استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد وقفنا عند قوله رحمنا الله واياه وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان
0:36القبلة هي الكعبة او جهتها في البعيد قال يحرم استقبال القبلة ويحرم استدبارها في غير البنيان يعني في المكان الذي هو الصحراء والدليل على هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم. حيث قال كما في حديث ابي ايوب في الصحيحين
1:00اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول لكن الشرق وغربوا القول في غير بنيان هذا استثناء انه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه على بيت حفصة
1:20ذات يوم فحانت منه التفاتة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشاة مستدبر الكعبة وجاء من حديث جابر رضي الله عنه ايضا انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر
1:40على حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الكعبة فاخذ من هذه الاحاديث انه يجوز في البنيان ولا يجوز الصحراء او في المكان المفتوح وهذا القول هو الصحيح من اقوال العلماء رحمنا الله واياهم
2:06ومع ذلك فالاولى والاحسن ترك ذلك حتى في البنيان لكن اذا كان الانسان يقضي حاجته في الفضاء في الصحراء فانه يتحرز من ذلك الا يتجه القبلة لا بقبله ولا بدبره
2:30قال ولبث فوق الحاجة يعني انت انتهيت من قضاء حاجتك لا تبقى اكثر من الحاجة. قالوا لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وكشف العورة بلا حاجة لا يجوز قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ
2:51عورتك الا عن زوجتك وما ملكت يمينك. فالاصل هو عدم كشف العورات قال وبول في طريق مشدوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا لا يجوز البول ولا الغائط في اماكن
3:16جلوس الناس ولا في اماكن تجمعهم ولا في طرقهم المسلوكة اما الطرق غير المسلوكة هذه لا بأس ولا تحت الشجرة المثمرة ولا تحت الظلال التي يحتاجها الناس ولا في موارد الماء
3:42ولا في متشمس الناس في الشتاء ولا في مستظلهم في الصيف المقصود ان كل هذه الاماكن ينهى عن عن قضاء الحاجة فيها ومن اصح ما ورد في هذا الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين
4:04قالوا ما هم يا رسول الله؟ قال التخلي في طريق الناس وفي ظلهم وفي حديث معاذ ابن جبل عند ابي داود اتقوا الملاعن الثلاثة ذكر الثنتين وزاد وموارد الماء اما لو كانت الشجرة غير مقصودة وغير مثمرة
4:30فلا بأس ان تستتر بها لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استتر الشجر كما رواه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن جعفر قال والسنة استجمار ثم استنجاء بما يعني يسن
4:49الجمع بين الاستنجاء والاستجمار والبداءة بالاستجمار لانه انظف لليد ثم تستنجي قد ورد في هذا حديث لكنه لا يصح رواه البزار باسناد ضعيف وصحة الحديث فيه ذكر الاستنجاء فقط عنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل
5:24الانصار ان الله عز قد اثنى عليهم فبما اثنى عليكم جاء في رواية الظعيفة نتبع حجارة الماء ليست صحيحة في حديث عائشة ان النبي صلى كان يفعله وهذا لا يصح
5:40انما ورد انهم كانوا يستنجون بالماء. هذا الرواية هي الصحيحة. كانوا يستنجون ايش بالماء وهذا يدل على الاستنجاء بالماء افضل اذا تيسر واذا جمع بينهما فالصحيح انه حسن لكن ما نستطيع نقول له انه ايش؟ سنة
5:58لكنه حسن اذا فعل هذا فهو انظف فيبدأ الانسان اذا كان في دورة المياه يمسح ذكره او دبره بالمناديل ثم يغسل ما بقي من الاثر بالماء فهذا اكثر قلعا للنجاسة واكثر تنظيفا
6:16لكنه يجوز الاقتصار على احدهما كما قال المؤلف وليس هذا خاصا بالبر يجوز في الحضر وفي السفر وفي الخلاء سيأتي ان الاستجمار له شروط قال الماء افضل حينئذ لماذا افضل؟ لانه
6:37اشد قلعا للنجاسة واكثر تنظيفا وان كان بعض السلف يرى العكس يرى ان الافضل الاستجمار قال حتى لا ينجس ايش يده وحتى لا يكون فيها رائحة النجاسة الاول اولى واصح
6:56ثم ذكر ان الاستجمار لا يصح الا بشروط اولها ان يكون بشيء طاهر فالنجس لا تصح به الطهارة لانه لا يزيد الموضع الا ايش نجاسة والمباح لان الحرام لا يجوز استعماله
7:16والصحيح انه يصح تصح به يصح الاستنجاء مع الاثم لا يجوز لو لو سبق له مناديل مثلا واستنجى بها فزالت النجاسة صح الاستنجاء لكنه اثم على استعمالها قالوا يابس يعني لا رطب
7:35لماذا؟ لان الرطب قالوا لا يزيد الموضع الا وساخة لو جبت لك عشب رطب تنظفت به هذا يزيد النجاسي ينفر النجاسة زود كل ما حركته يمين يسار ما ما يسحب النجاسة هو يزيدها
7:55ولذا قالوا لا يجوز لكن لو كان هناك رطب يزيل النجاسة فالقضايا هذي ليست تعبد مثل المناديل الان المعطرة يسمونها لو انسان استنجى بمناديل رطبة من اللي تجيبونها في في الصيدليات
8:13كما يصنع اليوم بالاطفال او غير معطرة لكنها فيها ماء هذا لا شك انه يزيل النجاسة. وهذا حسن بل قد يقال ان فيه جمعا بين الماء والحجارة او ما في معناها. اكتب هذي ارسل هذي
8:36قد يقال يحتاج تأمل لكنه قد يقال اذا كان الماء ظاهرا ورطبا فهذا فيه جمع بينهما لكن الفقهاء يقولون يبدأ الحجارة ثم يثني بالماء هذا جايات معا. ما شافوا هالمصانع الحديثة
8:55قال منق او منق اذا كان من الرباعي فهو منق انقى المحل ومنقي للمحل الذي لا ينقي لا يصح الاستجمار به مثل الرمل او الزجاج او البلاستيك واحد يجيب باغة ويقول ابا استجبر بها
9:33هذا ما تفيدك بشيء قال وحرم بروث الروس هو بعر الدواب ورجيعها هذا لا يجوز لانه اما ان يكون نجسا كروث الحمار واما ان يكون طاهرا ولكنه طعام اخواننا من الجن. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وعلله بهذا
10:03ففي كلا الحالين لا يجوز ولما اوتي بروثة قال انها ركس يعني نجسة ابغيني ثالثة جاء في رواية الظاهر عند ابن خزيمة روثة حمار قال والعظم ايضا لا يجوز الاستجمار بالعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا غير
10:30اه اه من غير رجع دابة وعظم لان العظم طعام اخواننا من الجن والروث طعام دواب بهم. الروث طعام دواب بهم. هكذا اعطاهم الله عز وجل ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
10:49لا يجوز تقديره عليهم وكل ذي حرمة وقال وطعام طبعا طعام الجن وطعام الانس من باب اولى لان الطعام له حرمة وكل ذي حرمة اوراق المصحف بل من فعلها والعياذ بالله فهذا كفر
11:19او اوراق العلم ورقة مكتوب فيها شيء من العلم هذا لا يجوز قالوا متصل بحيوان قالوا كذيل حيوان او ان يستنجي بيد نفسه مباشرة من غير ماء وكذلك لا يجوز
11:48هذا تظمخ بالنجاسة قال شرط له عدم تعدي خارج موضع العادة يعني يشترط لجواز الاستجمار ان لا يتعدى الخارج يعني البول او الغائط موضع الحاجة الصحيح انه يتساهل في هذا لكن اذا تعدى الموضع
12:14فصار مثلا البول على الخصيتين ما ينفع الا الماء او صار على الفخذين ما ينفع الا الماء او اي مزيل اخر. لان الحجارة لا تزيل هذا كذا تعداه الى القضيب فلا بأس لان هذا شيء معتاد
12:36او تعداه الى الصفحتين الى الاليتين قريب من حلقة الدبر فهذا كذلك شيء معتاد وبخاصة عندما يكون الانسان عنده شيء من الاسهال الشارع يعني لم يحذر من هذا المقصود انه لا يتساهل كثيرا ولا
12:59يعني يضيق وسبب ذلك يعني ان هذه رخصة والا في الاصل ان النجاسة لو كانت في موضع اخر لا تزول الا بالماء او باي مزيل عن القول الراجح ومجرد المسح بالحجارة لا يزيل الازالة التامة
13:17يبقي الاثر لكن لو فرض انه معه شيء رطب فهي تزيل بلا شك قال ومن الشروط ايضا ان تكون المساحات ثلاث واحدة ثنتين ثلاث لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان الفارسي وغيره قال وان نستنجي باقل من ثلاثة احجار
13:44فلا يجوز الاستجمار باقل من ثلاثة احجار ولفعله عليه الصلاة والسلام ايضا قال ابغني ثالثة جاء من حديث ابن مسعود جاء ايضا من حديث ابي هريرة انه اتاه بثلاثة احجار
14:06هذا ما يتعلق باحكام قضاء الحاجة صرنا قدر الامكان نفتح مجال لخمسة اسئلة ان وجدت وان لم توجد وعصمنا تفضل ما حكم البول قائما يجوز البول قائما بشرطين الشرط الاول ان يأمن من انكشاف عورته
14:29والشرط الثاني ان يأمن من النجاسة ان ترتد اليه ولكن الافضل دائما البول جالسا لقول عائشة رضي الله عنها من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما بعد ان انزل عليه القرآن فلا تصدقوه
14:49هذا يدل على ان هذا غالب احوال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لما اتى سباطة قوم وهذا يدل على ان كان يفعله نادرا او احيانا
15:03والله اعلم. نعم قد ورد النهي عن البول قائما في عدة احاديث لا تصح لا يصح منها شيء نعم سؤال ثاني تفضل من خرج منه شيء من البول اثناء الصلاة
15:23الغالب ان هذه وسوسة فلا ينبغي ان يلتفت اليها يلتفت للوساوس والافضل لمن يخشى الوساوس او عنده وساوس ان يمضح فرجه بالماء وان ينضح سراويله بالماء واذا احس بشيء فيقول هذا من الماء الذي نضحته
15:46والصحيح ان النظح سنة عند الحاجة ليست سنة مطلقة لكن عند الحاجة لكن لو تيقن وهذا صعب ان الانسان يتيقن صعب تفتش تيقن هنا صعب لكن لو فرض انه تيقن
16:05وكما قلت التيقن هنا قليل يعني انك تتيقن لانه دائما يشعر الانسان باشياء تخرج منه وعامتها من الشيطان وساوس او يشعر بحركة فيظن انها تعدت حركة داخلية لكن الشيطان يعني يوسوس له وجاءت في هذا عدة احاديث تدل على وساوس الشيطان في هذا الباب
