شرح أخصر المختصرات | كتاب الصيام-٢ | الشيخ عبدالرحمن الودعان
0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. يا رب العالمين المؤلف رحمه الله ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر سبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا. ولا كفارة
0:20ثارت عليها مع العذر كنوم واكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء. وهي عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت. وكره
0:40ان يجمع ريقه فيبتلعه. وذوق طعام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد. المفطرات عند الفقهاء قسمان القسم الاول هو ما مضى وهو المفطرات
1:10تفسد الصيام دون الكفارة. فيجب معها القضاء فقط دون الكفارة. والقسم الثاني ما يفسد الصيام وتجب معه الكفارة. وهو على الراجح ومذهب الجمهور هو فقط فقط الجماع في نهار رمضان. فمن جامع
1:40مع في نهار رمضان جماعا جائزا في اصله كجماع الزوجة والامة. او جماعا محرما في اصله كالزنا والعياذ بالله او اللواط. فسد صومه. واثم بفعله وارتكب كبيرة من كبائر ووجب عليه التوبة الى الله جل وعلا. ووجب عليه مع هذا الامساك ذلك اليوم ووجب عليه القضاء
2:10ووجب عليه الكفارة. فهذه عدة امور مترتبة على الجماع في نهار رمضان. اولها ارتكاب محظور. ثانيها كونه اثما. ثالثها وجوب التوبة. الى الله جل وعلا. رابعها وجوب الامساك ذلك اليوم. خامسها وجوب القضاء وسادسها وجوب الكفارة
2:40وحقيقة الجماع في نهار رمضان هي الايلاج. بمعنى ان يولج الرجل ذكره حتى تغيب الحشفة في فرج امرأته او غيرها. فهذه حقيقة الجماع ام ما مجرد الانزال بالمباشرة فهذه لا تسمى جماعا ولا تترتب عليه
3:10فيها احكام الجماع وان كان سيأتي حكمها وتقدم بعضه في انزال المني بالمباشرة فما هي الكفارة في جماع الرجل في رمظان اولا يجب ان نعلم ان الكفارة انما تجب اذا وقع
3:40هذا الفعل في رمضان. فقط. اما لو كان يقضي رمضان فلا يترتب عليه كفارة او كان يصوم صوما واجبا كصوم النذر والكفارات. فهذا لا تجب فيه الكفارة. انما تجب الكفارة في الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام وقيل وممن
4:10يجب عليه الامساك. الكفارة هي في ثلاثة اشياء. او في ثلاثة اعمال. الاول عتق رقبة. والثاني صيام شهرين متتابعين والثالث اطعام ستين مسكينا. هذه الكفارة وهي فعل واحد من هذه الثلاثة لا جميعها. لكن هل هي على الترتيب؟ او على التخيير
4:50جمهور الفقهاء على انها على الترتيب. فيجب عليه ابتداء كفارة بعتق الرقبة فان لم يجد رقبة صام شهرين متتابعين فان لم يجد اطعم ستين مسكينا فان لم يجد سقطت عنه الكفارة. وذهب الامام مالك رحمه الله تعالى وهو الرواية
5:20الثاني عن الامام احمد الى ان هذه الكفارة واجبة على التخيير والترتيب فيها افضل وعلى هذا القول فيفعل واحدا من الثلاثة ما تيسر له منها. فان كان الانسب له العتق اعتق وان كان الانسب له الصيام شهرين متتابعين صام وان كان الانسب
5:50له اطعام ستين مسكينا اطعم ستين مسكينا على التخيير. والقول الثاني ارجح وهي ان واجبة على التخيير لا على الترتيب. لانه لا يوجد نص صريح في وجوب الترتيب. وغاية ذلك ان الافضل هو الترتيب. وهذا هو الذي دل عليه حديث ابي
6:20هريرة في قصة المجامع في نهار رمضان يدل على ان الافظل هو الترتيب ولكنه لا يدل على اشتراط التربية وعلى هذا فيفعل واحدا من الثلاثة اما عتق الرقاب فهذا لا يكاد يوجد اليوم. لا يكاد يعرف وجود الرقاب اليوم
6:50حتى تعتق. فيبقى عنده اما ان يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكين يسأل واحدا منهما مع التوبة والانابة وعدم تكرار هذا الفعل ولهذا ينبغي لمن يخشى من وقوع الجماع في نهار رمضان الا ينام نهارا مع امرأته. في فراش واحد
7:20بل ينعزل عنها او تنعزل عنه. حتى لا يقع في الحرام. وبخاصة الشاب الذي تزوج حديثا وله ان يجامع في الليل ما شاء. اما بعض الناس تجده في ليل مع اصحابه في الاستراحة واذا جاء الى زوجته نهارا عصى الله عز وجل بالجماع في نهار
7:50وهاي جريمة خطيرة. الواجب الحذر منها ولا يجوز للزوجة ان تمكنه من هذا. بل يجب عليها ان تدفع دعه كما تدفع الزاني لانه مرتكب لكبيرة من الكبائر. ولا تقبل منه الا ان يغتصبها
8:10صابن كما يغتصبها المغتصب في باب الزنا. ولا يجوز لها ان تسلم له. فالواجب الحذر من فعل ذلك في نهار رمضان والله اعلم. نعم. اقرأ في شي ما شرحناه اذا في شيء ما بيناه طبعا المرأة اذا كانت مطاوعة
8:40حكمها حكم الرجل؟ وان كانت مكرهة فلا شيء عليها وصيامها صحيح. لكن يجب ان تدفعه دفعا من اول وللجماع الى اخره. ولا تقبل منه ذلك البتة. كما قلت تفعل معه كما تفعل مع ما لو اتى اليها رجل
9:00يزني بها. فان كان هذا الزوج لا يعرف الله ولا يخشى الله تخرج الى بيت اهلها في رمضان تتركه الى بيت ابيها. ولا تبقى معه وهو يفعل هذا المنكر والله اعلم. نعم
9:20السلام عليكم. وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه. وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل. وان طعمهما في حلقه اخطأ. والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته. وتحرم ان ظن انزالا ومضغ علك يتحلل وكذب وغيبة ونميمة ونميمة وشتم ونحوه بتاء
9:50تأكد وسنة تعجيل فطر وتأخير طيب هل هذا بعدها شوي طيب يقول المؤلف يكره بدأ بذكر مكروهات الصيام. يقولون يكره ان يجمع ريقه فيبتلعه بلع الريق جائز باتفاق المسلمين. والريق هو ما يحتلب في داخل الفم
10:20من اللعاب الذي يبتلعه الانسان عادة او يخرجه فهذا رحمة من الله عز وجل بالانسان. وهو ايضا رحمة للصائم. فاذا جف فريقه وابتلع هذا الريق جاس لا بأس. لكن يقول يكره ان يجمعه في فمه. يجمعه ثم يبتلعه. وهذه الكراهة هي ليس
