قلنا على سبيل المثال انا اشتريت اشتريت من عند شخص
10:41بعشرة ريال الان ما هو النقد العشرة ريال؟ المقصود به عشرة ريال ايش عماني اولا انا قلت بخمسة انا اشتريت هذا بخمسة مقصود بايش؟ خمسة يقول لي خمسة دولار واليورو ولا
10:57احنا في هذا البلد النقد الغالب هو الريال العماني ثم اه يذكر مصنف رحمه الله تعالى الدليل قال حفظه الله دليل القاعدة قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
11:17وحديث عائشة رضي الله عنها ان هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك وولدك
11:36معروف متفق عليه لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه القاعدة والعرفة والامثلة اللي عليها يبين لك ان هذه القاعدة لها ادلة وطبعا هي لها ادلتها كثيرة في الكتاب والسنة. واكتفى بمثالين لعدم الاطالة
12:01والله سبحانه وتعالى ولهن الازواج في الزوجات في حقوق الزوجات لها من الحقوق مثل الذي عليها من الواجبات بالمعروف اي بما يتعارفه الناس لذلك النفقة على الزوجة لو تبحث عنها في كتب الفقه
12:24ما تم تحديدها لماذا؟ لان كل زمن يختلف عن الزمن اه السابق ويعني اه لن نذهب بعيدا ما قل يا روح الى مئات السنين قبل اربعين سنة قبل اربعين سنة خمسين سنة
12:41نفقة الزوجة في ذلك الوقت اكيد ليس مثل نفقة الزوجة الان وتغيرت كثيرة اه اعراف الناس تغيرت بشكل كبير جدا وهذا من ايش من سماحة الشريعة وهذا يدل على ان هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ولكل حال
13:04فهناك امور لم تظبطها انما جعلتها للعرف لان هذا من علم الله سبحانه وتعالى ان هذه الاشياء تتغير وتتبدل ولو آآ يعني اه ولو ثبتت وحددت قد يقع ايش؟ اه حرج ومشقة على الناس. وهذا الدين قد يعني نفى الله سبحانه وتعالى ان
13:26في شيء من الحرج والضيق ثم ذكر المصنف حفظه الله حديث عائشة رضي الله عنها بنت عتبة زوجة اه ابي سفيان رضي الله عنهما وسبحان الله يعني هؤلاء الذين كانوا من من اعدى اعداء النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ ولكن الاسلام كما قال صلى الله عليه وسلم الاسلام
13:48ما قبله فاسلموا وحسنوا اسلامهم رظي الله عنهم. جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من زوجها. ابو سفيان رغم انه رجل تاجر رجل شريف في قومه لكن ما يعطي ولذلك اه فاطمة بنت قيس لما رضي الله عنها لما جاءت اه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اه طلقها زوجها
14:15وقالت انها تقدم لها ابو جهل ومعاوية معاوية بن ابي سفيان فقال اما معاوية فصعلوك. صعلوك يعني فقير. كيف يكون فقير وابوه ابو سفيان؟ يمكن ما كان يعطيه شيء فنفس الشيء. جاءت تشتكي قال يا ابا ان ابا سفيان شحيح
14:36ولا يعطيني ما يكفيني يا ولدي ما نحتاجه الا اذا ما اخذته بايش؟ بالسر دون ان يعلم فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف اي بما يعني في عرف الناس يكفيكم. ولا تأخذي اكثر من
14:56من ذلك لان الاصل هو عدم جواز اخذ مال المسلم الا برضاه. ولكن اصلا هذا واجب وحق عليه فجاز لها ان تأخذ هذا المال لكن ايش؟ تأخذ ما يكفيها ولا تتجاوز عنها. طيب حد هذا الكفاية؟ حدده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ بالمعروف
15:16اي بما تعارف عليه الان يذكر لنا المصنف شروط اعمال العرف لانه قد يقول قائل طيب ما دام ان العادة محكمة والعرف هذا محكم. ويستعمل يرجع اليه هل هكذا في كل الامور؟ نقول لا