16:30ثبت في حديث الصحيحين حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا مع انه قال يجد الشيء في الصلاة يعني وجد
16:39هذا من الشيطان كما دلت عليه الاحاديث نعم والله اعلم. نعم انت سألت قبل قليل هذا قول الجمهور انه عام في الصلاة وخارج الصلاة والمراد اليقين اذا كان الواحد ما يشم وهو عارف انه غلطة هذا كبرها. قال ما شميت
17:08المقصود التيقن يعني عند الشك حتى تتيقن بعض الناس يمكن يصير ظاهري عاد ذنب مثل ذنب حيوان مثل يد الانسان اين انت عفوت قليلا غفوة الصالحين طيب نعم ها قالوا ما ضابط الانقاء
17:40قالوا في الماء ان تعود خشونة المحل وفي الاستجمار ان تعود اخر مسحة ليس عليها اثر النجاسة نعم قال الفقهاء واول من قال هذه العبارة فيما اعلم يقولون لي في طبع ما يخليه لازم الطلعة الخفيفة ذي
18:07هي مفيدة لكن حتى ننتهي بس بنحبسكم لين نخلص قال الفقهاء ونص عليه بالذات المالكية والشافعية ان اكثر من ينص على هذا قالوا واذا اراد ان يستنجي او يستجمر يرخي المحل
18:28يعني يرخي حلقة الدبر لا يقبض حتى يستطيع ان ينظف كل شيء. لانه لو قبض حلقة دبره بقيت اشياء ما تنظفت اي لو لبس الملابس بقيت في جسمه ونزلت على ملابسه هذا معروف ما يحتاج يعني دراسة
18:52اه نص مع انه يعني معلوم عند عقلاء الناس نص الفقيه الجليل ابن ابي زيد القيرواني في رسالته الفقه الرسالة على هذا فقال ويرخي مقعدته او قريب من هذا اللفظ
19:14فاخذها عنه الفقهاء وهو اول ناس عليها. فيقال انه يعني رؤيا في المنام فقال اني يعني حمدت على كلمتي هذه واجرت عليها او اعطيت عليها كذا وكذا وكذا بسبب هذي لانها مفيدة يعني
19:28على كل حال هي معروفة عند عقلاء الناس. لكن نص عليها هو ما ذكرناه تفضل هل يجوز شراء انية الذهب بالفضة؟ هذا اسمه اتخاذ الشراء الشافعية يجوزون اتخاذ الاواني والحنابلة يحرمونه
19:52وهي مسألة اجتهاد اجتهاد ما فيها نص قاطع والاولى تركه والاولى تركه ترك الاتخاذ بترك الشراء. والذي تميل اليه النفس انه ان جاءك هدية بدون شراء بدون شجاعك هدية ولا جاءك في جهاد وقسم لك هذا من الذهب
20:15لا يجوز ان تتخذه في البيت لكن ان تشتري ينبغي تجنب هذا لكن لا اعلم نصا على هذا. فقهاؤنا الحنابلة يقولون كالطمبور يحرم كالطمبور والطنبور العود العود هذا اللي يغنون عليه
20:34قالوا هذا يجب اتلافه طبعا قياس مع الفارق قياس مع الفارق والله اعلم على كل حال هكذا قالوا طيب اقرأ يا شيخ وارفع صوتك الله يحفظك غسل يسن السواك بالعود كل وقت الا لصائم بعد الزوال فيكره. ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه
20:59وسنة بداءة بالايمن فيه وفي طهر وشأنه كله. والدهان غبا واكتحال في كل عين ثلاثة. ونظر في مرآة وتطيب واستحداد وحفو شارب وتقليم ظفر ونتف ابط وكره قزع ونث شيب وثقب اذن صبي. ويجب ختان ذكر وانثى اعيد بلوغ مع امن الضرر. ويسن
21:24قبله ويكره سابع ولادته ومنها اليه طيب هذا الباب او الفصل هذا الفصل في اه اه ما يسميه الفقهاء سنن الفطرة والعادة انهم يذكرون هنا سنن الوضوء وسنن الفطرة وهو في الاصل لسنن الوضوء ويستطردون للسنن الفطرة لان من سنن الفطرة السواك
21:54ومنها المضمضة يقول يسن السواك حكم السواك سنة مؤكدة على الصحيح ويزداد تأكده في عدة مواضع لكن هو في اصله سنة مؤكدة في جميع الاوقات لقوله صلى الله عليه وسلم اكثرت عليكم في السواك رواه البخاري
22:19والافضل ان يكون بالعود الرطب لا اليابس واي عود تشوك به صح ان يكون سواكا وافضله عود الاراك وهو سواك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود كنت اجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم
22:41الاراك كما رواه احمد وغيره ولو تشوك باي عود كعود الرمان او غيره فلا بأس. وهناك الان اعواد منوعة تباع يعرفها اهل السواك لكن الافضل عود الاراك ولو تسوك بسواك صناعي صح
23:06والان توجد نوع من الاسوكة الصناعية وهي انواع وهي في الجملة قسمان قسم على شكل السواك الطبيعي لكنه صناعي ويضعون في زي المادة كذا فهذا حسن وهو سواك وهو سنة
23:26لكن الافضل منه الاراك والنوع الثاني من السواك الصناعي ما نسميه نحن بفرشاة الاسنان فرشاة الاسنان ايضا سواك ولكنه سواك ايش مصنوع صناعي فهو ايضا سنة ولكن ان استعملت المعجون
23:46فهو كالسواك الرطب وان لم تستعمل المعجون فهو يشبه السواك ايش؟ اليابس استعمال الفرشة بدون معجون سواك وهو حسن وينظف وكل انسان يستخدم الفرشاة التي تناسبه وهي عند الصيادلة ثلاثة انواع
24:08خشنة وناشفة ومتوسطة ولينة ناعمة استخدم الذي يناسبك قوله كل وقت نعم السواك مشروع في كل وقت ثم استثنى الصائم بعد الزوال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه
24:33انه عليه الصلاة والسلام قال اشتكوا بالغداة ولا تستاكوا ايش بالعشي والعشي بعد الزوال وهذا الحديث رواه الطبراني والبيهقي وغيرهما دار قطني باسناد ضعيف ولا يحتج به. والصحيح انه لا يكره للصائم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم
24:54لامرتم بالسواك عند كل صلاة وهي للصائم صلاتان. صلاة الظهر وصلاة العصر كلها بعد الزوال هذا الحديث الصحيح في عمومه يدل على الجواز قال ويتأكد عند صلاة تأكد عند الصلاة ويشمل هذا جميع أنواع الصلوات
25:20صلاة الفرض صلاة النفل صلاة الجنازة وكل صلاة مثل صلاة العيد صلاة الاستسقاء يسن ان تتسوك قبلها واكثر الناس الذين يتسوقون اما في ناس واجد لا يتسوكون عند الصلاة لكن اكثر حتى المتسوقين
25:39عند الصلاة لا يتسوقون الا عند الفرائض. اما النوافل وقيام الليل لا يكاد احد يتسوك لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق في قيام الليل مع عموم عند كل صلاة
25:52احرصوا على هذه السنة قال عند صلاة ونحوها التعبير بنحوها هنا يعني غير مناسب من المؤلف وبخاصة انه لا يقصد الطواف وغيره والطواف اختلفوا فيه هل يسن فيه السواك او لا
26:16وهذي لم يذكرها الا بعض المتأخرين من اصحابنا كصاحب المبدع وغيره. هو صاحب مبدع ونقلها عنه اخرون واختلفوا فيها. منهم من وافق ومنهم من خالفه والصحيح انه في الطواف ليس هناك
26:34سنة زائدة عن غيره انما هو من السواك المطلق. من السواك المطلق لك ان تتسوك كالسواك. لكن لا نقول كالصلاة يتأكد استياك عند الطواف تأكدا زائدا لكن بعض العلماء يقول لانه صلاة. لكن هذا تشبيه
26:53واختلفوا في سجود التلاوة وسجود الشكر. فالذين يقولون صلاة يقولون كذا يعني ولا يقوم مي بصلاة يقولون هي داخلة في الكلام العام وهذا ايضا لم يذكرها الا المتأخرون كصاحب المبدع ومن جاء بعده
27:15لكن المؤلف ارادوا نحوها يعني الامور التي ذكرها الفقهاء التعبير بنحوها ما هو بمناسب والفقهاء ذكروا انه يتأكد ونحن نقول يزداد التأكد عند دخول البيت لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم انه كان اذا دخل بيته يتسوق. اول ما كان يبدأ يتسوق. وهذا فيه ادب مع الزوجة
27:37حتى اذا لقي زوجته يكون له رائحة طيبة ولذلك ينبغي على الازواج ان يجتهدوا في الحرص على تنظيف افواههم بالسواك والفرشاة او بغيرهما حتى لا تتقذر منهم الزوجات واحيانا تكون الرائحة الكريهة في الفم بسبب
28:01التعفن الذي فيه الطعام لان الذي يبقى بين اسنانه طعام لا ينظفه بعود الخلال يتعفن فتكون هناك روائح كريهة واحيانا ينبني الجير على اللثة بين الاسنان واللثة وهذا له ايضا رائحة كريهة
28:21اما اذا كانت الرائحة من المعدة فيبحث عن علاجها. واما هذه فعلاجها التنظيف السنوي عند طبيب الاسنان او كل سنتين او حتى لو كل ثلاث سنوات تزيل هذا الجير بعض الناس من بعد متر او مترين لا تستطيع ان تقترب منه لان رائحة فمه كريهة جدا. لان رائحة
28:43فمه كريهة جدا بسبب الاطعمة المنتنة في الفم تبقى بين الاسنان وبسبب الجير ولولا اني ما اريد ان اطيل لذكرت لكم بعض اللطائف في هذا الباب لكن يكفي من القلادة ما احاط وهذا الذي ذكرناه خروج عن النص ايضا
29:06طيب وكذلك عند تغير رائحة الفم وبعد الطعام وعند صفرة الاسنان وعند الازم وهو السكوت الطويل. هذي المواضع التي ذكروا انه يزداد او يتأكد السواك فيها اكثر من غيره قال بعض الفقهاء من اصحابنا وغيرهم وعند دخول المسجد والراجح انه
29:33ليس له موضع خاص لان دخول المسجد ليس كدخول البيت ولان دخول المسجد سوف تتسوق للصلاة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الاف المرات ولم يحفظ عنه انه كان ايش
29:51يحرص على السواك عند دخول المسجد والله اعلم قال والسنة بداءة بالايمن فيه. يعني في السواك تبدأ بالجانب الايمن نبدأ بالجانب ايش الايمن من الفم سواء تسوقت بيمينك او بيسارك
30:12ابدأ باليمين ثم اليسار ثم اليمين ثم اليسار. سواء بديت باليمين كله فوق وتحت او يصوم اليسار كله فوق وتحت او اليمين فوق ثم اليسار او والاقرب الاقرب والله اعلم الاقرب
30:28انك تبدأ باليمين كله فوق وتحت ثم اليسار كله فوق وتحت. وانظر كم يحصل لك من السنن هاتان سنتان او اربع على الاقل اربعين حسنة والله يضاعف لمن يشاء وبعض الناس لا ينتبه لهذه السنن. هذه من سنن التيامن التي يتركها كثير من الناس. يعني التيامن سنذكره الان في سنن الفطرة في عامة سنن الفطرة
30:52وساذكر انا حتى لا انساه في السواك في تقليم الاظفار ابدأ باليد اليمنى ثم ايش اليسرى واختلفوا في الاصابع والاقرب انك تبدأ بيمين اليمنى وهو الخنصر ويميل اليسرى وهو الابهام. فتبدأ هكذا ثم هكذا
31:10هكذا فتبدأ من الخنصر وتنتهي بالخنصر وهكذا في القدمين لكن القدمين تبدأ كذلك بالخنصر وتنتهي بالخنصر كذلك وتبدأ برجلك اليمنى قبل اليسرى وبعض الناس اصلا ما يقصص اظفار قدميه فينبغي التنبؤ لهذا وبخاصة طالب العلم طالب العلم
31:38بعض الناس يشتكي يقول يا اخوي قبل شرابي تتشقق يقول راجع اظفارك الله يجزاك خير بلا قبلها تشنها سكاكين بل والله اذكر واحد مرة وقف جنبي كاد ان يشق قدمي بسبب اظفاره
32:00اصبحت كأنها سكين ينبغي الانسان انه يتنبه لهذا دائما يعني على الاقل كل مرتين تقص اظفار يديك نقص مرة اظفار قدميك لان القدمين تتأخر مي مثل وبعض الناس قد يكون لا
32:18يحتاج يقصها مع بعض طيب وهكذا في في الاستحداد نبدأ بالعانة من الجهة اليمنى ثم اليسرى. وهكذا في نتف الابط او حلقه اليمين ثم ايش اليسار وهذا في قص الشارب. تبدأ باليمين ثم ايش
32:37اليسار كم من السنن يتركها الناس في مثل هذا؟ كثير جدا وهكذا في حلق الشعر هذا لا يذكرونه في سنن الفطرة لكنه من السنن. تحلق اليمين كله ثم اليسار كله
32:50طيب قال وفي طهر يعني التيامن في الطهارة مشروع. فيدخل الطهارة في تغسل يديك اليمين ثم اليسار. قدميك اليمين ثم مسح الشراب تمسح اليمين ثم اليسار وهذا هو الراجح من قوله العلماء. تمسح الشراب اليمنى ثم اليسرى
33:15وهكذا في الاغتسال تغسل جانبك الايمن ثم جانبك ايش؟ الايسر باتفاق الفقهاء قال والدهان غبا تدهن راسك وهذا هو المشهور في كلام الفقهاء دهن الراس ودهن اللحية لكن لا بأس ان يضمن يشمل هذا دهن اليدين ودهن الوجه اذا احتاج الانسان الى يدهنه غبا ومعنى غبا انك لا تكثر منه يعني ليس
33:45المراد يعني بعض الفقهاء يأخذ غبا بظاهره يعني اليوم بكرة لا. يعني يوم ورا يوم هذا اصل الكلمة الغب مأخوذ من غب الابل وهي ان تشرب يوم وتترك يوم لكن المراد بالغب حقيقة هو عدم الاكثار. عدم الاكثار لان الاكثار يجعل الانسان مثل المرأة
34:07اما المرأة فلها ان تكثر لان من طبيعتها الزينة. الاصل في المرأة ان تتزين ولذلك بعض الجهلة ينكر على المرأة التزين المرأة الاصل ان تتزين ولكن اولى من تتزين له المرأة هو زوجها. وواقع كثير من النساء لا تتزين للحريم. اما زوجها لا ما تتزين له. وهذا ايضا خطأ
34:33والرجل يتزين لزوجته بعض الرجال يتزين اذا راح لزملاه واذا جا يرقد في بيته ريحته الله المستعان وثيابه الله المستعان. واحيانا المرأة كذلك وهذا من الخروج على النص لكنه مفيد. قال الله عز وجل وعاشروهن ايش
34:53بالمعروف وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولولا خشية الاطالة لتوسعت في هذا الباب لكن يكفي من القلادة عند العقلاء ما احاط بالعنق طيب فلا يكثر من الادهان كما يفعله اليوم بعض الشباب
35:10قبله يدهن يدهن وتزهله اصبح تشوفه تقول هذا بنت ولا رجل هذا؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اخشوشنوا فان النعم لا تدوم وقال عمر اخشوشنوا وتمعددوا
35:27ما المقصود انه قال اياكم والتنعم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين ينبغي للانسان الا يكثر من هذا لكن غبا. قال واكتحال في كل عين ثلاثا. هذا ورد عن النبي وسلم وفي بعظه ظعف. لكن
35:44اكتحال في الجملة ثابت لكن كونه عند النوم وثلاثة رواه الترمذي باسناد فيه ضعف والاكتحال فتى للفتى الشاب الامرد الحسن الوجه لا ينبغي حتى لا يفتن الناس لا كل الشيبان اللي مثلنا لا بأس
36:05هو الكبير في السن اما الولد الصغير لا تكتحل الله يجزاك خير سبب نفسك مشاكل وللآخرين فيعني دع هذا ولكن الاكتحال الكبير الذي ليس في اكتحاله فتنة حسن ولا بأس به
36:23نعم قال ونظر في المرآة لم اقف على حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينظر في المرآة ولكن وردت احاديث ضعيفة فمن نظر فيها فحسن والانسان لا يكاد يستغني عن النظر ايش
36:42المرآة لكن القول انه سنة يحتاج الى نص صحيح صريح وفيه اشياء ضعيفة قال وتطيب اما التطيب فهو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله قد كان النبي يحب الطيب
36:58قد امر به في احاديث كثيرة وبخاصة في يوم الجمعة. وكان يفعله عند الاحرام وقال حبب الي من دنياكم النساء والطيب. وجعلت قرة في الصلاة وقال ان الطيب لا يرد والنصوص في باب الطيب متواترة. تواترا معنويا في مشروعية التطيب
37:18فينبغي على طالب العلم بخاصة ان يحرص على التطيب. وبخاصة في مجامع الناس. وبخاصة في الذهاب الى المساجد. قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن الزينة الطيب
37:34وينبغي قلع كل رائحة كريهة والان الحمد لله قد يسر الله عز وجل هذه السوائل او مرطبات الموجودة في الصيدليات توضع في الابطين وايضا يمكن ان تضعها اه اه في ما بين اه فخدك
38:04وعورتك اللي يسمونها منطقة اصفاق وبخاصة المتزوج لانها يحصل فيها روائح كريهة فلا بد ان تنظفها عند الاغتسال وحسن ان تضع فيها من هذه الاشياء التي تزيل الروائح الكريهة كل ثلاثة ايام كل اربعة ايام كل يومين كل شخص بحسبه في ناس يحتاجون كل يوم وبعد كل اغتسال
38:31فينبغي ان تحرص على هذا وبخاصة المتزوج كما تقدم وبخاصة المرأة وعلموا اولادكم البنين والبنات علموهم حتى يكونوا نظيفين منذ الصغر. المرأة تعلم البنت والاب يعلم الولد بعض الناس قد يشم من اولاده روائح كريهة ويسكت لا قل له رح يا ولدي تنظف
38:53اشتري له مزيل عرق وتقول له خذ يا وليدي استخدم وبعدين ما رخيص بحمد الله ويقعد معك ستة اشهر ما خلص. ولا احيانا سنة ما خلص قال واستحداد الاستحداد سنة وهو حلق العانة حلق العانة بالحديدة وهو سنة مؤكدة ولا ينبغي ان يترك اكثر من
39:16اربعين يوما وكثير من الناس عن هذا غافلين. بعض الناس يقعد سنة ما حلق عانته. وبعض النساء كذلك والذي ينبغي ويتأكد انه لا يتركه اكثر من اربعين يوما. وبعض العلماء يقول لا يجوز ان يترك اكثر من اربعين يوما. وبعضهم يقول يكره كراهية شديدة
39:36ولا شك انه مكروه كراهية شديدة وانه خلاف السنة قال وحف الشارب وحفوا الشارب المراد به عند الفقهاء المبالغة في قصه حتى يكون شبيه الحلق. وهذا هو المشهور في مذهب الامام
39:53احمد ان المراد بالحل بالحث هو المبالغة في القص وذهب اخرون من العلماء الى ان المشروع فيه الشارب هو قص ما زاد على الشفة العليا. وما نزل على الشفة العليا. يقصه بالمقص. والصحيح
40:15انهما سنتان. هذا سنة وهذا سنة. وهذا يفعل احيانا وهذا يفعل احيانا. واقل السنتين القص واحسنهما واكملهما الحث والخلط بينهما عند الفقهاء قديم. الخلط قديم والصواب ما ذكرته لكم انهما شيئان مختلفان احدهما او
40:39اولى من الاخر وكلاهما سنة فلك ان تفعل هذا ولك ان تفعل هذا ولك ان تفعل هذا احيان وهذا احيان لكن اذا اردت ان تحافظ على احدهما حافظ على الحث او الاحفاء وهو المبالغة في القص. وليس المبالغة في القص بمعنى الحلق فالحلق كما قال ما
40:59بدعة لا تعرف في السلف فلا ينبغي حلق الشارب كما يفعل بعض طلبة العلم. وان قاله بعض الحنفية وبعض الشافعية لكنه قول ضعيف والراجح ان المراد المبالغة في القص فاما ان تقصه بالمقص فتبالغ في القص. واما ان تأخذه بالمكينة رقم واحد او رقم صفر
41:28والاخذ بالماكينة رقم صفر هو الاحفاء هو الاحفاء او حتى رقم واحد يعتبر نوع من الاحفاء لكن الافضل اخذه برقم صفر لكن لا تأخذه بالموسى من اصله فهذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي وقد شدد فيه مالك فقال انه بدعة ولا نستطيع ان نقول الحقيقة انه بدعة
41:54اكثر العلماء لا يقولون هذا لكن نقول انه خلاف السنة. قال وتقليم ظفر يعني ظفر اظفار اليدين واظهار القدمين فالسنة ان تقلمها بالمقلمة. وهي مقص مقص الاظفار فتبدأ كما تقدم باليمين ثم
42:14اليسار ويميني اليمنى ثم يمين اليسرى وللاسف بعض النساء وهذا حتى في الرجال لكن هذا في النساء اكثر يحرصن على تربية الاظفار وهذا خلاف الاسلام. وخلاف الشريعة وخلاف الدين وهو اما محرم او مكروه
42:35فاذا طال طولا فاحشا فهو محرم. وهكذا الشوارب بعض الناس يطيلها طولا فاحشا. وهذا محرم اذا كان الطول لا يصل ان اكون فاحشا فهو مكروه كراهية شديدة وترك ذلك فوق الاربعين يكره الكراهية الشديدة
42:58ونتف ابط وايضا ينبغي العناية بنتف الابطين وبعض الناس يجلس ابطح ثلاثة اشهر وستة اشهر وسنة وانا رأيت اناس اظن ان لهم خمس سنوات وست لا يحلقون الاباط الى درجة ان الابط منتن ومتغير اللون
43:23صايم هو شعرها اسود وابطه اشقر من كثر الوسخ والعرق وهذا كما يقول الاطباء يأتي بالقمل يسمونه قمل العانة في العانة وقمل الابط في الابط لذلك بعظهم تجد عند بحكة شديدة بسبب هذا القمل الذي لا يكاد يرى. شله وتنتهي مشكلتك باذن الله عز وجل. ولذلك للاسف
43:49انا يمكن ما سمعت طالب علم ينبه الناس على سنن الفطرة. نبهوا الناس على هذا يا جماعة الخير. تكلموا في خطب الجمع. تكلموا في المجالس عن سنن الفطرة ولعلي ان شاء الله تعالى اجعل خطبتي الاسبوع القادم عن سنن الفطرة ان شاء الله تعالى
44:09لعله ان شاء الله ذكرني يا ابا متعب وكره القزع. القزع هو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه واما القص الذي ليس حلقا ولا يشبه الحلق هذا ليس من القزع
44:30لكن القزع هو ان تحلقه حلقا من اصله. او تقصره تقصيرا شديدا كالحلق فلا يجوز طبعا الفقهاء يقولون يكره. وذهب بعض العلماء وهو اختيار كثير من مشايخنا انه يحرم. وذلك
44:59لان فيه حديثان لان فيه حديثين صحيحين كلاهما احدهما فيه النهي واحدهما فيه الامر. فاما الاول ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو الاصل في النهي التحريم
45:17وعند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما حلق بعض شعره فقال احلقوه كله او دعوه كله. وهذا امر والامر يفيد الوجوب القزع الاقرب انه محرم. ولا يجوز قد انتشر في زماننا وينبغي على طلاب العلم ان ينبهوا الناس على هذا
45:37ويحذر منه واذا كان تشبها بالمشركين فهذا اشد واشد قال ونتف شيب يكره نتف الشيب. نهى النبي عن نتف الشيب وقال انه نور المؤمن يوم القيامة فيكره نتف الشيب. ومعنى النتف ان تأخذه
45:55اما ان تقصه تقصه كما تقص اي شيء فلا بأس. وليس المراد ان تقص اللحية لكن تقص الذي ليس من اللحية مثل الشيب اللي يطلع في الرقبة هنا لو اخذته الشعر هذا الذي في اللحية هذا اللي تحت الرقبة هذا اسم
46:15اللحية فلو طال واذاك او كان في الشيب وقصيته او اخذته من اصله لا حرج في هذا لكن تركه اولى الا لحاجة تركه اولى الا لحاجة لان هذه ما ذكره المؤلف الحقيقة وكان ينبغي ان يذكر اعفاء اللحية من سنن الفطرة لانها جاءت في حديث عائشة كان ينبغي ان تذكر هنا
46:36اللحية واجب وحلقها حرام ولكن اللحية حدها من هذا العظم من عظم من العظم المقابل للاذن وحدودها العظام عظام اللحيين هذا العظم الذي يكون تحت الوجنة والعظم الذي آآ هو اسفل اسفل الحنك. فما دون ذلك ليس من اللحية
47:01ولكن الافضل تركه واختلفوا في العنفقة. هل هي من اللحية والصحيح ان العنفقة ليست من اللحية؟ ولكن تركها اولى. لان النبي ما كان يقصها عليه الصلاة والسلام ويكره وقيل يحرم ثقب اذن صبي والصحيح انه يحرم
47:21لانه في تشبه بالنساء ولان فيه مثلة لا حاجة لها. فالصواب انه حرام ولا يجوز. واشد منها ان يعلق في اذنيه ما تعلقه النساء من الاقراط والخماخم والزينة وما اشبه ذلك فهذا حرام
47:39كما قال الله عز وجل في النساء او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين عن المرأة. ويجب ختان ذكر وانثى. الختان واجب بالنسبة للذكر. والراجح انه مستحب
47:53للنساء قال بعيد بلوغ. يعني لا يجب الا عند البلوغ. اذا بلغ وجب. لكن الافضل فعله قبل البلوغ والافضل فعله في الصغر حتى لا يشعر به الصبي هل يكره في السابع او من الاول الى السابع
48:18قولان للفقهاء الراجح انه لا يكره الراجح انه لا يكره والمذهب ومذهب المالكية انه يكره في السابع مختلف في اليوم الاول الى السابع ايضا على قولين حتى داخل المذهب والصحيح انه لا يكره لانه لا يوجد نهي عن هذا. بل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين في اليوم السابع
48:44رواه الحاكم المستدرك وغيره ولكنه ضعيف. طيب نكتفي الان في هذا الباب بهذا نسمع اذا في اسئلة تفضل يا ابا معاذ نعم واضح السؤال بس واحد فقط ضيق الوقت هل يسن السواك على اللثة ولا تقل اللثة ولا اللثة
49:17اللثة بالتخفيف نقول نعم يسن السواك في الفم على ثلاثة الاسنان واللثة وسقف الفم بل اربعة اللسان الاسنان واللثة واللسان وسقف الفم. اربعة الاربعة ذي هذا يسن السواك عليها طيب ماشي اللي بعده تفضل
49:56ها يسن ما حكم تغيير الشيب؟ يسن تغيير الشيب بغير السواد؟ لحديث جابر غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد رواه مسلم في الصحيح وافضله الحناء والكتم والله اعلم جاوبت على سؤالك
50:21العلة ها قلنا لك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه نور المؤمن يوم القيامة نغير يقول نغير ايش وتبقى اصولها. ما لها تغير بس هو باقي ما راح
50:44لكن هذا لان الشرع يحث على الجمال والتجمل تفضل لا تجوز الاظفار الصناعية الا اذا كانت قصيرة القصيرة وهذا لا اعرفه موجودا في الواقع. لكن لو فرض ان امرأة لا يطلع لها اظافر ابدا وقالت ابحط اظفار صناعية لكن قصيرة
51:08لا بأس ان شاء الله لا بأس بشرط ان لا يكون في وقت الوضوء لكن الاظفار الطويلة لا تجوز لانه خلاف الشريعة وخلاف الاسلام والله اعلم هذا كأن الانسان يصادم الدين يصادم الشريعة. الشريعة تقول قصها ويقول لا ما هي بقاصة بعض بدعنا
51:26ما حكم الاخذ من اللحية وما حدوده؟ اختلف العلماء في هذا والراجح انه لا يجوز الاخذ من اللحية لا دون القبضة ولا فوق القبضة هذا هو ارجح الاقوال ولكن يجوز اخذ
51:46ما تطاير منها ما تطاير. لو طلعت لك شعرة الناشز فيجوز في قول اكثر العلماء. ويجوز اخذ ما طال طولا فاحشا حتى خرج عن حد اللحية الطبيعية يعني بعض الناس تخرج عنده لحية تصل الى سرته
52:04هذي ما هي لحية يا جماعة هذي ما هي لحية اللحية الطبيعية في الوضع الطبيعي فلذلك يجوز اخذ ما زاد عن الحد الطبيعي ما نحدد انما بالعرف الصحيح فواحد طلعت له لحية الى سرته يشيل منها مثلا خمسة سانتي ستة سانتي ويبقي الوضع الطبيعي للحية لان
52:28هذه ليست لحية طبيعية والا لجو لحرمنا وهذا حصل ذكر السيوطي بغية النحات عن احد النحويين ان لو كانت له لحية تصل الى الارض. فكان اذا ركب الحصان او الحمار فرقها فرقتين. فرقة على اليمين وفرقة على
52:51حتى لا تزعجه وهذا لا ينبغي له ان يتركها وليس هذا من الدين في شيء. هذه مصلح وهذه ليست لحية. اللي مثل هالرجال صارت مكنسة هذه لا ليست اللحية هي الوضع الطبيعي
53:06وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي ان يقال بغيره. ولا ينبغي الغلو في هذا الباب لكن لا نحدد هذا لا نحدد هذا في قضية القبضة لان القبضة اجتهاد من بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وابي هريرة ويذكر عن جابر
53:24لكن الحجة في السنة الحجة في السنة لكن كما قلت اذا طالت طولا فاحشا يجوز اخذ ما فحش منها فقدت الله اعلم وهكذا ما تطاير منها فصار نشاذا. مثل واحدة هذي لحيته ثم طلعت له شعرة هذا طولها هذا نشاش قص الشعرة ذي لا بأس
53:44او ما في الرقبة ترى اكثر الطول من اللي في الرقبة اللي تحت فاذا طال لا بأس ان تقصه والله اعلم باقي سؤال واحد او اثنين اخر شي اثنين ها واحد
53:58تفضل قم عشان نسمعك بس انت واياه ها لا لا لا اذا سقطت اللحية من الله عز وجل ما يلزمك ان تبحث عن دواء او علاج لابقائها. لكن اذا حبيت انت هذا فلا بأس فيه مرض يسمونه
54:26ثعلبة يسمونه عندنا لا ادري وش اصله يسمونه الثعلبة يتساقط منه الشعر فاذا عالجته لا حرج عليك لكن لا يجب عليك هذا تفضل ها ها تدليك تدريج الشعر هل يجوز تدريج الشعر؟ يجوز للمرأة دون الرجل
54:56المرة اللي بتدرج شعرها بكيفها. لكن انا لا احبه لها. وبخاصة ان كانت بتروح العمرة او تروح الحج بعمرها او تنشب المفتين الله المستعان. نعم ننتقل الى الباب اللي بعده. تفضل يا شيخ
55:13قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الوضوء ستة غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق وغسل اليدين والرجلين ومسح جميع الرأس مع الاذنين وترتيب وموالاة والنية شرط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث وغسلج. وغسل كتابي الحل وطئ
55:34ومسلمة ممتنعة لذلك والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. وتسقط سهوا وجهلا ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يديه في طير قائم من نوم ليل ويجب له ثلاثا تعبدا وبمضمضة فاستنشاق
55:57ومبالغة فيهما لغير صائم. وتخليل شعرك وتخليل وتخليل شعري كثيف والاصابع. وثانية وثالثة وكرهت اكثر وسنة بعد فراغه رفع بصره الى السماء وقول ما ورد والله اعلم نعم يقول فروظ الوضوء ستة فروظ الوضوء هي اركان الوضوء
56:19وهي التي لا تسقط لا جهلا ولا عمدا ولا سهوا. ففروض الوضوء بالنسبة للوضوء كاركان الصلاة بالنسبة للصلاة هذا ستة ستة عرف بالاستقراء كما تقدم اولها غسل الوجه والوجه معروف
56:35وغسله من فروض الوضوء. قال ومنه المضمضة والاستنشاق واما كون هذه الفروض فروض فدل عليها قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فهذه اربعة فروظ
56:56واما الاثنان الباقيان فسنذكر ادلتها في محلها وقوله المظمظة هو الاستنشاق هذا هو المشهور في مذهب الامام احمد ان المظمظة والاستنشاق واجبان. وسماهما بعظهم بعظ الفقهاء من اصحابنا فروظ ايظا من فروض الوضوء
57:16والجمهور يرون ان المضمضة والاستنشاق سنة مؤكدة من سنن الوضوء وهذا هو الراجح. الراجح ان المضمضة هو الاستنشاق سنة في الوضوء وهذا له ادلة ليس هذا موضع بسطها لكن هذا مذهب الحنابلة مذهب
57:32الشافعية والحنفية والمالكية وهو قول في مذهب الحنابلة ولكن ما معنى المظمظة؟ معنى المظمظة ادخال الماء في الفم ثم ادارته ثم مجه هذا المظمظة الكاملة فلن نتكلم عن غيرها فتدخل الماء ثم تحركه مرتين او ثلاث في الفم ثم تخرجه يقولون تمجه
58:02والاستنشاق الاستنشاق اكثر الناس لا يعرفونه ولا يطبقونه اصلا واظن نصفكم او ثلاثة ارباعكم لا يعرفون الاستنشاق ما الاستنشاق الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس الى داخل الانف ثم اخراجه طريقة الاستنثار باليد اليسرى فاستنشق باليمنى
58:29وتستنفر باليسرى طيب ما الذي اذا تقول لا لا يعرفه الناس يقول الواقع ان كثيرا من الناس لا يستنشقون ماذا يصنعون؟ يضعون الماء عند الانف هكذا وضعا ثم يتركونه والجيد منهم يجعله وجورا
58:54يعني يدخله ادخالا بغير نفس وقد نبه الفقهاء قالوا ولا يجعله وجورا واما ان يجعله بجانب انفه هذا بعيد جدا عن الاستنشاق فمن الذي يعرف حقيقة الاستنشاق ويطبقها يرفع ايده يشوف
59:21يعني ما فيكم الا سبعة يمكن ثمانية تسعة طبعا انا في كثير من الدروس والمجالس اسعى للاستنشاق الغالب لا يعرفونه كل شغل الناس يمسكه مثل ما قلت له سوي شذا
59:34صح ولا لا يا جماعة اليس كذلك؟ هذا الواقع تتعلموا وعلموا تعلموا وعلموا طيب لكن على مذهب الحنابلة ترى الصلاة باطلة اما على مذهب الجمهور يسهلون في هذا الباب. لكنه خلاف السنة بلا ريب. خلاف السنة بلا
59:54بلا ريب طيب هذا الاول. الثاني غسل اليدين غسل اليدين من اطراف الاصابع مع المرفقين الى المرفقين معهما. هذا فرض للاية الكريمة والواجب ان تبدأ بالغسل من الاصابع لان بعض الناس
1:00:15يقول يبدأ من من المفصل هنا من الرسخ اذا جا يغسلها يبدأ من هنا يغسل هذا ما يجوز ليش ما تغسلها من هنا؟ قال توك غاسلها قبل شوي الغسل الاول في بداية الوضوء هذا سنة
1:00:32انت نويته سنة وموضعه موضع السنة. اما الان الذي هو بعد غسل الوجه هذا فرض نيته نية الفرض وموضعه موضع الفرض فالذي يغسل اليد من هنا ولا يغسل الكف هذا لا وضوء له. لا وضوء له
1:00:51طيب في قول عامة العلماء رحمنا الله واياهم والرجلين ايضا يغسلها من اطراف الاصابع مع الكعبين وهذا واضح ان شاء الله تعالى. وينتبه الى اسفل القدم والى العقب فينبغي للانسان ان يتنبه وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار وذلك بسبب كثرة الذين يتركونها
1:01:21قال ومسح جميع الرأس مع اذنه. المسح ما الفرق بين الغسل والمسح؟ الغسل هو اسالة الماء على العضو وان لم يقطر الماء. او جريا اجراء الماء او جريان الماء على العضو
1:01:36او صب الماء على العضو وان لم يقطر هذا هو الغسل اما المسح فهو تبليل اليد بالماء مجرد انك تبللها ثم تمسح العضو تمسح العضو المراد وهذا فقط في الممسوحات وهي هنا
1:01:55الرأس وكذلك الخف والجورب وكذلك الجبيرة وما اشبه ذلك من الممسوحات المسح يجب ان يكون لجميع الرأس من اوله الى اخره واطرافه من اليمين ومن اليسار مع الاذنين تمسح الاذنين تمسح الداخل بالسبابة والخارج ايش
1:02:19بالابهام والسنة انك تنوع في مسح الرأس. فمرة تروح الى القفا ثم تردها الى الامام هذا سنة واحيانا تفعل هكذا تمسحها من الامام الى القفا فقط ولا ترجع مرات تفعل هذا ومرات تفعل هذا وهذه سنة غافل عنها كثير من الناس فظلا عن طلاب العلم
1:02:48او كثير من طلاب العلم فظلا عن هذا اصح طيب هل مسح الاذنين فرظ من فروض الوضوء تفرد الحنابلة المتأخرون بان مسح الاذنين فرض. واما عامة العلماء قديما وحديثا وهو رواية مشهورة عن الامام احمد اختارها الخلال
1:03:12وتلميذه ابو بكر ونقل انها هي الصحيحة عن الامام احمد ان مسح الاذنين سنة ولا شك ان هذا هو الصحيح الصحيح ان مسح الاذنين سنة متأكدة فمن نسيها او تركها عمدا فوضوؤه صحيح وقد نقله جماعة اجماعا
1:03:33لكن الحقيقة انه قد خولف فيه. فيه بعض الخلاف لكن عامة الفقهاء ولا يعرف عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف في هذا انهم لا يرون ان مسح الاذنين من الواجبات
1:03:45ولا ان من ترك مسح الاذن يعيد الوضوء خلاف المشهور عند الحنابلة واما حديث الاذنان من الرأس حديث ابي امامة هذا حديث ضعيف لقد ذكره الحافظ ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث مثال على الحديث الذي لا ينجبر بكثرة الطرق
1:04:02طيب قال وترتيب. الترتيب بمعنى ان يرتب اعضاء الوضوء كما رتبها الله عز وجل في كتابه الكريم يبدأ بالوجه ثم اليدين الى المرفقين ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدم. الترتيب واجب وله ادلة كثيرة ليس هذا موضع ذكرها من
1:04:21قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم. لما اراد السعي قال ابدأ بما بدأ الله به. فدل على ان البداءة بما بدأ الله به شيء واجب
1:04:33وهذا لفظ مسلم ابدأ بما بدأ الله به ولفظ النسائي ابدأوا بما بدأ الله به وهي لفظة ظعيفة والموالاة ومعنى الموالاة ان ان يتوضأ الوضوء مع بعض فلا يفصل بين اعضاء الوضوء فصلا طويلا او فصلا بحيث تجف فيه الاعضاء بحيث يغسل العضو
1:04:56ثم يغسل الذي بعده قبل ان يجف الذي قبله والاحسن في ظابط الموالاة ان نقول الا يفصل بين الاعضاء بفاصل طويل والمشهور في الماء وهو رواية عن احمد هي الصحيحة واختارها جماعة من المحققين
1:05:16واما المشهور عند المتأخرين فهو الضابط السابق انهم قالوا ان لا يفصل بين الاعضاء بحيث يجف لا يفصل بين كل عضو بحيث يجف الذي قبله في الوقت المعتاد في الوقت المعتاد
1:05:35وايضا دليل الموالاة هو حديث صاحب اللمعة الذي رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه قال والنية شرط لكل طهارة هذا واضح النية شرط للوضوء وشرط للغسل واما ازالة الخبث فليست شرطا لانه من التروك
1:06:01قال وليست شرط في غسل الكتابية لو ان رجل تزوج امرأة كافرة كتابية فالمهم ان تغتسل نوت او ما نوت لانها كافرة ولا تصح عبادتها. لكن هذا الغسل لاستباحة الوطء. هذا الغسل لاستباحة
1:06:17لقوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن قالوا هكذا المسلمة الممتنعة لو ان امرأة زوجة قد تكون قليلة عقل مثلا او عاصية وحاضت مثلا او آآ آآ يعني نفست وقالت انا ماني مغتسلة
1:06:40زوجها يريد ان يجامعها فيلزمها هو هي بالغسل. يغسل دخله الحمام ويغسلها. نوت او ما نوت. نوت او ما نوت فهذه النية بالنسبة للممتنعة وللكتابية يقول المؤلف ليست شرطا طيب قال والتسمية واجبة في وضوء
1:07:00هذا التسمية واجبة في اربعة اشياء. الوضوء والغسل والتيمم وغسل يديه قائم من النوم ناقظ الوضوء. هذي اربعة اشياء او اعمال قالوا يجب فيها التسمية. والراجح هو قول جمهور العلماء وهو الرواية الاقوى عن الامام احمد
1:07:19ان التسمية على الوضوء سنة وليست واجبة قال وهو الراجح من الشك وتسقط سهوا وجهلا تسقط سهو وجهلا قالوا قياسا على الصلاة قياسا على الصلاة قالوا لان الصلاة لها واجبات ولها اركان. والوضوء له واجبات وله ايش؟ اركان. فواجبات الصلاة تسقط سهوا
1:07:44وتسقط جهلا. قالوا فكذلك واجب الوضوء مثل الصلاة يسقط ايش شهوة مع انه الحقيقة قياس مع ايش مع الفوارق مو مع الفارق مع الفارق يعني الصلاة فيها جابر ما هو الجابر
1:07:59سجود السهو طيب ما الجابر في الوضوء ما في جابر في الوضوء. فلذلك القياس مع الفارق لكن الصحيح على كل حال انها مستحبة او سنة ولا بأس بتركها عمدا او سهوا او جهلا
1:08:15ده كان من سنن الوضوء استقبال القبلة هذا فيه كلام طويل ليس هذا موضع كلامه لكن الراجح انه لا يسن استقبال القبلة وان ذهب اليه كثير من المتأخرين لكن اكثر المتقدمين
1:08:28لا يذكرون هذا الادب واول من ذكره من اصحابنا الحنابلة ابن مفلح في الفروع وتبعه من بعده واول من ذكره من الشافعية الحليمي فيما وقفت عليه واما السلف فلا يعرف عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن التابعين ولا عن الائمة الاربعة نص بهذا. ولذلك الراجح بل الصواب
1:08:52الذي نقطع به انه لا يسن ذلك لانه ليس هناك دليل على هذا ولانه ليس من كلام السلف وليس من كلام الفقهاء المتقدمين وما نص عليه احد من الائمة المتقدمين. لكن هذا من زيادات متوسط الفقهاء ومتأخرين
1:09:08وهذا الحقيقة كثير لمن اراد ان يتتبعه وان ابقاني الله عز وجل واعانني كتبت في هذا كتابا عن الاقوال المخترعة عند المتوسطين والمتأخرين وقد جمعت منها شيئا لا بأس به لكنه متعب يحتاج الى تتبع عامة كتب الفقه
1:09:26يعني قد تجزم ثم تجد واحد ذكره فيصعب هذا لكن اه اه عموما هذا قد تتبعنا في كثير من كتب المذاهب فلم نجده عند المتقدمين. اما اصحابنا الحنابلة لن نجده قبل بن مفلح رحمه الله
1:09:44قال وسواك نعم السواك عند الوضوء سنة. وهو ايضا سنة عند الصلاة وكثير من الناس لا يتسوك عند الوضوء ان لم يكن اكثرهم لكن جاب لك الله يا اخي السواك الصناعي قلنا لكم السواك الصناعي موجود في كل حماماتنا ما هو
1:10:02الفرشاة فرشاة الاسنان تسوك بها قبل الوضوء وان نسيت قبل الوضوء في اثناء الوضوء وان نسيت في اثنائه بعده مباشرة كلها ان شاء الله تحصل السنة قال وبداءة بغسل يدي قائم غير قائم من نوم آآ
1:10:24اللي قام من نوم الليل يقولون يجب ان يغسل كفيه ثلاثا والذي قام اه وهو لم يعني اراد الوضوء ولم يقم من الليل قالوا يستحب بل يسن له ان يغسل كفيه قبل الوضوء
1:10:44وهذه السنة ثابتة. ثابتة في احاديث تشبه التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم واما ايجاب غسل القائم من نوم الليل فالجمهور لا يجيبونه وهو الراجح وليس هذا موضع ذكر الادلة لكن مما يصرفه
1:11:03قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة ايش ولم يذكر فاغسلوا وجوهكم ولم يذكر غسل ايش اليدين وقد نص الشافعي وغيره كابن تيمية ان هذا يصرف الامر من الوجوب الى
1:11:17الاستحباب وهذا صحيح هذا صحيح والصوارف ايضا عديدة انا ذكرتها في حواشي التسهيل عجل الله فرجه طيب قال ويجب له ثلاثا تعبدا يعني في نوم الليل ذكرنا هذه. قال ويستحب البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق. لا شك في هذا انه يبدأ بالمضمضة
1:11:50ثم ايش يستنشق هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عامة الاحاديث بل في كلها والافضل ان يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة ولكن ليست جميع المظمظة والاستنشاق بغرفة واحدة وان كان هذا هو المشهور
1:12:11عند المتأخرين من الحنابلة الصواب او نقول الراجح انه يغرف ثلاث غرفات وليس غرفة واحدة في كل غرفة مضمضة واحدة واستنشاق واحد. ثم يغترف ثانية فيتمضمض يستنشق ثم ثالثا كذلك. لكن ترى المشهور عند المتأخرين
1:12:30انه يغرف غرفة واحدة ويتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق مرة واحدة قال ومبالغة فيهما المبالغة في الاستنشاق ثابتة في حج لقيط ابن صبرة والمبالغة في المظمظة جاءت في رواية
1:12:48من حديث الثوري ذكرها الدولابي الدولابي في كتاب له جزء جمعه في حديث الثوري وظاهر اسناده الصحة لكنها شادة ولذلك لا يعتبر بهلاك من بالغ فلا حرج لكن ما نزعم انها المبالغة في المضمضة سنة لعدم ثبوت هذه اللفظة والله اعلم. قال لغير صائم نعم ابالغ في
1:13:13من شاغل ان تكون صائما قال وتخلي شعر كثير يعني شعر اللحية شعر اللحية اذا كان كثيفا يخلل والتخليل لم تثبت له صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم اما ان تخلله بالعرك
1:13:27هكذا واما ان تخلله باصابعك هكذا. بالاصابع من الاسفل. وهذا جاء عند ابن ماجة في السنن باسناد ضعيف وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد ان التخليل سنة احيانا وما قاله ابن القيم حسن
1:13:49فلا يحافظ على التخليل لانه لم يثبت عن النبي وسلم في اكثر احاديث صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام وكذلك تخليل الاصابع. سنة احيانا على الراجح ويدخل فيها اصابع القدمين واصابع اليدين. لكن اصابع اليدين تخلل بالاصابع واصابع اصابع اليدين بالاصابع واصابع القدمين
1:14:11بالخنصر كما جاء عند احمد وغيره قال وغسلة ثانية وثالثة. نعم الثانية سنة والثالثة سنة من غسلات الوضوء الا انه لا يسن مسح الرأس الا مرة واحدة قال وكره الزيادة على هذا؟ نعم يكره وقد يكون محرما اذا بالغ في ذلك. او اعتقد المشروعية
1:14:36قال والسنة بعد فراغ رفع البصر هذا جاء عند ابي داوود باسناد ضعيف. فالصحيح انه لا يرفع البصر الى السماء وقول ما ورد واصحهما رواه مسلم في الصحيح من حديث عقبة بن عامر عن عمر رضي الله عنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ فاحسن الوضوء ثم قال
1:14:54قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة ثمانية يدخلون ايها شاء هذا اصح ما ورد وينبغي المحافظة عليه
1:15:06وكثير مما ورد سوى هذا فيه ضعف طيب اكتفي بهذا القدر افتح مجال ايضا للاسئلة ثم ساكمل ايضا الباب الذي بعده ان شاء الله تعالى نعم احد عنده سؤال تفضل
1:15:27نعم قلنا لكم قبل قليل الفروض اركان والواجبات دون الاركان. مثل فروظ الصلاة وواجبات الصلاة هل الواجب البداءة من اطراف الاصابع الى المرفق او من حيث اي موضع بدأت. نقول يجوز ان تبدأ من اي موضع. من فوق
1:15:55او من تحت او من الوسط لكن كثير من الفقهاء يقولون الافضل ان تبدأ من اطراف الاصابع لقوله تعالى وايديكم الى المرافق فجعل الغاية ايش الى المرفق فيكون الافضل بداءة من
1:16:12اطراف الاصابع الى المرافق هذا الاظهر والله اعلم اه تخليل الاصابع ما موضعه؟ هل هو اثناء الغسل في نهاية الغسل؟ لم يرد شيء واضح في هذا تخللها متى شئت لكنه مع الغسل مو بعد ما تتعدى
1:16:34اذا تعديت العضو انتهى العضو لكن مع غسل العضو. فاما في البداية تأخذه في البداية ثم تخلل. او تغسل العضو ثم تخلل يسعك هذا او هذا. او في النصف يسعك هذا
1:16:47وهذا وهذا الامر واسع لا اعرف فيه نص يدل على انه في اول العضو او في اوسطه او اخره الامر فيه سعة نعم نعم تفضل هل يجوز المسح على الملابس؟ يعني في نيلتك الطويلة
1:17:10اللي تغطي يدك الى الرسخ هل يجوز اني امسح عليها؟ لا ما يجوز المسح على على الملابس واضح؟ انما المسح على ما دل الشرع على ان يمسح عليه. وهذا سيأتي المفروض السؤال هذا يكون عند المسح على الخفين اللي هو في الدرس التالي ان شاء الله. نعم
1:17:37تعبدا يعني ليست لعلة ليست لاجل وجود نجاسة فيهما. انما تعبد لله عز وجل. دائما الفقهاء اذا لم يعرفوا العلة قالوا ايش؟ تعبد لله عز وجل يعني سمعا وطاعة هذا معنى التعبد
1:17:50اذا كان في بعض قدميه او في يديه وسخ فاحتاج الى ان في ان يزيله الى شيء من الوقت هل ينقطع؟ تنقطع الموالاة؟ اختار شيخ الاسلام وجماعة من اهل العلم ان الموالاة لا تنقطع عند الحاجة كهذه الحاجة. فلو طال الفصل فلا حرج تكمل ان شاء الله من حيث وقفت
1:18:18طيب نقرأ تفضل ها مسح ايش بكرة ان شاء الله. ان الله احيانا واحياكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة
1:18:42وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها. وان جاوزته او وضعها على غير طهارة لازم نزعه فان خافت ضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوم وليلة ومسافر وسافر قصر ثلاث
1:19:02بلياليها فان مسح في سفر ثم اقام وعكس فكمقيم والشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح قال له فرض وثبوته بنفسه وامكانه مشي به عرفا وطهارته واباحته ويجب مسح اكثر دوائر عمامة واكثر ظاهر قدم
1:19:22وجميع الجبيرة وان ظهر بعض محل فرض او تمت المدة استأنف الطهارة طيب هذا الفصل في المسح على الخفين والجوربين وغيرهما او في المسح على الحوائل الحوائل اما ان تكون خف او تكون جورب او تكون عمامة او تكون
1:19:45كبيرة او تكون لصوق وما اشبه ذلك او تكون اه اه توضع على الجروح يقول المؤلف رحمنا الله يجوز يعني لا يسن ولا يجب ولا يستحب. طبعا هذا في الخف والجورب
1:20:08واما الجبيرة فهي عزيمة ويجب المسح عليها فيقول يجوز يعني ليس من السنة المسح على الجوارب او الخفاف انما هو جائز فحسب هذا الكلام صحيح فلا يسن للانسان ان يتكلف لبس الجوارب حتى يمسح عليها
1:20:27او يتكلف لبس الخفاف حتى يمسح عليها. ولكن ولكن اذا كان لابسا للخف او لابسا للجورف فيختلف الحكم ونقول يستحب له ان يمسح عليها بل يسن له ان يمسح عليها
1:20:42ولا يسن له ان يتكلف لكي يغسل اذا الحكم بحسب حال القدم. فان كانت القدم مكشوفة فالافضل ان يغسلها. ولا يتكلف ان يلبس حتى يمسح واذا كانت ملبوس عليها بشروطها في الوقت فالافضل له الا يتكلف ان يخلع لكي يغسل القدمين بل يمسح هذا هو السنة
1:21:06لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيظة بشرع دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. طيب ونحوه يعني الجوربين والصحيح من قول العلماء انه يجوز المسح على الجوارب بشرط ان تكون مشبهة للخف في الجملة
1:21:26لكن فقهاؤنا الحنابلة يشددون في بعض الشروط وليس هذا موضع لتفصيل الكلام على شروطها ما سنذكره سيأتي سنذكر الكلام عليه وما لم يأتي فاعذرونا من التفصيل فيه لان الوقت لا يتسع لهذا
1:21:44قال وعمامة الجمهور لا يجوزون المسح على العمامة. ولذلك هذا من مفردات ومحاسن مذهب الحنابلة ولذلك يجوز المسح على العمامة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة وغيره
1:22:01وذهبت في حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على العصائب والتساخير رواه ابو داوود وغيره فيجوز المسح على العمامة قال عمامة ذكر يعني اذا لبسها الذكر اما المرأة فلا يجوز لها اصلا ان تلبس ايش
1:22:18العمامة فلو لبست المرأة العمامة حرم عليها المسح لانه يحرم عليها اصلا ان ان تلبس العمامة واذا كان محرما فلا تستباح الرخص بالمحرمات لكن لو احتاجت اليها في برد او نحوه في شدة برد او في سفر وليس عليها ما تمسح نقول تلبسها لكن لا تجعلها على هيئة
1:22:43العمامة تلفها لفا على غير هيئة العمامة قال محنكة او ذات ذؤابة هذا القول المشهور في المذهب عند المتأخرين. والمحنكة هي ما يدار منها كور او اكثر تحت الحنك الحنك هكذا يعني تجيبه من فوق وتنزلها تحت حنوكك ثم ترجعها. هذي تسمى محنكة
1:23:06او ذات ذئابة ذبابة الذيل الذي يوضع في الخلف قالوا لان العمامة المصمتة هي عمائم اليهود فلا يجوز لبسها او يكره لبسها والقول الثاني في المذهب واختاره شيخ الاسلام وجماعة ان المحنكة وذات الدعابة والمصمتة يجوز المسح عليها
1:23:27كلها لانه لا يختص لبسها باليهود بل كانت من لباس العرب ايضا ومن لباس المسلمين لكن اكثر لباس العرب والمسلمين المحنكة وهذا غالب لبس النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ذات الدؤابة ذات الذبابة فهي افضل بلا ريب
1:23:46فعلى كل حال لو كانت مصمتة على الراجح يجوز المسح عليها. قال وخمري ساء مدارة تحت حلوقهن يعني الخمار هو غطاء الرأس الذي تغطي به المرأة رأسها وقد تنزل منه طرفا فتغطي به وجهها
1:24:07لكن الاصل في الخمار غطاء الوجه غطاء الرأس. لكن لما امر الله عز وجل بابناء الخمر دل على وجوب تغطية الوجه اما اصل الخمار فهو للرأس. لكن قال الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن. فدل على تغطية الوجه. لكن اصل الخمار
1:24:27اصله هو ما يغطي الرأس لكن قد يغطي الوجه لان التخمير اصلا هو التغطية ولذلك فسر الخمار بعض العلماء بغطاء الرأس والوجه كما في العين وغيره. وكما في فتح الباري ايضا
1:24:47ومعنى المدار تحت الحلق مثل ما قلنا في المحنكة انه يكون يلف من الاعلى فايضا يدار الى تحت الرقبة قالوا لان هذا هو الذي يشق نزعه هو الذي يشق نزعه بخلاف الموضوع وضعا على الرأس مثل المطروح طرحا هذا لا يمسح عليه لانه يشال ويمسح على الرأس
1:25:07فاذا كانت المرأة تلف خمارا من الاعلى وتديره تحت رقبتها وتشده شدا فيجوز لها ان تمسح على ايه؟ هذا هو الصحيح وهو مذهب الحنابلة خلافا للشافعية والمالكية والحنفية والجمهور العلماء
1:25:26ويستدل عليه بالقياس على العمامة وبانه جاء عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها كما استدل به احمد وغيره من اصحابنا قال وعلى جبيرة الجبيرة هي التي توضع على الكسور
1:25:42ونحوا منها الذي يوضع على الجروح وتسمى اللصوق او اللفائف قال بشرط الا تجاوز قدر الحاجة والحاجة هي موضع الجرح او موضع الكسر وما يحتاج اليه مما وراءه لشدها يحتاجون يأخذون جزء من فوق وجزء من تحت حتى يستطيعون شدها او حتى تتماسك العظام فهذا جائز والمعاصر
1:26:16يتوسعون في هذا ويقول انه محتاج اليه حتى يستمسك العظم. فاذا احتيج الى هذا فلا حرج ان شاء الله تعالى قال الى حلها يعني الجبيرة ليس لها توقيت حتى تحل تمسح عليها يوم يومين اسبوع شهر شهرين وتمسح عليها الطهارات الصغرى وتمسح عليه في الطهارة الكبرى ايضا
1:26:42قالوا ان جاوزت محل الحاجة او وضعها على غير طهارة يعني يشترطون وضع الجبيرة على طهارة. والقول الثاني اختاره شيخ الاسلام والمحققون انه لا يشترط في وضع الجبيرة الطهارة ولا شك
1:26:54كان هذا هو الصحيح انما دليلهم القياس على الخف والقياس هنا مع الفارق. لان الخف يلبس في وقت الاختيار اما الجبيرة فتلبس في وقت الاضطرار الانسان وقت الكسر ووقت احيانا حتى يكون مغمى عليه لا يفعل هذا بنفسه يفعله
1:27:15خيره به. فلذلك هذا الشرط لا ليس له اه اه يعني دليل يلزم به والله اعلم قال فان وضعها بهذه الطريقة لزم نزعها يعني ان لم يشق عليه او يتضرر. فان خاف الضرر فانه يتيمم. يعني يتيمم عن القدر الزائد. يعني معناه يتوضأ ويمسح على القدر
1:27:41المحتاج اليه ويتيمم في جمع بين الثلاثة عن القدر الزائد ويمسح القدر غير الزائد ويتوضأ ويغسل في الاعضاء المكشوفة. في جمع بين الثلاثة. والصحيح انه لا يجمع بين وهذا لكن اه اه يمسح الصحيح
1:28:06ان المراتب ثلاث او او اربع المرتبة الاولى الغسل المرتبة الثانية آآ المسح على العضو العاري اذا عجز عن غسله واستطاع ان يمسحه بلا ظرر وهو عاري. المرتبة الرابعة ان يكون عليه حائل
1:28:29امسح على الحائل المرتبة الرابعة ان لا يستطيع المسح عليه عاريا ولا على حائل فيكون ايش التيمم ولا يجمع بينها في هذه الصور لكن يجمع بين الغسل والتيمم لكن لا يجمع بين المسح والتيمم
1:28:54طيب قال ويمسح مقيم وعاصم بسفره عاصم بسفره الذي ذهب للمعصية ذهب لشرب الخمر. ذهب للزنا وليس العاصي في سفره. يعني ليس الذي يدخن وهو مسافر او مثلا يلعن ويشتم وهي مسافر او يغتاب وهو مسافر لا هذا عاصم في السفر لكن مراد الفقهاء العاصي بالسفر يعني قصده
1:29:20في السفر المعصية مثل اللي ذهب لتجارة المخدرات او لتجارة الخمور او لشرب الخمور او للدعارة او لمثلا اه بعض المحرمات هذا عاصم بسفره. وليس عاص في سفره. فينبغي التفريق بينهما. قال هذا لا يمسح
1:29:40اه الا يوم وليلة واختار شيخ الاسلام وهو مذهب الحنفية ان العاصي في سفره اه بسفره له ان يمسح لا علاقة لهذا بهذا والحنابلة هو اظن الشافعي يرون انه لا يترخص لان المعاصي لان الرخص لا تناط بالمعاصي
1:30:03طيب قال يوم وليلة يعني بلغة العصر اربعا وعشرين ساعة واما المسافر مسافر سفر قصر فانه يمسح ثلاثة ايام بلياليها يعني بلغة العصر يمسح اثنين وسبعين ساعة طيب متى تبدأ مدة المسح
1:30:33المشهور في المذهب انها تبدأ من الحدث. فابدأ من الحدث القول الثاني انها تبدأ من المسح بعد الحدث وهذا هو الراجح في ادلة كثيرة ليس هذا موضعها الان وهذا هو الراجح
1:30:49طيب بقي عندنا قال ان مسح في سفر ثم اقام او عكس او عكس بما ان مسح في اقامة ثم سافر يمسح مسح مقيم يعني يغلب جانب ايش الحذر وهو الاقامة لان هذه قاعدة عند الفقهاء اجتمع
1:31:12اه حضر من سفر يغلب جانب الحذر اما المسألة الاولى اذا مسح في سفر ثم اقام هذي محل اتفاق بين العلماء انه يكمل مسح ايش مقيم فان كان مضى يوم وليلة
1:31:31خلاص ما عاد يترخص ان كان مضى نصف يوم يكمل نصف فلو مظمت اليومين خلاص ما عاد عنده اي وقت للمسح نصف يوم ربع يوم يكمل هالربع يوم العكس الراجح من قول العلماء
1:31:51انه اذا مسح في الحظر ثم سافر ان بقي من المدة شيء قبل ان يسافر ولو يسيرة قضاها في السفر فانه يمسح مسح مسافر في عموم الحديث وعموم النص يمسح المقيم يمسح المسافر
1:32:11ان انتهت المدة في الحظر. انتهت اربعة وعشرين ساعة في الحظر. ثم سافر هنا يمسح خلاص انتهت المدة ويستأنف مدة ايش جديدة هذا ارجح الاقوال والله اعلم قال وشرط تقدم كمال طهارة يعني لا يجوز له المسح حتى يلبس الخف بعد كمال الطهارة يعني
1:32:38لو انه غسل اليمنى ثم مسح لبس الجورب ثم غسل اليسرى ثم لبس الجورب قال الفقهاء لا يمسح طيب ماذا نصنع؟ قال يفسخ اليسرى عفوا يخلع اليمنى يخلع اليمنى ثم يعود فيلبسها. هذا احسن واحوط. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين
1:33:00تعرف يا شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ان هذا نوع من العبث وانه يصلح ان يمسح ما لم يحدث ما دام ما بعد احدث ثم لبس الثانية قبل الحدث
1:33:12له ان يمسح لان القصد استقرار القدمين حال الطهارة وقد استقرتا حال الطهارة وهذا القول اصح لكن القول الثاني احوط فلو عمل انسان القول الثاني فلا حرج ان شاء الله
1:33:24قال ومن الشروط ستر ممسوح محل الفرظ وهذا له عدة يعني اه اه معاني كلها مشهورة ومعلومة عند الفقهاء. اولا ان يكون ساترا له يعني الى الكعبين. فان كان قصيرا فلا
1:33:45يجوز المس عليه. ولذلك لا يجوز المسح على الخف القصير ولا الشراب اللي دون الكعبين اثنين الا يكون شفافا بان يكون صفيقا ثالثا الا يكون يعني اه اه صافيا بحيث انه يكون ما وراءه مرئيا. قالوا كما لو لبس شيئا من الزجاج او الكيسة او الباغة
1:34:13زين فهذا ايضا عندهم لا يمسح عليه. والثالث والرابع الا يكون مخرقا. هذه اربعة داخلة في كلام المؤلفة. فلو كان فيه خروق لم يجز له ان يمسح عليه والراجح ان شاء الله تعالى
1:34:29انه لا يجوز المسح على الخف القصير وهذا باتفاق الفقهاء خلافا لابن حزم الظاهري وقد نقل ابن تيمية اتفاق العلماء على هذا ولم يخالف فيه الا ابن حزم الظاهري. ولا شك ان الصواب انه لا يجوز المسح على الجورب الذي دون الكعبين
1:34:47اما الجواب المخرط اذا كان خروق يسيرة او كثيرة لكن تلبس او الجورب اللي فيه صفاء مثل ما قلنا كيس او الجورب الشفاف غير الصفيق فالصحيح انه يمسح عليها كلها يمسح عليها كل هذا ارجح
1:35:07اقوال العلماء والله تعالى اعلم قال ومن شروط ذلك ثبوته بنفسه يعني ان يثبت الجورب او الخف بنفسه لا يثبت بشيء اخر ما تمسكه بيدك او تمسكه مثلا بخيط او ما اشبه ذلك. والقول الثاني ان هذا ليس بشرط
1:35:27هم يقولون لا بد ان يثبت لنفسه لانه اذا ما ثبت شو الفائدة منه؟ يسقط نقول لقد يكون له فائدة لو كان انسان مريظ مقعد انسان كبير مقعد انسان مشلول مقعد. انسان عنده عملية جراحية مقعد فما عنده الا هالشراب ولبسها. لا يقوم ولا يقعد هل له ان يمسح عليها؟ الرجل
1:35:46الدليل معناه معناه يعني ليس له لان هذا الشرط ليس له دليل ظاهر انما هو مجرد تعليل والتعليلات ليست ادلة ففي صور يحتاج الانسان ان يلبس الجورب وان لم يكن الجورب متماسكا بنفسه. قال وان كان مشي به عرفا كذلك نفس الكلام على الاول
1:36:08فلو كان من خشب مثلا ولبس او بسطار كبير جدا ما يقدر يمشي عليه او من حديد ما يقدر يمشي عليه فهذا لو مسح عليه صح لكنه لن يذهب للصلاة لن يذهب للمسجد لكن هذه لا علاقة لها بالموضوع. العلاقة القضية هل يصح او لا يصح؟ قد يكون مقعد
1:36:30قد يكون محبوسا في مكان لا يستطيع الخروج منه. هذي صورة بعد رابعة المقصود انه هذا ليس بشرط لكن قد يحتاج الى ان يذهب وان يمشي وان كذا الى اخره. قالوا وطهارته المقصود طهارة العين
1:36:45بمعنى انه اذا كان نجس العين كان يكون من جلد نجس فلا يجوز لبسه ولا ولا المسح عليه. اما اذا كان متنجسا فيجوز او يصح المسح عليه ويجب عليه قبل الصلاة ان يطهره
1:36:59كما لو كان من جلد طاهر لكن وقعت عليه نجاسة بول. او ما اشبه ذلك فله ان يمسح عليه. لكن يجب عليه ان يطهره قبل ان يصلي قال واباحته يعني اذا كان مسروقا او مغصوبا او محرما لا يجوز النص عليه والقول الثاني يجوز يصح المسح وان كان لا يجوز وهو
1:37:21قال ويجب مسح اكثر دواء للعمامة. نعم هذا واجب. يمسح اكثر دوائر العمامة. ويستحب مسح ما ظهر من من شعر الرأس. لان الامام ومن ناصية ويمسح الاذنين ايضا واطراف الشعر الذي على اليمين وعلى اليسار هذا مستحب
1:37:40واكثر ظاهر قدم الخف لماذا قال قدم الخوف؟ يعني ليس الساق فيمسح اكثر ظاهره. امسحه من من الاصابع الى الكعبين. وله ان يمسح بطريقتين. اما يمسح هكذا خطوطا او يمسح
1:37:57لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف خاص. ورد انه كان يمسح خطوطا لكنه لا يثبت هذا قال وجميع الجبيرة. الجبيرة تمسح من جميع جوانبها اعلى واسفل ويمين ويسار بخلاف الخف والجورب فينصح فقط الاعلى دون بقية الجوانب قال وان ظهر بعض محل فرظ