10:50فيها دليل واضح فلو بلعه فلو جمعه وابتلعه فلا حرج عليه ان شاء الله تعالى لكن هذا اقل قد لا يفعله اكثر الناس لكن لو فعله فلا بأس. قال ويكره ذوق طعام ظاهره مطلقا ظاهره
11:10مطلقا وهو قول في مذهب احمد. والقول الثاني انه بلا حاجة. يعني يكره اذا كان بغير حاجة بحاجة يجوز. الحاجة مثل المرأة التي تصلح الطعام لا يكره لها ان تذوق الطعام
11:30وهذا هو الراجح انه يجوز لمن احتاج ان يذوق الطعام كالطباخ والطباخة ولكن ذوق الطعام ليس معناه بلعه. انما تذوقه بطرف لسانها فان بقي له اثر اخرجته او اخرجه وهذا لا بأس به للحاجة لا بأس به للحاجة
12:00ان الفم الفم من خارج البدن. او هو منطقة متوسطة بين الداخل والخارج. وعلى كل حاجة وان قلنا هذا او قلنا هذا فليس هو مما يفطر به المرء اذا وصل اليه شيء من المفطرات
12:20لان العبرة بالوصول الى الحلق على قول او الى المعدة على القول الثاني. اما الوصول الى الفم فلا يمكن ان يكون مفطرا لان من المشروع للصائم ان يتمضمض باتفاق المسلمين
12:40والمضمضة نوع من ذوق الطعام. انت الان تتمضمض اشد مما تذوق ايش؟ الطعام الطعام تذوق شي يسير. واما المظمظة انت تظع ماء كثيرا. طبعا الفقهاء يقولون يكره المبالغة في المظمظ
13:00بابا والمبالغة ان تكثر الماء وتجعله يدور في جميع الفم. هذا يعني يكره فعله لانه قد يترتب عند نزول شيء الى الحلق. وعلى كل حال نقول ذوق الطعام جائز ولا يكره ما دام هناك حاجة
13:20والله اعلم. قال ومضغ علك لا يتحلل. العلك نوعان علك يتحلل كما هو اكثر علوك اليوم يكون فيها طعم وفيها حلى هذي لا يجوز مضغها. لانه ينزل الى الجوف شعرت او لم تشعر
13:40ينزل الى الجوف وانت تتسبب في ان تفطر نفسك بذلك ولذلك لا يجوز مضغ العلكة الذي يتحلل طيب عندنا القسم الثاني العلك الذي لا يتحلل وهو علك المصتكى يسمى علك المصتكى او المستكى ويسمى اللبان
14:00ولو عدة اسماء كل دولة او بلدة تسميه باسم ويسمى اللبان يسمى العلك العربي وهو علوك الاولين. كثير منها هكذا. يسمونه عندنا علك الصعرور تعرفونه ولا لا؟ باي اسم من هذه الاسماء؟ بغض النظر عن الاسم الاخير. بل يسمونه
14:30عندنا الاولين بعد علك المكينة مدري ليش. علك المكينة عاد عندنا شايب هنا يعلمنا او شاب كبير حتى لا يزعل طيب يمكن انه له سبب يعني اكيد له سبب عندهم فهذا العلك
14:50لا يتحلل منه شيء الى الجوف. ولكن يقولون يكره لانه يستحلب اللعاب يستحلب اللعاب واستحلابه يقولون لا ينبغي. على كل حال تركه افضل وتركه اولى. واما الجزم بالكراهية فمحل تأمل لكنه تركه او لا شك في هذا
15:20قال وان وجد طعمهما في حلقه افطر. هذا لانهم يبنون التفطير على كل ما دخل الى الجوف او وصل الى الحلق كما تقدم. والراجح انه اذا وصل شيء الى الحلق وكان يسيرا وجب عليه مجه ولا يفطر
15:40به ولا يفطر به ولا يلزم من الوصول الى الحلق الوجوب والوصول الى المعدة. ونحن ذكرنا ان الاقرب والذي عليه اكثر المعاصرين الان ان العبرة بالوصول الى ايش؟ الى المعدة او ان يكون مغذيا
16:00وعلى هذا فنقول لا ينبغي ان يصل منه شيء الى الحلق لانه مظنة ان ينزل الى المعدة لكن لو وجد طعمه وجب عليه ان يمجه فلو نزل بغير قصده فلا حرج عليه
16:20ان شاء الله تعالى. قال والقبلة يعني تكره القبلة ونحوها مما ممن تحرك شهوته اهو. يعني يكره للصائم ان يقبل زوجته بشهوة. اذا كان يتحرك عنده شيء. او كان او او يباشر زوجته اذا كان مما يتحرك منه شيء. يكره له ذلك لانه مظنة
16:50لافساد الصيام. لكنه عندهم لا يحرم لا يحرم الا اذا ظن انزالا. فلو ظن انه زل المني او المذي على قول فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز لانه يفسد الصيام
17:10والراجح انه لا بأس بتقبيل الزوجة بشهوة ممن يملك نفسه من الوقوع في الحرام وهو انزال او الجماع. لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل وهو صائم. وكان يباشر وهو صائم
17:30ان قالت عائشة رضي الله عنها وكان املككم لاربه. واذا كان لا يملك اربه او كان شابا فلا ينبغي ان يفتح له هذا الباب قد روى ابو داوود والبيهقي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم
17:50فسأله عن المباشرة فرخص او التقبيل فرخص له وجاء اخر فلم يرخص له قال فرأينا فاذا الذي رخص له شيخ واذا الذي لم يرخص له شاب او قال فتى. فيقال للشاب تجنب
18:10هذا حتى لا تقع في الحرام. قال ومظو علك يتحلل تكلم عنه قبل قليل وانه لا يجوز كما وغالب انواع العلوك اليوم قال ومما يحرم بتأكد ما الكذب هو حرام دائما لكنه في رمظان اكد تحريما واثمه اعظم. وهكذا الغيبة
18:40هي حرام مطلقا هي لكنها في رمظان اشد. وهكذا النميمة وهكذا الشتم. وهكذا جميع المعاصي. كل حرام ولكنها في رمظان اشد تحريما لانها تجرح الصيام وتنقص اجر الصيام ولانها خلاف
19:00افي الحكمة من الامر بالصيام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة ما لم يخرقها ومعنى ما لم يخرقها ومعنى الصوم جنة ما لم يخرقها يعني ان الصوم غاية جاء في مسند احمد وغيره جنة يستجن بها يستجن احدكم بها من النار. يعني وقاية له من عذاب الله
19:30جل وعلا ما لم يخرقها يعني ما لم يشق هذه الجنة وهذا الساتر. وخرقه يكون بالمعاصي ولذلك جاء عن السلف قال خرقه الغيبة. والحقيقة ان هذا من باب المثال لان الغيبة للاسف كثيرة في
19:50والان نقول خرقه مشاهدة الافلام. المحرمة وخرقه كذب وخرقه كثير من المعاصي التي يقع فيها الناس اليوم ويتساهلون فيها ولا يبالون ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس
20:20بسم الله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. يعني الحكمة من الصيام هي ترك المحرمات وفعل التقوى كما قال الله عز عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ايش؟ تتقون