15:37آآ هناك ضوابط اه وضعها اهل العلم حتى يكون يعني حتى تسير هذه القاعدة بطريقة سليمة قال حفظه الله شروط واعمال العرف حتى يمكن استعمال العرف لابد فيه من اربعة شروط
15:56الشرط الاول ان يكون العرف غير مخالف للشريعة اهل بلدي لعل فمثلا اه لعلكم تكتبون فاذا فاذا اتفق اهل بلد انه لعل هذا نقص فاذا اتفق اهل بلده على ان كل من اقترض نقدا لزمه ان يدفع عليه فائدة ربوية لم يجز
16:23العمل بهذا العرف ولم يكن لازما المقترض الشوط الثاني ان يكون العرف غالبا عند اهله في تعامل الناس بعملة واحدة في البلد فاذا اطلق الثمن في العقد انصرف الى هذه العملة
16:39الشرط الثالث ان يكون العرف سابقا غير لاحق فلو اشترى انسان من غيره بستين ريالا قبل ثمانين سنة فاننا لا نحكم على ذلك بالريالات الموجودة بيننا الان. بل بما يسمى ريالا في ذلك الزمان وهي ريالات الفضة
16:58الشرط الرابع الا يوجد تصريح يخالف العرف. فاذا وجد تصريح يخالف العرف فالعبرة بالتصريح لا بالعرف كما لو تباع شخصان في المملكة العربية السعودية ونص في العقد على ان الثمن بالدولار او باليورو او غيرهما فلا اعتبار هنا بريال
17:18السعودي ذكر المصنف حفظ الله اربع شروط حتى نعمل بهذا العرف وبهذه العادة وهذه من باب ضبط هذا العرف حتى لا تكون المسألة منفلتة اول شرط وهو اهم شرط اماكن مخالف للشريعة
17:43فامر الله امر فوق ما اعتاده الناس ابدا معتادين انه انه الخمر مش حرام. وعادي يشربها لا لا هذا الله قد حرم الخمر انتهى الموضوع يأتيه انسان يقول لك مثلا اذا انا قرظتك رجع لي معاها
18:05فائدة يقول هذا ربا هذا محرر اذا العرف يجب ان لا يصادم ويعارض نص صريح في الشريعة فاذا عارض فهذا العرف ايش؟ باطل ولا يعمل به. ولا يكون لازم على احد
18:23الامر الثاني ان يكون العرف غالبا عند اهله. اي غالب ومنتشر مش بس والله يعني فئة تتعامل هنا وفئة تتعامل هنا وفئة تتعامل بامر معين اذا لا فاصبح هذا عرف ايش؟ ليس سائل ولا يحكم
18:44يعني اذا كان مثلا الناس في منطقة يتعاملون مثلا اه لنفترض ان في بلد من البلدان اه خاصة في البلدان التي تعرض الازمات الاقتصادية تجد ان بعض الناس ماذا يحدث للعملة
19:05تسقط العملة ايش يسوون؟ بعض الناس حتى يحافظ على على ممتلكاته يبدأ يتعامل بالعملات الخارجية يعني فمثلا لو الجهة منطقة مثلا بدوا يتعاملوا شسمه بالدولار مثلا وراح شخص من هذه الجهة وسافر الى المنطقة الفلانية يعني منطقة الشمال مثلا
19:33ويتبايع معاه لكن هما هذاك ما زالوا على العملة ليش البلد مثلا نقول العرف هذا ايش اللي هو العرف اللي موجود في بلده ما ينفع في هذا المكان. اذا هو سائد هنا لكن مش سائد في المكان الاخر. اذا
19:52حتى انت عارف عليه لازم يكون مستعمل فيه انت الجميع. فممكن في النطاق اللي هو فيه القرية اللي هو فيها او المنطقة اللي هو فيها خاصة بالذات المناطق الحدودية ممكن يتعاملون بالعملات
20:07بخلاف الناس اللي يكونون في في الوسط مثلا قال ان يكون العرف سابقا غير لاحق ان العرف يكون متقدم مو انا انشأه الحين هذا عرف انت الحين تنشل العرف لا العرف اصلا ايش
20:24قد سبق وقد اه الناس ايش اه عملت به ولذلك ذكر المصنف مثال يعني اه اثنين واحد اشترى من انسان مثلا حاجة بمبلغ معين وعلى اساس انه يرد له او يعني اشتراها منه بيعطيه المبلغ بعدين
20:49الرجال سافر المفروض يعطي المبلغ هذا وما جا الا بعد ستين سنة قدوة كبير في السن والكرة تمتلك عليه ثمانين طيب ثمانين ريال سعرها قبل ستين سنة او خمسين سنة والان
21:07نقول اه الحساب على ايش على ذاك الاولي وليس على الايش؟ الحالي لانه لما اقترض اقترب او اه او اشتراها اشتراها بذاك السعر فكان هذاك هو العرف ليس هذا العرف اللي ايش؟ الجديد لانه اه تعرفون يعني هو
