شرح أخصر المختصرات (٢٣) | كتاب الجهاد | الشيخ عبدالرحمن الودعان
0:02سم الله احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله وتسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع فان فات ففي اربعة عشر ففي اربعة عشر. فان فات ففي احد وعشرين ثم لا تعتبر الاسابيع
0:28وحكمها كأضحية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد العقيقة من العق وهو القطع والمراد بالعقيقة هي هي الذبيحة
1:03التي تذبح عن الصغير عقب ولادته وحكمها انها سنة مؤكدة امر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها وقد عق عن الحسن والحسين اولاد فاطمة رضي الله جميعا وينبغي الحرص عليها وهي سنة في حق الاب
1:40لم يفعلها الاب وفعلتها الام فحسن والسنة ان الغلام يعني عن الذكر شاتان المراد اثنتان ذكورا كنا ام اناثا وعن الجارية شاة واحدة ذكرا او انثى كلمة الشاة تطلق على الذكر وعلى الانثى
2:15ليست خاصة بالانثى كما هو العرف السائد عند الناس اليوم والسنة ان تذبح في اليوم السابع من الولادة احتساب يوم الولادة يوم الولادة هو اليوم الاول واذا ذبح واذا كان المولود ولد في الليل
2:45يوم غد هو اليوم الاول لان الليلة تابعة ليوم غد فان فات اليوم السابع المشهور في المذهب انها تذبح في الرابع عشر فان فات فالحادي والعشرين وقال بعض العلماء اذا فات السابع
3:09لا تعتبر الايام ويجتهد في المبادرة بها ولو في الثامن او التاسع او العاشر او الحادي وهذا اقرب للقولين انه اذا فات السابع فلا اعتبار للايام فليبادر بها ما امكن
3:32وهل يقترض لاجل العقيقة؟ نعم ان كان عنده قضاء لها ان كان ما عنده قضاء فلا يقترض المراد ان كان يتيسر له ان يقضي قريبا اقترب ولو جاءه توأم يعني جاءه اثنان
3:59في بطن واحدة فان كان ذكرين ذبح اربعا وان كان انثى ان ذبح اثنتين وان كان ذكرا وانثى ذبح ثلاثا واحكامها في الجملة كاضحية في فروق يذكرها الفقهاء ليس هذا موضع ذكرها لكن ذكر ابن القيم في تحفة المودود
4:34انه لا يشترك فيها من اراد ان يذبح بقرة ويذبح ناقة الاشتراك فيها لا يجزئ يقول يعني فيها السبع هذا كلام ابن القيم واستدل له بدليل محتمل يعني وهو قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم
5:00تهريق عنه دما هذا دم كامل لكن قد يقول القائل السبوع ايضا اراقة دم. فيدخل في عموم اهله يقولون انها دما نكرة يدخل فيه المشترك غير المشترك مظاهر اطلاق فقهاء الحنابلة
5:30لان الاضحية كالعقيقة العقيقة كالاضحية انه يجزئ الاشتراك ولم اقف على تصريح لهم في هذه المسألة ولم يتيسر لي يعني بحثها بحث يعني مستقصي لكن في الكتب المشهورة ما وقفت
5:48على من ذكرها والمسألة محتملة وهي محل اجتهاد ليست حدية قطعية او لعدم الاشتراك والافضل فيها وهم يقولون ايضا الافضل فيها الذكور الافضل فيها ايضا الشياه يعني الظأن لان النصوص جاءت بذكر
6:15الظأن كانت عائشة رضي الله تقول هذا ايضا يقول السنة ذبح الضأن ليس الابل الله اعلم. طيب من فاتته سنة سنتين ثلاث هل تقضى؟ نقول نعم تقضى لعموم الحديث عن الغلام شاتان
6:39ينبغي الا تترك ولو بعد سنوات لكن ينبغي المبادرة بها هذا ما يتعلق بالاضحية بالعقيقة عندنا في نجد يسمونها التميمة جمعها تمائم ولم اقف على هذه التسمية قديما في كتب اللغة ولا عند الفقهاء
7:14لكن معناها حسن لعل من اللغة التي لم تدون او دونت ولم نقف عليها لان مأخوذة من التمام مأخوذة من ايش من التمام والكمال ومنه سميت التميمة تميمة لانهم يعتقدون انها بها تمام
7:36الولد وتمام حفظه ورعايته وهذا في التميمة لا يجوز بطبيعة الحال معروف هذا لكن الكلام على الاشتقاق اللغوي هذي التسمية لا بأس بها وهي تسمية دارجة معناها في اللغة صحيح ومقبول
7:58لكن انا ما وقفت عليها فمن وقف على هذه التسمية قديما يفيدنا جزاه الله خير يعني مما قرأته تاج العروس من جواهر القاموس الزبيدي قرأت مادة التمام هذي كلها لم اقف
8:19على ذكر لهذا المعنى اظني مريت على لسان العرب وبحثت في بعض كتب الفقه المطولة لم اجد من يسمي هذه التسمية لكنها تسمية دارجة عندنا. بل شيبانا وكبار السن لا يكاد يسمونها الا تميمة
8:36ولا زالوا اهلكم يسمونها تميمة الى الان ولا ها وين رائد؟ ها جايبن له معي هدية قايل له تجي نعطيه اياه ولا ما نعطيه اياه ها تروح لين تاخذها سلم لي عليه
9:06نعم هل عندنا سؤال في التمائم او في العقائق اسمها الافضل النسيكة هل نسيك لحديث السنن قال لا احب العقوق فاذا سميت نسيكة وان كانت جاءت في بعض الاحاديث تسمية عقيقة لكن
9:33الاحسن الا يغلب هذا الاسم نعم انت قد شفته قبل هالمرة شي قبل طيب تفضل هذي فيها صولات وجولات ما معنى مرتهن بعقيقته كثير او اكثرهم يقول ممنوع من الشفاعة. يعني من الرهن وهو الحبس
10:16وهذا الحقيقة يعني قاله عطاء ابن ابي رباح ورظيه احمد ابو عبد الله واصحابنا ولم يرتضي ابن القيم بل رده بقوة في كتابه تحفة المودود في احكام المولود وهو كتاب جيد
10:31جاب كلام ايضا يعني محتمل في الحقيقة يعني ما في شي نقطع به لكن الارتهان هو الاحتباس ابن القيم وابن عثيمين يعني تقارب في قولهم بان الاحتباس يمكن ان يكون محبوسا عن حسن الادب وحسن الخلق
10:57والتربية الشديدة الا بالعقيقة احتمال جيد وانتصر له ابن القيم رحمه الله وبخاصة ان معنى الشفاعة لها علاقة له في الحديث ولا صلة له بالحديث يعني متهن بعقيقته تعق عنه ما في اي علاقة بالشفاعة
11:19قول ولا له علاقة باللغة ايضا ما لها مدخل في هذا الباب مرتهن يعني عن الاخلاق الحميدة وعن التربية السديدة هذا احسن واجود وهو مناسب لمعنى الحديث ومناسب للواقع فان الاب الذي يهتم بعقيقة ابنه في الغالب يهتم بتربيته
11:49والاب الذي لا يهتم عقيقته في الغالب انه كسول عن عن تربيته. لانه لا يهتم باحكام الشرع والعقيقة من اهم الاحكام فهذا المعنى وفيه اقوال اخرى انا جمعتها وصلت اربعة او خمسة اقوال العلماء
12:06اقوال غريبة جدا وبعيدة يعني على كل حال هذان القولان هو اشهر قولين الثاني اقربهما الله اعلم قال بعض العلماء لا بأس ان يعق الانسان عن نفسه وقال اخرون ليس له اصل ان يعق عن نفسه لانها مشروعة في حق الوالد