20:40فاذا كان الصيام لا يقودك الى التقوى فليس هناك فائدة من الصيام على الحقيقة طيب نقف قليلا قبل ان ندخل في السنن اللي عند السؤال يسأل. تفضل هل يجوز السواك في رمضان والتفريش بفرشاة الاسنان؟ الجواب
21:10نعم يجوز استعمال السواك في رمضان في النهار وفي المساء. في الصباح عفوا وفي المساء قبل الزوال وبعد الزوال ويجوز استعمال فرشاة الاسنان ايضا قبل الزوال وبعد الزوال لكن الذي يستعمل المعجون والفرشاة لا يبالغ لا يبالغ فيهما. لان المعجون
21:40مظنة النزول الى الجوف الى المعدة. ولذلك لا تبالغ فيه فهو اشد من المظمظة. بمعنى انك لا تبالغ في الفرشاة والمعجون يعني اذا وضعت المعجون ظع يسيرا وظع ماء يسيرا وفرش تفريجا خفيفا
22:00لا تفرج على جميع فمك وعلى اطراف حلقك عفوا اطراف نعم اطراف اللسان والى الحلق لان هذا مظنة لنزول شيء الى الجوف فيكون مكروها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما ونحن
22:20قياسا على هذا لا تبالغ في استعمال الفرشاة والمعجون والله اعلم. نعم واليك وذكر هو المحرمات قد تبطل وقد لا تبطل. فهو ذكر بعض المحرمات التي لا تبطل مثل الغيبة والنميمة لان بعض
23:00اهل العلم يرى ان الغيبة تبطل الصيام. ولذلك ينبهون على هذا انها تحرم لكنه لا تبطل ايش؟ الصيام والله اعلم العطر هل يجوز التعطر في رمضان؟ يجوز ولا بأس بالتعطر في رمضان. ولا بأس
23:30تبخر في رمظان لكن قال بعظ العلما لا ينبغي استنشاق البخور. كما نص عليه فقهاؤنا الحنابلة قالوا لا ايستنشق البخور لانه مظنة الى النزول الى الجوف. والله اعلم. نعم. تفضل. يا شيخ المعجون اذا كان
23:50اشمعنا المعجون قوي كل المعاجين قوية لكن بعضها يمكن اقوى من بعض ولا لا؟ فيها القوية. المهم لا تبالغ. اذا هو قوته الشديدة فخفف وطأته حطك شوي وبركة. نمشي تفضل
24:20عذر للكفارة. لا هو ذكر ان المرأة تعذر بالنوم يعني لو جاء معها زوجها وهي نائمة. فهذه معذورة ما عليها شيء. هذا مقصود المؤلف. كما لو اكرهها ايضا. ها ماشي نكمل اذا واصل. واصل. احسن الله اليك. وسنة تعجيل فطر
24:50تأخير سحور وقول ما ورد عند فطر وتتابع القضاء فورا. وحرم تأخيره الى اخر الى اخر بلا عذر. فان فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم. وان مات
25:10نفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. وان كان على الميت نذر من حج او صوم او صلاة ونحوها سنة لوليه قضاؤه ومع تركة يجب لا
25:30معاشرة ولي ذكر المؤلف بعض سنن الصيام فمن سنن الصيام السنة هي التي يشرع فعلها ويثاب عليه ولا يعاقب على تركها. فمن سنن الصيام تعجيل الفطر تعجيل الفطر متى نعجل الفطر اذا غربت الشمس فينبغي ان تبادر بالافطار في رمضان
26:00في اي صيام؟ ويكره تأخير الفطر. قال عليه الصلاة والسلام لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر تستعجلوا الفطر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا تفطر حتى تعلم ان الشمس قد غربت
26:20فاذا شككت في غروبها تنتظر. حتى تعلم او يغلب على ظنك انها قد غربت وتأخير سحور. طبعا يكفي الفطر على تمرة. او على ماء او على حساء شوربة وليس لازم ذلك ان تأكل العشاء مباشرة بعد
26:53غروب الشمس هذا قد يضر بالصائم. لانه يدخل عليه الاكل وهو جائع فيكثر منه. ولذلك الافضل ان تأكل شيء يسير حتى تصلي. ثم بعد ذلك تتعشى. حتى لا تتخن بكثرة الاكل
27:13ويسن تأخير السحور. السحور هو هي هو الوجبة التي تؤكل او تشرب قبيل الفجر. قال الفيروس ابادي. في كتاب القاموس المحيط السحر قبيل الفجر. فوقت السحور هو قبيل الفجر يعني نصف ساعة تقريبا قبل الفجر خمسة وعشرين دقيقة قبل الفجر. هذا هو افضل وقت
27:53تسحر اما التسحر نصف الليل فهذا قد ذكره بعض العلماء وهو مذهب كثير من الشافعية وغيرهم لكن هذا ضعيف. فان السنة تأخير السحور وهذا الذي يكون بعد نصف الليل يكون اكلا وطعاما
28:13ويشبه العشاء لكنه ليس سحور في الحقيقة. اقرب شيء ان يكون السحور في في السدس سادس من الليل واحسنه ان تؤخره الى قبيل الفجر. اما ما قبل ذلك فلا يسمى سحورا
28:33والسحور اقله شرب الماء. ولا حد لاكثره. قال عليه الصلاة والسلام ليتسحر احدكم ولو بجرعة ماء. فمن شرب الماء فقد حصل سنة السحور والسحور سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. قال عليه الصلاة والسلام فرق ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب
29:03السحر رواه مسلم في الصحيح. من حديث عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه. ومن السنة ان تتسحر بماء وتمر. روى ابو داوود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نعم سحور
29:23من التمر وقال انس رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اتني بسحور قال فاتيت بماء وتمر. فاحرص ان يكون في سحورك الماء والتمر. كي تكون فاعل
29:43لهذه السنة والتمر مادة سكرية تكون مفيدة جدا للصائم وتخفف عن وطأة الجوع وما يسمى بصداع الجوع. كما يقوله الاطباء عفا الله عنا وعنهم جميعا اه من اهل الاسلام قال وقول ما
30:13ورد عند فطر يعني يسن له ان يقول عند الفطر اللهم لك صمت وبك امنت ولك وما اشبه ذلك مما ورد وان دعا فحسن ان دعا فحسن فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان للصائم عند فطره
30:33في دعوة ما ترد فاذا دعا بما تيسر عند الافطار فهو حسن. قال تسن تتابع القضاء وكونه فورا. هاتان مسألتان. يقول الافضل ان تقضي الصيام الذي عليك متتابعا. لان القظاء يحكي الاداء. ولان بعظ اهل العلم اوجبوه متتابعا
31:03عن ويروى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض السلف والراجح ان صيام القضاء يكون كيفما تيسر ولا نستطيع ان نقول ان السنة ان تتابع القضاء. ولكن نقول الافضل المبادرة
31:23بالقضاء لقوله تعالى سابقوا الى مغفرة من ربكم ورحمة ومن باب المسابقة الى الخيرات ومقتضى هذي المسابقة ان تتابعه لكن ليس هو سنة بخصوصه. فلا يقال انه سنة لعدم ورود نص خاص في هذا او امر
31:43خاص او فعل خاص لكن نقول الاولى والاحسن بدليل عموم قول الله جل وعلا فعدة من ايام ولم يقل متتابعات. وجاء في بعض القراءات التفسيرية الصحيحة قال فعدة من ايام اخرى متتابعات. قالت عائشة رضي الله عنها
32:13انا فيما انزل فعدة من ايام اخر متتابعات. ولكن هذه القراءة لا تصح وقوله فورا يعني بعد رمضان مباشرة اشارة يعني الافضل المبادرة بالقضاء مباشرة بعد رمضان يعني في ثاني شوال
32:43اذا تيسر لك هذا والقول بانه سنة ايضا فيه نظر كما تقدم لعدم ورود ما يدل على هذا لكن الافضل المبادرة الى فعل الخيرات. الافضل المبادرة الى فعل الخيرات. لعموم
33:03النصوص الشرعية الدالة على هذا. وفيه هنا بالذات فائدة اخرى خاصة. وهي العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال. وصوم رمظان عند بعظ اهل
33:23اهل العلم لا يكون الا بصوم القضاء. فمن فاته يوم او يومان فلا يكون صائما لرمضان حتى يقضيه لاخرين من العلماء ان من صام اغلب رمظان فقد صام رمظان وهذا صحيح. لكن الاولى ان تبدأ
33:43بالقضاء الا لو ظاق عليك الشهر بقي خمسة ستة ايام سبعة ايام ثمانية ايام وتخشى انك ما يتيسر لك ان تصوم ست من شوال فنقول لا بأس. ان تصومها ولو لم تقضي رمضان
34:03لكن الاولى ان تبادر بالقضاء وبخاصة اذا كان يسيرا. فان كان كثيرا فبادر بقضاء بعضه. فاذا ضاق عليك الوقت فصم ستا من شوال واخر القظاء بعدها والله اعلم قال وحرم تأخيره يعني يحرم تأخير قضاء
34:33صيام رمظان الى رمظان الاخر. فيكون مدة القظاء احد عشر شهرا وانا اتعجب الحقيقة كثير جدا من الناس دائما في كل رمضان يتصلون ويرسلون ما بقى الا خمسة ايام وعليه خمسة ايام باقي ستة
34:53ايام وعليه ثمانية ايام. باقي ماذا اصنع؟ كيف ماذا تصنع؟ الحين تؤخر احدى عشر شهر. ثم تأتي تريد ترخيص هذا غلط. هذا غلط. عندك احد عشر شهرا بادر بالقضاء. بل بعض الناس لربما صام النوافل
35:13وترك القضاء يصوم ايام البيض ويصوم الاثنين والخميس ويؤخر القضاء الى نهاية شوال. عفوا الى نهاية شعبان فعلى كل حال ينبغي المبادرة بقضاء صيام رمظان قبل رمظان الاخر. قال فان اخره وجب عليه
35:33بالقضاء مع اطعام مسكين عن كل يوم. يجب عليه المبادرة. ما ذكر المؤلف لكن هذا كلام اهل العلم. بمعنى انه يصوم ثاني شوال القضاء الذي تركه. ويبادر به قبل قضاء هذا العام. قال ويطعم مع
35:53مع كل يوم مسكينا كفارة لاجل التأخير. وذهب بعض العلماء الى انه ليس فيه اطعام يكفي فيه التوبة الى الله والمبادرة للقضاء وهذا هو الراجح. لان الاصل عدم وجوب الكفارة. ولا نوجب الكفارة
36:13ارى الا بدليل من كتاب او سنة. والكفارة وردت عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا منهم. وليس فعندهم في هذا نص يتبع. ولذلك الراجح انه عليه التوبة وعليه القضاء وليس عليه الكفارة
36:33الله اعلم قال وان مات المفرط ولو قبل رمظان اخر. اطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. اذا فرط الانسان في القضاء يعني امكنه القضاء واخره. اما اذا لم يتمكن من القضاء بمعنى انه مات في يوم العيد مثلا. او مات في ثاني العيد ما
37:06يصوم ما فرط ما اخر هذا ما عليه قظاء ولا يكفر عنه ولا عليه ان يصام عنه كذا قعد شهر شهرين ثلاثة اسبوع اسبوعين ثلاثة. وكان بامكانه ان يصوم لكنه اخره. قالوا وجب ان يطعم منه
37:26ممتلكته ويعتبر هذا من الديون الواجبة في التركة. فيخرج من تركته اطعام مسكين عن كل يوم تركه فان ترك يومين يطعم عن ثلاثة كيلو جرام. ان ان ترك عشرة ايام يطعن عنه خمسة عشر كيلو جرام وهكذا
37:46قال المؤلف من رأس ماله يعني قبل قسمة التركة ويعتبر هذا من الديون المتعلقة بالتركة لا بعينها انها مو متعلقة بالتركة اجمالا. فلا يوزع الارث حتى جميع الديون ومنها الديون التي لحق الله جل وعلا وهذا منها. قال ولا يصام عنه يعني المذهب
38:16انه لا يصام عن الميت. عليكم السلام ورحمة الله. لا يصام عنه صيام الفرظ الذي ترك ولكن يصام عنه صوم النذر. والقول الثاني في المسألة انه يصام عنه كل صيام تركه
38:36صيام النذر وصيام رمضان وصيام الكفارات وهذا هو الراجح لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صيامه صام عنه وليه. وهذا عام
38:56يشمل صيام النذر وصيام الكفارة وصيام رمظان وهذا هو الراجح واختاره شيخنا العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى قال وان كان على الميت قدر من حج يقول اذا كان عليه نذر حج فانه يحج عنه
39:26وان كان عليه صوم نذر يصام عنه. وان كان عليه نذر صلاة تصلى عنه. والراجح في الصلاة انه لا يصلي احد عن احد لا يصلي احد عن احد لانه لا يوجد نص على صحة الصلاة عن احد من الناس
39:46الصلاة لا يصلي احد عن احد كما هو مذهب اكثر اهل العلم وهو المروي عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم وقوله سنة لوليه قضاؤه يعني لا يجب على الولي ان يقضي عنه الحج
40:06او الصيام او غيرهما انما يستحب له ويسن له. ليس هذا شيئا واجبا لكنه فعل حسن طيب اذا كان عليه صيام شهر من رمضان او عشرة ايام او عشرين يوما
40:26ومات ولم يصم. فهل يجوز ان يقسمها الاولاد؟ سواء بنين او بنات عليه او الزوجة او الزوجات لمن عنده زوجات من الشجعان ليسوا من الخوافين. عنده اربع زوجات تحبون هذا الزوج فقالوا مات رحمه الله نصوم عنه بخلاف اللي مات به زوجها تقول الله فكني منه
40:56وارتحت منه. فهل يجوز ان تصوم عنه؟ نساؤه او اولاده البنين والبنات؟ نعم الجواب يجوز هل يجوز ان يصوم عنها اصدقاؤه؟ الجواب نعم يجوز. هل يجوز ان يصوم عنه اقاربه الاخرون؟ نعم يجوز. يجوز ان يصوم عنه
41:16كل مسلم علم بحاله. لكن اولى الناس به هم اقاربه. اولى الناس به هم ايش؟ الاقارب في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه والولي هو القريب من ولي الشيء اذا قرب منه ودنى منه
41:36وهم جميع الاقارب سواء كان وارثين ام كانوا غير وارثين. سواء اكانوا من ذوي اه الارحام او من ذوي العصبات والله اعلم. قال وما تركه يجب. لا مباشرة ولي. قال ومع تركة عفوا ومع تركة يجب. يعني ويصلح طبعا نقول ومع تركه
42:06لكن اذا كان له تركة تركة بمعنى عنده ارث. عفوا عنده تركة. التركة اعم من الارث. يعني خلف شيئا فيجب ان يخرج عنه فهنا نقول للاولياء اذا مات الرجل او المرأة وترك مالا ترك مالا
42:36فيجب ان يخرج عنه سواء كان صيام او كان نذر حج فيجب ان يخرج عنه وهكذا لو كان نذر صدقة او نذر اطعام او اي نذر. فالنذر دين متعلق او نذر اضحية كلها. يجب طبعا نذر اضحية لم يفعلها
42:56اما من نذر ان يضحي كل سنة فضحى عشر سنوات ثم مات خلاص. انتهى نذره. لكن لو قال نذر علي ان اه اه اضحي السنة القادمة. فهذا يوفي اهله بالنذر. ولو مات
43:16لنعين هذه السنة. هذا نذر معين يجب الوفاء به ويؤخذ من التركة. يؤخذ من التركة والله اعلم قال لا مباشرة ولي يعني لا يجب على الولي ان يصوم ولكن يسن او يستحب له ان يصوم عنه او يحج عنه
43:36لكنه غير واجب كما تقدم. والله اعلم قبل ان نبدأ بالفصل التالي نشوف اذا عندكم سؤالات من كان عنده سؤال فليسأل جميل ماشين اليوم مشينا طيب نعم هذا عند السؤال تفضل واليك
44:06من كان عليه صوم واجب سواء باصل الشرع مثل صوم رمضان او بالنذر او غيره. هل يجوز ان ينوي معه النافلة؟ الجواب لا يجوز. لا يجوز. لا ايام البيض ولا الاثنين ولا الخميس ولا عرفة ولا عاشوراء ولا غيرها
44:36الواجب يفرده بالصوم. الواجب يفرده بالصوم. ولا يجوز ان يشرك معه غيره. نعم واليك. كافر؟ كافر. اسلمه. طيب انت ما كنت معنا من اول اللقاء؟ ذكرناها هذي من يجاوب من الاخوان؟ ما يصوم الصحيح انه ما يلزم الصيام اما المذهب يلزمه الامساك والقضاء
45:16نعم. اليك. ما ذكرت هذا قلت السدس السادس. السدس السادس. اخر الليل. رجل نعم ايه تعشى بس ما يسأل فاتته سنة الشحور. واحد تعشى الساعة وحدة نقول تسحر ولا تعشى؟ هذا نوع
45:56العشاء فلو لم يستيقظ الا مع اذان الفجر نقول فاتتك السنة. فاتتك ايش؟ نقص ثوابك لكن صيامك صحيح. لكن يقول تسحرت هذا مو سحور هذا. هذا هو السحور من شك هل قضى ما عليه من الصيام او لم يقضي؟ نقول له حالان الحالة الاولى
46:26ان يكون عنده مرض الوسوسة. فهذا لا يلتفت الى الشك. الحالة الثانية ان يكون كذلك بل يكون انسانا طبيعيا سهم طبيعي. نقول يجب عليك القضاء لان ذمتك لم تبرأ من اليقين. الذي عليك بالصيام
46:46عندك صيام متيقن خمسة ايام. وشككت هل فعلتها او لا؟ تبرأ الذمة بالشك ولا ما تبرأ عندنا من القواعد الخمس الكبرى الشك لا يرفع ايش؟ اليقين اليقين لا يزال بالشك
47:06سيبقى في ذمتك وهذا في عامة الاحكام. يفصل هذا التفصيل. ان كان الشخص عنده وسوسة هذا يقال قال لا تلتفت للشك. ان كان ما عنده وسوسة هذا يجب عليه القول
47:26نعم لو كان عليك ما عنده ايش؟ نعم صام عنه صام عنه حتى لو لو عند التركة يصام عنه. لكن ما يجي ما يجب. يجب لو كان عنده تركة. طلع من التركة. لكن ما عنده تركة يستحب
48:06لك انت يا ولية يجب مع التركة يجب الاطعام لكن لو لو اختاروا الصيام بدل الاطعام سقط الاطعام. تفضل. جزاكم الله خير. واياك. ما يطرح في الساحة شوال او ستة ايام نعم
48:36حسنة مضاعفة بعشر امثالها هل صيام ست من شوال مثل صيام ست من اي شهر بالنسبة لرمضان؟ الجواب لا. الجواب لا. لان هذي سنة خاصة ولذا قال العلماء هذي في سنة راتبة مثل السنن الرواتب. مثلها بالظبط السنن الرواتب يعني هل ركعتين بعد الظهر اللي هي السنة الراتبة مثل ركعتين
49:06صليها في اي وقت؟ الجواب لا. فهذه سنة مؤكدة راتبة. فثوابها اكثر بل بالغ بعظ العلماء. ولا اعلم دليل قيل على هذه المبالغة لكن هكذا بالغ بعظ العلماء فقال الظاهر ان هذه الست من شوال ثوابها كثواب
49:26الفرض وهذا خاصيته وسرها لكن هذا يحتاج الى ايش؟ الى دليل ونحن تعودنا انا لا نقبل قولا من قائل الا بدليل. لكن نحن نقول انها سنة مؤكدة بعد الصيام كما
49:46لو كانت سنة راتبة للصلاة. فثوابها اعظم. ولذلك خصه الشارع. ما خصه الشارع ليس كما اطلق فلذلك نقول فظلها اعظم. وان كان ما عندنا تحديد. وان كان ظاهر الحديث الذي في السنن
50:06ظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض روايات الحديث قال فرمضان بعشرة اشهر. وست ثم من شوال بشهرين ظاهره يشهد لقول بعض العلماء انها تشبه ايش؟ الفرظ. لكنه ما هو صريح
50:26ولسنا بحاجة الى هذا التدقيق فظلا عن التحقيق. ما لنا حاجة فيه. نحن نقول اتبع السنة والحمد لله ولذلك من لم يصمها في شوال فالصحيح انه سنة فات وقتها فلا يصومنها
50:46كما زعم بعضهم قديما وحديثا في ذي القعدة ولا في ذي الحجة ولا في غيرها. هذه سنة انتهت. وفات محلها. ولذلك نقول اذا تضايق الوقت تبدأ بست من شوال لانها تفوت. وتقدمها على القضاء بشرط ان
51:06كن قد صمت اكثر رمظان. اما الشخص الذي ما صام من رمظان شيء يعني شخص مريظ في رمظان. وشفي في يوم العيد وقال ابصوم ست من شوال من بداية بعد العيد بيوم. هل يمكن ان يقال انه صام رمضان واتبعه ست من شوال
51:26هل يعقل هذا شخص عربي؟ ها يا جماعة؟ لا يمكن. لكن من صام اكثر رمظان اداء وقظاء فنحن نقول صام رمضان وهذا صحيح في لغة العرب لان من فعل اكثر الشيء فقد فعله كله. وصحيح بدلالة السنة فقط