21:23ولا يخفى على الجميع. اسعار العملات يعني خاصة اذا في ازمات او في ازمة او العكس رجوع من ازمة تتغير وقد تصل الى يعني يعني فرق يكون شاسع يعني ونحن ممكن نلاحظ هذا الشيء زمان الريال
21:46عندنا غير الان يعني كيف فرق كبير يعني زمان كانت وخاصة القوة الشرعية ايضا اختلفت الاسعار اختلفت ما كان كل شي اسعار متدنية الان الحين اسعار غالية فيحسب على لما هو قد مستقر وليس ما سيأتي او انا سانشئه من رأسي
22:07ثم قال الا يوجد تصريح يخالف العرف. اه الحين لما احنا متعارفين احنا في بلدنا انا اشتريت هذي السلعة منك ايش؟ بعشرين. اذا العرف انها ايش عشرين ريال لكن لما اقول لك لا انا بشتري منك هذي السلعة بعشرين دولار
22:29ها صرحت لا والله احنا شسمه احنا نتعامل بالريال العماني انا بعطيك عماني هذا هو العرف السادم قلت لا احنا صرحنا في العقد انه تبايعكم بايش بالدولار مثلا او باليورو فهذا هو ليش
22:47ما دام فيها تصريح خلاص التقى العرف ثم قال حفظه الله مجالات العرف مجالات اعمال العرف متعددة منها المجال الاول اذا ورد لفظ مطلق في الادلة الشرعية غير محدد وليس له حد شرعي كالصلاة
23:13ولا لغوي كالسرقة فان نرجع في تحديده الى العرف الصحيح مثل النفقة على الزوجة والاحسان الى الوالدين المجال الثاني تفسير الفاظ الناس في معاملاتهم وايمانهم مثل اطلاق الريال في التعامل. ومن حلف لا يأكل لحما لم يحنث باكل السمك
23:41اذا ما هي المجالات التي استفيد من آآ التعامل مع العرف واين اعمل هذا العرف واحتاج اليه المجال الاول وهو الاهم وهو اذا ورد في الشريعة امر ما حدد لم يحدد لله سبحانه وتعالى في في في القرآن او لم يأتي البيان من النبي صلى الله عليه وسلم
24:13في مثل هذي الحالة نرجع الى ايش؟ العرف فمثلا وذكر مثال الصلاة الصلاة لها حد ايش ان الاشياء اما يكون لها حد شرعي اي حقيقة شرعية او حقيقة لغوية او حقيقة عرفية
24:34اي حقيقة هذا الشيء في الشرع مثلا الصلاة الان الصلاة. الصلاة في لغة العرب الدعاء قال تعالى وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. اي ادعوا لهم هذا في آآ في عرف اللغة. لكن الان لما اقول الصلاة
24:55ما الذي يتبادر الى الذهن؟ يتبادر الذهن هذه الافعال والحركات التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم هذا الحد وهذه الحقيقة هي حقيقة ايش؟ شرعية. من الشرع من الكتاب والسنة. هذه هي الحقيقة الشرعية
25:13اما الحقيقة اللغوية اللي اخذناها من من اللغة من كلام العرب والمعاجم ولذلك السرقة مثلا ما وجدنا لها حد في الشريعة لكن في في لغة العرب لها اللي هو يقول لك اخذ المال
25:33اه خفي الذي ياخذ المال جهرة هذا يسمونه ايش؟ اغتصاب وغصب ويكون من حرص يعني ان يكون المال ايش مخفي اما اذا كان ظاهر وهذا لا يعتبر سرقة يعتبر آآ له اسم اخر
25:54اذا الشيء ليس له حقيقة من الشرع والشرعية اللي وضحت معناه او ليس له حقيقة في لغة العرب يعني آآ تحدد آآ ضوابطه فيرجع الى عرف الناس مثل ما ذكر المصنف النفقة على الزوجة
26:15على الزوجة ما ما لم يرد تحديد في الشرع ولا يوجد تحديد في اللغة اذا مرجعوا الى ايش الى عرف الناس وكما ذكرت لكم ان آآ كمثال قريب قبل خمسين سنة نفق على الزوجة كيف كان والان النفق على
26:32كيف يكون؟ اختلاف. ايضا الاحسان الى الوالدين الوالدين ايضا امر فيه آآ يرجع الى عرف الناس من ناحية واكيد هو البر بالوالدين وكذا لكن بشكل مثلا انك آآ هل يسمع منك آآ