12:35ما في دليل يدل على مشروعية ان يعق الانسان عن نفسه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعق ما قال ايش يعقها هل تعق عنه فان فعل لم نثرب عليه لكن انا لا امر احد ان يعق عن نفسه اذا لم يعق عنه والده
12:59وقد فاته الارتهان شعب خلاص كبرت سنه ورق عظمه يبتهن عن ماذا؟ ان كان تربى زين والحمد لله وان كان ما تربى زين راحت عليه فعلى كل حال هذه مسألة اجتهادية محضة
13:17ما فيها نص ولا دليل ولا برهان والعلماء اختلفوا فيها الله اعلم هل يجوز ارسال العقيقة في الذبح في البلدان يجوز لكنه خلاف السنة السنن تذبح عند اهله وتظهر هذه الشعيرة
13:45لكن لو عقها في بلد اخر اجزأت بلا شك سؤال ثاني هذا تقول هل يجوز شراء العقيقة من مال المولود الذي يأتيه هدايا هذا ينبني على مسألة هذا المال الذي يأتي المولود لمن هو
14:21فيه ثلاث احتمالات انه للمولود يقبضه عنه اولياؤه وهذا ليس بالقوي لكنه وارد والاحتمال الثاني انه للاب لانه هو المنفق والاحتمال الثالث انه للام ما عندي ترجيح انا وسألت عنها هذي المسألة قديما شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك
14:52عفا الله عنه قبل حول خمسة وعشرين او ثلاثين سنة قام الشيخ يهز راسه ما شاء الله سؤال دقيق هذا سؤال دقيق نسأل عنه نفس الكلام الحقيقة محتملة ان الذي اميل اليه
15:13ان هذا المال لمن يدفع فان كانت الام هي التي تدفع للناس هذه الهدايا لانها عادة هدايا متبادلة اللي يعطيك تعطيه واللي ما يعطيك ما تعطيه ان كانت الام موظفة عادة وهي اللي تدفع
15:34فهو لها وان كان الاب هو الذي يدفع يعطي الام توزع هالهدايا فاذا رجعت فهي له وعلى كل حال يصطلح الزوجان والاصل او اللي ينبغي ان يكون الذي ينبغي ان يكون
15:53ان هذا المال للوالدين لاجل الطفل ليس للطفل انما هو للوالدين وللمنفق منهما بالذات لانه يراد به الاعانة على النفقة لا يراد به مطلق الهدية للولد الا اذا كان لك قرينة مثال
16:16القرينة من يعطينا مثال الملابس هذي للطفل ها الا قلت لك احيانا المرأة تدفع واحيانا يدفع هالمرة احيانا كل ما تروح الناس توجههم على قالت عطني مئة عطني مئتين ما ادفعت ولا قرش. انت اللي هي نائبة عنك في الحقيقة
16:46هي وكيلة لا ما ملكها. لا ما ملكها لا لا غلط هم ما ملكها تماما لك بدليل انه لا يجوز لها ان تتصرف فيها يعني لو انه ملكها يجوز ما تعطيهم وتروح تاكلها. تحط فيها عشا له ولبناتها يجوز
17:06ما يجوز هذا خلاص هذي اعطيها الف لام ينفق منه عليه لان المولود اذا كان له مال لا تجب نفقته على والده لو كان مليونير خلاص هو اللي ينفق على نفسه
17:35ايه هذا هو الاصل قلنا انه يعني الاصل بحسب النظر الى هذا المال لمن هو على كل حال الاقرب مثل ما قلت على هذا التفصيل وهو مال يدفع للوالدين من اعانتهما على نفقة الولد
18:01ينفق منه على الولد فان اشترى منه العقيقة بهذا الاعتبار فلا بأس فلا بأس فلا بأس ومنه الذهب اذا اعطي للصغيرة هذا لها هذا لها فلا يتصرف فيه الوالدان يعني الا لمصلحتها
18:24الله اعلم والمسألة ذكرها بعض الفقهاء لكن قلة انا اذكر اني جمعت فيها كلام وقفت فيها على كلام قليل من سنوات سمعته ولا اذكر الان تفصيلهم لكن المسألة يعني فيها ترد عليها الاحتمالات والله اعلم
18:49في مسائل في العلم دقيقة واحيانا لا تجد فيها كلام للعلماء تتعب لا تجد فيها كلام هذه فائدة الرجوع للعلماء الفقهاء الكبار. احيانا تجد عندهم دقائق في العلم لا تجدها عند غيرهم وهذا لمن مارس الفقه
19:09الفقه علم دقيق. دقيق جدا تجي مسائل الفروق بينها دقيقة للغاية ومن احسن من يخرج مثل هذه المسائل الحقيقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ابن عثيمين في فتاويه وفي كتابه الشرح الممتع
19:31يأتي بمسائل دقيقة جدا لم تطرق من قبل يخرج على النصوص الشرعية او على كلام الفقهاء رحمة الله على الجميع باقي اسئلة نعم لكل المولود اذا اذا كانت ما تحتاج اليه الطفلة او الطفل
20:11واضح انت مالك شكلك لا تذبح يوم السابع ليس معناها تذبح الاول او الثاني او لا معناه يوم سبعة هذا اول وقت الذبح وافضله لكن لو ذبحها في اليوم الاول او الثاني
20:52هل تجزئ او ما تجزئ اما الظاهرية فيقولون لا تجزئ وهذا غلط هذا غلط هذا يعني تذبح يوم السابع يعني على الافضلية على الافضلية لكن لو قدمها او اخرها خالف الافضلية
21:14هنا مسألة مستوطفة يلا اليوم الاخير ترى بنقعد معكم لازم نخلص الكتاب. فانا ما احب انهي دورتي بدون انهاء الكتاب نجلس بس لا يقفلون النور واللي بيجلس في الاخير عندي هدايا
21:40هذا كتابنا افادة الانام وكتابنا الجوهرة النقية في القواعد الفقهية نحيلكم اللي ياخذ نسخة بس يا هذا يا هذا اللي بيجلس للاخير واللي بيروح الله يستر عليه نعم ها نعم نعم نعم هكذا قال العلماء لكن يوم الافضلية يوم السابع
22:09اليوم السابع واللي يدخل وقتها بالولادة المسألة اي نعم. المسألة المسألة السقط السقط هل يعق عنه او لا يعق عنه وش عندك يا ابن خيران لماذا يعق عنه يطلق عليه انه مولود
22:48ايه طيب قبل نفخ الروح ولا بعد نفخ الروح بعد ما نروح جميل ان تعللت والاخ علل فيه قول ثاني او ثالث او عاشر لا يعق عنه ها ما تمت النعمة
23:28طبعا العلماء اختلفوا في هذا اختلفوا منهم من قال يعق عنه ومنهم من قال لا يعق عنه وانا الاقرب عندي انه لا يعق عنه لانه لا يسمى غلام لا لغة ولا شرعا يسمى جنين
23:43اما قولك يسمى مولود هذا لو ولد حيا اما السقط هو الذي يولد ميتا اما اذا ولد فاستهل نعم يعق عنه ولو مات مباشرة يعق عنه والله لانه صار مولودا بالفعل اما السقط فلا يسمى مولودا على الحقيقة. يسمى سقطا يعني سقط قبل وقت ولادته
24:09هذا الارجح والله عندي والله اعلم والا المشهور في في المذهب انه يعق عنه يعق عنه هكذا يفتي كثير من مشايخنا يقولون يعق عنه الاقرب انه لا يعق عنه ايضا لانه لم تكتمل به النعمة لم يولد
24:26الحقيقة ماشي وصلنا الجهاد خلصنا اذا سم لعل اخر سؤال عشان نبدأ في الباب اللي بعده هل يجزئ عن الغلام؟ نعم يجزئ اصل السنة لكن كمالها لا قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شأة شاة لم يعق ثنتين
24:56هذا يدل على اصل السنة اصل السنة لكن فيه اصل وفيه ايش فالكمال اثنتان ويجوز ان يفرقهما الشخص اللي ما يقدر يعق معا غلاء الذبائح الان يجوز ان يذبح هذا الشهر واحدة والشهر الثاني ثانية
25:21يقول كتاب الجهاد الجهاد في اللغة في اللغة بذل الجهد والوسع والطاقة مطلقا اي جهد يقاله اجتهد فلان اذا بذل جهده واما شرعا فهو بذل الجهد في قتال الكفار لاعلاء كلمة الله جل وعلا
25:43الجهاد هو قتال الكفار لاعلاء كلمة الله يعني للدعوة الى الله جل وعلا اما قتال غير الكفار فلا يسمى جهادا وقد يكون حلالا وقد يكون حراما وقد يكون واجبا وقد لا يكون واجبا
26:04قتال اهل البغي عند الفقهاء هذا لا يسمى جهاد. يسمى قتال وقتال الخوارج لا يسمى جهاد يسمى قتال هذا هو المشهور عند الفقهاء وهو الذي تدل عليه الاصول الشرعية لان الجهاد
26:19يراد به ايش الدعوة الى الله فالجهاد هو دعوة الى الله في ذاته ولذلك لا يجوز ان تجاهد حتى تخيرهم بين ثلاث خصال. كلها من الجهاد. الاسلام بذل الجزية القتال
26:39ان تبدأ بهم الا اذا كانوا قد بلغتهم الدعوة وعرفوها وهنا يستحب دعوتهم ولا يجب عند اهل العلم على الراجح قال وهو فرض كفاية الا في حالات ما الجهاد الذي هو فرض كفاية
27:04قبل ان ابدأ بتفصيل هذا احب ان انبه الى امر مهم باب الجهاد من اكثر الابواب المهضوم هذا العصر فهو باب كثير منهم لا يفقهه مما يغلو فيه سيقتل المسلمين ويكفرهم ويقول هذا ايش
27:31او منهزم خوار ضعيف يتلقى مفاهيمه عن الجهاد من اوروبا وامريكا يقول ما فيه جهاد الا جهاد المدافعة وهذا باطل وذاك باطل. كلاهما باطل وكل الفقهاء يعرفون ان الجهاد ينقسم الى قسمين
28:00ومفهوم الجهاد اليوم مفهوم يقصد افساد مفهومه الشرعي فلا يجوز لك ان تفهم الجهاد بالمفهوم الاول ولا بالمفهوم الثاني كلاهما باطل حقيقة الجهاد وقتال الكفار لكي يسلموا. هذا هو الجهاد
28:29ما هو الجهاد انهم يجون يقاتلونا سندافع عن انفسنا هذا يسمى عند العلماء باتفاقهم جهاد الدفع او المدافعة اما الجهاد الشرعي الذي جاء في القرآن وجاء في السنة وفعله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه
28:46هو جهاد الطلب. هذا جهاد الشريعة الاساسي طبعا هذا النوع من الجهاد لا يوجد منذ اكثر من مئة وخمسين سنة لا يوجد لا يوجد انقطع في اخر الحكم العثمانيين قرابة مئة وخمسين سنة في اخر قتالات المسلمين مع اوروبا
29:13الموجود الان في بعض المناطق من ايام الاستعمار الاجنبي الى الاستعمار الحديث باشكاله يوجد نوع من انواع الجهاد اللي هو جهاد ايش المدافعة المدافع هذا هو الموجود اليوم الفقهاء يتكلمون
29:39عن جهاد الدفع ولا عن جهاد الطلب؟ جهاد الطلب هذا اللي يتكلمون عنه وجهاد الدفع يأتي ضمنا يأتي ضمن يتكلمون عنه بس كل الابواب هذي تتكلم عن وجهاد الطلب واحكامه وكيف نفعله
30:01ولذلك لما كتب بعض المنهزمين احكام الجهاد وقال الجهاد فرض كفاية ويتعين في ثلاث حالات ثم بدأ يعرف الجهاد قال الجهاد هو الدفاع عن المسلمين ثم بدا يتكلم عن الات جهاد
30:29اللي هي فرض عين فقال الحالة الثانية الدفاع عن المسلمين اذا هجم عليهم العدو طيب وش الجهاد الاول اجل هذا اللي انت تحكي عنه الحين هو نفسه هذا اما الاول اللي يقوله الفقهاء ايام عزة الاسلام
30:47وغير اللي يتكلم عنه المنهزمون اليوم واول من افسد معنا الجهاد محمد عبده المصري وجمال الدين الافغاني تلميذه ثم من جاء بعدهم من اذناب المستغربين اما النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه
31:08وكان عامة جهادهم جهاد الطلب ولا كيف وصلنا الى اسبانيا واخذناها جهاد الدفع كيف وصلنا الى تركستان والصين هضبة التبة هذي اللي هي من بلاد المسلمين زين كيف وصلنا اليها؟ بجهاد الرجوع للخلف هذا
31:36الدفع كيف اخذنا مكة من كفار قريش كيف فتحنا الشام كله وفتحنا مصر كلها وفتحنا تركيا كلها وفتحنا المشرق والمغرب بجهاد الرجوع الى الخلف هذا كلام من لا يعقل كلام المنهزمين
32:00انتبهوا لا نفسد معنى الجهاد الشرعي الجهاد الشرعي جهاد الطلب لاعلاء كلمة الله لكن الان نحن مثل فترة العهد المكي هذا هو الواقع هذا اللي يقوله العلماء الكبار الان لو رحنا نقاتل قتال الطلب هلكنا في نصف يوم
32:28قنبلة ذرية وحدة خلص وقضيتوا متخلفين عن الغرب اكثر من ثمانين سنة ادوات الجهاد والقتال هم قنبلة اللي فسدوا فيها هيروشيما وناجازاكي عام اربعة واربعين ميلادي او خمسة واربعين خمسة واربعين ها
32:51اخر الحرب العالمية اللي اللي انتهت احنا الى الان ما صنعناها الا في دولة وحدة اسلامية اللي هي باكستان ما عندنا اصلا قدرة فنحن على كلام المحققين في العهد المكي
33:09اللي ما في قتال طلب لا زلنا ضعفاء ولكن انظر الى الغرب لما كانوا اقوياء يغزونا في بلادنا هالحين في بلادنا ويحتلون البلاد. لان عندهم قدرة قدرة عسكرية قدرة تكتيكية وقدرة تخطيطية وقدرة
33:32مخابراتية وقدرة استراتيجية وبجميع انواع القوة احنا كنا قديما عندنا هذا ولذلك هزمنا الروم وهزمنا الفرس بتوفيق الله للمسلمين ولكل ليس عتاد عسكري لا لا هي قوة الايمانية قبل كل شيء
33:51على كل حال لا يجوز تشويه معنى الجهاد جهاد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والفقهاء كلهم متفقون لا خلاف بين العلماء ان الجهاد قسمان. جهاد طلب وهذا عامة ما يتكلمون عنه في الباب
34:10وجهاد وهذا يأتي في الباب ضمنا وكلهم يقولون الجهاد فرض كفاية ويقصدون اي نوع من الجهاد اعادة طلب وكلهم يقولون يجب على الامام ان يغزو بلاد المشركين على الاقل مرة كل سنة
34:36يدعوهم الى الاسلام ويقاتلهم على الاسلام وكلهم يقولون بعضهم يقول يجب عليه مرتين واحدة في الشتا وواحدة في الصيف والقول الثالث انه لا تحديد انما هو بحسب القدرة والحاجة كما هو قول
34:55بعض الشافعية نص عليه الجويني في كتابه اللي هو نهاية المطلب وذكره النووي وجماعة عنه المقصود انك لا تفهم الجهاد خطأ وليس الجهاد هو الاعتداء على الاخرين كما يقع من بعض غلاة اليوم
35:19سواء كانوا كفار معاهدين او مستأمنين او ذميين اي نوع من انواع الكفار وانواع الكفار اربعة سأذكرهم لكم بعد قليل او كان من قتال المسلمين الذين يزعمون انهم مرتدون ويكفرونهم ثم يقاتلونهم ويقتلونهم
35:42ويكفرون بالتكفير الجماعي وهذا من الغلو الذي لا يعرف الا عند الخوارج الغلو في التبديع والغلو في التفسيق والغلو في التجريح ليس منهج اهل السنة هذا كلها مناهج اهل البدع قديما وحديثا
36:02بعض من ينتسبون الى السنة يأخذون منهم بعض الصفات. انا ما اقول لهم بالضرورة خوارج لكنهم اخذوا من هذه الصفة من هذا من الخوارج هذه الصفة والا فاصل الخوارج عندهم اصول معروفة
36:18هذا اصل من اصولهم وليس بالضرورة ان نصفهم بانهم خوارج على الاطلاق لكنهم عندهم صفة من صفات الخوارج اما انواع الكفار اربعة اربعة وافهموهم النوع الاول اهل الذمة او الذميون
36:47والذمي بلغة العصر هو المواطن الكافر في بلد المسلمين او المتجنس بجنسية الدولة الاسلامية التي يقيم فيها مثلهم الاقباط في مصر واليهود في اليمن وفي بعض الدول الاسلامية لا يزال اليهود موجودين ولا طلعوا
37:13مرة اخر نفس خرجت منذ كم اربعطعش فهؤلاء يعتبرون من اهل الذمة وموجودون في كثير من البلاد الاسلامية تجد في سوريا في العراق في بعض الدول اللي في افريقيا يوجد فيهم امة يهود او نصارى
37:39والنصارى شبه مستقرين لكن اليهود من بعد انشاء دولتهم في فلسطين صاروا يدعونهم ما يسمونه الى ارض الميعاد كثير منهم خرجوا لكن يبقى في بعض الدول لا يزال فيها بقايا
37:57لكن النصارى اكثر بقاء من اليهود النوع الثاني المعاهدون المعاهدون وهم الذين بينهم وبين المسلمين عهد الا يكون بينهم حرب ولا قتال وهؤلاء اليوم هم اكثر الدول هكذا اكثر الدول اهل عهد
38:35بينك وبينه معاد وكل دولة بينك وبينها سفارة فمعنى انك بينك وبينه عهد عهد فلا يجوز الاعتداء على اي معاهد المعاهد في بلاد المسلمين امن لا يجوز ايذائه البتة ولا يجوز نقض عهد الامام باجتهاد
38:55ايا كان هذا الاجتهاد لانك لست ممن يعاهد ولا ممن لا يعاهد العهود انما يقيمها الائمة مع الدول السلاطين وكل الدول الان التي بيننا وبينها سفارات او قنصليات هذه دول عهد
39:14سواء كانوا في بلادهم او كانوا في بلادنا الثالث المستأمنون المستأمنون وهم الذين ليس بيننا وبينهم عهد مطلق لكن بيننا وبينهم امان بحيث انهم يدخلون في بلاد الاسلام بالامان والا ما بينا وبينهم عهد قد يكونوا محاربين اصلا
39:40او ليس بيننا وبينهم عهود اصلا لكنهم ارادوا الدخول الى بلادنا لغرض من الاغراظ. هذا يسمى مستأمن اذا اذن له السلطان ان يدخل في بلاد المسلمين بامان قال الله جل وعلا وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله
40:04الاية القسم الرابع المحاربون المحاربون وهم الذين بيننا وبينهم حرب وقتال وقيل انه كل كافر ليس بينك وبينه احد الثلاثة السابقة بينك وبينه ذمة ولا عهد ولا امان فهو حربي
40:40سواء كان بينك وبينه قتال قائم ام لم يكن فيقال الا في ثلاث حالات يعني الجهاد فرض كفاية الا في ثلاث حالات فيكون فرض عين. الحالة الاولى اذا حضره يعني اذا حضر القتال ويعبر عنه بعض العلماء قال اذا حظر صف القتال
41:05هنا يكون فرض عين ما يجوز انك تتراجع من تراجع فقد فر من الزحف الثانية اذا حصل العدو بلد المسلمين او حصر العدو جماعة من المسلمين. فهنا يجب القتال يكون فرض عين
41:27طبعا في احكام تفصيلية ما احنا قاعد نتكلم عن كل الاحكام التفصيلية يعني القتال لا يجب الا اذا كان الكفار ظعف المسلمين فقط اما ثلاثة اضعاف اربعة لا يجب القتال يجوز التراجع
41:43قال او كان النفير العام يعني اذا استنفر الامام وهذه العبارة فيها قصور لو قال او استنفره الامام سواء كان نفيرا عاما او نفيرا خاصا يعني لو كان قال لك تعال انت يا فلان تعال حارب
42:00هذا نفير خاص قال صلى الله عليه وسلم وان استنفرتم استنفروا وقال تعالى ما لكم اذا قيل لكم فروا اثاقلتم الى الارض ارضيتم فهذا الاستنفار اسمه هنا يكون واجبا قد يكون عام وقد يكون
42:19اه في هذه الحالات الثلاث يكون فرض عين وذكروا حالات اخرى غير هذه الحالة ليس هذا موضع ذكرها لكن هذه الحالات المشهورة قال لا يتطوع به احد من احد ابوي حر مسلم باذنه. يعني التطوع وليس فرض العين اللي هو فرض الكفاية
42:41ما يذهب اليه شخص الا باذن ابويه اذا كانا حرين مسلمين اما اذا كان فرض عين فما يحتاج او كان ابوه كافر او امه كافرة كما يحتاج الاذن الو يسن الرباط الرباط هو
43:03البقاء على استعداد القتال في ثغور المسلمين وهي البلدان التي تواجه بلاد الكفار يقول يسن هكذا في عامة كتب الحنابلة يقولون ايش يسن ولم ارى من صرح بانه فرض كفاية
43:22الا الخلوة في حاشيته على المنتهى وقال يعني يعني يفسر كلام الاصحاب قال يعني اذا قام به من يكفي والا فهو فرض عين وهذا هو مذهب الجمهور اللي ينصون عليه عامة الفقهاء في المذاهب الثلاثة الاخرى
43:45يقولون الرباط فرض كفاية. فرض اما الحنابلة فكل الكتب التي وقفت عليها يقولون سنة الا ما صرح به الخلوة مما يوافق الجمهور وعلى كل حال من حيث الدليل الشرعي قد يكون الرباط فرض كفاية
44:08وهو اذا كان الثغر مخوفا وقد يكون غير فرض كفاية يكون سنة مؤكدة اذا كان الثغر غير مخوف مثل ثغر بينك وبينهم عهد وميثاق ولا تخاف منهم ومرت عندك سنون مثلا واموركم ساكنة مع هؤلاء الكفار ما بينكم وبينهم اي حرب
44:32وهنا لا يكون فرض كفاية لانه ليس بشيء مخوف هذا التفصيل احسن من التعميم والله اعلم قال اقله ساعة. الساعة اذا اطلقها الفقهاء فيقصدون بها جزء من الزمان. لا يقصدون ستين دقيقة
44:50وان كان تقسيم اليوم الى اربعة وعشرين ساعة مشهور ومتفق عليه عند علماء الميقات قديما لكن قصد الفقهاء اذا قالوا ساعة لا يقصدون اللي هي جزء من اربعة وعشرين جزء لا يقصدون بها الساعة اللغوية وهي مدة من الزمن
45:12اعلى من اللحظة اذا قالوا لحظة او مرور هذا قليل جدا اذا قالوا ساعة لا يعني مدة جيدة لا بأس بها لكنهم لا يحددونها ولا تكون يوما هي اقل من اليوم
45:29لكن قد تكون نصف ساعة بالدقائق قد تكون ساعة قد تكون ساعتين بحسب الاطلاق الذي اطلقوه في هذا الموضع ولذلك لم اجد لهم تفسيرا يعني دقيقا في تحديد معنى الساعة الا الكلام اللغوي
45:47وذكره جماعة من الفقهاء وبخاصة فقهاء الحنفية كثيرا ما يتطرق لتفسير معنى الساعة من الزمن جزء من الزمن من غير تحديد هذا الحديث لا يصح هذا الضعيف ولكن هو على التفسير