51:46قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. مع انه في الحديث الاخر كان يصوم اكثره. وكان يصومه الا قليلا. فدل على صحة اطلاق الكل على ايش؟ على الاكثر او الاغلب والله اعلم. واليك
52:06ان الواحد له ان يقضيها فهدي صيام الستة من شوال لا لماذا؟ يقول الشيخ محمد الله يحفظنا واياه واياكم جميعا انتم ذكرتم ان قيام الست كالسنة الراتبة والسنة الراتبة في الصلاة تقضى. نقول السنة الراتبة في الصلاة تقضى لدلالة الادلة على قضائها. عندنا عدة ادلة
52:36تدل على القضاء. فابغني دليلا واحدا انه اذا فات اه اه فاتت الست من شوال تقضى ما عندنا فنقف عند النص. اما بالنسبة للصلاة قد جاء نص عام ونصوص خاصة على قضائها
52:56اخذ بهذه النصوص اما بالنسبة لست من شوال انا لا اعرف دليلا صحيحا على القضاء. فمن كان عنده دليل صحيح فليفيدنا ونكون له من الشاكرين. الله اكبر. نمشي؟ تفضل واليك خمسة عشر
53:26ابنا ابنا. ايه. ايه نعم. كان موافق على يوم واحد الجميع في نفس اليوم فهل يعتبر قضاء مباشرة؟ انت ايش رأيك؟ لا عطنا رأيك عطنا ها؟ يعني انت كانك تميل الى انه ما
53:56هذا ميلك. افرأ الى الله. لا نحن في مجال الدرس والمباحثة احد عنده جواب فهمتم سؤاله يقول شخص مات وعنده خمسة عشر ولدا وعليه خمس خمسة عشر يوما فاتفقوا ان يصوموا مثلا يوم الاثنين القادم كله خمسطعش قالوا بنصوم عندك يا عبد الرحمن بنفطر
54:26عندك بعد خلنا نتعاون على البر والتقوى. فهل يجوز او لا يجوز؟ هل يصح او لا يصح ها؟ يصح. يصح لماذا؟ نعم. اذا الجواب نعم يصح يصح لانه قد صام خمسة عشر رجلا كل رجل بصيام يوم وانتهينا. ولا يجب في صيام رمظان في القظاء التتالي
54:56لا يجب ايش؟ التتابع. فيجوز ان يصوموا عنه ولو كانوا ثلاثين وعليه ثلاثين يوما. لا بأس نعم الفارق بين اطعام الكفارات واطعام رمظان. اطعام رمظان يجزي ان تدفعه لشخص واحد
55:36لا يجب فيه العدد. واما اطعام الكفارات جاءت الشريعة فيه بالعدد فكفارة عشرة مساكين لازم تدعوا عشرة. قال اطعم ستين مسكينا لازم تطعم ستين مسكينا. اما في ما جاء الشرع الا بالإطعام فقط بدون تعداد. طبعا المسألة فيها خلاف لكن ظواهر النصوص هكذا. فنقول في رمضان
56:06لك ان تطعم مثل الفطرة نفس الشيء الفطرة. الفطرة امرت باخراج مقدار من الطعام لكن لم تؤمر بعدد من المساكين فيجوز ان تعطي فطرة رمضان لزكاة الفطر تعطيها لشخص واحد او تعطيها لشخص
56:26او لثلاثة لا بأس. لان الشارع لم يحدد لك عددا معينا والله اعلم. طيب نمشي؟ تفضل يكفي في رمضان ان تنوي صيام رمضان كله ما يحتاج قد تجدد النية لكل يوم لكن هي اصلا سوف تتجدد تماتيك الا في بعض الصور في بعض الصور
56:56يرد اشكال يعني لو ان شخص نوى صيام رمظان كامل ثم نام يوم مثل اليوم ايش اليوم؟ السبت. اليوم السبت. نام. العصر ولم يستيقظ الا بكرة بعد الفجر هل يصح له ان يصوم؟ هذا ما جدد نية في الليل هل يصح له ان يصوم؟ يترتب عليه هذه المسألة. نقول الصحيح انه له ان يصوم ذلك اليوم وصيامه صحيح
57:26لانه يكفي في رمظان نية واحدة ما لم يقطعها فان قطعها لاي سبب حلال او حرام فيجب عليه ان يجدد هذه النية. ولا يصح له ان يصوم الا بنية جديدة. مثال على قطعها امرأة
57:46ان حاضت فافطرت سبعة ايام. فلابد ان تجدد النية لصيام يوم غد. فان ام تجدد النية ما يصح لها ان تصوم؟ شخص مريض شخص مسافر قطع النية ثلاثة ايام اربعة ايام فافطر
58:06لابد ان نجدد هذه النية قبل الفجر. والله اعلم. او بسبب حرام والعياذ بالله. شخص افطر عمدا بغير عذر. واذن الفجر وهو يبغى يتوب ولا تاب. يبغى تاب الساعة سبع مثلا
58:26هل يصح له صيام؟ لا. لا. نصوم من بكرة ويقضي هذا اليوم ويجب عليه ان يمسكه ايضا نعم لا ما يجوز هذا لا يجوز ان تنوي الفطر او تترك نية الصيام اذا كنت ستسافر غدا. لا يجوز بل يجب ان تنوص ويجب ايضا ان تصوم حتى تسافري
59:06تصوم فان سافرت في ذلك الحين لك ان تفطر او لا تفطر انت بالخيار. اما انت الطيارة عندك الساعة عشر الصباح تقول خلاص انا غدا لست صائما هذا ما يجوز بل يجب ان تنوي الصيام. وتصوم الى الساعة عشر. فاذا طارت الطيارة
59:28وخرجت من البلد جاز لك عن ان تفطر او لا تفطر والله اعلم. خلصنا نمشي؟ نعم. واليك لو حدث واحد لا سؤالك لا يعرف جوابه الا يوم القيامة. ما نقدر نعرف لكن لو لو قلت في سؤالك ما تقول لو نسي
59:58تقول لو شك او تردد هذا قصدك ولا قصدك نسي؟ نسي خلاص. هذا سؤال ثالث هذا سؤال ثالث. هم. لو شك ايضا شك ما نقول نسي شك. لو شك كم عليه
1:00:18عدد عدد الايام طيب ماذا يصنع يقال العلماء يتحرى يتحرى ويصوم على غلبة الظن. فاذا شك هل هي سبعة او تسعة جعلها تسعة زين ويخرج يخرج عن عن الشك هذا باليقين والله اعلم. طيب تفضل
1:00:48الواحد مسافر. سافر؟ ايه. نوى انه يصوم ما هو مفطر. هم انه يفطر ثم قال لا لا ما اقدر اذا كان هم بمعنى تردد فقط ايه فله ان يكمل الصيام اما اذا عزم قال خلاص هونت خلاص هذا بطل صيامه اصلا انتهينا خله
1:01:08حياة الاحسان بارك الله في الجميع نكمل ان شاء الله بعد الاذان الله أكبر الله الله الله اكبر. اشهد ان لا اله اشهد ان لا اشهد ان اشهد ان محمدا رسول الله
1:02:38حي على حي على الصلاة حي على الفلاح الله اكبر الله لا اله الا في حال انه ابتعد الذين يشوب عليهم نعم. المسافر للعمل في الخارج او للدراسة مثلا في غير بلده كالمبتعثين. او
1:04:38غيرهم هل لهم الترخص برخص السفر؟ الجواب لا. الا اذا كانت البعثة يسيرة اسبوع اسبوعين ثلاثة شهر اما اذا كان سيبقى سنوات اربع خمس ست هذا ليس مسافرا في الحقيقة. هذا اصبح مستقرا فليس له ان يترخص برخص السفر
1:04:58ومنها الصيام سواء طال الصيام او قصر. يعني لو كان يصوم عشرين ساعة كما في بعض الدول يجب عليه ان يصوم. لكن لو جاء بعض الايام وشق عليه الصيام بعد ان صام وحس بتعب شديد ارهاق شديد يشبه المرض فله ان يترخص
1:05:18قوله صلى الله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار اما اصل الصيام فيجب عليه ان يصوم والله اعلم. طيب اه نكمل نكمل واصل احسن الله اليكم واليك يسن صوم ايام البيض والخميس والاثنين وست من شوال
1:05:38وشهر الله المحرم واكده العاشر ثم التاسع. وتسع ذي الحجة اكاده يوم عرفة لغير حاج بها وافضل الصيام صوم يوم وفطر يوم وكره افراد رجب والجمعة والسبت. والشك وكل عيد للكفار. وتقدم رمضان
1:06:08في يوم او يومين ما لم يوافق عادة في الكل. وحرم صوم العيدين مطلقا. واي يا من التشريق الا عن دم الا عن دم متعة وقران. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه
1:06:28بلا عذر او نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر والله اعلم. طيب الان ذكر المؤلف رحمنا الله واياه الصيام المستحب والصيام المكروه. الصيام المستحب من رحمة الله عز وجل بعباده ان
1:06:48انشرع لهم نافلة فيما يتعلق بجميع العبادات فتجد فيها فرض وفيها نفل وذلك ليتزود الناس من الطاعات وليشغلوا اوقاتهم بما ينفعهم وليكون تعويضا لما قد فقدوه من الحسنات في الفرائض. وليكون اقرب الى الله جل وعلا
1:07:08لهذا ثبت في الحديث الالهي في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثم قال وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ثم قال وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه الحديث
1:07:28فمن النوافل في الصيام صيام ايام البيظ ولا تقل الايام البيض. ايام البيظ وهي هي ثلاثة ايام من كل شهر وهي الثالثة وهي الثالثة عشر والرابع عشر والخامسة عشر. فهذه يستحب صيامها
1:07:48ويستحب على كل حال صيام ثلاثة ايام من كل شهر. سواء اكانت ايام البيظ ام كانت غيرها فلك ان تصوم من كل شهر ثلاثة ايام ايا ما كانت. في اول الشهر في اوساط الشهر في اخر الشهر متتابعة
1:08:08متفرقة اي يوم كان. فلك ان تصوم لكن لا ينبغي افراد يوم الجمعة بالصيام. لذات يوم الجمعة لكن لو عرض لك عارض او لا يناسبك الا يوم الجمعة لانه اجازة فتصومه من باب ثلاثة ايام فلا بأس. لكن لا لا ينبغي
1:08:28افراده تعظيما له. فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فان خصصت هذه الايام الثلاثة ايام البيض فهو حسن. وذلك لان كل يوم بعشرة ايام. لان الحسنة بعشر امثالها. فمن صام هذه الايام
1:08:48ثلاثة كتب له صيام الدهر كتب له صيام الدهر. وهذه سنة ينبغي الحرص عليها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها على التخصيص وعلى التعميم. والاحاديث في صيام الايام الثلاثة كثيرة
1:09:08متواترة متواترة في الصحاح والسنن والمسانيد. ولولا ضيق الوقت لذكرنا بعضها لكن اشهرها حديث عبدالله بن عمرو ابن العاص وحديث ابي هريرة وحديث ابي ذر وحديث ابي الدرداء. فينبغي الحرص على صيامها. ثم اذا خصصت
1:09:28بالايام البيض او بايام البيض فهو افضل وهو حسن. او صمت ثلاثة اخميسة خميس وخميس وخميس. او ثلاثة اثانين واثنين واثنين. او صمت خميسين واثنين. خميس وخميس واثنين. او صمت خميسا ويومي
1:09:48اثنين خميس واحد واثنين واثنين. كل هذا حسن. او صمت اول يوم في الشهر واليوم العاشر او الحادي عشر واليوم عشرين او الثاني والحادي والعشرين فهذا حسن. كل هذا سائق وواسع. وان صمت بلا تحديد كل شهر تصوم على
1:10:08راح تكفى هذا واسع كله واسع. لكن احرص على ثلاثة ايام من كل شهر. وان صمت الايام الثلاثة اولى فحسب. واحد واثنين وثلاثة. وان صمت الايام الثلاثة الاخيرة تسمى السود فهو حسن وهو ثمان وعشرين وتسعة وعشرين وثلاثين
1:10:28وايام البيض ورد فيها عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنها جمع كثير من العلماء وصححها اخرون رحمة الله علينا وعليهم اجمعين من اشهرها حديث ابي ذر في مسند الامام احمد
1:10:48سنن الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما. وصححه ابن الملقن وحسنه جماعة قال والخميس هذا ورد فيه عدة احاديث وهكذا الاثنين ورد فيها جملة من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واحاديث الاثنين اصح واقوى. قال وست من شوال فيها حديث المشهور حديث ابي ايوب
1:11:18الانصاري ان النبي رظي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمظان ثم اتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله وهذا جاء من حديث غيره وهو حديث صحيح حديث صحيح رواه مسلم الصحيح وصححه جمع كثير من اهل العلم رحمنا الله
1:11:38واياهم. وست من شوال تصام متتابعة وتصام متفرقة وتصام في اول الشهر او في اوسطه او او في اخره فالامر فيها واسع. قال وشهر الله المحرم افضل الصيام كما قال عليه الصلاة
1:11:58سلام افظل الصيام بعد صيام رمظان صيام شهر الله المحرم. فالسنة ان تكثر من الصيام في شهر محرم. ولكن ليس من السنة ان تصوم محرم كله. ولا شهرا غير محرم لانه عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها
1:12:18لم يصم شهرا كاملا قط الا رمظان. فالسنة ان تصوم اكثر الشهر لا كله والله اعلم واكده يوم عشرة ويوم تسعة ويسمى عاشوراء وتاسوعاء الصيام المتأكد باتفاق الفقهاء رحمنا الله واياهم صيام عشر ذي الحجة. والمقصود تسع ذي الحجة. وهو
1:12:48صيام واحد الى التاسع من ذي الحجة. لكن التاسع لا يسن صومه للحج وهو يوم عرفة. ويسن صومه لغير الحاج. فاما الحاج اذا كان بعرفة فلا يسن له ان يصومه. واما الحاج اذا لم يكن بعرفة