1:38:19يعني انفسخت الشراب او الجورب انخلع الجورب او او انخلع الخف. اذا انخلع لا يجوز المسح عليه اذا ظهر اه اه محل الفرض لو ظهر شيء يسير فالفقهاء لا يتساهلون في هذا والاحتمال الثاني انه يكون
1:38:40اسهل وهذا هو الاقرب انه لو ظهر منه شيء يسير كما لو ظهر شيء من الكعبين مثلا ثم رفعته الصحيح ان شاء الله تعالى انه يجوز المسح عليه. يجوز المسح عليه كما لو انخرق كما لو انخرق
1:38:58قال او تمت مدة المسح استأنف الطائر يعني تمت اربعة وعشرين ساعة قالوا ينتقض الوضوء ويجب عليه اذا اراد التطهر ان يخلع الخف او الجورب ويغسل القدمين. القول الثاني ان انتهاء المدة
1:39:15يمنع من المسح لكنه لا يفسد الطهارة وهذا هو الراجح فاذا انتهت المدة وانت على طهارة سابقة لك ان تصلي بها صلاة صلاتين لك ان تمس المصحف لك ان تطوف على القول بوجوب الطهارة
1:39:30الطواف ولكن لا يصح المسح بعد ذلك فلو مسحت بعد انتهاء المدة فلا يصح المسح فان ذكرت قريبا خلعت ثم غسلت القدمين. وان ظهرت ذكرت بعد طول الفاصل وجب عليك اعادة الوضوء نكتفي بهذا القدر
1:39:50واسأل الله ان يرزقنا علما نافعا واعمالا صالحة متقبلة افتح مجال خمس عشر دقايق للي عنده اسئلة نختم بها الدرس اذا كان اخوات عندهن ايضا يرسلن ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين احد عنده سؤال تفضل نعم
1:40:07حياك الله يحفظك بعد حدث هذا ولا بدون حدث تجديد الوضوء خلاص خلاص تبدأ تبدأ المدة من المسحة اللي بعد الحدث هذا اللي هي العشاء ما له حكم؟ ما له حكم
1:40:41تفضل كده ايش ايش مطيت ايوه كيف تمط الشباب وبعدين للاعلى هي تجي في الواقع هذي تمطه من فوق وتطلع الكعبين نعم احسنت. هذا صورة خامسة ايضا ذكروها. قالوا اذا كان واسعا سعة تظهر منها القدم
1:41:22فلا يصح طبعا موب اذا مطيت اذا كان في اصله واسعا اما اذا مطيت فلا ان شاء الله. لكنهم يقولون اذا كان في اصله واسعا نعم نعم يجب عليك غسل هذا
1:41:38يغسل يجب غسله اتقوا الله ما استطعتم. بشويش حبة حبة. مو بتصب صب تعال جيب الموية واغسل حب. تاخذ بدل ما تاخذ دقيقة خذ ثلاث دقايق في الوضوء. خذ خمس دقايق. هذا دين شريعة
1:41:52هذا جيب الموية بشويش بشويش بشويش ان كان يضرك اغسل اللي تقدر عليه والباقي تمسحه مسحا فان عجزت عن المسح تتيمم في هذه الحالة لا بد من من التفصيل هذا احد عنده سؤال نبدأ نأخذ من من يمين اليمين واللي نتعداه ما عاد له شيء يسأل عندنا
1:42:17انت واحد منكم ايه واليك هل يجب نزع اللصقات التي لا يشق نزعها؟ نعم. الا اذا احتاج اليها طبا اذا كان الجرح يحتاج الى مثلا يوم كامل. هو يقدر ينزعه بس مع اذا نزعته فسدت. فسدت تحتاج تاخذ وحدة جديدة كل فريضة
1:42:43الاقرب انه لا بأس تبقي الا اذا كان شي يسير مثل النفرة اللي في الوجه ذي نفرة خفيفة هذي نشيله ما ما ارى ان تبقيها يعني الا لو كان شيء كثير. شيء مزعج. اما النفر الخفيف اصلا اكثر ناس ما يحطونه بس بعض الناس اللي ما شاء الله يحبون
1:43:04يعني ها حطوا لها هذي يشيلها وقت الوضوء اللي جنبه لا لا ما له داعي انت الحج والعمرة ذي ولا ايش طيب ايه ايه خلصهم كلهم تشبهوا بالكافر هذا الاصل
1:43:51نعم يا اخي ريحنا من هذا كله الساعة خمس الى خمس الساعة سبع الى سبع بعد الساعة مش مش باوقات الصلوات لا لا بالساعة بالثانية طبعا ما نضرب بالثانية بالساعة
1:44:16يعني اليوم مسحت خمس بكرة الساعة خمس تنتهي مدة المسح ما له علاقة بالصلوات نعم علاش تكلمنا عنها بالتفصيل وكما الخلاف الصالحين المذهب ينتقض. والراجح لا ينتقض نعم لا هم لا يقصدون يكره اذا تعبدت لله بهذا يقصد انه من قبيل الاسراف
1:45:03لكن قلنا لكم ان اه انه قد يكون محرما اذا زاد صار اسرافا كثيرا وقد يقال بالتحريم مطلقا لقوله عليه الصلاة والسلام فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. وهذا يدل على التحريم. لكن الجمهور يرون الكراهية
1:45:21الكراهية والله اعلم عندي سؤال مكتوب تقول او يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخونا الجليل عندي ولد لا ينتبه كثيرا ويلهو اكثر من اللازم فارجوا التذكرة حول هذا الامر اذا تكرمتم
1:45:39هذا يحتاج الى شيء من التربية يعني التربية ما تجي ترغم في يوم وليلة يبيلها اجتهاد ويبي لها صبر ويبي لها متابعة. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا
1:45:52قوا انفسكم وعليكم تربية الاولاد من اصعب ما يكون من اصعب ما يكون والولد ترى ما يسمع الا من ابوه. هذا هو الغالب هذا هو الغالب ولذلك يهاب ابوه الاب
1:46:08لابد ان يكون مثل ما يقول شعرة معاوية يضحك شدوا يا خي لا يكون مرخي دايم ولا يكون شاد دايم ونوجد احاتشي في موضوع تربية الاولاد قعدت معكم الى الفجر
1:46:23خلونا يكفي هذا يكفي هذا نعم باقي احد باقي احد نكمل نكمل نكمل نكمل نكمل تفضل ها انت حظرت الدرس ذكرت الخلاف وذكرت الاقوال. ما بقي لا اذكر الدليل كل قول ذكرت ان فيه فيه خلط قديم
1:46:56وهذا الخلط انت الان تقوله وخلط حديث الخلط قديم حتى ابن عبد البر رحمه الله وهي اقوال قديمة يعني لكن هذا الذي ذكرته لكم هو خلاصة بحث مطول في هذه المسألة انا عندي فيها كتاب
1:47:14وايضا هو مذهبنا نحن الحنابلة وهو الذي نص عليه الامام احمد في كتاب الترجل والوقوف وهو الذي نص عليه ابن الاثير في النهاية وهو اللي نص عليه ابن حجر فيفتح الباري. وهو الذي نص عليه السيوطي في كتابه في قص الشارب. ونص عليه
1:47:30كثير من العلماء وانا عندي فيها كتاب في حكم قص الشارب وما يتعلق به. كتبته قديما اظن من اربعة وعشرين سنة مسودة عندي قبل الكمبيوتر ولذلك ما عاد التفت له في الاوراق في دوسيه قديم
1:47:47يعني عسى الله يعيني واكمله والله لكن عموما هذا الخلاصة الخلاصة لا نقول هذا قول ضعيف وده قول ضعيف وقد ما نقول هما سنتان لان القص ثابت كما في حديث زيد ابن ارقم من لم يأخذ من شاربه فليس منا. هذا قص
1:48:05وهذا اقل الاحوال. اما الحف والاحفاء فسره احمد بن حنبل بالمبالغة في القص وهذا هو المروي عن ابن عمر وعن سلف ابن الاكوع سعيد الخضري عن جماعة كثير من العلماء
1:48:18وقد روي عن بعضهم القص فعلى كل حال هذه مسألة يعني مثل ما يقولون طويلة الاذيال والخلاف فيها قديم ما هو جديد الذي قلته لك هو خلاصة بحثي وخلاصة ما ترجح عندي
1:48:36وان كان كثير من المعاصر ما هو كثير انا لم اذكر ترى لا لم اقف على احد ذكر هذا الذي ذكرته هذا خلاصة بحثي انا قد يكون في من ذكره انا لا ادري الان لكن هذا خلاصة شيء كتبت فيه
1:48:51وخلاصة بحثي وخلاصة اراء لكن ايضا لابد ان نفهم كلام الفقهاء كثير ممن يشرحون كلام الحنابلة لا يفهمون ويشرحونه غلط فهذا مراد الحنابلة مراد الحنابلة وهذا خلاف بينه وبين باقي المذاهب
1:49:10ان الحث هنا المبالغة في القص. وهذا الذي نص عليه احمد واستدل بنص الخبر موجود عن احمد روايات في هذا ليس هذا موضع الكلام على هذا لكن عموما يعني هذا خلاصة الكلام والله اعلم
1:49:26بارك الله فيك عاد عند الشي نكمل عاد عنده شي ولا تفضل بالنسبة لقص الاظافر ما هي اطول مدة لقص الاظافر وقص الشارب بالذات هذا الاثنين ذولي الحديث ذكر اربعين حديث انس
1:49:57رواه مسلم في الصحيح ورواه احمد واهل السنن ورواية احمد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسلم قتلنا لكن اذا طال طولا فاحشا لا يجوز ان تبقيه اربعين يوما
1:50:12الامام احمد هذا يكون وحشا او وحشيا لا ينبغي بعض الناس ما شاء الله بسرعة يطول شعره سرعة طول اظفارها حتى تكون كالشياطين. هذا لا يبقيها اربعين يوما. يتأكد ان يقصها اذا طارت. العبرة عندنا وهذا ما قررت بحمد الله في اكثر من كتاب كتبته
1:50:30هذا الموضوع منها الوسيط في احكام الطهارة وهو لعله يخرج قريبا لعله ان الله يسر ذكرنا انه اذا طال طولا فاحشا يتأكد اخذه او تجاوز اربعين يوما يتأكد اخذه لكن صعب الجزم بالتحريم الا اذا كان طال طولا فاحشا بحيث يكون
1:50:53انه العياذ بالله حيوان ولا كأنه يعني هذا لا شك في تحريمه. الشريعة ما تأتي بهذا الله اعلم ما في احد يا اخوان باقي احد؟ تفضل اذا وجد الانسان موضعا لم يغسله لمعة لم يغسلها
1:51:14فماذا يصنع؟ ان طال الفصل بينه وبين الوضوء يعيد الوضوء. من كان صلى يعيد الصلاة ان لم يطل الفصل يعني دقيقة دقيقتين ثلاث اربع خمس عشر دقايق فيغسل الموضع الذي لم يمسه الماء
1:51:31ويغسل ما بعده. فان كان مثلا في اليد يغسل الموضع الذي في اليد فقط. ثم يمسح رأسه ثم يغسل القدمين اذا كان في القدم اليمنى او اليسرى يكفي ان يغسلها فقط
1:51:46حتى لو كان في اليمنى يغسل اليمنى. لا يلزم ان يغسل اليسرى لان الترتيب سنة والله اعلم باقي احد تفضل اخر واحد هل نزع الجورب بعد المسح يفسد الوضوء قولان للعلماء؟ بل ثلاثة اقوال ان لم تكن اربعة
1:52:22الاقرب الاقرب والله اعلم انه لا ينقض الوضوء لكن لا يجوز ان تلبسه بعد ذلك. خلاص اذا توضيت بعد حدث بعد حدث ثم مسحت على الجورب ثم خلعت الجورب وصارت القدم عارية اما اذا خلعته وتحته جورب اخر او خلعته خلعت الكندرة وتحتها جورب
1:52:46فهذا لا ينطق الوضوء بلا اشكال لكن لو خلعته وبقيت القدم عارية فالصحيح ان شاء الله تعالى ان الوضوء لا ينتقض هذا اختيار الشيخ ابن عثيمين ولك ان تصلي به لكن ليس لك ان تعود فتلبسه مرة اخرى
1:53:04القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خير جميعا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.