46:14العام يعني القدماء يفسرون اليوم باربعة وعشرين ساعة وشبه متفق عليه عندهم يا اخي الكلام على مراد اهل مراد الفقهاء اذا قالوا ساعة لا يقصدون الساعة اللي هي جزء من اربعة وعشرين جزء كاصطلاب
46:37لا ما يقصدون هذا وهكذا في الادلة الشرعية اذا قيل ساعة لا يقصد بها ستين دقيقة انما يراد جزء من الزمن الله اعلم قالوا تمام اربعون يوما يروى في هذا الحديث عند الطبراني عن ابي امامة لكنه لا يصح
46:59وينقل عن عمر وابن عمر وجمع من الصحابة ان تمام الرباط اربعون ان تمام الرباط اربعين يوما ولكن ما في شيء مرفوع صحيح وجمهور الفقهاء على هذا جمهور الفقهاء على ان تمام الرباط يعني افضل مدة انك ما تنقص عنها هي اربعون يوما
47:27ولكن ليس عليه دليل نصي صريح مرفوع صحيح قال وعلى الامام منع المخذل والمرجفة المخذل المثبط والمرجف المخوف. هؤلاء يظرون اكثر مما ايش ينفعون فهؤلاء اذا كانوا مع الجيش يجب على السلطان او القائد
47:51ان يمنعهم من المضي مع المقاتلين حتى لا يضعف المقاتلين قال وعلى الهش طاعة والصبر معه نعم هذه صحيح. هذا واجب قال وتملك الغنيمة بالاستياء في دار الحرب الغنيمة تملك بمجرد فرار المشركين
48:20لا تملك الا بعد الحيازة. وقيل لا تملك الا بالفرار. وهما قريبان والاقرب انهم انهم اذا فروا ولم يعودوا انتهوا يعني لن تكون خدعة ولا غيره ملكها المسلمون ملكها المسلمون واذا ملكها المسلمون صارت ملكا
48:43مشاعا للمقاتلين خلافا لقول الحنفية انها لا تملك الا بحيازتها بالرجوع الى دار الاسلام فمجرد الاستيلاء عليها بهرب الكفار في موقع في موقع القتال ولو كان في دار الحرب صارت ملك لاهل الاسلام
49:10وعلى هذا يجوز للامام ان يوزعها على المقاتلين ويجوز ان يحوزها بحسب ما يراه من المصلحة ولو مات شخص بعد ذلك فانه قد ما لك جزءه فيعطى لورثته بخلاف لو مات
49:28في اثناء المعركة فانه لا يملك شيئا لانه مات قبل التملك قال وتقسم الى خمسة اخماس الخمس الاول ايظا يقسم الى خمسة اسهم عندنا خمس واربعة اخماس. وهذا الخمس يقسم خمسة اسهم
49:59هذه الخمسة الاسهم سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كان على نظر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته اختلف الفقهاء فيه والمشهور انه يكون في مصالح المسلمين كالفيل
50:14ثم سهم لذوي القربى يعني اقارب النبي صلى الله عليه وسلم الادنون وهم بنو هاشم وبنو المطلب وسهم لفقراء اليتامى وسهم للمساكين ومعهم الفقراء ودائما اذا قيل المساكين دخل فيهم الفقراء. واذا قيل الفقراء دخل فيهم
50:35المساكين الا في باب الزكاة الا في باب الزكاة هذا هكذا قال الفقهاء صرح به صاحب المغني وصاحب الكشاف وغيرهم قال وسهم لابناء السبيل تكلمنا عن ابن السبيل وهو المنقطع به في السفر
50:57قال وشرط فيمن يسهم له اسلام ايش تفهمون من هذا ها جواز حضور الكافل للمعركة ولكن لا يسهم له. هذا معنى الكلام كذا جيد وغيره جميل جميل نعم جميل نعم انتبهوا كثير ممن كثير ولا اقول اكثر ولا كل
51:50كثير ممن شرحوا او علقوا على هذا الكتاب يعني اخطأوا في شرح هذه العبارة فظنوا ان المقصود بها كما قال الشيخ الله يجزاه خير اه انه سهم المقاتلين انه اذا قاتل معنا الكافر
52:15لا يعطى سهما وانما يرظخ له لكن هذا ليس مراد المؤلف لان هذه سيذكرها بعد قليل. هو لم يتكلم الان عن مسألة قسمة الغنيمة على المقاتلين هو يتكلم عن قسمة الخمس
52:30الى خمسة اخماس وهو يشترط في خمسة الاخماس هذي انها لا تدفع الا الى ايش الى مسلم الى مسلم. وهذا هو الذي وضحه المؤلف نفسه في كتابه كافي المبتدأ في كتابه الروض الندي
52:47شرح كافل مبتدي المراد هنا انه لا يعطى الا يتيم مسلم ومسكين مسلم واقارب هاشميون ومطلبيون مسلمون وابناء سبيل آآ ايضا من اهل الاسلام. هكذا اراد المؤلف رحمنا الله واياه
53:07واما المسألة الثانية سيذكرها في موضع اخر ونعلق عليها بعد قليل ان شاء الله قال ثم يقسم الباقي وهو اربعة الاخماس على من شهد الوقعة كيف يقسم؟ قال الراجل سهم وهو الذي يقاتل على قدميه
53:28والفارس سهم ليس الراكب الفارس. لانه قد يكون راكب فرس قد يكون راكب بعير قد يكون راكب اه اه فرس هجين قد يكون راكب حمار لكن هم يقصدون الفرس فراكب الفرس له ثلاثة اسهم اذا كان الفرس عربيا سهم له وسهمان لفرسه العربي
53:54واذا كان الفرس غير عربي وهو الهجين قد يسمى البرذون او يسمى المقرف فهذا وهي انواع فهذا يعطى سهمان سهم له وسهم ايش لمركوبه قال ويقسم هذه المسألة التي قال ويقسم لحر مكلف
54:29ما عندكم مسلم ها ها في هذا اللي اعرفه انا المؤلف هذي النسخة عندي في الهامش قال ومسلم قال في الف وباء وجيم مسلم على كل حال هو لو قال لو ان سقطت مسلم احسن على المذهب
54:59لانهم لا يشترطون الاسلام على المذهب. كما في المنتهى والاقناع وشرحيهما وكما في الانصاف هذا هو المذهب كما في عهد يعني المغني وغيره يعني كلهم يرون ان الكافر اذا شارك معنا باذن الامام
55:18يسهم له كالمسلم اما اذا كان بغير الاذن فلا يسهم له والجمهور يرون انه لا يسهم له المذاهب الثلاثة يقولون لا يسهم له وهذا اولى واقرب وعلى كل حال ما فيها شي هالحين هذي
55:36لكنه اذا قاتلوا معنا يرضخ لهم هذا اقرب والله اعلم لان هذا مال اهل الاسلام ليس لهم فيه سهم قال مكلف يعني يكون بالغ عاقل فلو كان صبيا يرضخ له
55:51لا يسهم له يرضخ له يعطى يعني ايش نصيبا يسيرا لا يبلغ ايش السهم يكون اقل من السهم قال وان واذا فتحوا ارضا بالسيف يعني فتحوها بغير صلح انما فتحوها بالقتال
56:11وتسمى العنوة. يعني فتحت عنوة يعني قتالا لا صلحا يخير الامام فيها بين ان يقسمها على الغانمين او انه يجعلها وقفا للمسلمين بحيث انه يكون لبيت مال المسلمين يقسم في يصرف في مصالح المسلمين. هذا يقول يخير فيه الامام. غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس كله انه كان
56:38اقسم بين المسلمين وعمر رضي الله عنه لما فتح الشام وفتح العراق وجد اراضي كثيرة ومزارع وبساتين فرأى انها لو فرقها على المسلمين يعني صار فيه خسارة على بيت المال فاجتهد رضي الله عنه
56:57اه اه جعلها وقفا على المسلمين وجعل لها خراجا وهو اجرة تكون على الارض تكون لبيت المال تكون لبيت المال والعلماء رأوا ان رأي عمر حسن ورأوا انه حسب اجتهاد الامام
57:18وعمر رضي الله عنه وافقه بعض الصحابة وخالفه اخرون والمسألة اجتهادية والان ما عاد في شي يتعب الواحد يقعد يحررها ويقول الراجح وما الراجح حتى اوقاف عمر راحت من زمان نهبت وسلبت وانتهت
57:37ما عاد ترجع البيت المال اصلا لا في الشام ولا في العراق ولا في مصر ولا في غيرها ما عاد في الشيء الان قال وما اخذ من ما لمشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشد فهو مسلمين. يعني ما اخذ بغير قتال هذا يسمى الفيء
58:00يسمى والفي يصرف في المصالح اشرف المصالح هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة رحمنا الله واياهم قال وهكذا خمس خمس الغنيمة الخمس الذي ذكرناه قبل قال يصرف في المصالح وهو الذي لله ولرسوله هذا خمس الخمس الذي لله وللرسول
58:25كان على يد النبي صلى الله عليه وسلم يصرف منه لنفسه ولبيته وكما شاء ثم صار للمصالح بعد ذلك قال طيب احد عنده سؤال قبل ما نبدأ بالفصل الاخير ان شاء الله ما عاد باقي وقت
58:42تفضل يا عمر نعم هذا من جهاد فرض الكفاية يعني كان في غيره يقوم بالجهاد وهو باقي الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنفره ولم يكن هجوما على اعداء علينا من الاعداء فهو من باب فرض الكفاية فهو بالنسبة له ليس فرضا
59:22فرض كفاية قام به من يكفي تفضل فقدناك الطائفي امس كيف كيف لا لا هذي ما هي علة العلة ظعف العلة ضعف المسلمين بس بس ما في علة يقولونها لكنه كلام باطل ما هو بصحيح
1:00:00وين انتشار خلوك تدعو الى الله الحين خلونا على حدود معينة وبعدين ليس القصد يا ابني ان ندعو الى الله واحد واحد لا والقصد ان البلد تكون بلد اسلامي يحكمها الاسلام
1:00:18اذا حكم الاسلام وش يصير في الناس؟ عشر سنوات وكلهم اسلموا الان احنا نفحط في بلاد الكفار يسلم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. ونصهم ارتدوا المقصود ما هو هذا يا ابني ما نفهم الجهاد غلط لا نفهم الجهاد غلط
1:00:37كيف كيف نحب نتكلم في رجعنا في ستر الله يا ابني ماشي قال فصل ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب او شبهة كتاب. هكذا قالوا كتاب يعني اليهود والنصارى. شبهة كتاب يعني المجوس
1:01:18ومذهب الحنفية والمالكية انه لجميع الكفار اه انهم يقاتلون حتى يدفعوا الجزية. وهذا القول اختاره وانتصر له بقوة شيخ الاسلام ابن تيمية والامام ابن القيم والشيخ ابن عثيمين وهو الصحيح ان شاء الله تعالى
1:01:40قال ويقاتل هؤلاء يعني اهل الكتاب وشبهة الكتاب حتى يسلموا او يعطوا الجزية ويقاتل غيرهم يعني الوثنيين والملاحدة بانواعهم. حتى يسلموا او يقتلوا. والراجح انه حتى يسلموا او يدفعوا الجزية انها عامة للجميع
1:01:57قال وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين. يعني يذلون في الاخذ. قالوا يقاف يطال وقوفهم في الشمس وتمد وايديهم يتعبون ويذلون. هذا مذهب الحنابلة وخالفهم الشافعية فقالوا لا الصغار هو دفع الجزية ولا شك ان هذا هو الصحيح
1:02:20واختاره ابن القيم انتصر له في كتاب احكام اهل الذمة الراجح انهم يجب العدل فيهم ولا يجوز ظلمهم ولا هضمهم وهم كما قال اه السلف هم اهل ذمتنا. فلا يجوز يعني الاظرار بهم
1:02:39ولا اهانتهم ولكن لا يجوز اكرامهم ولا تعزيزهم لا يجوز ان يوكلوا في دفع الجزية. طبعا على كل حال ما في جزية الحين ولا في احد ياخذ جزية منذ اه اكثر مئات السنين لا ادري منذ متى لكن ما في جزية لان تؤخذ
1:02:59المفروض يؤخذ منهم الجزية لبيت المال كما تؤخذ على الاقل من المسلمين الزكاة المواطن المسلم يدفع زكاة والمواطن الكافر يدفع ايش الجزية كما فعلها عمر مع النصارى يوم انه رفضوا
1:03:17قال نعطيك باسم الزكاة. فعمر رضي الله عنه قال اعطونا مشكلة واضعفها عليهم لكنهم ما ارادوا يعني عندهم الافة العرب قالوا ما ندفعها احنا كجزية قال عمر حكيم رضي الله عنه قال عطناها باي اسم ما في
1:03:35المقصود انه كما تؤخذ الزكاة من المسلمين لكن ايضا انا ما اعرف ان احد يأخذها الا عندنا هنا ايام الملكية الملكيات من اول على ضعفها لكن ترى فيها اسلام جيد يعني حليو
1:03:57ما يحاربون الاسلام يعني بخلاف سبحان الله الدول الجمهورية واللي يسمونها غالبا ترى تعادي الدين يعني حتى الان المصريون وانا الى اخر لقاء قريت مو قريته شفته في اليوتيوب قبل يمكن ثلاثة ايام عشايب مصري
1:04:15سألوه عن ايام الملكية قال وين ايام الملكية ايام عز يقول قام يتكلم احيانا ذا اللي يسمونهم جمهوريين ولا يسموها طبعا ليس حكم عام قد يكون فيهم رجل مصلح لكن الغالب حسب ما تراه في الوجود
1:04:35مضيعين البلدان يهمهم ياكلون لانفسهم والبلدان ضايعة ولذلك اسأل كبار المصريين اللي ما هم معادين للدين ومعادين يسمونه التقليدي هذا يقولون لك حتى شيبانا احنا يا السعوديين ومنهم ابي رحمه الله
1:04:58راحوا لمصرية الملكية وراحوا عقبها يقولون فرق السما عن الارض حتى الجنيه المصري كان عزيز عزيز وقوي المقصود انه على كل حال ايام الملكية في اليمن يعني كانت اه كانوا يأخذون الزكاة. يعني كانوا يطبقون
1:05:21كثير من احكام الدين وان كان فيه قد يكون قصور يمين وقصور يسار وضعف هنا لكن احسن من اللي تركوا الدين كله وشوفوا خطابات عبد الناصر كمثال كيف يستهزئ بالدين والمتدينين
1:05:39قال ولا تؤخذ يعني الجزية من صبي الصغير اللي ما بلغ ما تؤخذ منه الجزية. ولا عبد وهذا من رحمة الدين والاسلام يعني كل من لا يقاتل لا تؤخذ منه الجزية. قال الفقهاء لان حقيقة الجزية بدل عن الحرب
1:06:02الذي يقاتل يدفع الجزية هو الذي ما يقاتل ما يدفع الجزية. كذلك المرأة للعبد المرأة والفقير العاجز عنها ايضا هذا لا لا يدفع الجزية هذا من رحمة هذا الدين ونحوهم قالوا مثل الخنثى
1:06:19التي لم يتبين وضعها وكذلك اه الراهب في صومعته وما اشبه ذلك ممن لا يشاركون في القتال ويلزم اخذ بحكم الاسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس يعني في قتل النفس
1:06:39يؤخذون بحكم الشريعة وفي العرض كذلك يؤخذون باحكام الشريعة ما داموا عندنا هذولي الذميون الذين يعيشون بلاد الاسلام وفي المال يعني اذا سرقوا يؤخذون بحكم الشريعة وغيرها لكن الاشياء التي لا يحرمونها قال العلماء مثل شرب الخمر هم لا يحرمونه
1:06:59وليس حرام في دينهم فاذا استشروا به ولم يعطوا المسلمين وشربوا في بيوتهم ما علينا منهم لكن اذا اظهروه في بلاد الاسلام او باعوه للمسلمين او وزعوه للمسلمين يعاقبون وهكذا الاكل والشرب في نهار رمضان
1:07:18ما نقولهم صوموا نقول لكم لا لا تظاهرون بالاكل والشرب في بلاد المسلمين قالوا يلزمهم التميز عن المسلمين يعني يتميزون عن المسلمين في لباسهم في اعمالهم في ركوبهم في مقابرهم
1:07:34لان المسلمين لهم احكام خاصة فلا يجوز ان يختلط اهل الاسلام باهل الكفار حتى لا يتمايزوا. وهكذا كان عمر رضي الله تعالى عنهم يأخذ عليهم العهود والمواثيق بذلك قال ولهم ركوب غير خيل يعني الخيل
1:07:53يعني السيارات الفارهة اليوم لا يركبونها اهل الذمة لكن يركبون السيارات الخفيفة ومثل الحمير من اول واختلفوا في البغال فان كانت البغال فارهة او تستخدم في الجهاد لا يجوز ان يستعملوها
1:08:12واذا كانت البغال يعني لا تستخدم ضعيفة جاز لهم ان يركبوها وهذا لاظهار عز الاسلام وذل ايش الكفر قال ولهم اه قال بغير سرج يعني لا يحطون السروج الجيدة الجميلة على البغال ولا على الحمير لا يحطون
1:08:37الايكاف والبردعة او البردعة التي توضع على الحمير فقط وكله من باب اه اظهار عزة الاسلام وذل الكفر على ويحرم تعظيمه. نعم يحرم تعظيم الكفار بل يجب اذلالهم لكن لا يجوز ظلمهم. الظلم حرام لا للكافر ولا لغيره. لكن ما يجوز انك تقدمه في المجلس ولا توسع له في الطريق والا تحترمه
1:09:04من احترام المسلم هذا ما يجوز. تعامل معه بالعدل بدون تعظيم. ولا تجوز تضعه مدير شركة ولا رئيس شركة على المسلمين هذا لا يجوز ولا يجوز بدائتهم بالسلام واختلفوا في قول صباح الخير
1:09:22مساء الخير جود مورلينج جودفتر نون والراجح الجواز راجح الجواز والمشهور عند اصحابنا ونص عليه احمد انه لا يجوز والقول الثاني الجواز وهو الراجح لانه لم ينه عنه انما نهي عن السلام لانه خاص بالمسلمين
1:09:44قال عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام واذا كنتم واياهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه قال وان تعدى الذمي على مسلم
1:10:06او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء انتقض عهده ان تعدى يعني المؤلف عفا الله عنا وعنه بالغ ولا اظنه يقصد هذا لكنه تجوز في العبارة من باب الاختصار والا العلماء يقولون اذا تعدى باشياء كبيرة
1:10:27مثل سب دينه او زنى بمسلمة او لاط بمسلم او تزوج مسلمة باسم الزواج هذا كله ينتقض به اما لو تخانق ويا مسلم مسلم او تضارب هوية مسلم هذا لا يعتبر نقدا للعهد
1:10:45لكن لو قتل مسلما او عذبه عذابا شديدا لا شك هذا نقض للعهد في الحالات الاولى ليس معناه لا لا يجازى يجازى بحسبه. بس ما يكون نقض للعهد في الاشياء اللي تعتبر يسيرة
1:11:01كلام المؤلف ليس على اطلاقه وليس مرادا له لان فقهاء الحنابلة يوضحونه في الكتب المطولة ولذلك يعني لا يجوز اخذ العلم من المختصرات لانها فيها عجارب وحيات وكما يقول ابو حيان رحمه الله
1:11:20الاندلسي صاحب التفسير المشهور البحر المحيط يقول يظن الغمر ان الكتب تكفي اخا فهم لادراك العلوم وما علم الجهول بان فيها غوامض غيرت عقل الفهيم تلتبس العلوم عليه حتى يكون اضل من توم الحكيم
1:11:47بعضهم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم والعهدة على الزائد ولم اجده في الكتب القديمة قال ينتقد عهده اذا انتقد انتقض عهده وهو كافر صار حكمه حكم ايش
1:12:10الحربي الحربي عرفنا لكم الحربي في التعريف الثاني قالوا حكمه ما دام لا معه لا عهد ولا ذمة ولا امان وش يصير صار حربي نمسكه ويخير فيه الامام بين اربعة كما يخير في الحربيين. اما القتل
1:12:30اول اسر اول من اول مفادات او الاستئسار الاستئسار ايضا يخير فيه بين ان يقتل او يؤسر او يمن عليه او يفادى او يكون رقيقا هذه خمسة مع انهم يذكرون اربعة
1:12:55ها ها حتى الاسر يقولون يؤسر او يحبس. فالاسر هو اقرب الى انهم لا يذكر من الخيارات. لانه له منتهى. انما هو شيء مؤقت فهو يؤسر ويحبس ثم ينظر فيه بين هذه الاربعة
1:13:20سيكون الحبس او الاسر وجزئي ليس هو حل يعني اه خيار نهائي انما هو مؤقت حتى ينظر في امره والله اعلم عشان انتهينا زيد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا
1:13:39جزاكم الله خير. شكرا لكم ايها الاحبة على حضوركم على مشاركاتكم الطيبة اسأل الله عز وجل ان يبارك لنا في العلم النافع. والعمل الصالح ويرزقنا واياكم ان نكون ممن تعلم
1:13:55ثم عمل ثم دعا الى الله بما تعلم ادعوكم جميعا الى ان تواصلوا طريق العلم ثم وعلموا غيركم. فالعلم ايها الاحبة ليس له منتهى وكما قال امام اهل السنة احمد رحمه الله
1:14:14قال قد رأوا معه محمرة بعد السبعين قال قالوا الى متى يا ابا عبدالله قال مع المقبرة الى المقبرة اجعل هذا دائما هو منهجك. مع العلم الى الممات اجتهدوا في مواصلة هذا الطريق فهو طريق طويل
1:14:35لا شك انه ايضا شاب ومتعب ومرهق لكنه خير عظيم في الدنيا وخير عظيم في الاخرة يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين
1:14:51نواصل احبتي هذا الطريق واجتهدوا فيه احرصوا عليه نفتح مجال للمسائل وهذه بعض الكتب اللي يأخذ منها وخذ حق رائد وسلم لي عليه صديقك عبد الرحمن على الجد الله يغفر
1:15:23هذا كتابنا افادة الانام في ومختصر الاحكام من عمدة مختصر عندنا في درسين في الاسبوع في مسجد يوم الاحد بعد العشاء يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة هذا كتاب الجوهرة النقية
1:15:45القواعد الفقهية ويليه الارجوزة السنية القواعد الفقهية اخسر القواعد الفقهية ستة اخسر القواعد الفقهية ثلاثة ابيات لبعض علماء موجودة في اخر الكتاب اللي بيحظى بدروسنا يتواصل معي على الواتس اب
1:16:17الدروس ستبدأ ان شاء الله مو بالاسبوع القادم. الذي يليه عندنا الاسبوع القادم دورة في الخرج في شرح كتاب الاجوبة الدروس المهمة لعامة الامة طيب اذا عندكم اسئلة نختم بها اللقاء
1:16:41نأخذ من اليمين ولن ارجع يتعداه الله يجزاه خير لا يقول عندي سؤال قال عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر من شروط القصاص المكافأة مسلم بمسلم فيعزر لكن قدر الامام تعزيله بالقتل
1:17:12يعتبر تعزير اما قصاص ما في قصاص بين المسلم والكافر والامام تعزيله لا بأس. لكن قصاص ما في قصاص في احد عنده السؤال؟ نمشي نمشي نمشي نمشي تفضل مم اذا تحاكموا الينا نحكم بينهم بالكتاب والسنة بالاسلام
1:17:54ما تحاكموا الينا وما درينا عنهم تحاكموا اليك كما قال تعالى فاحكم بينهم بما انزل الله سم ما حكم رد السلام على الكافر؟ لا يجوز ان ترد عليه بقولك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1:18:14باجماع العلماء ما اعرف خلاف بينهم في هذا انما اختلفوا هل تقول وعليكم او تقول وعليكم السلام؟ فالجمهور يقولون قل كما في الحديث الصحيح قال اذا سلم عليكم اهل الكتاب
1:18:29فقلوا عليكم وهذا مذهب الجمهور. وقال بعض العلماء قل وعليكم السلام لكن لا تقولوا رحمة الله بالاتفاق لانك لا يجوز تدعو له بالرحمة هذا ذهب يا جماعة من العلماء واختاره ابن القيم في احكام اهل الذمة قول الجمهور اولى والله اعلم لنص الحديث
1:18:47الله اعلم لكن حسن لو انك دعوت له بالهداية سلم عليه قل وفقك الله اهداك الله اصلحك الله شرح الله صدرك نور الله قلبك وهكذا من الادعية مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام على من اتبع الهدى خصه بمن اتبع الهدى. هذا نوع خاص من السلام او نوع خاص من الرد
1:19:10لا بأس ان تردي بما يناسب الحال. انتهيت تفضل تفضل السؤال العام والخارج اللي تبيه يسأل عندنا جواب بنجاوبك ما عندنا ما ندري الله اعلم ايه يقول اسامة الله يحفظه يقول هل
1:19:40فيه سنة او شريعة او ورد عن بعض العلماء انك عند السلام ترفع يديك هكذا عند السلام تقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. او تقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة
1:19:55ما ورد هذا عن اهل العلم فيما اعلم بل هو بدعة ولا تجوز اذا قصد التعبد فهو بدعة اما اذا ما قصد التعبد حركة لا ارادية فهي مكروهة. لانها حركة عبثية في الصلاة
1:20:11وقد نهى عن النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الحركة او قريب منها وقد روى مسلم في الصحيح من حديث جابر ابن سمرة الشوائي رضي الله عنه وعن ابيه
1:20:25ان الصحابة رضي الله عنهم قال كنا اذا سلمنا قلنا هكذا على اليمين وعن اليسار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ويشير بيده الى يميني واليسار. فقال عليه الصلاة والسلام ما لي ارى ايديكم كانها اذناب خيل شمس
1:20:45اسكنوا في الصلاة اسكن الصلاة والذي يفعل هذه الحركة الحقيقة هم الرافضة رافض اما كلهم او بعضهم ونحن رأيناهم يفعلون هذا وسمعنا اهل العلم يذكرونه عنهم وهم يقولون في هذا كلاما باطلا
1:21:07وممن سمعته منه شيخنا الفاضل المحدث الفقيه الشيخ عبدالله بن حمود التويجري قبل اكثر من خمسة وثلاثين سنة ذكر هذا وسمعت من غيره وهو معروف عنه سمعناه من كثيرين يعني
1:21:23عند السلام من الصلاة ورأيتم يفعلون هذا في المدينة كثيرا المدينة النبوية في المسجد النبوي. لكن لا اسمعهم انما نراهم يفعلون هذا لذلك هي ايضا بدعة لان فيها تشبه بالرافضة
1:21:38وهم من اهل البدع وعندهم شركيات كثيرة او كثير منهم عندهم شركيات يقولون هكذا ثلاث مرات ويقولون على افخاذهم. خان الامين وصدها عن حيدرة. خان الامين وصدها عن حيدرة وهذا كفر
1:21:58كفر والعياذ كفر اكبر كأنهم يقولون ان جبريل خان الرسالة التي ارسلها الله جل وعلا لعلي والله عز وجل ما يدري عن جبريل ولا يحكم جبريل والله عز وجل ما يدري عن العالم اعوذ بالله هذا كله كفر عظيم
1:22:18الرسول قال كأنهم يقولون الله قال يا جبريل انزل الرسالة على علي جبريل بينه وبين محمد صداقة خان الرسالة واعطاها محمد وصدها عن حيدر اللي هو علي رضي الله وهذا كفر اكبر
1:22:40كفر اكبر باتفاق المسلمين الله المستعان على كل حال يجب الحذر من فعل اهل البدع والضلالة نكمل لا الكافر اذا قتله الكافر اذا قتل مسلما هل يقتل به او لا
1:23:38لاذكر من كلام الفقهاء انهم يقولون كالاسير الحربي. يرون انه مثلا يخير هذا الذي اعرفه من كلامهم هذا كلامه هذا كلام ها ها تدخل الصورة هذا كلامه لا يتعين القتل
1:24:03هذا كلامه ها اللي اعرفه من كلام الفقهاء ان الامام هو الذي يخير لانه الان ليس قاتلا مجردا والان ناقظ للعهد ناقض للعهد تحتاج مراجعة مزيد من هذا اللي اعرفه من كلام الفقهاء والله انا ما عندي مزيد من هذا
1:24:32يذكرون هذا الكلام معروفة معروفة بس قلت لك هذا الان هو عندهم انه صار حربيا الحربي هذا حكمه لا يتعين فيه القصاص. وحكمه راجع للامام راجع للامام وليس لذوي مقتول
1:24:52مراجعة لك ترسل لي رسالة انت بين لي شيء ارسلت لك الجواب الله اعلم ارداد الاقامة ايه يسأل يقول هل يسن ان اردد مع المقيم كما اردد مع المؤذن قولان للفقهاء. قولان
1:25:25المشهور عند اصحابنا الحنابلة وحتى عند الشافعية انه تردد مع المقيم والقول الثاني انك لا تردد وهذا ارجح عندي والله اعلم. لا تردد مع المقيم لانهم عبادات هذي الاصل في عبادات التوقيف وانما جاء الكلام على المؤذن لا المقيم
1:25:46بعضهم يقول المؤذن هو المقيم والمقيم هو المؤذن فلذلك يعمه الخبر. لا الرسول قال المؤذن اذا سمعتم النداء والمؤذن ليس بالضرورة ان يكون المؤذن هو المقيم والمقيم والمؤذن قد يؤذن واحد ويقيم واحد
1:26:04النص جاء في المؤذن وهذا عندي ارجح القولين والله اعلم لان عندنا قاعدة ان الاصل في العبادات ايش التوقيف يعني باب القياس في العبادات ضيق جدا نعم تفضل تفضل اخر سؤال تفضل
1:26:27هذي يعني النقيعة اظنها هي التي تكون عند السفر كذا ايه اذا رجع من السفر هذي كانت عند العرب عند العرب ما اعرف لها اصل في السنة الا في خبر اه ذكره بعض اهل العلم لا اذكر مدى صحته
1:26:50لكنها ما هي مشهورة في اه السنة ليست مشهورة ولذلك ما نستطيع ان نقول هي سنة لكنها جائزة. ان فعلت فحسن الله اعلم الله خير لكم بارك الله في الجميع
1:27:08نلتقي ان شاء الله في الفردوس الاعلى