26:50يعني شسمه ؟ ايش تعطيهم مال قدر هذا المال؟ النفقة على الاولاد. يعني كل هذي الامور يعني يرجع فيها الى عرف الامر الثاني يستفاد منه في العرف عادة العرف تفسير الفاظ الناس في معاملاتهم
27:13هذي مهمة جدا عندما يقول الانسان كلمة معينة فالعادة فنرجع الى العادة كما ذكرنا المثال سابقا احنا في عرفنا ماذا نقصد البلد ريال العماني اه مثلا ذكر قال من حلف يأكل لحما
27:39لا يا حنف واحد حلف قال والله ما اكل لحم لكن اكل السمك هل في عرف انه مثلا انه سمك يعتبر لحم؟ مثلا يقول لك لا اذا نقول انت ما يحنث
27:52يعني عادة يعني شف يرجع فيها الى ايش اه ايش ايش اللي الناس متعارفة بهذا اللفظة؟ ايش معناها في في عرفهم؟ هذا الذي يعمل به ثم ذكر المصنف حفظه الله
28:13اه كما يختم دائما هذا الباب بالقواعد المتفرعة لان هذي قواعد ايش ذكرناه انها قواعد كبرى ويتفرع عنها قواعد صغرى قال حفظه الله القواعد المتفرعة عن قاعدة العادة محكمة القاعدة الفرعية الاولى المعروف عرفا كان من الشروط شرطا. مثل
28:36واحد من استعار من صديقه سيارة فليس له ان يسافر بها خارج البلد لان هذا هو المتعارف عليه فهو كالشرط ما لم يأذن له بذلك صراحة. ثانيا من وكل شخصا في شراء سيارة او اثاث ونحوه فلا يجوز له ان يشتري له شيئا
28:53لان نفي العيب كالمشروط عليه. وهو مقتضى التوكيل القاعدة الاولى الفرعية الاولى قال المعروف عرفا كالمشروط شرطا اي هذا الامر الذي تعارف عليه الناس يعتبر كأنه شرط ولذلك اذا اخللت به بهذا الشيء المعروف
29:20معناته انك انت آآ هذه المعاملة آآ اما تكون باطلة او انك انت تعيد اه وتصحح هذه العبارة المعاملة واذا حصل تلف تتحمل هذا التلف مثلا واحد استعار من صديق لسيارة
29:40الحين مع واحد يستعير ايش العرف؟ انك انت ستقضي بها حوائجك في المدينة لكن اذا مثلا وين في مثلا راح العمرة امسك سيارة حمرا او رحم مسقط مثلا ما يجوز. هذا ما ما ليس في عرف الناس. الا اذا انا قلت لك. يا اخي انا مثلا
30:05بروح مسقط وسيارتي صالون ما تنفع انا اذا اروح سيارة اخذ سيارة يعني دفع رباعي مثلا لازم ايش يصرح بهذا والا اذا ما اذا ما صرح وصار فيها تلف يتحمل هذا الانسان
30:21ايضا انسان وكل انسان يشتري له سيارة بعدين اشتروا له سيارة فيها عيب. الماكينة المحرك خربان او فيها عيوب ظاهرة يقول توكلت اني اشتري سيارة ما حددت اني لازم تكون السيارة سليمة لكن هذا يعتبر معروف
30:43ما دام انك وكلتك خلاص يعني انت تشتري لي ايش احسن شي وخاصة اذا بالسعر الذي انا بالمبلغ الذي اعطيتك اياه وكلتك فيه ثم قال حفظه الله القاعدة الفرعية الثانية. المعروف عند التجار كالمشروط بينهم. مثل اذا تعارف العقاريون في بلد على
31:05ان السعي الذي يستحقه صاحب المكتب العقاري يدفعه المشتري او المستأجر فيكون هذا ملزما عند اطلاق العقود مالا يصرح بخلافه ثانيا اذا تعارف التجار على ان تحميل البضاعة الى سيارة المشتري
31:23او توصيلها الى منزله داخل ضمن عقد البيع فانه يكون ملزما للتاجر من غير مقابل ما لم يصرح بخلافه هذي القاعدة وطبعا آآ صرحوا بها اهل العلم المعروف عند التجار كالمشروط بينهم هي شبيهة بالقاعدة
31:44وانما خصصوا تجار لان هذي العرف تستعمل كثيرا في المعاملات وبالذات في التجارة فلذلك يعني آآ خصصوا هذه القاعدة مثلا المعروف عند التجار شيء متعارف عند هذه الفئة لان قلنا ذكرت
32:04انه هذي العادة قد تكون عند اغلب الناس وقد تكون عند فئة محددة. هذا المثال ينطبق على هذه الفئة المحددة. فئة التجار ما دام انه عندهم عرف سائد هذا يعتبر شرط