1:13:08يسن له ان يصومه كما لو تأخر الى الليل لم يحرم الا في الليل وجاء عرفة ليلا فيسن له ان يصوم يوم عرفة نهارا والله اعلم. ولهذا قال لغير حاج بها. فغير الحاج اذا كان
1:13:28خارج عرفة واما الحاج اذا كان بعرفة فلا يصوم لماذا لا يصوم؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم ذلك اليوم مع ان ظاهر السنة انه كان يصوم عرفة في غير حجته تلك. قال وافضل الصيام صيام
1:13:48داوود عليه السلام وهو صيام يوم وافطار يوم. وهذا قد نقل غير واحد اتفاق العلماء الا ان هذا افضل الصيام افضل الصيام. ولذلك لما قال عبد الله ابن عمر رضي الله عمرو رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم
1:14:08استطيع افضل من هذا؟ قال لا افضل من هذا. لا افضل من هذا. فمن تيسر له ان يصوم العمر يوم ورا يوم يفطر يوم ويصوم يوم فهذا افضل الصيام واحسن الصيام واعدل الصيام قال عليه الصلاة والسلام
1:14:28وهو صيام اخي داود عليه السلام. قال وكره افراد رجب يعني شهر رجب يكره ان تصومه وحده كاملا لماذا؟ قالوا لان العرب كانت تعظمه في الجاهلية. فلا ينبغي لك ان
1:14:48تصومه فلا تعظمه كتعظيم الجاهلية. ولكن صم منه واترك صم منه واترك قالوا ولو صامه مع غيره زالت الكراهية. لكن الافضل كما تقدم الا يصوم شهرا كاملا الا رمضان. وكره ايضا افراد يوم الجمعة. والاحاديث في هذا عديدة ان النبي عليه الصلاة والسلام
1:15:18لا نهى عن افراد يوم الجمعة بالصيام وعن افراد ليلتها بالقيام. قال والسبت افراد يوم السبت او النهي عن صيام يوم السبت دون كلمة الافراد فورد هذا في حديث عبدالله بن بشر
1:15:38المازني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ايضا من حديثه ومن حديث غيره عن اخته الصماء بنت بسر ازمية رضي الله عنها وهو حديث ضعيف هو هو حديث ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن احدكم يوم السبت الا فيه
1:15:58فيما افترض عليه ولو ان يعض على اصل شجرة او ان يعض على لحاء او كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ضعيف قد ضعفه الامام احمد رحمه الله والامام الزهري رحمه الله واشار الى تضعيفه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واشار
1:16:18لا نسخه بل نص على نسخه الامام ابو داوود في كتابه السنن واشار الى انه شاذ الامام ابن مفلح في كتاب الفروع وعامة العلماء اما على تضعيف هذا الحديث بشذوذه ونكارته واضطرابه. وهو حديث مضطرب على وجوه كثيرة متعددة
1:16:38ولذلك لم يعمل به احد من الفقهاء فيما نعلم. الا الشيخ ناصر الدين الالباني من المعاصرين فقط ولذلك لا ينبغي النظر الى ما ذهب اليه العلامة الشيخ ناصر الدين رحمه الله فلم يوافقه احد من اهل العلم
1:16:58في هذه المسألة وقد قيل ان الطحاوي قد وافقه. وهذا غير صحيح. فكلام الطحاوي في مسألة وكلام الشيخ ناصر في مسألة اخرى. وعلى كل حال بعض العلماء قالوا يكره افراده
1:17:18هذا كلام قديم. لكن الشيخ ناصر يقول لا يصام ابدا. ابدا ابدا الا في رمضان. او في فرض وهذا هو القول الشاذ المنكر الخطأ. وقد كتب في هذه المسألة مؤلفات منهم من ينتصر للشيخ ناصر ومنهم من ينتصر لغيره. وعلى
1:17:38كل حال عامة العلماء قديما وحديثا على تجافي هذا الرعي. ومن الكتابات الجيدة في هذا الباب ما كتبه الشيخ المحدث الفقيه الدكتور سعد بن عبد الله الحميد عفا الله عنا وعنه وهو من العلماء الافاضل حكم صيام يوم السبت وهو مطبوع
1:17:58طبعة دار التوحيد وهو موجود ايضا على الشبكة العنكبوتية لمن اراد ان يطالعه ويستفيد منه والله اعلم. قال وايضا يوم الشك يوم الشك اختلفوا في حقيقته واختلفوا في حكمه. والراجح ان يوم الشك هو يوم الثلاثين مطلقا
1:18:18من شعبان سواء اكان فيه غيم وتر ام لم يكن فيه غيم وتر. والراجح ايضا ان صيامه حرام الا اشخص كان يصوم صوما فليصمه؟ فمن كان يصوم شعبان فله ان يصوم يوم الثلاثين. ومن كان يصوم الاثنين والخميس فوافقت
1:18:38له ان يصوم. ومن كان عنده قضاء فله ان يصوم يوم الثلاثين. ومن كان يصوم يوم يفطر يوم فله ان يصوم الثلاثين. وهكذا كل من كان صوم يصومه فله ان يصوم يوم الشك ولا حرج عليه. ومن لم يكن عنده صوم يصومه فلا يجوز له ان يصوم يوم الثلاثين والله
1:18:58الله اعلم. قال وكل عيد للكفار فانه يكره صومه. والراجح انه لا يكره ولا يحرم. مثل صوم فوز او غيره من اعياد الكفار من اليهودي او النصارى او غيره لانه لا يوجد دليل على المنع من هذا. قال ويكره تقدم
1:19:18طبعا بيوم او يومين وقيل يحرم تقدم رمظان بيوم او يومين وهو الراجح انه حرام الا اذا وافق صوما كان يصومه فليصمه لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين قال لا تقدموا رمظان بصوم يوم او يومين الا
1:19:38رجل كان يصوم صوما فليصمه. وهذا بيناه قبل. قال ويحرم صوم خمسة ايام. وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وثلاثة أيام التشريق هذه أيام خمسة في السنة يحرم صومها لكن يجوز صيام أيام التشريق الثلاث
1:19:58ثلاثة وهي الحادي والثاني والثالث عشر بعد عيد الاظحى لمن لم يجد هديا اذا كان متمتعا او قارنا لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في هذا قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر فمن كبر
1:20:18صلاة مفروضة قبل ان يتظيق وقتها لا يجوز له ان يقطعها. ومن شرع في صيام القضاء من رمظان فلا يجوز له ان يقطعه. ومن شرع في صيام نذر او كفارة فلا يجوز له ان يقطعها. واما من شرع في نفل فانه
1:20:38يجوز له ان يقطعه لكن يكره له ذلك. الا نفل الحج او نفل العمرة. فقد اتفق الفقهاء رحمنا الله واياهم على ان من احرم بالحج او احرم بالعمرة فانه يجب عليه المضي فيهما ولا يجوز له ان يقطعهما ولا
1:20:58يجوز له ان يرفض احرامه بحج او عمرة. نكتفي بهذا القدر