32:19كأنه من شروط العقد حتى لو ما ايش مكتوب مسجل يعتبر كانه شرط الا اذا في الشرط الا ذات العقد صرح بالخلاف فمثلا المتفق انه صاحب المكتب العقاري يأخذ العمولة من من؟ من المشتري. اذا باع وشراء بيع وشراء اراضي او بيوت
32:43الا اذا اتفقوا وصرحوا قال لا هذي انا باخذها من من البايع مثلا فلذلك يعني ولكن ما دام العرف يعتبر كأنه شرط. ولذلك لو ما صرح انه لا انا باخذ من البايع مثلا والعرف عند المشتري ما يروح يمين يسار يروح عند المشتري يقول جيب اريد حقي
33:07ما في كلام الامر الثاني ذكر مثال ايضا قضية تحميل البضاعة انه يحملك البضاعة الى السيارة. سيارتك او السيارة اللي معك او ينقل لك البضاعة الى الى بيتك مثلا او الى مخزنك
33:27اذا متعارف عند التجار ان هذي اه تعتبر خدمة يعني الكل يتعامل بها اذا خلص يعتبر ملزم التاجر يكون ملزم انه ايش؟ يحمل لك هذي البضاعة الا اذا قال لك من البداية شوف
33:43انا اشترط عليك. احنا بنبيع واشتري واني انا ما راح انقل لك البضاعة لازم يشتروا ما دام انه هذا عرف لازم هو يشترط اذا ما يريد تنفيذ هذا العرف ثم
33:58اه اخيرا قال حفظه الله القاعدة الفرعية الثالثة التعيين بالعرف كالتعيين بالنص مثل من استأجر بيتا في حي سكني فتتعين منفعته بالسكنى المعتادة لمثله فلا يصح استعماله مستودعا للبضائع او تحويله الى محل تجاري بغير اذن من صاحب البيت
34:23ثانيا من استأجر سيارة للركوب المعتاد فليس له ان ان يحمل عليها ما لا يحمل على مثلها. كأن يحمل فيها الدواء او القاذورات تعيين بالعرف كتعيين بالنص آآ هذي شبيهة بما قبلها
34:43انه فيما يخص آآ المنفعة او التعامل مع اه الاشياء يكون بحسب ما يتعارف عليه الناس فمثلا انسان استأجر بيت سكني بيت بيت سكني. اذا منشأة سكنية اذا الغرض والمصلحة منها ايش؟ السكنى
35:15ما يجي يحولها مثلا مخزن او يحولها محل الا طلب باذن صاحب البيت. واصلا احنا عندنا الان الحكومة كل ما معمول به ان اصلا هذا فيه هناك اشتراطات اصلا ولازم يكون عندك اه اصلا المكان الذي تتعامل فيه يكون اه العرض تكون يعني سكني تجاري او او تجاري او شيء من هذا القبيل
35:41اذا كانت سكني تستعمل بدون الترخيص من من الجهات الرسمية مثل مثل ما عندنا من البلدية فاكيد يعني يمنع ايضا يعني انسان استأجر سيارة. حياك الله عليكم السلام ورحمة الله
36:00استأجر سيارة للركوب المعتاد. يعني سيارة اصلا انك انت عساس اه انت اه يعني تستخدمها ولقيادتك لكن يعني مثلا انا استأجرت سيارة الصالون احمل فيها اغنام مثلا او دجاج ما يجوز
36:23لان هذه ليست معدلة مش معده وليس متعارف الناس انها تكون لهذا الشيء وانما للقيادة للافراد او تحمل فيها مثلا آآ مثلا اشياء وسخة مثلا معدات ويكون فيها زيت وشي هذا لا يجوز. ما دام انت استأجرت هذي السيارة من الطرف الاخر
36:46على انها فقط للقيادة يستخدم للقيادة فقط ولله الحمد والفضل منا انتهينا من هذا آآ الرسالة المختصرة جزاه الله خير الشيخ على ما على تأليف الرسالة كما اتفقنا ان شاء الله القادم آآ يكون عندنا ذكر
37:09تكون مراجعة سريعة لان في في ختام الرسالة هناك جعل ملخص سوف نقرأ هذا الملخص ثم نبدأ نراجع هذه القواعد ونذكر امثلة عليها ان شاء الله ونشوف يعني درس شوية الكل متفاعل باذن الله. اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يتقبل منا صالح اعماله وتجاوز عنا سيئها وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح
37:36صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين